بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

إجراءات الشفعـــــــــــــــة :-

المادة 940
على من يريد الأخذ بالشفعةان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى والا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك .
--أخذ العقار بالشفعة قد يكون تراضياً أو تقاضياً
---الشفعة بالتراضــــــــــــــى :
وفيه يسلم المشترى للشفيع بالشفعة ولا ينازع البائع فى إستحقاق المبيع فتتم دون اللجوء للقضاء وتتم عن طريق:- موافقة المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة ولها حالتين
1- حالة تسجيل المشترى عقد شرائه :- ويعمل إقرار مصدق عليه بالتنازل عن الصفقة من المشترى والبائع للشفيع ويؤشر به تأشيراً هامشياً على العقد ولا يحصل رسم نسبى لأنها حالة حلول ويرفق معه إعلان الرغبة فى الشفعة على أن يكون رسمياً ومسجلاً
2-حالة عدم تسجيل عقد المشترى :- يقدم طلب للمأمورية بتضمن أولاً بيع من البائع للمشترى ثم تنازل عن الصفقة من البائع والمشترى ويرفق معه إعلان الرغبة وتحصل الرسوم النسبية كاملة
وممكن إختصار هذا بتسجيل بيع من البائع للشفيع مباشرةً طالما لم يسجل المشترى عقده
---الشفعة بالتقاضـــــــــــــــــى : المواد من 940 ألى 944
1-إعلان الرغبة فى الشفعة وتسجيله
2-إيداع ثمن البيع خزانة المحكمة
3-رفع دعوى الشفعة
- -إعلان الرغبة فى الشفعة وتسجيله
تنص المادة 940 على أن من يريد الأخذ بالشفعة أن يبدأ بإعلان رغبته للبائع والمشترى خلال 15يوماً من تاريخ إنذاره من أى من هما أو متى علم بالبيع إن لم ينذر خلا خمسة عش سنة من تاريخ البيع الغير مسجل وخلال أربعة أشهر من تاريخ لتسجيل .
أ-الإنذار : المادة 941
يشمتل الاندار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات على الآتية والاكان باطلأ: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا0 (ب) بيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
عادةً ما تبدأ إجراءات الشفعة بهذا الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى لإخطار الشفيع أو (الشفعاء) بالبيع ويكون بإعلان على يد محضر ولابد أن يشتمل على بيان العقار بياناً غير مجهل وبيان الثمن والمصروفات وشروط البيع وأسم البائع والمشترى وموطنهما
- فقرة رقم : 1
علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الأنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بأعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك .
( الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246 بتاريخ 20-02-1986 )
-فقرة رقم : 2
ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد قانوناً لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التى يزاد عليها ميعاد مسافة . و تحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه .
( الطعن رقم 63 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 )
-فقرة رقم : 1
إن مقصود الشارع من البيانات التى أوجبها بالمادة 21 من قانون الشفعة فيما يتعلق بالعقار المبيع هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً تاماً نافياً للجهالة بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك . و تقدير ما إذا كان بيان العقار المبيع فى التكليف بإبداء الرغبة قد وقع كافياً أم غير كاف متروك لقاضى الموضوع فإذا ما أقام تقديره على أسباب مؤديه إليه فى شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 72 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 )
ب-إعلانالرغبة وهو لابد ان يكون رسمياً ولا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل ويوجه للبائع والمشترى
ويكون خلال خمسة عشر يوماً من حصول الإنذار الرسمى أو 15سنة من تاريخ العقد الإبتدائى إذا لم ينذر.
-فقرة رقم : 2
إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت تقضى بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عش يوما من وقت علمه بالبيع ، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه ، وإثبات هذا الإتفاق فى عقد يوصف بأنه عقد إبتدائى لا ينفى تمام البيع و وجوب إبداء الشفيع رغبته فى ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه به . وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الواقع قد حققت دفاع الشفيع و إنتهت بالإقتناع بأن البيع قد تم فى تاريخ معين علم به الشفيع قبل ابداء رغبته فى الأخذ بالشفعة بمدة تزيد على خمسة عشر يوما فلا معقب على هذا التقرير .
( الطعن رقم 309 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/26 )
ج- تسجيل إعلان الرغبة تسجيل الإعلان بالرغبة فى الشفعة غير واجب ولا يترتب لتخلفه أى بطلان وكل مايترتب عليه هو عدم الإحتجاج به على الغير (الذين تترتب لهم حقوق على العقار) أما إذا سجل الإعلان كان له حجيته ولا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف لاحق علي تاريخ التسجيل إذن هو ليس إجراء وجوبى ولكنه وسيلة لعدم نفاذ التصرفات فى مواجهة الشفيع سواء أصلية أو تبعية ويسجل دون بحث ملكية أوتمويل وهو معفى من رسم حوالة المساحة والمعاينة على الطبيعة لطابع السرعة ولكنه يشكل تعارض مع أى طلب قائم.
***(ويجب أيضاً أن يتم إعلان الرغبة فى الشفعة قبل فوات أربعة أشهر من تاريخ تسجيل الغقد إذا كان البيع المشفوع فيه قد سجل وسنوضح ذلك مع شرح المادة 948 /ب ولكن لزم التنويه)
المادة 942
(1) اعلأن الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلأ 0 ولا يكون هذا الاعلأن حجة على الغير الا اذا سجل0 (2) وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلأن يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان لم يتم الايداع فى هذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
- -إيداع الثمن
يجب على الشفيع إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار والمختصة بنظر الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة وقبل رفع الدعوى وإلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة
والمفترض أن الثمن الذكور فى العقد هو الثمن الحقيقى مالم يثبت العكس ويجب إيداع كل الثمن ولو كان الثمن فى العقد مؤجلاً
ويترتب على عدم إيداع الثمن على هذا الوجه سقوط الحق فى الشفعة .
-فقرة رقم : 4
ايداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد القانونى وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدنى شرط لقبول دعوى الشفعة و لا يعفى من واجب ايداع الثمن كاملا أن يكون متفقا على تأجيل بعضه فى عقد البيع المحرر بين المشترى و البائع و لا تعارض بين اشتراط القانون هذا الايداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه فى المادة 945 مدنى من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن البائع لا يملك اعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، كما أن هذا النص إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى .
( الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011بتاريخ 07-11-1963)
-صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر و عدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه - شرطه أن يكون حسن النية 0 غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة عبء إثبات علم الشفيع بالصورية 0 وقوعه على عاتق المشفوع ضده 0 إثبات الأخير سوء نية الشفيع و علمه بالصورية و بالثمن الحقيقي من قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة 0 اعتبار الإيداع ناقصا م 942/2 مدني أثره سقوط الشفيع في الأخذ بالشفعة 0 عدم إثبات المشفوع ضده ذلك 0 للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين في العقد 0 اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانونا 0
) الطعن رقم 5737 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/2000)
دعوى الشفعــــــــــــــــة
المادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيهاوالحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
أولاً:-الخصوم
وترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى إذن فيجب إختصام هذين الشخصين معاً وإذا تعددوا أو أى منهم فترفع على جميعهم
وهؤلاء الخصوم (شفيع-مشترى-بائع) لابد من أن يكونوا مُخْتَصَمِين فى كافة مراحل التقاضى (أول درجة-إستئناف-نقض) وإلا حكم بعدم القبول - ويجوز إختصام بائع البائع لتسهيل إجراءات التسجيل .
-فقرة رقم : 1
ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله .
( الطعن رقم 0430 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1065 بتاريخ 30-05-1968)
- فقرة رقم : 1
يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلــى ما بيـن البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقـد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهــم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة - و المقصود بهـا إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة .
( الطعن رقم 0007 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 244 بتاريخ 18-01-1951)

ثانياً:-إجراءاتها
ترفع بالطريق العادى للمحكمة الواقع فى دائرتها العقار المشفوع فيه (مكانياً) أما الاختصاص النوعى فيتحدد تبعاً لقيمة العقار م37/1 مرافعات لأنها متعلقة بملكية العقار لمشفوع فيه وعلى ذلك تقدر بإعتبار ( ) مثل الضريبة دون إعتبار للثمن المسمى فى العقد
ثالثاً:-ميعاد رفع الدعوى
يجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرعبة فى الشفعة وتحسب مدة الثلاثين يوماً من تارخ آخر إعلان (للبائع والمشترى) وذلك بعد إيداع الثمن ولو فى نفس اليوم
وجزاء رفع الدعوى بعد الثلاثين يوماً هو سقوطها مع العلم أن رفعها لمحكمة غير مختصة خلال المدة يقطع السقوط
-فقرة رقم : 1
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطرق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 0476 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1663 بتاريخ 03-06-1980)

رابعاً:-مستنداتها
1- العقد المسجبل سند ملكية الشفيع
2- عقد شرلء المشترى إن كان قد سجل
3- أصل إعلان الرغبة فى الشفعة(معلن) لكل من البائع والمشترى
4- صورة رسمية من محضر إيداع الثمن للعقارالمشفوع فيه خزينة المحكمة لصالح المشترى للعقار
خامساًً:-الحكم فى دعوى الشفعة
نصت المادة 943 والحكم فى الدعوى على وجه السرعة ,
والمادة 944
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشيع , وذلك دون اخلأل بالقواعد المتعلقة با لتسجيل.
وما أن يصدر الحكم يعتبر بعد تسجيله سنداً لملكية الشفيع ومنشىء لها ويخضع لقوانين الشهر العقارى التى توجب تسجيل كل تصرف أو حكم ناقل للملكية
فقرة رقم : 2
نصت المادة 18 من قانون الشفعة - القديم - على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، و من مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلـى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة ، إذ هو سند تملكه . و ينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم و لا يكون للشفيع حق فيه إلا إبتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه ، و بذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الإستئنافى بعد أن كان قـد رفضهـــــا الحكـــــــم الإبتدائى و حالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغيا أم مؤيدا للحكم الابتدائى . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليهم إشتروا الأطيان و إلتزموا بدفـــع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً مـــن ديــــــن الراهن المستحق على البائعين ، و لما أن قضى بأحقية الطاعن فى أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما إلتزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنـــــــك المرتهن رأساً و قام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ إستحقاقه ، ثم أقام دعـــواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لهـا فقضى الحكم المطعون فيه برفضها - فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى فـى خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الإستئنافى المؤيد للحكم الإبتدائى القاضـى بالشفعة ، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان و فوائده و حلوله محل المطعون عليهم لا يكسبــه أى حق فى الريع عن المدة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائى بأحقية الطاعن فى الشفعة .
( الطعن رقم 216 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 )

فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و أن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة . و لم يعدل القانون المدنى الجديد شيئا من أحكام ذلك الدكريتو فى هذا الخصوص فجاء نص المادة 944 مطابقا لنص المادة 18 من الدكريتو من أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع و انتهى المشرع إلى ترك الأمر فى تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانون المدنى الجديد ـ و على ذلك فلا تنتقل الملكية للشفيع فى ظل القانون المدنى الحالى إلا من تاريخ الحكم بالشفعة
(الطعن رقم 0235 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-11-1957)[/align]
آثـــار الشفعــــــة وسقوطهـــــا
آثــــار الشفعة
المادة 945
(1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته 0 (2) وانما لايحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاءالبائع 0 (3) واذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع الاعلى البائع
-الأصل حلول الشفيع محل المشترى
الخلاصة التى تنتج من اخذ الشفيع العقار بالشفعة رضاء أو قضاء هى حلول الشفيع محل المشترى مع مراعاة قواعد التسجيل مع إستثناء أن الشفيع لا يستفيد بالأجل الممنوح للمشترى إلا بموافقة البائع
-تسلم العقار
إذا تمت الشفعة رضاء أو قضاء حق للشفيع أن يستلم العقار من البائع أو من المشترى إن كان قد تسلمه من البائع وذلك بعد سداد ما أُنفق من مصاريف الحفظ والصيانة
-تبعة الهلاك
فتبعة الهلاك رهينة بتسليم العقار فإذا هلك العقار فى يد المشترى قبل تسليمه إلى الشفيع أو إنذاره بتسلمه كانت تبعة الهلاك على المشترى وللشفيع أن يسترد الثمن الذى دفعه أو أودعه خزينة المحكمة
وإذا هلك العقار فى يد البائع كانت تبعة الهلاك على البائع فللمشترى والشفيع أو أى منهم إسترداد الثمن الذى دفعه
وإذا هلك العقار بعد تسليمه للشفيع أو إنذاره بتسلمه فتقع على الشفيع تبعة الهلاك فلا يرجع على أحد
-حق الشفيع فى الثمار
إذا ما تم أخذ العقار بالشفعة كان للشفيع الحق فى ثمار هذا العقار
-ضمان البائع للشفيع:
من آثار حلول الشفيع محل المشترى فى جميع الحقوق والإلتزامات إنتقال إلتزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق نحو الشفيع .فيضمن البائع تعرضه الشخصى مادياً أو قانونياً ويلتزم بضمان الاستحقاق وضمان العيوبالخفية , ويرجع الشفيع بها على البائع وحده
الالتزام بالثمن والمصروفات:
يجب إيداع كل الثمن الحقيقى قبل رفع الدعوى ويكون الثمن من حق المشترى إذا كان قد دفعه للبائع وإلا كان من حق البائع وإذا كان الثمن مؤجلاً لا ينتفع الشفيع بهذا الأجل إلتا برضاء البائع طبقاً لنص المادة 945/2 وهذا الإستثناء من حلول الشفيع محل المشترى له ما يبرره حيث راعى المشرع ما قد يكون من الثقة والضمان المتوفرة بين البائع والمشترى ما قد لا تتوافر فى الشفيع أو لا يسمح بها البائع فلا يجبر عليها لأن الأشخاص يتفاوتون فى اليسار والعسر وفى درجة إستعدادهم للوفاء بالدين
ويجب على الشفيع أن يدفع كافة المصروفات التى إقتضلها عقد البيع رسمية أو غير رسمية بالاضافة لنفقات الحفظ والصيانة
المادة 946
1-اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له اما المبلغ الذىأنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أوالغراس. 2- واما اذا حصل البناء أو الغراس بعد اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان للشفيع أن يطلب الازالة . فاذا اختارأن يستبقى البناء أو الغراس فلأ يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس
-مصير الغرس والبناء من المشترى نفرق فيه بين حالتين : قبل إعلان الرغبة- وبعد إعلان الر غبة
1-حالة البناء والغراس قبل إعلان الرغبة فى الشفعة : فللمشترى الخيار إما قبول المبلغ المنفق وإما التعويض عن الزيادة الحادثة فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس
2-حالة البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة : فللشفيع الخيار إما الإبقاء على البناء أو الغراس على أن يدفع قيمة البناء وأجرة العمل فقط أو نفقات الغراس وإما أن يطلب الازالة
المادة 947
- لايسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قدتم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيهما آل للمشترى من ثمن العقار .
علاقة الشفيع بالغير تكون حين يرتب المشترى على العقار حقوقاً عينية وهى لا تخرج عن حالتين:
-الحالة الأولى: قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة
كل الحقوق العينية التى ترتب على العقار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة تكون نافذة فى مواجهة الشفيع وينتقل إليه العقار المشفوع فيه محملاً بها ولا يكون للشفيع سوى الرجوع على المشترى
-الحالة الثانية: بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة
كل الحقوق العينية التى رتبت على العقار بعد إعلان الرغبة فى الشفعة لا تكون نافذة ولا تسرى على الشفيع ويخلص العقار إليه خالياً منها
سقوط الشــــــــــفعة:
المادة 948
يسقطالحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية: (أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.
-أهم أسباب سقوط الحق فى الشفعة هى :
1-نزول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة
والتنازل تصرف قانونى سواء بمقابل أو بغير مقابل ويكون إما صريحاً أو ضمنياً يستفاد من أى عمل أو تصرف يدل على نزول الشفيع عن حقه ويجوز النزول المقدم أى قبل البيع
ولطالما أن هذا النزول يؤدى إلى السقوط فلزم إلتزام قصد الشفيع وعدم التوسع فيه ويذا قضت محكمتنا
(بأن النزول الذى يتم بالنسبة إلى البيع الذى قد يصدر للغير من الجار التنازل له والواقع على الأرض المجاورة لا يمتد إلى البيع الصادر من مشترى هذه الأرض) أى لا يمتد لصفقة أخرى ممن نُزِلَ له
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه عندما يكون اسقاط حق الشفعة صريحاً بعد وقوع البيع الرسمي فان هذا الحق يسقط سواء اكان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع الرسمي من حيث مقدار الثمن ومقدار المبيع او لم يعلم بذلك لان الشفعة هي حق خالص للشفيع فيملك التصرف فيه استيفاء واسقاطاً . * اما اذا كان التنازل عن الشفعة قد وقع عن طريق الدلالة فان حق الشفيع لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري وذلك لان الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضى بالبيع والرضى بالبيع والرضى بالشيء بدون العلم به محال . * ان تبريك الشفيع للمشترين بعد عقد البيع الرسمي هو في حقيقته اظهار الرغبة في عدم الاخذ بالشفعة ويعد اسقاطاً صريحاً لحق الشفعة سواء اكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع والثمن ام لم يعلم .

فقرة رقم : 8
إتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفى بطريق اللزوم الحتمى و المنطقى سبق نزوله عن حقه فى الشفعة قبل رفع الدعوى و لا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول و طلب تمكينه من إثباته قانوناً .

( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/6 )

2-عدم إظهار الرغبة فى الميعاد
المادة 940
على من يريد الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى والا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك . وقد بينا ذلك فى المحاضرات السالفة
3-عدم رفع الدعوى فى الميعاد
المادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيهاوالحكم فى الدعوى على وجه السرعة . وقد بينا ذلك فى المحاضرات السالفة
4-عدم إيداع الثمن فى الميعاد
المادة 943 /(2)
وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلأن يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان لم يتم الايداع فى هذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
5-مضى أربعة أشهر من تاريخ التسجيل
المادة 948
(ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع
والتمسك بسقوط حق الشفيع فى الشفعة يثبت بمجرد مرور أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع دون إستعمال الشفيع لهذا الحق ولا يتطلب هنا علم الشفيع بالبيع أو غير ذلك لأن القانون أفترض علم الشفيع بحصول البيع بمضى أربعة أشهر على الشهر والتسجيل
6-بطلان البيع
تبطل الشفعة إذا كان البيع المشفوع فيه باطل كما إذا إتضح أن البائع لم يكن مالكاً لما باع وقًضِىَ ببطلانه
مع أنها تجوز فى (بيع ملك الغير ما دام قائم ولم يقض ببطلانه "طعن 961/47ق جلسة 10/12/1979") و تجوز فى البيع الصورى (صورية نسبية) وتجوز فى البطلان النسبى لتقص أهلية أو عيب إرادة
7-التقادم
يتقادم الحق فى الشفعة بمرور خمسة عشر عاماً على البيع الإبتدائى الذى لم يسجل ولم يعلن وذلك بناء على القواعد العامة
فقرة رقم : 2
لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ .
( الطعن رقم 173 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )
(وذلك بخلاف عقد الشفيع
8-زوال ملكية الشفيع للعقار
وذلك من وقت البيع حتى صدور حكم نهائى بالشفعة
" فقرة رقم : 2
إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها" .)
( الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )
9-زوال أحد شروط الشفعة
إذا زال أحد الشروط اللازمة للأخذ بالشفعة كما إذا باع الشفيع عقاره قبل طلب الشفعة أو جعله وقفاً أو مسجداً أو إذا زالت صقته كجار بمنع الإلتصاق بمرور طريق فاصل أو إذا بيع العقار بالمزاد العلنى ( وليس الاختيارى) ولا شفعة فى منقول ولا شفعة فى أملاك الدولة (العامة والخاصة) ولايجوز أخذ الأرض الموزعة على صغار الفلاحين بالشفغة طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون 178/52 ولا يجوز للمستأجر لأنه غير مالـــــــــــــــك .
-والمشترى لجزء مفرز لا يجوز له طلب الشفعة فى جزء شائع من ذات العقار اذا تم بيعه لأنه لا يجوز له طلب الشفعة على خلاف سنده ( طعن مدنى جلسة 30/11/1950 )

وقاعدة الدفع بسقوط الشفعة قررها القانون والحق ذاته مستمد منه ولذا أحيطت بقيود كثيرة ووجب القيام بالإجراءات فى مواعيدها وإلا سقط الحق فيها
فهو كحق مقيد لحرية التعاقد وحق الملكية فإذا سقط أصبح لا وجود له والمحكمة تقضى بذلك من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى
الشفعة فى القانون المصري فقها و قضاء


--مادة 935 – الشفعة رخصه تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال و الشروط المنصوص
الشفعة رخصة تجيز للشفيع الحلول محل المشترى فى حالة بيع العقار المتصل به ملكه فى الاحوال والشروط المنصوص عليها قانونا .
وهى تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أو جار فهى إذن متصلة بشخص الشفيع وهو حر فى أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره .
-لذلك لاتجوز لدائنى الشفيع لأنها رخصة وليست حقا (لا عينيا ولا شخصيا) وهى متصلة بشخص الشفيع.
-ولا تجوز فيها الإحالة . فلأن الشفعة متصلة بشخص الشفيع فلا يجوز أن يحياها إلى غيره .
-ولكن وبالرغم من أن الشفعة رخصة فإنها تورث وذلك لأنها من الأموال وذلك حسب ما أستقرت عليه احكام محكمتنا العليا مخالفة فى ذلك رأى فقهاء الحنفية
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث , وهو حق غير قابل للتجزئة , يثبت لكل وارث إذا انفرد به , ولهم جميعا إذا أجتكعوا عليه .
(الطعن 903 لسنة 50ق جلسة 24/2/1981 س32 ص611)
-والشفعة رخصة غير قابلة للتجزئة فلا يجوز الأخذ بالشفعة فى بعض المبيع . إذا بيع العقار لأكثر من مشترى فلا يجوز الأخذ بالشفعة من بعضهم دون بعض .
-قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها…وأن المطعون عليهما الأول والثانى أعلنا رغبتهما فى أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة وأقاما الدعوى بطلب أحقيتهما فى أخذ المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سويا الثمن , فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة.
(الطعن 730 لسنة 48ق جلسة 4/11/1981 س32 ص1989 )
--والتصرف الذى يجيز الشفعة هو البيــــــــــــع فقط بصريخ نص المادة ولا تجوز فى غيره من التصرفات

- – الشفعة :شروط الأخذ بالشفعة
عليها فى المواد التالية :
---مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة :
( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضة .
( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى .
(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع الحكر ، و للمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :
1 – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .
2- إذا كان للأرض المبيعة حق أرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة . - إذا كانت ارض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين و تساوى مقيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .
فقرة رقم : 2
إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها .
( الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )

مالك الرقبة إذا بيع حق الإنتفاع
يثبت الحق فى الشفعة لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع الملابس لها أو بعضها أى إذا كان جزء من الرقبة عليه حق إنتفاع فيثبت حق الشفعة إذا بيع كل حق الإنتفاع الذى على هذا الجزء .
وتثبت الشفعة لمالك الرقبة ولو كان حق الإنتفاع لعدة شركاء وتكون لكل حصة كل شريك ولو كن المشترى أحد الشركاء
وتثبت الشفعة لمالك الرقبة فى حق الإستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع هذين الحقين
- مفاد النص فى المادة 985/1 من القانون المدنى أن حق الإنتفاع يمكن كسبه بالشفغة فى حالة بيعه إستقلالاً دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة .
(الطعن رقم 1644 لسنة 51ق جلسة 9/4/1985 س36 ص565)
الشريك فى الشيوع
يثبت الحق فى الشفعة للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى
ويكون ذلك عندما يتعدد الملاك دون تحديد أو إفراز لنصيب كل منهم فإذا بيع شىء من العقار إلى أجنبى أمكنهم أخذه بالشفعة وترتبط الشفعة فى هذه الحالة بحالة الشيوع أما إذا انتهت حالة الشيوع بالقسمة مثلا فلا يجوز طلب الشفعة ولو لم تسجل هذه القسمة .
صاحب حق الإنتفاع
يثبت الحق فى الشفعة لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها
وإذا كان الإنتفاع لأشخاص متعددين يكون لهم مجتمعين كل بقدر نصيبه فقط وبالمثل حق الإستعمال والسكنى
مالك الرقبة فى الحكر والمستحكر
الحكر هو كالإنتفاع ولكنه لا يرد إلا على عقار وتثبت الشفعة لمالك الرقبة إذا باع الستحكر وتثبت للمستحكر إذا باع مالك الرقبة
الجار المالك
يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك بشروط هى:-
-أن يكون ملكه ملاصقا للعقار المبيع ويتحقق التلاصق بأى مسافة من العقار دون وجود فاصل كطريق أو مصرف عام و غير ملوك لأحدهما
-وأن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به سواءأً مفرزأً أو مشاعاً – تامة أو رقبة
وتثبت الشفعة للجار المالك فى الأحوال الآتية :-
1-إذا كان العقار من المبانى أو الأرض المعدة للبناء يكفى التلاصق من جهة وحيدة
2- وفى الأراضى الزراعية فتثبت فى حالتين
أ- أن يكون للشفيع حق إرتفاق على الأرض المبيعة أو للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الشفيع
ب- أن يكون التلاصق من حدين – وتساوى نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل وقت البيع
-- والتحايل لإبطال الشفعة مناقض للغرض المقصود منها فكل تحايل لإبطال الشفعة لايصح للمحاكم أن تقره .
--الشروط الواجب توافرها فى الشفيع :-
أن أن يكون ما يشفع به موجود ومستمر من وقت البيع الى وقت الأخذ بالشفعة أى أن يكون مالكا لما يشفع به وقت البيع وحتى ثبوت حقه فى الشفعة
المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه , ولما كانت الملكية فى العقار وفقاً لأحكام قانون الشهر العقارى لا تنتقل الى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ولا يرتب التسجيل أثره فى الأصل إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية, فإنه ترتيباًعلى ذلك يشترط فى الشفيع الذى يستند الى عقد البيع فى تملك العقار المشفوع به أن يكون قد سجل عقده أو سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه وقت بيع العقار المشفوع فيه .
(الطعن رقم 1055 لسنة 57ق جلسة 11/2/1988)
أن يكون غير ممنوع من شراء العقار الذى يشفع فيه
كالممنوعين بنص قانونى مثل السامسرة والخبراء فى العقارات المعهود لهم بيعها والقضاة والمحامين أيضاً فى الحقوق المتنازع عليها إذا كان النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يعملون فى دائرتها
ألا يكون الشفيع وقفاً
إذا كان المشفوع به وقفاً فلا يجوز للوقف بصفته شخص إعتبارى أن يشفع لأن العقار الموقوف غير مملوك لأحد وكذلك طبقاً لنص المادة 939م "ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة"
--المادة 937 (1) اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فأستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. (3) فأذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .
يقوم التزاحم إذا توافر الحق فى الشفعة لأكثر من شخص ويقع على صور ثلاث :-
1-إذا كان الشفعاء من طبقات مختلفة يكون الحق فى الشفعة لصاحب الطبقة الأعلى حسب الترتيب الوارد بالمادة 936م أعلاه
2-إذا كان الشفعاء من طبقة واحدة يكون إستحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه .
3-إذا كان المشترى أحد الشفعاء فإنه يفضل على من هم من أدنى منه أو من هم من طبقته . ويتقدم عليه من هم أعلى منه طبقة
---الشروط الواجب توافرها فى المشترى والموانع :-
المادة 938
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .

المادة 939
(1) لايجوز الأخذ بالشفعة : (أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لأجراءات رسمها القانون . (ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين ألأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
1- ألا يكون المشترى قد باع العقار بيعا صحيحاً قبل تسجيل الرغبة فى الشفعة وإلا أنتقل الحق للبيع الثانى
فقرة رقم : 2
إذا إدعى الشفيع صورية البيع و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و من المقرر أنه يجب إثبات صورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجه له أو عليه ، و يكفى لسلامة إجراءات الشفعة - إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى و يتحقق ذلك إما بإختصامه إبتداء فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول و دفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها و قبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا ، و صدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول و دون إختصام المشترى الثانى . ( الطعن رقم 898 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/27 )

2-ألا يكون البيع قد تم بالمزاد وفقاً لإجراءات قانونية
3-ألا تكون الصفقة بين الأصوا والفروع أو الزوجين أو بين أقلرب من الدرجة الرابعة أو أصهار حتى الدرجة الثانية
4- ألا يكون العقار بيع ليكون دار عبادة أو ليكون ملحقاً بدار عبادة
5-ألا يكون الشفيع وقفاً حيث أن الوقف لا مالك له
---الشروط الواجب توافرها فى المال المشفوع فيه:-
1-أن يكون عقاراً لا تكون الشفعة إلا فى العقار
2- أن تطلب فى المبيع كله ( عدم جواز تجزئة العقد أو الصفقة )
فقرة رقم : 1
لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة و لم يطلب كل منهم الشفعة فى كل العين المشفوع فيها و سقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى و صارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة . و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة فى جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة فى العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها فى المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى و مواعيدها مرتبطه بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماساً بذات الحق و يوجب القانون إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ذاته ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانية - و هما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب إحدهما أخذ العين المشفع فيها برمتها و إنما طلبا ذلك سوياً و أودعا ثمناً واحداً لها ، و كان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما فى ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها و ذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً .
( الطعن رقم 073 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1254 بتاريخ 29-11-1988)

16 نوفمبر 2010

الخُلع (بضم الخاء وسكون اللام) هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فانها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع.[1] وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.


إجراءات دعوى اللخلع

طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً

الأساس القانونى

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.

كتابة صحيفة افتتاح الخصومة

ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالإتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية


عرض المهر

وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.


التنازل عن الحقوق المالية

يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بانذار عرض على يد محضر او امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.


عرض الصلح

يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.


ندب الحكمين

الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الاهل عينت المحكمة حكمين من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.


قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية

إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهى آخر الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.

حجز الدعوى للحكم متى استوفيت

متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التى يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.


نهائية الحكم في دعوى الخلع

الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.

ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع

حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.


ما حكم الزوجة غير المدخول بها

الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض استحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.


ما حكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية

حكم مسكن الزوجية

متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة
الاجازات فى قانون العمل المصري


لأجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
( مادة 48 )

يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )

للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
( مادة 50 )

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
( مادة 51 )

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
( مادة 52 )

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )

للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
( مادة 54 )

للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
( مادة 55 )

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .
المواعيد والمدد القانونية في قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 - الجزء الأول



المواعيد والمدد القانونية

في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م

( الجزء الأول )



بتاريخ 7/4/2003م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.



ميعاد استحقاق العمال للعلاوة الدورية

المادة 3

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



الميعاد الخاص ببطلان أي مخالصة عن حق من حقوق العامل

مادة 5

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.



ميعاد قيد العاملين الجدد بمكتب القوي العاملة

مادة 14

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقة بالعمل.

ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والإعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.



ميعاد إرسال بيان مفصل عن العاملين الجدد والقدامى إلى مديرية القوي العاملة

مادة 15

يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – علي حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .

وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .

وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى ان يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

(1) ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .

(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .

(3) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.



ميعاد إخطار وزارة القوي العاملة والهجرة بنسخة طلب أيدي عاملة مصرية متضمنا تحديد الأجر وظروف العمل

ميعاد اعتراض وزارة القوي العاملة

مادة 20

تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .

ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام او الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.



حالات إلغاء وزير القوي العاملة للترخيص الممنوح للشركات بالعمل في مجال إلحاق الأيدي العاملة المصرية للعمل بالخارج والداخل

مادة 23

- يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:

فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.

حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .

ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .



وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادرة ، وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .



تحديد بيانات الإخطار بقرار من وزير القوي العاملة والهجرة

مادة 24

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.



تحديد العامل الذي تسري علية أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي

مادة 31

تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .



بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد

مادة 32

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:

اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات



تحديد مدة الاختبار بعقد العمل

مادة 33

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أو تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

الميعاد الذي يصدر خلاله المجلس القومي للأجور قرارة بشأن عدم صرف العمال للعلاوة الدورية

مادة 34

ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم نفس عضويته الفئات الآتية :

أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .



ميعاد أداء أجور العمال

ميعاد أداء أجر العامل إذا ترك العمل من تلقاء نفسه

مادة 38

تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية:

العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر.

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .

إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

حساب أجر العامل

مادة 39

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي استغلها ان قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة.



متي يستحق العامل كامل الأجر – متي يستحق نصف الأجر فقط

مادة 41

إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً .

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .



مدة الأجازة السنوية

مادة 47

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .



حساب مقابل الأجازة السنوية – سقوط الحق في مقابلها

مادة 48

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.



مدة إجازة الامتحانات للعمل والحصول عليها.

مادة 49

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل.



مدة الأجازة العارضة

مادة 51

للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.



مواعيد الأجازات الرسمية للدولة

مادة 52

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.



ميعاد إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

مادة 53

للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .



مدة الإجازة المرضية للعامل

مادة 54

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .



الأجازات الدراسية

مادة 55

مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل .
مشاكل الملاك في قانون الإيجارات الجديد




صدر القانون رقم‏4‏ لسنة‏1996‏ وبدأ العمل به اعتبارا من‏31‏ يناير‏1996‏ بشأن سريان القانون المدني علي عقود الإيجار اللاحقة علي العمل به‏,‏ أما عقود الإيجار القائمة والمبرمة في تاريخ سابق علي سريانه في‏31‏ يناير‏1996,‏ فهي تخضع لأحكام القانونين رقمي‏1977/49‏ و‏1981/136,‏ والقوانين الصادرة قبلهما‏(‏ خاصة فيما يتعلق بالامتداد القانوني للإيجار وقواعد تحديد الأجرة‏).‏

وقد ترتب علي صدور القانون رقم‏1996/4‏ العديد من المشاكل القانونية التي ازدحمت بها المحاكم‏,‏ ومن أهمها تلك الناشئة عن انتهاء مدة الإيجار وبقاء المستأجر بالرغم من ذلك شاغلا للعين بدون سند قانوني وبدون الوفاء بالأجرة‏,‏ الأمر الذي ترتب عليه إحجام العديد من الملاك عن تأجير الأعين المملوكة لهم ولجوئهم إلي إغلاقها في وجه التأجير حتي بعد صدور القانون رقم‏1996/4.‏

لذلك كان لابد من تدخل تشريعي يحسم هذه المنازعات لتمكين الملاك من استرداد العين المؤجرة‏,‏ وذلك لفتح أبواب الشقق المغلقة أمام طلبات التأجير‏,‏ لحل أزمة الإسكان‏.‏

وقد تدخل المشرع وأصدر القانون رقم‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون‏1996/4,‏ ونصت المادة الأولي علي أن تضاف فقرة ثانية إلي المادة الثانية من القانون‏1996/4‏ نصها كالآتي‏:‏ ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور طرفيها‏..‏ ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏

يتضح من هذا النص أنه إذا توافرت في عقد الإيجار الشروط التي استلزمتها هذه المادة‏,‏ من توثيق عقد الإيجار‏,‏ وتضمين صورة المحرر الموثق خاتم الصيغة التنفيذية‏,‏ أمكن للمستفيد من أحكام هذه المادة التنفيذ الجبري بمقتضي الصورة التنفيذية للسند التنفيذي بعد إعلانها إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏,‏ طبقا للمادتين‏280‏ و‏281‏ مرافعات‏..‏ وهذه الشروط هي‏:‏
‏1‏ ـ تحديد شروط العقد وتعيين مدته‏:‏ إذ يجب أن يشتمل عقد الإيجار علي الشروط والالتزامات التي يرتبها العقد لطرفيه‏(‏ المؤجر والمستأجر‏)‏ مثل التزامات المؤجر من تسليم العين المؤجرة وتعهده بصيانتها‏..‏ والتزامات المستأجر مثل التزامه بالوفاء بقيمة الأجرة في الميعاد المعين بالعقد‏,‏ وباستعمال العين فيما أعدت له والمحافظة عليها‏,‏ والتزامه بإخلاء العين المؤجرة وردها فورا إلي المؤجر عند انتهاء المدة المعينة المتفق علي إنهاء العقد بانقضائها‏.‏

ومن أهم شروط العقد الاتفاق علي تحديد مدة الإيجار‏,‏ فيجب أن تحدد مدة الإيجار في العقد تحديدا صريحا وواضحا علي ألا تزيد مدته علي ستين سنة‏,‏ وأن ينص في العقد علي تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وتاريخ انتهائها‏,‏ وتبدو أهمية تحديد المدة نظرا لخطورة الآثار التي تترتب علي تاريخ انقضاء مدة العلاقة الإيجارية‏,‏ ولأنه يتحدد عليها تحديد قيمة رسوم توثيق المحرر‏.‏

‏2‏ ـ توثيق المحرر‏(‏ عقد الإيجار‏):‏ اشترطت المادة الأولي من القانون‏2006/137,‏ أن يوثق عقد الإيجار في مكاتب أو مأموريات الشهر العقاري‏,‏ والتوثيق بحضور طرفي العقد‏(‏ المالك والمستأجر‏)‏ للتوقيع علي المحرر أمام الموظف المختص باتخاذ إجراءات التوثيق‏,‏ كالتصديق علي التوقيع‏..‏ إلخ‏.‏

وتوثيق عقد الإيجار يصبح له قوة السند التنفيذي‏,‏ وذلك تطبيقا للمادة‏280‏ مرافعات‏,‏ حيث قررت هذه المادة أن المحرر الموثق يعتبر سندا تنفيذيا‏,‏ ونصت الفقرة الأولي منها علي أنه يقصد بالسندات التنفيذية‏,‏ الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة‏..‏ والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة‏.‏

إن المحررات الموثقة ـ في حكم هذه المادة ـ تعني جميع الأعمال القانونية التي يتم توثيقها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري‏,‏ والتي تتضمن التزاما بشيء يمكن اقتضاؤه جبرا‏,‏ سواء كان تصرفا قانونيا ملزما للجانبين كالعقد‏,‏ أم كان تصرفا ملزما لجانب واحد أم إقرارا يعتبر دليل إثبات‏..‏ إلخ‏(‏ د‏.‏ فتحي والي ـ التنفيذ الجبري ـ سنة‏1971‏ ـ صفحة‏93).‏

وترتيبا علي ذلك‏,‏ فإن الأوراق الرسمية التي لا تتم أمام الموثق لا تعتبر سندات تنفيذية‏,‏ فاصطلاح المحررات الموثقة في حكم المادة‏1/280‏ مرافعات لا يطابق اصطلاح الأوراق الرسمية بمدلول المادة‏10‏ من قانون الإثبات‏.‏

خلاصة القول انه طبقا للمادة الأولي من القانون رقم‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون‏1996/4‏ والمادة‏280‏ مرافعات‏,‏ يعتبر عقد الإيجار الموثق سندا تنفيذيا يستطيع بموجبه المستفيد من هذه النصوص‏,‏ أن ينفذ الالتزامات المحددة والثابتة فيه جبرا عن الطرف الآخر‏,‏ دون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء‏,‏ إذا تضمنت صورة المحرر الموثق الصيغة التنفيذية‏,‏ وتم إعلانها إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏.‏

‏3‏ ـ ضرورة الصورة التنفيذية‏:‏ لا يكفي لإجراء التنفيذ أن يكون طالب التنفيذ صاحب حق مؤكد في عمل قانوني له قوة تنفيذية‏,‏ بل يجب أن يكون بيده صورة من المحرر الموثق المثبت للعلاقة الإيجارية بعد تضمينها ختم الصيغة التنفيذية‏,‏ تسمي بالصورة التنفيذية‏.‏

وقد أكدت المادة‏2/280‏ مرافعات ضرورة هذه الصورة التنفيذية بنصها علي أنه لايجوز التنفيذ ـ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون ـ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها‏,‏ وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه‏,‏ ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك‏.‏

فتأسيسا علي ذلك‏,‏ لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بموجب الصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏(‏ المحرر الموثق‏)‏ المتضمن خاتم الصيغة التنفيذية‏,‏ الذي يصدر في حالة المحررات الموثقة من رئيس مأمورية الشهر العقاري‏,‏ أو رئيس المكتب الذي تم فيه توثيق المحرر‏,‏ أما أصل المحرر الموثق‏,‏ فيبقي في مكتب الشهر العقاري‏.‏

‏4‏ ـ إعلان الصورة التنفيذية إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏:‏ يشترط أخيرا لإتمام إجراءات التنفيذ الجبري‏,‏ أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي‏,‏ فيلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء لكل تنفيذ جبري‏,‏ ويستوي أن يكون السند التنفيذي حكما أو محررا موثقا‏(‏ كعقد الإيجار الموثق‏),‏ أو غيرهما من السندات طبقا للمادة‏280‏ مرافعات‏.‏

فيجب علي المالك قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري‏,‏ أن يعلن المستأجر بالصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏,‏ وأن يشتمل الإعلان علي تكليفه بالوفاء مع إنذاره‏,‏ مثل تكليف المستأجر بالوفاء بالتزامه بإخلاء العين المؤجرة فورا وتسليمها خالية للمؤجر لانتهاء المدة المعينة المتفق علي إنهاء الإيجار بانقضائها‏,‏ وبإنذاره بأنه إذا لم يف بذلك‏,‏ فإن الحق سيستوفي جبرا عنه‏,‏ ولكي يحقق التكليف بالوفاء هدفه‏,‏ تنص المادة‏4/281‏ مرافعات علي أنه لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي الأقل من إعلان السند التنفيذي‏,‏ فيجب أن ينقضي يوم كامل بين إعلان السند التنفيذي وبين البدء في إجراء التنفيذ‏,‏ كما يوجب القانون تسليم صورة الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي‏,‏ وإلا كان باطلا‏(‏ مادة‏1/281‏ مرافعات‏),‏ ويترتب علي عدم إعلان السند التنفيذي إعلانا صحيحا طبقا للقانون قبل التنفيذ‏,‏ بطلان هذا التنفيذ‏.‏

فإذا توافرت جميع هذه الشروط مجتمعة‏,‏ أمكن للمالك أن يستفيد من الحماية التي قررتها المادة الأولي من قانون‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏1996/4,‏ وأن يقوم بالتنفيذ الجبري بموجب الصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏(‏ عقد الإيجار الموثق‏)‏ المعلنة إعلانا صحيحا قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقا للمادتين‏280‏ و‏281‏ مرافعات‏.‏
جرائم الإنترنت بين الخيال والأمر الواقع
جرائم الإنترنت

جرائم الانترنت هي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها، فالجاني لا يحمل مسدساً ولا يسطو على متجر، فهو جالس في بيته ولا يجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به إلى شبكة الانترنت ويبدأ في اصطياد ضحاياه، وجرائم الانترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل شملت أيضاً جرائم أخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.ويقوم مجرمو الانترنت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية، وهذا ما حد بالعالم لتحرك حيث وقعت 30دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال. الاتفاقية التي أظهرت مدى القلق العالمي من جرائم الانترنت اصطدمت بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة وهو الرقابة الصارمة على مستخدمي الانترنت والتيار الثاني رفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت.




--------------------------------------------------------------------------------


الناحية الأكادمية للدراسة
الجريمة مرتبطة بالانسان وجودا وعدما والانسان مرتبط بالمجتمع فاعلا ومنفعلا وكما ان الصلة وطيدة بين الجريمة والمجتمع فان القرابة وطيدة بين تطور المجتمع الحضارى والعلمى والتكنولوجى والجريمة
وقد تكون تلك الصلة بين الجريمة والتطور مثيرة للدهشة ولكن سرعان ما تكشف هذه الدهشة ستارها عندما نعلم ان تطورالمجتمع وما يصاحبة من تطور علمى وتكنولوجى ينعكس اثرة على تطور الجريمة فالجريمة باعتبارها احدى صور افرازات المجتمع يصلها ما يصل المجتمع من تطور ومرجع ذلك ان مرتكب الجريمة وضحيتها عضوان فى المجتمع ويتاثران بحياتة وثقافتة وتطورة قاقصى ما يصل اليه المجرم من براعة ودراية نتيجة لهذه الثقافة والتعليم يحاول استخدامها فى جريمتة فالجريمة هى محصلة كل ذلك .

الانترنت صيحة العصر واللغة الجديدة عالميا فهو لغة التخاطب فى ايامنا الحالية والقادمة كنتيجة طبيعية لمنطق التطور فهو مجتمع جديد بكل المقاييس فرض نفسه على حياتنا سواء اردنا اما لم نرد عالم مثير وساحر بجانب الفرد اليه يبحر فيه فى معلومات نهائية .

عالم يتنوع بتنوع القيم فيه الشر والنافع الضار شانه شان الحياة نفسها فالانترنت كطبيعة المجتمع نفسه فيه الخير والشر كالمجتمع نفسه وفيه يختصر الانسان عنصرى الزمان والمكان فالانترنت اختصار المسافات او بالاحرى موت المسافات فالجريمة تمثل الجانب المظلم منه فالانترنت وجرائمة

لقد بدا بزوغ فجر جديد هو فجر مجتمع المعلومات الكونى ذلك العصر الذى سمى قبل ان تكتمل ولادته فالمفترض ان المؤرخين والفلاسفة ينتظرون حتى تنتهى الحقبة التاريخية ويطلقون عليها التسميات المناسبة مثل العصور الوسطى او عصر النهضة ما عدا العصر الذى نعيشة فقد اطلقوا عليه عصر المعلومات

فالاحصاءات تشير الى ان كمية المعرفة البشرية تتضاعف حاليا خلال فترة تترواح بين خمس وعشر سنين وهو ما كان يستغرق فى العصور الماضية مئات السنين انها ثورة سوف تؤثر فى العالم اجمع فالانسانية على مشارف حضارة قوامها المعرفة تكون فيها المعلومات المادة الخام الاولية فنحن ندق ابواب العصر المعلوماتى او الثورة المعلوماتية وقد نشات هذه الثورة لبدء تزواج بين تكنولوجيا الاتصالات وطفرة تقنية المعلومات

فالمعلومة اصبحت هى السلعة الرئيسية فى العالم كلة بمعنى ان الدول لن تقاس بجيوشها او قواتها او ثروتها ولكن سيكون المقياس الاول لقوة الدولة هى مقدار ما تنتجة من معلومات و من صناعة المعلومات واستخدامها والتعامل معا فالمعلومة قوة فهذا الانفجار المعلوماتى الذى نشهدة الان هو ثمرة المزواجة بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الالى ادى الى ميلاد علم جديد هو علم telematique وهو مصطلح مركب من المقطع الاول لكلمة اتصال عن بعد tele communication والمقطع الثانى من كلمة المعلوماتية informatique وهو يعنى بذلك علم الاتصال المعلوماتى عن بعد او من مسافة وبذلك تنتقل الحضارة الانسانية من عصر الصناعة الى عصر او مجتمع المعلومات فالمعلومات رمز من رموز الحضارة الانسانية ففقدها يعنى فقد الانسان لذاكرتة ومن ثم انتهاء حضارته فالمعلومان هى اغلى ما يمتلكة الانسان على مر العصور لذلك صبها وسجلها بدءا من المقابر والمعابر وكان قدماء المصرين اول من سجل المعلومات على جدران المقابر والمعابر وعلى اوراق البردى

ويعتبر عصر الانترنت ابرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتى بل هو اغلى ثمارتة فاهمية الانترنت تاتى من انه مصدر المعلومات

بيد ان الاقاويل والمقالات كثرت فى الاونة الاخيرة حول شبكة المعلومات الدولية المعروفة باسم الانترنت وتم التركيز على الاستخدمات السلبية غير المقبولة دائما او غير المشروعة احيانا حتى ان كلمة انترنت اصبحت عند بعض الناس مرادفه للاباحية والانفلات وصار الانترنتهو المتهم البرى دائما فى كل مشكلة او كارثة تحل بالعالم فبعض مستخدمى الشبكة اما من الجواسيس الذين يحاولون التلصص على الدول او الهيئات او البنوك او الافراد بغيه انتهاك حرماتهم او من الاباحية الذين يريدون عرض بضاعتهم المشبوهة من صور وموضوعات مثيرة على الشبكة او من اصحاب العقائد الهدامة او الافكار المنحرفة الذين يحاولون نشرها باستخدام الشبكة او من قراصنة القرن العشرين الذين وجدوا فى الشبكة ضالتهم .

وبدا العلماء والاطباء يحذرون من الاثار النفسية والصحية لمشكلة الانترنت وظهر الاحتيال عن طريق الانترنت فقد صاحب انتشار استخدام البطاقات الائتمانية وظهور انماط اجرامية جديدة انه لم تكن معروفة استغلها العصابات الاجرامية المنظمة

فقد رصدت حركة الجريمة الاقتصادية الصور المستحدثة لجرائم البطاقات الائتمانية فى مصر وكان ابرزها الاحتيال عن طريق الانترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمان خاصة باخرين للتسوق واجراء بعض المعاملات وايضا جرائم الاحتيال التى ترتكب بمعرفة مكتب الاتصالات غير الدولية وغير المرخصة والتى تقوم بتقديم خدمة للمواطن المصرى وتحصل منه على مقابل ما بينما يتم تحميل تكاليف اعباء تلك الخدمة على بعض اصحاب بطاقات الائتمان ثم الحصول على بياناتها بطريق المغافلة

فكان الحديث قديما عن الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والاعاصير .... الخ

ونعرف ما تسببة هذه الكوارث من دمار رهيب للبشرية اما الان فاللحديث وجة اخر اذ اصبح الحديث عن الكوارث المعلوماتية نتيجة انحراف تقنيات المعلومات والاتصالات عن مسارها الطبيعى مما مهد لظهور ما يسمى بالتلوث المعلوماتى مثل ترويج افكار الجماعات المتطرفة ، المشاهد الجنسية الاباحية ، تسهيل العمليات الارهابية وعقد صفقات بيع المخدرات وتسهيل اعمال الدعارة فهذة الاشياء تمثل اعاصير مدمرة

سبب اهمية الموضوع

افرزت المدنية الحديثة والتقدم التكنولوجى انماطا جديدة من الجريمة وكذا المجرمين فكان تقدم العلوم المختلفة اثرة على توعية الجريمة واستغل المجرم ثمرات فى تطوير المخترعات العلمية الحديثة لخدمة اهدافة الاجرامية فبناء دولة الكترونية حقيقة ثم تحويل العالم الى قرية كونية الكتونية فى فترة لاحقة ينطوى على ما هو اكبر بكثير من مجرد مد المرافق الاساسية والاسلاك اللازمة فالمشكلة الرئيسية لاتمكن فى استغلال المجرمين للانترنت وانما عجز اجهزة العدالة عن ملاحقتهم وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرتة التكنولوجيا الجديدة بتشريعاته انها حقا مشكلة التكيف مع العصر ومتغيراتة فهذة الهوه او التخلف او الراغ التشريعى تبدا فى الظهور نتيجة عدم التجاوب القانونى مع الاحتياجات التى تولدها متغيرات العصر مما يستدعى تغير القوانين لتواكب متغيرات العصر بما يتلاءم مع ما استجد فى الحياة من تقنيات حديثة ونمط حياة وسلوكيات بشر تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن تلك السلوكيات التى عاصرت عن القوانين المعمول بها



2_ العالم قبل ظهور جرائم الانترنت

قبل ظهور الانترنت وجرائمه كانت توجد الافعال الاجرامية وكانت هذه الافعال تشمل القتل والسرقة والنصب والتزوير وغيرها من الجرائم فالشر قائم ، بيد ان الانترنت ساعد على سهولة ارتكاب هذة الجرائم فتقنيات الكمبيوتر سهلت ارتكاب هذه الجرائم فاذا كانت جرائم الحاسب الالى تتصف بمستعملين مصرح لهم بالتعامل مع برامج الحاسب الالى كسرقة نقود من بنك ائتمان مثلا اما جرائم الانترنت فلا يوجد اتفاق عام فيها حول اداب مشاركة كلمة السر ومن الصعب فى اغلب الاوقات تحديد هل مستعمل الانترنت او نظامة مصرح له بذلك ام لا وعند الاجابة بنعم او لا ففضاء المعلومات ليس له مبادى الاخلاق عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة فضيف الكميوتر يمكنة اولا الوصول الى بعض المعلومات وعدم الوصول الى البعض الاخر بينما فى الانترنت يمكن الوصول وقراءة البريد لرلكتونى للشخص فى الانترنت بسهولة مما يستدعى الامر تدخل القانون الجنائى

3_ هل يمكن للقانون الجنائى التعامل مع هذا الجيل الجديد من مرتكبى هذه الجرائم

الغالب ان مرتكبى هذه الجرائم من الافراد ذو المهارات الفنية والتقنية العالية والموظفين ذو الياقات البيضاء والمحتال وارهابى التحكم الاتوماتيكى والمبتزين والجواسيس

فالانترنت جريمة الاذكياء وحرب المعلومات فاحد مشاكل الانترنت ان المستعمل يكون مجهولا وغالبا ما يستخدم اسماء مستعارة بدلا من اسمة الحقيقى فعدم تحديد الشخصية يشجع ويغرى الشخص على ارتكاب جرائم ما كان يفكر فيها فلا توجد مباد اخلاقية للسلوك المقبول او المفروض فى عالم الانترنت فنزيل الفندق مثلا يعلم انه يمكنه الدخول فى غرفته طالما يقوم بدفع الحساب ولا يقوم باى افعال مزعجة ويعلم كذلك انه من حقة استعمال مناطق الفندق العامة مثل البهو والبار والمطعم ويعلم المناطق الاخرى الخاصة بالفندق مثل المكاتب الادارية واماكن التخزين والمطابخ وما اشبه محظورة عموما والنزيل يعلم هذة الاشياء دون ان يحدد له احداها وتاتى هذة المعرفة من التجربة بيد انه ليس لفضاء المعلومات تجربة اخلاقيه عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة بعد فلم يواكب التقدم العلمى تقدم خلقى

وثمة جرائم يتم ارتكابها من خلال الانترنت مثل النصب والاحتيال ، الحصول على المعلومات فى حالة نقلها بوسائل تدليسية عبر شبكة الانترنت ، واختلاس الاموال بحد اولات معلوماتية ، ونتناول بالتفصيل جريمة سرقة المعلومات عبر الانترنت

4_ المال المعلوماتى والانترنت

يمثل الانترنت رحلة بلا نهاية ولا حدود فى عالم المعلومات فالتطورات العلمية الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بانظمة المعلومات والاتصالات وتعتمد المعاوماتية فى انتشارها على انظمة المعلومات فكلما تقدمت هذه الانظمة وارتقت كلما اتيح للمجتمع ان ينمو ويتطور ويتقدم لذلك اصبحت برامج المعلومات تعد قيمة غير تقليدية نظرا لاستخدامتها المتعدد فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

لذلك تبدو اهمية الانترنت بصفته مصدر للمعلومات بالنسبة لاجهزة الكمبيوتر بمثابة القلب من جسم الانسان فهى لها قيمتها السياسية والاقتصادية والثقافية تلك القيمة جديرة برفعها الى مصاف الاموال فيتحدد سعرها بوصفها سلعة قابلة للتداول خاضعة لظروف العرض والطلب وتباع وتشترى فى سوق يدور فيه الصراع حول مبالغ هائلة مما ادى الى ظهور قيمة اقتصادية جديدة واموال جديدة عرفت بالاموال المعلوماتية وصاحب ظهور هذا المال المعلوماتى جرائم جديدة عرفت بالجرائم المعلوماتية وهذه الجرائم يمكن تصورها من زاويتين الاولى تكون المعلوماتية اداة او وسيلة للغش او الاعتداء والزاوية الثانية تكون المعلوماتية موضوعا للاعتداء فالاتجاة الاول يستخدم الجانى المعلوماتية لتنفيذ جرائم سواء تعلق منها بجرائم الاعتداء على الاشخاص او الاموال كالنصب والسرقة وخيانة الامانة اما الجرائم من الزاوية يكون المال المعلوماتى محلا وموضوعا لها .

صفات المعلومة

1 – ان تكون محددة ومبتكرة فالمعلومة بوصفها رسالة مخصصة للتبليغ يلزم ان تكون محددة حيث ان التبليغ الحقيقى يستلزم التحديد اما الابتكار فهو المميز للمعلومة ويضفى عليها الخصوصية ويجعلها مرتبطة بشخص او مجموعة محددة من الاشخاص

2 – ان تتصف بالسرية والاستئثار فالسرية هى تختص الاشخاص الذين لهم الحق فى الاطلاع على المعلومات والتى يتصور معها تدخل المشرع بالحماية لان المعلومات غير السرية تكون بمثابة امور شائعة فى متناول الكافة ، اما الاستئثار فانة يجعل المعلومة من قبيل الاسرار .

5_ الملكية فى فضاء المعلومات

تمثل الملكية فى فضاء المعلومات تحديا كبيرا لرجال القانون الجنائى فنظرا لغياب الطبيعة المادية للمعلوماتية فقد حدث خلاف فى الفقة حول امكانية تملك المعلومات وبالتالى صلاحيتها لامكان خضوعها لحماية الجنائية ، فذهب راى مستحدثات العصر والتقنيات الحديثة اظهرت ما عرف بالمال المعلوماتى وهذا المال يمكن تملكة ويمضى هذا الراى القول بانة فى مجال المعلوماتية فاذا كان ثمة خلاف حول طبيعة هذا المال هل هو مال مادى ام معنوى ، بيد ان الثابت انه هذا المال معرض للاعتداء عليه فحتى الاشياء المملوكة ملكية معنوية والتى يعترف بها القانون ترتكز على الاعتراف بان المعلومة قيمة ، لذلك يجب ان تعامل بوصفها قيمة وتصبح محلا للحق فلا توجد ملكية معنوية بدون الاقرار بالقيمة المعلوماتية وهذه القيمة عند الاقتضاء يمكن ان ترفعها الى مصاف القيمة الى ان تحاز حيازة مشروعة او غير مشروعة فالمعلومة عندما يتم تخليقها او استحداثها فانها تختص مالكها فيكون هو السيد عليها ويمكنة رفض اذاعتها فالحق فى الحبس خاصية طبيعية للحيازة المشروعة فعلاقة المعلومة بصاحبها اسبة بعلاقة الابن بابية ، فالمعلومات لايمكن احتكارها وبالتالى لايمكن تملكها فالافكار والمعلومات تسير كما تشاء .

6_ هل تعتبر المعلوماتمالا يستاهل الحماية الجنائية

قد ظهر اتجاهان مختلفان الاتجاة الاول يرى ان المعلومات لاتعتبر مالا والثانى يرى ان المعلومات مالا جديرة بالحماية والسرية

الاتجاة الاول : المعلومات لا تعتبر مالا

ذهب هذا الاتجاة الى ان المعلومات ليس لها طبيعة مادية فاشياء المحسوسة هى التى تعتبر من قبيل الاشياء المادية ولغياب هذا الكيان المادى للمعلومات لا يجعلها محلا لحق مالى من نوع الحقوق المتعارف عليها فى الفقة والتى تردعلى كيانها مادية لذلك يلزم بالضرورة استبعادها من طائفة الاموال فعدم مادية المعلومة هو الذى ادى بهذا الراى الى استبعادها من طائفة الاموال فوصف القيمة لايضفى الا على الاشياء المادية والاشياء التى توصف بالقيم هى تلك القابلة للاستحواز فالمعلومة طبيعتها معنوية فانها غير قابلة للاستئثار وبالتالى لا تندرج فى مجموعة القيم فبرامج المعلومة عمل زهنى والبرامج بهذا المفهوم تدخل فى نطاق مجال الاحكام الخاصة بحماية الملكية الفكرية فالمعلومة بعيدة عن دعامتها لاتقبل للملك والاستئثار فالانتفاع بها مباح للكافة وبالتالى لايمكن ان تكون محلا للملكية الفكرية .

الاتجاة الثانى : المعلومات مالا

اتجة الراى الى امتداد وصف المال المادى الى المعلومة فى حد ذاتها على سند القول بان المعلومة من طبيعة مادية وسند ذلك انه لا يجوز الخلط بين طبيعة حق صاحب الشى وطبيعة الشى ذاته فليس بالضرورة اذا كانت طبيعة حق صاحب الشى ذاته معنوية فهذا رابط حيث لا ابطة اذ انه لا لزوم له وان الفيصل فى تحديد ذلك هو كلمة المادة فى العلوم الطبيعية فهى كل ما يشغل حيزا ماديا فى فراغ معينوان هذا الحيز يمكن قياسة بمقياس معين هو البايت والكيلو بايت والميجابايت ، وقد يؤدى هذا القول ان هذه البيانات تاخذ شكل نبضات الكتونية تمثل الرقم صفر وواحد وهى فى هذا تشبة التيار الكهربائى الذى اعتبرة الفقة والقضاء فى فرنسا ومصر من قبيل الاشياء المادية ، فاذا كان جانب من الفقة الفرنسى اقام هذه المسئولية المدنية وفقا لنص المادة 132 من القانون المدنى الفرنسى وهو ما اخذت به محكمة النقض الفرنسية فانه بالاعتراف بالخطا تكون المحكمة قد اعترفت بوجود هذا الحق على المعلومات وهذا موداة ان يكون للمعلومة طبيعة خاصة تسمح بان يكون الحق الوارد عليها من نوع الملكية العلمية التى قال بها البعض بالنسبة للافكار العلمية والتى لم تحظ بعد بالحماية التى يكفلها المشرع للملكية الذهنية

راينا الخاص

الحاجة للتدخل جنائيا لحماية هذا المال :

ان القانون الجنائى لم يضع الا لحماية اموال معينة بيد ان هذا الراى غير سليم اذ انه يفضح عن جوهرة عن ان المصلحة " القيمة " وليس المال فقيمة المال فى القانون الجنائى والتى لم يسبغ عليها حمايتة لها مدلول اخر غير المدلول الاقتصادى الذى يعرفة القانون المدنى وهذا المدلول نابع من ذاتية القانون الجنائى واستقلالية فهو المدلول القانونى تعنى القيمة المرتبطة بالشى بحيث تجعل صاحبة حريصا على اقتنائة وعلاوة على ملكيتة له لاعتبارات مالية او غير مالية عاطفية قومية ، روحية هنا يعترف القانون بقينتها ويسبغ عليها الحماية القانونية بمعنى ان القانون الجنائى ينظر الى القيمة نظرة قانونية وليست نظرة اقتصادية وهى محل الحماية الجنائية .

الاموالالاموال من وجهة النظر التقليدية لاترد الا على اشياء مادية والتى كانت الاكثر عددا فى الماضى مقارنة بالاشياء المعنوية ولذلك كما يعرف المال فى صدد جرائم الاموال بانه كل شى مادى يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق المالية بيد ان مستحدثات العصر وما صاحبة من تطور تكنولوجى اوجد طائفة من الاموال والتى نسميها بالاموال المعلوماتية وهذه الاموال ذات طبيعة معنوية وتفوق قيمتها فى الوقت الحالى الاموال المادية وحدها .

والبحث عن معيار اخر غير طبيعة الشى الذى يرد علية الحق المالى حتى يمكن اسباغ صفة المال على الشى المعنوى وبالتالى يمكن حماية هذه النوعية الجديدة من الاموال فالحماية الجنائية ما زالت قاصرة مما دعى البعض الى القول بان خير وسيلة هى الحماية العقدية وفى فرنسا تم وضع قانون يستهدف حماية الحقوق الذهنية طالما كانت هذه الافعال لها صفة الابتكار ويعترف هذا المشرع للمؤلف بملكية هذا الحق وسمى هذا المشروع بمشروع حماية مالا تحمية قوانين الملكية الطبيعية ولكن هذا المشروع قوبل بالرفض من جانب الفقة التى ناشد المشرع بسحب هذا المشروع وان عليه ان يلتزم الصمت وعدم استحداث وسائل مشوهة والا نال نظام الملكية الفكرية كليه

فاذا كان المشرع يتخير مجموعة من المصالح التى يراها جديرة بالاهتمام والرعاية حفاظا منه على مصالح الافراد وبقاء المجتمع ويرفعها الى مصاف القيم لذلك يتدخل جنائيا بحمايتها لعقوبات الخاص اذ هدفة حماية مصالح قانونية عجز او قصر فرع اخر من فروع القانون عن جمايتها .

ولذلك نرى من جانبنا ضرورة تدخل المشرع الجنائى لحماية هذه النوعية الجديدة من الاموال وهى الاموال المعلوماتية وفرض عقوبات فى حالة الاعتداء عليها مع ضرورة تحديد هذه الجرائم على سبيل الحصر اعمالا لمبدا الشرعية الجنائية .



7_ السرقة فى قانون العقوبات التقليدى

المعلومات مال وبالتالى تتعرض لجرائم الاعتداء على الاموال ومنها السرقة فهل نصوص قانون العقوبات التقليدى تحمى هذا المال فى حالة سرقتة فاذا كانت طبيعة الجريمة تتطور وفقا للحقائق الجديدة التنكولوجية والاجتماعية لذلك تصبح المعلومات مهددة اما انواع التهديد المتباينة فيمكن ان تستهدف مباشرة انظمة المعلومات منها الداخلى ( عمال ومالة تحت التمرين ) بسماعة ها عن طريق مكبر الصوت والاطلاع عليها والتقاطها عن طريق الشاشة او قرائنتها والاحتفاظ بها فى الذاكرة او سماعها وخارجى اثناء نقلها عبر شبكة الانترنت عن طريق نسخها او تصويرها او عن طريق احداث طرفية او غيرها فهذه الجريمة موضوعها هذا المال المعلوماتى .

والقصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكابة الجريمة بانة يختلس المنقول المملوك للغير وبدون رضاء مالكة بنية امتلاكة فالى جانب القصد العام لابد من توافر قصد خاص يتمثل فى النية الخاصة لدى المتهم وهى نيه تملك الشى المختلس هذه النية الخاصة هى التى اشار اليها القانون باشتراط حصول الاختلاس بنية الغش فالسرقة اعتداء على الملكية والحيازة معا والملكية هى المحل الاصلى للاعتداء اما بالحيازة فالاعتداء عليها هو من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية ذلك ان السارق لم يكن يحوز المال من قبل فهو يتعدى على حيازة المجنى عليه

الاختلاس فى السرقة

الاختلاس يعنى تغير موضع الشى باعتبارة الوسيلة لاخراجة من حيازة المجنى عليه وتحقيق الاعتداء الذى تفرضة السرقة ولا يتصور ذلك الا بالنسبة للمنقول فجوهر الاختلاس انه اعتداء على حيازة الغير فهو اغتيال لمال الغير دون رضاة

والصلة بين الاختلاس والحيازة ان الاختلاس اعتداء على حيازة الغير بمعنى الاستلاء على الحيازة الكاملة للشى بعنصرية المادى والمعنوى بدون رضا مالكة او حائزة السابق

والاختلاس يقوم على عنصرين الاول اخراج الشى من حيازتة وادخالة فى اخرى اى تبديل الحيازة والثانى عدم رضا المجنى عليه

8_ مدى امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى

ظهر اتجاهان مختلفان فى سرقة المعلومات الاول يرى عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات والثانى يرى امكان سريان احكام السرقة على حالة سرقة المعلومات .

الراى الاول

عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات

ذهب هذا الراى الى عدم امكانية خضوع المعلومات فى حالة سرقتها واختلاسها للنصوص التقليدية لجريمة السرقةمستندا الى ان المعلومات شى غير ماجى وجريمة السرقة تنطبق على الاشياء المادية الحسية القابلة للانتقال واخذ حيازتة وان السرقة اعتداء على الملكية بينما المعلومات غير قابلة للتملك ولم يتضمن قانون العقوبات الفرنسى سرقة المعلومات بالغش وكما قالت محكمة النقض الفرنسية فى 28/3/1994 بان تقريب الحصول على خدمات عن بعد بواسطة الانترنت بسرقة التيار الكهربائى كان غير مناسب وانه لايمكن ان تستهدف سرقة بالمعنى الحقيقى حيث يكون فيه logeciel مرادفا لكلمة ابداع فكرى محمية بقوانين حماية حق المؤلف لذلك رفضت محكمة استئناف باريس الدائرة 13 فى 27/11/1992 تكييف السرقة على واقعة معروضة امامها وقالت فى حيثيات حكمها ان النقل الذى ينصب فقط على المعطيات " المعلومات " مهما كانت قيمته الفكرية لا يمكن ان يدخل فى مجال تطبيق المادة 379 عقوبات التى تشترط ان ينصب الاختلاس التدليسى على شى مادى حسى وبخلاف ذلك ومن الواضح ان هذه العمليات الخاصة باخذ صور انها لم تؤد الى نقل حيازة المعطيات المعلوماتية لايمكن ان تشكل وحدها اختلاسا فالمغلومة لا ينطبق عليها وصف المال لذاتها فوصف المعلومة بالمال المعلوماتى يتعين فهمها عبى انها تعنى القابلية للاساغلال المالى لهذه المعلومة .وكذلك عدم توافر القصد الجنائى فى السرقة فالجانى لم يقصد حرمان صاحب المعلومة بصفة دائمة وانما يشاركة الانتفاع بها انه لا يجوز ان تكون المعلومة خاضعة لحماية اكبر فى الانترنت عنها فى الظروف العادية .

ويقرر الاستاذ stallaman ان نظم امن الحاسب تعوق تقدم صناعة المعلومات ولذلك فهو يعتبرها مرضا اكثر منها علاجا

وجدير بالذكر ان قانون العقوبات فى انجلترا ومعظم قوانين الولايات المتحدة الامريكية واسكتلندا واستراليا لا يجرم اخذ المعلومات التى تخص الغير دون اذن صاحبها ولكنة يعاقب على سرقة الدعامات والوسائط المسجل عليها هذه المعلومات .

ويقرر شراح القانون فى النظام الانجلوامريكى ان السرق هو ذلك الشخص الذى ياخذ ويحمل بعيدا takes and carries away اى شى قابل للسرقة دون رضاء مالكة وبنية حرمان هذا المالك منه وبناء على ذلك فالشخص الذى تعد على المعلومات لاقباسها او نقلها دون اذن صاحبها لا يعد سارقا لانه لا يحرم مالك هذه المعلومة من الانتفاع بها

الراى الثانى

سريان احكام السرقة على سرقة المعلومات

كانت البداية حينما بدا القضاء الفنرنسى يطبق احكام السرقة على سرقة التيار الكهربائى وهو شى غير مادى استنادا الى انه لا يشترط فى الشى المسروق ان يكون ذات طبيعة مادية فقد استقرت احكام النقض الفرنسية على انه " لايقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا لنظريا الطبيعة بل هو يتناول كل شى مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لاخر وهو ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية وان كلمة شى الواردة فى المادة 379 عقوبات فرنسى قديم تشتمل الاشياء الماديه وغير الماديه والمال في الماده 311/1 عقوبات جديد فليس هناك ما يحول دون ان تنسحب كلمه شى علي كل مال او عنصر في الذمه الماليه يكون قابلا للاختلاس(أي نقل الحيازه والتملك فتعيد الشي لاينبغي تفسير بعزله عن العنصر الاخر في السرقه وهو الاختلاس,(أي نقل الحيازه والتملك ,فنص الماده 379جاء مطلقا ودون وصف هذا المال ,لذلك وصفت الدائره الجنائيه بمحكمه النقض الفرنسيه نقل الوثائق بالتصوير بالسرقه ,وبطريقه اوضح اعتمدت محكمه جنح مونيليه مبدا سرقه المعلومات ,بادانه اجير مبرمح معلومات الذي يعمل في منشاه اعاد نسخ البرنامج الذي الفه,وكذلك قضت محكمه النقض في الدعوي التي عرفت مطبعه بوركان حيث قام عمال منشاه متهمون بانهم استولوا علي ديسكات المنشاه ومضمونها المعلوماتي,وايد هذه الاحكام اتجاها فقهيا راي ان لبرامج المعلومات ,كيانا ماديا ملموسا يتمثل في شخصيات الكترونيه او اشارات الكترونيه مغناطيسيه او ممغنطه,وان الشي المعلوماتي الغير مادي يكون قابلا للانتقال فاعمال النص تؤدي حتما الي ان اختلاس الشي المنقول المملوك للغير يعتبر سرقه وهو ما ينطبق علي المال المعلوماتي المعنوي,فالمعلومات ,تقبل الحيازه والتملك كما انها تقبل الانتقال فهي لاتنتقل الا بموافقه صاحبها وهذه الموافقه تكون بواسطه الرقم الكودي وكلمه السر اللذان يعدان بمثابه المفتاح الذي يحبسها او يطلقها وفق ارادته ,فالمعلومات والبرامج من الناحيه المدنيه ملكا لمن ابتكرها ,لذلك يمكن اعتبارها محلا للملكيه وفقا للقانون الفرنسي الصادر في 3 يوليو 1985,وان فعل الاختلاس في السرقه لم يعد قاصرا علي تحريك الشي ونقله من مكانه ,بل اصبح ممكنا دون تحريك الشي من مكانه وعدم نقله ماديا فقد وافقت محكمه النقض الفرنسيه علي تكييف السرقه في واقعه قام فيها عامل بالتصوير الضوئي لخطوط الشركه التي يعمل بها فالمعلومات لها قيمه اقتصاديه ,ومن شان اختلاسها حرمان صاحبها من استثمارها ,اما بالنسبه للقصد الجنائي ,فقالت محكمه النقض الفرنسيه في اثناء نظرها طعنا معروضا عليها من محكمه استئناف جرنيول دائره الجنح في 15/2/1995 عن واقعه سرقه ارتكبها عامل لديسكات المنشاه التي يعمل بها معلومات عن عملاء الموسسه جريمه السرقه يكفي فيها القصد الجنائي العام المتمثل في علم الفاعل ان الشي المسروق غير مملوك له وان تجريد الشي من قيمته يقوم به وفق الراي في الفقه المصري جريمه السرقه ويقصد بتجريد الشي من قيمته كلها او بعضها ثم رده الي صاحبه,فالنشاط المادي الصادر عن الجاني والمتمثل في اعاده الانتاج بايه وسيله فنيه للمعلومات ,علي غير اراده صاحبها او حائزها الشرعي يعد اختلاسا تقوم به جريمه السرقه اذا اكتملت باقي اركانها ,وبالنسبه للقصد الجنائي الاكتفاء باتجاه الجاني الي ظهور علي الشي بمظهر المالك ولو بصفه مؤقته ,لذلك ادانت محكمه crenoble دائره الجنح المستانفه في 15/2/1995 عامل اجير بتهمه السرقه كان قد اخرج من المؤسسه التي يعمل بها اوراق سريه للمؤسسه كان سوف يقوم بتصويرها ثم يعيدها للمؤسسه .

وكذلك ايدت محكمة النقض وصف السرقة لعامل قام بالتصوير الضوئى لمستندات الشركة لانه اختلس هذه المستندات .

وتوصلت المحكمة الى حل اكثر جراءة وتتلخص وقائع هذه القضية فى سرقة احد العاملين فى شركة gulf qil company لبعض الخرائط الجيولوجيه التى تحدد مواقع اكتشاف البترول وقيامة ببيعها الى شركة lester المنافسة بدفع مبلغ معين بالاضافة الى عمولة تؤدى نظير اكتشاف اى بئر بترولى جديد بناء على هذه المعلومات الجيولوجية .

وعندما وجهت الى العامل تهمة السرقة فقال محامية ان القانون يتطلب لوجود هذه الجريمة ان يكون هناك نقل لضائع معين مملوك لشخص اخر ، ولما كان العامل لم يقم بنقل الخرائط الجيولوجيه ذاتها والمملوكة لشركة gulf وانما قام بتصويرها ، فمن ثم لم يتحقق اى نقل للمستندات الاصلية المملوكة لشركة gulf ، وبالتالى ليس هناك استلاء على حق الملكية ولقد رفضت المحكمة هذا الدفاع وقالت ان الملكية تتمثل اصلا فى المعلومات السرية التى توضحها الخرائط ذلك لان المنافس لن يدفع ثمنا باهظا فى الاوراق ما الا لما تمثلة من قيمة معينة .

وحكمت محكمة ولاية تكساس بمعاقبة احد العاملين السابقين فى شركة texas insruments automatic على جريمة سرقة بعض برامج الكميوتر وبيعها الى احدى الشركات المنافسة وفى معرض تسبيبها للحكم قالت المحكمة بانة يتعين رفض حجة المدعى من ان قانون ولاية تكساس يعاقب على جريمة سرقة الاشياء المملوكة اذا بلغت خمسين دولارا وان الجريمة لذلك لم تتوافر لان قيمة الشرائط التى سجلت عليها برامج الكميوتر لا تساوى اكثر من خمسة وثلاثين دولار فالقيمة الحقيقة للبضائع المسروقة لاتتمثل فى هذه الشرائط فى هذه الشرائط وانما فيما تحوية من معلومات وعليه اسست المحكمة حكمها على اساس ان سرقة برامج الكميوتر نفسها نفسها كمعلومات يعتبر استلاء على حق من حقوق الملكية بالمعنى الدقيق

من الواضح انه لو امكن الدخول فى شركة الانترنت او التنزة فيها واخذ معلومات او نسخها او طبعها دون ترك اثر والخروج عقب ذلك فلا يمكن ان يترك هذا الفعل دون عقاب

راينا

فى مدى امكانيى خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات

نرى عدم امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى لان عدم مادية المعلومة وأن مالها من طبيعة خاصة عقبة فى طريق تطبيق نصوص قانون العقوبات لذلك نناشد المشرع المصرى بالتدخل بنصوص مستقلة لتجريم سرقة المعلومات كما فعلت دول اخرى كامريكا وفرنسا ...




--------------------------------------------------------------------------------


صور جرائم اللإنترنت

جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها ولم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل ظهرت أيضاً الجرائم الأخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.




وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.




وهو مادفع العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التى تهدد كل مستخدمى الإنترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض، ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.




وفى أحدث تقرير حول هذا الموضوع كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي.




وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان.




وأشار إلى أن زيادة عدد تلك الجرائم جاء نتيجة للفرص الذهبية التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى.




وفى السياق نفسه، أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد.




وأضافت الشركة أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت.





--------------------------------------------------------------------------------


الشرطة فى خدمة الإنترنت


وفى نفس السياق وللحد من الخطر القادم عبر الشبكات، تسارع الدول إلى وضع ضوابط وحماية وإنشاء أمن خاص للشبكات حيث شكلت وزارة الداخلية المصرية "دوريات أمنية" من خلال الشبكة ، ومهامها منع الجريمة قبل وقوعها.


واستطاعت هذه الدوريات من ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الانترنت، وكذلك ضبط العديد ممن يحاول استخدام بطاقات ائتمان مسروقة.



الحكومة البريطانية أيضاً شكلت وحدة من قوات الشرطة وكلفت بمتابعة المجرمين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر وبعد اقتناع تام بالخطر القادم ومداولات استمرت أربع سنوات قامت ثلاثون دولة أوروبية بتوقيع معاهدة لتوحيد الجهود في محاربة جرائم الانترنت.




ومطلوب من أجهزة الامن العربية أن تواجه هذا التحدي وتطور قدراتها وتحدث برامجها للقضاء أو للحد من مثل هذه الجرائم.




وفي السعودية، تفرض الحكومة عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح .




وأكد بيان صادر عن الحكومة السعودية موافقتها على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي.




وبموجب مشروع القانون ، توقع العقوبة على الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله ، كما يجرم مشروع القانون " المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ".




يذكر أن الدولة تفرض رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي ، حيث تم اغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها ذوي الاتجاهات السياسية المتطرفة .


--------------------------------------------------------------------------------

محاولات للحد من الجرائم الإلكترونية




كان آخر ما تم التوصل إليه ما ابتكرته شركة "ماكافي" المتخصصة في إنتاج برمجيات الحماية الإلكترونية من طريقة جديدة لمساعدة مستخدمي الحاسبات الإلكترونية على التعرف على أساليب الاحتيال التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.




وتعتمد الطريقة الجديدة من الشركة على طريقة السؤال والجواب فقد طرحت ماكافي على موقعها على شبكة الإنترنت اختباراً يتكون من عشرة أسئلة يخضع إليها الزائرون ليحددوا بأنفسهم إذا كان بإمكانهم إعاقة محاولات سرقة معلومات شخصية عنهم مثل كلمات السر، وأرقام البطاقات الائتمانية، وذلك أثناء تصفحهم المواقع الإلكترونية ذات الشعبية الواسعة، والتي تضم مواقع التسوق، والشبكات الاجتماعية.




ويتضمن الاختبار ثمانية أسئلة تقدم من خلالهم الشركة نماذج لمواقع إلكترونية ورسائل إلكترونية، ويتعين على المتصفح تحديد بدوره ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، فيما يدور السؤالان الباقيان حول بعض المعلومات العامة حول أساليب الاحتيال عبر الإنترنت.




على جانب آخر، حذر ريموند جينيس مدير التقنية في شركة تريند مايكرو المتخصصة في تقديم الحلول على مستوى مراكز المعلومات من أن القرصنة على وشك إجراء نقلة نوعية تقنية كبرى هي الأولى من نوعها في التاريخ.




وأضاف جينيس أن الفيروسات والتروجان وما يمكن إرساله عبر البريد الالكتروني أصبح شيئاً من الماضي، وأن الموجة الجديدة من القرصنة ستأتي مباشرة عبر مواقع الانترنت فيما يمكن ان يطلق عليه اسم "تهديد المواقع" Web Threats.




ويقدم جينيس شرحاً لهذه الفكرة قائلاً إن تهديد مواقع الانترنت هو إمكانية استخدام المواقع لتنفيذ برامج تدميرية عدائية على أجهزة الزائرين لهذه المواقع، فبدلا من إرسال هذه البرامج عبر البريد الالكتروني والتي تتطلب أن يقوم المستخدم بتنزيل هذه البرامج على جهازه وتنفيذها فإن البريد ربما يحمل وصلة الى موقع فقط وبمجرد ضغط المستخدم على هذه الوصلة تنتقل الى الموقع الذي يقوم بباقي المهمة في عملية القرصنة.




وفى النهاية ينصح جيتيس المبرمجين ومستضيفي المواقع وشركات مكافحة الفيروسات والشركات الأمنية بالاهتمام بأمن الشبكة ككل وليس البريد الالكتروني فقط بحيث يمكن صنع نظام فلترة أو نظام تصفية للكشف عن المواقع الموثوقة وغير الموثوقة وعلى المستوى الشخصي فعلى المستخدم عدم زيارة المواقع التي تصله عبر البريد الالكتروني.
النفقة الزوجية من حيث استحقاقها ووجوبها ومقدارها
نفقة الزوجية

ـ استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985واذا توافر شروط الاستحقاق ، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.

ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة .

ـ كيف تفرض النفقة ؟

تفرض النفقة بطريقين هما :

أولاً ـ قضاءا باقامة دعوى نفقة الزوجية :

ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة (1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.

ففي ظل القانون القديم كان الزوجة تشكو باى مدة تريدها لدلك وضع المشرع المصري فى القانون الحالي قيدا على ذلك وهو إحالة الدعوى للتحقيق ادا طلبت الزوجة فى عريضة دعواها نفقة عن مدة سابقة على تاريخ رفع دعواها وعليها عبء إثبات ذلك بشهادة الشهود بان زوجها لا ينفق عليها ، وفرض النفقة فى المدة السابقة يكون شهود الزوج فى دفع طلب الزوجة عن المدة السابقة أقوى من شهود الزوجة ما لم تؤيد دفاعها مع الشهود باى وجه أخر من أوجه الإثبات.

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

ملحوظة هامة :

ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

كيف تـُفرض :

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين :

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

ثانيًا ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن.

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

ـ توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه ).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة



ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الاصل ان النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

ـ حجية احكام النفقة :

ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضروري.

ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها:

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .
المهر في الثقافات المختلفة
المجتمع الأوروبي القديم'': كَانَ الآباء قديمًا في أوروبا يُعطونَ بناتِهم مبلغًا كبيرًا من المال كمهر في يوم عُرْسِهِنَّ لتصبح المرأةُ مِلْكًا لزوجها؛ فكانوا يرون في المهر باعثًا للرجال على الزواج من بناتهن.
اليهود: مع أَنَّ الشَّريعة اليَهُودِيّة تشترط دفع المهر من الزَّوْج لعروسه لإتمام الزواج، فإنَّ العائلة اليَهُودِيّة كَانَتْ تُحدّد جُزْءًا من تَرِكَةِ أبيها ليُدفعَ كمهر في حالِ زواجها. ولذا كَانَتْ البناتُ عِبْئًا ثقيلاً على كاهل الأب اليَهُودِيّ، وكان للزوج حقُّ التصرف في هذا المهر المدفوع من الأب كمالكٍ له غير أنه ليس له أَنْ يبيعَهُ، في حين أنَّ الزَّوْجة ليس لها أَيّ حَقّ في التصرف في هذا المهر منذ لحظة الزواج.
المسيحية: ظلوا يتبعون نفس التقاليد اليهودية حتى عام 1930م حيث طالبت كُلّ من السلطة الدينية والمدنية في الإمبراطورية الرومانية (بعد الملك قسطنطين) باتفاق حول الملكية كشرط في الزواج. غير أنَّ العائلاتِ التي لديها بنات استمرَّت تدفع المهر للزوج كهدية زواج تحت مُسمَّى الإيجار فحسب وليس الملكية. أَيْ أَنَّ الزَّوْجة لم تفَقَدْ حقوق الملكية فحسبْ، بل إنَّ زوجها قدْ يُنْكر حصوله على أية هدية منها. ولكن في ظل القانون الديني فإن للزوجة الحَقّ في استرداد مهرها في حالة فسخ الزواج إلا إنْ ضُبِطَتْ زانية.
الهندوس: وساد نفس المفهوم عند الهندوس حيث يُطالَبُ الأب بدفع مهرٍ كبيرٍ جِدًّا ليجدَ زوجًا مُناسبًا لابنته.
بعض الأفارقة: تعتبر بعض الجماعات الإفريقية أَنَّ المهر ما هو إلا سعر للعروس يدفعه الرجل للأب كتعويض عن ابنته. ((بحاجة إلى مصدر))
العرب: كانوا يعتبرون المهر مِلكية خاصّة لولي العروس.
الإسلام: فالمهر يُعْطَى لها كنوع من التقدير والاحترام لها، وهو اعتراف من الزَّوْج باستقلاليّة زوجته؛ فهي تتسلَّمُ مَهرها عند زواجها به فالمهر ليس سِعْرَ العروس لأنَّ الزواجَ في الإسلام ليسَ عبارة عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأنَّ كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام فليس لِزامًا على أَيّ منهم أَنْ يُقدِّمَ هديةً لجَذْبِ الخُطاب. بل إنَّ الرّجل هو الذي لابُدَّ وأنْ يُقدِّمَ لعروسه هديةَ الزواج بها أو مَهْرَها وهو مِلْكٌ خالصٌ لها تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، ولا يحقُّ لزوجها أو أهلها أَنْ يستمتعوا بجزء منه، أو تكون لأيهم عليه يدٌ. وتحتفظ المرأة بمهرها حتى وإنْ طُلِّقَتْ بعد ذلك، وزوجُها ليس له الحَقّ في أنْ يُقاسِمَها أيَّ جزءٍ من هذا المهر إلا أَنْ تعطيَهُ هي منه بمحض إرادتها عن طيب نفسٍ منها، يَقولُ القرآنُ الكريمُ في ذلك: ]وآتوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.[ (النساء: 4).
فوَفْقًا لإرشادات التي جاءت في الآية الكريمة فإنه يجب أَنْ تُعْطَى النِّسَاء مُهورَهن كهدية خالصة بدافع من الوازع الديني لدى الرجل لا كأمرٍ مفروض عليه، والتعبير القرآني: "نحلة" يوحي بأن المهر هدية وهِبَةٌ خالصة وليس سِعْرًا للعروس كما يُصِرُّ البعض.

متوسط أسعار المهور في الدول:
ليس للمهور اسعار محدده فهذا يحدد بالاتفاق بين الطرفين(العريس ووالد العروس)
وللمهر أحكام تختلف حسب توقيت البناء بالزوجة، وتسمية المهر، وذلك على النحو التالي:

1- يجب المهر المسمى على الرجل إذا دخل بزوجته دخولا شرعيًّا قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} [النساء: 20-21].

فإذا مات الزوج قبل البناء، وكانا قد اتفقا على مقدار المهر، فيجب المهر المسمى -أيضًا- فإذا بنى الرجل بامرأة، ثم تبين له فساد عقد الزواج لسبب أو لآخر، فقد وجب عليه المهر كله. فقد تزوج (بصرة بن أكثم) بكْرًا فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: (لها الصداق بما استحلْلت من فرجها)، وفرَّق بينهما. [أبوداود].

2- وإذا عقد الرجل على امرأة، وقد سمَّى لها المهر، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلها نصف المهر، ويستحب لكل من الرجل والمرأة أن يعفو عن حقه أو جزء منه؛ ذكرًا للفضل الذي كان بينهما. قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 237] (أن يعفون: أي النساء، والذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج).

3- أما إذا عقد رجل على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول بها، ولم يفرض لها مهرًا، فقد وجب عليه أن يمتِّعها؛ تعويضًا لها عما فاتها، وتطييبًا لنفسها عن ألم الفراق. قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين} [البقرة: 236]. والمتعة: ليس لها حدٌّ معين، فهي تختلف باختلاف غنى الرجل أو فقره.

4- وإذا بنى الرجل بزوجته، ولم يحدِّدْ لها مقدار المهر، فللزوجة مهر المثل وهو مهر من يماثلها من النساء. وإذا عقد الرجل على امرأة، ولم يدخل بها، ولم يتفقا على مقدار المهر، ثم مات عنها، فلها مهر المثل والميراث، ويقدر مهر المثل عند الأحناف والشافعية تبعًا لما يُدفع لنساء أسرة الأب؛ كالأخت والعمة، مع مراعاة التماثل في الجمال والبكارة، والثقافة، والخلق والدين، وما يراعى من صفات تقدير المرأة بوجه عام. وعند مالك: يكفي التماثل في الصفات ولو من غير القرابة. وعند ابن حنبل روايتان: الأولى أنه اعتبار قرابتها للأب، والأخرى اعتبار قرابتها للأم.

5- وإذا اشترط في العقد ألا يكون هناك مهر، فينعقد العقد، ويبطل الشرط، وللمرأة حق في مهر مثيلاتها، وذلك عند جمهور الفقهاء أيضًا.

6- ويسقط المهر عن الرجل إذا وهبته له المرأة، أو كانت المرأة سببًا في حدوث الفرقة؛ كأن وجد بها عيبًا يمنعه من تمام الاستمتاع بها.

7- وللزوجة أن تأخذ مهرها معجلا -في وقت العقد- أو مؤجلا فيما بعد، أو تأخذ بعضه وتؤخر بعضه. وعلى الزوج أن يعلم أن مهر زوجته دَيْن عليه، يحسن أن يؤديه إليها متى استطاع، ويجب أداؤه عند حلول أحد الأجلين الموت أو الطلاق.
المبادئ:

1- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيين.

2- لا حق للزوجة فى المطالبة بها إن كانت قد دفعتها للزوج على وجه

التمليك بعد عقد الزواج لكونها هبة.

3- إذا كانت هذه الهبة قبل العقد فلها الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من

موانع الرجوع فى الهبة.

4- إذا كانت الدوطة على سبيل الاستعانة بريعها فى الحياة الزوجية مع

بقاء ملكيتها لها فلها الحق فى المطالبة بها.

سؤال: تزوج مسيحى بآنسة مسيحية على قواعد مذهبهما وقد قدمت

إليه مبلغا من المال ( الدوطة ) حسب العرف فى طائفتهما والذى يجيزه

شرعهما ثم أسلم الزوج وطلقها بعد إسلامه.

فهل يجوز شرعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقدا عند زواجها

منه طبقا لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء

مع العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب

شريعتهما بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة

الزوجية.

الرأى : اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد: بأن الظاهر منه أن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم

وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك

للزوج أو على وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية

مع بقاء المبلغ ملكا للزوجة فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج

كان هبة وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت

زوجة له فلا حق لها شرعا فى الرجوع بهذا المبلغ ولا فى مطالبة مطلقها

بعد أن طلقها وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد

الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما

أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها وتصير زوجة له فإن

لها الرجوع شرعا فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء

على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ

إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها

الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به لأنه لم يتملكه

الزوج حينئذ بل هو باق على ملكها
رجل تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوايد المسيحية فى الزواج يدفعه لها عند زواجها لتشترى به عقارا لها على شرط أنه إذا مات قبلها يخصم من نصيبها فى تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار اللازم شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء العقار وقد استثمر الوالد هذا المبلغ ودفع لابنته ما استحق لها من ثمرته مدة - ثم ماتت البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا المبلغ من والدها .
فهل للزوج والولد أن يطالبا والدها بما يخصهما فى المبلغ المذكور أو يجوز للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض قبل وفاتها .


: الرأى

حيث إن مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ المهور عند المسلمين فكما يلزم مبلغ المهر فى ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به نفسه كما فى حادثتنا فالمبلغ الذى الزم به نفسه الوالد فى واقعتنا يعتبر دينا لازما لذمته كسائر الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة التى لا تتم إلا بالقبض خصوصا وقد شرع الوالد فى استثمار المال باسم بنته وقد قبضت مبلغا من ثمرته فلا ريب أن المبلغ يعتبر تركة لتلك البنت ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبهما منه وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما

06 نوفمبر 2010