بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 نوفمبر 2010

مشاكل الملاك في قانون الإيجارات الجديد




صدر القانون رقم‏4‏ لسنة‏1996‏ وبدأ العمل به اعتبارا من‏31‏ يناير‏1996‏ بشأن سريان القانون المدني علي عقود الإيجار اللاحقة علي العمل به‏,‏ أما عقود الإيجار القائمة والمبرمة في تاريخ سابق علي سريانه في‏31‏ يناير‏1996,‏ فهي تخضع لأحكام القانونين رقمي‏1977/49‏ و‏1981/136,‏ والقوانين الصادرة قبلهما‏(‏ خاصة فيما يتعلق بالامتداد القانوني للإيجار وقواعد تحديد الأجرة‏).‏

وقد ترتب علي صدور القانون رقم‏1996/4‏ العديد من المشاكل القانونية التي ازدحمت بها المحاكم‏,‏ ومن أهمها تلك الناشئة عن انتهاء مدة الإيجار وبقاء المستأجر بالرغم من ذلك شاغلا للعين بدون سند قانوني وبدون الوفاء بالأجرة‏,‏ الأمر الذي ترتب عليه إحجام العديد من الملاك عن تأجير الأعين المملوكة لهم ولجوئهم إلي إغلاقها في وجه التأجير حتي بعد صدور القانون رقم‏1996/4.‏

لذلك كان لابد من تدخل تشريعي يحسم هذه المنازعات لتمكين الملاك من استرداد العين المؤجرة‏,‏ وذلك لفتح أبواب الشقق المغلقة أمام طلبات التأجير‏,‏ لحل أزمة الإسكان‏.‏

وقد تدخل المشرع وأصدر القانون رقم‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون‏1996/4,‏ ونصت المادة الأولي علي أن تضاف فقرة ثانية إلي المادة الثانية من القانون‏1996/4‏ نصها كالآتي‏:‏ ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور طرفيها‏..‏ ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏

يتضح من هذا النص أنه إذا توافرت في عقد الإيجار الشروط التي استلزمتها هذه المادة‏,‏ من توثيق عقد الإيجار‏,‏ وتضمين صورة المحرر الموثق خاتم الصيغة التنفيذية‏,‏ أمكن للمستفيد من أحكام هذه المادة التنفيذ الجبري بمقتضي الصورة التنفيذية للسند التنفيذي بعد إعلانها إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏,‏ طبقا للمادتين‏280‏ و‏281‏ مرافعات‏..‏ وهذه الشروط هي‏:‏
‏1‏ ـ تحديد شروط العقد وتعيين مدته‏:‏ إذ يجب أن يشتمل عقد الإيجار علي الشروط والالتزامات التي يرتبها العقد لطرفيه‏(‏ المؤجر والمستأجر‏)‏ مثل التزامات المؤجر من تسليم العين المؤجرة وتعهده بصيانتها‏..‏ والتزامات المستأجر مثل التزامه بالوفاء بقيمة الأجرة في الميعاد المعين بالعقد‏,‏ وباستعمال العين فيما أعدت له والمحافظة عليها‏,‏ والتزامه بإخلاء العين المؤجرة وردها فورا إلي المؤجر عند انتهاء المدة المعينة المتفق علي إنهاء العقد بانقضائها‏.‏

ومن أهم شروط العقد الاتفاق علي تحديد مدة الإيجار‏,‏ فيجب أن تحدد مدة الإيجار في العقد تحديدا صريحا وواضحا علي ألا تزيد مدته علي ستين سنة‏,‏ وأن ينص في العقد علي تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وتاريخ انتهائها‏,‏ وتبدو أهمية تحديد المدة نظرا لخطورة الآثار التي تترتب علي تاريخ انقضاء مدة العلاقة الإيجارية‏,‏ ولأنه يتحدد عليها تحديد قيمة رسوم توثيق المحرر‏.‏

‏2‏ ـ توثيق المحرر‏(‏ عقد الإيجار‏):‏ اشترطت المادة الأولي من القانون‏2006/137,‏ أن يوثق عقد الإيجار في مكاتب أو مأموريات الشهر العقاري‏,‏ والتوثيق بحضور طرفي العقد‏(‏ المالك والمستأجر‏)‏ للتوقيع علي المحرر أمام الموظف المختص باتخاذ إجراءات التوثيق‏,‏ كالتصديق علي التوقيع‏..‏ إلخ‏.‏

وتوثيق عقد الإيجار يصبح له قوة السند التنفيذي‏,‏ وذلك تطبيقا للمادة‏280‏ مرافعات‏,‏ حيث قررت هذه المادة أن المحرر الموثق يعتبر سندا تنفيذيا‏,‏ ونصت الفقرة الأولي منها علي أنه يقصد بالسندات التنفيذية‏,‏ الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة‏..‏ والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة‏.‏

إن المحررات الموثقة ـ في حكم هذه المادة ـ تعني جميع الأعمال القانونية التي يتم توثيقها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري‏,‏ والتي تتضمن التزاما بشيء يمكن اقتضاؤه جبرا‏,‏ سواء كان تصرفا قانونيا ملزما للجانبين كالعقد‏,‏ أم كان تصرفا ملزما لجانب واحد أم إقرارا يعتبر دليل إثبات‏..‏ إلخ‏(‏ د‏.‏ فتحي والي ـ التنفيذ الجبري ـ سنة‏1971‏ ـ صفحة‏93).‏

وترتيبا علي ذلك‏,‏ فإن الأوراق الرسمية التي لا تتم أمام الموثق لا تعتبر سندات تنفيذية‏,‏ فاصطلاح المحررات الموثقة في حكم المادة‏1/280‏ مرافعات لا يطابق اصطلاح الأوراق الرسمية بمدلول المادة‏10‏ من قانون الإثبات‏.‏

خلاصة القول انه طبقا للمادة الأولي من القانون رقم‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون‏1996/4‏ والمادة‏280‏ مرافعات‏,‏ يعتبر عقد الإيجار الموثق سندا تنفيذيا يستطيع بموجبه المستفيد من هذه النصوص‏,‏ أن ينفذ الالتزامات المحددة والثابتة فيه جبرا عن الطرف الآخر‏,‏ دون حاجة إلي الالتجاء إلي القضاء‏,‏ إذا تضمنت صورة المحرر الموثق الصيغة التنفيذية‏,‏ وتم إعلانها إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏.‏

‏3‏ ـ ضرورة الصورة التنفيذية‏:‏ لا يكفي لإجراء التنفيذ أن يكون طالب التنفيذ صاحب حق مؤكد في عمل قانوني له قوة تنفيذية‏,‏ بل يجب أن يكون بيده صورة من المحرر الموثق المثبت للعلاقة الإيجارية بعد تضمينها ختم الصيغة التنفيذية‏,‏ تسمي بالصورة التنفيذية‏.‏

وقد أكدت المادة‏2/280‏ مرافعات ضرورة هذه الصورة التنفيذية بنصها علي أنه لايجوز التنفيذ ـ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون ـ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها‏,‏ وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه‏,‏ ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك‏.‏

فتأسيسا علي ذلك‏,‏ لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بموجب الصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏(‏ المحرر الموثق‏)‏ المتضمن خاتم الصيغة التنفيذية‏,‏ الذي يصدر في حالة المحررات الموثقة من رئيس مأمورية الشهر العقاري‏,‏ أو رئيس المكتب الذي تم فيه توثيق المحرر‏,‏ أما أصل المحرر الموثق‏,‏ فيبقي في مكتب الشهر العقاري‏.‏

‏4‏ ـ إعلان الصورة التنفيذية إعلانا صحيحا قبل التنفيذ‏:‏ يشترط أخيرا لإتمام إجراءات التنفيذ الجبري‏,‏ أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي‏,‏ فيلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء لكل تنفيذ جبري‏,‏ ويستوي أن يكون السند التنفيذي حكما أو محررا موثقا‏(‏ كعقد الإيجار الموثق‏),‏ أو غيرهما من السندات طبقا للمادة‏280‏ مرافعات‏.‏

فيجب علي المالك قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري‏,‏ أن يعلن المستأجر بالصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏,‏ وأن يشتمل الإعلان علي تكليفه بالوفاء مع إنذاره‏,‏ مثل تكليف المستأجر بالوفاء بالتزامه بإخلاء العين المؤجرة فورا وتسليمها خالية للمؤجر لانتهاء المدة المعينة المتفق علي إنهاء الإيجار بانقضائها‏,‏ وبإنذاره بأنه إذا لم يف بذلك‏,‏ فإن الحق سيستوفي جبرا عنه‏,‏ ولكي يحقق التكليف بالوفاء هدفه‏,‏ تنص المادة‏4/281‏ مرافعات علي أنه لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي الأقل من إعلان السند التنفيذي‏,‏ فيجب أن ينقضي يوم كامل بين إعلان السند التنفيذي وبين البدء في إجراء التنفيذ‏,‏ كما يوجب القانون تسليم صورة الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي‏,‏ وإلا كان باطلا‏(‏ مادة‏1/281‏ مرافعات‏),‏ ويترتب علي عدم إعلان السند التنفيذي إعلانا صحيحا طبقا للقانون قبل التنفيذ‏,‏ بطلان هذا التنفيذ‏.‏

فإذا توافرت جميع هذه الشروط مجتمعة‏,‏ أمكن للمالك أن يستفيد من الحماية التي قررتها المادة الأولي من قانون‏2006/137‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏1996/4,‏ وأن يقوم بالتنفيذ الجبري بموجب الصورة التنفيذية للسند التنفيذي‏(‏ عقد الإيجار الموثق‏)‏ المعلنة إعلانا صحيحا قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقا للمادتين‏280‏ و‏281‏ مرافعات‏.‏
جرائم الإنترنت بين الخيال والأمر الواقع
جرائم الإنترنت

جرائم الانترنت هي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها، فالجاني لا يحمل مسدساً ولا يسطو على متجر، فهو جالس في بيته ولا يجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به إلى شبكة الانترنت ويبدأ في اصطياد ضحاياه، وجرائم الانترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل شملت أيضاً جرائم أخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.ويقوم مجرمو الانترنت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية، وهذا ما حد بالعالم لتحرك حيث وقعت 30دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال. الاتفاقية التي أظهرت مدى القلق العالمي من جرائم الانترنت اصطدمت بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة وهو الرقابة الصارمة على مستخدمي الانترنت والتيار الثاني رفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت.




--------------------------------------------------------------------------------


الناحية الأكادمية للدراسة
الجريمة مرتبطة بالانسان وجودا وعدما والانسان مرتبط بالمجتمع فاعلا ومنفعلا وكما ان الصلة وطيدة بين الجريمة والمجتمع فان القرابة وطيدة بين تطور المجتمع الحضارى والعلمى والتكنولوجى والجريمة
وقد تكون تلك الصلة بين الجريمة والتطور مثيرة للدهشة ولكن سرعان ما تكشف هذه الدهشة ستارها عندما نعلم ان تطورالمجتمع وما يصاحبة من تطور علمى وتكنولوجى ينعكس اثرة على تطور الجريمة فالجريمة باعتبارها احدى صور افرازات المجتمع يصلها ما يصل المجتمع من تطور ومرجع ذلك ان مرتكب الجريمة وضحيتها عضوان فى المجتمع ويتاثران بحياتة وثقافتة وتطورة قاقصى ما يصل اليه المجرم من براعة ودراية نتيجة لهذه الثقافة والتعليم يحاول استخدامها فى جريمتة فالجريمة هى محصلة كل ذلك .

الانترنت صيحة العصر واللغة الجديدة عالميا فهو لغة التخاطب فى ايامنا الحالية والقادمة كنتيجة طبيعية لمنطق التطور فهو مجتمع جديد بكل المقاييس فرض نفسه على حياتنا سواء اردنا اما لم نرد عالم مثير وساحر بجانب الفرد اليه يبحر فيه فى معلومات نهائية .

عالم يتنوع بتنوع القيم فيه الشر والنافع الضار شانه شان الحياة نفسها فالانترنت كطبيعة المجتمع نفسه فيه الخير والشر كالمجتمع نفسه وفيه يختصر الانسان عنصرى الزمان والمكان فالانترنت اختصار المسافات او بالاحرى موت المسافات فالجريمة تمثل الجانب المظلم منه فالانترنت وجرائمة

لقد بدا بزوغ فجر جديد هو فجر مجتمع المعلومات الكونى ذلك العصر الذى سمى قبل ان تكتمل ولادته فالمفترض ان المؤرخين والفلاسفة ينتظرون حتى تنتهى الحقبة التاريخية ويطلقون عليها التسميات المناسبة مثل العصور الوسطى او عصر النهضة ما عدا العصر الذى نعيشة فقد اطلقوا عليه عصر المعلومات

فالاحصاءات تشير الى ان كمية المعرفة البشرية تتضاعف حاليا خلال فترة تترواح بين خمس وعشر سنين وهو ما كان يستغرق فى العصور الماضية مئات السنين انها ثورة سوف تؤثر فى العالم اجمع فالانسانية على مشارف حضارة قوامها المعرفة تكون فيها المعلومات المادة الخام الاولية فنحن ندق ابواب العصر المعلوماتى او الثورة المعلوماتية وقد نشات هذه الثورة لبدء تزواج بين تكنولوجيا الاتصالات وطفرة تقنية المعلومات

فالمعلومة اصبحت هى السلعة الرئيسية فى العالم كلة بمعنى ان الدول لن تقاس بجيوشها او قواتها او ثروتها ولكن سيكون المقياس الاول لقوة الدولة هى مقدار ما تنتجة من معلومات و من صناعة المعلومات واستخدامها والتعامل معا فالمعلومة قوة فهذا الانفجار المعلوماتى الذى نشهدة الان هو ثمرة المزواجة بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الالى ادى الى ميلاد علم جديد هو علم telematique وهو مصطلح مركب من المقطع الاول لكلمة اتصال عن بعد tele communication والمقطع الثانى من كلمة المعلوماتية informatique وهو يعنى بذلك علم الاتصال المعلوماتى عن بعد او من مسافة وبذلك تنتقل الحضارة الانسانية من عصر الصناعة الى عصر او مجتمع المعلومات فالمعلومات رمز من رموز الحضارة الانسانية ففقدها يعنى فقد الانسان لذاكرتة ومن ثم انتهاء حضارته فالمعلومان هى اغلى ما يمتلكة الانسان على مر العصور لذلك صبها وسجلها بدءا من المقابر والمعابر وكان قدماء المصرين اول من سجل المعلومات على جدران المقابر والمعابر وعلى اوراق البردى

ويعتبر عصر الانترنت ابرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتى بل هو اغلى ثمارتة فاهمية الانترنت تاتى من انه مصدر المعلومات

بيد ان الاقاويل والمقالات كثرت فى الاونة الاخيرة حول شبكة المعلومات الدولية المعروفة باسم الانترنت وتم التركيز على الاستخدمات السلبية غير المقبولة دائما او غير المشروعة احيانا حتى ان كلمة انترنت اصبحت عند بعض الناس مرادفه للاباحية والانفلات وصار الانترنتهو المتهم البرى دائما فى كل مشكلة او كارثة تحل بالعالم فبعض مستخدمى الشبكة اما من الجواسيس الذين يحاولون التلصص على الدول او الهيئات او البنوك او الافراد بغيه انتهاك حرماتهم او من الاباحية الذين يريدون عرض بضاعتهم المشبوهة من صور وموضوعات مثيرة على الشبكة او من اصحاب العقائد الهدامة او الافكار المنحرفة الذين يحاولون نشرها باستخدام الشبكة او من قراصنة القرن العشرين الذين وجدوا فى الشبكة ضالتهم .

وبدا العلماء والاطباء يحذرون من الاثار النفسية والصحية لمشكلة الانترنت وظهر الاحتيال عن طريق الانترنت فقد صاحب انتشار استخدام البطاقات الائتمانية وظهور انماط اجرامية جديدة انه لم تكن معروفة استغلها العصابات الاجرامية المنظمة

فقد رصدت حركة الجريمة الاقتصادية الصور المستحدثة لجرائم البطاقات الائتمانية فى مصر وكان ابرزها الاحتيال عن طريق الانترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمان خاصة باخرين للتسوق واجراء بعض المعاملات وايضا جرائم الاحتيال التى ترتكب بمعرفة مكتب الاتصالات غير الدولية وغير المرخصة والتى تقوم بتقديم خدمة للمواطن المصرى وتحصل منه على مقابل ما بينما يتم تحميل تكاليف اعباء تلك الخدمة على بعض اصحاب بطاقات الائتمان ثم الحصول على بياناتها بطريق المغافلة

فكان الحديث قديما عن الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والاعاصير .... الخ

ونعرف ما تسببة هذه الكوارث من دمار رهيب للبشرية اما الان فاللحديث وجة اخر اذ اصبح الحديث عن الكوارث المعلوماتية نتيجة انحراف تقنيات المعلومات والاتصالات عن مسارها الطبيعى مما مهد لظهور ما يسمى بالتلوث المعلوماتى مثل ترويج افكار الجماعات المتطرفة ، المشاهد الجنسية الاباحية ، تسهيل العمليات الارهابية وعقد صفقات بيع المخدرات وتسهيل اعمال الدعارة فهذة الاشياء تمثل اعاصير مدمرة

سبب اهمية الموضوع

افرزت المدنية الحديثة والتقدم التكنولوجى انماطا جديدة من الجريمة وكذا المجرمين فكان تقدم العلوم المختلفة اثرة على توعية الجريمة واستغل المجرم ثمرات فى تطوير المخترعات العلمية الحديثة لخدمة اهدافة الاجرامية فبناء دولة الكترونية حقيقة ثم تحويل العالم الى قرية كونية الكتونية فى فترة لاحقة ينطوى على ما هو اكبر بكثير من مجرد مد المرافق الاساسية والاسلاك اللازمة فالمشكلة الرئيسية لاتمكن فى استغلال المجرمين للانترنت وانما عجز اجهزة العدالة عن ملاحقتهم وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرتة التكنولوجيا الجديدة بتشريعاته انها حقا مشكلة التكيف مع العصر ومتغيراتة فهذة الهوه او التخلف او الراغ التشريعى تبدا فى الظهور نتيجة عدم التجاوب القانونى مع الاحتياجات التى تولدها متغيرات العصر مما يستدعى تغير القوانين لتواكب متغيرات العصر بما يتلاءم مع ما استجد فى الحياة من تقنيات حديثة ونمط حياة وسلوكيات بشر تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن تلك السلوكيات التى عاصرت عن القوانين المعمول بها



2_ العالم قبل ظهور جرائم الانترنت

قبل ظهور الانترنت وجرائمه كانت توجد الافعال الاجرامية وكانت هذه الافعال تشمل القتل والسرقة والنصب والتزوير وغيرها من الجرائم فالشر قائم ، بيد ان الانترنت ساعد على سهولة ارتكاب هذة الجرائم فتقنيات الكمبيوتر سهلت ارتكاب هذه الجرائم فاذا كانت جرائم الحاسب الالى تتصف بمستعملين مصرح لهم بالتعامل مع برامج الحاسب الالى كسرقة نقود من بنك ائتمان مثلا اما جرائم الانترنت فلا يوجد اتفاق عام فيها حول اداب مشاركة كلمة السر ومن الصعب فى اغلب الاوقات تحديد هل مستعمل الانترنت او نظامة مصرح له بذلك ام لا وعند الاجابة بنعم او لا ففضاء المعلومات ليس له مبادى الاخلاق عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة فضيف الكميوتر يمكنة اولا الوصول الى بعض المعلومات وعدم الوصول الى البعض الاخر بينما فى الانترنت يمكن الوصول وقراءة البريد لرلكتونى للشخص فى الانترنت بسهولة مما يستدعى الامر تدخل القانون الجنائى

3_ هل يمكن للقانون الجنائى التعامل مع هذا الجيل الجديد من مرتكبى هذه الجرائم

الغالب ان مرتكبى هذه الجرائم من الافراد ذو المهارات الفنية والتقنية العالية والموظفين ذو الياقات البيضاء والمحتال وارهابى التحكم الاتوماتيكى والمبتزين والجواسيس

فالانترنت جريمة الاذكياء وحرب المعلومات فاحد مشاكل الانترنت ان المستعمل يكون مجهولا وغالبا ما يستخدم اسماء مستعارة بدلا من اسمة الحقيقى فعدم تحديد الشخصية يشجع ويغرى الشخص على ارتكاب جرائم ما كان يفكر فيها فلا توجد مباد اخلاقية للسلوك المقبول او المفروض فى عالم الانترنت فنزيل الفندق مثلا يعلم انه يمكنه الدخول فى غرفته طالما يقوم بدفع الحساب ولا يقوم باى افعال مزعجة ويعلم كذلك انه من حقة استعمال مناطق الفندق العامة مثل البهو والبار والمطعم ويعلم المناطق الاخرى الخاصة بالفندق مثل المكاتب الادارية واماكن التخزين والمطابخ وما اشبه محظورة عموما والنزيل يعلم هذة الاشياء دون ان يحدد له احداها وتاتى هذة المعرفة من التجربة بيد انه ليس لفضاء المعلومات تجربة اخلاقيه عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة بعد فلم يواكب التقدم العلمى تقدم خلقى

وثمة جرائم يتم ارتكابها من خلال الانترنت مثل النصب والاحتيال ، الحصول على المعلومات فى حالة نقلها بوسائل تدليسية عبر شبكة الانترنت ، واختلاس الاموال بحد اولات معلوماتية ، ونتناول بالتفصيل جريمة سرقة المعلومات عبر الانترنت

4_ المال المعلوماتى والانترنت

يمثل الانترنت رحلة بلا نهاية ولا حدود فى عالم المعلومات فالتطورات العلمية الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بانظمة المعلومات والاتصالات وتعتمد المعاوماتية فى انتشارها على انظمة المعلومات فكلما تقدمت هذه الانظمة وارتقت كلما اتيح للمجتمع ان ينمو ويتطور ويتقدم لذلك اصبحت برامج المعلومات تعد قيمة غير تقليدية نظرا لاستخدامتها المتعدد فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

لذلك تبدو اهمية الانترنت بصفته مصدر للمعلومات بالنسبة لاجهزة الكمبيوتر بمثابة القلب من جسم الانسان فهى لها قيمتها السياسية والاقتصادية والثقافية تلك القيمة جديرة برفعها الى مصاف الاموال فيتحدد سعرها بوصفها سلعة قابلة للتداول خاضعة لظروف العرض والطلب وتباع وتشترى فى سوق يدور فيه الصراع حول مبالغ هائلة مما ادى الى ظهور قيمة اقتصادية جديدة واموال جديدة عرفت بالاموال المعلوماتية وصاحب ظهور هذا المال المعلوماتى جرائم جديدة عرفت بالجرائم المعلوماتية وهذه الجرائم يمكن تصورها من زاويتين الاولى تكون المعلوماتية اداة او وسيلة للغش او الاعتداء والزاوية الثانية تكون المعلوماتية موضوعا للاعتداء فالاتجاة الاول يستخدم الجانى المعلوماتية لتنفيذ جرائم سواء تعلق منها بجرائم الاعتداء على الاشخاص او الاموال كالنصب والسرقة وخيانة الامانة اما الجرائم من الزاوية يكون المال المعلوماتى محلا وموضوعا لها .

صفات المعلومة

1 – ان تكون محددة ومبتكرة فالمعلومة بوصفها رسالة مخصصة للتبليغ يلزم ان تكون محددة حيث ان التبليغ الحقيقى يستلزم التحديد اما الابتكار فهو المميز للمعلومة ويضفى عليها الخصوصية ويجعلها مرتبطة بشخص او مجموعة محددة من الاشخاص

2 – ان تتصف بالسرية والاستئثار فالسرية هى تختص الاشخاص الذين لهم الحق فى الاطلاع على المعلومات والتى يتصور معها تدخل المشرع بالحماية لان المعلومات غير السرية تكون بمثابة امور شائعة فى متناول الكافة ، اما الاستئثار فانة يجعل المعلومة من قبيل الاسرار .

5_ الملكية فى فضاء المعلومات

تمثل الملكية فى فضاء المعلومات تحديا كبيرا لرجال القانون الجنائى فنظرا لغياب الطبيعة المادية للمعلوماتية فقد حدث خلاف فى الفقة حول امكانية تملك المعلومات وبالتالى صلاحيتها لامكان خضوعها لحماية الجنائية ، فذهب راى مستحدثات العصر والتقنيات الحديثة اظهرت ما عرف بالمال المعلوماتى وهذا المال يمكن تملكة ويمضى هذا الراى القول بانة فى مجال المعلوماتية فاذا كان ثمة خلاف حول طبيعة هذا المال هل هو مال مادى ام معنوى ، بيد ان الثابت انه هذا المال معرض للاعتداء عليه فحتى الاشياء المملوكة ملكية معنوية والتى يعترف بها القانون ترتكز على الاعتراف بان المعلومة قيمة ، لذلك يجب ان تعامل بوصفها قيمة وتصبح محلا للحق فلا توجد ملكية معنوية بدون الاقرار بالقيمة المعلوماتية وهذه القيمة عند الاقتضاء يمكن ان ترفعها الى مصاف القيمة الى ان تحاز حيازة مشروعة او غير مشروعة فالمعلومة عندما يتم تخليقها او استحداثها فانها تختص مالكها فيكون هو السيد عليها ويمكنة رفض اذاعتها فالحق فى الحبس خاصية طبيعية للحيازة المشروعة فعلاقة المعلومة بصاحبها اسبة بعلاقة الابن بابية ، فالمعلومات لايمكن احتكارها وبالتالى لايمكن تملكها فالافكار والمعلومات تسير كما تشاء .

6_ هل تعتبر المعلوماتمالا يستاهل الحماية الجنائية

قد ظهر اتجاهان مختلفان الاتجاة الاول يرى ان المعلومات لاتعتبر مالا والثانى يرى ان المعلومات مالا جديرة بالحماية والسرية

الاتجاة الاول : المعلومات لا تعتبر مالا

ذهب هذا الاتجاة الى ان المعلومات ليس لها طبيعة مادية فاشياء المحسوسة هى التى تعتبر من قبيل الاشياء المادية ولغياب هذا الكيان المادى للمعلومات لا يجعلها محلا لحق مالى من نوع الحقوق المتعارف عليها فى الفقة والتى تردعلى كيانها مادية لذلك يلزم بالضرورة استبعادها من طائفة الاموال فعدم مادية المعلومة هو الذى ادى بهذا الراى الى استبعادها من طائفة الاموال فوصف القيمة لايضفى الا على الاشياء المادية والاشياء التى توصف بالقيم هى تلك القابلة للاستحواز فالمعلومة طبيعتها معنوية فانها غير قابلة للاستئثار وبالتالى لا تندرج فى مجموعة القيم فبرامج المعلومة عمل زهنى والبرامج بهذا المفهوم تدخل فى نطاق مجال الاحكام الخاصة بحماية الملكية الفكرية فالمعلومة بعيدة عن دعامتها لاتقبل للملك والاستئثار فالانتفاع بها مباح للكافة وبالتالى لايمكن ان تكون محلا للملكية الفكرية .

الاتجاة الثانى : المعلومات مالا

اتجة الراى الى امتداد وصف المال المادى الى المعلومة فى حد ذاتها على سند القول بان المعلومة من طبيعة مادية وسند ذلك انه لا يجوز الخلط بين طبيعة حق صاحب الشى وطبيعة الشى ذاته فليس بالضرورة اذا كانت طبيعة حق صاحب الشى ذاته معنوية فهذا رابط حيث لا ابطة اذ انه لا لزوم له وان الفيصل فى تحديد ذلك هو كلمة المادة فى العلوم الطبيعية فهى كل ما يشغل حيزا ماديا فى فراغ معينوان هذا الحيز يمكن قياسة بمقياس معين هو البايت والكيلو بايت والميجابايت ، وقد يؤدى هذا القول ان هذه البيانات تاخذ شكل نبضات الكتونية تمثل الرقم صفر وواحد وهى فى هذا تشبة التيار الكهربائى الذى اعتبرة الفقة والقضاء فى فرنسا ومصر من قبيل الاشياء المادية ، فاذا كان جانب من الفقة الفرنسى اقام هذه المسئولية المدنية وفقا لنص المادة 132 من القانون المدنى الفرنسى وهو ما اخذت به محكمة النقض الفرنسية فانه بالاعتراف بالخطا تكون المحكمة قد اعترفت بوجود هذا الحق على المعلومات وهذا موداة ان يكون للمعلومة طبيعة خاصة تسمح بان يكون الحق الوارد عليها من نوع الملكية العلمية التى قال بها البعض بالنسبة للافكار العلمية والتى لم تحظ بعد بالحماية التى يكفلها المشرع للملكية الذهنية

راينا الخاص

الحاجة للتدخل جنائيا لحماية هذا المال :

ان القانون الجنائى لم يضع الا لحماية اموال معينة بيد ان هذا الراى غير سليم اذ انه يفضح عن جوهرة عن ان المصلحة " القيمة " وليس المال فقيمة المال فى القانون الجنائى والتى لم يسبغ عليها حمايتة لها مدلول اخر غير المدلول الاقتصادى الذى يعرفة القانون المدنى وهذا المدلول نابع من ذاتية القانون الجنائى واستقلالية فهو المدلول القانونى تعنى القيمة المرتبطة بالشى بحيث تجعل صاحبة حريصا على اقتنائة وعلاوة على ملكيتة له لاعتبارات مالية او غير مالية عاطفية قومية ، روحية هنا يعترف القانون بقينتها ويسبغ عليها الحماية القانونية بمعنى ان القانون الجنائى ينظر الى القيمة نظرة قانونية وليست نظرة اقتصادية وهى محل الحماية الجنائية .

الاموالالاموال من وجهة النظر التقليدية لاترد الا على اشياء مادية والتى كانت الاكثر عددا فى الماضى مقارنة بالاشياء المعنوية ولذلك كما يعرف المال فى صدد جرائم الاموال بانه كل شى مادى يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق المالية بيد ان مستحدثات العصر وما صاحبة من تطور تكنولوجى اوجد طائفة من الاموال والتى نسميها بالاموال المعلوماتية وهذه الاموال ذات طبيعة معنوية وتفوق قيمتها فى الوقت الحالى الاموال المادية وحدها .

والبحث عن معيار اخر غير طبيعة الشى الذى يرد علية الحق المالى حتى يمكن اسباغ صفة المال على الشى المعنوى وبالتالى يمكن حماية هذه النوعية الجديدة من الاموال فالحماية الجنائية ما زالت قاصرة مما دعى البعض الى القول بان خير وسيلة هى الحماية العقدية وفى فرنسا تم وضع قانون يستهدف حماية الحقوق الذهنية طالما كانت هذه الافعال لها صفة الابتكار ويعترف هذا المشرع للمؤلف بملكية هذا الحق وسمى هذا المشروع بمشروع حماية مالا تحمية قوانين الملكية الطبيعية ولكن هذا المشروع قوبل بالرفض من جانب الفقة التى ناشد المشرع بسحب هذا المشروع وان عليه ان يلتزم الصمت وعدم استحداث وسائل مشوهة والا نال نظام الملكية الفكرية كليه

فاذا كان المشرع يتخير مجموعة من المصالح التى يراها جديرة بالاهتمام والرعاية حفاظا منه على مصالح الافراد وبقاء المجتمع ويرفعها الى مصاف القيم لذلك يتدخل جنائيا بحمايتها لعقوبات الخاص اذ هدفة حماية مصالح قانونية عجز او قصر فرع اخر من فروع القانون عن جمايتها .

ولذلك نرى من جانبنا ضرورة تدخل المشرع الجنائى لحماية هذه النوعية الجديدة من الاموال وهى الاموال المعلوماتية وفرض عقوبات فى حالة الاعتداء عليها مع ضرورة تحديد هذه الجرائم على سبيل الحصر اعمالا لمبدا الشرعية الجنائية .



7_ السرقة فى قانون العقوبات التقليدى

المعلومات مال وبالتالى تتعرض لجرائم الاعتداء على الاموال ومنها السرقة فهل نصوص قانون العقوبات التقليدى تحمى هذا المال فى حالة سرقتة فاذا كانت طبيعة الجريمة تتطور وفقا للحقائق الجديدة التنكولوجية والاجتماعية لذلك تصبح المعلومات مهددة اما انواع التهديد المتباينة فيمكن ان تستهدف مباشرة انظمة المعلومات منها الداخلى ( عمال ومالة تحت التمرين ) بسماعة ها عن طريق مكبر الصوت والاطلاع عليها والتقاطها عن طريق الشاشة او قرائنتها والاحتفاظ بها فى الذاكرة او سماعها وخارجى اثناء نقلها عبر شبكة الانترنت عن طريق نسخها او تصويرها او عن طريق احداث طرفية او غيرها فهذه الجريمة موضوعها هذا المال المعلوماتى .

والقصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكابة الجريمة بانة يختلس المنقول المملوك للغير وبدون رضاء مالكة بنية امتلاكة فالى جانب القصد العام لابد من توافر قصد خاص يتمثل فى النية الخاصة لدى المتهم وهى نيه تملك الشى المختلس هذه النية الخاصة هى التى اشار اليها القانون باشتراط حصول الاختلاس بنية الغش فالسرقة اعتداء على الملكية والحيازة معا والملكية هى المحل الاصلى للاعتداء اما بالحيازة فالاعتداء عليها هو من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية ذلك ان السارق لم يكن يحوز المال من قبل فهو يتعدى على حيازة المجنى عليه

الاختلاس فى السرقة

الاختلاس يعنى تغير موضع الشى باعتبارة الوسيلة لاخراجة من حيازة المجنى عليه وتحقيق الاعتداء الذى تفرضة السرقة ولا يتصور ذلك الا بالنسبة للمنقول فجوهر الاختلاس انه اعتداء على حيازة الغير فهو اغتيال لمال الغير دون رضاة

والصلة بين الاختلاس والحيازة ان الاختلاس اعتداء على حيازة الغير بمعنى الاستلاء على الحيازة الكاملة للشى بعنصرية المادى والمعنوى بدون رضا مالكة او حائزة السابق

والاختلاس يقوم على عنصرين الاول اخراج الشى من حيازتة وادخالة فى اخرى اى تبديل الحيازة والثانى عدم رضا المجنى عليه

8_ مدى امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى

ظهر اتجاهان مختلفان فى سرقة المعلومات الاول يرى عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات والثانى يرى امكان سريان احكام السرقة على حالة سرقة المعلومات .

الراى الاول

عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات

ذهب هذا الراى الى عدم امكانية خضوع المعلومات فى حالة سرقتها واختلاسها للنصوص التقليدية لجريمة السرقةمستندا الى ان المعلومات شى غير ماجى وجريمة السرقة تنطبق على الاشياء المادية الحسية القابلة للانتقال واخذ حيازتة وان السرقة اعتداء على الملكية بينما المعلومات غير قابلة للتملك ولم يتضمن قانون العقوبات الفرنسى سرقة المعلومات بالغش وكما قالت محكمة النقض الفرنسية فى 28/3/1994 بان تقريب الحصول على خدمات عن بعد بواسطة الانترنت بسرقة التيار الكهربائى كان غير مناسب وانه لايمكن ان تستهدف سرقة بالمعنى الحقيقى حيث يكون فيه logeciel مرادفا لكلمة ابداع فكرى محمية بقوانين حماية حق المؤلف لذلك رفضت محكمة استئناف باريس الدائرة 13 فى 27/11/1992 تكييف السرقة على واقعة معروضة امامها وقالت فى حيثيات حكمها ان النقل الذى ينصب فقط على المعطيات " المعلومات " مهما كانت قيمته الفكرية لا يمكن ان يدخل فى مجال تطبيق المادة 379 عقوبات التى تشترط ان ينصب الاختلاس التدليسى على شى مادى حسى وبخلاف ذلك ومن الواضح ان هذه العمليات الخاصة باخذ صور انها لم تؤد الى نقل حيازة المعطيات المعلوماتية لايمكن ان تشكل وحدها اختلاسا فالمغلومة لا ينطبق عليها وصف المال لذاتها فوصف المعلومة بالمال المعلوماتى يتعين فهمها عبى انها تعنى القابلية للاساغلال المالى لهذه المعلومة .وكذلك عدم توافر القصد الجنائى فى السرقة فالجانى لم يقصد حرمان صاحب المعلومة بصفة دائمة وانما يشاركة الانتفاع بها انه لا يجوز ان تكون المعلومة خاضعة لحماية اكبر فى الانترنت عنها فى الظروف العادية .

ويقرر الاستاذ stallaman ان نظم امن الحاسب تعوق تقدم صناعة المعلومات ولذلك فهو يعتبرها مرضا اكثر منها علاجا

وجدير بالذكر ان قانون العقوبات فى انجلترا ومعظم قوانين الولايات المتحدة الامريكية واسكتلندا واستراليا لا يجرم اخذ المعلومات التى تخص الغير دون اذن صاحبها ولكنة يعاقب على سرقة الدعامات والوسائط المسجل عليها هذه المعلومات .

ويقرر شراح القانون فى النظام الانجلوامريكى ان السرق هو ذلك الشخص الذى ياخذ ويحمل بعيدا takes and carries away اى شى قابل للسرقة دون رضاء مالكة وبنية حرمان هذا المالك منه وبناء على ذلك فالشخص الذى تعد على المعلومات لاقباسها او نقلها دون اذن صاحبها لا يعد سارقا لانه لا يحرم مالك هذه المعلومة من الانتفاع بها

الراى الثانى

سريان احكام السرقة على سرقة المعلومات

كانت البداية حينما بدا القضاء الفنرنسى يطبق احكام السرقة على سرقة التيار الكهربائى وهو شى غير مادى استنادا الى انه لا يشترط فى الشى المسروق ان يكون ذات طبيعة مادية فقد استقرت احكام النقض الفرنسية على انه " لايقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا لنظريا الطبيعة بل هو يتناول كل شى مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لاخر وهو ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية وان كلمة شى الواردة فى المادة 379 عقوبات فرنسى قديم تشتمل الاشياء الماديه وغير الماديه والمال في الماده 311/1 عقوبات جديد فليس هناك ما يحول دون ان تنسحب كلمه شى علي كل مال او عنصر في الذمه الماليه يكون قابلا للاختلاس(أي نقل الحيازه والتملك فتعيد الشي لاينبغي تفسير بعزله عن العنصر الاخر في السرقه وهو الاختلاس,(أي نقل الحيازه والتملك ,فنص الماده 379جاء مطلقا ودون وصف هذا المال ,لذلك وصفت الدائره الجنائيه بمحكمه النقض الفرنسيه نقل الوثائق بالتصوير بالسرقه ,وبطريقه اوضح اعتمدت محكمه جنح مونيليه مبدا سرقه المعلومات ,بادانه اجير مبرمح معلومات الذي يعمل في منشاه اعاد نسخ البرنامج الذي الفه,وكذلك قضت محكمه النقض في الدعوي التي عرفت مطبعه بوركان حيث قام عمال منشاه متهمون بانهم استولوا علي ديسكات المنشاه ومضمونها المعلوماتي,وايد هذه الاحكام اتجاها فقهيا راي ان لبرامج المعلومات ,كيانا ماديا ملموسا يتمثل في شخصيات الكترونيه او اشارات الكترونيه مغناطيسيه او ممغنطه,وان الشي المعلوماتي الغير مادي يكون قابلا للانتقال فاعمال النص تؤدي حتما الي ان اختلاس الشي المنقول المملوك للغير يعتبر سرقه وهو ما ينطبق علي المال المعلوماتي المعنوي,فالمعلومات ,تقبل الحيازه والتملك كما انها تقبل الانتقال فهي لاتنتقل الا بموافقه صاحبها وهذه الموافقه تكون بواسطه الرقم الكودي وكلمه السر اللذان يعدان بمثابه المفتاح الذي يحبسها او يطلقها وفق ارادته ,فالمعلومات والبرامج من الناحيه المدنيه ملكا لمن ابتكرها ,لذلك يمكن اعتبارها محلا للملكيه وفقا للقانون الفرنسي الصادر في 3 يوليو 1985,وان فعل الاختلاس في السرقه لم يعد قاصرا علي تحريك الشي ونقله من مكانه ,بل اصبح ممكنا دون تحريك الشي من مكانه وعدم نقله ماديا فقد وافقت محكمه النقض الفرنسيه علي تكييف السرقه في واقعه قام فيها عامل بالتصوير الضوئي لخطوط الشركه التي يعمل بها فالمعلومات لها قيمه اقتصاديه ,ومن شان اختلاسها حرمان صاحبها من استثمارها ,اما بالنسبه للقصد الجنائي ,فقالت محكمه النقض الفرنسيه في اثناء نظرها طعنا معروضا عليها من محكمه استئناف جرنيول دائره الجنح في 15/2/1995 عن واقعه سرقه ارتكبها عامل لديسكات المنشاه التي يعمل بها معلومات عن عملاء الموسسه جريمه السرقه يكفي فيها القصد الجنائي العام المتمثل في علم الفاعل ان الشي المسروق غير مملوك له وان تجريد الشي من قيمته يقوم به وفق الراي في الفقه المصري جريمه السرقه ويقصد بتجريد الشي من قيمته كلها او بعضها ثم رده الي صاحبه,فالنشاط المادي الصادر عن الجاني والمتمثل في اعاده الانتاج بايه وسيله فنيه للمعلومات ,علي غير اراده صاحبها او حائزها الشرعي يعد اختلاسا تقوم به جريمه السرقه اذا اكتملت باقي اركانها ,وبالنسبه للقصد الجنائي الاكتفاء باتجاه الجاني الي ظهور علي الشي بمظهر المالك ولو بصفه مؤقته ,لذلك ادانت محكمه crenoble دائره الجنح المستانفه في 15/2/1995 عامل اجير بتهمه السرقه كان قد اخرج من المؤسسه التي يعمل بها اوراق سريه للمؤسسه كان سوف يقوم بتصويرها ثم يعيدها للمؤسسه .

وكذلك ايدت محكمة النقض وصف السرقة لعامل قام بالتصوير الضوئى لمستندات الشركة لانه اختلس هذه المستندات .

وتوصلت المحكمة الى حل اكثر جراءة وتتلخص وقائع هذه القضية فى سرقة احد العاملين فى شركة gulf qil company لبعض الخرائط الجيولوجيه التى تحدد مواقع اكتشاف البترول وقيامة ببيعها الى شركة lester المنافسة بدفع مبلغ معين بالاضافة الى عمولة تؤدى نظير اكتشاف اى بئر بترولى جديد بناء على هذه المعلومات الجيولوجية .

وعندما وجهت الى العامل تهمة السرقة فقال محامية ان القانون يتطلب لوجود هذه الجريمة ان يكون هناك نقل لضائع معين مملوك لشخص اخر ، ولما كان العامل لم يقم بنقل الخرائط الجيولوجيه ذاتها والمملوكة لشركة gulf وانما قام بتصويرها ، فمن ثم لم يتحقق اى نقل للمستندات الاصلية المملوكة لشركة gulf ، وبالتالى ليس هناك استلاء على حق الملكية ولقد رفضت المحكمة هذا الدفاع وقالت ان الملكية تتمثل اصلا فى المعلومات السرية التى توضحها الخرائط ذلك لان المنافس لن يدفع ثمنا باهظا فى الاوراق ما الا لما تمثلة من قيمة معينة .

وحكمت محكمة ولاية تكساس بمعاقبة احد العاملين السابقين فى شركة texas insruments automatic على جريمة سرقة بعض برامج الكميوتر وبيعها الى احدى الشركات المنافسة وفى معرض تسبيبها للحكم قالت المحكمة بانة يتعين رفض حجة المدعى من ان قانون ولاية تكساس يعاقب على جريمة سرقة الاشياء المملوكة اذا بلغت خمسين دولارا وان الجريمة لذلك لم تتوافر لان قيمة الشرائط التى سجلت عليها برامج الكميوتر لا تساوى اكثر من خمسة وثلاثين دولار فالقيمة الحقيقة للبضائع المسروقة لاتتمثل فى هذه الشرائط فى هذه الشرائط وانما فيما تحوية من معلومات وعليه اسست المحكمة حكمها على اساس ان سرقة برامج الكميوتر نفسها نفسها كمعلومات يعتبر استلاء على حق من حقوق الملكية بالمعنى الدقيق

من الواضح انه لو امكن الدخول فى شركة الانترنت او التنزة فيها واخذ معلومات او نسخها او طبعها دون ترك اثر والخروج عقب ذلك فلا يمكن ان يترك هذا الفعل دون عقاب

راينا

فى مدى امكانيى خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات

نرى عدم امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى لان عدم مادية المعلومة وأن مالها من طبيعة خاصة عقبة فى طريق تطبيق نصوص قانون العقوبات لذلك نناشد المشرع المصرى بالتدخل بنصوص مستقلة لتجريم سرقة المعلومات كما فعلت دول اخرى كامريكا وفرنسا ...




--------------------------------------------------------------------------------


صور جرائم اللإنترنت

جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها ولم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل ظهرت أيضاً الجرائم الأخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.




وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.




وهو مادفع العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التى تهدد كل مستخدمى الإنترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض، ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.




وفى أحدث تقرير حول هذا الموضوع كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي.




وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان.




وأشار إلى أن زيادة عدد تلك الجرائم جاء نتيجة للفرص الذهبية التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى.




وفى السياق نفسه، أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد.




وأضافت الشركة أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت.





--------------------------------------------------------------------------------


الشرطة فى خدمة الإنترنت


وفى نفس السياق وللحد من الخطر القادم عبر الشبكات، تسارع الدول إلى وضع ضوابط وحماية وإنشاء أمن خاص للشبكات حيث شكلت وزارة الداخلية المصرية "دوريات أمنية" من خلال الشبكة ، ومهامها منع الجريمة قبل وقوعها.


واستطاعت هذه الدوريات من ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الانترنت، وكذلك ضبط العديد ممن يحاول استخدام بطاقات ائتمان مسروقة.



الحكومة البريطانية أيضاً شكلت وحدة من قوات الشرطة وكلفت بمتابعة المجرمين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر وبعد اقتناع تام بالخطر القادم ومداولات استمرت أربع سنوات قامت ثلاثون دولة أوروبية بتوقيع معاهدة لتوحيد الجهود في محاربة جرائم الانترنت.




ومطلوب من أجهزة الامن العربية أن تواجه هذا التحدي وتطور قدراتها وتحدث برامجها للقضاء أو للحد من مثل هذه الجرائم.




وفي السعودية، تفرض الحكومة عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح .




وأكد بيان صادر عن الحكومة السعودية موافقتها على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي.




وبموجب مشروع القانون ، توقع العقوبة على الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله ، كما يجرم مشروع القانون " المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ".




يذكر أن الدولة تفرض رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي ، حيث تم اغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها ذوي الاتجاهات السياسية المتطرفة .


--------------------------------------------------------------------------------

محاولات للحد من الجرائم الإلكترونية




كان آخر ما تم التوصل إليه ما ابتكرته شركة "ماكافي" المتخصصة في إنتاج برمجيات الحماية الإلكترونية من طريقة جديدة لمساعدة مستخدمي الحاسبات الإلكترونية على التعرف على أساليب الاحتيال التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.




وتعتمد الطريقة الجديدة من الشركة على طريقة السؤال والجواب فقد طرحت ماكافي على موقعها على شبكة الإنترنت اختباراً يتكون من عشرة أسئلة يخضع إليها الزائرون ليحددوا بأنفسهم إذا كان بإمكانهم إعاقة محاولات سرقة معلومات شخصية عنهم مثل كلمات السر، وأرقام البطاقات الائتمانية، وذلك أثناء تصفحهم المواقع الإلكترونية ذات الشعبية الواسعة، والتي تضم مواقع التسوق، والشبكات الاجتماعية.




ويتضمن الاختبار ثمانية أسئلة تقدم من خلالهم الشركة نماذج لمواقع إلكترونية ورسائل إلكترونية، ويتعين على المتصفح تحديد بدوره ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، فيما يدور السؤالان الباقيان حول بعض المعلومات العامة حول أساليب الاحتيال عبر الإنترنت.




على جانب آخر، حذر ريموند جينيس مدير التقنية في شركة تريند مايكرو المتخصصة في تقديم الحلول على مستوى مراكز المعلومات من أن القرصنة على وشك إجراء نقلة نوعية تقنية كبرى هي الأولى من نوعها في التاريخ.




وأضاف جينيس أن الفيروسات والتروجان وما يمكن إرساله عبر البريد الالكتروني أصبح شيئاً من الماضي، وأن الموجة الجديدة من القرصنة ستأتي مباشرة عبر مواقع الانترنت فيما يمكن ان يطلق عليه اسم "تهديد المواقع" Web Threats.




ويقدم جينيس شرحاً لهذه الفكرة قائلاً إن تهديد مواقع الانترنت هو إمكانية استخدام المواقع لتنفيذ برامج تدميرية عدائية على أجهزة الزائرين لهذه المواقع، فبدلا من إرسال هذه البرامج عبر البريد الالكتروني والتي تتطلب أن يقوم المستخدم بتنزيل هذه البرامج على جهازه وتنفيذها فإن البريد ربما يحمل وصلة الى موقع فقط وبمجرد ضغط المستخدم على هذه الوصلة تنتقل الى الموقع الذي يقوم بباقي المهمة في عملية القرصنة.




وفى النهاية ينصح جيتيس المبرمجين ومستضيفي المواقع وشركات مكافحة الفيروسات والشركات الأمنية بالاهتمام بأمن الشبكة ككل وليس البريد الالكتروني فقط بحيث يمكن صنع نظام فلترة أو نظام تصفية للكشف عن المواقع الموثوقة وغير الموثوقة وعلى المستوى الشخصي فعلى المستخدم عدم زيارة المواقع التي تصله عبر البريد الالكتروني.
النفقة الزوجية من حيث استحقاقها ووجوبها ومقدارها
نفقة الزوجية

ـ استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985واذا توافر شروط الاستحقاق ، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.

ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة .

ـ كيف تفرض النفقة ؟

تفرض النفقة بطريقين هما :

أولاً ـ قضاءا باقامة دعوى نفقة الزوجية :

ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة (1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.

ففي ظل القانون القديم كان الزوجة تشكو باى مدة تريدها لدلك وضع المشرع المصري فى القانون الحالي قيدا على ذلك وهو إحالة الدعوى للتحقيق ادا طلبت الزوجة فى عريضة دعواها نفقة عن مدة سابقة على تاريخ رفع دعواها وعليها عبء إثبات ذلك بشهادة الشهود بان زوجها لا ينفق عليها ، وفرض النفقة فى المدة السابقة يكون شهود الزوج فى دفع طلب الزوجة عن المدة السابقة أقوى من شهود الزوجة ما لم تؤيد دفاعها مع الشهود باى وجه أخر من أوجه الإثبات.

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

ملحوظة هامة :

ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

كيف تـُفرض :

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين :

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

ثانيًا ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن.

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

ـ توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه ).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة



ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الاصل ان النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

ـ حجية احكام النفقة :

ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضروري.

ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها:

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .
المهر في الثقافات المختلفة
المجتمع الأوروبي القديم'': كَانَ الآباء قديمًا في أوروبا يُعطونَ بناتِهم مبلغًا كبيرًا من المال كمهر في يوم عُرْسِهِنَّ لتصبح المرأةُ مِلْكًا لزوجها؛ فكانوا يرون في المهر باعثًا للرجال على الزواج من بناتهن.
اليهود: مع أَنَّ الشَّريعة اليَهُودِيّة تشترط دفع المهر من الزَّوْج لعروسه لإتمام الزواج، فإنَّ العائلة اليَهُودِيّة كَانَتْ تُحدّد جُزْءًا من تَرِكَةِ أبيها ليُدفعَ كمهر في حالِ زواجها. ولذا كَانَتْ البناتُ عِبْئًا ثقيلاً على كاهل الأب اليَهُودِيّ، وكان للزوج حقُّ التصرف في هذا المهر المدفوع من الأب كمالكٍ له غير أنه ليس له أَنْ يبيعَهُ، في حين أنَّ الزَّوْجة ليس لها أَيّ حَقّ في التصرف في هذا المهر منذ لحظة الزواج.
المسيحية: ظلوا يتبعون نفس التقاليد اليهودية حتى عام 1930م حيث طالبت كُلّ من السلطة الدينية والمدنية في الإمبراطورية الرومانية (بعد الملك قسطنطين) باتفاق حول الملكية كشرط في الزواج. غير أنَّ العائلاتِ التي لديها بنات استمرَّت تدفع المهر للزوج كهدية زواج تحت مُسمَّى الإيجار فحسب وليس الملكية. أَيْ أَنَّ الزَّوْجة لم تفَقَدْ حقوق الملكية فحسبْ، بل إنَّ زوجها قدْ يُنْكر حصوله على أية هدية منها. ولكن في ظل القانون الديني فإن للزوجة الحَقّ في استرداد مهرها في حالة فسخ الزواج إلا إنْ ضُبِطَتْ زانية.
الهندوس: وساد نفس المفهوم عند الهندوس حيث يُطالَبُ الأب بدفع مهرٍ كبيرٍ جِدًّا ليجدَ زوجًا مُناسبًا لابنته.
بعض الأفارقة: تعتبر بعض الجماعات الإفريقية أَنَّ المهر ما هو إلا سعر للعروس يدفعه الرجل للأب كتعويض عن ابنته. ((بحاجة إلى مصدر))
العرب: كانوا يعتبرون المهر مِلكية خاصّة لولي العروس.
الإسلام: فالمهر يُعْطَى لها كنوع من التقدير والاحترام لها، وهو اعتراف من الزَّوْج باستقلاليّة زوجته؛ فهي تتسلَّمُ مَهرها عند زواجها به فالمهر ليس سِعْرَ العروس لأنَّ الزواجَ في الإسلام ليسَ عبارة عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأنَّ كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام فليس لِزامًا على أَيّ منهم أَنْ يُقدِّمَ هديةً لجَذْبِ الخُطاب. بل إنَّ الرّجل هو الذي لابُدَّ وأنْ يُقدِّمَ لعروسه هديةَ الزواج بها أو مَهْرَها وهو مِلْكٌ خالصٌ لها تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، ولا يحقُّ لزوجها أو أهلها أَنْ يستمتعوا بجزء منه، أو تكون لأيهم عليه يدٌ. وتحتفظ المرأة بمهرها حتى وإنْ طُلِّقَتْ بعد ذلك، وزوجُها ليس له الحَقّ في أنْ يُقاسِمَها أيَّ جزءٍ من هذا المهر إلا أَنْ تعطيَهُ هي منه بمحض إرادتها عن طيب نفسٍ منها، يَقولُ القرآنُ الكريمُ في ذلك: ]وآتوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.[ (النساء: 4).
فوَفْقًا لإرشادات التي جاءت في الآية الكريمة فإنه يجب أَنْ تُعْطَى النِّسَاء مُهورَهن كهدية خالصة بدافع من الوازع الديني لدى الرجل لا كأمرٍ مفروض عليه، والتعبير القرآني: "نحلة" يوحي بأن المهر هدية وهِبَةٌ خالصة وليس سِعْرًا للعروس كما يُصِرُّ البعض.

متوسط أسعار المهور في الدول:
ليس للمهور اسعار محدده فهذا يحدد بالاتفاق بين الطرفين(العريس ووالد العروس)
وللمهر أحكام تختلف حسب توقيت البناء بالزوجة، وتسمية المهر، وذلك على النحو التالي:

1- يجب المهر المسمى على الرجل إذا دخل بزوجته دخولا شرعيًّا قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} [النساء: 20-21].

فإذا مات الزوج قبل البناء، وكانا قد اتفقا على مقدار المهر، فيجب المهر المسمى -أيضًا- فإذا بنى الرجل بامرأة، ثم تبين له فساد عقد الزواج لسبب أو لآخر، فقد وجب عليه المهر كله. فقد تزوج (بصرة بن أكثم) بكْرًا فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: (لها الصداق بما استحلْلت من فرجها)، وفرَّق بينهما. [أبوداود].

2- وإذا عقد الرجل على امرأة، وقد سمَّى لها المهر، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلها نصف المهر، ويستحب لكل من الرجل والمرأة أن يعفو عن حقه أو جزء منه؛ ذكرًا للفضل الذي كان بينهما. قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 237] (أن يعفون: أي النساء، والذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج).

3- أما إذا عقد رجل على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول بها، ولم يفرض لها مهرًا، فقد وجب عليه أن يمتِّعها؛ تعويضًا لها عما فاتها، وتطييبًا لنفسها عن ألم الفراق. قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين} [البقرة: 236]. والمتعة: ليس لها حدٌّ معين، فهي تختلف باختلاف غنى الرجل أو فقره.

4- وإذا بنى الرجل بزوجته، ولم يحدِّدْ لها مقدار المهر، فللزوجة مهر المثل وهو مهر من يماثلها من النساء. وإذا عقد الرجل على امرأة، ولم يدخل بها، ولم يتفقا على مقدار المهر، ثم مات عنها، فلها مهر المثل والميراث، ويقدر مهر المثل عند الأحناف والشافعية تبعًا لما يُدفع لنساء أسرة الأب؛ كالأخت والعمة، مع مراعاة التماثل في الجمال والبكارة، والثقافة، والخلق والدين، وما يراعى من صفات تقدير المرأة بوجه عام. وعند مالك: يكفي التماثل في الصفات ولو من غير القرابة. وعند ابن حنبل روايتان: الأولى أنه اعتبار قرابتها للأب، والأخرى اعتبار قرابتها للأم.

5- وإذا اشترط في العقد ألا يكون هناك مهر، فينعقد العقد، ويبطل الشرط، وللمرأة حق في مهر مثيلاتها، وذلك عند جمهور الفقهاء أيضًا.

6- ويسقط المهر عن الرجل إذا وهبته له المرأة، أو كانت المرأة سببًا في حدوث الفرقة؛ كأن وجد بها عيبًا يمنعه من تمام الاستمتاع بها.

7- وللزوجة أن تأخذ مهرها معجلا -في وقت العقد- أو مؤجلا فيما بعد، أو تأخذ بعضه وتؤخر بعضه. وعلى الزوج أن يعلم أن مهر زوجته دَيْن عليه، يحسن أن يؤديه إليها متى استطاع، ويجب أداؤه عند حلول أحد الأجلين الموت أو الطلاق.
المبادئ:

1- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيين.

2- لا حق للزوجة فى المطالبة بها إن كانت قد دفعتها للزوج على وجه

التمليك بعد عقد الزواج لكونها هبة.

3- إذا كانت هذه الهبة قبل العقد فلها الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من

موانع الرجوع فى الهبة.

4- إذا كانت الدوطة على سبيل الاستعانة بريعها فى الحياة الزوجية مع

بقاء ملكيتها لها فلها الحق فى المطالبة بها.

سؤال: تزوج مسيحى بآنسة مسيحية على قواعد مذهبهما وقد قدمت

إليه مبلغا من المال ( الدوطة ) حسب العرف فى طائفتهما والذى يجيزه

شرعهما ثم أسلم الزوج وطلقها بعد إسلامه.

فهل يجوز شرعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقدا عند زواجها

منه طبقا لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء

مع العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب

شريعتهما بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة

الزوجية.

الرأى : اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد: بأن الظاهر منه أن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم

وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك

للزوج أو على وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية

مع بقاء المبلغ ملكا للزوجة فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج

كان هبة وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت

زوجة له فلا حق لها شرعا فى الرجوع بهذا المبلغ ولا فى مطالبة مطلقها

بعد أن طلقها وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد

الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما

أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها وتصير زوجة له فإن

لها الرجوع شرعا فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء

على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ

إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها

الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به لأنه لم يتملكه

الزوج حينئذ بل هو باق على ملكها
رجل تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوايد المسيحية فى الزواج يدفعه لها عند زواجها لتشترى به عقارا لها على شرط أنه إذا مات قبلها يخصم من نصيبها فى تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار اللازم شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء العقار وقد استثمر الوالد هذا المبلغ ودفع لابنته ما استحق لها من ثمرته مدة - ثم ماتت البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا المبلغ من والدها .
فهل للزوج والولد أن يطالبا والدها بما يخصهما فى المبلغ المذكور أو يجوز للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض قبل وفاتها .


: الرأى

حيث إن مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ المهور عند المسلمين فكما يلزم مبلغ المهر فى ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به نفسه كما فى حادثتنا فالمبلغ الذى الزم به نفسه الوالد فى واقعتنا يعتبر دينا لازما لذمته كسائر الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة التى لا تتم إلا بالقبض خصوصا وقد شرع الوالد فى استثمار المال باسم بنته وقد قبضت مبلغا من ثمرته فلا ريب أن المبلغ يعتبر تركة لتلك البنت ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبهما منه وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما

06 نوفمبر 2010