بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أكتوبر 2010

نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 1
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

الكتاب الدوري رقم" 1" لسنة 2004 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

الكتاب الدوري رقم (1)

بشأن إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

(1)يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة, ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض, ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ تقديمه, ويعر ض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب.

(2)يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب.

(3)وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004, هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول, ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة, وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة, ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.

(4)إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب, ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, ويرسله رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.

(5)إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع, تحرر هيئة التسوية محضراً بما تم من إجراءات يوقع عليه من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم, وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب, وتحفظ جميع المحاضر والتقارير في المكتب إلى حين رفع الدعوى بشأن النزاع, وترسل جميع المحاضر والتقارير إلى محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى إذا طلب ذلك أي من الأطراف وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ الطلب.

(6)دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على إنذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها, ودعاوى المهر والدوطة والشبكة وما في حكمها.

أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فقد بينتها المادة (551) من القانون المدني التي تنص على أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب إحدى الجرائم".

كما نصت المادة (48) من القانون المدني على أنه" ليس لأحد النزول على أهليته ولا التعديل في أحكامها".

ويترتب على ذلك أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالأهلية ومن أمثلة ذلك:

لا يجوز أن يتصالح شخص مع آخر على نفي أو إثبات بنوته منه.

لا يجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه.

لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة.

لا يجوز الاتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين.

(7) استثنت المادة" 6" من قانون إنشاء محاكم الأسرة الدعاوى المستعجلة من وجوب تقديم طلب إلى مكاتب التسوية ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت ومنها طلب تسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية, أو طلب منع (المدعى عليه) مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية أموال القصر في التركة.
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 10
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية

نصت الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المُستبدلة بالقانـون رقـم ( 95 ) لسنة 2003 علي أنه : -

" إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ".

وتطبيقاً لهذا النص فقد صدر كتابنا الدوري رقم ( 14 ) لسنة 2003- في هذا الشأن -متضمناً الآتي :-

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب إتباع ما يلي :-
1- يرُسل المحكوم عليه فوراً - مقبوضاً عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.

2- يستمر حبس المحكوم عليه أعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا.

3-يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلي المحكمة حبس المتهم احتياطياً إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط.

4-يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقـق مـن أن المحكمـة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضى به الحكم الغيابي.
5- إذا ما ثبت للمحامى العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص ( 619 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ).
ويتم استطلاع رأى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة.
إلا أنة تلاحظ لنا من خلال تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 أن المحكوم عليه غيابياً في جناية قد يحضر من تلقاء نفسه إلي النيابة العامة طالباً اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، فتقوم بعرضه محبوساً علي رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، وقد تكون المحكمة المختصة بإعادة نظر الدعوى في غير دور الانعقاد فيستمر حبس المحكوم عليـه - لمدة طويلة - من تاريخ القبض عليه إلي تاريخ الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى ، مما يؤدي إلي إيلام المحكوم عليه في وقت لم تثبت فيه إدانته ،وتعرضه لإضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد تداركها.

وإذ تبين من الأعمال التحضيرية لنص المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات ومناقشات مجلس الشعب بشأنها أن الهدف من تعديل هذه المادة هو التيسير والتشجيع لمن يتقدم من تلقاء نفسه دون القبض عليه وهو محكوم عليه غيابياً مما يري معه عدم عرضه علي المحكمة لإعادة نظر الدعوى وهو محبوس أما من ظل هارباً وقبض عليه فهو الذي يعرض علي المحكمة محبوسا .

وفي سبيل تدارك الآثار السلبية التي تنجم عن القبض علي المحكوم عليه غيابياً في جناية وحبسه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، وتمييزاً له عن المقبوض علية بمعرفة الشرطة ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي : -

أولاً : إذا تقدم المحكوم عليه غيابياً في جناية من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجاً عنه مع ملف القضية إلي رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ويقدم المحكوم عليه غيابيا ـ في هذه الحالة ـ مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ويكون لهذه المحكمة أن تقرر نظر دعواه مفرجا عنه أو محبوسا ، كما تقوم بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى ، وذلك لكف البحث عن المحكوم عليه.

ثانياً : أما إذا كان المحكوم عليه غيابياً في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة ، فيرسل محبوساً مع ملف القضية إلي مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلي هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدي مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

ثالثاً : في حالة اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى وفقاً للبند أولا والخاص بالمحكوم عليه غيابياً الذي يتقدم من تلقاء نفسه ، ولم يكن قد وصل للشرطة الإخطار بما تم اتخاذه من إجراءات إعادة نظر الدعوى وبكف البحث عنه ونتيجة لذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه ، فيعرض فورا علي المحامى العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى.




والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في 11 / 4 / 2004

" النائـب العـام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 11
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 11 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة أولاد صقر الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 17 / 4 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1664 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أولاد صقر الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة أولاد صقر.

واختصاص محكمة أولاد صقر الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .

على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 / 5 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 12
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 12 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 27 / 4 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1896 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 22/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة أشمون .

واختصاص محكمة أشمون الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .

على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 / 6 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 13
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 13 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية

صادر بتاريخ 17 / 5 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/5/2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .

واختصاص محاكم منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .

على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 / 6 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 14
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 14 لسنة 2004 بشأن ما يجب مراعاته وإتباعه في جرائم المباني

تفاقمت مخالفات البناء تفاقماً خطيراً في الآونة الأخيرة ، وأصبحت ظاهرة تشكل خطراً علي الأرواح والممتلكات ، وتهدد حياة المواطنين و أمنهم ، وهذا ما أظهرته التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في حادث انهيار إحدى العمارات بمدينة نصر ، والتي راح ضحيته عدد كبير من أفراد هيئة الشرطة والمواطنين وترتب عليه خسائر فادحة في الأموال والممتلكات.

وإزاء ما تشكله قضايا المباني من أهميه خاصة لخطورة موضوعاتها ، فإنها تستلزم المزيد من العناية في إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، في سبيل تدارك و تخفيف الآثار السلبية لمخالفة أحكام القانون ، ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة و إتباع ما يلي : -

أولاً : المبادرة إلى تحقيق الجنايات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 106 ) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنفيذ أعمال البناء المعُدل بالقانونين رقمي ( 25 ) لسنة 1992 ، ( 101 ) لسنة 1996 ، وكذا تحقيق قضايا الجنح التي يتبين من ظروفها جسامة المخالفات التي وقعت فيها ، مع استظهار الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية في شأن الأعمال المخالفة ، و إعداد هذه القضايا للتصرف في آجال قريبة.

ثانياً : تكليف مراكز وأقسام الشرطة بإرسال جنـح المباني إلي النيابة فـور ورودها إليهـا، مع متابعة ذلك.

ثالثاً : سرعة التصرف في قضايا جنح المباني وتحديـد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الجزئية.

رابعاً : إبداء الطلبات اللازمة أثناء نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة وذلك لسرعة الفصـل فيها وتشديد العقوبات المقضي بها.

خامساً : مراجعة الأحكام الصـادرة في هذه القضايـا ، واتخاذ طريـق الطعـن المقـرر قانونـاً علـي ما يستوجب ذلك منها.

سادساً : الأشراف الدائـم والمستمـر علي تنفيذ الأحكـام الصادرة في هـذه القضايا وفقـاً لأحكـام القانون والتعليمات العامة للنيابات ، وخاصة ما يتعلق منها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بما يجعلها تتفق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وكذا تنفيذ الغرامة الإضافية التي تؤول حصيلتها إلي حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

سابعاً : إعداد كشوف بقضايا المباني التي تـرد إلي النيابات الجزئيـة ، ترسـل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية تشتمل على الآتي :-

1- بيان عدد قضايا الجنح الباقية في أول الشهر والواردة خلاله ، وما تم التصرف فيه منها والباقي بغير تصرف.

2- بيان عدد المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ، يوضح فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها ، وأسم عضو النيابة المختص بها.

علي أن تراعى في تحرير الكشوف المذكورة الدقة التامة والتأكد من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها للبيانات الثابتة بالقضايا الخاصة.

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 30 / 5 / 2004

" النائـب العـام " المستشار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 16
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2004 بشأن جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية للأحوال الشخصية

صادر بتاريخ 5 / 8 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3874 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 21/7/2004 بخصوص انعقاد جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية المختصة بنظر طعون الاستئناف المقامة عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم مصر الجديدة والزيتون ومدينة نصر الجزئية للأحوال الشخصية ولاية على النفس قي المقار التالية :

1 – الدائرتين المختصتين بنظر طعون أحكام وقرارات محكمتي مصر الجديدة والزيتون بمجمع محاكم الزيتون الكائن بشارع الحجاز ميدان المحكمة بدلا من انعقادهما بالمقر الحالي بمحكمة زنانيري الكائن 5 شارع زنانيري قسم روض الفرج .

2 – الدائرة المختصة بنظر طعون أحكام وقرارات محكمة مدينة نصر بمجمع محاكم مدينة نصر الكائن بالحي السابع شارع الدكتور مدحت احمد سليم مدينة نصر بدلا من انعقادها بمقرها الحالي الكائن بمحكمة زنانيري .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم 1 / 10 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 17
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 17 لسنة 2004 بشأن تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر النيابات الجزئية

صادر بتاريخ / / 2004 هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 والصادر بتاريخ / /2004 بخصوص تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر النيابات الجزئية . ويبدأ العمل اعتبارا من يوم / / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 18
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

الكتاب الدوري رقم (18)لسنة 2004 بشأن تبليغ قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة

وزير العدل

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلي قانون السلطة القضائية،

وعلي القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تنظيم مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية،

وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000،

وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004،

وعلي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا، وعلي قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 المتضمن تعيين مقار محاكم ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية،

وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/8/2004.

قرر

( المادة الأولى )

يكون تشكيل نيابة الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004 علي النحو التالي:

أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة، وتنشأ بمكتب النائب العام ويرأسها محام عام أول يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة، ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء الجمهورية.

ثانيا: نيابات استئناف شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وبيانها الأتي:

1- نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.

2- نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة.

3- نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة.

4- نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.

5- نيابة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة.

7 – نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.

8- نيابة استئناف في الشئون الأسرة.

ثالثا: النيابات الكلية لشئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص نيابات الاستئناف، وبيانها الأتي:

1- دائرة نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة

نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة – نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة

2- دائرة نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة

نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة

– نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة

3- دائرة نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة

نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة

– نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة.

4- دائرة نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة

نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب المنصورة الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة

– نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة.

5- دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة

نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة

– نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة

– نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة.

6- دائرة نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة

نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة

– نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال المنيا الكلية – لشئون الأسرة

– نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة.

7- دائرة نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة

نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة

– نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة.

8- دائرة نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة

نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة

– نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة

– نيابة أسون الكلية لشئون الأسرة.

رابعاً: نيابات شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الأسرة، وتتبع النيابات الكلية لشئون الأسرة المشار إليها في البند ثالثاً وبيانها الأتي:

1- نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة مدينة نصر لشئون الأسرة

– نيابة بولاق لشئون الأسرة

– نيابة مصر الجديدة لشئون الأسرة

– نيابة باب الشعرية لشئون الأسرة

– نيابة الوايلي لشئون الأسرة

– نيابة الموسكي لشئون الأسرة

– نيابة الزيتون لشئون الأسرة

– نيابة السيد زينب لشئون الأسرة

– نيابة الجمالية لشئون الأسرة

– نيابة الخليفة لشئون الأسرة

– نيابة الأزبكية لشئون الأسرة

– نيابة مصر القديمة لشئون الأسرة

– نيابة روض الفرج لشئون الأسرة

– نيابة الدرب الأحمر لشئون الأسرة

– نيابة شبرا لشئون الأسرة

– نيابة حلوان لشئون الأسرة

– نيابة عابدين لشئون الأسرة

– نيابة المعادي لشئون الأسرة.

2- نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة الدقي لشئون الأسرة

– نيابة بولاق الدكرور لشئون الأسرة

– نيابة العجوزة لشئون الأسرة

– نيابة البدرشين لشئون الأسرة

– نيابة قسم امبابة لشئون الأسرة

– نيابة الصف لشئون الأسرة

– نيابة مركز امبابة لشئون الأسرة

– نيابة العياط لشئون الأسرة

– نيابة قسم الجيزة لشئون الأسرة

– نيابة العمرانية لشئون الأسرة

– نيابة مركز الجيزة لشئون الأسرة

– نيابة الواحات البحرية لشئون الأسرة.

3- نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة المنتزة لشئون الأسرة

– نيابة الجمرك لشئون الأسرة

– نيابة الرمل لشئون الأسرة

– نيابة كرموز لشئون الأسرة

– نيابة سيدي جابر لشئون الأسرة

– نيابة اللبان لشئون الأسرة

– نيابة محرم بك لشئون الأسرة

– نيابة مينا البصل لشئون الأسرة

– نيابة المنشية لشئون الأسرة

– نيابة الدخيلة لشئون الأسرة

– نيابة العطارين لشئون الأسرة

– نيابة مرسي مطروح لشئون الأسرة

– نيابة باب شرقي لشئون الأسرة.

4- نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم دمنهور لشئون الأسرة

– نيابة الدلنجات لشئون الأسرة

– نيابة مركز دمنهور لشئون الأسرة

– نيابة ايتاي البارود لشئون الأسرة

– نيابة قسم كفر الدوار لشئون الأسرة

– نيابة حوش عيسي لشئون الأسرة

– نيابة كفر الدوار لشئون الأسرة

– نيابة شبراخيت لشئون الأسرة

– نيابة ابو حمص لشئون الأسرة

– نيابة كوم حمادة لشئون الأسرة

– نيابة رشيد لشئون الأسرة

– نيابة ابو المطامير لشئون الأسرة

– نيابة المحمودية لشئون الأسرة

– نيابة ادكو لشئون الأسرة

– نيابة الرحمانية لشئون الأسرة

– نيابة وادي النطرون لشئون الأسرة.

5- نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم أول طنطا لشئون الأسرة

– نيابة كفر الزيات لشئون الأسرة

– نيابة قسم ثان طنطا لشئون الأسرة

– نيابة السنطة لشئون الأسرة

– نيابة مركز طنطا لشئون الأسرة

– نيابة بسيون لشئون الأسرة

– نيابة قسم أول المحلة لشئون الأسرة

– نيابة قطور لشئون الأسرة

– نيابة قسم ثان لشئون الأسرة

– نيابة زفتي لشئون الأسرة

– نيابة مركز المحلة لشئون الأسرة

– نيابة سمنود لشئون الأسرة.

6- نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم شبين الكوم لشئون الأسرة

– نيابة اشمون لشئون الأسرة

– نيابة مركز شبين الكوم لشئون الأسرة

– نيابة الباجور لشئون الأسرة

– نيابة تلا لشئون الأسرة

– نيابة قويسنا لشئون الأسرة

– نيابة الشهداء لشئون الأسرة

– نيابة بركة السبع لشئون الأسرة

– نيابة منوف لشئون الأسرة

– نيابة السادات لشئون الأسرة.

7- نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم بنها لشئون الأسرة – نيابة شبين القناطر لشئون الأسرة – نيابة مركز بنها لشئون الأسرة – نيابة الخانكة لشئون الأسرة – نيابة كفر شكر لشئون الأسرة – نيابة طوخ لشئون الأسرة. 8- نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة شبرا الخيمة لشئون الأسرة – نيابة قليوب لشئون الأسرة – نيابة القناطر الخيرية لشئون الأسرة.

9- نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم كفر الشيخ لشئون الأسرة – نيابة سيدي سالم لشئون الأسرة – نيابة مركز كفر الشيخ لشئون الأسرة – نيابة دسوق لشئون الأسرة – نيابة البرلس لشئون الأسرة

– نيابة قلين لشئون الأسرة

– نيابة الحامول لشئون الأسرة – نيابة فوة لشئون الأسرة – نيابة بيلا لشئون الأسرة – نيابة مطوبس لشئون الأسرة.

10- نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية: نيابة دكرنس لشئون الأسرة - نيابة المنزلة لشئون الأسرة - نيابة شربين لشئون الأسرة - نيابة منية النصر لشئون الأسرة - نيابة بلقاس لشئون الأسرة - نيابة المطرية لشئون الأسرة. 11- نيابة جنوب المنصورة لشئون الأسرة

وتتبعها النيابات التالية:

نيابة قسم أول المنصورة لشئون الأسرة - نيابة مركز ميت غمر لشئون الأسرة - نيابة قسم ثان المنصور لشئون الأسرة - نيابة اجا لشئون الأسرة - نيابة مركز المنصورة لشئون الأسرة - نيابة السنبلاوين لشئون الأسرة - نيابة قسم ميت غمر لشئون الأسرة - نيابة طلخا لشئون الأسرة.

12- نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:

نيابة فاقوس لشئون الأسرة - نيابة الحسينية لشئون الأسرة - نيابة ابو كبير لشئون الأسرة - نيابة كفر صقر لشئون الأسرة - نيابة ههيا لشئون الأسرة - نيابة اولاد صقر لشئون الأسرة - نيابة الابراهيمية لشئون الأسرة. 13- نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بندر الزقازيق لشئون الأسرة - نيابة مشتول لشئون الأسرة - نيابة مركز الزقازيق لشئون الأسرة - نيابة العاشر من رمضان لشئون الأسرة - نيابة ابو حماد لشئون الأسرة - نيابة مينا القمح لشئون الأسرة - نيابة بلبيس لشئون الأسرة - نيابة ديرب نجم لشئون الأسرة. 14- نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم دمياط لشئون الأسرة - نيابة كفر سعد لشئون الأسرة - نيابة مركز دمياط لشئون الأسرة - نيابة الزرقا لشئون الأسرة - نيابة فارسكور لشئون الأسرة - نيابة راس البر لشئون الأسرة. 15- نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم الإسماعيلية لشئون الأسرة - نيابة القنطرة لشئون الأسرة - نيابة مركز الإسماعيلية لشئون الأسرة - نيابة القنطرة شرق لشئون الأسرة - نيابة فايد لشئون الأسرة - نيابة التل الكبير لشئون الأسرة. 16- نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة - نيابة الاربعين لشئون الأسرة. 17- نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة الطور لشئون الأسرة - نيابة راس سدر لشئون الأسرة 18- نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بورسعيد لشئون الأسرة - نيابة الميناء لشئون الأسرة - نيابة العرب والضواحي لشئون الأسرة. 19- نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابة العريش لشئون الأسرة 20- نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم بني سويف لشئون الأسرة - نيابة ببا لشئون الأسرة - نيابة مركز بني سويف لشئون الأسرة - نيابة الفشن لشئون الأسرة - نيابة الواسطي لشئون الأسرة - نيابة اهناسيا لشئون الأسرة - نيابة ناصر لشئون الأسرة - نيابة سمسطا لشئون الأسرة. 21- نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مركز الفيوم لشئون الأسرة - نيابة سنورس لشئون الأسرة - نيابة قسم الفيوم لشئون الأسرة - نيابة طامية لشئون الأسرة - نيابة اطسا لشئون الأسرة - نيابة ابشواي لشئون الأسرة. 22- نيابة شمال المنيا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مغاغة لشئون الأسرة - نيابة مطاي لشئون الأسرة - نيابة العدوة لشئون الأسرة - نيابة سمالوط لشئون الأسرة - نيابة بني مزار لشئون الأسرة. 23- نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم المنيا لشئون الأسرة - نيابة مركز ملوي لشئون الأسرة - نيابة مركز المنيا لشئون الأسرة - نيابة ابو قرقاص لشئون الأسرة - نيابة قسم ملوي لشئون الأسرة - نيابة دير مواس لشئون الأسرة. 24- نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة مركز أسيوط لشئون الأسرة - نيابة ديروط لشئون الأسرة - نيابة ابنوب والفتح لشئون الأسرة - نيابة القوصية لشئون الأسرة - نيابة منفلوط لشئون الأسرة 25- نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم أول أسيوط لشئون الأسرة - نيابة صدفا لشئون الأسرة - نيابة قسم ثان أسيوط لشئون الأسرة - نيابة الخارجة لشئون الأسرة - نيابة ساحل سليم لشئون الأسرة - نيابة الغنايم لشئون الأسرة - نيابة البداري لشئون الأسرة - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة - نيابة ابو تيج لشئون الأسرة. 26- نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة بندر سوهاج لشئون الأسرة - نيابة طما لشئون الأسرة - نيابة مركز سوهاج لشئون الأسرة - نيابة المراغة لشئون الأسرة - نيابة طهطا لشئون الأسرة - نيابة جهينة لشئون الأسرة. 27- نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة جرجا لشئون الأسرة - نيابة المنشاة لشئون الأسرة - نيابة اخميم لشئون الأسرة - نيابة ساقلتة لشئون الأسرة - نيابة البلينا لشئون الأسرة - نيابة دار السلام لشئون الأسرة. 28- نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم قنا لشئون الأسرة - نيابة دشنا لشئون الأسرة - نيابة مركز قنا لشئون الأسرة - نيابة فرشوط لشئون الأسرة - نيابة نجع حمادي لشئون الأسرة - نيابة فقط لشئون الأسرة - نيابة أبو تشت لشئون الأسرة - نيابة نقادة لشئون الأسرة. 29- نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة قسم الأقصر لشئون الأسرة - نيابة ارمنت لشئون الأسرة - نيابة مركز الأقصر لشئون الأسرة - نيابة قوص لشئون الأسرة - نيابة أسنا لشئون الأسرة. 30- نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة الغردقة لشئون الأسرة - نيابة القصير لشئون الأسرة - نيابة راس غارب لشئون الأسرة - نيابة سفاجا لشئون الأسرة - نيابة شلاتين وحلايب لشئون الأسرة. 31- نيابة أسوان الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية: نيابة أسوان لشئون الأسرة - نيابة ادفو لشئون الأسرة - نيابة كوم أمبو لشئون الأسرة - نيابة نصر النوبة لشئون الأسرة - نيابة أبو سمبل لشئون الأسرة - نيابة دراو لشئون الأسرة. ( المادة الثانية ) تختص نيابة شئون الأسرة العليا المشار إليها في البند (أولا) من المادة الأولى بما يأتي: أولا: تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وإجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1996 المشار إليه. ثانيا: رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، أعمالا لحكم المادة 6 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. ثالثا: مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين. رابعا: مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يُري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. خامسا: إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا. سادسا: إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. سابعا: إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها. ثامنا: نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها. تاسعا: المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام. عاشرا: أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها النائب العام. ( المادة الثالثة ) تتولى نيابات شئون الأسرة المشكلة بهذا القرار – كل في دائرة اختصاصها – المهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وتلك المنصوص عليها في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م، وذلك علي النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات التي يصدرها النائب العام. ( المادة الرابعة ) تحل النيابة العليا لشئون الأسرة محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم 4726 لسنة 2001 م، كما تحل نيابات الاستئناف والنيابات الكلية لشئون الأسرة، محل نيابات الأحوال الشخصية القائمة بدوائر اختصاص النيابات الجديدة في تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة الخامسة ) تحل إلى نيابات شئون الأسرة المنصوص عليها في هذا القرار جميع القضايا والمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي أصبحت من اختصاص كل منها، وذلك بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة السادسة ) يُلغي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ( المادة السابعة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2004.

صدر في: 7/9/2004

وزير العدل المستشــــار / محمود أبو الليل راشد

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بشأن تشكيل نيابة شئون الأسرة، وبيان اختصاصاتها للعلم به وتنفيذه.

تحريرا في 16/9/2004 " النائب العــام " المستشــار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 19
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2004

الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2004 قرار رقم ( 1569 ) لسنة 2004

النائب العام / بعد الإطلاع علي قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعُدل بالقانون رقم (35) لسنة 1984. وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة – وتحقيقاً لصالح العمل. قرر ( المادة الأولى ) يكون اختصاص النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: (1) تلقي البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه. (2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. (3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلي الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين. (4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. (5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً. (6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. (7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها. (8) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها. (9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام. (10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. ( المادة الثانية ) تختص نيابات الاستئناف لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف – بما يأتي: (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. - إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك. (2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر. (3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة. (4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها. (5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام. (6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. ( المادة الثالثة ) تختص النيابات الكلية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاصها – بما يأتي: (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. - إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. (2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية. (3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا. (4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها. (5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها. (6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال. (7) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام. (8) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها. (9) الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستنئافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافة مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. (10) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة. (11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. ( المادة الرابعة ) تختص النيابات الجزئية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الأسرة – بما يأتي: (1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: - - حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى. - إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. (2) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك. (3) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة. (4) اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم وإشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به. (5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به. (6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات. (7) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافة مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. (8) الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة. (9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاص أخرى. ( المادة الخامسة ) تحل النيابة العليا لشئون الأسرة محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، كمل تحل نيابات الاستئناف والنيابات الكلية لشئون الأسرة، محل نيابات الأحوال الشخصية القائمة بدوائر اختصاص النيابات الجديدة في تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة السادسة ) ترسل إلى نيابات شئون الأسرة المنصوص عليها في هذا القرار جميع القضايا والمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي أصبحت من اختصاص كل منها، وذلك بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة السابعة ) يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ( المادة الثامنة ) علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وإدارة النيابات وجميع النيابات تنفيذه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005.

صدر في 18/9/2004 " النائب العام " المستشار / ماهر عبد الواحد

نبلغكم قرار السيد المستشار النائب العام رقم (1569) لسنة 2004 بشأن تحديد اختصاصات نيابات شئون الأسرة، للعلم به وتنفيذه...

تحريراً في 18/9/2004 " النائب العام " المستشار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 2
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2004 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بقانون 78 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه




في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتعاونها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوى العالم ، فقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالقرار رقم 951 لسنة 2003 .

وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير من تلك الأحكام إلي ما يلي : -

أولاً : نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -

" كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " .

ثانياً : حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها ، سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-

• جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

• جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .

• الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .

• جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

• الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

• جرائم سرقة الأموال واغتصابها .

• جرائم النصب وخيانة الأمانة .

• جرائم التدليس والغش .

• جرائم الفجور والدعارة .

• الجرائم الواقعة علي الآثار .

• الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .

• الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .

ثالثاً : عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية- بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية . ( المادة 14 من القانون )

رابعاً : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : -

( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .

( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال ، وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .

( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى ، ويتولى هذا البلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

( 4 ) التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ )و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

( 5 ) التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .

( 6 ) تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .

وتطبيقاً للأحكام التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال ، وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم غسل الأموال والتصرف فيها يجب علي أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي : -

أولا : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال :

( 1 ) تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : -

أ - التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .

ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى .

( 2 ) يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .

( 3 ) يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها .

( 4 ) يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .

ثانيا : إجراءات التحقيق :

يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -

أ - اتخاذ كافة التدابيــر التحفظيـة وفقـاً لمـا تقضـي بــه المـواد ( 208 مكرراً " أ " ) و ( 208 مكرراً " ب " )و( 208 مكرراً "ج " ) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي : -

- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .

- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .


ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة (نص الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .

ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحسابـات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. ( نص الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).

وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقـم 1203 لسنـة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 و المرفق صورته - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرة بالاطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

ثالثا : الإعفاء الجزئي من العقوبة :

تنص المادة 17 من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه "" فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها ""

وعلى ضوء ذلك فأنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالإستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لإستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، واستمرار النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي المحكمة المختصة إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية لهذه المحكمة .

مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .

رابعا : التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية :

( 1 ) يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها. ( المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال ) .

( 2 ) يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .

والله ولى التوفيـق ،،،


صدر في 17 / 1 / 2004

" النائـب العـام "