بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 أغسطس 2011

عدم جواز الاستيلاء على عقارات المواطنين طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا



نتشرف بعرض النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا والصادر بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947
والصادر فى القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير سنة 2008، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد ..................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم ................ رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 24 قضائية "دستورية"..
المحالة من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر بجلسة 13/4/2002 فى الطعن رقم 6023 لسنة 42 قضائية عليا.
المقامة من
السيد/ أنيس أمين خليل المشالى
ضد
1- السيد وزير التربية والتعليم
2- السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بشبين الكوم
3- السيد مدير مدرسة عبد العزيز فهمى الاعدادية بشبين الكوم
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يوليو سنة 2002 ورد إلى المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 6023 لسنة 42 قضائية عليا تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا الصادر بتاريخ 13/4/2002 بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة1947 فيما تضمنته من جواز الاستيلاء على عقارات المواطنين المملوكه لهم ملكية خاصة لمدد غير محدده.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع -حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن بتاريخ 10/9/1952 كان قد صدر قرار وزير المعارف العمومية رقم 10859 بالاستيلاء على أرض مملوكه للسيد/ أنيس أمين خليل المشالى وآخر للانتفاع بها فى أغراض التعليم. وامتد هذا الاستيلاء دون أن تتخذ بشأنه إجراءات نزع الملكية، مما حدا بذوى الشأن إلى رفع الدعوى رقم 5784 لسنة 1992 مدنى شبين الكوم طلباً للحكم بطرد المدعى عليهم وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ أربعين الف جنيه تعويض. والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة التى أحالتها بدورها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا وقيدت برقم 9365 لسنة واحد قضائية وحكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير المعارف العمومية شكلاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعن المدعى على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6023 لسنة 42 قضائية عليا، وبجلسة 13/4/2002 قضت تلك المحكمة بوقف الطعن وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمه للوزارة ومعاهد التعليم.
وحيث إن حكم الإحالة قد أورد فى مدوناته سنداً لقضائه، أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن استقر قضاؤها فى الدعويين رقمى 5 لسنة 18 قضائية "دستورية" و108 لسنة 18 قضائية "دستورية" بأنه لا يجوز الاستيلاء على عقار لمدة غير محددة. "واستندت إلى ذلك فى قضائها بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 ونص البند (5) من المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 45 الخاص بشئون التموين. وقد جاء النص المطعون عليه مماثلاً لتلك النصوص إذ أجاز الاستيلاء الدائم للعقارات، وهو الأمر الذى يعد مخالفة لحكم المادة 34 من الدستور.
وحيث إن الدولة القانونية – على ضوء أحكام المواد 1 و 3 و 4 و 65 من الدستور- هى التى تتقيد فى كل تصرفاتها وأعمالها بقواعد قانونية تعلو عليها، فلا يستقيم نشاطها بمجاوزتها، وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهياً إلى رصدها نهائياً على أغراض محددة ربطها المشرع بها ولا تزايلها، فلا تعود لأصحابها أبداً ، ولا يكون اختيارهم لغرض استغلالها ممكناً مما يقوض دعائمها. فالأصل فى سلطة الاستيلاء على العقار أنها استثنائية ينبغى أن تتم فى أضيق الحدود، ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير ، وأن يكون مداها موقوتاً بمدة محددة، فإذا استطال زمن الاستيلاء، وصار ممتداً دون قيد، انقلب عدواناً على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعاً، ويندرج تحتها استعمال واستغلال المالك للشئ فى كل الأغراض التى أعد لها، جنياً لثماره، بل إن أثر هذا النوع من الاستيلاء لا يقتصر على تعطيل هذين العنصرين اللذين لا يتصور بقاء حق الملكية كاملاً بدونهما، بل يتعداه إلى إنهاء فرص التعامل فى الأموال المستولى عليها بعد انحدار قيمتها، وهو ما يعتبر عدواناً عليها، وإخلالاً بحرية التعاقد التى يندرج مفهومها تحت الحرية الشخصية التى صانها الدستور، مرتقياً بها إلى مدارج الحقوق الطبيعية، ونكولاً- فوق هذا- عن ضوابط الشرعية الدستورية التى يجب أن تلتزمها الدولة القانونية فى اعمالها وتصرفاتها.
وحيث إن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقت على العقار. تقرر من خلال قانونين هما القانون رقم 577 سنة 1954، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وقد حدد أولهما مده الاستيلاء بما لا يجاوز سنين ثلاثاً، يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار، على أن يعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء، ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة، وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة، فإذا صار هذا الاتفاق متعذراً، تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم، أن تتخذ الجهة الادارية الاجراءات التى يقتضيها نزع ملكية العقار، وقد اعتنق القانون الثانى هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منتهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو بمضى ثلاث سنين من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب. ومؤدى ذلك أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار- حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها- يعارض استمرار اثارها إلى غير حد. ويجعل توقيتها شرطاً جوهرياً لازماً لممارستها، فلا يكون تراميها فى الزمان ملتئماً مع طبيعتها بل منافياً للأصل فيها، كافلاً عملاً نزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.
وحيث إن النص المطعون فيه قد نقض هذا الأصل المشار إليه سلفاً فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة المعارف العمومية- فى حينه- حيث خول وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء عليها دون تقيد بزمن معين، ذلك أن البين من ذلك النص ، أن الاستيلاء وفقاً لأحكامه، ليس موقوتاً، بل متراخياً إلى غير حد، وموكولاً انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للوزير ، فتخرج الأموال التى يرد عليها الاستيلاء بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملاً، وهو ما يعدل- فى الآثار التى يرتبها- نزع الملكية من أصحابها دون تعويض ، وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون. وبعيداً عن القواعد الإجرائية التى رسمها، بل يعتبر غصباً لها يحيل أصلها عدماً. بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوباً وإطاراً، وانحرافه عنها قصداً ومعنى، فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سراباً أو وهماً.
وحيث إنه على ضوء ما تقدم يكون نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 مخالفاً لأحكام المواد 32 و 34 و 64 و 65 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

حكم المحكمة الدستورية العليا فى نقاب الطالبات



باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996 الموافق 30 ذو الحجة 1416 ه•

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين•

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر



أصدرت الحكم الأتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 17 قضائية "دستورية". المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالحكم الصادرعنها فى الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية



المقامة من

السيد / محمود سامى محمد على واصل

بصفته وليا طبيعيا على ابنتيه مريم وهاجر



ضد

1- السيد/ وزير التعليم

2- السيد/ مدير مديرية التعليم بالإسكندرية

3- السيد ة/ مديرة مدرسة إيزيس الثانوية بنات بالسيوف



الإجراءات

ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994•

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى •

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها •

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم •



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة •

حيث إن الوقائع -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن السيد/ محمود سامى على واصل كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية -وبصفته وليا طبيعيا على إبنتيه مريم وهاجر - الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية ضد وزير التعليم، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر بالامتناع عن قبول ابنتيه هاتين بإحدى المدارس الثانوية • وقال شرحا لدعواه، إنه كان قد توجه بهما إلى مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف، إلا أنه فوجئ بطردهما منها تأسيسا على صدور قرار من وزير التعليم يمنع الطالبة المنتقبة من دخولها بالمخالفة لحكم المادتين 2، 41 من الدستور التى تنص أولاهما: على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى لكل تشريعاتها، وتكفل ثانيتهما: صون الحرية الشخصية وتحول دون المساس بها• وقد قضت محكمة القضاء الإدارى -وأثناء نظرها الشق العاجل من الدعوى- أولا: بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع ابنتى المدعى من دخول مدرستهما منتقبتين، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان• ثانيا: إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 والمفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 • وأقامت محكمة القضاء الإدارى قضاءها على أن القرار المطعون فيه، قد صدر استنادا إلى قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 الصادر فى 17/8/1994 متضمنا تحديد هيئة الزى المدرسي من حيث لونه وشكله ومكوناته، ومفسرا بمقتضى قراره رقم 208 لسنة 1994، وإن الفصل فيما إذا كان هذان القراران -وقد انطويا على قواعد عامه مجردة- يخلان بحرية العقيدة التى كفل الدستور أصلها بنص المادة 46، مما يدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، لتكون كلمتها فى شأن اتفاقهما أو تعارضهما مع الدستور، قولا فصلاً، مما يقتضى إحالة الأوراق إليها- وعملا بالبند أ من المادة 29 من قانونها - وذلك للفصل فى دستورية هذين القرارين • وحيث إن البين من قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المشار إليه، أنه نص فى مادته الأولى على أن يلتزم تلاميذ وتلميذات المدارس الرسمية والخاصة، بارتداء زى موحد وفقا للمواصفات الأتية : أولا : الحلقة الابتدائية "بنين وبنات"•مريلة تيل لجميع التلاميذ باللون الذى تختاره المديرية التعليمية - يمكن ارتداء بنطلون فى فصل الشتاء يكون موحدا ومناسبا طبقا لما تحدده المديرية التعليمية • ويجوز استبدال المريلة بقميص وجونلة بطول مناسب بالنسبة للبنات،وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين مع ارتداء بلوفر أو جاكت فى فصل الشتاء وفق ما تقرره المديرية التعليمية • - حذاء مدرسى وجورب مناسب بلون الزى المختار• ثانيا : الحلقة الإعدادية : 1 - التلاميذ : بنطلون طويل - قميص بلون مناسب - فى فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت وفق ماتقرره المديرية التعليمية • 2 - التلميذات : بلوزة بيضاء - مريلة من قماش تيل ( دريل ) بحمالات باللون الذى تختاره المديرية التعليمية - فى فصل الشتاء يمكن أن يكون قماش المريلة صوفا، ويمكن كذلك أن ترتدى التلميذة بلوفر أو جاكت بلون المريلة • ويجوز استبدال المريلة بقميص طويل بطول مناسب - حذاء مدرسى وجورب بلون مناسب للزى المختار • يمكن بناء على طلب مكتوب من ولى الأمر أن ترتدى التلميذة غطاء للشعر لا يحجب الوجه باللون الذى تختاره المديرية التعليمية • ثالثا : المرحلة الثانوية وما فى مستواها : 1 - التلاميذ : بنطلون طويل - قيمص بلون مناسب - فى فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت وفق ماتقرره المديرية التعليمية • 2 - التلميذات : بلوزة بيضاء - جونلة تيل بطول مناسب بلون تحدده المديرية التعليمية - فى فصل الشتاء يمكن أن تكون المريلة صوفا، كما يمكن أن ترتدى التلميذه بلوفرا أو جاكيتا بلون المريلة - يمكن بناء على طلب مكتوب من ولى الأمر، أن ترتدى التلميذة غطاء للشعر لايحجب الوجه باللون الذى تختاره المديرية التعليمية - حذاء مدرسى وجورب بلون مناسب للزى المختار •

وتكفل المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار، إعلان الزى المدرسى المقرر على تلاميذ كل مدرسة وتلميذاتها فى مكان ظاهر قبل بدء العام الدراسى بشهرين على الأقل، ولايجوز لمن يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار من تلاميذها أو تلميذاتها دخول مدرستهم أو الانتظام فيها وبمراعاة أن يكون زيهم مناسبا فى كل الأحوال سواء فى مظهره أو أسلوب ارتدائه •

وحيث إن وزير التعليم أصدر بعد القرار الأول - وإزاء ما التبس بمعناه من غموض - قرارا ثانيا مفسرا للقرار السابق ومحددا فحواه ، ومن ثم نص القرار اللاحق - وهو القرار رقم 208 لسنة 1994- على أن يقصد بالعبارات التالية - فى تطبيق أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994 - المعانى المبينة قرين كل منها • أولا : بالنسبة إلى تلميذات المرحلتين الإعدادية والثانوية : 1 - بناء على طلب مكتوب من ولى الأمر : أن يكون ولى الأمر على علم باختيار التلميذه لارتداء غطاء الشعر، وإن اختيارها لذلك وليد رغبتها دون ضغط أو إجبار من شخص أو جهة غير ولى الأمر، وعلى ذلك لاتمنع التلميذة من دخول مدرستها إذا كانت ترتدى غطاء للشعر، وإنما يحل لها الدخول، على أن يتم التحقق من علم ولى الأمر • 2 - غطاء الشعر : الغطاء الذى تختاره التلميذة برغبتها بما لايحجب وجهها • ولايعتد بأية نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يناقض ذلك • ثانيا : بالنسبة للتلميذات فى جميع مراحل التعليم الثلاث : أن يكون الزى مناسبا فى مظهره وأسلوب ارتدائه : المحافظة فى الزى بما يرعى الاحتشام، وبما يتفق مع تعاليم وأخلاق مجتمعهن •وكل زى يخرج على هذا الاحتشام، يكون مخالفا للزى المدرسى ، ولايسمح للتلميذه التى ترتديه بدخول مدرستها •

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن مانص عليه الدستور فى مادته الثانية - بعد تعديلها فى سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994، المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 المطعون عليهما – فلا يجوز لنص تشريعى، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التى لاتحتمل تأويلاً أو تبديلاً •

ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل، ولايجوز الخروج عليها، أوالالتواء بها عن معناها • وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها • ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية، إذ هى إطارها العام، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة • ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولايعطل بالتالى حركتهم فى الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لايجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال •

وحيث إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، تطويرا لقواعد عملية تكون فى مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التى تشرع الأحكام لتحقيقها، وبما يلائمها، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خير من فساد عريض، وانغلاقها على نفسها ليس مقبولا ولامطلوبا، ذلك أنها لاتمنح أقوال أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها، قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها • فالآراء الاجتهادية فى المسائل المختلف عليها ليس لها فى ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولايجوز بالتالى اعتبارها شرعا ثابتا متقرراً لايجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى، وإنكارا لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد• بل إن من الصحابة من تردد فى الفتيا تهيبا • ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء استقر عليها العمل زمنا • وتلك هى الشريعة الإسلامية فى أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لايتقيد الاجتهاد فيها - وفيما لا نص عليه - بغير ضوابطها الكلية، وبما لايعطل مقاصدها التى ينافيها أن يتقيد ولى الأمر فى شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، لآراء بذاتها لايريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها •

وحيث إن من المقرر -على ضوء ماتقدم- أن لولى الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما فى ذلك أن المصالح المعتبرة، هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة، متلاقية معها، وهى بعد مصالح لاتتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضمونا ونطاقا - على ضوء أوضاعها المتغيرة • يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيراً ماقرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم، باعتبار أن مصالحهم هذه، تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم، وليس ثمة دليل شرعى على اعتبارها أو إلغائها • وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوما لها لايجوز اقتحام آفاقها أو تخطيها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار الحقوق التى كفلها الدستور أو تهميشها، عدوان على مجالاتها الحيوية التى لاتتنفس إلا من خلالها • ولايجوز بالتالى أن يكون تنظيم هذه الحقوق، مناقضا لفحواها، بل يتعين أن يكون منصفا ومبرراً•

وحيث إن البين من المطاعن التى نسبتها محكمة الموضوع إلى القرار المطعون فيه، وكذلك تلك التى طرحها الطاعن عليها باعتباره والد الطالبتين اللتين طردتا من مدرستهما لتنقبهما، أنها لاتتعلق بأزياء البنين من طلبة المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وما فى مستواها من ناحية هيئتها ومكوناتها، ولكنها تتناول أصلا ماتقرر لطالباتها من أزياء سواء فى مظهرها أو مواصفاتها أو أسلوبهن فى ارتدائها، وكذلك ملامح وخصائص خُمِْرهن، لتنحصر المناعى الدستورية فى هذا النطاق لاتتعداه • وحيث إن القرار المطعون فيه، قد قرر لكل فتاة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التى نص عليها، هيئة محددة لزيها تكفل فى أوصافها الكلية، مناسبتها لها، ولايكون موضعها من بدنها كاشفا عما ينبغى ستره منها، بل يكون أسلوبها فى ارتدائها كافلا احتشامها، ملتزما تقاليد وأخلاق مجتمعها •

وحيث إن الشريعة الإسلامية - فى تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية - لاتقرر إلا جوهر الأحكام التى تكفل بها للعقيدة إطارا يحميها، ولأفعال المكلفين مايكون ملتئما مع مصالحهم المعتبرة، فلا يبغونها عوجا، ولايحيدون أبدا عن الطريق إلى ربهم تعالى، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم، وأدعى لتقواهم • وفى هذا الإطار، أعلى الإسلام قدر المرأة، وحضها على صون عفافها، وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال، لتسمو المرأة بنفسها عن كل مايشينها أو ينال من حيائها، وعلى الأخص من خلال تبرجها، أو لينها فى القول، أو تكسر مشيتها؛ أو من خلال إظهارها محاسنها إغواءً لغيرها، أو بإبدائها مايكون خافيا من زينتها • وليس لها شرعا أن تطلق إرادتها فى اختيارها لزيها، ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها، ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها، بل يتعين أن يستقيم كيانها، وأن يكون لباسها عونا لها على القيام بمسئوليتها فى مجال عمارة الأرض، وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها، لاتضبطهما نصوص مقطوع بها سواء فى ثبوتها أو دلالتها، لتكون من المسائل الاختلافية التى لا ينغلق الاجتهاد فيها، بل يظل مفتوحا فى إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى "وليضرين بخمرهن على جيوبهن" "ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها" "يدنين عليهن من جلابيبهن" "ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن" ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لاتبديل فيها، بل يكون لولى الأمر السلطة الكاملة التى يشرع بها الأحكام العملية فى نطاقها، تحديدا لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء مايكون سائدا فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التى لايصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستربمفهومه الشرعى، ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها •

وحيث إن تنازع الفقهاء فيما بينهم فى مجال تأويل النصوص القرآنية، وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعيفها، وإن آل إلى تباين الآراء فى شأن لباس المرأة، وماينبغى ستره من بدنها، إلا أن الشريعة الإسلامية -فى جوهر أحكامها وبمراعاة مقاصدها- تتوخى من ضبطها لثيابها، أن تعلى قدرها، ولاتجعل للحيوانية مدخلا إليها، ليكون سلوكها رفيعا لا ابتذال فيه ولا اختيال، وبما لا يوقعها في الحرج إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلى تلقى العلوم على اختلافها، وإلى الخروج لمباشرة ما يلزمها من الأعمال التىتختلط فيها بالآخرين، وليس متصورا بالتالى أن تموج الحياة بكل مظاهرها من حولها، وأن يطلب منهاعلى وجه الإقتضاء، أن تكون شبحا مكسوا بالسواد أو بغيره، بل يتعين أن يكون لباسها شرعا قرين تقواها، وبما لايعطل حركتها فى الحياة، فلا يكون محدداً لجمال صورتها، ولا حائلا دون يقظتها، ومباشرتها لصور النشاط التى تفرضها حاجتها ويقتضيها خير مجتمعها، بل موازنا بين الأمرين، ومُحَدَّدا على ضوء الضرورة، وبمراعاة ما يعتبر عادة وعرفا صحيحين • ولايجوز بالتالى أن يكون لباسها ، مجاوزا حد الاعتدال، ولا احتجابا لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافا، ولا إسدالا لخمارها من وراء ظهرها، بل اتصالا بصدرها ونحرها فلا ينكشفان، مصداقا لقوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" واقترانا بقوله جل شأنه بأن "يدنين عليهن من جلابيبهن" فلا يبدو من ظاهر زينتها إلا مالايعد عورة، وهما وجهها وكفاها، بل وقدماها عند بعض الفقهاء "ابتلاء بإبدائهما" على حد قول الحنفية،ودون أن يضربن بأرجلهن "ليعلم مايخفين من زينتهن" • وقد دعا الله تعالى الناس جميعا أن يأخذوا زينتهم ولايسرفوا، وهو مايعنى أن التزامها حد الاعتدال، يقتضى ألا تصفها ثيابها ولاتشى بما تحتها من ملامح أنوثتها، فلا يكون تنقبها مطلوبا منها شرعا طلبا جازما، ولا سترها لزينتها شكلا مجردا من المضمون، بل يتعين أن يكون مظهرها منبئا عن عفافها، ميسرا لإسهامها المشروع فيما يعينها على شئون حياتها، ويكون نائيا بها عن الابتذال، فلا يقتحمها رجال استمالتهم إليها بمظاهر جسدها، مما يقودها إلى الإثم انحرافا، وينال من قدرها ومكانتها •

وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان تحريم أمر أو شأن من الشئون، لايتعلق بما هو محتمل، بل بما يكون معلوما بنص قطعى، وإلا ظل محمولا على أصل الحل؛ وكان لادليل من النصوص القرآنية، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعا أن يكون احتجابا كاملا، متخذا نقابا محيطا بها منسدلا عليها لاُيظِْهر منها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها، وقدميها عند البعض، لايكون تأويلا مقبولا، ولامعلوما من الدين بالضرورة، ذلك أن معنى العورة المتفق عليها لايتصل بهذه الأجزاء من بدنها، بل إن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها، ويفرضون نوعا من الرقابة على سلوكها، وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها، وأدعى لرفع الحرج عنها • وما ارتآه البعض من أن كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها، مردود بأن مالكا وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل فى رواية عنه، والمشهور عند الشافعية، لايرون ذلك • والرسول عليه السلام يصرح بأن بلوغ المرأة المحيض، يقتضيها أن يكون ثوبها ساترا لبدنها عدا وجهها وكفيها •

وحيث إن استقراء الأحكام التى جرى بها القرار المطعون فيه، يدل على أن لكل طالبة أن تتخذ خماراً تختاره برغبتها، ولايكون ساترا لوجهها، على أن يشهد ولى أمرها بأن اتخاذها الخمار غطاء لرأسها، ليس ناجما عن تدخل آخرين فى شئونها بل وليد إراداتها الحرة، وهى شهادة يمكن أن يقدمها بعد انتظامها فى دراستها • كذلك دل هذا القرار، على أن زيها ينبغى أن يكون مناسبا مظهرا وطرازا - لا بمقاييسها الشخصية - ولكن بما يرعى احتشامها، ويكون موافقا لتقاليد وأخلاق مجتمعها• ولايجوز أن يكون أسلوبها - فى مجال ارتدائها لزيها - دالا على فحشها • ولايناقض القرار المطعون فيه - فى كل ماتقدم - نص المادة الثانية من الدستور، ذلك أن لولى الأمر - فى المسائل الخلافية - حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، ويعكس مايكون صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم، وبما لايعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التى لاينافيها أن ينظم ولى الأمر - فى دائرة بذاتها - لباس الفتاة، فلا يكون كاشفاً عن عورتها أو ساقيها، ولا واشياً ببدنها، أو منبئاً عما لايجوز إظهاره من ملامحها، أو نافياً لحيائها، وهو ماتوخاه هذا القرار، حين ألزم كل تلميذة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التى نص عليها، بأن يكون زيها مناسباً حائلاً دون تبذلها، ناهياً عن عريها أو إظهار مفاتنها، بل إن أسلوبها فى ارتداء زيها يتعين فوق هذا، أن يكون ملائماً لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده •كذلك فإن خمارها وفقاً لهذا القرار، ليس إلا غطاء لرأسها لايحجب وجهها وكفيها، وإن كان مترامياً إلى صدرها ونحرها، فلا يكفى أن تلقيه من وراء ظهرها •

وحيث إن النعى على القرار المطعون فيه، مخالفته لحرية العقيدة التى نص عليها الدستور فى المادة 46، مردود بأن هذه الحرية - فى أصلها - تعنى ألايحمل الشخص على القبول بعقيدة لايؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً • ولايجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة، أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة -سرا أو علانية- الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقا لآخرين من الدخول فى سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لاتصطفيها• وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض • كذلك فإن حرية العقيدة لايجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ماحمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين فى جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مكفولتان• وهو ما يعنى تكاملهما، وأنهما قسيمان لاينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها فى الوجدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن فى الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لاقيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيدا لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها، وبوجه خاص مايتصل منها بصون النظام العام والقيم الادبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم •

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لاينال من حرية العقيدة، ولايقوض أسسها أو يعطل شعائر ممارستها و لايناهض جوهر الدين فى الأصول الكلية التى يقوم عليها، بل يعتبر اجتهادا مقبولا شرعا لايتوخى غير تنظيم رداء للفتاة - فى دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التى حددها - بما لاينتقص من حيائها أو يمس عفافها، أو يشى بعوراتها، فإن هذا القرار يدخل فى دائرة تنظيم المباح، ولايعد افتتائا على حرية العقيدة•

وحيث إن ماينعاه المدعى من إخلال القرار المطعون فيه بالحرية الشخصية بمقولة أن قوامها الاستقلال الذاتى لكل فرد بالمسائل التى تكون أكثر إتصالاً بمصيره وتأثيراً فى أوضاع الحياه التى إختار أنماطها، لتكتمل لشخصيته ملامحها، مردود بأنه حتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التى يرتديها، يبلور إرادة الإختيار التى تمثل نطاقاً للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الإختيار هذه، ينبغى قصر مجال عملها على مايكون لصيقاً بالشخصية، مرتبطاً بذاتية الانسان فى دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية فى أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها، كالحق فى اختيار الزوج وتكوين الأسرة، وأن يتخذ الشخص ولداً، ولايجوز بالتالى بسطها إلى تنظيم محدد، ينحصر فى دائرة بذاتها، يكون الصالح العام ماثلاً فيها، ضبطا لشئون هؤلاء الذين يقعون فى محيطها، ويندرج تحتهم طلبة المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وطالباتها، وهو مايعنى أن الحرية الشخصية لاينافيها أن يفرض المشرع "فى دائرة بذاتها" قيودا على الأزياء التى يرتديها بعض الأشخاص "فى موقعهم من هذه الدائرة" لتكون لها ذاتيتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم، ليكون زيهم موحدا، متجانسا ولائقا، دالا عليهم ومُعَرفا بهم، وميسرا صوراً من التعامل معهم، فلاتكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعداونا، ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا •

وحيث إن التعليم وإن كان حقا مكفولاً من الدولة، إلا أن التعليم كله -وعلى ماتنص عليه المادة 18 من الدستور- خاضع لإشرافها، وعليها بالتالى أن ترعى العملية التعليمية بكل مقوماتها، وبما يكفل الربط بين التعليم ومتطلبات مجتمعها، وأن يكون تنظيمها لشئون طلبة بعض المعاهد وطالباتها مبررا من خلال علاقة منطقية بين مضمون هذا التنظيم، والأغراض التى توخاها وارتبط بها، وهو ماتحقق فى واقعة النزاع الراهن على ضوء الشروط التى حددها القرار المطعون فيه لأزياء المراحل التعليمية الثلاث التى نص عليها، ذلك أن هذا القرار لم يطلق أزياء طلبتها وطالباتها من القيود، بل جعل رداءهم محتشماً موحداً وملائماً، فلا يندمجون فى غيرهم، أويختلطون بمن سواهم ، بل يكون زيهم فى معاهد هذه المراحل، معرفا بهم دالاً عليهم، كافلا صحتهم النفسية والعقلية، وبما لايخل بقيمهم الدينية، فلا يتفرقون بدداً •

وحيث إن القرار المطعون فيه لايناقض أحكام الدستور من أوجه أخرى •



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوةِ


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما المستشار عبد الرحمن نصير الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله •

حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص مسكن الحضانة



حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص مسكن الحضانة
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مايو سنة 1994 الموافق 26 ذو القعدة سنة 1414 هـ 0
برئاسة السيد المستشار الدكتورعوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور/ محمد ابراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال وفـــاروق عبــد الرحيم غنــيم وعبــد الرحــمن نصــير والدكتور/ عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضــاء
وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد رأفت محمد عبد الواحد أمين السـر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 123 قضائية "دستورية" 0
المقامة من الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى
ضـــــــــــــد السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيدة / .....................
الإجراءات
بتاريخ 19 يناير سنة 1991 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية 0 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرات بدفاعها طلبت فيها أصليا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها 0 وقدمت المدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى 0 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 0 وطلب المدعى بصفته وكيلاً فى ادارة أموال شقيقه الغائب - المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية - التدخل فى الدعوى الماثلة 0 ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة 0 حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت ضد مطلقها السيد / محمد فتحى محمد على الدعوى رقم 2343 لسنة 1985 شرعى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بأحقيتها - بصفتها حاضنة لابنته منها مروه - فى الاستقلال ومحضونتها بمسكن الزوجية 0وقد قُضى لها بما طلبته ، فاستأنف المحكوم ضده هذا الحكم أمام محكمة إستئناف القاهرة وقيد الإستئناف بجدولها برقم 135 سنة 104 ضائية ثم دفع أمامها بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثا المضافة الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 سنة 1985 0 وإذ قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة الوايلى الجزئية للأحوال الشخصية، فقد قيدت امامها برقم 304 سنة 1989 أحوال شخصية الوايلى ، وأثناء نظرها تدخل فيها شقيق المطلق، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة عليها استناداً إلى سابقة الفصل فيها بصدور حكم نهائى ببطلان عقد زواج شقيقه بالمدعية 0 كما دفع بعدم قبول الدعوى لأن المحضونة واحدة بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1989 ، دفع المتدخل بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثا المشار اليها0 وبعد حجز الدعوى الموضوعية للنطق بالحكم قررت محكمة الوايلى الجزئية للأحوال الشخصية إعادتها للمرافعة ليقدم الخصم المتدخل مايفيد الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة سالفة البيان ، فأقام الدعوى الدستورية الراهنة 0 وحيث إن البين من الأوراق أن المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة - شقيق المُطلق- كان قد تدخل فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة الوايلى الجزئية للأحوال الشخصية التى دفع أمامها بعدم دستوريـة نص المادة 18 مكرراً ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تقضى بأنه " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة 0000000000" وكان المدعى قد قرر فى صحيفة دعواه الدستورية أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى الأم الإقامة مع صغيرتها فى عين النزاع تأسيسا على أنها لم تتزوج فيها أو تدخلها على الإطلاق ، وكذلك بعدم قبول دعواها لرفعها على زوجها السابق - شقيقه - وهو غير ذى صفة بعد أن تنازل عن عقد إيجار تلك العين إلى هيئة الاوقاف التى تملكها0 كما قرر فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الدستورية العليا لجلسة 2 إبريل سنة 1994 أن مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية التى اقامها تتمثل فى أنه أقام وابنته فى شقة والده التى تحرر عقد إيجار عنها بعد وفاته باسم شقيقه- الذى كان زوجا للحاضنة - ونص فى بند خاص بالعقد على أنه شامل لورثة المستأجــر الأصلى جميعهم - وهو منهم - وأن إعمال النص المطعون عليه فى حقه لابد أن يؤدى إلى طرده منها0 وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات " المطلقات " من الانفراد بشقق مفروشة دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم 0 وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لايجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التى لايكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفا للدستور ، بل يجب أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضرراً مباشراً ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معا مضمونها ولايتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لاينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لايجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما : - أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا - اقتصاديا أو غيره - قد لحق به ، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلاً ، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ، ولايتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها 0 ثانيهما: - أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلا ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، او كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها 0 وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان شرط المصلحة الشخصية المباشرة - محددا على النحو المتقدم - يتصل بالحق فى رفع الدعوى الدستورية ، ويرتبط بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة ، وكان هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية ، مؤكدا التناقض بين مصالح أطرافها وكاشفاً عن ضرورة أن تكون المنفعة التى يقرها القانون هى محصلتها النهائية ، ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها ، فإن زمام إعمال هذا الشرط يكون بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها ، وإليها دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره ، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهوما معينا لمضمون هذه المصلحة بعنصريها. وحيث إن ماقرره المدعى من أن شرط المصلحة غير لازم فى الدعوى الدستورية ولادليل عليه من قانون المحكمة الدستورية العليا ، مردود بأن هذا الشرط - محددا على ضوء عنصريه اللذين لايقوم إلابهما فى مجال الرقابة القضائية على دستورية النصوص القانونية -من الشروط الجوهرية التى لاتقبل الدعوى الدستورية فى غيبتها ، وهو بعد شرط مندمج فى قانون المحكمة الدستورية العليا بما نص عليه فى مادته الثامنة والعشرين من انه "فيما عدا مانص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقرر أمامها"0 متى كان ذلك ، وكان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه ألا تقبل أية دعوى لايكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون او مصلحة محتملة بالشروط التى بينها ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور أفرد هذه المحكمة بتنظيم خاص فى الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم حين ناط بها - فى المادة 175 - مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك ولاية تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ، مستهدفاً بذلك أن يفوض المشرع فى أن يحدد القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر المحكمة الدستورية العليا من خلالها وعلى ضوئها الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية ، وكان قانون هذه المحكمة قد نظم بالمادتين 27 ، 29 منه الطرائق التى لاتقبل الدعوى الدستورية الا بولوجها ، وكان البين من هاتين المادتين ان كلتيهما لاتخولان الاشخاص الإعتبارية أوالأشخاص الطبيعيين الطعن فى النصوص التشريعية بالطريق المباشر، ذلك أن اولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها -نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها ، أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضبر الدعاوى الدستورية 0 وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستوريـة العليا اى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور 0 ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع امامها بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت الدلائل على جدية دفعه ، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر 0 وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين الطعون المباشرة التى تقدم إليها من الأشخاص الإعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين عن طريق الدعوى الاصلية التى لاتتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماما عنها ، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجرداً استهدافا لمصلحة نظرية صرفة ، وهى مصلحة لايجوز الارتكان إليها لقبول الدعوى الدستورية التى يجب ان تتمثل محصلتها النهائية فى اجتناء منفعة يقرها القانون 0 وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان استبعاد الدعوى الاصلية بعدم الدستورية مؤداه أن شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية لازال قائما ومتطلبا لقبولها ، وهو بعد شرط لايناقض طبيعة الرقابة القضائية على الدستورية التى تحركها هذه الدعوى ولايتعارض والأوضاع المقررة فى شأنها أمام المحكمة الدستورية العليا ، بل هواكثر مايكون التصاقا بها استصحابا للصلة الحتمية التى تقوم بين الدعويين الموضوعية والدستورية ، وقوامها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو فى شق منها فى الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن صحة أو بطلان النصوص المطعون عليها بذى أثر على النزاع الموضوعى ، انتفت المصلحة فى الدعوى الدستورية ، وهى مصلحة تتحراها - فى عنصريها - المحكمة الدستورية العليا فى سعيها للتثبت من توافر شروط قبول الدعاوى المطروحة عليها وليس لجهة غيرها أن تنازعها هذا الاختصاص ، أوأن تحل محلها فيه 0 وحيث إن ماقرره المدعى من أن المصلحة الشخصية المباشرة لايجوز بحثها إلا أمام محكمة الموضوع وأن قرارها بتوافرها فى شأن الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها يقيد المحكمة الدستورية العليا ، مردود بأن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها ، ذلك أنهما لاتختلطان ببعضهما ولاتتحدان فى شرائط قبولهما ، بل تستقــل كل منهما عن الأخرى فى موضوعها ، وكذلك فى مضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها 0 فالدعوى الدستورية تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور ، فى حين تطرح الدعوى الموضوعية - فى صورها الأكثر شيوعا -الحقوق المدعى بها فى نزاع يدور حول إثباتها أو نفيها عند وقوع عدوان عليها 0 ومن المقرر كذلك ان الدعوى الدستورية ينبغى أن تؤكد - بماهية الخصومة التى تتناولها - التعارض بين المصالح المثارة فيها ، بما يعكس حدة التناقض بينها ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض ، حقيقة المسألة الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها0 فكان لازما بالتالى أن يكون للخصم الذى أقامها مصلحة واضحة فى استخلاص الفائدة التى يتوقعها منها باعتبارها الترضية القضائية التى يرد بها عن الحقوق التى يدعيها مضار فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعى المطعون عليه وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه ، ذلك أن الحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة فــى ذاتها، ولايتصور أن تعمل فى فراغ ، وأنه أيا كان دورها أو وزنها أو أهميتها فى بناء النظام القانونى للدولة ودعم حرياته المنظمة ، فإن تقريرها تغيا دوما توفير الحماية التى تقتضيها مواجهة الأضرار الناشئة عن الإخلال بها ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق من طبيعة موضوعية أو إجرائية 0 وحيث إن ماذهب إليه المدعى من أن المحكمة الدستورية العليا لا ولاية لها فى بحث شرط المصلحة ، وإلا كان ذلك تعقيبا من جانبها على قرار محكمة الموضوع بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، مردود بأن ولاية محكمة الموضوع تنحصر بالضرورة فى المسائل التى ناطها المشرع بها ولاتمتد إلى مايدخل - بنص الدستور أوالقانون - فى ولاية جهه أخرى وإلا كان ذلك عدوانا عليها0 وليس من بين المهام التى اختص المشرع بها محكمة الموضوع الفصل فى توافر الشروط التى تطلبها قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال الدعوى الدستورية بها وفقا للأوضاع المقررة أمامها ، ذلك أن هذه الأوضاع التى يتصل تطبيقها بالنظام العام انما تتناول التنظيم الإجرائى للخصومة التى تطرح عليها ، وهى بذلك ترتبط بشرائط قبولها ومن بينها المصلحة فى الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلب الموضوعى المرتبط بها 0 ولا كذلك تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ، إذ لاتتعلق هذه الجدية بالشروط التى يتطلبها المشرع لانعقاد الخصومة ، ولكنها تتصل بالدلائل التى تقوم معها شبهة قوية على مخالفة النص التشريعى المطعون عليه للدستور ، وهى شبهة يتعين أن تتحراها المحكمة الدستورية العليا لتقرير صحتها أو فسادها0 كذلك فإن قضاء محكمة الموضوع وقف الدعوى الموضوعية بعد الترخيص لمن أثار الدفع أمامها برفع دعواه الدستورية ، لايعد فصلا فى شرائط قبولها ، بل هو إرجاء للفصل فى النزاع الموضوعى إلى أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها فى المطاعن الموجهة إلى النص التشريعى المدعى مخالفته للدستور0 وإذ تتربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو ، فذلك لتباشر ولايتها بعد صدوره بإعمال اثره فى النزاع الموضوعى المعروض عليها0 وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان مطلق الحاضنة بعد أن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً ثالثا المشار إليها وصرحت له بالطعن عليه ، لم يقم دعواه الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا ، واعتبر هذا الدفع بالتالى كأن لم يكن عملاً بنص البند ( ب ) من المادة 29 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1979 ، وكان المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة لايحل محل المطلق فى اقامتها ولايعد نائبا عنه فى مباشرتها ، بل رفعها بصفته الشخصية ، فإن مصلحته هو فيها تتحدد على ضوء ارتباطها بالمصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية مؤثراً فى النزاع الموضوعى المرتبط بها ، فإذا لم يكن لهذا الحكم من صلة بذلك النزاع ، غدت الدعوى الدستورية غير مقبولة 0 وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان المدعى قد قرر ان عقد إيجار عين النزاع - الذى تنازل عنه اخوه للجهه التى تملكها -قد امتد إليه ، وأنه وابنته اقاما فى هذه العين ولازال شاغلين لها وأن مطلقة أخيه لم تتزوج فيها او تدخلها مطلقا ، مؤداه أن الأمر لايعدو أحد فرضين أولهما : ان عين النزاع لم تشغلها مطلقة أخيه أثناء قيام علاقة الزوجية وأن أخرين " من دونها " قد استقلوا بها ، وعندئذ لاتعامل هذه العين بوصفها مسكنا للزوجيــــــة وليس للمطلقة أو محضونتها بالتالى ، من سبيل إليها ، ولا حق لها فى الاقامة فيها ، ذلك ان النص المطعون عليه لايخولها أكثر من الاستمرار فى شغل العين التى سبق اتخاذها مسكنا حال قيام الزوجية فاذا لم تكن كذلك ، فإن يدها على هذه العين تكون غاصبة متعينا رفعها ، ثانيهما: أن أخرين من دونها لاينفردون بعين النزاع ولكنهم يشاركونها فيها من خلال انتفاعهم ببعض اجزائها 0 وليس للحاضنة بالتالى أن تستقل بها منحية حقوق الأخرين على منفعتها 0 ذلك أن النص المطعون عليه لايخول الحاضنة - اذا لم يوفر الزوج مسكنا مناسبا - سوى الاستمرار هى ومحضونتها "دون المطلق " فى شغل مسكن الزوجية ، بما مؤداه انه إذا شاركها آخرون فى الانتفاع بالعين ، فإن حقهم على اجزائها التى لم يشملها مسكن الزوجية يظل قائما ، وليس لأحد أن يحول دون إقامتهم فيها 0 متى كان ذلك كذلك ، فإن المركز القانونى للمدعى - فى أى من الفرضين السابقين - لن يتغير بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها ، ومن ثم تكون مصلحته فيها منتفية ، يؤيد ذلك أن النص المطعون عليه لايعرض إلا للعلاقة بين الزوج المطلق ولصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، وهى علاقة غايتها - وعلى ماجاء بالنص - تمكينهم دون المطلق من الاستمرارفى شغل مسكن الزوجية المؤجر خلال مدة الحضانة إذا لم يوفر لهم - إبان فترة العدة - مسكنا مناسبا مستقلا ، ولاشأن لها بالتالى بعين لم تتخذ على الإطلاق مسكنا للزوجية أو بعين لآخرين على منفعتها حقوقا لانزاع فيها 0 وحيث إن المحكمة تٌعرض عما قدمه المدعى ــ بغير الطرق المقررة قانونا ــ مما لايتصل بمقطع النزاع فى الدعوى الماثلة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة 0
أمين الســــــر .....

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية 4






عام 2006
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمن ه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق
قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/1/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة
قضية رقم 120 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 12/3/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية ، وعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 124 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/4/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 299 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 123 لسنة 1987 – قبل تعديلها بالقرار رقم 177 لسنة 2003 – فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل
قضية رقم 56 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات
قضية رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/5/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند ( ج ) من ( ثانياً ) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 308 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/6/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند 3 (ج) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وذلك فيما ورد بعجزه من عبارة "لا يقل رأس المال الموظف فى أىِّ منهما عن مائتى مليون جنيه"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 265 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 12/11/2006
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 55 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 10/12/2006








عام 2007
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة..

قضية رقم 124 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الإبتدائية من التعليم الأساسى
قضية رقم 220 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متتالية
قضية رقم 177 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .
قضية رقم 175 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 146 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/3/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 232 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 274 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/5/2007
----------------------
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه .
قضية رقم 68 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو

قضية رقم 85 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من ذات المادة من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 109 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 250 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 33 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/7/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 131 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/7/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 9 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/11/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 84 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/11/2007
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ، على المدعى بالحقوق المدنية ـ دون المتهـم ، ورفـض ما عـدا ذلك من طلبات . وألزمت الطرفين ـ مناصفة ـ المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 163 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/12/2007








عام 2008


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
قضية رقم 241 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/2/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 70 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/3/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

قضية رقم 279 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/3/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
قضية رقم 214 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/4/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف- بعد وفاة الواقف الأصلى- إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى ورثة الواقف.
قضية رقم 23 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/5/2008
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 116 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/5/2008
----------------------
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

قضية رقم 20 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/6/2008
----------------------
حكمت المحكمة:-
أولاً: - بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986 فيما تضمنه من: -
(أ‌) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – رئيس الهيئة، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل.
(ب‌) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
ثانياً: - بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
قضية رقم 148 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/7/2008







عام 2009


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/2/2009

----------------------

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيًا – بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره

قضية رقم 240 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/4/2009

----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثنى عشر شهراً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .

قضية رقم 84 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/2/2009

----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين فى شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث .

قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 27/9/2009

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية 3



عام 1996

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا - المضافة بالقانون رقم 100 سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :- أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر • ثانيا : تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فتره زمنيه لايتعداها ، نهايتها عدة مطلقته• وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/1/1996

--------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 سنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية ، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ماتضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة ، من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 سنة 1982 ، 137 سنة 1986

قضية رقم 18 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/2/1996

----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية المواد 3 و 10 و 39 و 47 و 59 و 66 و 75 مكرراً من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية

قضية رقم 2 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/2/1996

---------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قضية رقم 33 لسنة 1716 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/2/1996

-------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نصت عليه من أن يكون الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للنقابه الفرعية موقعاً عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا اجتماعها، ومصدقاً كذلك من الجهة الإدارية ذات الاختصاص على توقيعاتهم التى مهروا بها تقرير الطلب

قضية رقم 32 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/2/1996

-----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 30 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/4/1996

-----------------------

حكمت المحكمة
أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات •
ثانيا : برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 •
ثالثا: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادربالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963،وذلك فيما نصت عليه من أنه [ولايترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إليها، وإنما يجوز رد وسائل النقل والمواد التى استخدمت فى التهريب] •
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 6 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/5/1996

--------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه•

قضية رقم 38 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 18/5/1996

---------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضواً بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 34 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/6/1996

-------------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 49 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/6/1996

---------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها ، وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 4 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/7/1996

---------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 37 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/8/1996

-----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و85 و86 و87 المرتبطة بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 9 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/9/1996

---------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 كرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950، وبسقوط فقرتيها الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 كرراً (ب) من هذا القانون وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 36 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/10/1996

-----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قضية رقم 10 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 16/11/1996

----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 16 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 23/11/1996





عام 1997
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من إلزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت •
ثانيا : بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من هذا القانون •
وثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/1/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن << وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل >> وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 3 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/1/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/2/1997

-------------------
حكمت المحكمة : أولا : (أ) بعدم دستورية ماتضمنه البند ج من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991- فى شأن الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية، من تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى • (ب) بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة • ثانيا : برفض الدعوى الدستورية بالنسبة إلى الطعن على المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 • ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 65 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/2/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 44 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 22/2/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938، وألزمت الحكومة المصروفات
قضية رقم 74 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/3/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 044 لسنة 1986 ، وذلك فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى الداخل ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 29 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/5/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 47 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 17/5/1997

-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 52 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/6/1997
-------------------
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من أجزاء فقرتها الثالثة.
ثانيا: برفض ماعدا ذلك من طلبات.
ثالثا: بإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 24 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/7/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذلك فيما تضمنه من النص على عدم دمغ المعادن الثمينة والمشغولات والأصناف والأحجار التى تسرى عليها مادته الأولى، إذا لم يقدم حائزها الدليل على دخولها إلى البلاد بطريق مشروع، وكذلك التحفظ عليها والتصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 58 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/7/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن <<وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل>> وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 116 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/8/1997

-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وذلك فيما نصت عليه من "وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 25 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/8/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 130 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/9/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 وذلك فيما نص عليه من أنه << فى حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية، فلايحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى

قضية رقم 144 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/9/1997

-------------------
حكمت المحكمة :
أولا: بعدم دستورية ماتضمنه البند (ه) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أى عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة •
ثانيا: بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986 فى شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، من حظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلى بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه المعتاد •
ثالثا: بالزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 108 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/9/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 133 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/11/1997
-------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 124 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/11/1997
-------------------
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ثانيا: بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل.
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/12/1997







عام 1998
حكمت المحكمة :
أولا: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية •
ثانيا: بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 •
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 36 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/1/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 29 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/1/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 129 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/1/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 42 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ج من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وبسقوط ما يقابله من الأحكام التى نص عليها البند الثانى من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 77 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى
قضية رقم 40 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون؛ وبسقوط فقرتها الثانية.
قضية رقم 137 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة قضية رقم 64 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند "خامسا" من المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 كيلو جرام، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه قضية رقم 86 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/2/1998
----------------------
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته من:
(أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية.
(ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام.
ثانيا : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المشار إليه، وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو فى مرحلة التحقيق.
ثالثا : برفض ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 162 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/3/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (أ) من البند (4) من المادة 79 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983، فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم دمغة قدره قرشان على إنتاج كل طن أسمنت، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 54 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/3/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 81 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/1998
----------------------
حكمت المحكمة
أولا: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وذلك فيما نصت عليه من اعتبار أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة فى غير مجال تطبيق قانون العقوبات.
ثانيا: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظمة النقابية العمالية لنشاطها.
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 37 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 41 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/5/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 64 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/5/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلي مدة خدمة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته، أقدمية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 94 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/5/1998
----------------------
حكمت المحكمة أولا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه ، وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية • ثانيا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952 ، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية • ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 28 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/6/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية من أن يكون لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن فى قراراتها، وذلك بتقرير موقع عليه منهم، ومصدق على التوقيعات فيه من الجهة المختصة
قضية رقم 180 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/6/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 152 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/6/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ماهو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 42 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/6/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 128 لسنة 1980 المعدل بقراره رقم 107 لسنة 1985 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/8/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989وبسقوط باقى مواده
قضية رقم 28 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/12/1998
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المواد 38 مكررا - 3 ، 39 ، 40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب ، رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية
قضية رقم 83 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/12/1998







عام 1999
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 15 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/1/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج وبسقوط باقى نصوصه الأخرى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 43 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/1/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 81 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/2/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1988"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 155 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/3/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167، والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب محضرى المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 133 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/4/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 فى مجال تطبيقها على الملكية الخاصة، وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 182 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/5/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 215 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/6/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة "84" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة، والمادة "85" من هذا القانون، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 153 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/6/1999
----------------------
حكمت المحكمة.
أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 9 ، 17 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 12، من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة.
ثانيا : بانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين 14/1، 15 من ذلك القانون
ثالثا : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه فى مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية.
قضية رقم 215 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/10/1999
----------------------
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية ماتضمنه البند ج من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991- فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، من تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى •
ثانيا : بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة •
ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •
قضية رقم 126 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/10/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة 19 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتى تنص على أن "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 84 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/11/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 191 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً، وبسقوط عبارة "المكافآت والبدلات" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 72 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/11/1999
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من " ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى " • وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 99 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/12/1999




22 - 07 - 2008 02:06 AM
#25
مدحت الخطيب



عام 2000
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية- قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- فيما نصت عليه من " ويسوّى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف "، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 106 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية ، وألزمت الحكومة المصروفات • ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 180 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين من عدم قبول الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للنقابة أو فى صحة انعقادها، إلا من مائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين حضروا اجتماعها وذلك بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه
قضية رقم 35 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 172 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 144 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 55 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 193 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرارى محافظ الإسكندرية رقم 274 لسنة 1991و 33 لسنة 1995، فيما تضمناه من زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 87 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (130 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وبسقوط فقرتها الثانية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 21 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 151 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات والأهلية
قضية رقم 153 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 • ثانيا : بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة • ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 116 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 - فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 11 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/7/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000
قضية رقم 140 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/7/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ( ب ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991
قضية رقم 163 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/8/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها.
قضية رقم 224 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991
قضية رقم 189 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 151 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/9/2000









عام 2001
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 92 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/1/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 49 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/2/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 229 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 12/3/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية – مرحلة البكالوريوس – الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1479 في 24/9/1996، فيما تضمنه من بقاء الطالب للإعادة في الفرقة الثانية وعدم نقله إلى السنة الثالثة إذا رسب في غير العلوم الطبية المقررة في المرحلة الأولى
قضية رقم 18 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/4/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981- بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998- وذلك فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التي يكون غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف.
قضية رقم 25 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/5/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 114 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/6/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج " وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 189 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/12/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 107 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/12/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105 ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 123 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/12/2001









عام 2002
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً ( أ ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وذلك فيما تضمنته من توقف نهائية القرار الصادر فى منازعات توزيع الأراضى على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند (1) دون المنازعات المنصوص عليها فى البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات المادة ، وبسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من ذات المادة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 6 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فيما تضمنه من نهائية قرار لجان الطعن ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 198 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية
قضية رقم 326 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 12/5/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 56 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/6/2002
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى فى شقها المتعلق بالمادة ( 195 مكرراً ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2000 .

ثانياً: بعدم دستورية عجز المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به .

ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 131 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/7/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها ، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة
قضية رقم 6 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 22/9/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان تقدير التعويض لأصحاب الصحف نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 54 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 22/9/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 ، فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 159 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/10/2002
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

قضية رقم 70 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/11/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة من خُمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 98 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/12/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للاتحاد أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أوأعضاء مجلسه من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية . وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 193 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/12/2002
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 248 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 15/12/2002








عام 2003
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد أو الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الإلزامية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 107 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 16/3/2003
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 45 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/4/2003
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 51 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة //2003
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، من حظر مباشرة محامىِّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 56 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/5/2003
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 95 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/5/2003
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و (17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنـة 1981 ، والمـادة (10) من قواعـد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها .
ثانياً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 380 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/5/2003
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/11/2003
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين من عدم قبول الطعن فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها .
قضية رقم 217 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 2/11/2003
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 150 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/12/2003
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/12/2003
----------------------
حكمت المحكمة :ـ
أولاً : بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ثانياً : بعدم دستورية نص البند (4) من المادة 112 من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
ثالثاً : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 83 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 14/12/2003
----------------------









عام 2004
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 250 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/2/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة، من أن "تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن"، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 132 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/2/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملاً قبل صدور هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 176 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/2/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 105 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/3/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف فيما تضمنه من قصر حظر الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون الكنيسة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 162 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/3/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها ، فى حالة استمرار عقودها المفروشة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 47 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ، فى حالة تأجيرها مفروشة ، فى الاستمرار فى العين ، ولو انتهت المدة المتفق عليها ، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 14 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (67) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل ، وألزمت المدعى عليه المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 108 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز المائة وعشرين يوماً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وألزمت المدعى عليه المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 60 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم قبول دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير الخاصة ـ على الغير والركاب دون العمال ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 109 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/4/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة ( 108 ) من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم الغزل والمنسوجات القطنية ، فيما نصت عليه " وبحد أقصى أربع سنوات ، ويجوز لمدير عام الصندوق الموافقة على تجاوز هذه المدة ، وفقاً لظروف العمل وصالحه ومقتضياته
قضية رقم 167 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/5/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 . فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
قضية رقم 56 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/5/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 751 لسنة 1987 وذلك فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل
قضية رقم 193 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/5/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ( ب ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 128 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/6/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب
قضية رقم 235 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6/6/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 المضافة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل
قضية رقم 272 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/9/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (63) من لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 369 لسنة 1993 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل
قضية رقم 53 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/11/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 20 لسنة 1984 المعدلة ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل
قضية رقم 187 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/11/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (67) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
قضية رقم 248 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 7/11/2004
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (112) من لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (86) المؤرخ 23/3/1985 والمعدل فى 26/4/1993 ، وذلك فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
قضية رقم 59 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 19/12/2004







عام 2005
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها الوزارة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 104 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/1/2005
----------------------

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل
قضية رقم 128 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 9/1/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 فيما تضمنه من أنه يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد ( 5 و6 و7 ) من ذات القانون ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية ، ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 122 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/2/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المستبدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981 ، فيما تضمنه من تحديد عدد المرات التى يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهرى
قضية رقم 297 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/2/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل فى مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 81 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/2/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (102) من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل
قضية رقم 162 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/2/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 221 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/3/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيمـا تضمنه من اشـتراط أن تكـون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 286 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 13/3/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية ، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 51 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/5/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (181) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة
قضية رقم 332 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 8/5/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 33 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 12/6/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
قضية رقم 153 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 31/7/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 228 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 31/7/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضية رقم 241 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 31/7/2005
----------------------
حكمت المحكمة:
أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ،83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات.
ثانياً : بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 26 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/12/2005
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرات 9 ، 10 ، 11 من المادة الأولى ونصوص المواد 27 ، 39 ، 157، 158 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
ثانياً : عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
ثالثاً : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 125 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/12/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (38) من لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971 المعدلة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقـام 296 لسنة 1985 و305 لسنة 1988 و351 لسنة 1992 و529 لسنة 1994 و34 لسنة 1995، وذلك فيما تضمنه من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل
قضية رقم 141 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/12/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فيما نصت عليه (فى دعوى رفعت حال حياة الزوج).
قضية رقم 21 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/12/2005
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (6) من الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 18 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 11/12/2005