بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

التمييز بين التوكيل فى التقاضى أو التوكيل بالخصومة و بين المخاصمة بوكيل و بين الوكالة فى الحضور.

* التوكيل فى التقاضى أو التوكيل بالخصومة:

هو توكيل فى تصرف قانونى يخضع لكم المادة ( 702 ) مدنى و التى تنص على أنه :
{ 1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة و بوجه خاص فى البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء .
2 – و الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3 – و الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري. }
المقصود بالتوكيل الخاص فى حكم هذه المادة : التوكيل الذى يتعين أن ينص فيه على نوع العمل القانونى الذى يوكل فيه الوكيل، إذ أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة دون تخصيص لنوع العمل القانونى الذى يخولة للوكيل لا تخول الوكيل السير فى أعمال الإدارة عملاً بنص المادة ( 701 ) من التقنين المدنى.
التقاضى ليس عملاً من أعمال الإدارة و لذا وجب أن يتضمن التوكيل النص على نوع العمل الموكل فيه و هو التقاضى الذى عبر عنه النص بعبارة " المرافعة أمام القضاء ".
يخضع التوكيل فى التقاضى لأحكام عقد الوكالة بصفة عامة طالما لم يكن محل منازعة بين طرفيه فيعتبر عقداً رضائياً يتم بمجرد الإيجاب و القبول دون أن يلزم إفراغه فى شكل معين، و دون أن يلزم إفراغه فى محرر مكتوب. أما إذا كان محل منازعة، فيخضع للقواعد العامة فى الإثبات.
الوكيل فى التقاضى : لا يشترط أن يكون محامياً، و لا أن يكون قريباً أو صهراً للموكل، أو تربطه به أية رابطة سوى رابطة الوكالة. و قد يكون بأجر أو بدون أجر و تستوى فى شأنه فى كل ذلك القواعد العامة فى الوكالة . و يخول الوكالة فى التقاضى القيام بكافة ما يتصل بالتقاضى (**) سواء كانت أعمالاً سابقة على رفع الدعوى كتوجيه إنذار أو إعذار أو تنبيه (**)أو إجراءات رفع الدعوى كإيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تقديم طلبات استصدار الأوامر الوقتية، أو أوامر الأداء أو إيداع صحف الدعاوى فى الطعون أو إعلانها أو سداد الرسوم أو استلام وتسليم الأوراق و صور الأحكام أو مباشرة إجراءات التنفيذ ................ ( إجراءات التقاضى ).
التوكيل فى التقاضى : الأصل فيه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ( 702 ) مدنى أنه يخول الوكيل ما يقتضيه التقاضى من توابع ضرورية وفقاً لطبيعته أى كافة ما يتصل بالدعوى و ما يثور فيها، و قد أشار إلى ذلك نص المادة ( 75 ) مرافعات الذى ينص على أن { التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها أو الدفاع فيها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها و إعلان هذا الحكم و قبض الرسوم و المصاريف و ذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاص. و كل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر. } ..... و يستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص يستلزم تفويضاً خاصاً أى إيراده بنوعه فى التوكيل و من ذلك ما ورد بالمادة ( 702 ) مدنى من ضرورة صدور توكيل خاص بالإقرار و توجيه اليمين و ما نصت عليه المادة ( 76 ) مرافعات من أنه : { لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و لا التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه و لا رفع الحجز و لا ترك التأمينات مع بقاء الدين و الادعاء بالتزوير و لا رد الخبير و لا العرض الفعلى و لا قبوله و لا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً. }. و إذا تضمن التوكيل الصادر للمحامى تخويله القيام بأعمال قانونية و أخرى مادية فتغلب صفة الأعمال القانونية و يعتبر وكيلاً.( 6 / 2 / 1980 طعن 671 سنة 47 قضائية م نقض م – 31 - 413).
تنتهى الوكالة فى الخصومة أو التقاضى : بالأسباب التى تنتهى بها الوكالة بصفة عامة وفقاً لحكم المادة (714 ) من التقنين المدنى. التى تنص على : { تنتهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة و تنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل }.
و لا يجوز للقضاء أو للخصوم التصدي للوكالة فى التقاضى ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله لآن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضاراً بحقوق الناس . و إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء الصحيح ما لم ينص القانون على غير ذلك. ( 26 / 2 / 1987 طعن 225 سنة 52 قضائية م . نفض. م 38 – 335 ).
و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك، و لما كان ما تقدم و كان المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق )).
"" 9 / 4 / 1985 طعن 1644 سنة 51 قضائية – م نقض م – 36 – 565"" .
(و يراجع فى المعنى نفسه 24 / 2 / 1988 طعن 829 سنة 35 قضائية - م نقض م – 39 – 295).
و قضت أيضاً :
(( التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. و النيابة الاتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكل معين و يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية. ))
{ 24 / 1 / 1984 طعن 487 سنة 50 قضائية – م نقض م – 35 – 284}.
كما قضت بأنه :
(( لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا عند إنكار صاحب الشأن وكالة الوكيل)).
"" 26 / 10 / 1983 طعن 1857 سنة 49 قضائية "" .
• المخاصمة بوكيل : و يقصد بها الوجه الإجرائي للوكالة فى التقاضى، إذ جرى القضاء على أنه و إن كان يجوز مباشرة إجراءات التقاضى بالنيابة عن الغير إلا أنه يتعين الإفصاح فى العمل نفسه عن صفة النيابة بذكر اسم الأصيل، فالمخاصمة بوكيل هى أن ترفع الدعوى من نائب عن صاحب الحق المطلوب حمايته و هى صورة جائزة طالما أفصح الوكيل عن صفته و إسم موكله و على ذلك..
(**) لا محل – فى شأن الوكالة فى التقاضى – لإعمال حكم المادة ( 106 ) مدنى، التى تجيز انصراف أثر التصرف الذى يبرمه النائب دون الإفصاح عن نيابته فى علاقة الأصيل بالغير الذى تعاقد معه النائب إذا كان هذا الغير من المفروض أن يعلم بالنيابة أو كان يستوى عنده التعامل مع الأصيل أو النائب.
(**) كما لا محل لإعمال قواعد استعارة الاسم، إذ يتعين لانصراف العمل الذى يقوم به الوكيل فى التقاضى إلى الأصيل، أن يفصح الوكيل فى العمل ذاته عن صفته و عن اسم الأصيل، فإن فعل، إنصرفت كافة أثار العمل و نتائجه إلى الأصيل فتعتبر الدعوى مرفوعة من الأصيل دون شخص النائب و تنصرف آثار الحكم بالقبول أو الرفض إلى الأصيل دون شخص النائب، و من ثم:-
يجوز أن يوجه الطعن الصادر فى الحكم من أو إلى الأصيل نفسه مباشرة باعتباره المقصود بالخصومة.
أى أنه يجوز للخصم أن يعلنه بصفته فى موطنه دون موطن الأصيل، كما يجوز أن يوجه إليه بصفته، الطعن فى الحكم دون الأصيل ما دام الحكم كان قد صدر ضده بنفس الصفة، و إن كان ذلك لا يمنع الخصم من أن يوجه الطعن على الأصيل مباشرةً باعتباره الطرف الأصيل فى الدعوى و الحكم الصادر فيها .
و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه، تعد موجهة إلى الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و اقترن فيها اسم الوكيل باسم الموكل، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، و إذا كان ميعاد الطعن فى هذ الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة ( 213 ) مرافعات، فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن حينئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ...)).
{ 29 / 11 / 1988 طعن 322 سنة 55 قضائية – م نقض م – 39 – 1258}.
و قضت أيضاً :
(( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا أقيمت من شخص بصفته وكيلاً و أنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى أفصح الوكيل عن صفته و عن اسم موكله)).
{ 18 / 1 / 1985 طعن 2084 سنة 54 قضائية }.
• الوكالة فى الحضـــور :
المقصود بالوكالة فى الحضور هى الوكالة فى الحضور بمجلس القضاء نيابة عن أحد الخصوم الذى له الحق دوماً فى عدم المثول أمام المحكمة و له الحق أن ينيب عنه غيره و لا تملك المحكمة أن تلزمه بالحضور شخصياً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون كحالة ما إذا رأت المحكمة استجوابه.
و لا يكفى أن يكون الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته و اسم الأصيل0 و إنما يتعين أن يكون موكلاً فى الحضور بالذات 0 توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة فى الحضور و التى تستلزم لصحة الحضور أمام القضاء بالوكالة عن الخصوم أن تتوافر شروط ثلاثة:-
الشرط الأول :
أن يكون الوكيل من المحامين أو من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثالثة.
 فإن كان محامياً:
وجب أن يكون من المقبول حضوره أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوى وفقاً لما تقضى به أحكام قانون المحاماة.
مع ملاحظة أنه (( وفقاً للمادتين 3 ، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يجوز أن يحضر أمام محاكم الاستئناف عن الخصوم محام غير مقبول أمام هذه المحاكم ))
{ 5 / 2 / 1991 طعن 99 سنة 59 قضائية }.
{ 29 / 11 / 1988 طعن 322 سنة 55 قضائية – م نقض م – 39 – 1258}.
كما يلاحظ أنه (( متى كان المحامى موكلاً عن أحد الخصوم فإنه يجوز له عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون أن يلزم أن يصدر له توكيلاً خاصاً و ذلك كله ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص فى التوكيل الصادر إليه من موكله ))
{ 12 / 6 / 1969– م نقض م – 20 – 921}.
كما يلاحظ أنه (( إذا لم يبد الخصم أو وكيله فى الجلسة لتالية على حضور محام عن هذا الأخير اعتراضاً على ما أثبت فإن ذلك يعد إجازة ضمنية للإنابة ))
{ 19 / 1 / 1974– م نقض م – 25 – 187}.
و يرى بعض الشراح فى هذا الشأن:
أن الواقع العملي يقتضى تنظيماً نقابياً لعملية الإنابة
حيث أثبت العمل اصطناع الإنابة أحياناً دون علم صاحب الشأن أو وكيله بقصد الإضرار بهما.
و اقترح هذا الرأى :
- إنشاء نظام لتسجيل أختام المحامين.
- ألا يقبل حضور محام نيابة عن آخر إلا بموجب ورقة إنابة
موقعة من المحامى المنيب و مختومة بخاتم مكتبه المسجل.
كما يلاحظ أنه (( يشترط بداهةً للاحتجاج على الخصم بحضور المحامى المناب بما أنتجه هذا الحضور من آثار أن يكون المحامى المنيب موكلاً عن الخصم فإذا لم يثبت وكالته لم يعتد بحضور محام آخر عنه. ))
{ 19 / 2 / 1980– م نقض م – 31 – 544}.
كما يلاحظ أنه (( إذا كان المحامى المنيب موكلاً عن الخصم فإن ما يصدر عن المحامى المناب يحاج به الخصم الأصيل فإذا رفض ما عرضته محكمة الأحوال الشخصية من الصلح على طرفى الدعوى كان ذلك كافياً فى إثبات عجز المحكمة عن الإصلاح. ))
{ 21 / 1 / 1992 طعن 83 سنة 56 قضائية }.
 أما إذا كان الوكيل من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار:
فيرجع فى تحديد درجة القرابة إلى نص المادتين ( 36 ) و ( 37 ) من القانون المدنى، فيكون قبول حضورهم عن الخصوم منوطاً بقبول المحكمة حسبما ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها، و يعتبر سكوت المحكمة عن إثبات حضورهم قبولاً منها لهذا الحضور.
الشرط الثانى :
أن يكون بيد الوكيل عند حضوره فى الجلسة توكيل موثق بالشهر العقاري سواء كان توكيلاً رسمياً عاماً أى يجيز له الحضور عن الخصم فى كافة القضايا أو كان توكيلاً مصدقاً على توقيع الموكل عليه.
و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان: أولهما: أن يثبت حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله بها. و ثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً، و الاقتصار على إثبات رفمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. ))
{ 9 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544}.
و قضت أيضاً :
(( بأن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب عملاً بنص المادة ( 26 ) من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً و قضت فى الدعوى على هذا الاعتبار.))
{ 21 / 1 / 1943 طعن 35 سنة 12 قضائية - مجموعة الخمسين عاماً المجلد الثالث ص 3319 بند 697}.
(( و متى حضر محام عن الخصم و أرشد عن بيانات توكيله على ذلك النحو و لم ينازع فى ذلك الخصم الآخر فإنه يمتنع عليه أن يثير هذه المنازعة أمام محكمة النقض. ))
{ 24 / 5 / 1984 طعن 295 سنة 47 قضائية – م نقض م – 19 – 1433}.
الشرط الثالث :
أن يثبت الوكيل الحاضر فى محضر الجلسة سند وكالته الموثق على النحو السالف، فإن كان محرراً رسمياً اكتفى باثبات رقمه و تاريخه و لجهة التى تحرر أمامها، و إن كان مصدقاً على التوقيع عليه، أودعه فى محضر الجلسة فإذا خلا محضر الجلسة من هذه البيانات أو ثبت عدم صحتها اعتبر الخصم غائباً و من ثم لا يحاج بما يكون قد صدر من المحامى الذى أثبت حضوره عنه و لا بما قد يكون ترتب على هذا الحضور من آثار.
و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان: أولهما: أن يثبت حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله بها. و ثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً، و الاقتصار على إثبات رفمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. ))
{ 9 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544}.
و قضت محكمة النقض أيضاً :
(( و لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته عنه. و كانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22 / 3 / 1976 عادت و أعادتها للمرافعة لجلسة 26 / 5 / 1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة و اعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له و لم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه، و لا يمنع من ذلك حضور محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التى جحدها الطاعن. ))
{ 19 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544}.
و أخيراً فإن هناك اختلاف بين:
الوكالة فى التقاضى و بين الوكالة فى الحضور على النحو التالى:
• الأولى 1:لا يلزم إفراغها فى محرر مكتوب أو موثق.
o الثانية 1: يتعين أن تكون ثابتة فى محرر موثق سواء كان رسمياً أو مصدقا على توقيعه.
• الأولى 2: لا تشترط أن يكون الوكيل من المحامين أو الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.
o الثانية 2: تستلزم أن يكون الوكيل من هؤلاء.
• جزاء تخلف الأولى 3: يتمثل فى الجزاء المقرر لتخلف سبب النيابة أو مجاوزة نطاقها و هو عدم نفاذ التصرف فى حق الأصيل.
o جزاء تخلف الثانية 3: هو جزاء إجرائي يتمثل فى اعتبار الخصم غائباً.
• الأولى 4: لا يجوز للقضاء أو لباقي الخصوم التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم ما لم ينكر هؤلاء الوكالة.
o الثانية 4: يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم التثبت من قيام الوكالة الموثقة التى تخوله الحضور و إلا اعتبر غائباً، كما يكون لباقي الخصوم التثبت من سلامة الحضور للأثر الإيجابي الذى ينتجه فى الدعوى، و يكون غير صحيح إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة أو باقى الخصوم التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا الأمر قاصراً على الوكالة فى التقاضى و لا تسرى فى شأن الوكالة فى الحضور.
و فى التمييز بين الوكالتين قضت المحكمة النقض:
(( الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى ابتداء إيذاناً ببدء استعمال الحق فى التقاضى باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى. فإذا كان دفع الطاعنين يقوم على أساس انتفاء صفة والد المطعون ضده فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم قد استخلص من سكوت المطعون ضده عن قيام والده برفع الدعوى نيابة عنه رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى استئناف الحكم الصادر برفضها توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها ، موافقته و رضائه عن إجراء رفع الدعوى الذى اتخذه والده نيابة عنه مما يدل و مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ))
{ 14 / 1 / 1990 طعن 593 سنة 55 قضائية }.
و قضت أيضاً :
(( حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء و حق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء فتستلزم وكالة خاصة و قد اختص بها المشرع أشخاص معينين حسبما يقضى قانون المحاماة ))
{ 27 / 5 / 1965 م نقض م 16 - 633 }.
(( التوكيل فى الخصومة جاء طبقاً للقواعد العامة و لو لم يكم الوكيل محامياًَ أو قريباً أو صهراً و لذلك فإن حكم المادة قاصر على الوكالة فى الحضور أمام القضاء. ))
{ 29 / 3 / 1966 م نقض م 17 - 757 }.

المواعيد الخاصة بالقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948

المادة 3: - تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مـادة 44:- (2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة

مـادة 45:-

(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد للتمييز

مـادة 111:-

(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون

مـادة 112:-

إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون

مـادة 129:-

(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد .

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .

مادة 140 /1 :-

أ- فى حالة نقص الأهلية خلال 3 سنوات من اليوم الذى يزول فيه هذا النقص .

ب- فى حالة الغلط أو التدليس خلال 3 سنوات من اليوم الذى ينكشف فيه .

جـ- فى حالة الإكراه 3 سنوات من يوم انقطاع الإكراه .

مادة 140/2:-

(1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات .

(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

مـادة 141:-

(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة .

(2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

مـادة 162:-

(1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أ دون علم بها .

(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور .

مـادة 172:-

(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

مـادة 173:-

(1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعلمه غير المشروع ويترتب هذا التزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .

(2) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته تنتقل الرقابة على القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .

(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية

مـادة 180:-

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق

مـادة 187:-

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .

مـادة 197:-

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحق ، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .

مـادة 243:-

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعمل فى الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال فى انقضاء خمسة عشر سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه

مـادة 248:-

(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يده حائزة أو محرزه .

(2) ومع ذلك يجوز للحابس الشىء إذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

مـادة 252:-

مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام .

مـادة 259:-

إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة القضائية بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، إن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين أن كان التظلم منهم

مـادة 262:-

تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر إعسار .

مـادة 322:-

(1) لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى غلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك .

(2) فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ن فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقرار.

سنوات بالنسبة للرسوم المستحقة عن الوراق القضائية تبدأ من تاريخ المرافعة فى الدعوى أو من تاريخ تحريرها إذ لم يحصل مرافعة .

مـادة 374:-

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص فى القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية .

مـادة 375:-

(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

(2) لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

مـادة 376:-
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات .

مـادة 377:-

(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى مطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .

مـادة 378:-

(1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية :

(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء .

مـادة 379:-

(1) يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 379 ، 488 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى .

(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

مـادة 380:-

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها .

مـادة 383:-

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى .

مـادة 385:-

(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول .

(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الآمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم .

مـادة 426:-

(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع .

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

مـادة 434:-

إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

مـادة 452:-

(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول .

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه

مـادة 455:-

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه فى الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .

مـادة 526:-

(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله .

(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع العمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنه فسنة بالشروط ذاتها .

(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه .

مـادة 544:-

إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما أقترضه ، على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداة الفوائد المستحقة عن الستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه .

مـادة 546:-

(1) يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك

(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة .

(3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة فى ذلك وانقضاء سنة على هذا الإعلان .

مـادة 547:-

يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الأتية :

(أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم أعذاره .

(ب) إذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها .

جـ) إذا أفلس أو أعسر

مـادة 559 :-

لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإرادة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره .

مـادة 563:-

إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الأتي بيانها :

(أ) فى الأراضى الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر . يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف .

(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أى شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

يكون التنبيه قبل انتهاء النصف الأخير من المدة التى تدفع عنها القيمة الايجارية .

مـادة 588:-

يجب على من أستأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن قد عجلت ،ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا أخر .

مـادة 601:-

(1) لا ينتهى الإيجار المؤجر ولا بموت المستأجر .

(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد اثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم ن وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المـادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .

مـادة 621:-

إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية .

مـادة 633:-

(1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ن انقضت المدة إلى ثلاث سنين .

(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى أذن القاضى ، وهذا إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين

مـادة 651:-

(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أراد أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .

(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته .

(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .

ولا تسرى هذه المـادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .

مـادة 654: :-

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب

مـادة 672:-

(1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود فردية يكون قابلا للتصفيح .

(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق باسترداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجر التى لا تتفق مع الأسعار المقررة

مـادة 678:-

(1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين لمدة .

(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسح العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر

مـادة 698:-

(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد .

(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

مـادة 701:-

(1) الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة غلا فى أعمال الإدارة .

(2) ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون .

ويدخل فيها أيضا كل عمل من اعمل التصرف تقضيه الإدارة كبيع – المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشىء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله

مـادة 728:-

(1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشىء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شىء من ذلك فإذا أبطأ فى الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه .

(2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو الخان

مـادة 737:-

(1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر الحساب منظمه ويجوز للقاضى الذمة باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .

(2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معذرا بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها

مـادة 739:-

(1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان .

(2) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق

مـادة 752:-

(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولت عنها هذه الدعاوى .

(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة .

(أ) فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر منه أو تقديم بيانات غير صحيحه أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .

(ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشان بوقوعه .

مـادة 756:-

(1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطي التأمين

(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض أرادته بقى التزام المؤمن قائما بأكمله وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .

(3) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شروط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار وقع بعد سنتين من تاريخ العقد .

مـادة 785:-

(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .

(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .

يسقط حقهم فى اللجوء إلى القضاء بمضى شهرين من تاريخ إعلانهم بهذا الخروج
مـادة 829:-

(1) للشركاء الذين على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .

(2) وللمحكمة عند الرجوع غليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات

مـادة832 :-

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت إلاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا

مـادة 833:-

(1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .

(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته

مـادة 834 :-

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه

مـادة 834 :-

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .

مـادة 845:-

(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشىء وقت القسمة .

(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا اكمل المدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته مـادة 846:-

(1) فى قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة التجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد .

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء ذلك ، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .مـادة 852:-

(1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك

(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين كان لكل شريك أن يخرج نصيبه

بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه

مـادة 874:-

(1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .

(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .

(3) إلا أنه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك

مـادة 886:-

(1) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائني التركة ومدينيها يدعونهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف أخر مرة .

(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائنها هذه الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث ، وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار

مـادة 887:-

(1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .

(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر لك

مـادة 890:-

(1) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متلفا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ن ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإبداع قائمة الجرد .

(2) وتجرى المحكمة تحقيقا فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم كمن هذا الآمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .

(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق إلى القضاء عنيت المحكمة أجلا يرفع فيه ذو الشان دعواه أمام المحكمة المختصة على وجه الاستعجال

مـادة 923:-

(1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة ، آلا إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت .

(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه أما إذا استر\د المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض مـادة 924:-

(1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة هذه المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشات .

(2) يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها عن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة

مـادة 940 :-

على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه ، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك

مـادة 942:-

إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .

مـادة 943 :-

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة

مـادة 948:-

يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .

(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون

مـادة 957:-

(1) لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى

(2) ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .

وتحسب السنة أبتدأ من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفيه

مـادة 958:-

(1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .

مـادة 959:-

(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى

مـادة 961:-

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

مـادة 962:-

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينتقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها وفى كلتا الحالتين للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لأصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته

مـادة 968 :–

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

مـادة 969 :–

(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات .

(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .

(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا للشيء وصاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .

مـادة 970 :–

فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها فى الفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا .

مـادة 975:-

(1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .

(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد

مـادة 977 :-

(1) يجوز لمالك المقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة .

(2) فإذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق لو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يجعل له الثمن الذى دفعه

مـادة 995 : -

ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة

مـادة 999 :-

لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة

مـادة 1003:-

(1) على المحكتر أن يؤدى الأجرة المتفق علبها إلى المحتكر .

(2) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .

مـادة 1004:-

(1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .

(2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .

مـادة 1009:-

يجوز للحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد

مـادة 1011:-

ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، غلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة

مـادة 1027:-

(1) تنتهى حقوق الإرتفاق بعدم استعمالها خمس عشرة سنة فإذا كان الإرتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاث وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الإرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .

(2) وإذا ملك العقار المر تفق به عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن يوقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم

مـادة 1039:-

(1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .

(2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته على قدر من هذه العيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ، ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شان بتسجيل القسمة ، ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين

مـادة 1045:-

(1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تجعل فيه الجرة فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة .

(2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .

مـادة 1046 :-

(1)لا تكون المخالصة بالجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .

(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة

مادة 1058 :-

(1) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها .

(2) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن ان يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد دون مساس بلا قيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت إجرائها وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل

مـادة 1067:-

يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على إلا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى

مـادة 1071:-

(1) تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وان يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .

(2) ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب على قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك

مادة 1079 :-

على الحائزان يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فاذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار ألا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد . مـادة 1091:-

على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .مـادة 1141: -

(1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :

(أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة .

(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولم يعوله من مأكل وملبس فى الستة أشهر الأخيرة .

(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن الستة الأشهر الأخيرة .

(2) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانه العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها

مـادة 1143: -

(1)أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.

(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .

(3)ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر .

(4)وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

(5)وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علني أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى .

الشرط الجزائي

هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفا عند فقهائنا الأقدمين بهذا , الاسم وإن كان مفهومه ومدلوله معروفا عندهم
ومبحوثا في فصول الشروط العقدية من مدوناتهم الفقهية .
أما تعريف الشرط الجزائي بمفهومه الحديث :
فهو اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه
أو تأخر في تنفيذه .
وسبب هذه التسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على
أساسه .
والأصل في الشرط الجزائي أن يكون تقديرا عادلا مقدما للتعويض الذي يلحق الملتزم له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو
التأخر فيه , لكن قد يستعمل لأغراض أخرى , مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرا على الضرر الذي يتوقعانه ، فيكون
في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي .
وقد يتفقان على مبلغ صغير يقل كثيرا عن الضرر المتوقع فيكون الشرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسئولية . .
وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد عن الغير بتحديد مبلغ التعويض الذي يكون مسئولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على
التعهد.

(( تابع ماقبله))بحث في صياغة العقود التجارية والإدارية

تـــــابع ما قبلـــــــــــــه : ـ
شروط توسيع المسئولية:

مثل الاتفاق على ألا يقوم الوكيل بالتعامل في انواع معينه سوف يدخلها الموكل فيما بعد .



بند يوضح نسخ العقد و تسليمها لكل طرف .



شرط الاختصاص في حالة النزاع :

وهذا يشمل ما يلي :

الاختصاص المحلي :

بذكرمكان نظر المنازعات

الاختصاص النوعي :

بذكر المحكمة المختصة أو التحكيم .

القانون المطبق :

بذكر القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع .



شرط إنهاء العقد:-

1- التدرج في الاتفاق على الفسخ :

أدنى مراتب هذا الشرط هو أن يشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخا إذا لم يوف المشتري بالثمن , وقد يصل الشرط إلى مرتبة أقوى فيشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم , ثم قد يصل الشرط إلى أعلى مرتبة من القوة , فيشترط البائع أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار .

هذا الشرط له ثلاثة أشكال :

1- ان ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا في حالة تحقق الشرط الفاسخ .

2- او ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة تحقق الشرط الفاسخ .

3- او على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى حكم في حالة تحقق الشرط الفاسخ (يحدد)

وكل حالة تختلف عن الاخرى كما يلي:

2- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا :

لا يغني هذا الشرط عن إعذار, ولا من الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد , ويكون هذا الحكم منشئا لا كاشفا , ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية فيجوز بالرغم من وجود هذا الشرط أن يمنح المتعاقد أجلا للتنفيذ ويرفض طلب الفسخ . بل إن هذا الشرط لايمنع المتعاقد من توقي الحكم بالفسخ , بأن ينفذ العقد قبل أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ .

3- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه ,أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم :

الشرط على هذا النحو لا يعفى من الإعذار . فإذا لم يعذر العاقد الآخر ورفع دعوى الفسخ , جاز للمتعاقد أن يتوقى الفسخ بتنفيذ العقد في بداية الدعوى دون إبطاء , فإذا أبطأ في ذلك , اعتبر رفع الدعوى بمثابة إعذار . وفسر الشرط في الغالب على أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يستطيع إعطاء أجلا للتنفيذ , ويتعين عليه الحكم بالفسخ, ولا تعارض بين الإعذار الواجب وطلب الفسخ, فإن الإعذار لايكون نزولا منه عن المطالبة بالفسخ بل هو شرط واجب لرفع الدعوى بالفسخ .

فالثابت إذن أن هذا الشرط لا يعفي من الإعذار , وهو أيضا لا يعفي من رفع الدعوى بالفسخ إذا نازع العاقد في أعمال الشرط . ولا يمنع وجود هذا الشرط من المطالبة بتنفيذ العقد بدلا من المطالبة بفسخ البيع , فإن فسخ العقد لا يقع من تلقاء إلا إذا أراد العاقد ذلك , ويبقى هذا بالخيار بين الفسخ والتنفيذ .

ولكن إذا اقتصر العاقد على اشتراط أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه , فإن الحكم بالفسخ يكون كاشفا لا منشئا .

4- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار :

الشرط على هذا النحو قد وصل إلى أعلى مراتب القوة فإذا لم يف العاقد بالعقود عليه في الميعاد اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار فإذا نازع المتعاقد في أعمال الشرط , لا يملك القاضي أن يمنحه أجلا ويكون الحكم الصادر بفسخ البيع كاشفا عن الفسخ لا منشئا له ولكن يجب أن يكون الاتفاق على الإعفاء من شرط الإعذار صريحا فلا يجوز أن يستخلص ضمنا من عبارات العقد , وتكون للمحكمة الرقابة التامة للتحقيق من انطباق شرط الفسخ ووجوب إعماله .



شرط تسليم العقود عليه :

1- تحديد محل التسليم وأحوال تغير المعقود عليه بعد العقد عند التسليم سواء بالنقص او الزيادة.

2- تحديد طريقة التسليم وزمانه ومكانه ونفقات التسليم وعلى من يتحملها .

تعيين المحل



شرط تسجيل وإفراغ العقد

فيحدد في هذا الشرط التزام الطرفين بتسجيله ومن الأفضل تحديد من الذي يقوم بالتسجيل ويزود بالوكالات اللازمة .



أمور يجب التنبه إليها عند كتابة العقد :

1) أن يشتمل العقد على جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلاً.

2) إقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، مع التأكد من ذلك.

3) تاريخ تحرير العقد، ومكان عقده.

4) وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع

توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف. مثال ذلك

في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه.

5) تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن

المبيع وكيفية دفعه، هل دفعة واحدة؟ أو على دفعات أو أقساط، ومقدار كل قسط،

وتاريخ دفعه؟ ومكان دفعه؟

6) التأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد.

7) توضيح التزامات جميع أطراف العقد توضيحاً، لا يجعل هناك أي مجال للَّبس أو

الاجتهاد أو التنصل من تنفيذ هذه الالتزامات. مع تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات تحديداً قاطعاً وواضحاً.

8) وضع شرط جزائي في العقد، يكون واضحاً ومحدداً وذا قيمة فاعلة، تجبر الطرف

المخل على تنفيذ التزامه، تجنباً لتطبيق الشرط الجزائي عليه.

9) ضرورة تسجيل العقود، التي يتطلب القانون تسجيلها، في أقرب وقت. مع مراعاة

الشكل في العقود الشكلية.

10) في حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد، غير أطرافه، يجب تحديدهم تحديداً

واضحاً، مع بيان حقوقهم المترتبة علي العقد.

11) في حالتَي الوكالة والنيابة في التعاقد، يجب التأكد من صحتهما وسلامتهما

وسريانهما حتى وقت توقيع العقد. وأن الوكالة أو النيابة تجيز للوكيل أو النائب التعاقد على إنشاء وإقرار التزامات العقد وفي حدود السلطة المخولة له.

12) التأكد من عدم وجود كشط أو شطب أو تصحيح، في بنود العقد.

13) توقيع العقد، من قِبل المتعاقدين والشهود.

وفي الجملة يجب أن يصاغ العقد ، بطريقة تتضمن التعبير الدقيق عن إراداة الأطراف، وتحول دون قيام مشكلات في التنفيذ، ناجمة عن عيوب الصياغة، أو عدم دقتها، أو غموضها، و إلا كان للقضاء مهمة التدخل في تفسير نصوص العقود و المحررات – بما للقضاء ممن سلطة واسعة في تفسير المحررات الغامضة و المعيبة – وقد يؤدي هذا التدخل من القضاء في التفسير والتوضيح، إلى نتائج غير مرضية لأحد المتعاقدين، وغير معبرة عن إرادته.

وعليه، فإن صياغة العقود هي الهندسة القانونية التي يتم بها التعبير عن حقيقة رغبات المتعاقدين ، وخاصة في العقود الكبيرة والمعقدة، والتي قد يسعى المتعاقدان إلى إبرامها مدة طويلة قد تتجاوز سنة أو سنتين، مثل عقود شراء الأسلحة, أو الطيران ، أو بناء السفن الحربية أو التجارية، ولا تعد الصياغة ترجمة لرغبات المتعاقدين، ما لم تكن عبارات العقد و ألفاظه، ومستنداته و ملاحقه، دقيقة، ومحددة، وواضحة، وكاملة، إذ يترتب على خلاف ذلك ، نشوء منازعات أمام القضاء معقدة، و طويلة الأمد، وخاصة في العقود الفنية الكبيرة، بسبب عيوب في صياغة نصوص العقد ووثائقه.





تطبيق عملي على شرط حصص الشركاء في عقود الشركة :



- جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها وتفاوتها في قيمها :

إن كل شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة وأن هذه الحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو دينا في ذمة الغير أو اسما تجاريا أو شهادة اختراع أو عملا أو غير ذلك مما يصلح أن محلا للالتزام . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة .

وليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها . بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغ من النقود وقدم الآخر أوراق مالية ويقدم الثالث عقارا ويقدم الرابع عملا وهكذا , وتكون قيمة كل حصة لا تعادل قيم الحصص الأخرى .

وتقدر حصة كل شريك بما تساويه قيمتها . وتعيين قيمة حصة كل شريك أمر هام في عقد الشركة , إذ كثيرا مايتوقف على هذه القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة , ثم معرفة مايصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفيتها . ومن ثم وضع المشرع قرينة قانونية في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على تقدير حصص الشركاء ولا على طبيعة الحصة , فافترض أن الحصص جميعا متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به .

- الكتابة :

تنص أكثر القوانين على اشتراط تضمين العقد في ورقة مكتوبة قد تكون هذه الورقة ورقة رسمية أو ورقة عرفية ، فإذا لم يكن عقد الشركة الأصلي في ورقة مكتوبة , أو لم تكن التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك في الشكل ذاته الذي أفرغ فيه العقد الأصلي , كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة , ولما كان البطلان هنا جزاء على الإخلال بالشكل . وقد قدمنا أن القانون هو الذي يعين الجزاء على الإخلال بالشكل إذ الشكل من صنعه , فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلوب باطلا لا تلحقه الإجازة وقد يسمح بإجازته .

لكن في النظام السعودي الكتابة شرط في الشركات المسجلة وفقاً لنظام الشركات السعودي ولكن تثبت الشراكة بأي وسيلة من وسائل الإثبات .



ـ توفر الشروط العامة لصحة العقد :

فمثلاً محل الشركة فهو رأس مالها مقسما إلى حصص لكل شريك حصة كذلك يكون محلا للشركة الأعمال التي تقوم بها لاستغلال رأس المال ، كذلك إذا كانت الأعمال التي تباشرها الشركة طبقا لعقد تأسيسها أعمالا غير مشروعة , كتهريب الممنوعات , أو الاتجار في المخدرات , أو بيع سلع غير مرخص في تداولها أو تزييف الأوراق والمستندات فيجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك , فإذا تخلف شرط منها كانت الشركة باطلة في كثير من القوانين .





ـ الأرباح والخسائر :

إما أن ينص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة . أو لا ينص العقد على ذلك .

- تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة :

يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها وعند ذلك توزع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقا لما تعين من ذلك في عقد الشركة .

وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلا لنصيبه في الخسارة فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح إذا كان مثلا مديرا للشركة أو العكس .

كذلك ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال أو متناسبا مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة إذا كانت عملا بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن ذلك .

- تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها:

قد يقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح ولو لم يكن متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب أيضا في الخسارة إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك في كل من الربح والخسارة بقدر واحد ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف مابين النصيبين .

وكذلك يكون الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة فإن هذا يكون هو أيضا نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر .

- النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة :

إذا نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الربح فمعنى ذلك أنه يساهم في الخسارة دون الربح , فيكون عليه الغرم وليس له الغنم أو نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الخسارة فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون الخسارة فيكون له الغنم دون الغرم أو الغرم دون الغنم تسمى شركة الأسد وهي شركة باطلة .

ومن ثم إذا نص عقد الشركة على أن احد الشركاء لا يساهم في الربح أن يكون نصيبه فيه تافها إلى حد أن يكون هذا النصيب غير جدي فإن الشركة تكون باطلة , وتكون باطلة أيضا إذا نص العقد على أن احد الشركاء لا يساهم في الخسارة أو أن يكون نصيبه فيها تافها إلى حد عدم الجدية . ولكن لا يعتبر الشريك معفى من الخسارة إذا كانت حصته في رأس المال هي عمله ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل . إذ هو في هذه الحالة يكون مساهما في الخسارة حتما فقد قام بعمل لم يأخذه عليه أجرا وهذه هي خسارته .

- تعيين نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال :

إذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة, فالمفروض أن يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال. وذلك يستلزم تقويم هذه الحصص فإذا لم تكن مقومه منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود . تم تقويمها بالاتفاق مابين الشركاء جميعا . فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل منهم , وعند الشك يفترض تساوي ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء فإذا لم يمكن تقويم الحصص أو قام شك في هذا التقويم فسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء .

- نصيب الشريك في الربح والخسارة إذا كانت حصته عملا :

وإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة وكانت حصة هذا الشريك عملا يقدمه للشركة فقد سبق القول أن هذا العمل تقدر قيمته تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال . ومن ثم يكون نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال مقومة على هذا النحو .

آثار العقد

إذا استجمع العقد أركانه وتوافرت في كل ركن شروطه، انعقد العقد صحيحاً وترتب

عليه آثاره.

ـ الرابطة التعاقدية :

يترتب على انعقاد العقد صحيحاً نشوء رابطة قانونية بين طرفيه تسمى بالرابطة

التعاقدية وهي ملزمة للمتعاقدين ، و يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول كذلك ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. ويترتب على ذلك :

( أولاً ) وجوب تنفيذ ما تقضي به هذه الرابطة من التزامات ناشئة عن العقد،

(ثانياً) عدم جواز حل هذه الرابطة بإرادة واحدة أي بإرادة أحد المتعاقدين فقط إلا في حالة وجود مبرر لذلك مثل إخلال الطرف الآخر بالتزاماته .

وآثار العقد تتحدد من حيث نطاقها بالعاقدين، فلا تنصرف إلى الغير، وهذا ما يعرف بنسبية آثار العقد. فأثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين، سواء تم التعاقد مباشرة أو بوساطة نائب، ما دام هذا النائب قد تعامل باسم الأصيل .



ـ أثر العقد على خلفاء العاقد :

رغم ما سبق من تحدد نطاق أثر العقد المتعاقدين فإن أثر العقد يمتد كذلك إلى خلفاء العاقد وهم من يمثلهم في العقد، والخلف إمّا أن يكون خلفاً عاماً، وإمّا أن يكون خلفاً خاصاَ.

أ. الخلف العام أو الخلف بسبب عام :

وهو مَن تنتقل إليه ذمة غيره المالية، كلها أو جزء منها، مثل الوارث. وعلى

ذلك، فالخلافة العامة، لا تكون إلا بسبب الوفاة.

إلا أن هذا الأثر لا ينصرف إلي الخلف العام في بعض الحالات، وهي:

1 ـ إذا كانت طبيعة الالتزام، تتعلق بشخص المدين في تنفيذها: مثال ذلك لا يلتزم

ورثة الرسام بتنفيذ التزام مورثهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى ورثة الطبيب

والمحامي والمهندس. لأن عقود هؤلاء الأشخاص مع الغير، روعي فيها شخصية

صاحب هذه المهنة.

2 ـ إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الورثة.

3 ـ إذا كانت طبيعة العقد لات تقبل الانتقال إلى الورثة، مثل عقد الوكالة.



ب. الخلف الخاص :

وهو الذي لا يخلف السلف في جملة ذمته المالية أو في حصة منها كالثلث أو الربع

بل يخلفه في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها كالمشتري يخلف البائع في

المبيع، والموصى له بعين في التركة يخلف فيها الموصي، والمنتفع يخلف المالك

في حق الانتفاع. فالخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً، سواء كان هذا الشيء حقاً

عينياً أو حقاً شخصياً. أما من يترتب له حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون

خلفاً خاصاً له، بل هو دائن له فالمستأجر ليس خلفاً للمؤجر بل دائناً له.

والأصل أن الخلف الخاص ـ على عكس الخلف العام ـ لا تنصرف إليه آثار العقود

التي يعقدها السلف إذا كان العقد الصادر من السلف لا يتناول الحق الذي تلقاه

عنه الخلف الخاص. فمشتري العقار خلف خاص للبائع ولكن لا شأن للمشتري بالعقود

الصادرة من البائع في غير ما يمس هذا العقار. أما إذا كان العقد الصادر من

السلف يمس الحق الذي تلقاه عنه الخلف الخاص، وكان هذا العقد ثابت التاريخ

وسابقاً على عقد الخلف الخاص، فيمكن انصراف أثر العقد إليه بشروط هي :

1 ـ أن يكون عقد السلف سابقاً، في تاريخه، على العقد الذي انتقل به الحق إلى

الخلف.

2 ـ أن يكون الحق، أو الالتزام الذي قرره عقد السلف، من مستلزمات الشيء، أو

الحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص.

3 ـ أن يكون الخلف عالماً، وقت انتقال الحق إليه، بالعقد الذي أبرمه السلف،

وبالآثار التي ترتبت عليه.



ـ أثر العقد بالنسبة إلى الغير :

القاعدة العامة في شأن عدم انصراف آثار العقد إلى الغير، أن اثر العقد لا

ينصرف إلى غير العاقد أو من يمثله، أي لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد،

فلا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً والقاعدة في شقها السلبي أكثر إطلاقاً

منها في شقها الإيجابي.

فأمّا الجانب السلبي للقاعدة، أي عدم انصراف الالتزامات الناشئة عن عقد إلى

من كان أجنبياً عنه فيكاد يكون مطلقاً.

أمّا الجانب الإيجابي للقاعدة أي عدم اكتساب حقاً من عقد لم يكن ممثلاً فيه

فليس في إطلاق الجانب السلبي منها، لأنه ايسر على المنطق أن يتقبل اكتساب

الشخص لحق من عقد هو أجنبي عنه عن أن يتقبل التزامه بتعهدات ناشئة عن هذا

العقد. لذا فالاستثناءات الواردة على الجانب الإيجابي للقاعدة أكثر من تلك

الواردة على الجانب السلبي منها.

ولعل من أهم هذه الإستثناءات ما تعلق بالاشتراط لمصلحة الغير وهو هو عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على شخص آخر يسمى المتعهد بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى المنتفع".

ويجوز للشخص أن يتعاقد، باسمه، على التزامات، يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان

له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية، مادية كانت أو أدبية. وهذا العقد،

يشترط فيه أحد الطرفين، ويسمى المشترط على الطرف الآخر، ويسمى المتعهد

التزاماً لمصلحة شخص ثالث، ويسمى المنتفع أو المستفيد، حتى ينشأ لهذا الشخص

الثالث حق مباشر من العقد، مثل عقد التأمين على حياة شخص لمصلحة ابنه أو بنته

أو زوجته، وهذا الشخص الثالث، ليس طرفاً في العقد، وليس ممثلاً فيه

الفاظ العقود ومكوناته وشروطه

الفرع الاول :اللفظ في العقد

رأينا من تعريفات العقد انطلاقه من إرادة طرفيه والإرادة تنقسم إلى قسمين :

أ ـ إرادة باطنة :

وهي المستقرة في قلب العاقد وهي المعتبرة والأصل في التعاقد لذلك إذا تأثرت بطل العقد كما في الإكراه .

لكن هذه الإرادة خفية وذاتية لا يمكن للغير الاطلاع عليها مباشرة مما يحوجها إلى :

ب ـ الإرادة الظاهرة :

وهي وسيلة التعبير عن الإرادة وتكون بما دل عليها من اللفظ الشفوي أو المكتوب او الفعل أو الإشارة .

واللفظ أيسر وأوضح طريقة للتعبير عن الإرادة ولذلك نابت الإرادة الظاهرة في الإرادة الباطنة وانصرفت الآثار إلى الإرادة الظاهرة .

والألفاظ تنقسم إلى نص وظاهر ومحتمل فالنص لا يحتمل إلا معنى واحداً ، والظاهر يحتمل معنى راجحاً مع احتمال معنى أو معان مرجوح ، بينما المحتمل يتساوى فيه معنى أو معاني .



ـ كيفية تفسير اللفظ :

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

ففرق في العقد بين الشروط الظاهرة والشروط الغامضة , فلا يجوز للقاضي الموضوع أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر . ويعتبر الانحراف عن عبارة العقد الواضحة تحريفا لها ومسخا وتشويها مما يوجب نقض الحكم .

بينما يطلق سلطان قاضي الموضوع في تفسير الشروط الغامضة ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدي إليه إجهاده .

أما بالنسبة إلى الشروط الظاهرة وهذا ما جرى عليه الفقه الإسلامي وجرت عليه محاكم النقض المصرية والفرنسية .



- البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين :

العبرة إنما تكون بالإرادة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما , فهذا واضح أيضا لأن الإرادة المشتركة هي التي التقى عندها المتعاقدان , فهي التي تؤخذ بها , دون اعتداد بما لأي متعاقد منهما من إرادة فردية لم يتلاق معه المتعاقد الآخر فيها .

- القواعد التي يُهتدى بها للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين :

- قاعدة : ( العادة محكمة ) :

فالتصرفات تحمل على المعنى المعتاد وهذا يوجب الرجوع إلى المعنى اللغوي في عرف المتعاقدين فالعرف يفسر المراد بالعبارات فلو قال شخص لأخر بعتك كيلين من الموز فإنه يحتمل المكيال ويحتمل الكيلو جرام فيرجع إلى العرف فالموز لا يكال بل يوزن .

ـ قاعدة : ( إعمال الكلام خير من إهماله ) :

إذا احتملت العبارة أكثر من معنى واحد , وكان أحد هذه المعاني هو الذي ينتج أثرا قانونيا حملت العبارة على هذا المعنى .

فمثلاً إذا قال شخص لآخر أبيعك هذه الأرض بألف فقال الآخر قبلت فإنه يحتمل الاستفهام ويحتمل الإيجاب فيحمل على أنه إيجاب حتى يترتب عليه لزوم البيع .

وعبارات العقد يفسر بعضها بعضا فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل هو العقد . فقد تكون هناك عبارة سابقة مطلقة . وتحددها عبارة سابقة أولا حقة وقد تقرر العبارة أصلا يرد عليه استثناء يذكر قبلها أو بعدها . وقد تكون العبارة مبهمه وتفسرها عبارة وردت في موضع آخر . فإذا باع شخص مفروشات منزله تم عين هذه المفروشات في مكان آخر من العقد فإن خصوص العبارة الثانية يحدد من عموم العبارة الأولى إذا الخاص يقيد العام . ولا يدخل في المبيع مالم يذكر في المفروشات المعينة حتى لو كان داخلا ضمن مفروشات المنزل وإذا قام التناقض بين عبارتين أجتهد القاضي في التوفيق بينهما . فلو أمكنه إعمال العبارتين معا فعل . وإلا اجتهد في إعمالها إلى أقصى حد دون إرهاق للفظ أو قسر له على غير معناه فإذا كان التناقض يستعصي معه الجمع بين العبارتين على أية صورة اختار العبارة التي يظهر له أن المتعاقدين كانا يريدانها دون الأخرى .

ـ قاعدة ( السكوت عن البيان في معرض الحاجة للبيان بيان ) :

فإذا اشترى شخص منزلاً ولم يشر في عقد الشراء إلى فرشه فإن الفرش لا يدخل في عقد الشراء لأنه لو قصد دخوله في الشراء لأفصح عن ذلك عند إبرامه العقد .



الفرع الثاني مكونات العقد :

يتكون العقد من الدباجة وعدة بنود ويتناول شرح كل نقطة فيما يلي :

1- الديباجة وتتكون من :

أ‌- مسمى العقد ( عقد بيع , عقد عمل ..........الخ ) .

ب‌- زمان العقد ( التاريخ ) .

ت‌- أطراف العقد وتحدد فيها بيانات المتعاقدين .

بيانات المتعاقدون : الاسم , الجنسية , العنوان ,رقم الحفيظة , الهاتف وغيرها .

أشكال المتعاقدون : هما أطرفا كل طرف قد يتكون من شخص أ و كيان واحدا أو اكثر

د- أقرار المتعاقدون بأهليتهما شرعا ونظاما للتصرف والتعاقد و اتفاقهما على التعاقد وفقا للبنود التي سترد في العقد .

2- شروط العقد : وتتكون من :

بنود أساسية لايختلف من عقد لآخر وهي :-

أ‌- بند يوضح موضوع العقد واتفاق الأطراف على هذا الموضوع فيتم تحديد موضوع العقد ووصفه وصفاً دقيقاً يخرجه من الجهالة فإذا كان في بيع أرض عين حدودها وأضلاعها ومستند ملكيتها وإن كان في سيارة عين نوعها وسنة صنعها ولونها وحالتها وإن كان على عمل ذكره تفصيلاً .

ويشترط في محل العقد أو موضوعه ألا يكون مخالفاً للنظام العام



ب‌- بند يوضح المقابل المادي :

أي الثمن أو القيمة المرتبطة بالعقد وإن كان هناك أكثر من طرف يجري تحديد نسبة الأطراف فيها .



أشكال تحديد المقابل:

1- قد يتفق المتعاقدان على مقابل محدد .

2- قد يتفق المتعاقدان على نسبه معينه .

3- قد يتفق المتعاقدان على أساس سعر السوق في مكان معين وزيادة معينه وإذا لم يحدد زمن ومكان السوم فهو سوم تسلم السلعة .

4- يحدد السعر على أساس السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل

5- ترك التحديد لشخص آخر .

- ويجب ألا يكون الثمن تافه أي غير متناسب مع المبيع ولا فيه غبن فاحش .



الشرط الجزائي :-يتضمن هذا الشرط العناصر الاتية:

1- تحديد الخطأ الذي يستوجب التعويض وتحديد الضرر

2- شرط أعذار الدين للوفاء والتعويض .

3- تقدير مبلغ التعويض.

4- علاقة السببية بين الضرر والخطأ.

5- النص على زيادة مبلغ التعويض إذا كان الضرر الذي أصاب المشتري أو المتعاقد الآخر أكبر من قيمة التعويض ( الشرط الجزائي )



شروط ضمان التعرض والاستحقاق

أولاً / ضمان أعمال التعرض الصادرة من أحد العاقدين هي :-

1- تعرض مادي مثل المنافسة غير المشروعة مثال أن يقيم البائع نفس النشاط بجواز المحل المبيع .

2- تعرض قانوني :

أ‌- تصرف قانوني مثل بيع العقار مرة أخرى .

ب -تعرض مبنى على سبب قانوني مثل أن يقيم البائع على المشترى دعوى استحقاق يطالبه فيه برد المبيع او انه مغتصب .

ثانياً / ضمان التعرض الصادر من الغير .



شروط المسئولية :

من أهم أنواع المسئوليات المسئولية العقدية ولذلك يسعى المتعاقدين إلى توضيحها من خلال ما يلي :

شروط تحميل المسئولية :

وفي هذا النوع من الشروط يحمل أحد العاقدين الآخر وحده المسئولية كالنص على مسئولية البائع عن سلامة الوضع القانوني للأرض .

شروط نفي المسئولية :

حيث ينص في هذا الشرط على عدم مسئولية أحد العاقدين عن جزء من تبعاته كما لو نص البائع عن عدم تحمله الرسوم والسمسرة أو شرط عدم ضمان العيوب الخفية .



شروط توسيع المسئولية:

مثل الاتفاق على ألا يقوم الوكيل بالتعامل في انواع معينه سوف يدخلها الموكل فيما بعد .



بند يوضح نسخ العقد و تسليمها لكل طرف .



شرط الاختصاص في حالة النزاع :

وهذا يشمل ما يلي :

الاختصاص المحلي :

بذكرمكان نظر المنازعات

الاختصاص النوعي :

بذكر المحكمة المختصة أو التحكيم .

القانون المطبق :

بذكر القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع .



شرط إنهاء العقد:-

1- التدرج في الاتفاق على الفسخ :

أدنى مراتب هذا الشرط هو أن يشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخا إذا لم يوف المشتري بالثمن , وقد يصل الشرط إلى مرتبة أقوى فيشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم , ثم قد يصل الشرط إلى أعلى مرتبة من القوة , فيشترط البائع أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار .

هذا الشرط له ثلاثة أشكال :

1- ان ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا في حالة تحقق الشرط الفاسخ .

2- او ينص على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة تحقق الشرط الفاسخ .

3- او على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى حكم في حالة تحقق الشرط الفاسخ (يحدد)

وكل حالة تختلف عن الاخرى كما يلي:

2- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا :

لا يغني هذا الشرط عن إعذار, ولا من الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد , ويكون هذا الحكم منشئا لا كاشفا , ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية فيجوز بالرغم من وجود هذا الشرط أن يمنح المتعاقد أجلا للتنفيذ ويرفض طلب الفسخ . بل إن هذا الشرط لايمنع المتعاقد من توقي الحكم بالفسخ , بأن ينفذ العقد قبل أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ .

3- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه ,أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم :

الشرط على هذا النحو لا يعفى من الإعذار . فإذا لم يعذر العاقد الآخر ورفع دعوى الفسخ , جاز للمتعاقد أن يتوقى الفسخ بتنفيذ العقد في بداية الدعوى دون إبطاء , فإذا أبطأ في ذلك , اعتبر رفع الدعوى بمثابة إعذار . وفسر الشرط في الغالب على أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يستطيع إعطاء أجلا للتنفيذ , ويتعين عليه الحكم بالفسخ, ولا تعارض بين الإعذار الواجب وطلب الفسخ, فإن الإعذار لايكون نزولا منه عن المطالبة بالفسخ بل هو شرط واجب لرفع الدعوى بالفسخ .

فالثابت إذن أن هذا الشرط لا يعفي من الإعذار , وهو أيضا لا يعفي من رفع الدعوى بالفسخ إذا نازع العاقد في أعمال الشرط . ولا يمنع وجود هذا الشرط من المطالبة بتنفيذ العقد بدلا من المطالبة بفسخ البيع , فإن فسخ العقد لا يقع من تلقاء إلا إذا أراد العاقد ذلك , ويبقى هذا بالخيار بين الفسخ والتنفيذ .

ولكن إذا اقتصر العاقد على اشتراط أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه , فإن الحكم بالفسخ يكون كاشفا لا منشئا .

4- الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار :

الشرط على هذا النحو قد وصل إلى أعلى مراتب القوة فإذا لم يف العاقد بالعقود عليه في الميعاد اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار فإذا نازع المتعاقد في أعمال الشرط , لا يملك القاضي أن يمنحه أجلا ويكون الحكم الصادر بفسخ البيع كاشفا عن الفسخ لا منشئا له ولكن يجب أن يكون الاتفاق على الإعفاء من شرط الإعذار صريحا فلا يجوز أن يستخلص ضمنا من عبارات العقد , وتكون للمحكمة الرقابة التامة للتحقيق من انطباق شرط الفسخ ووجوب إعماله .



شرط تسليم العقود عليه :

1- تحديد محل التسليم وأحوال تغير المعقود عليه بعد العقد عند التسليم سواء بالنقص او الزيادة.

2- تحديد طريقة التسليم وزمانه ومكانه ونفقات التسليم وعلى من يتحملها .

تعيين المحل



شرط تسجيل وإفراغ العقد

فيحدد في هذا الشرط التزام الطرفين بتسجيله ومن الأفضل تحديد من الذي يقوم بالتسجيل ويزود بالوكالات اللازمة .


أمور يجب التنبه إليها عند كتابة العقد :

1) أن يشتمل العقد على جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلاً.

2) إقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، مع التأكد من ذلك.

3) تاريخ تحرير العقد، ومكان عقده.

4) وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع

توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف. مثال ذلك

في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه.

5) تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن

المبيع وكيفية دفعه، هل دفعة واحدة؟ أو على دفعات أو أقساط، ومقدار كل قسط،

وتاريخ دفعه؟ ومكان دفعه؟

6) التأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد.

7) توضيح التزامات جميع أطراف العقد توضيحاً، لا يجعل هناك أي مجال للَّبس أو

الاجتهاد أو التنصل من تنفيذ هذه الالتزامات. مع تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات تحديداً قاطعاً وواضحاً.

8) وضع شرط جزائي في العقد، يكون واضحاً ومحدداً وذا قيمة فاعلة، تجبر الطرف

المخل على تنفيذ التزامه، تجنباً لتطبيق الشرط الجزائي عليه.

9) ضرورة تسجيل العقود، التي يتطلب القانون تسجيلها، في أقرب وقت. مع مراعاة

الشكل في العقود الشكلية.

10) في حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد، غير أطرافه، يجب تحديدهم تحديداً

واضحاً، مع بيان حقوقهم المترتبة علي العقد.

11) في حالتَي الوكالة والنيابة في التعاقد، يجب التأكد من صحتهما وسلامتهما

وسريانهما حتى وقت توقيع العقد. وأن الوكالة أو النيابة تجيز للوكيل أو النائب التعاقد على إنشاء وإقرار التزامات العقد وفي حدود السلطة المخولة له.

12) التأكد من عدم وجود كشط أو شطب أو تصحيح، في بنود العقد.

13) توقيع العقد، من قِبل المتعاقدين والشهود.

وفي الجملة يجب أن يصاغ العقد ، بطريقة تتضمن التعبير الدقيق عن إراداة الأطراف، وتحول دون قيام مشكلات في التنفيذ، ناجمة عن عيوب الصياغة، أو عدم دقتها، أو غموضها، و إلا كان للقضاء مهمة التدخل في تفسير نصوص العقود و المحررات – بما للقضاء ممن سلطة واسعة في تفسير المحررات الغامضة و المعيبة – وقد يؤدي هذا التدخل من القضاء في التفسير والتوضيح، إلى نتائج غير مرضية لأحد المتعاقدين، وغير معبرة عن إرادته.

وعليه، فإن صياغة العقود هي الهندسة القانونية التي يتم بها التعبير عن حقيقة رغبات المتعاقدين ، وخاصة في العقود الكبيرة والمعقدة، والتي قد يسعى المتعاقدان إلى إبرامها مدة طويلة قد تتجاوز سنة أو سنتين، مثل عقود شراء الأسلحة, أو الطيران ، أو بناء السفن الحربية أو التجارية، ولا تعد الصياغة ترجمة لرغبات المتعاقدين، ما لم تكن عبارات العقد و ألفاظه، ومستنداته و ملاحقه، دقيقة، ومحددة، وواضحة، وكاملة، إذ يترتب على خلاف ذلك ، نشوء منازعات أمام القضاء معقدة، و طويلة الأمد، وخاصة في العقود الفنية الكبيرة، بسبب عيوب في صياغة نصوص العقد ووثائقه.





تطبيق عملي على شرط حصص الشركاء في عقود الشركة :



- جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها وتفاوتها في قيمها :

إن كل شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة وأن هذه الحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو دينا في ذمة الغير أو اسما تجاريا أو شهادة اختراع أو عملا أو غير ذلك مما يصلح أن محلا للالتزام . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة .

وليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها . بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغ من النقود وقدم الآخر أوراق مالية ويقدم الثالث عقارا ويقدم الرابع عملا وهكذا , وتكون قيمة كل حصة لا تعادل قيم الحصص الأخرى .

وتقدر حصة كل شريك بما تساويه قيمتها . وتعيين قيمة حصة كل شريك أمر هام في عقد الشركة , إذ كثيرا مايتوقف على هذه القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة , ثم معرفة مايصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفيتها . ومن ثم وضع المشرع قرينة قانونية في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على تقدير حصص الشركاء ولا على طبيعة الحصة , فافترض أن الحصص جميعا متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به .

- الكتابة :

تنص أكثر القوانين على اشتراط تضمين العقد في ورقة مكتوبة قد تكون هذه الورقة ورقة رسمية أو ورقة عرفية ، فإذا لم يكن عقد الشركة الأصلي في ورقة مكتوبة , أو لم تكن التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك في الشكل ذاته الذي أفرغ فيه العقد الأصلي , كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة , ولما كان البطلان هنا جزاء على الإخلال بالشكل . وقد قدمنا أن القانون هو الذي يعين الجزاء على الإخلال بالشكل إذ الشكل من صنعه , فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلوب باطلا لا تلحقه الإجازة وقد يسمح بإجازته .

لكن في النظام السعودي الكتابة شرط في الشركات المسجلة وفقاً لنظام الشركات السعودي ولكن تثبت الشراكة بأي وسيلة من وسائل الإثبات .



ـ توفر الشروط العامة لصحة العقد :

فمثلاً محل الشركة فهو رأس مالها مقسما إلى حصص لكل شريك حصة كذلك يكون محلا للشركة الأعمال التي تقوم بها لاستغلال رأس المال ، كذلك إذا كانت الأعمال التي تباشرها الشركة طبقا لعقد تأسيسها أعمالا غير مشروعة , كتهريب الممنوعات , أو الاتجار في المخدرات , أو بيع سلع غير مرخص في تداولها أو تزييف الأوراق والمستندات فيجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك , فإذا تخلف شرط منها كانت الشركة باطلة في كثير من القوانين .





ـ الأرباح والخسائر :

إما أن ينص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة . أو لا ينص العقد على ذلك .

- تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة :

يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها وعند ذلك توزع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقا لما تعين من ذلك في عقد الشركة .

وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلا لنصيبه في الخسارة فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح إذا كان مثلا مديرا للشركة أو العكس .

كذلك ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال أو متناسبا مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة إذا كانت عملا بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن ذلك .

- تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها:

قد يقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح ولو لم يكن متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب أيضا في الخسارة إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك في كل من الربح والخسارة بقدر واحد ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف مابين النصيبين .

وكذلك يكون الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة فإن هذا يكون هو أيضا نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر .

- النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة :

إذا نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الربح فمعنى ذلك أنه يساهم في الخسارة دون الربح , فيكون عليه الغرم وليس له الغنم أو نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الخسارة فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون الخسارة فيكون له الغنم دون الغرم أو الغرم دون الغنم تسمى شركة الأسد وهي شركة باطلة .

ومن ثم إذا نص عقد الشركة على أن احد الشركاء لا يساهم في الربح أن يكون نصيبه فيه تافها إلى حد أن يكون هذا النصيب غير جدي فإن الشركة تكون باطلة , وتكون باطلة أيضا إذا نص العقد على أن احد الشركاء لا يساهم في الخسارة أو أن يكون نصيبه فيها تافها إلى حد عدم الجدية . ولكن لا يعتبر الشريك معفى من الخسارة إذا كانت حصته في رأس المال هي عمله ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل . إذ هو في هذه الحالة يكون مساهما في الخسارة حتما فقد قام بعمل لم يأخذه عليه أجرا وهذه هي خسارته .

- تعيين نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال :

إذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة, فالمفروض أن يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال. وذلك يستلزم تقويم هذه الحصص فإذا لم تكن مقومه منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود . تم تقويمها بالاتفاق مابين الشركاء جميعا . فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل منهم , وعند الشك يفترض تساوي ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء فإذا لم يمكن تقويم الحصص أو قام شك في هذا التقويم فسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء .

- نصيب الشريك في الربح والخسارة إذا كانت حصته عملا :

وإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة وكانت حصة هذا الشريك عملا يقدمه للشركة فقد سبق القول أن هذا العمل تقدر قيمته تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال . ومن ثم يكون نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال مقومة على هذا النحو .





آثار العقد

إذا استجمع العقد أركانه وتوافرت في كل ركن شروطه، انعقد العقد صحيحاً وترتب

عليه آثاره.

ـ الرابطة التعاقدية :

يترتب على انعقاد العقد صحيحاً نشوء رابطة قانونية بين طرفيه تسمى بالرابطة

التعاقدية وهي ملزمة للمتعاقدين ، و يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول كذلك ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. ويترتب على ذلك :

( أولاً ) وجوب تنفيذ ما تقضي به هذه الرابطة من التزامات ناشئة عن العقد،

(ثانياً) عدم جواز حل هذه الرابطة بإرادة واحدة أي بإرادة أحد المتعاقدين فقط إلا في حالة وجود مبرر لذلك مثل إخلال الطرف الآخر بالتزاماته .

وآثار العقد تتحدد من حيث نطاقها بالعاقدين، فلا تنصرف إلى الغير، وهذا ما يعرف بنسبية آثار العقد. فأثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين، سواء تم التعاقد مباشرة أو بوساطة نائب، ما دام هذا النائب قد تعامل باسم الأصيل .



ـ أثر العقد على خلفاء العاقد :

رغم ما سبق من تحدد نطاق أثر العقد المتعاقدين فإن أثر العقد يمتد كذلك إلى خلفاء العاقد وهم من يمثلهم في العقد، والخلف إمّا أن يكون خلفاً عاماً، وإمّا أن يكون خلفاً خاصاَ.

أ. الخلف العام أو الخلف بسبب عام :

وهو مَن تنتقل إليه ذمة غيره المالية، كلها أو جزء منها، مثل الوارث. وعلى

ذلك، فالخلافة العامة، لا تكون إلا بسبب الوفاة.

إلا أن هذا الأثر لا ينصرف إلي الخلف العام في بعض الحالات، وهي:

1 ـ إذا كانت طبيعة الالتزام، تتعلق بشخص المدين في تنفيذها: مثال ذلك لا يلتزم

ورثة الرسام بتنفيذ التزام مورثهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى ورثة الطبيب

والمحامي والمهندس. لأن عقود هؤلاء الأشخاص مع الغير، روعي فيها شخصية

صاحب هذه المهنة.

2 ـ إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الورثة.

3 ـ إذا كانت طبيعة العقد لات تقبل الانتقال إلى الورثة، مثل عقد الوكالة.

ب. الخلف الخاص :

وهو الذي لا يخلف السلف في جملة ذمته المالية أو في حصة منها كالثلث أو الربع

بل يخلفه في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها كالمشتري يخلف البائع في

المبيع، والموصى له بعين في التركة يخلف فيها الموصي، والمنتفع يخلف المالك

في حق الانتفاع. فالخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً، سواء كان هذا الشيء حقاً

عينياً أو حقاً شخصياً. أما من يترتب له حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون

خلفاً خاصاً له، بل هو دائن له فالمستأجر ليس خلفاً للمؤجر بل دائناً له.

والأصل أن الخلف الخاص ـ على عكس الخلف العام ـ لا تنصرف إليه آثار العقود

التي يعقدها السلف إذا كان العقد الصادر من السلف لا يتناول الحق الذي تلقاه

عنه الخلف الخاص. فمشتري العقار خلف خاص للبائع ولكن لا شأن للمشتري بالعقود

الصادرة من البائع في غير ما يمس هذا العقار. أما إذا كان العقد الصادر من

السلف يمس الحق الذي تلقاه عنه الخلف الخاص، وكان هذا العقد ثابت التاريخ

وسابقاً على عقد الخلف الخاص، فيمكن انصراف أثر العقد إليه بشروط هي :

1 ـ أن يكون عقد السلف سابقاً، في تاريخه، على العقد الذي انتقل به الحق إلى

الخلف.

2 ـ أن يكون الحق، أو الالتزام الذي قرره عقد السلف، من مستلزمات الشيء، أو

الحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص.

3 ـ أن يكون الخلف عالماً، وقت انتقال الحق إليه، بالعقد الذي أبرمه السلف،

وبالآثار التي ترتبت عليه.



ـ أثر العقد بالنسبة إلى الغير :

القاعدة العامة في شأن عدم انصراف آثار العقد إلى الغير، أن اثر العقد لا

ينصرف إلى غير العاقد أو من يمثله، أي لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد،

فلا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً والقاعدة في شقها السلبي أكثر إطلاقاً

منها في شقها الإيجابي.

فأمّا الجانب السلبي للقاعدة، أي عدم انصراف الالتزامات الناشئة عن عقد إلى

من كان أجنبياً عنه فيكاد يكون مطلقاً.

أمّا الجانب الإيجابي للقاعدة أي عدم اكتساب حقاً من عقد لم يكن ممثلاً فيه

فليس في إطلاق الجانب السلبي منها، لأنه ايسر على المنطق أن يتقبل اكتساب

الشخص لحق من عقد هو أجنبي عنه عن أن يتقبل التزامه بتعهدات ناشئة عن هذا

العقد. لذا فالاستثناءات الواردة على الجانب الإيجابي للقاعدة أكثر من تلك

الواردة على الجانب السلبي منها.

ولعل من أهم هذه الإستثناءات ما تعلق بالاشتراط لمصلحة الغير وهو هو عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على شخص آخر يسمى المتعهد بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى المنتفع".

ويجوز للشخص أن يتعاقد، باسمه، على التزامات، يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان

له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية، مادية كانت أو أدبية. وهذا العقد،

يشترط فيه أحد الطرفين، ويسمى المشترط على الطرف الآخر، ويسمى المتعهد

التزاماً لمصلحة شخص ثالث، ويسمى المنتفع أو المستفيد، حتى ينشأ لهذا الشخص

الثالث حق مباشر من العقد، مثل عقد التأمين على حياة شخص لمصلحة ابنه أو بنته

أو زوجته، وهذا الشخص الثالث، ليس طرفاً في العقد، وليس ممثلاً فيه.

نهاية العقد



*زوال الرابطة التعاقدية :

تزول الرابطة التعاقدية بالانقضاء أو بالانحلال أو بالإبطال فهو ينقضي بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها. وهذا هو مصيره المألوف.

ولكنه قد يزول قبل تمام تنفيذه، أو قبل البدء في تنفيذه فيُحلّ. فالفرق إذن بين انحلال العقد وانقضائه أن الانحلال يكون قبل أن ينفذ العقد، والانقضاء لا يكون إلا عند تمام التنفيذ.

وانحلال العقد غير إبطاله. كلاهما زوال للعقد ولكن الانحلال يرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعي أو دون أثر رجعي، أما الإبطال فيرد على عقد ولد غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي في جميع الأحوال. والعقد، في حالة الإبطال وفي حالة الانحلال بأثر رجعي، لا يزول فحسب بل يعتبر كأن لم يكن.



* انقضاء العقد :

تزول الرابطة التعاقدية بالانقضاء بعد أن تكون قد استنفذت أغراضها، كما هو الشأن في الالتزام التعاقدي. ففي العقد الفوري كالبيع مثلاً سواء كان حالاً أم مؤجلاً ينقضي بتنفيذ ما يرتبه من التزامات في ذمة كل من الطرفين، أما عقد المدة فينقضي بانقضاء المدة المحددة له دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .



* انحلال العقد :

قد ينحل العقد بعد البدء في تنفيذه، وقد ينحل قبل البدء في تنفيذه. وقد يكون الانحلال كاملاً يتناول الرابطة التعاقدية بأسرها بالنسبة إلى الماضي والمستقبل أو بالنسبة إلى المستقبل فقط. وقد يكون جزئياً يقتصر على إعفاء المدين من بعض التزاماته. وقد يتم الانحلال باتفاق الطرفين وهذا هو (التقايل). أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون وهذه هي الرجوع، والإنهاء بالإرادة المنفردة، والفسخ.



أ. التقايل :



هو حل للعقد باتفاق المتعاقدين. ويُعَدّ الاتفاق على التقايل عقداً، يتم بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. وقد تنصرف إرادتا المتعاقدين إلى تقدير أثر رجعي للتقايل، لتعود الحالة بينهما إلى ما كانت عليه قبْل التعاقد. وقد تنصرف إرادتاهما إلى قصر أثر التقايل على المستقبل فقط. وسواء أكان للتقايل أمْ لم يكن، فإنه لا يجوز أن يؤثر في الحقوق، التي كسبها الغير، بناءً على العقد.



ب. الرجوع



قد يتقرر لأحد المتعاقدين حق العدول عن العقد الصادر منه بالرجوع فيه بإرادته وحدها كما هو الشأن في الهبة.



ج. الإنهاء :



هو تعبير عن إرادة واحدة يحل بها الرباط التعاقدي بالنسبة إلى المستقبل دون أن ينسحب أثر ذلك إلى الماضي. والإنهاء بهذا المعنى لا يكون إلا بالنسبة إلى العقود التي أجاز فيها المشرع حل الرابطة التعاقدية بإرادة منفردة منها: عقد الوكالة، وعقد العارية، وعقد الوديعة.

ويشار إلى أن التعسف في استعمال هذا الحق يستوجب تعويض الطرف الآخر، متى استعمل هذا الحق في ظروف غير مواتية للطرف الآخر.



د. الفسخ :

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يُوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد، أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مبرر. ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية، بالنسبة إلى الالتزام في جملته ولطلب الفسخ ثلاثة شروط، وهي:



(1) أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين (التبادلية)، أي دون العقود الملزمة لجانب واحد.

(2) أن يكون التنفيذ راجعاً إلى المدين، أي أن المدين أخل بالتزاماته.

(3) أن يكون المتعاقد، طالب الفسخ، قد نفذ التزامه، أو مستعداً لتنفيذه، وقادراً على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.



* الفرق بين بطلان العقد وفسخه :



البطلان يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد أو إخلاله. بينما الفسخ هو حل للرابطة العقدية، بسبب عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه.



كيفية تقرير الفسخ :



الفسخ يكون بحكم القاضي وهذا هو الأصل. وقد يكون باتفاق المتعاقدين. ويكون في بعض الأحوال بحكم القانون ويسمى عند ذلك إنفساخاً.



أ. الفسخ القضائي



ويشترط للمطالبة بالفسخ القضائي الشروط الآتية:



(1) أن يكون العقد ملزماً للجانبين.



(2) ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.



(3) أن يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهة، وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخرى.



ب. الفسخ الاتفاقي



يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.



ج. انفساخ العقد بحكم القانون



في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.



والالتزام لا ينقضي بسبب استحالة تنفيذه إلا إذا كانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي. وأن العقد لا ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون إلا إذا انقضى الالتزام. فالعقد إذن لا ينفسخ إلا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي، وما لم يثبت المدين هذا السبب الأجنبي بقى ملزماً بالعقد وحكم عليه بالتعويض.



. إنهاء العقد بالإرادة المنفردة :

القاعدة أن العقد، لا يجوز إنهاؤه بإرادة منفردة، أي بإرادة أحد طرفيه، استناداً إلى قاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين ). إلا أنه توجد حالات استثنائية، يجوز فيها الإنهاء بإرادة منفردة، وهي:

أ. إذا وجد شرط في العقد، يجيز لأحد المتعاقدين إنهاء العقد بإرادته، كما في عقد الإيجار، مثلاً (يجوز أن يعقد العقد لمدة ست سنوات، مثلاً، على أن يكون لكل من المؤجر والمستأجر، كل سنتين، مثلاً، الحق في إنهاء العقد بإرادته).

ب. هناك حالات ينص عليها القانون، ويجيز فيها لأحد المتعاقدين، أو لكليهما، إنهاء العقد قبل انتهاء مدته وتمام تنفيذه:

* عقد الشركة بنهاية مدتها ، عقد الوكالة ، عقد العمل غير المحدد المدة.

2. إنهاء العقد أو تعديله بقوة القانون :

هناك حالات تفرض إنهاء العقد، أو تعديله، على الرغم من إرادة المتعاقدين، منها:

أ. انتهاء عقد العمل بموت العامل.

ب. انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل.

بحث في صياغة العقود التجارية والإدارية

تعريف الصياغة

الصياغة لغة : اسم مصدر من الـ ( صَوْغْ ) بمعنى التهيئة والتقدير ، ومنه ( الصَائِغ ) الذي يَصُوْغُ الحلي ، كما يُقال : هذا ( صَوْغُ ) هذا ، أي على هيئته.

وكما يُستعمل الـ( صوغ ) في المحسوسات يُستعمل في المعاني فيقال : صيغة القول أي هيئته وصورته .

وقد عُرفَت الصيغة في الاصطلاح بما يلي:

1 ــ ( ترتيب الكلام على نحو معين صالح لترتب الآثار المقصودة منه) .

2 ــ ( الألفاظ والعبارات التي تُعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه ).



تعريف العقد :

العقد في اللغة :

يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.

وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق.



ثانيا : العقد عند فقهاء الشريعه :

من الفقهاء من توسع فى إطلاق لفظ العقد كل إلتزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد .
ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالاخر .

أما المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء لكلمة العقد فانه لا يبعد عن المعنى

اللغوي له، بل هو حصرُ له وتخصيص لما فيه من العموم، وللعقد معنيين عندهم،

ويطلق بإطلاقين: فمن عباراتهم ما يفيد أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما.

ولذا فإن أكثر الفقهاء لا يطلقون اسم العقد على الطلاق، والإبراء، والإعتاق وغيرها مما يتم بكلام طرفٍ واحدٍ من غير كلام الطرف الثاني. في حين يطلقون اسم العقد على البيع، والهبة، والزواج، والإجارة وغيرها مما لا يتم إلاّ بربط كلامين من طرفين.

وبجوار هذا فإن هناك من الكتاب في الفقه من يعممون، فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي، سواء أكان ينعقد بكلام طرفٍ واحد أم لا ينعقد إلاّ بكلام طرفين.

وفي الجملة أن كتب الفقه تذكر كلمة العقد، وتريد بها أحياناً المعنى العام،

وهو المرادف للتصرف، وتذكرها أحياناً وتريد بها المعنى الخاص، وهو ما لا يتم إلاّ من ربط كلامين يترتب عليه أثرُ شرعي. وهذا هو المعنى الشائع المشهور حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت كلمة العقد. أما المعنى الثاني فلا تدل عليه كلمة العقد، إلاّ بتنبيه يدل على التعميم.



مقارنه بين تعريف الفقهاء ورجال القانون :
كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم .
تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيا , وادق تصورا من تعريف رجال القانون .
للأمور الاتية :
1- أن العقد فى نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسه بل الارتباط الذى يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق .
أما التعريف الفقهى فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعيه , وهى الارتباط الاعتبارى .
2- أن تعريف العقد عند الفقهاء قد أمتاز ببيان الاجزاء التى يتركب منها فى نظر التشريع , وهى الايجاب والقبول , .
أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل هذا البيان .
موازنة بين التعريفين الفقهي والقانوني:
فالعقد في نظر فقهائنا ليس هو اتفاق الارادتين نفسه، بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاصلاً بهذا الاتفاق، إذ قد يحصل الاتفاق بين الارادتين دون أن تتحقق الشرائط المطلوبة شرعاً للانعقاد، فلا يعتبر إذ ذاك انعقاد رغم اتفاق الارادتين، وهي حالة بطلان العقد في نظر الشرع والقانون.
فالتعريف القانوني يشمل العقد الباطل الذي يعتبره التشريع لغواً من الكلام لا ارتباط فيه ولا ينتج نتيجة. ذلك لأن هذا التعريف القانوني إنما يعرف العقد بواقعته المادية، وهي اتفاق الارادتين. أما التعريف الفقهي فيعرفه بحسب واقعته الشرعية، وهي الارتباط الاعتباري. وهذا هو الأصح، لأن العقد لا قيمة فيه للوقائع المادية لولا الاعتبار الشرعي الذي عليه المعول في النظر الحقوقي.
وهذا التعريف الفقهي أيضاً قد امتاز في تصوير الحقيقة العقدية ببيان الأداة العنصرية المكونة للعقد. أي الأجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع، وهي الايجاب والقبول، فاتفاق الارادتين في ذاته لا يعرف وجوده، وإنما الذي يكشف عنه هو الايجاب والقبول اللذان يعتبران عناصر العقد الظاهرة بما فيها من إعراب هن تحرك كل من الارادتين نحو الأخرى وتلاقيهما وفاقاً فهذا التحرك والتلاقي هو المعول عليه في معنى الانعقاد، إذ قد تكون إرادتان متفقتين على التعاقد، ولا تتحرك إحداهما نحو الأخرى فلا يكون عقد، كما في حالة الوعد ببيع أو برهن أو بقرض مثلاً. فالتعريف القانوني يشمل الوعد أيضاً لوجود اتفاق الارادتين فيه مع أنه ليس بعقد.
فالتعريف القانوني غير مانع. فلذا قلنا ان تعريف فقهائنا للعقد أدق تصوراً وأحكم منطقاً، وإن كان التعريف القانوني أوضح تصويراً وأسهل فهماً في طريق التعليم.

أركان العقد



الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء القوي الذي يتوقف عليه وجوده بكونه جزء ماهيته، كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة والصيغة بالنسبة للعقد.



فركن الشيء جزؤه الذي يتركب منه ويتحقق به وجوده في الوجود، بحيث إذا انتفى لم يكن له وجود.



وأركان العقد هي: التراضي، المحل، السبب.



أولاً: التراضي :

التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى

إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.

والتراضي، كذلك، هو توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين. ويُعَدّ

التراضي ركن العقد الأساسي. فإذا فُقِدَ، لم ينعقد العقد.

وسائل التعبير عن الإرادة :

الإرادة أمر كامن في النفس لا يمكن أن تحدث أثراً قانونياً

معيناً، إلا إذا ظهرت إلى الخارج، أي إلا إذا أفصح صاحبها عنها.

والتعبير عن الإرادة، يكون باللفظ، وبالكتابة، وبالإشارة المتداولة عرفاً.

كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود،

أي يكون التعبير عن الإرادة مطابقاً لحقيقة ما قصدت إليه. ويجوز أن يكون

التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون، أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

ويعتبر من قبيل القبول الضمني قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة، إذ يدل هذا على

قبوله لها.

وهناك فرق كبير بين السكوت والتعبير الضمني. فالتعبير الضمني، يفترض أن الشخص

قد سلك مسلكاً معيّناً، يمكن أن يقطع في الدلالة على إرادته. أما السكوت، فهو

أمر سلبي، لا يقترن بأي مسلك أو موقف، فضلاً عن أنه غير مصحوب بلفظ أو كتابة

أو إشارة.

والسكوت لا يمكن أن يُعدّ طريقاً للتعبير عن الإيجاب. ذلك أن الإيجاب عرض،

والعرض لا يمكن أن يستفاد إلا بفعل إيجابي، أي بفعل إيجابي محدد موجّه إلى

الغير.

أمّا فيما يتعلق بالقبول، فالقاعدة، كذلك، أن القبول لا يمكن أن يستفاد من

مجرد السكوت، إذ لا ينسب إلى ساكت قول. وكقاعدة عامة من غير المتصور أن يكون

السكوت تعبيراً عن الإرادة والتي هي عمل إيجابي، في حين لا يتضمن السكوت

إيجاباً لأنه عدم، والعدم لا ينبئ بشيء وهو كذلك لا يتضمن قبولاً. إلا أنه

إذا كان مجرد السكوت لا يُعدّ قبولاً، فإن هناك حالات استثنائية، يمكن أن

يكون السكوت فيها دليلاً على القبول، وهي حالات يقترن فيها بالسكوت ظروف

وملابسات، ويسمى السكوت الملابس. ومثال ذلك: مثل ما جرت عليه عادة

المصارف من إرسال بيان إلى عملائها بالحساب الجاري، فإن عدم اعتراض العميل

على هذا البيان، في وقت مناسب، يُعدّ اعتماداً له.

إذا كان الإيجاب يسفر عن منفعة خالصة للموجّه إليه، فإن سكوت من وُجّه إليه

البيان يُعدّ قبولاً.

مثال ذلك، أن يَعِد شخص آخر بأن يبيع له ما له، بمبلغ معين، إذا أظهر رغبته

في ذلك، في ظرف مدة محددة. فيسكت هذا الأخير، فيكون سكوت الموعود قبولاً، لأن

الوعد مفيد له فائدة بحتة، ولا يلزمه بأي التزام.

أو كعارية استعمال تعرض على المستعير فيسكت فيعتبر سكوته في هذه الحالة

قبولاً. حيث أن الإيجاب يتضمن منفعة ظاهرة لمن وجه إليه.



التعاقد بين غائبين:

لا يزال الإنسان يستعمل الكتابة من بدء وضعها لهذا اليوم للتعبير عن مقاصده وأفكاره وأكثر الناس استعمالاً لها جماعة المشتغلين بالتجارة وما شابهها من أعمال الأخذ والعطاء بين الناس في بلد واحد أو في بلدان مختلفة فهي عند المتراسلين مقام المشافهة لا بل إنهم يلجأون إليها مع استطاعتهم أن يتشافهوا ويتباحثوا ويجعلونها واسطة التعاقد بينهم. كانت هكذا في أيام الرومان وفي بدء الإسلام ولا تزال ليومنا هذا على ما هي عليه.

ولا يخفى على أحد ما يبرمه الناس وينقضونه بين بعضهم بالمكاتبة بواسطة البريد في صورة رسائل أو خطابات أو محررات وكذلك بواسطة الفاكس والبرقيات أيضًا فإن الناس في معترك الحياة الهائل يطلبون السرعة في العمل وقد يعدون الدقائق من ذهب فالفاكس في معاملاتهم القانونية شأن عظيم مثل شأن رسائل البريد على السواء.

وقد أضاف تقدم العلم والتمدن واسطة ثالثة للمخاطبة بين الناس البعيدين بعضهم عن بعض وهو الإنترنت مما يثير الحيرة في معرفة المكان المعتبر محلاً للعقد كما أنه قد يخطئ الرجل فيخاطب رجلاً آخر ليس بالمقصود فيفقد شرطًا من شروط التعاقد وهو معرفة حقيقة شخص المتعاقد معه، وصور التعاقد على شبكة الإنترنت متنوعة من أشهرها: العقود الإلكترونية على الويب (click Wrap Contracts أو Web Wrap Agreement) والتعاقدات بالمراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني حيث تتلاقى إرادة المزود أو المنتج أو البائع مع إرادة الزبون، وهنا تظهر مجموعة من المشاكل:

• توثق كل طرف من صفة وشخص ووجود الطرف الآخر أي التوثق من سلامة صفة المتعاقد .

• عيوب الإرادة: حيث يصعب إثباتها ، فمثلا يمكن في البيع عن بعد أن يوجه البائع إيجابا للمشتري يعرض فيه رغبته في بيعه إياه إحدى السلع، وبدل أن يحدد الثمن في 5000ريال للوحدة ونتيجة خطأ وقع فيه أثناء كتابة الرقم، بنسيان أحد الأصفار، يظهر على الشاشة المقابلة للمشتري 500 ريال لكل وحدة، ففي هذه الحالة يصعب كثيرا إثبات الخطأ، وطبيعي فإن البائع لا يمكن له في هذه الحالة التراجع عن إيجابه إذا صادف هذا الإيجاب قبولا من طرف المشتري احتراما لقاعدة عدم التراجع عن العقد المبرم.

• حجية العقد الإلكتروني أو القوة القانونية الإلزامية لوسيلة التعاقد: فقد أفرز هذا النوع من العقود إشكاليات عدة خصوصا فيما يتعلق بالسلع والخدمات الغير مادية كبيع وشراء البرامج المعلوماتية.

وإيضاحا للفكرة نتصور الحالة التالية: أن يقوم بائع بعرض رغبته في بيع برنامج معلوماتي على موقع له على الشبكة فيصادف هذا العرض قبولا من مستهلك، وهكذا يتم التسليم بشكل أوتوماتيكي بمجرد عرض هذا الأخير رقم بطاقته البنكية للبائع عبر الشبكة، ويمكن للمستهلك في هذه الحالة أن يعرض هذا البرنامج لفيروس يؤدي إلى تخريبه. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للبائع أن يثبت أنه سلم البرنامج في حالة سليمة من كل عيب للمستهلك في حالة ما إذا أقدم هذا الأخير على رفع دعوى ضده على أساس العيوب الخفية؟ يصعب في واقع الأمر أن يثبت البائع عكس ذلك لأن البرنامج المعلوماتي شيء غير مادي وغير ملموس ومن ثمة يصعب تحديد وضعيته وحالته الحقيقية قبل إبرام البيع.

ومن أهم الإشكاليات التي تثار عند حسم منازعات التجارة الإلكترونية، تلك المتعلقة بمسائل الإثبات، فإذا كان الدليل الكتابي هو سيد الأدلة، فقد أدى انتشار استعمال الحاسب الآلي، وبالصورة المعروفة حاليا، إلى ظهور أنواع من الكتابة تختلف إلى حد ما عن الكتابة التقليدية المعروفة لنا منذ القديم، بل وإلى ظهور بدائل لهذه الكتابة التقليدية وإن كانت بعض مخرجات الحاسب الآلي لا تثير أية صعوبة من هذه الناحية فالبطاقة والأشرطة المثقبة والدعامات الورقية المتصلة، تتضمن دون شك "كتابة" بالمعنى التقليدي في قانون الإثبات إلا أن هناك بالمقابل بعض المخرجات التي تبدو محل شك كالأشرطة الممغنطة، والأسطوانات الممغنطة، والميكروفيلم بنوعيه العادي والأسطوانات. فبالنسبة للميكروفيلم يمكن القول أنه يأخذ قانونا حكم الكتابة التقليدية مع فارق وحيد بينهما كما يرى البعض والمتمثل في ركيزة أو دعامة الدليل، فهي من الورق بالنسبة للكتابة العادية ومن مادة بلاستيكية بالنسبة للميكروفيلم.

أما بالنسبة للأشرطة الممغنطة فهي تحتوي على معلومات تم تخزينها مباشرة على ذاكرة الحاسب الإلكتروني دون أن يكون لها أصل مكتوب، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال عرضها على شاشة الحاسب. وقد يقال لذلك أنها لا تتضمن كتابة على الإطلاق في أي شكل من الأشكال، بل هي أقرب إلى التسجيلات الصوتية.





والتراضي لا يكون صحيحاً، إلا بشرطين:

1 ـ أن يكون صادراً من ذي أهلية:

الإنسان، لدى ولادته، تكون له شخصية قانونية، صالحة لأن تثبِت له حقوقاً،

ولأن تقرر عليه واجبات والتزامات. ولكنه لا يستطيع أن يباشر الأعمال

والتصرفات القانونية بنفسه، فهو غير أهل لمباشرة هذه الأعمال. ويجب التفرقة بين تمتع الشخص بالحقوق وقابليته لتحمل الالتزامات، وهو ما يطلق عليه "أهلية الوجوب"، وبين قدرة الشخص على أن يقوم بالأعمال الناجمة عنها تلك الحقوقوالالتزامات، والتي تسمى " أهلية الأداء ".



ويمر الإنسان، من حيث أهليته، ومن وقت ولادته، بأدوار ثلاثة، هي:

1. الدور الأول:ويبدأ من ولادة الطفل، وينتهي ببلوغ سن التمييز، وهي سن سبع سنوات. ويكون الشخص، في هذا الدور، صغيراً، غير مميز (عديم الأهلية).

2. الدور الثاني : ويبدأ من سن التمييز، وينتهي ببلوغ الإنسان سن الرشد. وفي هذا الدور، يكون الشخص صبيّاً مميزاً، ولكنه غير كامل عناصر الرشد ( ناقص الأهلية ).

إذا كان الصبي مميزاً، كانت تصرفاته المالية صحيحة، متى كانت نافعة نفعاً

محضاً، وباطلة، متى كانت ضارّة ضرراً محضاً. أما التصرفات المالية، الدائرة

بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال، لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك

بالإبطال، إذا أجاز القاصر التصرف، بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليّه، أو من المحكمة، بحسب الأحوال".

3. الدور الثالث : ويبدأ ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي خمسة عشرة سنة على المذهب الحنبلي وثمانية عشر سنة على المذهب الحنفي وإحدى وعشرون سنة، بالنسبة إلى القانون المصري. وفي هذا الدور، يُعَدّ الشخص رشيداً بالغاً (كامل الأهلية)، ما لم يحدث له عارض من عوارض عدم الأهلية، يؤدي إلى انعدام أهليته أو نقصها.

وعوارض الأهلية : بعضها يؤثر في العقل، وهي: الجنون، والعُتْه، والسَّفَه، والغفلة.

وبعضها يصيب الجسم، فيجعل الشخص عاجزاً عجزاً، جزئياً أو كلياً، عن القيام على أمر نفسه، كإصابة حواسّ الشخص ببعض العاهات.

وبعضها يمنع الشخص عن الإشراف على أمواله كالغَيبة.

والبعض الآخر يفرض على الشخص لمصلحة الغير مثل الحجر على المفلس .





2 ـ أن يكون صادراً من ذي إرادة سليمة، غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا.

وعيوب الرضى هي:

الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال.

أ. الغلط

هو وهم، يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع. أي اعتقاد خاطئ يقوم

في ذهن المتعاقد، فيدفعه إلى التعاقد. فإذا وقع المتعاقد في غلط جوهري، جاز

له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر، قد وقع، مثله، في هذا الغلط،

أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. ومعنى ذلك أن الغلط لا

يؤدي إلى إبطال العقد إذا تعذر على الذي وقع في الغلط إثبات أن الغلط كان

مشتركاً أو كان المتعاقد الآخر يعلم به، أو يسهل عليه العلم به. ولا يؤثر في

صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم. ولكن، يجب تصحيح الغلط،

وليس لمن وقع في غلط، أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد، الذي قصد إبرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده

لتنفيذ هذا العقد. وعلى ذلك يظل من يشتري شيئاً معتقداً غلطاً أن له قيمة

أثرية، مرتبطاً بعقد البيع، إذا عرض البائع استعداداً لأن يسلمه نفس الشيء

الذي انصرفت نيته إلى شرائه.

والغلط في القانون كالغلط في الواقع يؤدي إلى بطلان العقد بطلاناً نسبياً إذا

توافرت فيه شروط الغلط في الواقع. فإذا كان الغلط في القانون جوهرياً وتناول

قاعدة قانونية لا تتصل بالنظام العام فيمكن التمسك به لإبطال العقد، ومن

الغلط في القانون أن يبيع شخص نصيبه في التركة معتقداً أنه يرث الربع في حين

أنه يرث الثلث.

ب. التدليس

هو إيهام الشخص بغير الحقيقة، بقصد حمْله على التعاقد.

ويجوز إبطال العقد، للتدليس، إذا كانت الحيل، التي لجأ إليها أحد المتعاقدين،

أو نائب عنه، من الجسامة، أنه لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. ويُعَدّ

تدليساً السكوت، عمداً، عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلَّس عليه، ما

كان ليبرم العقد، لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

وظاهر من هذا التعريف أن التدليس لا يعتبر عيباً مستقلاً من عيوب الرضا، بل

هو علة تعيب آخر، وهذا العيب هو الغلط. ذلك أن الغلط إمَّا أن يكون تلقائياً

أي ينزلق إليه الشخص من تلقاء نفسه وإما أن يكون مستثاراً، أي تثيره في الذهن

الحِّيل التي استعملها المتعاقد الأخر، وفي الحالتين يكون العقد قابلاً

للإبطال.

ج. الإكراه

الإكراه هو ضغط، يتعرض له أحد المتعاقدين، يولّد في نفسه رهبة، تدفعه إلى

التعاقد.

والإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلاّ بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو

باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قِبَل للمكره باحتمالها أو التخلص منها ويكون من

نتائج ذلك خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله

اختياراً.

وهذا هو الإكراه المفسد للرضا وهو يختلف عن الاكراه المعدم للرضا والذي يترتب

عليه بطلان العقد بطلاناً أصلياً، كما لو أمسك المكرِه بيد المكرَه والقلم

فيها للتوقيع على العقد حيث لا يمكن القول حينئذٍ بوجود الإرادة بعكس الإكراه

المفسد للرضا فالإرادة موجودة وإن لم تكن مختارة. وإذا صدر الإكراه من غير

المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد

الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه. والإكراه يكون

مشروعاً أو غير مشروع بحسب الغرض منه. فإذا كان الغرض من الإكراه مشروعاً

فانه لا يفسد العقد سواء كانت وسيلة الإكراه مشروعة أو غير مشروعة. كل هذا

بشرط ألاّ تصل الوسيلة غير المشروعة على درجة الجريمة المعاقب عليها.

د. الاستغلال

قد ينظر إليه من الناحية المادية فيسمى غبناً، وقد ينظر إليه من الناحية

النفسية فيسمى استغلالاً.

فإذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا

المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبيّن أن

المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاّ لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً

بيناً أو هوى جامحاً، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل

العقد.

وعدم التعادل يكون عادة في العقود المحددة، إلا أنه أيضاً قد يكون كذلك في

العقود الاحتمالية إذا كان احتمال الخسارة في جانب أحد الطرفين يرجح كثيراً

على احتمال الربح. وذلك متى اجتمع في العقد الاحتمالي معنى الإفراط ومعنى

استغلال العاقد. كما في بيع عقار مقابل إيراد مرتب لمدى حياه البائع، إذا كان

احتمال وفاة البائع قريبة الحدوث بسبب كبر السن وضعف الصحة وتفاقم العلة.

والاستغلال كما يقع في عقود المعاوضات سواء أكانت محددة أم احتمالية، قد يقع

كذلك في أعمال التبرعات سواء أكانت عقوداً كالهبة أم أعمال قانونية صادرة من

جانب واحد كالوصية.

حدود حرية المتعاقدين في التراضي :



1ـ لا يجوز اتفاق المتعاقدين على ما يخالف النظام العام :

فلا يجوز اتفاقهما على عمل غير مشروع وكل اتفاق منهما على ذلك يعد باطلاً .



2 ـ تدخل القضاء في تقييد إرادة المتعاقدين :

يتدخل القضاء على الرغم من إرادة المتعاقدين، مقرراً إنهاء العقد، أو تعديله ومن أمثلة ذلك :
ـ سلطة القاضي في خفض الشرط الجزائي:

وذلك إذا أثبت المدين أن التقدير، كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

ـ تعديل عقد الإذعان:

إذا تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك بما تقضي به العدالة.

ـ تقدير الظروف الطارئة :

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها، أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهِقاً للمدين، يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهِق إلى الحد المعقول.

ـ منح مهلة للتنفيذ :

للقاضي سلطة منح المدين أجلاً للتنفيذ، إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن ضرر جسيم من تأجيل حقه.



3 ـ تدخل القاضي في تفسير العقد :

تفسير العقد من عمل القاضي، غير أنه ملزم باتباع قواعد معينة لضمان عدم خروجه على مهمته الأصلية وهي تفسير العقد إلى التعديل فيه.

وإذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها، من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء، في ذلك، بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

ويفسر الشك في مصلحة المدين. ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان، ضارّاً بمصلحة الطرف المذعن.

ثانياً: المحل :

وهو الركن الثاني من أركان العقد.

أ. محل الالتزام

محل الالتزام هو ما يتعهد به المدين، والمدين يلتزم إما بإعطاء شيء كنقل

الملكية للشيء المبيع، أو ترتيب حق عيني على شيء كالرهن، وأما القيام بعمل

كالتزام مقاول ببناء منزل، أو الامتناع عن عمل كالتزام بائع المتجر بالامتناع

عن مزاولة نفس التجارة في الجهة الكائن فيها المتجر المبيع.

ب. ومحل العقد :

هو العملية القانونية، التي يراد تحقيقها من طريق التراضي. وهذه العملية

القانونية، تتحقق من طريق جملة الالتزامات الناشئة عن العقد.

ومحل العقد يتنوع بحسب الغايات المتعددة، التي يريد المتعاقدون تحقيقها.

ويشترط في محل العقد، ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو للآداب.

ويجب أن يستوفي محل الالتزام، إذا كان شيئاً، الشروط الآتية:

* أن يكون الشيء موجوداً، أو قابلاً للوجود.

* أن يكون داخلاً في التعامل.

* أن يكون معيّناً أو قابلاً للتعيين.

ويجب في محل الالتزام، إذا كان أداء عمل، أو الامتناع عن عمل:

* أن يكون ممكناً.

* أن يكون مشروعاً.

ثالثاً: السبب :

وهو الركن الثالث من أركان العقد.

والسبب في العقد، هو الغرض الذي يقصد المتعاقد إلى تحقيقه، أو هو الباعث،

الذي حمل المتعاقد على إبرام العقد. والبواعث التي تحمل الإنسان على إبرام

عقد ما، هي بواعث متعددة، ومتنوعة، ومختلفة من عقد إلى أخر، ومن متعاقد إلى

آخر. فإذا سألت لماذا اشترى فلان هذا المنزل؟ كانت الإجابة لأنه يريد أن

يسكنه، أو يريد استغلاله فندقاً، أو يؤجره … وهكذا. وسبب العقد، أي سبب

العملية القانونية، التي يريد العاقد تحقيقها، هو ما يُعرف بالباعث أو الدافع

الفردي، أو الباعث الذاتي. ويجب أن يكون سبب العقد مشروعاً، أي لا يكون

مخالفاً للنظام العام أو للآداب، أما السبب في الالتزام: فهو ما يحمل الشخص

على الالتزام، وهو واحد في كل نوع من أنواع العقود، ففي البيع مثلاً سبب

التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع إليه، وسبب التزام

البائع بتسليم المبيع إلى المشتري هو التزام هذا الأخير بدفع الثمن إليه. أيّ

أنه في كافة عقود البيع سبب التزام المشتري أو سبب التزام البائع واحد لا

يتغير. والسبب في هذا المعنى يشترط فيه شرطاً واحداً وهو أن يكون موجوداً.

وإذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو للآداب، كان

العقد باطلاً.
أنواع العقود :

تنقسم العقود من حيث الافتقار إلى إجراءات إلى :

1- العقد الرضائي :

هو مايكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين , أي اقتران الإيجاب بالقبول فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد. وأكثر العقود في القانون الحديث رضائية . كالبيع والإيجار . ولا يمنع العقد من أن يكون رضائيا أن يشترط في إثباته شكل مخصوص . إذ يجب التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته . فما دام يكفي في وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد رضائي . حتى لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها .

2- العقد الشكلي :

هو مالا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين بل يجب لتمامه فوق ذلك اتباع شكل مخصوص يعينه القانون . وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها العقد . ولم يبق في القانون الحديث إلا عدد قليل من العقود الشكلية . الغرض من استبقاء شكليتها هو في الغالب تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد . كما في الهبة والرهن .

3- العقد العيني :

هو عقد لا يتم مجرد التراضي . بل يجب لتمام العقد فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد . ولا يكاد يوجد في التقنين المدني الجديد مثل للعقد العيني إلا هبة المنقول , فهذه قد تكون عقدا شكليا إذا تمت بورقة رسمية وقد تكون عقدا عينيا إذا تمت بالقبض ( م 488 من التقنين المدني الجديد) ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان على أن العقد لا يتم إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ شطر من التزامة . ففي عقود التأمين يشترط أحيانا ألا يتم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن له القسط الأول , الشرط صحيح في هذه الحالة ويكون العقد عينيا ولكن العينية هنا مصدرها الاتفاق لا القانون .







وينقسم العقد من حيث القدرة على التفاوض حوله إلى نوعين :



أ ـ عقد مساومة :

وفي هذا النوع يملك المتعاقدان طلب إدخال تعديلات على شروط العقد قبل توقيعه .

ب ـ عقد إذعان :

وفي هذا النوع يكون أحد طرفين العقد أقوى من الطرف الآخر فيقدم إليه عقداً جاهزاً لا يكون أمام الطرف الآخر إلا قبوله كما هو أو رفضه .

ومن أمثلة هذا النوع عقود السفر الجوي وعقود إدخال الخدمات الكهربائية أو التلفونية وعقود التأمين ونحو ذلك .

وقد روعي الوضع الخاص لهذه العقود من حيث تفسير العقد دائما ً عند الاحتمال لصالح الطرف المذعن .







العقد المسمى والعقد الغير مسمى

وتنقسم من حيث اختصاصها باسم خاص من عدمه إلى :

1- العقد المسمى :

وهو ما خصص باسم معين وتم تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم , والعقود المسماة إما أن تقع على الملكية وهي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح , وإما أن تقع على المنفعه وهي الإيجار وعارية الاستعمال , وإما أن تقع على العمل وهي المقاولة والتزام المرافق العامة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة .

ويلاحظ أن العقد المسمى في غير النصوص التفصيلية التي تولت تنظيمه يخضع للقواعد العامة التي يخضع لها سائر العقود .

ومن أمثلة العقود المسماة ما يلي :

1 ـ عقد البيع :

وهو عقد يلتزم به البائع، أن ينقل إلى المشتري ملكية شيء، أو حقاً مالياً

آخر، مقابل ثمن نقدي. ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً؛

ويُعَدّ العلم كافياً، إذا اشتمل العقد علي بيان المبيع وأوصافه الأساسية،

بياناً يمكن من تعرفه. ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة، التي

كان عليها وقت البيع. ويكون الثمن مستحق الوفاء، في المكان والزمان، اللذين

سلم فيهما المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. (وقد نظم القانون

المدني المصري عقد البيع، في المواد من 418 إلى 481، متضمناً التزامات البائع

ـ والتزامات المشتري ـ والشيء المبيع ـ والثمن ـ بيع ملك الغير ـ بيع الحقوق

المتنازع عليها ـ بيع التركة ـ البيع في مرض الموت ـ بيع النائب لنفسه).

2. عقد المقايضة

المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين، أن ينقل إلى الآخر، على سبيل

التبادل، ملكية مال، ليس من النقود. وإذا كان للأشياء المتقايض فيها، قيم

مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود، يكون معادلاً.

وتسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة.

ويُعَدّ كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به، ومشترياً للشيء الذي

قايضه.

3. عقد الهبة :

الهبة عقد يتصرف، بمقتضاه، الواهب في مال له، دون عوض. ويجوز للواهب، دون أن

يتجرد من نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معيّن. ولا تتم

الهبة، إلا إذا قبِلها الموهوب له أو نائبه. وتكون الهبة بورقة رسمية، وإلا

كانت باطلة. ويجوز في المنقول، أن تتم الهبة بالقبض، من دون حاجة إلى ورقة

رسمية، وتكون هبة الأموال المستقبلة باطلة. ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة،

إذا قبِل الموهوب له ذلك. فإذا لم يقبَل الموهوب له، جاز للواهب، أن يطلب من

القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان مستنداً في ذلك إلى عذر مقبول، ولم

يوجد مانع من الرجوع. ويُعَدّ عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة، بنوع خاص،

(1) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع

مكانته الاجتماعية.

(2) أن يرزق الواهب، بعد الهبة، ولداً، ويظل حياً إلى وقت الرجوع.

(3) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه،

إخلالاً، يكون جحوداً كبيراً من جانبه. ويترتب على الرجوع في الهبة، بالتراضي

أو بالتقاضي، أن تُعَدّ الهبة كأن لم تكن.

4. عقد الشركة :

الشركة عقد يلتزم، بمقتضاه، شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي،

بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو

من خسارة. وتُعَدّ الشركة، لدى تكوينها، شخصاً اعتبارياً. ولكن لا تحتج بهذه

الشخصية على الغير، إلا بعد استيفاء إجراءات النشر، التي يقررها القانون. ومع

ذلك للغير، إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة، أن يتمسك بشخصيتها.

ويجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً .

5ـ. عقد القرض :

القرض عقد يلتزم به المقرض، أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود، أو أي

شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض، عند نهاية القرض، شيئاً مثله، في

مقداره ونوعه وصفته. وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها، عند حلول

مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد، عُدَّ القرض بغير أجر.

وينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

6. عقد الصلح :

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً،

وذلك بأن ينزل كل منهما، على وجه التقابل، عن جزء من ادعائه. ويشترط فيمن

يعقد صلحاً، أن يكون أهلاً للتصرف في عوض في الحقوق، التي يشملها عقد الصلح.

ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، أو بالنظام العام.

ولكن، يجوز الصلح على المصالح المالية، التي تترتب على الحالة الشخصية، أو

التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

7. عقد الإيجار :

الإيجار عقد يلتزم المؤجر، بمقتضاه، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء

معيّن، مدة معيّنة، لقاء أجر معلوم. ويجوز أن تكون الأجرة نقوداً، كما يجوز

أن تكون أي تقدمة أخري. وإذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو علي

كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل. وإذا

عقد الإيجار، من دون الاتفاق علي مدة، أو عقد لمدة غير معيّنة، أو تعذر إثبات

المدة المدعاة، عُدَّ الإيجار منعقداً للفترة المعيّنة لدفع الأجرة. ويلتزم

المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها، في حالة تصلح معها لأن تفي

بما أعدّت له. وعلى المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع

المستأجر بالعين المؤجرة. ويلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على

النحو المتفق عليه. ولا يجوز للمستأجر أن يحدِث بالعين المؤجرة تغييراً من

دون إذن المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.

وللمستأجر حق التنازل عن الإيجار، أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما

استأجره، أو بعضه، ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك. وفي حالة التنازل عن

الإيجار، يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له عن تنفيذ التزاماته. ويجب علي

المستأجر، أن يقوم بالوفاء بالأجرة، في المواعيد المتفق عليها. كما يجب على

المستأجر أن يردّ العين المؤجرة، عند انتهاء الإيجار. وإذا نبه أحد الطرفين

على الآخر بالإخلاء، واستمر المستأجر، مع ذلك، منتفعاً بالعين بعد انتهاء

الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

8 : عقد العارية :

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك،

ليستعمله، بلا عوض، لمدة معيّنة، أو في غرض معين، على أن يردّه بعد

الاستعمال. وليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إلا على الوجه المعيّن،

وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبيّنه العقد، أو تقبله طبيعة الشيء، أو

يعيّنه العرف. ولا يجوز له، من دون إذن المعير، أن ينزل عن الاستعمال للغير،

ولو على سبيل التبرع. ويلتزم المعير أن يسلم الشيء المعار بالحالة، التي يكون

عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركه للمستعير طوال مدة العارية. وعلى

المستعير أن يبذل في المحافظة علي الشيء العناية، التي يبذلها في المحافظة

على ماله. ومتي انتهت العارية، وجب على المستعير أن يردّ الشيء الذي تسلمه،

بالحالة التي يكون عليها، وذلك من دون الإخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

وتنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإن لم يعيّن لها أجل، انتهت

باستعمال الشيء فيما أعير من أجله. وتنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجد

اتفاق يقضي بغيره. كما يجوز للمعير أن يطلب، في أي وقت، إنهاء العارية، في

بعض الأحوال، منها إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو إذا عرضت للمعير حاجة

عاجلة للشيء، لم تكن .

9. عقد المقاولة :

المقاولة عقد يتعهد، بمقتضاه، أحد المتعاقدين، أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي

عملاً، لقاء أجر، يتعهد به المتعاقد الأخر. ويجوز أن يقتصر المقاول على

التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة، التي يستخدمها، أو يستعين

بها على القيام بعمله. كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.

ويضمن المهندس المعماري والمقاول، متضامنين، ما يحدث من تهدم، كلي أو جزئي، فيما شيداه من مبانٍ، أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ذلك،

10.عقد العمل :

عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد

الآخر، وتحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. ولا

يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على

خلاف ذلك. ويجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معيّنة أو لمدة معيّنة. كما يجوز أن

يكون غير معين المدة. وإذا كان عقد العمل معين المدة، انتهي من تلقاء نفسه

بانقضاء مدته. فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد، بعد انقضاء مدته، عُدّ ذلك

منهما تجديداً للعقد لمدة غير معيّنة. ويجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه،

وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. ولا ينفسخ عقد العمل

بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكن ينفسخ العقد

بوفاة العامل .

11. عقد الوكالة :

الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه، الوكيل، بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. ولا

بد من وكالة خاصة في كل عمل، ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع،

والرهن، والتبرعات، والصلح، والإقرار، والتحكيم، وتوجيه اليمين، والمرافعة

أمام القضاء. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة، إلا في مباشرة الأمور

المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر،

وللعرف الجاري. والوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة، من دون أن يجاوز حدودها

المرسومة، على أن له أن يخرج عن هذه الحدود، متى كان من المستحيل عليه إعلام

الموكل سلفاً، وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل، ما كان إلا ليوافق

على هذا التصرف. وعلى الوكيل، في هذه الحالة، أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه

عن حدود الوكالة. وإذا تعدد الوكلاء، كانوا، لذلك، مسؤولين بالتضامن، متى

كانت الوكالة غير قابلة للانفصال، أو كان الضرر، الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ

مشترك. وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به، أو بانتهاء الأجل المعيّن

للوكالة. وتنتهي، كذلك، بموت الموكل أو الوكيل. ويجوز للموكل، في أي وقت، أن

ينهي الوكالة، أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. غير أنه إذا كانت الوكالة

صادرة لمصلحة أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة، أو يقيدها، من دون

رضاء من صدرت الوكالة لمصلحته، ويجوز للوكيل أن ينزل، في أي وقت، عن الوكالة،

ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإعلانه للموكل. غير أنه لا يجوز

للوكيل، أن ينزل عن الوكالة متي كانت صادرة لمصلحة أجنبي إلا إذا وجدت أسباب

جدية، تبرر ذلك، على أن يُعلم الأجنبي بهذا التنازل .

2- العقد الغير مسمى :

هو ما لم يخصه القانون باسم معين و لم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه القواعد العامة التي تقرر لجميع العقود شأنه في ذلك شأن العقد المسمى ولكنه لما كان أقل شيوعا لم يفصل المشرع أحكامه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة .



العقد البسيط والعقد المختلط

وتنقسم من حيث التفرد والتركيب إلى :

1- العقد البسيط :

هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجا من عقود متعدد . وقد يكون العقد البسيط عقدا مسمى كالبيع والإيجار كما يكون عقدا غير مسمى كالعقد الذي توضع بمقتضاه أسرة تحت تصرف مدرسة طبية .

2- العقد المختلط :

هو ماكان مزيجا من عقود متعددة اختلطت جميعا فأصبحت عقدا واحدا مثل ذلك العقد بين صاحب الفندق والنازل فيه , فهو مزيج من عقد إيجار بالنسبة إلى المسكن , وبيع بالنسبة إلى المأكل ,وعمل بالنسبة إلى الخدمة ,ووديعة بالنسبة إلى الأمتعة .

وليس هناك من أهمية كبيرة في امتزاج عدة عقود في عقد مختلط , فإن هذا العقد إنما تطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها , على أنه قد يكون من المفيد في بعض الأحيان أن يؤخذ العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها , وذلك إذا تنافرت الأحكام التي تطبق على كل عقد من العقود التي يتكون منها , ففي هذه الحالة يجب تغليب أحد هذه العقود باعتباره العنصر الأساسي , كما في عقد التلفون وهو يدور بين عقد العمل والإيجار .



من أهم آثار العقد الإلزام وهو يتنوع من هذه الحيثية إلى نوعين:

1- العقد الملزم للجانبين :

هو العقد الذي ينشىء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين , كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع في مقابل أن يلتزم المشتري بدفع الثمن . والظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم مابين التزامات أحد الطرفين والتزامات الطرف الآخر.

2-العقد المزم لجانب واحد :

هو العقد الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب أحد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن , ويكون المتعاقد الآخر دائنا غير مدين , مثل ذلك الوديعة غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عينا , دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده , والعقد الملزم لجانب واحد كسائر العقود لا يتم إلا بتوافق إرادتين .



عقد المعاوضة وعقد التبرع

وتنقسم من حيث المقابل إلى :

1- عقد المعاوضة :

هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه , فالبيع عقد معاوضة بالنسبة إلى البائع لأنه يأخذ الثمن في مقابل إعطاء المبيع وبالنسبة إلى المشتري لأنه يأخذ المبيع في مقابل إعطاء الثمن .

وعقد الكفالة معاوضة بالنسبة إلى الدائن المكفول لأنه أخذ كفالة في مقابل إعطاء الدين وهو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعا إذا لم يأخذ أجرا على كفالته إذ يكون قد أعطى دون أن يأخذ ومن ذلك يتضح أن العقد الواحد قد يكون معاوضة بالنسبة إلى أحد المتعاقدين وتبرعا بالنسبة إلى المتعاقد الآخر وذلك لأن المعاوضة لا يشترط فيها أن يكون المعاوض قد أعطى المقابل للمتعاقد الآخر كما أن التبرع لا يشترط فيه أن يكون المتبرع فيه أن يكون المتبرع قد تبرع للمتعاقد الآخر .

2- عقد التبرع :

هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه , ولا يعطى المتعاقد الآخر مقابلا لما أخذه , فالعارية عقد تبرع بالنسبة إلى المعير لا يأخذ شيئا من المستعير في مقابل الشيء المعار وبالنسبة إلى المستعير لأنه لا يعطي شيئا للمعير في مقابل الانتفاع بالشيء المعاروبالنسبة إلى المعار وكذلك بالشيء المعار . وكذلك الهبة دون عوض والقرض والوديعة والوكالة إذا كانت هذه العقود الثلاثة دون مقابل كلها عقود تبرع على النحو الذي قدمناه , ومن ذلك يتبين أن العقود الملزمة للجانبين بعضها معاوضة كالإيجار وبعضها تبرع كالعارية كذلك العقود الملزمة لجانب واحد بعضها تبرع كالهبة دون عوض وبعضها معاوضة كالكفالة إذا أخذ الكفيل أجرا من المدين .





وتنقسم العقود من حيث الزمن إلى ما يلي :

1- العقد المحدد :

هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى حتى لو كان القدران غير متعادلين , فبيع شيء معين بثمن معين عقد محدد سواء كان الثمن يعادل قيمة المبيع أو لا يعادله مادامت قيمة المبيع ومقدار الثمن يمكن تحديدها وقت البيع .

2- العقد الاحتمالي :

هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى, ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله فالبيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة عقد احتمالي . لأن البائع وإن كان يعرف وقت البيع القدر الذي لا يستطيع أن يعرف في ذلك الوقت القدر الذي أخذ إذ الثمن لا يتحدد إلا بموته والموت أم لا يعرف وقت حصوله , والمشتري أيضا كالبائع يباشر عقدا احتماليا فهو يعرف القدر الذي أخذ ولكنه لا يعرف القدر الذي أعطى وهو الثمن الذي لا يمكن تحديده وقت البيع لما سبق بيانه, ومن العقود الاحتمالية الشائعة عقود التأمين وعقود الرهائن والمقامرة .

هذا وقد يظن لأول وهلة أن تقسيم العقد إلى محدد واحتمالي لا يكون إلا في عقود المعاوضة وليس في عقود التبرع إلا عقود محددة , ولكن الصحيح أن عقد التبرع قد يكون احتماليا إذا كان الموهوب له لا يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي يأخذ كما إذا وهب شخص لآخر إيرادا مرتبا طول حياته .





3 ـ العقد الفوري :

هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه فيكون تنفيذه فوريا ولو تراخى التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة . فبيع شيء يسلم في الحال بثمن يدفع في الحال عقد فوري : لأن عنصر الزمن هنا معدوم إذ أن كلا من المبيع والثمن يسلم في الحال فهو عقد فوري التنفيذ .

وقد يكون البيع بثمن مؤجل ويبقى مع ذلك فوريا , ذلك لأن الزمن إذا كان قد تدخل هنا عنصر عرضي لا دخل له في تحديد الثمن , فالبيع بثمن مؤجل عندما يحين وقت تنفيذه يكون فوري التنفيذ وليس الأجل إلا موعدا يتحدد به وقت التنفيذ ولا يتحدد به مقدار الثمن .

وقد يكون البيع بثمن مقسط ويبقى مع ذلك فوريا إذ الثمن الذي يدفع اقساطا ليس إلا ثمنا مؤجلا إلى آجال متعددة . وليست هذه الآجال إلا عناصر عرضية في العقد لا يتحدد بها مقدار الثمن ويكون العقد في هذه الحالة فوري التنفيذ جزءا جزءا عندما يحين وقت التنفيذ لكل جزء منه .

4-العقد الزمني :

هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه , بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد . ذلك أن هناك أشياء لا يمكن تصورها إلا مقترنة بالزمن فالمنفعة لا يمكن تقديرها إلا بمدة معينة والعمل إذا نظر إليه في نتيجة أي إلى الشيء الذي ينتجه العمل كان حقيقته مكانية ولكن إذا نظر إليه في ذاته فلا يمكن تصوره إلا حقيقة زمانية مقترنا بمدة معينة .

ومن ثم فعقد الإيجار عقد زمني لأنه يقع على المنفعه والزمن عنصر جوهري فيه لأنه هو الذي يحدد مقدار المنفعة المعقود عليها وعقد العمل لمدة معينة عقد زمني لأن الخدمات التي يؤديها العامل لاتقاس إلا بالزمن فالزمن عنصر جوهري فيه إذ هو الذي يحدد مقدار المحل المعقود عليه .

وهناك من الأشياء ما يتحدد في المكان فيكون حقيقة مكانية ولكن المتعاقدين يتفقان على تكرار أدائه مدة من الزمن لسد حاجة تكرر فهو في ذاته يقاس بالمكان ولكن المتعاقدين اتفقا على أن يقاس بالزمان مثل ذلك عقد التوريد يلتزم به أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر شيئا معينا يتكرر مدة من الزمن فمحل العقد هنا وهو الشيء المعين الذي اتفق على توريده يقاس في ذاته بالمكان ولكن المتعاقدين اتفقا على أن يتكرر مرات مدة من الزمن فجعلاه يقاس , كالمنفعة والعمل بالزمان لا بالمكان فالمعقود عليه في كل من عقد الإيجار وعقد التوريد هو الزمن أو هو شيء يقاس بالزمن ولكن المعقود عليه في عقد الإيجار يقاس بالزمن طبيعة أما المعقود عليه في عقد التوريد فيقاس بالزمن اتفاقا .



وتنقسم العقود من حيث محلها إلى :

1 ـ عقود ترد على الملكية :

مثل البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح .

2 ـ عقود ترد على المنفعه:

مثل الإيجار والعارية .



3 ـ عقود ترد على عمل الإنسان :

وهي عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة .



ومن حيث فرع القانون الذي تتبعه تنقسم العقود إلى ثلاثة أقسام :

1 ـ عقود مدنية :

مثل عقد الزواج وإجارة المسكن .

2 ـ عقود تجارية :

مثل عقود البيع التجاري ، وعقود التوريد .

3ـ عقود إدارية :

نظراً لأهمية هذا النوع من العقود فسوف نتحدث عنه بمزيد من التفصيل على النحو التالي :

نشأة العقد الإداري:

فكرة العقود الإدارية تعد من الأفكار القانونية الحديثة نسبياً ، حيث ترجع إلى مطلع القرن العشرين فقط ، وبدأ الأخذ بها في مصر سنة 1949م ، حينما عدل قانون مجلس الدولة الصادر في عام 1946م ، والقوانين التالية له .

أما في المملكة العربية السعودية فقد صدرت المراسيم الملكية المتتابعة بإنشاء ديوان المظالم وتنظيمه بدءاً من المادة (19) لنظام مجلس الوزراء لسنة 1373هـ ، والتي تعتبر أول نص عن ديوان المظالم ، حيث حددت المادة الشعبة الرابعة من شعب مجلس الوزراء على أنها ديوان المظالم ، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (2/13/8759) لسنة 1374هـ بنظام ديوان المظالم الأساسي ، والذي حل محل شعبة المظالم ، ونص في مادته الأولى على أن يشكل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم .

وفي سنة 1379 هـ قام رئيس ديوان المظالم – وبناء على مرسوم ملكي بالتفويض له – بإصدار القرار رقم (3570/1) بتنظيم النظام الداخلي لديوان المظالم ، ذلك القرار الذي جاء في أربع عشرة مادة ، ومن ثم عرف العقد الإداري .

ومع تعدد الأنظمة والقرارات ، وضم الاختصاصات إلى الديوان بات من الضروري إصدار نظام متكامل لديوان المظالم ،وتوج ذلك بالنظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 1402هـ بالموافقة على نظام ديوان المظالم الجديد ، وأنه جهة القضاء الإداري في المملكة ، وأنه هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك ، واحتوى نظام ديوان المظالم الجديد على إحدى وخمسين مادة ، نصت المادة الثامنة منه على اختصاصات الديوان منها : الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تكون الحكومة ، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها . كما أن ديوان المظالم يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها ، أي : جميع العقود التي تبرمها الإدارة ، وتكون طرفاً فيها ، سواء كانت عقودا إدارية أم غير إدارية،وصرحت بذلك المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان بقولها : ( كما ينته إلى أن المراد بالعقد هو العقد مطلقاً ، سواء كان العقد إدارياً بالمعنى القانوني ، أم عقداً خاصاً بما في ذلك عقود العمل ) .



تعريف العقد الإداري :

هناك عدة تعريفات للعقد الإداري نجتزئ منها ما يلي :

1. يعرف العقد الإداري بأنه : ( العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام ، أو بمناسبة تسييره ، وتظهر نيته في الآخذ بأسلوب القانون العام ، وذلك بتضمين العقد شرطاً ، أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ) .

شرح التعريف :

يبين من التعريف أن العقد الإداري يستلزم توافق إرادتين ، تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين، ومن ثم فإن العمل- الذي يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية إلى أشخاص بذواتهم – لا يعتبر عقداً ، وإنما هو عمل صادر بالإرادة المنفردة للإدارة .

2. العقد الإداري طبقاً للتعريف الفرنسي هو : ( العقد الذي يبرمه شخص عام أو يبرم لحسابه ، ويخضع في منازعاته للقانون الإداري والقضاء الإداري ، سواء بنص صريح في القانون أو لتضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص . أو إذا كان يعهد للمتعاقد الآخر بالمساهمة المباشرة في إنجاز أو تسيير مرفق عام ) .

شرح التعريف :

يتبين من هذا التعريف أن العقد يكون إدارياً إذا كان أحد طرفيه على الأقل شخصاً عاماً ، أو وقع لحساب هذا الشخص العام ، وذلك في إحدى الحالات الآتية :

الحالة الأولى : إذا نص المنظم على اعتبار العقد إدراياً ، فقد يختار المنظم عدداً من العقود يضفي عليها الطابع الإداري ، وذلك بناءً على المصلحة التي يراها في إضفاء هذا الوصف على العقد .

الحالة الثانية : إذا تضمن العقد شرطاً ، أو شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص .

الحالة الثالثة : إذا كان العقد يعهد للمتعاقدين بالإسهام المباشر في تسيير مرفق عام .

المقارنة بين التعريفين :



كما هو واضح من التعريف الفرنسي فإنه يستخدم حرف العطف (أو) ولا يستخدم حرف الواو ، وهو ما يعني أن وجود إحدى هذه الحالات يكفي لصبغ العقد بالصبغة الإدارية ، فالقضاء الفرنسي لا يشترط اجتماع هذه العناصر في العقد حتى يكون إدارياً ، على عكس القضاء المصري الذي يؤكد في أحكامه ضرورة اجتماع عدد من الشروط لكي يكون العقد إدارياً ، وتنتفي هذه الصفة عند تخلف أحد هذه الشروط .



التعريف المختار للعقد الإداري :



بناء على التعريف المختار للعقد بالمعنى الخاص ، وبناء على ما سبق بيانه حول تعريف العقد بوجه العام ، والعقد الإداري بوجه خاص ، يتبين لنا أن العقد الإداري مثله مثل العقد بوجه عام إلا بما يقتضيه العقد الإداري من ضمان سير وإدارة المرافق العامة ، وهو ما يطلق عليه بامتيازات الإدارة ، وهذه الامتيازات في حقيقتها تعد آثاراً للعقد ولا دخل لها في ماهية العقد فالأساس الذي تقوم عليه الإمتيازات المقررة للإدارة في العقود الإدارية هي المصلحة العامة والنفع العام ، ولولا ذلك لما كان للإدارة امتياز أصلاً ولذا يمكن تعريف العقد الإداري بأنه :

أنه ( ارتباط الإيجاب بالقبول أو ما في معناهما على وجه يثبت أثره لتحصيل نفع عام ) .



كما تنقسم العقود من حيث المحلية والدولية إلى قسمين :

1 ـ عقود محلية :

وهي التي أطرافها من بلد واحد .

2 ـ عقود دولية :

والتي يكون أطرافها من بلدين أو بلاد مختلفة .


مراحل إبرام العقد :

1ـ التفاوض :

تعتبر المفاوضات هى المرحلة السابقة على التعاقد ، ولا يصدر عن أحد المتعاقدين إيجابا نهائيا إلا بعد مفاوضات مع الطرف الآخر، فالإيجاب إذن هو نتيجة المفاوضات .

ولا يترتب ـ بحسب الأصل ـ على المفاوضات ، أى أثر قانونى ، إذ من حق المتفاوض أن يقطع المفاوضة فى أى وقت ، ولا مسئولية عليه فى هذا المسلك إلا إذا اقترن العدول عن التفاوض بخطأ ممن قطع المفاوضات وتعد المسئولية هنا تقصيرية أساسها الخطأ وليست تعاقدية ترتكز على العدول عن التفاوض . وعلى من يدعى الضرر من العدول أن يثبت خطأ المتفاوض فى قطع المفاوضات .

وتعد المفاوضات من الوسائل التي يفسر بها العقد لأنها تعرب عن مقاصد المتعاقدين .



2 ـ الوعد بالتعاقد:

قد يثمر عن المفاوضات وعد بالتعاقد كالوعد بالبيع مثلاً هو عقد يلتزم بمقتضاه الواعد ببيع شيء إذا أظهر الموعود

له رغبته في الشراء في مدة معينة، وكثيراً ما يلجأ إلى هذا العقد في الحياة

العملية، خصوصاً بعد أن تعقدت المعاملات وتشعبت ومن أمثلة ذلك: ما تلجأ إليه

شركات البناء العقارية لتيسير تأجير مبانيها فتضمن عقود الإيجار الصادرة منها

وعداً ببيع العين إلى المستأجر. وكما يصدر الوعد من البائع فقد يصدر أيضاً من

المشتري ويسمى بالوعد بالشراء.

3. العقد الابتدائي:

قد يكون الوعد بالتعاقد ملزماً للجانبين ومثل هذا الوعد يسمى في العمل بالعقد

الابتدائي، وفيه يتفق الطرفان على جميع شروط العقد المراد إبرامه، مع تحديد

أجل العقد النهائي. فإذا حل الأجل المحدد لتحرير العقد النهائي وامتنع أحد

الطرفين دون سبب مقبول عن إمضائه جاز للطرف الآخر رفع دعوى صحة التعاقد

للحصول على حكم بثبوت البيع.

وإذا ظهر هناك اختلاف بين الشروط الواردة في العقد الابتدائي والشروط التي

تضمنها العقد النهائي تعين الرجوع إلى ما تضمنه العقد النهائي.

4. التعاقد بالعربون :

العربون هو مبلغ من المال (أو أي شيء منقول آخر)، يدفعه أحد المتعاقدين إلى

المتعاقد الآخر، وقت انعقاد العقد. ودفع العربون،

وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه. إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

والبعض يعتبرون العربون " كتنفيذ جزئي للعقد " و البعض الآخر يعتبرون العربون كخيار للعدول عن العقد.







الفاظ العقود ومكوناته وشروطه

الفرع الاول :اللفظ في العقد

رأينا من تعريفات العقد انطلاقه من إرادة طرفيه والإرادة تنقسم إلى قسمين :

أ ـ إرادة باطنة :

وهي المستقرة في قلب العاقد وهي المعتبرة والأصل في التعاقد لذلك إذا تأثرت بطل العقد كما في الإكراه .

لكن هذه الإرادة خفية وذاتية لا يمكن للغير الاطلاع عليها مباشرة مما يحوجها إلى :

ب ـ الإرادة الظاهرة :

وهي وسيلة التعبير عن الإرادة وتكون بما دل عليها من اللفظ الشفوي أو المكتوب او الفعل أو الإشارة .

واللفظ أيسر وأوضح طريقة للتعبير عن الإرادة ولذلك نابت الإرادة الظاهرة في الإرادة الباطنة وانصرفت الآثار إلى الإرادة الظاهرة .

والألفاظ تنقسم إلى نص وظاهر ومحتمل فالنص لا يحتمل إلا معنى واحداً ، والظاهر يحتمل معنى راجحاً مع احتمال معنى أو معان مرجوح ، بينما المحتمل يتساوى فيه معنى أو معاني .



ـ كيفية تفسير اللفظ :

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

ففرق في العقد بين الشروط الظاهرة والشروط الغامضة , فلا يجوز للقاضي الموضوع أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر . ويعتبر الانحراف عن عبارة العقد الواضحة تحريفا لها ومسخا وتشويها مما يوجب نقض الحكم .

بينما يطلق سلطان قاضي الموضوع في تفسير الشروط الغامضة ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدي إليه إجهاده .

أما بالنسبة إلى الشروط الظاهرة وهذا ما جرى عليه الفقه الإسلامي وجرت عليه محاكم النقض المصرية والفرنسية .



- البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين :

العبرة إنما تكون بالإرادة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما , فهذا واضح أيضا لأن الإرادة المشتركة هي التي التقى عندها المتعاقدان , فهي التي تؤخذ بها , دون اعتداد بما لأي متعاقد منهما من إرادة فردية لم يتلاق معه المتعاقد الآخر فيها .



- القواعد التي يُهتدى بها للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين :

- قاعدة : ( العادة محكمة ) :

فالتصرفات تحمل على المعنى المعتاد وهذا يوجب الرجوع إلى المعنى اللغوي في عرف المتعاقدين فالعرف يفسر المراد بالعبارات فلو قال شخص لأخر بعتك كيلين من الموز فإنه يحتمل المكيال ويحتمل الكيلو جرام فيرجع إلى العرف فالموز لا يكال بل يوزن .

ـ قاعدة : ( إعمال الكلام خير من إهماله ) :

إذا احتملت العبارة أكثر من معنى واحد , وكان أحد هذه المعاني هو الذي ينتج أثرا قانونيا حملت العبارة على هذا المعنى .

فمثلاً إذا قال شخص لآخر أبيعك هذه الأرض بألف فقال الآخر قبلت فإنه يحتمل الاستفهام ويحتمل الإيجاب فيحمل على أنه إيجاب حتى يترتب عليه لزوم البيع .

وعبارات العقد يفسر بعضها بعضا فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل هو العقد . فقد تكون هناك عبارة سابقة مطلقة . وتحددها عبارة سابقة أولا حقة وقد تقرر العبارة أصلا يرد عليه استثناء يذكر قبلها أو بعدها . وقد تكون العبارة مبهمه وتفسرها عبارة وردت في موضع آخر . فإذا باع شخص مفروشات منزله تم عين هذه المفروشات في مكان آخر من العقد فإن خصوص العبارة الثانية يحدد من عموم العبارة الأولى إذا الخاص يقيد العام . ولا يدخل في المبيع مالم يذكر في المفروشات المعينة حتى لو كان داخلا ضمن مفروشات المنزل وإذا قام التناقض بين عبارتين أجتهد القاضي في التوفيق بينهما . فلو أمكنه إعمال العبارتين معا فعل . وإلا اجتهد في إعمالها إلى أقصى حد دون إرهاق للفظ أو قسر له على غير معناه فإذا كان التناقض يستعصي معه الجمع بين العبارتين على أية صورة اختار العبارة التي يظهر له أن المتعاقدين كانا يريدانها دون الأخرى .

ـ قاعدة ( السكوت عن البيان في معرض الحاجة للبيان بيان ) :

فإذا اشترى شخص منزلاً ولم يشر في عقد الشراء إلى فرشه فإن الفرش لا يدخل في عقد الشراء لأنه لو قصد دخوله في الشراء لأفصح عن ذلك عند إبرامه العقد .



الفرع الثاني مكونات العقد :

يتكون العقد من الدباجة وعدة بنود ويتناول شرح كل نقطة فيما يلي :

1- الديباجة وتتكون من :

أ‌- مسمى العقد ( عقد بيع , عقد عمل ..........الخ ) .

ب‌- زمان العقد ( التاريخ ) .

ت‌- أطراف العقد وتحدد فيها بيانات المتعاقدين .

بيانات المتعاقدون : الاسم , الجنسية , العنوان ,رقم الحفيظة , الهاتف وغيرها .

أشكال المتعاقدون : هما أطرفا كل طرف قد يتكون من شخص أ و كيان واحدا أو اكثر

د- أقرار المتعاقدون بأهليتهما شرعا ونظاما للتصرف والتعاقد و اتفاقهما على التعاقد وفقا للبنود التي سترد في العقد .

2- شروط العقد : وتتكون من :

بنود أساسية لايختلف من عقد لآخر وهي :-

أ‌- بند يوضح موضوع العقد واتفاق الأطراف على هذا الموضوع فيتم تحديد موضوع العقد ووصفه وصفاً دقيقاً يخرجه من الجهالة فإذا كان في بيع أرض عين حدودها وأضلاعها ومستند ملكيتها وإن كان في سيارة عين نوعها وسنة صنعها ولونها وحالتها وإن كان على عمل ذكره تفصيلاً .

ويشترط في محل العقد أو موضوعه ألا يكون مخالفاً للنظام العام



ب‌- بند يوضح المقابل المادي :

أي الثمن أو القيمة المرتبطة بالعقد وإن كان هناك أكثر من طرف يجري تحديد نسبة الأطراف فيها .



أشكال تحديد المقابل:

1- قد يتفق المتعاقدان على مقابل محدد .

2- قد يتفق المتعاقدان على نسبه معينه .

3- قد يتفق المتعاقدان على أساس سعر السوق في مكان معين وزيادة معينه وإذا لم يحدد زمن ومكان السوم فهو سوم تسلم السلعة .

4- يحدد السعر على أساس السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل

5- ترك التحديد لشخص آخر .

- ويجب ألا يكون الثمن تافه أي غير متناسب مع المبيع ولا فيه غبن فاحش .



الشرط الجزائي :-يتضمن هذا الشرط العناصر الاتية:

1- تحديد الخطأ الذي يستوجب التعويض وتحديد الضرر

2- شرط أعذار الدين للوفاء والتعويض .

3- تقدير مبلغ التعويض.

4- علاقة السببية بين الضرر والخطأ.

5- النص على زيادة مبلغ التعويض إذا كان الضرر الذي أصاب المشتري أو المتعاقد الآخر أكبر من قيمة التعويض ( الشرط الجزائي )



شروط ضمان التعرض والاستحقاق

أولاً / ضمان أعمال التعرض الصادرة من أحد العاقدين هي :-

1- تعرض مادي مثل المنافسة غير المشروعة مثال أن يقيم البائع نفس النشاط بجواز المحل المبيع .

2- تعرض قانوني :

أ‌- تصرف قانوني مثل بيع العقار مرة أخرى .

ب -تعرض مبنى على سبب قانوني مثل أن يقيم البائع على المشترى دعوى استحقاق يطالبه فيه برد المبيع او انه مغتصب .

ثانياً / ضمان التعرض الصادر من الغير .



شروط المسئولية :

من أهم أنواع المسئوليات المسئولية العقدية ولذلك يسعى المتعاقدين إلى توضيحها من خلال ما يلي :

شروط تحميل المسئولية :

وفي هذا النوع من الشروط يحمل أحد العاقدين الآخر وحده المسئولية كالنص على مسئولية البائع عن سلامة الوضع القانوني للأرض .

شروط نفي المسئولية :

حيث ينص في هذا الشرط على عدم مسئولية أحد العاقدين عن جزء من تبعاته كما لو نص البائع عن عدم تحمله الرسوم والسمسرة أو شرط عدم ضمان العيوب الخفية .