بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 أغسطس 2010

إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي :((سعودى ))


إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الأمن، وتنظيم حياة الناس، ومنع الجريمة قبل وقوعها وإذا وقعت تعقب الجناة والقبض عليه والتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة وتنفيذ العقوبة المقررة بالمقتضى الشرعي أو النظامي، وفق ضوابط تحمي حقوق الإنسان وكرامته.

وهذه الإجراءات الجزائية عرفتها الشريعة الإسلامية سواء بنصوص واضحة الدلالة من القران أو السنة أو استنتاج القواعد العامة للإجراءات الجزائية من بعض نصوص القران والسنة أو من بعض القواعد الأصولية ، أو ما جرى العمل به من قبل الصحابة الكرام والتابعين لهم .

والإجراءات الجزائية في الشريعة الإسلامية تدور حول محور أساسي هو تحقيق التوازن الدقيق بين مصلحة المجتمع في الأمن ، ومنع الجريمة وتعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة من جهة وبين الضمانات الجوهرية للمتهم من حفظ إنسانيته وكرامته وتحقيق حق المتهم في الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محامي، وصيانة حرمة الحياة الخاصة ، وحرمة المسكن والمحافظة على الحرية الشخصية ، وعدم اتخاذ أي إجراءات جنائية بحق الأنثى إلا بطريق يمنع الخلوة غير الشرعية كمن جهة أخرى.

وقد عملت المملكة منذ تأسيسها على إتباع الإجراءات الجزائية وفق نصوص الشريعة الإسلامية دون تقنين هذه الإجراءات وفق نظام مستقل حتى عام 1423هـ ، حيث صدر نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم م /39 في 28 /7/1423هـ، حيث أحدث صدوره تنظيم الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة وفق نظام شامل في225 مادة متضمنة لمراحل الإجراءات قبل المحاكمة وبعدها وتنفيذ الإحكام متوافقة مع أحاكم الشريعة الإسلامية وفقا لما قرره المشرع السعودي لا تتعارض مع أحـكام الكتاب والسنة كما هو مقرر أصلاً في المادة الأولى منه .

ولقد حرصت الشريعة الإسلامية على تنظيم حياة الناس ، ومنعت أي ضرر يمس بكرامة الإنسان وحرماته وحياته ، سواء كان الجاني أو المجني عليه ، فكان هذا أصلا أرسته الشريعة الإسلامية ، قال الله تعالى :" ولقد كرمنا بني آدم " .

ولكن في المقابل أجازت عند الضرورة القيام بإجراءات تمس بحريات الأشخاص عند انتهاك الجاني للقوانين تطبيقا لأحكام شرع الله سبحانه وتعالى،كالقبض على المجرم المتلبس والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه وصولا للعدالة الجزائية .

وحيث إن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية كما نصت عليه أنظمتها، فقد سلكت هذا المسلك تطبيقا والتزاما بأحكام الشريعة الإسلامية، كما نصت عليه المادة الأولى من النظام ذاته.

والمتتبع لنظام الإجراءات الجزائية يرى مدى حرص المشرع على حريات وحرمات الأفراد ، وانه لا يجوز المساس بها مطلقا إلا في الحدود المسموح بها نظاما ، وفي المقابل بينت الإجراءات المتبعة للقبض على الجاني والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة المقررة عليه .

ولأن هذا النظام حديث في المملكة العربية السعودية ، وهو تقنين لبعض الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية ، وكذلك إجراءات لم تذكرها الشريعة الإسلامية ؛ لكنها واردة في القواعد العامة لها .

وسوف نتطرق إن شاء الله إلى مفهوم رجال الضبط الجنائي ومن تثبت لهم هذه الصفة وأداة ثبوتها واختصاصاتهم ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي ومنهم رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورهم ودور معاونيهم من رجال السلطة سواء كانوا من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أفراد الأمن العام .

أهمية الدراسة

إن دراسة وشرح وتأصيل نصوص مواد نظام الإجراءات الجزائية السعودي المتعلقة بمرحلة الاستدلال المتعلقة برجال الضبط الجنائي وخاصة مايتعلق بالاختصاص النوعي لرؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساعد المختصين من رجال الضبط الجنائي وعلى وجه الخصوص منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فهم إجراءات الاستدلال بشكل دقيق ومعرفة الإجراءات المتبعة أمام الواقعة المنظورة من قبلهم .

أهداف الدراسة

1)معرفة الفرق بين الضبط الإداري والضبط الجنائي فيما يتعلق بعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

2) معرفة من يقوم بأعمال الضبط الجنائي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3)معرفة الاختصاص المكاني والنوعي لمن يقوم بأعمال الضبط الجنائي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

4)معرفة اختصاصات رؤساء مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كرجال للضبط الجنائي .

5)معروفة الدور الذي يقوم به معاونوا رجال الضبط الجنائي من منسوبي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأفراد الامن العام المرافقين لهم .

6)معرفة إجراءات الاستدلال التي يتعين القيام بها من رؤساء مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كرجال ضبط جنائي .

7)معرفة إجراءات التحقيق التي يتعين القيام بها استثناء من رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كرجال ضبط جنائي .

فروع النظام :

نظام الإجراءات الجزائية هو أحد أقسام النظام الجنائي الذي هو فرع من فروع النظام العام وقبل أن نتحدث عن نظام الإجراءات الجزائية لا بد أن نتعرض لفروع النظام لنأخذ فكرة مختصرة أو بانوراما كما يقولون ونعلق بعد ذلك على نظام الإجراءات الجزائية بشئ من التفصيل .

فالنظام ينقسم إلى نظام عام ونظام خاص .

والنظام العام : هو نظام السلطة العامة الذي ينظم تكوين السلطات العامة في الدولة والعلاقات فيما بينها وينظم العلاقات بين السلطات وبين الإفراد ، وتضم مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات التي يكون احد أطرافها على الأقل شخص يملك السيادة ويتصرف بوصه هذا . (مثل الدولة أو المحافظة أو وزارة التربية والتعليم أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها ) .

أما النظام الخاص: فيحكم العلاقات بين الأفراد العاديين أو بين الأفراد والدولة في الحالات التي تظهر فيها الدولة كشخص عادي تقف على قدم المساواة بين الفرد بحيث لا تستخدم مزاياها كسلطة عامة.(مثل أن تشتري وزارة التربية والتعليم أو جهة حكومية أخرى عقارا أو أرضاً لمنفعتها الخاصة بحيث تكون العـلاقة الـناشئة عن هذه التصرفات علاقات خاصة تحكمها قواعد النظام الخاص ).

وتبدو أهمية التفرقة بين النظام العام والنظام الخاص في أن قواعد النظام العام تعطي الدولة سلطات استثنائية في علاقاتها بغيرها وتعتبر ذات طبيعة آمره أي تحدد من حريات الأفراد ومن ثم فان قواعد النظام العام تتميز بأنها تعطي للدولة وفروعها سلطات في مواجهة الأفراد يقابلها خضوع من جانبهم ، مثل علاقة الموظف العام بالدولة .

أما علاقات النظام الخاص فهي تقوم في غالبيتها على أساس الحرية والمساواة.

وينقسم كل من النظام العام والنظام الخاص إلى عدة فروع نتناولها باختصار شديد :

أولاً : فروع النظام العام :

1-النظام الدولي العام : وهو ينظم علاقات الدول فيما بينها سواء في حال الحرب أو السلم ( مثل إبرام المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي وطرق فض المنازعات ومعاملات الأسرى ونظام الحرب ويشمل أيضا مركز المنظمات الدولية والعلاقات فيما بينها وعلاقاتها بالدول سواء في ذلك المنظمات العالمية كالأمم المتحدة أو الإقليمية كجامعة الدول العربية وقس على ذلك ).

2- النظام الدستوري: وهو مجموعة القواعد التي تحدد النظام السياسي في الجماعة وتبين أسس الدولة وشكلها وسلطاتها والعلاقات فيما بينها وحقوق الأفراد الأساسية وضمان حرياتهم.( مثل النظام الأساسي للحكم، ويسمى بالنظام الأسمى الذي يجب ألا يخالفه نظام آخر وهو يبين شكل الدولة (كالملكية عندنا ) ويبين توزيع السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها وعلاقات الأفراد.

3-النظام الإداري : وهو النظام الذي يحكم نشاط الدولة الإداري أي السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية ، وتتمثل تلك الوظيفة في حفظ الأمن والنظام وفي إدارة وتسيير أوجه النشاط المختلفة من خلال القيام على أمر المرافق العامة .وعلى هذا تشمل موضوعات النظام الإداري الأجهزة المختلفة للإدارة وطريقة تشكيلها وعلاقتها بالموظفين ومركز النظامي من حيث التعين والترقيات والتأديب ، ويشمل كذلك علاقة الحكومة بالإدارات المختلفة والأموال العامة وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها ، ومن أهم الموضوعات في النظام الإداري القواعد التي تحدد طرق الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد . (وسوف نتحدث عنه إن شاء الله بإيجاز بعد قليل ثم ندخل في صلب الموضوع وهو فرع منه أصول التحقيق الإداري ).

4-النظام المالي: وينظم مالية الدولة من حيث بيان مواردها المالية من رسوم وإيرادات وقروض وبيان أوجه الإنفاق وأنواعها فالنظام المالي يدور حول ميزانية الدولة بما تتضمنه من إيرادات ومصروفات.

5-النظام الجنائي : وهو النظام الذي يتضمن القواعد المنظمة لحق الدولة في العقاب وذلك ببيان الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبات المقررة لكل منها والإجراءات التي تتبع في القبض على مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات فيهم . والنظام الجنائي يتضمن قسمين : القسم الأول نظام العقوبات (حدود – قصاص – تعازير :نظام عقوبات التعازير ولكنه غير مكتوب – نظام الأسلحة – نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – نظام غسل الأموال – نظام العلامات التجارية – نظام البيانات التجارية – نظام مكافحة التستر – نظام مكافحة التزوير – نظام مكافحة الرشوة – وغيرها من الأنظمة الجنائية ). والقسم الثاني : نظام إجراءات ( وهو نظام مكتوب يسمى نظام الإجراءات الجزائية ) .

ثانياً : فروع النظام الخاص :

1- النظام المدني : يعتبر النظام المدني الفرع الأساسي للنظام الخاص فهو ينظم كافة علاقات التعامل بين الأفراد إلا أن بعض هذه العلاقات قد انفصلت لتنظمها فروع مستقلة من القانون مثل القانون التجاري وقانون العمل والنظام الزراعي ولذلك فان القانون المدني يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصلي الذي ينبغي الرجوع إليه وتطبيق أحكامه في حالة عدم وجود نص استثنائي أو خاص بالعلاقة محل النزاع أمام القضاء ، وتنظم قواعد القانون المدني مسائل الأحوال الشخصية أي حالة الأشخاص وأهليتهم ومسائل الأسرة من انعقاد الزواج وآثاره وانحلاله ومسائل البنوة والنسب والنفقة والولاية والوصاية والمواريث ومسائل الأحوال العينية أي الروابط المالية كالحقوق المالية وطرق اكتسابها ومضمونها وانتقالها وانقضائها .

2-القانون التجاري : يضم مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التجارية أي علاقات التجار والأعمال التجارية ، بحيث يبين الصفات الواجب توفرها في الشخص حتى يكون تاجرا والشركات التجارية بأنواعها وتكوينها وانقضائها ويحدد واجبات التجار كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر وإفلاس التجار وحقوق الدائنين وإمكان الصلح بينهم وبين التاجر ، وينظم القانون التجاري الإعمال التجارية كأعمال السمسرة والعقود التجارية وغيرها .

3-القانون البحري والقانون والجوي: ويعتبر كلاً منهما جزاءً من القانون التجاري إلا أنهما يزدادان استقلالا مع تقدم الأنشطة الملاحية البحرية والجوية.

4-نظام العمل : يضم مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات النظامية بين العامل وصاحب العمل وهي علاقة تتميز بتبعية الأول للثاني ، ونشأ نظام العمل بهدف حماية العمال من استغلال صاحب العمل وحماية لحقوق صاحب العمل ويتميز نظام العمل بالصفة الآمرة لأنه يضع قيودا على إرادة صاحب العمل لمصلحة العامل كتحديد الأجور وساعات العمل وكفالة الصحة والسلامة وسلطة توقيـع الجزاءات لصالح صاحب العمل كالفصل وغيرها ضد العامل .





5-نظام المرافعات المدنية والتجارية : ويضم مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم الإجراءات الواجب إتباعها أما القضاء لحماية الحقوق المعتدى عليها أو المتنازع فيها وذلك ببيان المحاكم المتخصصة وإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها ، وهو نظام مكتوب عندنا ويسمى (نظام المرافعات الشرعية ) .

6-النظام الدولي الخاص : وهو مجموعة القواعد التي تبين النظام الواجب التطبيق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي ومدى اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بتلك العلاقات ، وتكون العلاقة ذات عنصر أجنبي إذا كان احد أطرافها أجنبياً أو كان محلها مالا موجودا بالخارج أو كان مصدرها عقدا تم ابرامة أو تنفيذه في بلد آخر . ومثاله لو تزوجت سعودية بلبناني في دولة فرنسا فما هو النظام الواجب التطبيق على النزاع بينهما؟ وما هي المحكمة المختصة ؟ ولو كان النزاع بين سعوديين على عقار في تونس مثلا ؟ أو طلب الحق بالاحتفاظ بجنسية معينة أو طلب اكتسابها ؟ كل ذلك يجيب عليه القانون الدولي الخاص .

الفرق بين الضبط الإداري والضبط الجنائي :

إن النظام الإداري يهتم :

1-بالتنظيم الإداري والقواعد القانونية له لأن التنظيم الإداري يعني السلطة الإدارية وكيفية إنشاء المرافق المرافق الإدارية من مركزية (كالوزارات والإمارات ) واللامركزية (كالبلديات والهيئات والمؤسسات )، والقواعد تتمثل في الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والقواعد المتعلقة بالموظفين في الإدارة العامة (كالتعين والحقوق والواجبات والترقيات والنقل والندب والإعارة وتوزيع العمل والاختصاصات بين الأجهزة الإدارية ) .

2-النشاط الإداري والقواعد القانونية له : وتعني مجموعة القواعد القانونية التي تبين سلطات الإدارة العامة وامتيازاتها حين تمارس السلطة العامة وما يتصل بذلك من تنظيم صور النشاط الإداري والتي تتمثل في :

(أ) المرافق العامة : التي تقدم خدمات عامة مثل الأمن وتقوم بها وزارة الداخلية والصحة وتقوم بها وزارة الصحة والتعليم وتقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والدفاع وزارة الدفاع والعدل وتقوم بها السلطة القضائية .

(ب) الضبط الإداري : والذي يسعى لحماية الأمن العام والسكينة العامة وتقوم به السلطة العامة ومنها وزارة الداخلية وغيرها من السلطات المختصة والصحة العامة وتقوم به وزارتي الصحة والبلدية والشئون القروية والآداب العامة في المجتمع وتقوم به السلطة العامة ومنها الشرط وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...الخ ويحدد القانون الإداري أساليب الضبط الإداري والقيود التي تنظم الأنشطة الفردية حماية لحقوق الأفراد ومراعاة للتوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة.

1-الوظيفة العامة:وهي كل ما يتعلق بالموظف العام منذ التحاقه بالوظيفة حتى خروجها منها وإنهاء الرابطة الوظيفية .

2-أعمال السلطة العامة : تتمثل في السلطة العامة في الوسائل القانونية الصادرة عن الإدارة كالقرارات الإدارية الفردية والعقود الصادرة باتفاق الإدارة والأفراد وغيرهم .

3-الأموال العامة : تتمثل في النظام الذي يحكم الأموال العامة والحماية لها وكيفية استخدامها والانتفاع بها .

4-وسائل الإدارة : تتمثل وسائل الإدارة في الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة كالسلطة التقديرية والتنفيذ المباشر للقرارات الإدارية والشروط المألوفة للعقد الإداري .

5-القضاء الإداري :تبين قواعد القانون الإداري أحكام رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة وأسس وسائل حل المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارات الحكومية والأفراد ويتولى ديوان المظالم بالمملكة مهمة القضاء الإداري الذي يفصل في المنازعات الإدارية وطرق التظلم من القرارات الإدارية وجهات الفصل فيها ويتضمن قواعد التحقيق مع الموظفين والجهات المختصة بهذا التحقيق والعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب المخالفات المالية والإدارية .

ويجدر بنا أن نفرق بين الضبط الإداري والضبط الجنائي:

فمفهوم الضبط الإداري: هو مجموعة الإجراءات والقرارات والأوامر التي تتخذها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العام.

ومفهوم الضبط الجنائي : فهو مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الجنائي كتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الأدلة والمعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها من اجل القبض عليهم وتقديمهم للتحقيق والادعاء ضدهم أمام المحاكم المختصة ومحاكمتهم وتوقيع العقوبات المقررة ضدهم شرعها ونظاما وتنفيذ العقوبات المقررة ضدهم .

ويتميز الضبط الجنائي عن الضبط الإداري بما يلي :

1-إن النظام الذي يخضع له الضبط الجنائي هو نظام الإجراءات الجزائية بينما يخضع الضبط الإداري للقانون الإداري .وبناء عليه تخضع أعمال الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام أما الضبط الإداري فيخضع لرقابة وإشراف الإدارة التابعة للجهة.

2-الضبط الإداري يقوم بمراقبة نشاط الأفراد وعدم إخلالهم بالنظام العام وحمايته قبل ارتكاب الجريمة أو المخالفة أما الضبط الجنائي يقوم بعد ارتكاب المخالفة أو الجريمة بحيث يكون غايته علاج آثار الجرائم بتوقيع الجزاء على مرتكبيها والردع العام للمجتمع .

التعريف بالإجراءات الجزائية .

ليس هناك تعريف للإجراءات الجزائية في الشريعة الإسلامية بالمعنى المشاهد في القوانين الأخرى لكن فهم الفقهاء القواعد الإجرائية للإجراءات الجزائية من استنباطهم الأدلة من نصوص الكتاب والسنة والمصادر الأخرى للنظام الجنائي الإسلامي وعملوا بها .

فالإجراءات الجزائية في الشريعة الإسلامية لا تختلف عن الإجراءات الجزائية في الأنظمة المعاصرة لها سواء كانت تطبق الشريعة الإسلامية أو لا تطبقها لأن هذه القوانين استفادت القواعد العامة للإجراءات الجزائية من الشريعة الإسلامية من حيث إنشاء القواعد والأحكام العامة في قوانين الإجراءات الجزائية كعدم جواز القبض على أي شخص دون سبب ومنع دخول المنازل إلا بعد الاستئذان من أهلها ، وعدم تقيد حرية الأشخاص أو إيذائهم جسديا أو معنويا أو التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة الإنسانية و تطبيق مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن جانب المدعي عليه هو الأقوى ما لم تكن الأدلة قائمة ضده وأن يحق للمتهم محاكمة عادلة تجرى وفق الشريعة الإسلامية .

والقانون الجنائي الإسلامي وهو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لحق الله والمجتمع والفرد في العقاب وذلك ببيان الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبات المقررة لها والإجراءات التي تتبع في القبض على مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات عليهم .

والقانون الجنائي الإسلامي يتضمن قسمين : القسم الأول قانون عقوبات (حدود وقصاص وتعازير ) والقسم الآخر قانون إجراءات ، بحيث تتبع إجراءات محددة في الشريعة الإسلامية تنظم كيفية تطبيق قانون العقوبات الإسلامي على الواقعة ، لكن هذه الإجراءات غير مكتوبة ومحددة بتنظيم خاص .

يضم القانون الجنائي الإسلامي نوعين من القواعد احدهما يشمل القواعد الموضوعية ويطلق عليه قانون العقوبات أو أحكام الحدود والقصاص والتعازير ، أما الآخر فيضم القواعد الشكلية ويطلق عليه قانون الإجراءات الجزائية .

ولأن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية كما قرر ذلك النظام الدستـــوري للمملكة النظام الأساسي للحكم حيث نص في المادة الأولى منه أن المملكة العربية السعودية دوله عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض . وكذا ما نص عليه في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام . فإن القانون الجنائي المتبع في المملكة العربية السعودية هو القانون الجنائي الإسلامي بشقيه الموضوعي والشكلي بحيث تطبق أحكام الحدود والقصاص والتعازير على الوقائع الجزائية بعد إتباع إجراءات جزائية منصوص عليها في نظام مستقل يسمى نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) المؤرخ في 28/7/1422هـ يتوافق مع القواعد العامة للشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع إحكامها .

ونظام الإجراءات الجزائية يضم مجموعة من القواعد التي تنظم الوسائل المتبعة بعد وقوع الجريمة والإجراءات الواجب إتباعها للقيام بالتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وتوقيع الجزاء الجنائي والفصل في الحق الخاص والقواعد الخاصة بالاعتراض على الإحكام وتنفيذ الإحكام النهائية .

ويمكن تعريف نظام الإجراءات الجزائية : بأنه مجموعة القواعد النظامية التي تتضمن إجراءات البحث عن الجرائم وضبط مرتكبيها ووسائل إثباتها وتحدد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمته وتبين إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الجزائية .

وقد أختار المنظم الإجراءات الجزائية على الإجراءات الجنائية ؛ لأن الجناية إذا أطلقت يقصد بها التعدي والإجراءات تكون مرتبة وصولاً لتوقيع الجزاء على مرتكب الجناية .

خصائص نظام الإجراءات الجزائية

نظام الإجراءات الجزائية يستعان به لإعمال النظام الجنائي الإسلامي (أحكام الحدود والقصاص والتعازير ) فهو نظام تابع ، وهو الوسيلة الوحيدة لتطبيق أحكام النظام الجنائي الإسلامي (أحكام الحدود والقصاص والتعازير ) ، وعندما نقول التعازير نقصد بها كافة الأنظمة الجنائية السعودية ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، نظام مكافحة غسل الأموال ، نظام مكافحة التستر ، نظام البيانات التجارية ، نظام العلامات التجارية ، نظام مكافحة الرشـوة ، نظام مـكافحة التزوير ، وغيرها من الأنظمة ) .

ووظيفة نظام الإجراءات وضع أحكام النظام الجنائي الإسلامي موضع التطبيق والتنفيذ .

وللدعوى الجزائية خاصيتان تميزانه ، الأولى أنها عامة والثانية أنها ناجزة معلقة على شرط .

الخاصية الأولى : عمومية الدعوى الجزائية بحيث تستمد الدعوى الجزائية هذه الصفة من طبيعة غايتها ، ومن صاحب الحق فيها ، حيث تهدف إلى إشباع حاجة عامة ، وهي توقيع الجزاء الجنائي على مرتكب الجريمة ، وهي تختلف بذلك عن الدعوى الجزائية الخاصة التي يرفعها صاحبها للدفاع عن حقه الخاص أو لإقرار هذا الحق .

وهيئة التحقيق والادعاء العام هي صاحبة الحق في الدعوى الجزائية تباشرها باسم المجتمع ، وقد نصت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة ، ولم يجزْ النظام رفع الدعوى الجزائية لغير الهيئة إلا في حالة رغب المجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور . (راجع المادة 17) .

الخاصية الثانية : عدم تعليق الدعوى الجزائية على شرط ، لأن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في الدعوى الجزائية ورفعها إلى المحكمة المختصة ومباشرتها أمامه بغض النظر عن مسلك المجني عليه أو من ينوب عنه أو لوارثه من بعده ، فرضاه أو اعتراضه لا يطلق يدها في الدعوى ولا يغلها ، باستثناء الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية فيها أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم•

علاقة نظام الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية .

يختلف في كثير من الوجوه عن تنظيم الدعوى المدنية وافرد لها نظاما جمع فيه الأحكام الخاصة بها وهو نظام الإجراءات الجزائية وهو نظام له استقلالي وذاتيه يميزانه عن نظام المرافعات الشرعية .

ولا يعني أن هناك انقطاع صلة بين النظامين، لأن كليهما وضع أساسا لتنظيم أحكام الدعوى وحسن سير العدالة.

ومن المتفق عليه أنه إذا نص نظام الإجراءات على حكم معين في مسألة ما وجب تطبيق هذا الحكم ولو خالف حكما نص عليه نظام المرافعات في مسألة مماثلة .

فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة من نظام المرافعات الشرعية السعودي :" تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد لـه حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها ".

فالقاعدة أن الرجوع إلى قانون المرافعات الشرعية عند عدم وجود حكم له في نظام الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية مشروط بان يكون الحكم من الإحكام العامة التي تتصل بمطلق الدعوى ولا ترتهن بنوعها أما أن كان الحكم خاص بالدعوى المدنية وحدها ولا يتفق مع طبيعة الدعوى الجزائية وغايتها فانه يمتنع الأخذ به .

تفسير النصوص الإجرائية في نظام الإجراءات الجزائية :

غاية التفسير الإحاطة بمضمون القاعدة القانونية ،وليس للتفسير اثر منشئ وإنما اثر كاشف ينحصر في بيان حقيقة الحكم القائم وتحديد مداه



وينقسم التفسير من حيث نتيجته إلى ثلاثة أقسام:

الأول: تفسير مقرر:

يكون التفسير مقررا إذا كان المعنى الذي استخلصه المفسر متفقا مع مدلول ألفاظ النص .

الثاني: تفسير مضيق

يكون التفسير مضيقا عندما يرى المفسر وجوب حصر القاعدة التي اشتمل عليها النص في دائرة أضيق مما يوحي به ظاهر لفظه.

الثالث:تفسير موسع

يكون التفسير موسعا عندما يتبين أن ألفاظ النص تضيق عن بيان قصد الشارع.

والتفسير بكل صوره مقبول في نظام الإجراءات الجزائية لان المفسر لا يأتي بشئ من عنده لأنه لا يزيد في الحكم ولا ينقص منه وإنما هو يتذرع بمختلف وسائل التفسير ليكشف قصد المشرع الذي قد تحجبه بعض ألفاظ النص .

مدى جواز القياس في نظام الإجراءات الجزائية :

القياس هو إعطاء واقعة غير منصوص عليها في النظام حكم واقعة منصوص عليها لتساوي الواقعتين في العلة.

والقياس جائز في نظام الإجراءات الجزائية لكنه مرهون بان يكون الحكم قابلا للتعدية فإذا كانت إرادة المشرع قد انصرفت إلى قصر الحكم على الحالة التي ورد بشأنها فان القياس يكون ممتنعا .

مجال سريان القاعدة التي توجب تفسير الشك لمصلحة المتهم:

قاعدة تفـسير الشك لمصلحة المتهم لم تنشأ لتفسير النص وإنما لتقدير الأدلة .

فعند الشك في تقدير حقيقة الدليل أو قيمته فيجب القضاء ببراءة المتهم عندما يكون الدليل يحتمل تفسيرين احدهما يضر بالمتهم والأخر يفيده وتعذر ترجيح احدهما على الأخر لان الأصل في الإنسان البراءة وهذا الأصل لا يزول بالشك.

سريان نظام الإجراءات الجزائية من حيث الزمان :

تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على القضايا الجزائية التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه استنادا للمادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية .

سريان نظام الإجراءات الجزائية من حيث المكان :

الأصل انه يسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على كل إقليم المملكة العربية السعودية لكن هذا النظام لا يسري على الأماكن التي يقيم فيها رؤساء الدول الأجنبية أثناء وجودهم داخل المملكة العربية السعودية ولا في مقر البعثات الدبلوماسية ولا على السفن والطائرات الحربية التي توجد برضى المملكة العربية السعودية داخل إقليمها .

ويستبعد من حيث الأصل كل نظام أو قانون إجراءات من مجال التطبيق داخل المملكة العربية السعودية .

أما الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية فتعتبر بعد التوقيع عليها جزء من التشريع السعودي.

وهناك ما يسمى بالندب القضائي حيث يجوز أن تطلب السلطات السعودية من إحدى الجهات القضائية الأجنبية أن تقوم في بلدها باتخاذ بعض الإجراءات القضائية التي يتوقف عليها الفصل في دعوى معروضة على القضاء السعودي ويتم هذا الإجراء وفق للقانون الأجنبي الذي يكون منتج أمام القضاء على حسب القضية المنظورة واطمئنان المحكمة إليه كأي إجراء آخر .

تعريف رجال الضبط الجنائي، وبيان اختصاصاتهم.

تتميز الدعوى الجنائية بأنها تمر بمرحلتين ، الأولى مرحلة التحقيق والثانية مرحلة المحاكمة ، فأما مرحلة التحقيق فتجمع فيها الأدلة ثم تخضع لتقدير أولي من المحقق ، وقد يأمر بعدم رفع الدعوى الجنائية ؛ فيصدر امرأ بالأوجه لإقامتها بعد مصادقة رئيس الدائرة على ذلك .

وقد يستقر رأيه على تقديم المتهم إلى المحاكمة ، وهنا تبدأ المرحلة الثانية فيعاد تمحيص الأدلة ثم يصدر الحكم في النهاية إلى ثبوت الإدانة أو عدم ثبوتها .

والتحقيق يكون عند وجود جريمة وقعت واكتشف أمرها سواء كان اكتشافها لحظة ارتكــابها أو عقب ذلك أو بعد البحث عن مرتكبيها والقبض عليهم بعد جهد ومشقة كبيرين .

فهذا الإجراء بالطبع سابق على التحقيق ولازم له وهو ما يسمى بمقدمات التحقيق أو جمع الاستدلالات وتنهض به سلطة خاصة هي سلطة الضبط الجنائي.

ولهذا النشاط والسلطة التي تقوم به أهمية كبيرة في الدعوى الجنائية ؛ أطلق نظام الإجراءات الجزائية اسم رجال الضبط الجنائي لمن يقوم بهمة الضبط الجنائي ولقد عنى نظام الإجراءات الجزائية ببيان من تثبت لهم هذه الصفة .

من يقوم بأعمال الضبط الجنائي :

فنص في الماد (26) من نظام الإجراءات الجزائية على من يقو بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكلة إليه وهم:

1-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.

2-مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.

3-ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.

4-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.

5-رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.

6-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.

7-الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.

8-الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

فنلاحظ أن هذه المادة نصت على من تثبت له صفة الضبط الجنائي فنصت المادة المذكورة على أنهم فريقان فريق ثبتت لهم صفة الضبط الجنائي بناء على ذكرهم في هذه المادة من فقرة (1) وحتى الفقرة (6).

والفريق الثاني هم من نص عليه في بعض الأنظمة على إسباغ صفة رجال الضبط الجنائي على موظفين معيّنين ومن هذه الأنظمة نظام الجمارك ونظام غسل الأموال ، ونظام مكافحة التستر(كما نصت عليه المادة الثانية فقرة( ب ) ونظام العلامات التجارية (كما نصت عليه المادة (62) ) ونظام السجل التجاري (كما نصت عليه المادة (11) )وغيرها من الأنظمة .

ولا ينبغي الخلط بين رجال الضبط الجنائي ورجال السلطة العامة ، لان رجال الضبط الجنائي محصورون في نص المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية في دائرة محدودة لا تتسع لكل رجال السلطة العامة .

فلا يجوز لشرطي عادي أو ضابط صف أو غيرهم من أي قطاع آخر خلاف ضباط الصف بمكافحة المخدرات في المملكة أن يباشر اختصاصات رجال الضبط الجنائي لأنه ليس من رجال الضبط الجنائي المخول لهم صفة الضبط الجنائي فليس مجرد انخراطه في سلك العسكري أو تبعيته لها يكسبه هذه الصفة.

ولرجال الضبط الجنائي الحق في أن يباشروا كافة الإجراءات التي قررها لهم النظام لسلطة رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم .

فهناك ضابطان يعيّنان لكل منهم حدود اختصاصه أولهما مكاني والآخر نوعي .

فالاختصاص المكاني يتحدد لكل منهم على أساس مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو المكان الذي قبض عليه فيه .

فإذا كان احد هذه الأماكن داخلا في دائرة اختصاص رجل الضبط القضائي ثبت اختصاصه بالجريمة وإلا امتنع عليه أن يباشر أي إجراء من الإجراءات المقررة في النظام .

وقد يثبت الاختصاص لأكثر من واحد وذلك إذا كان بعض الأماكن التي جعلت مناطا للاختصاص داخلا في دائرة اختصاص رجل الضبط الجنائي والأماكن الأخرى داخلة في اختصص رجل ضبط جنائي آخر .واشترك الاختصاص بالجريمة لا يمنع من صحة ما يباشره كل منهما ؛ لان الأماكن التي ينعقد الاختصاص بها ل اتتفاضل فيما بينها .

وإذا انعقد الاختصاص المكاني لرجل الضبط الجنائي بجريمة معينة ، كان له أن يباشر كافة الإجراءات المتصلة بها قبل كل الفاعلين والشركاء فيها ؛ ولو اقتضى الأمر مباشرة بعض الإجراءات خارج دائرة اختصاصه ؛ لان العبرة بالجريمة التي اتخذ فيها الإجراء ، فان كانت داخله في دائرة اختصاصه صح عمله ولو باشره خارج الدائرة ، أما إذا كانت الجريمة نطاق هذه خارجة عن اختصاص دائرته امتنع عليه مباشرة أي إجراء ولو كان في دائرته .

وإذا خرج رجل الضبط الجنائي عن دائرة اختصاصه فان صفته كرجل ضبط جنائي تسقط عنه ، وتبقى له صفته الأساسية رجل السلطة العامة ؛ بحيث لو باشر أي إجراء من الإجراءات المختص بها رجل الضبط الجنائي لكان هذا الإجراء باطلا .

أما الاختصاص النوعي :

فيتفاوت رجال الضبط الجنائي فيما بينهم وفي داخل دوائر اختصاصهم من حيث مدى الجرائم التي يشملها هذا الاختصاص .

فبعضهم ذو اختصاص عام يشمل كافة الجرائم ، وبعضهم ذو اختصاص خاص يقتصر على فئة معينة من الجرائم ، أو على مايرتكبه أشخاص معينون .

ولون نلاحظ أن النظام قد حصر اختصاص كل فرد من رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم ماعدا :

1-مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز .

2-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .

فهم غير مقيدين بجرائم معينهم بل اختصاصهم ينعقد في جميع الجرائم ، مع تقيدهم بالاختصاص المكاني .

فالاختصاص الخاص في الضبط الجنائي لايعطل الاختصاص العام ؛ لان من حق رجل الضبط الجنائي ذوي الاختصاص العام أن يباشروا سلطاتهم بالنسبة إلى كافة الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم حتى ما كان منها داخلا في اختصاص رجل الضبط الجنائي الآخر المنقطع على جرائم معينة .

لكن لايجوز لرجل الضبط الجنائي ذوي الاختصاص الخاص أن يمتد سلطانهم ولو في دوائر اختصاصهم إلى جرائم أخرى غير التي أُنيطت بهم ، لان صفتهم تلك تزول في حدود ما وقعت فيه المجاوزة .

تبعية رجال الضبط الجنائي :

يتبع رجال الضبط الجنائي بصفتهم من رجال السلطة التنفيذية لوزاراتهم وهم بحكم وظائفهم يخضعون لإشراف رؤسائهم في إداراتهم . بيد انهم بحكم قيامهم بأعمال الضبط الجنائي يتبعون هيئة التحقيق والادعاء العام ويخضعون لإشرافه فيما يتعلق بصفتهم رجال الضبط الجنائي .

فقد أتاح نظام الإجراءات الجزائية لهيئة التحقيق والادعاء العام قدرا من السلطة عليهم بحيث إن لهم الحق في الطلب من الجهة الإدارية التي يتبعها رجل الضبط الجنائي رفع الدعوى التأديبية على كل من تقع منه مخالفة في واجباته أو تقصير في عمله .

فإن كانت المخالفة التي ارتكبها جسيمة جاز لهيئة التحقيق والادعاء العام طلب رفع الدعوى التأديبية عليه أما إذا كان ما ارتكبه جناية فعلى الجهة المختصة بنظر القضية رفع الدعوى الجزائية عليه ومن ثم رفع الدعوى التأديبية بعد صدور قرار شرعي.

اختصاص رجال الضبط الجنائي:

ينحصر اختصاص رجال الضبط الجنائي الأصيل في البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وقد الزم نظام الإجراءات الجزائية تحقيقا لهذا الغرض قبول الشكاوى والتبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً كما ألزمهم بالحصول على الابضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم واوجب عليهم اتخاذ كافة الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وفرض عليهم النظام ذاته أن يسمعوا أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك وان يستعينوا بالأطباء وأهل الخبرة وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة وان يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبينون فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكانه حصوله ويوقع عليها الشهود والخبراء الذين سمعت أقوالهم ثم يرسلوا هذه المحاضر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مع كافة المضبوطات .

وأوجب نظام الإجراءات الجزائية في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل رجل الضبط الجنائي فوراً إلى محل الواقعة وأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وأن يثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وألزمه بأن يسمع أقوال الحاضرين وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن في شأن الواقعة ومرتكبها وأن يبغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله وقد منحه النظام سلطة منع الحاضرين من مبارحة المكان محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله في الحال أن يستدعي من يمكن الحصول منه على معلومات أو إيضاحات في شأن الواقعة .

وأجاز نظام الإجراءات الجزائية سلطة القبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس فإذا لم يكن حاضراً أجاز له أن يأمر بضبطه وإحضاره وأن يسمع أقواله فوراً .

وأجاز لهم النظام ذاته سلطة التفتيش الأشخاص في أحوال معينة، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.

وأجاز لهم النظام ذاته وضع الأختام على الامكان التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراسا عليها .

وأجاز لهم النظام أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وأجاز النظام ذاته ندب رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق .

ونظراً لما لوحظ من انتحال بعض الأدعياء صفة مأموري الضبط الجنائي أو مرؤوسيهم أو رجال السلطة العامة ، وارتكابهم تحت هذا الزعم الباطل جرائم ماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم وتوفيراً لحماية المواطنين من هؤلاء الأدعياء يستحب أن يبرز رجل الضبط الجنائي ما يثبت شخصيته وصفته الوظيفية عند مباشرة أي عمل أو إجراء مما نص عليه النظام وإن لم يُطلب منه ذوو الشأن ذلك وإن إصر ذو الشأن إبراز رجل الضبط الجنائي ما يثبت شخصيته وجب عليه إبرازها استنادا للقواعد العامة الشرعية والنظامية .






--------------------------------------------------------------------------------



معاونو رجال الضبط الجنائي من أفراد السلطة العامة :

لما كانت إجراءات الاستدلال لا تنطوي على مساس بحرية الأفراد وأنها طريقاً للكشف عن مرتكبي الجرائم والجناة جاز أن يستعين رجال الضبط الجنائي في حدود اختصاصهم بأفراد السلطة العامة في تنفيذ إجراءات الاستدلال وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام وأن يودي معاونوهم الأعمال الموكلة لهم تحت إشراف رجال الضبط الجنائي والإشراف المباشر من رؤسائهم .

يحق لهم تلقي البلاغات أو الشكاوى وأن يحصلوا على الإيضاحات اللازمة وأن يجروا المعاينات اللازمة وكافة الوسائل التحفظية على الأماكن والأشخاص للحفاظ على أدلة الجريمة ولهم سلطة التحري وجمع الاستدلات بناء على تكليف من رجال الضبط الجنائي أو رؤسائهم أو من تلقاء أنفسهم وذلك استنادا للقواعد العامة الشرعية والنظامية .

لكن لا يصح لمعاونين رجال الضبط الجنائي تجاوز هذا الحد وإلا أصبح عملهم باطلاً فلا يجوز لهم مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الاستثنائي التي يصح إجرائها من رجل الضبط الجنائي كالقبض والتفتيش في حالة التلبس كما لا يجوز لرجل الضبط الجنائي ندب مرءوسيهم لمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق التي تدخل في اختصاصاتهم وإنما يجوز لهم أن يستعينوا بهم في تنفيذ ما يوكل إليهم بشرط أن يؤدوا عملهم تحت إشراف الرئيس المباشر لهم .

ولا يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تندب أحد معاوني رجال الضبط الجنائي لإجراء أي عمل من أعمال التحقيق بخلاف الأوامر القضائية الصادرة من جهات التحقيق أو المحاكم لجميع رجال السلطة العامة وفقا لما قررته المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية .

إجراءات الاستدلال :

المتتبع لنظام الإجراءات الجزائية يلاحظ أنه لم يورد إجراءات الاستدلال على سبيل الحصر والحكمة من ذلك أن إجراءات الاستدلال لا تمس الحريات بشئ لان هذه الإجراءات تجميع لمعلومات عن الجرائم ومرتكبيها يرى المنظم أنها لازمة للتحقيق .

ولرجل الضبط الجنائي الحق بالقيام بإجراءات الاستدلال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من هيئة التحقيق والادعاء العام ويظل عمل رجل الضبط الجنائي في استكمال إجراءات الاستدلال حتى بعد رفع القضية إلى جهة التحقيق للتحقيق فيها وحتى أن يصدر حكما في القضية ويصبح الحكم قطعي .

وإجراءات الاستدلال ضرورة يمليها الواقع في كثير من الأحيان فليس في نصوص نظام الإجراءات الجزائية ما يوجب القيام بهذا الإجراء قبل البدء في التحقيق والأمر متروك لحكم الواقع وفطنه رجل الضبط الجنائي مع العلم أن من اختصاص رجال الضبط الجنائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وضبطهم وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام وان على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً• ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك•

ولهم في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم• ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.

ولم يشترط نظام الإجراءات الجزائية شكلا معينا لإثبات محضر جمع الاستدلالات ولكن يجب أن يدونه رجل الضبط الجنائي باللغة العربية ويثبت فيه ما حصل عليه من معلومات بشأن الجريمة التي ارتكبت والظروف التي أحاطت بها والآثار التي تخلفت عنها والإجراءات التي قام بها وتاريخ ومكان حصولها وان يشتمل المحضر على اسم وصفة محرره وتاريخ تحريره وان يحمل توقيع من سُمعت أقوالهم من شهود وخبراء .

إجراءات التحقيق التي تباشرها سلطة الضبط القضائي استثناء :

إن سلطة التحقيق هي من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والعلة في ذلك أن النظام قد اسند مهمة التحقيق لأفراد راعى المشرع في اختيار إفرادها شروطا معينة تتناسب مع خطورة دورهم أهمها الحيدة والقدرة الفنية على إدارة التحقيق والعلم بما يعد جريمة وما لايعد جريمة .

وأن سلطة رجال الضبط الجنائي هي جمع الاستدلالات لا إجراء التحقيق والأصل أن يقتصر نشاط رجال الضبط الجنائي على عملهم الأساسي وأن يحال بينهم وبين مباشرة أي عمل من أعمال التحقيق لأنه من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام كما ذكرنا.

غير أن النظام خرج عن هذا الأصل في بعض الحالات نزولا على حكم الضرورة ولما كانت الضرورة تقدر بقدرها فقد حرص المشرع على الاستثناء في أضيق الحدود وأحاطه بعدة ضمانات.

ويستمد رجال الضبط الجنائي سلطتهم في مجال التحقيق إما من نص النظام مباشرة أو من قرار يصدره القائم أصلا بالتحقيق وهو ما يعرف بالندب.

وسلطة التحقيق المستمدة من النظام مباشرة هي القبض والتفتيش والضبط أما ما عداها من إجراءات كالاستجواب والمواجهة والتوقيف فتخرج ع عن اختصاصهم .

والمتتبع لنظام الإجراءات الجزائية عند استنباط الأحوال التي يجوز فيها لرجل الضبط الجنائي مباشرة القبض والتفتيش يمكن ردها إلى ثلاثة أسباب تتصل إما بخطورة الجريمة ذاتها أو بمرتكبها أو بظروف ارتكابها .

ونلاحظ أن نظام الإجراءات الجزائية عنى بالسبب الأخير بوجه خاص وأفرد فصل مستقل عن التلبس بالجريمة لما له من أهمية كبيرة في تخويل رجل الضبط الجنائي بعض سلطات التحقيق .

التلبس بالجريمة :

التلبس هو التعاصر بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها وهو تقارب بين اللحظتين وقد سوغ المشرع الخروج عن الأصل في حالة التلبس بجواز القبض واتخاذ بعض إجراءات التحقيق الاستثنائي وذلك لوضوح الواقعة لرجل الضبط الجنائي وزوال مظنة الخطأ أو التعسف من جانبه ويجعل ما يقوم به ادعى إلى الثقة مما يستوجب التدخل السريع للقبض على المتهم قبل أن يفر ولضبط أدلة الجريمة قبل أن تطمس وتندثر .

ويوصف التلبس بأنه حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها لأن التلبس عيني لا شخصي وهو حالة تلازم الفعل لا الفاعل .ويترتب على ذلك إذا تحقق التلبس بالنسبة للجريمة صحة إجراءات القبض والتفتيش في حق كل متهم ساهم في الجريمة سواء كان فاعلا أو شريكاَ شوهد في مكان وقوع الجريمة أو لم يشاهد ومثال ذلك من شُوهد وهو يرتكب الفعل المكون للجريمة ومن تبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل ارتكاب الجريمة بشرط أن يكون هناك دلائل على صلة المساهم بالجريمة المتلبس بها وتقدير الدلائل وكفايتها يكون لرجل الضبط الجنائي تحت رقابة وإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام بحيث إن ثبت أن تقديره له أساس من الواقع صح ما قام به وان ثبت انه تعسف في التقدير وباشر إجراءات ضد أشخاص لا دليل على تورطهم في الجريمة بطل ما قام به في حقهم وبطل ما ترتب عليه من آثار .

فمن يمارس القوادة على النساء ويرسل مندوبيه لاستلام المبلغ المتفق عليه وتسليم الفتاة يكون الفعل المرتكب من القواد والمندوب والفتاة جريمة متلبس بها تم مشاهده من رجل الضبط الجنائي ومن هنا تحقق التلبس بالنسبة للجريمة وما دام أن التلبس قد تحقق فصحت إجراءات القبض والتفتيش في حق المندوب والفتاة الحاضرين في محل وقوع الجريمة والقواد العقل المدبر البعيد عن محل الواقعة لأنه استوي من يقارف الفعل المكون للجريمة ومن تبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة لأن العبرة بالجريمة المتلبس بها لا شخص مرتكبها وبذلك تحقق ما ذكرنا سابقاً أن التلبس عيني لا شخصي وحالة تلازم الفعل لا الفاعل .

والتلبس يقتصر على الجريمة التي توفرت فيها حالة من حالاته فلا يمتد إلي غيرها من الجرائم مهما تكن درجة ارتباطها بها إلا أن تقوم بالنسبة لها حالة من حالاته فإذا شاهد رجل الضبط الجنائي جريمة ممارسة الدعارة في حالة تلبس جاز له أن يباشر سلطاته الاستثنائية من قبض وتفتيش ضد كل من أسهم في جريمة الدعارة بوصفه فاعلاً أو شريكاً لكن لا يملك مباشرة هذه السلطة ضد المتهم بارتكاب جريمة ممارسة القوادة لأن ارتكاب هذه الجريمة لا يعد اشتراكا في جريمة الدعارة بل هي جريمة قائمة بذاتها تستقل بأركانها وجناتها ومن ثم فالتلبس بإحدى الجريمتين لا يعد تلبسا بالأخرى .

حالات التلبس بالجريمة :

حالات التلبس في نظام الإجراءات الجزائية منصوص عليها في المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية :" تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب• وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".

والتلبس في النظام وارد على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل فلا يجوز خلق طرق جديدة لحالات التلبس لأن التلبس يؤدي إلى توسيع سلطات رجال الضبط الجنائي من جهة والى إضعاف الضمانات المقررة للأفراد من جهة أخرى وهذا يقتضي الاقتصار على حالات التلبس التي بينها النظام .

الحالة الأولى:إدراك الجريمة حال ارتكابها:

هذه الصورة المثلى لحالة التلبس حيث تشاهد الجريمة في نفس اللحظة التي يقع فيها الفعل المكون للجريمة وقد عبرت محكمة النقض المصرية بتعبير جميل عن هذه الحالة حيث تقول يؤخذ الجاني في أبان الفعل وهو يقارف إثمه ونار الجريمة مستعرة .

وتدرك الجريمة حال ارتكابها بأية وسيلة من وسائل الحواس الخمس بحيث تستوي في ذلك حاسة البصر والسمع والشم واللمس والذوق .

فإذا أبصر رجل الضبط الجنائي شخصاً يخطف غلاما أو أبصر شخصاً يقبل فتاة في الطريق العام أو يفعل فعلاً فاضحاً فالجريمة هنا في حالة تلبس والعبرة تكون بالفعل الفاضح بين الرجل والمرأة دون النظر إلى العلاقة القائمة بينهما فإذا أبصر رجل الضبط الجنائي رجلاً يقبل فتاة في الطريق العام فالجريمة تعد في حالة تلبس حتى وإن كان هناك علاقة بينهما كعلاقة زوجية أو علاقة نسب لأن ما قاما به يعد فعلاً فاضحاً في الطريق العام أما وإن لم تكن بينهما علاقة شرعية فتضاف جريمة أخرى على الجريمة مصدر القبض على المتهمين .

ولو سمع رجل الضبط الجنائي صوت استغاثة من داخل مسكن ثم أعقبه بطلق ناري أو شم رائحة مسكر تنبعث من سيارة أو من داخل مسكن يعد لترويج المسكر أو لمس عفواً في الزحام ملابس شخص فوقعت يده على مسدس في جيبه أو اشترى طعاماً فاسداً وعندما تذوقه وجده فاسداً ففي هذه الحالات تكون الجريمة قد أدركت في حالة تلبس وان اختلفت وسيلة الإدراك .

ويشترط لقيام التلبس أن يكون إدراك الجريمة قاطعا لا يقبل الشك أو التأويل فإن كان ما وقع تحت حس رجل الضبط الجنائي غير كافٍ في تقدير المحقق أو المحكمة فن حالة التلبس لا تعد قائمة فلا يقر القبض أو التفتيش الذي يحصل على اعتبار إن الجريمة في حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذي أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تقبل الشك .

فإذا شوهد المتهم المعروف بالمتاجرة بالمخدرات يناول شخصاً شيئا لم يتحقق رجل الضبط الجنائي من كنهه بل شك انه مخدرا بناء على الاستنتاجات التي استنبطها من ملابسات الواقعة حتى وان حاولوا الهرب فهذه الواقعة ليست من حالات التلبس التي لا تجيز القبض على المتهم وأقصى ما يمكن عمله هو استيقافهما للإستيضاح منهما فإن ظهرت جـريمة ناتجة من الاستيقاف جاز القبض وان لم تظهر لم يجز القبض أو التفتيش .

الحالة الثانية : إدراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب :

ينحصر الفارق بين هذه الحالة والحالة السابقة في لحظة اكتشاف الجريمة أما أداة الإدراك ودرجته فلا اختلاف فيهما.

وقد اكتفى النظام هنا بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب كأن يرى رجل الضبط الجنائي القتيل ودمه ينزف أو يرى الحريق ونارها تتأجج.

ولا بد من أثر ينم عن وجود جريمة أو مظهر ينبئ عن وقوعها بوقت قريب فإن لم يكن ثم شئ من ذلك فلا وجود لحالة التلبس فمجرد ادعاء المجني عليه أو غيره بوقوعها لا يكفي لقيام حالة التلبس وإلا فتح الباب للكيد والاختلاق وانهار بذلك الضوابط والضمانات .

ومحل الإدراك ينصب على اثر أو مظهر يدل على وقوعها دلالة يقينية لا تقبل الشك أو التأويل سواء كان أثر الجريمة مادياً كدم ينزف أو نارا تشتعل أو آثاراً معنوية كانفعال المجني عليه وغضبه الشديد أو خوفه وهلعه .

وإن ادعى إي شخص وقوع جريمة عليه فلا تقوم حالة التلبس ما لم تؤيد بما يعززه من مظاهر خارجية كأن يشاهد الجاني يهرب بسرعة أو أي مظهر من المظاهر المادية والمعنوية التي تعزز حالة التلبس .

وقد حدد النظام الفاصل الزمني بين وقوع الجريمة ومشاهدتها حتى يتسنى القول بقيام التلبس أو تخلفه بفاصل زمني قصير وقد أفصح عنه بعبارة " وقت قريب" وذلك ليتسنى لرجل الضبط الجنائي الانتقال إلى محل الواقعة ومشاهدة آثارها لكي تتوفر حالة التلبس.

الحالة الثالثة: إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها:

وهي مطاردة المادية بالجري خلف المتهم من قبل المجني عليه أو العامة مع الصياح أو المطاردة المعنوية بالصياح من قبل العامة ولو بغير جري خلف المتهم ولا يشترط في العامة أن يكون عددا من الجمهور وان كان النص يوجبه فالمعنى ينصرف إلى احد العامة لان الحكمة تبرر ذلك .

والمتابعة لا تكون إلا بعد وقوع الجريمة فان كان الفاصل بينهما طويلا فان التلبس لا يقوم في هذه الحالة ويعتبر تقدير الفاصل الزمني من المسائل التي يقدرها رجل الضبط الجنائي.

الحالة الرابعة : إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك :

ربط المنظم هذه الحالة بضبط المتهم بوقت قريب وبحوزته آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء يستدل منها على انه فاعل أو شريك في الجريمة أو يضبط وبه آثار أو علامات تفيد في ذلك كأن يوجد في ملابسه دماء أو به خدوش أو سحجات في جسمه أو وجهه نتيجة المقاومة من المجني عليه أو غيره .

ويشترط أن يكون الفاصل الزمني بين ارتكاب الجريمة وضبط المتهم بوقت قريب وهي من المسائل الموضوعية التي يقدرها رجل الضبط الجنائي في حدود ما يتعارف على أن الوقـت قريب بين ارتكاب الجريمة وضبط المتهم.





الشروط اللازمة لصحة ثبوت التلبس :



أولا : إدراك الجريمة من قبل رجل الضبط الجنائي :



يجب أن يكون رجل الضبط الجنائي قد أدرك بنفسه الجريمة في إحدى حالات التلبس التي عدها النظام فإذا لم يكن قد شاهد الجريمة أثناء ارتكابها بحيث يجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكابها بوقت قريب وشاهد آثار الجريمة وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقبوعها فإذا لم يكن هذا أو ذاك فلا أقل من أن يكون شاهد المجني عليه عقب وقوع الجريمة بوقت قريب وهو بعدو خلف الجاني لملاحقته ومطاردته والقبض عليه أو شاهد العامة يتبعون الجاني بصياحهم أو رأى الجاني عقب وقوع الجريمة بوقت قريب وهو حاملا لآلات أو أسلحة أو أدوات أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على انه ارتكب الجريمة أو شارك فيها .

ولا تقوم حالة التلبس عن طريق الرواية ممن شاهد الجريمة بل يجب أن يدركها رجل الضبط الجنائي بنفس الحالات السابقة المذكورة سابقاً وإلا انتهى الأمر إلى اعتبار التلبس قائما في حالات متعددة لا يعدها النظام من حالات التلبس.

والتلبس حالة تمر بها كل جريمة وهو أمر نسبي بحيث تكون في حالة تلبس بالنسبة لمن شاهدها ولا تكون في حالة تلبس إلى غيره وتتحدد سلطة من شاهدها تبعة لصفته فإن كان فردا عاديا كان له أن يسلم المتهم إلى اقرب رجل سلطة عامة وان كان من رجال السلطة العامة كان له أن يسلمه إلى اقرب رجل ضبط جنائي مختص وان كان رجل ضبط جنائي وجب عليه أن يمارس سلطته سلطة القبض والتفتيش .

فإذا سلم الفرد العادي أو رجل السلطة العامة المتهم لرجل الضبط الجنائي وأدرك رجل الضبط الجنائي حالة التلبس بواحدة من الحالات المذكورة كان له كان له أن يقبض على المتهم ويفتشه لتوفر حالة التلبس ضد المتهم وإذا لم يدرك حالة من خالات التلبس فلا يحق له نظاما القبض على المتهم وتفتيشه بل يقوم بجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق ومن ثم تحال الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام ويقرر المحقق أما طلب حضور المتهم أو إصدار أمرا بالقبض عليه .

إن التلبس بالجريمة يكون لحظة العاصر بين الجريمة ولحظة اكتشافها بالمعنى الدقيق لها وقد أهتم نظام الإجراءات الجزائية السعودي بالتلبس وحالاته ومحله والشروط اللازمة لصحة ثبوت التلبس .

ثانياً : أن تكون الطريقة التي قامت بها حالة من حالات التلبس مشروعة شرعاً ونظاماً وهذه المسألة لم ينص عليها في نظام الإجراءات الجزائية لأنها محل اتفـاق بين الشريعة والنظام إضافة أنها محل إجماع توجبه القواعد العامة الشرعية ؛ لأن الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة إجراءات مشروطة في إطار الشريعة الإسلامية التي أكد المشرع في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة ، وجميعنا يعلم أن احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بهم وفق الشروط الشرعية أمر شرعي ومطلب رئيسي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايته فإذا تجاوز رجل الضبط الجنائي في حق من هذه الحقوق أصبحت الإجراءات المتبعة باطله وفقاً لنصوص نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت المادة(188) :كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً .







وكشف الجريمة بالطرق الشرعية يكون :

1-إما عرضاً بحيث يشاهد رجل الضبط الجنائي الجريمة دون السعي إلى كشفها.

2- أو يكون ثمرة تفتيش صحيح قام به رجل الضبط الجنائي وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.

3-أو يكون ثمرة تحريات سليمة وجمعاً للأدلة والمعلومات اللازمة للكشف عن الجريمة الناتجة عن بلاغ أو إخبارية أو شكوى بحيث تطابقت المعلومات الناتجة من التحريات مع البلاغ عن الجريمة القائمة أو المستمرة.

ويجب على رجل الضبط الجنائي استخدام الوسائل المشروعة في الكشف عن الجرائم فإن كانت الوسيلة مشروعة كان الإجراء صحيحاً و إن كانت الوسيلة غير مشروعة كان الإجراء باطلاً ،والباطل لا يثمر إلا باطلاً ( حتى ولو نتج عن الإجراء الباطل شهادة رجل الضبط الجنائي على وقوع الجريمة فشهادته باطلة لأن عدالته مجروحة بكشفه الجريمة بالطرق غير شرعية التي تخالفاً نصوص الكتاب والسنة المعلومة للعامة فضلا عن رجل الضبط الجنائي ) كاستراق السمع دون الضوابط الشرعية واختلاس النظر إلى المساكن من ثقوب الأبواب واقتحام المنازل بغير الطرق النظامية والتفتيش بغير الطرق الشرعية كتفتيش النساء من قبل الرجال وغيرها.

جواز احتيال رجل الضبط الجنائي في كشف الجريمة :

استنادا للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على :رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .فإن رجال الضبط الجنائي هم المكلفون بالكشف عن الجرائم ومرتكبيها وأن يباشروا الإجراءات التي من شأنها تحقيق الغاية مادام الإجراء مشروعاً ، فيحق له الاحتيال بالطرق الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ويحق لهم التخفي بالطرق الشرعية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إدارة دولته ويحق لهم



انتحال الصفات أثناء التحري عن الجرائم بقصد كشفها حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وهذا يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت أو تكون الجريمة متكررة الوقوع من ذات المتهم أو المتهمين)كالقوادة والدعارة والسحر والشعوذة وغيرها ) فيكون التحري للكشف عن وقوع الجريمة الحالية والكشف عن المتهم المرتكب للجرائم السابقة والجريمة الحالية .

وهناك فرق بين خلق الجريمة وبين كشف الجريمة، فخلق الجريمة تكون لمتهم لم يرتكب جرائم سابقة ولم تكن ناتجة من تحريات سليمة قائمة على محاضر متعددة بحيث يكون خلق الجريمة فيه غش وخداع وتحريض على اقترافها وإرادة الجاني غير حرة (وهذا الفعل محرم شرعاً وباطلٌ نظاماً ) ـ أما كشف الجريمة فجائز شرعاً ونظاماً بشروط:

1- أن تكون الجريمة قائمة ومستمرة من المتهمين سواء تدخل رجل لضبط الجنائي أو لم يتدخل.

2- يجب أن يكون هناك تحريات متعددة على الجرائم السابقة أو الجريمة المرتكبة تثبت صحة نسبة التهمة المسندة إلى كافة المتهمين .

3- نشاط رجل الضبط الجنائي ومعاونيه منصب على الكشف عن الجريمة ومرتكبيها بإزالة الستار والغطاء الذي تستر به الجناة.

عدم ثبوت الجريمة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام أو المحكمة لا أثر له على عدم صحة التلبس:

العبرة بحالة التلبس هي بما يدل عليه الظاهر بغض النظر عن حقيقة الواقع بحيث قد يجتمع من الدلائل والقرائن والشواهد ما يكفي لاعتبار التلبس قائما في حالة من الحالات المبينة في النظام ثم يكتشف التحقيق بعد ذلك عدم ارتكاب الجريمة من المتهم ، وهذا لا يؤثر في صحة التلبس ولا سلامة نتائجه .

حتى لو تم القبض على المتهم وتفتيشه بناء على حالة التلبس التي قدرها رجل الضبط الجنائي بناء على الدلائل المجتمعة والشواهد والقرائن التي أظهرت قيام حالة من حالات التلبس ثم أسفر التفتيش





عن اكتشاف جريمة ثم لم يثبت ارتكاب المتهم للجريمة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفه فاعلا أو شريكاً فإن حالة التلبس تكون قائمة بالنسبة لاكتشاف الجريمة الناتجة عن التفتيش المذكور .

وقد قضت محكمة النقض المصرية بحكم النقض بتاريخ 15/12/1969 أن مجرد رؤية المتهم حاملاً سلاحاً يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته فإذا فتشه الضابط وعثر معه عرضاً على مخدر فان الضبط يكون صحيحاً .

الحكمة من فرض سلطات لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس :

لسرعة التدخل للمحافظة على أدلة الجريمة والقبض على المتهم مرتكب سواء كان فاعلا أو شريكاً.

سلطات التحقيق الممنوحة لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس :

اشتمل نظام الإجراءات الجزائية تخول لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس سلطتي القبض والتفتيش .

القبض:

وهو تقييد حرية الشخص في التجول لفترة وحمله على البقاء في مكان معين تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده وهو بهذا المعنى إجراء شديد الخطر لأنه ينطوي على مساس بالغ بالحرية الفردية .



--------------------------------------------------------------------------------









































--------------------------------------------------------------------------------



شروط القبض الجائز لرجال الضبط الجنائي :

أولاً: التلبس:

تنص المادة (33) من نظام الإجراءات الجزائية أن : لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً•وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق•فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر•

نلاحظ أن المادة السابقة نصت أن تكون هناكجريمة متلبس بها فإذا لم تكن الجريمة متلبس بها لا يجوز مطلقاً القبض على المتهم حتى ولو كان وقوع الجريمة مؤكدا من المتهم والأدلة قائمة ضده.

فإن مجرد البلاغ من المجني عليه بوقوع جريمة أو اعتراف المتهم على نفسه لارتكابها لا يجعل لحالة التلبس قائمة ولا يحق لرجل الضبط الجنائي سلطة القبض.

القبض في الجرائم الكبيرة ليس واجباً في نظام الإجراءات الجزائية :

نحن نعلم أنه يجوز القبض عند توفر حالة من حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة (30)من نظام الإجراءات الجزائية؛لأنه إجراء من إجراءات التحقيق التي يباشر ها رجال الضبط الجنائي استثناء نزولا على حكم الضرورة .

ونحن نعلم أن المهمة الأساسية لرجال الضبط الجنائي هي جمع الاستدلالات لا إجراءات التحقيق فقد نصت المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية المادة (24):

رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام•

والقبض هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يجوز لرجل الضبط الجنائي مباشرتها على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ( ولا يجب عليه ) استنادا للمادة (33)

لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً•وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق•فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر•

وجهة الدلالة من نص المادة أن المنظم عنى أن يجعل القبض لرجل الضبط الجنائي على سبيل الجواز للمتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يكون القبض سلطة تقديرية لرجل الضبط الجنائي بمعنى أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم بالتلبس بالجريمة الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ولم يحدد المنظم الجرائم الكبيرة لوجوب ا لقبض في حالات التلبس بل كل جريمة تقع(سواء كانت كبيرة أو غير كبيرة) في حالة تلبس يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ويجوز له أيضا عدم القبض عليه بمفهوم المخالفة وما يقتضيه العـبارات التي اختارها المنظم بعناية لتحديد مقصوده .

والرأي لو أن المنظم جعل الخطاب بصيغة الوجوب في الجرائم الكبيرة والجواز في غيرها للقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه لكان أولى.

ولوعدنا للمادة (30) من النظام ذاته لوجدنا النص التالي :

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب• وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

وهذه المادة توضح حالات التلبس المعروفة والتي تجيز ضمناً التحفظ على المتهم أو (لتعرض المادي ) بالسيطرة عليه ومنعه من مبارحة مكان الجريمة سواء كان هذا التحفظ من رجال السلطة العامة أو من المواطنين أو المقيمين على ارض المملكة وغيرهم فتستمر السيطرة المادية على المتهم أو التحفظ عليه حتى حضور رجل الضبط الجنائي إلى مكان وقوع الحادث أو مكان تواجد المتهم وهنا يجب انتقال رجل الضبط الجنائي وجوبا كما وضحته المادة (31) من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت : يجب على رجل الضبط الجنائي - في حالة التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله•

وجهة الدلالة من النص المذكور يجب على رجل الضبط الجنائي الانتقال والخطاب بصيغة الوجوب لغاية حميدة وهي سرعة التدخل للمحافظة على آثار الجريمة والتثبت من حالة المكان والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة....الخ .

مع الأخذ في الاعتبار أن سلطات التحقيق الاستثنائية لرجل الضبط الجنائي بعد انتقاله إلى مكان الحادث ووجود عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في مكان الجريمة تصبح ملغية مع وجود العضو المختص بحيث يجب على رجل الضبط الجنائي أن يكف يده عن استخدام إجراءات التحقيق الاستثنائية فلا يحق له القبض على المتهم في حالة التلبس أو تفتيشه إلا بأمر المحقق وعلى رجل الضبط الجنائي أن يتلقى الأوامر من المحقق بالقبض والتفتيش لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا حاجة للبديل مع وجود الأصيل ولكي لا تجتمع على التحقيق سلطتان مختلفتان في آن واحد .

ثانياً :قيام دلائل وشواهد وإمارات ضد المتهم المراد القبض عليه يسوغ اتهامه بارتكاب جريمة ولا يغني التلبس عن هذا الشرط لأن التلبس محله الجريمة لا المجرم وهو لا يعني سوى التيقن من وجود الجريمة لكنه لاينبئ بالضرورة عمن ارتكبها ولهذا يجب أن تكون هناك دلائل كافية على اتهام من يراد القبض عليه بارتكابه إياها .

ونلاحظ أن هذا الشرط مركب من عنصرين أولاهما وجود دلائل والثاني كفايتها .

فإذا اكتملت شروط القبض وقدر رجل الضبط الجنائي ضرورته وكان المتهم ماثلاً أمامه أمر بالقبض عليه فإن كان غير حاضر أمر بضبطه وإحضاره وأثبت ذلك في محضره وهذا الأمر واجب التنفيذ إما طوعاً أو كرهاً بواسطة رجال السلطة العامة ويسقط الأمر الصادر من رجل الضبط الجنائي برفع الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام .

الإجراءات التالية للقبض تنص المادة (34) من نظام الإجراءات الجزائية على :يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.

هذه المادة توضح أختصاصات رجل الضبط الجنائي لأنها واردة في فصل جمع المعلومات التي هي من صميم اختصاص رجل الضبط الجنائي.

فهي تلزم رجل الضبط الجنائي بصيغة الوجوب أن عليه أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه وذلك من ضمانات وحقوق المتهم لأن المتهم قد يثبت بالدليل القاطع أنه برئ من التهمة المسندة إليه وبالتالي يجب أخلاء سبيله من قبل رجل الضبط الجنائي فورا كونه برئ من التهمة المسندة إليه .

مثال ذلك : شاهد رجل ضبط جنائي جزاراملابسه ملطخه بالدماء وبيده ساطور وهو يقف أمام شخص مقتول يسبح في دمه.

هنا الجزار المذكور في حالة تلبس تامة، لكن بسماع أقواله أثبت المتهم أنه جزارا وأن الدم الملطخ بملابسه دم أنعام وحضر القاتل وأعترف على نفسه بالجريمة.

لكن إذا لم يستطع المتهم أن يبرئ نفسه ماذا يصنع رجل الضبط الجنائي ؟

هذه المادة تكمل لرجل الضبط الجنائي باقي اختصاصاته هنا.... فتقول له في حالة عدم تمكن المتهم من أن يأتي بما يبرئه كما فعل الجزار فيجب عليك أن ترسله للمحقق خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر .

انتهت هنا اختصاصات رجل الضبط الجنائي في هذه المادة ..........ثم أردف المشرع بإفهام رجل الضبط الجنائي أن المحقق سوف يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه......وأفادت أنه يجب على المحقق ......

لاحظ عبارة المادة (الذي يجب عليه )......هي لا تخاطب المحقق بل تخاطب رجل الضبط الجنائي..

فهي تقول أن الأصل أن القضايا التي تحال إلى المحقق سوف يستجوب المحقق المتهم......ثم ما يسفر عنه الاستجواب يتم اتخاذ إجراء الإيقاف أو الإطلاق...

تلاحظ أن هذه المادة تتحدث بشكل عام وأن الخاص يقيد العام كما ذكر ذلك علماء أصول الفقه..

وخلاصة القول أن المادة (34) من ذات النظام ليس لها علاقة بالاستجواب أو الإفراج أو الإيقاف...فهي عامه لأن الاستجواب يحكمه فصل الاستجواب في نظام الإجراءات والإفراج يحكمه فصل كامل في ذات النظام وكذا الإيقاف .....

فلا يصح أن نترك التفصيل في الاستجواب كما فصلت المواد 101 -102 في الفصل السادس والمواد 113-114 في الفصل الثامن وغيرها في الإيقاف والمواد 120 وما بعدها في الفصل التاسع في الإفراج ونتمسك بهذه المادة التي تتحدث بشكل عام وهي تفيد إخبار رجل الضبط الجنائي باختصاصات المحقق بوجوبه بالاستجواب....فلا تستجوب أنت يارجل الضبط الجنائي .....وأنه يفرج عن المتهم أو يوقفه على حسب الحال لأنه المختص..... فلا تفعل ذلك أنت لأنها ليست من اختصاصاتك ......



الضمانات العامة للقبض :

قال الله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم ) يجب على رجل الضبط الجنائي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل متهم مقبوض عليه وأن يعامله بكرامه وبما يحفظ إنسانيته ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا ولا يجوز حبسه في غير الأماكن المخصصة لذلك نظاماً .

وان يبلغ كل من قبض عليه بأسباب القبض عليه وان له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع وأن له الحق في الاستعانة بمحام والبلاغة بأسباب القبض عليه .

التحفظ والاستيقاف والاقتياد:

التحفظ:

هو اتخاذ إجراءات وقائية تحفظية مناسبة على المتهم بصفة وقتية إلى أن يصدر أمراً من هيئة التحقيق والادعاء العام بالقبض عليه أو عدم القبض عليه .

وهو يخلف عن القبض من حيث أنه ليس فيه مساساً بحرية الفرد كالقبض، ويجب أن لا يصل التحفظ بأي حال من الأحوال إلى تقيد حرية المتهم لكي لا يكون قبضاً.

والإجراءات التحفظية كأن يطلب رجل الضبط الجنائي من المتهم إثبات هويته ويطلب منه عدم مغادرة الموقع أو أن يطلب منه التعرف على محل إقامته أو محل عمله أو العمدة أو أن يطلب منه البقاء في منزله حتى يتم إصدار أمرا من هيئة التحقيق والادعاء العام أو أن يتعقب المتهم ولا يغيب عن بصره حتى يصدر آمرا من الهيئة .

الاستيقاف:

الاستيقاف لا ينطوي على تقييد للحرية وهو لا يعد من إجراءات التحقيق ولا يقتصر الاستيقاف على سلطة رجال الضبط الجنائي وحدهم بل هي من سلطات رجال السلطة العامة أيضا .

والاستيقاف هو مطالبة الغير بالوقوف وهو إجراء يسوغه اشتباه تبرره الظروف لمن وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ الوضع عن ضرورة تدخل رجال السلطة العامة للتحري والكشف عن الحقيقة .

والقيد المهم على ممارسة الاستيقاف أن لا يتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون مساس بحـريته الشخصية أو اعتداء عليها وإلا انقلبت إجراءات الاستيقاف إلى قبضاً .

فمتى يتم جواز القبض على الشخص المار في إحدى نقاط التفتيش ؟



الجواب في حالة التلبس .

ومتى يكون التلبس عند مرور الشخص في إحدى نقاط التفتيش ؟

عند توفر مبررات الاستيقاف الناتج عنها وجود جريمة متلبس بها أٌدْرِكة بإحدى الحواس الخمس .



فإذا كان المار في إحدى نقاط التفتيش مطالبا بالوقوف من إحدى رجال الضبط أو السلطة العامة ، وعند وقوفه ظهرت مسوغات الاستيقاف ، وهي وضع الشخص نفسه طواعية موضع الشك والريبة والظن وكان هذا الوضع يستلزم تدخل رجل الضبط الجنائي أو السلطة العامة للتحري والكشف عن حقيقته ، فهنا يحق لرجل الضبط الجنائي أو مساعدوه من رجال السلطة العامة طلب استجلاء الحقيقة من المستوقف ويجب على رجل الأمن سواء كان رجل الضبط الجنائي أو رجل السلطة العامة سؤال المستوقف عن اسمه وعنوانه وعمله ووجهته وسؤاله عن سبب ما أثار نفسه من ريبه أو شك من وضع المستوقف ، ولكن لا يحق لرجل الأمن الاعتداء على حرية الشخص أو تفتيشه سواء بشخصه أو سيارته أو أمتعته مطلقا ما لم ينتج عن الاستيقاف حاله واحدة من حالات التلبس الواردة في المادة (33) من نظام الإجراءات الجزائية التي تدرك بواسطة حاسة من حواس الإنسان الخمس سواء الشم أو الذوق أو المشاهدة أو السماع أو اللمس ، فلو شم رجل الضبط الجنائي رائحة المسكر ، أو سمع صوت استغاثة داخل السيارة ، أو شاهد السائق يضع يده في عورة المرأة التي تركب بجواره بوضع مخل للآداب سواء كانت زوجته أو غيرها ، أو لمس مادة مخدرة كانت متواجدة في زجاج السيارة ، عندها تكون الحالة حالة تلبس يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم أو التحفظ عليه من قبل رجال السلطة العامة واستدعاء رجل الضبط الجنائي للقبض عليه في حالة اكتشاف حالة التلبس من احد رجال السلطة العامة .

أما ما عدها هذه الحالات فلا يجوز نظاما القبض على المواطن أو غيره.

خلاصة القول:

مرور أي شخص في نقاط التفتيش غير الوقائية يتم عبر مراحل وهي :

1-الحق لرجل السلطة العامة أو رجل الضبط الجنائي الطلب منأي شخص سواء كان يحمل حصانة أو لا يحملها الوقوف في نقاط التفتيش وطلب وهويته والتأكد من سلامة أوراقه ومن حيازة سائقيها لرخص القيادة والمركبات والهدف منه التأكد من الالتزام بحكم القانون وقد أجازته بعض القوانين وسمي استيقافا لكن لا وجود للريبة هنا ولا يوجد غاية له وهي استجلاء حقيقة الريبة لعدم توفرها ، فأجيز للتأكد من سلامة التزام المار في نقاط التفتيش بتطبيق القانون

2-الحق لرجل الضبط الجنائي، أو رجل السلطة العامة استيقاف أي شخص أوجد نفسه في موضع الشك أو الريبة فإن زال مبررها وجب رفع حالة الاستيقاف فورا عن المستوقف، والسماح له بالمرور بقوة النظام بعد التأكد من سلامة أوراقه.

3- فإن نتج عن الاستيقاف توفر حالة تلبس وجب القبض على المتهم سواء كان يحمل حصانة أو لا يحملها.

وما عدا ذلك يكون قبضا غير نظامي يجب مسألة من أخطأ في تقديره.

لكن أحيانا يحتاج الوضع إلى خرق هذه الأنظمة في حال الكوارث أو انتشار الفتن أو الإرهاب. فما العمل نظاما ؟

نقول تعال معي لنص المادة(61) من النظام الأساسي للحكم حيث نصت: يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

والمادة (82) من النظام ذاته :مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بآي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى المبين بالنظام .

الاقتياد:رق هذه الأنظمة إلا بصدور أنظمة تخرق نظام الإجراءات الجزائية بينتها المادتين المذكورة بجواز وجود إعلان حالة الطواري ويبين النظام أحكام ذلك .

الاقتياد :

التفتيش:متهم واقتياده إلى قرب رجل سلطة عامة أو رجل ضبط جنائي الذي يقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالرجوع على من اقتاده وسماع أقواله عن أسباب اقتياده وتثبيتها في محضر ولا يحق لرجل الضبط الجنائي هنا إن يفتشه أو يقبض عليه لان جريمته ليست في حالة تلبس تجيز القبض وعليه أن يخلي سبيل المتهم أو يطلب أمراً بالقبض عليه من هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت جريمته تستدعي ذلك وكانت هناك مبررات وأدلة كافية تسند الاتهام إلى المذكور .

التفتيش :

هو البحث عن الشئ في مستودع السر فإذا فتش رجل الضبط الجنائي في الصحراء أو الأنهار أو في الطرق العامة لا يسمى تفتيشاً بالمعنى النظامي في نظام الإجراءات الجزائية لانتفاء حرمة المكان وإنما هو إجراء من إجراءات الاستدلال الذي يدخل ضمن اختصاصاتهم .

والغاية من التفتيش هو البحث عن أشياء تتعلق بجريمة معينة وقعت.

والتفتيش من اشد الإجراءات خطورة وهو أخطر من القبض لذا فقد نص النظام الأساسي على حظره ولم يجزه إلا للضرورة وفق النظام .

والتفتيش من حيث محله نوعان:

النوع الأول: تفتيش الأشخاص:

أجاز نظام الإجراءات الجزائية تفتيش الأشخاص في حالتين هي الأولى في المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية : يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه• ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي•

والثانية مكملة لتفتيش المنزل حيث جعل تفتيش الشخص مكمل لتفتيش المنزل تحقيقاً للغاية حتى وان طال التفتيش غير المتهمين وهي منصوصه في المادة (44) منه : إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه .

أولاً : تفتيش من يجوز القبض عليه :

نصت المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية : يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه• ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي•

ويشترط لصحة التفتيش أن يكون القبض صحيحا وإلا بطل التفتيش تبعاً لبطلان القبض والتفتيش الناتج من الاستيقاف والتحفظ يعد تفتيشاً باطلا ً.

والأحوال التي يجوز القبض فيها هي في حالات التلبس وبصدور أمرا بالقبض عليه.

ثانياً: تفتيش الأشخاص أثناء تفتيش المنزل:

الأصلأن تفتيش المنزل إجراء مستقل عن تفتيش صاحبه فإن إباحة أحدهما لا تعني بالضرورة إباحة الآخر غير أن المشرع قدر وجوب الربط بينهما بما يجعل تفتيش المنزل مبررا لتفتيش من فيه حيث نصت المادة (44) منه : إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه .

والتفتيش يشمل ذاته وكل ما يلحق به فهو ينصرف إلى أعضاء جسمه وما يرتديه من ملابس وما يحمله من متاع وما يركبه من سيارات بشرط أن تكون خارج مسكنه وإلا أصبح التفتيش تفتيشا للمسكن.

والتفتيش يشمل كل ما في حوزته أو حرزه وقت التفتيش سواء كان مملوكا له أو لغيرة ، ولا يستلزم التفتيش الرضا به فإنه ينفذ على الشخص طوعا أو كرها .

والتفتيش يحاط بضمانات عدة لأنه ينطوي على انته9اك لحريات الإفراد وفضح سره وقد يفضي إلى الكشف عن دليل يدينه وإجازة المشرع للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ومن الضمانات أن لا يهدر كرامة الإنسان ولا يلحق بصحة المتهم ضررا .

وإذا حفظت كرامة المتهم وجب أن يكون التفتيش على أكمل وجه حتى ولو اقتضى الأمر نزع ملابس المتهم مع مراعاة ستر العورة فلا نضحي بالعدالة الجنائية في الإسراف بحقوق الأفراد.

ويجوز استخدام القوة لحمل المتهم على تنفيذ التفتيش على نحو ما يقتضيه الموقف بشرط عدم التجاوز وان تكون القوة المستخدمة ضد المتهم بقدر مقاومته أو بالقدر اللازم لتحقيق الغاية منه حتى لا يكون هناك تعدي على المتهم.

والتفتيش لا يصح إلا إذا كان للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

كما انه لا يصح إلا من رجل الضبط الجنائي بنفسه فلا يجوز أن يعهد به إلى غيره ولو كان من رجال السلطة العامة الذين يعملون تحت إمرته مع جواز الاستعانة بهم في تنفيذ التفتيش بشرط أن يقوموا بعملهم في حضوره وتحت إشرافه.

تفتيش الأنثى:

حظر النظام على رجل الضبط الجنائي تفتيش الأنثى بنفسه واوجب عليه أن يعهد بهذا العمل إلى أنثى تندب لهذا الغرض وهو حكم عام يسرب على كل تفتيش لأنثى والعلة من ذلك صيانة عرض المرأة وكرامتها في كل الأحوال ولو كانت متهمة وكان تفتيشها لازما لمصلحة العدالة .

ويقوم رجل الضبط الجنائي بتدوين اسم المرأة المنتدب للتفتيش في محضرة .

ظهور إحدى الجرائم عرضا أثناء التفتيش :

إذا استكمل التفتيش شروطه واستوفى ضماناته وصحت آثاره وظهرت أثناء التفتيش عرضا أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز للقائم بالتفتيش أن يضبط ما وقع عليه.

أثار التفتيش :

أجاز نظام الإجراءات لجزائية أن يضبط الأوراق وكل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها وكذلك ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بوجه عام .

ولا يجوز له فض الأوراق المختومة وعليه إثبات ذلك في محضره وعرضها على المحقق المختص.

وألزم النظام قبل مغادرة المكان وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليها وان يكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر بضبط تلك الأشياء ويشار الموضوع الذي حصل الضبط من اجله.

واوجب النظام على رجل الضبط الجنائي وأعوانه المحافظة على سرية ما عثروا عليه وعدم استغلاله لمصلحتهم الخاصة .

التفتيش للضرورة :

التفتيش الوقائي أو الإداري يهدف إلى حسن سير العمل، أو لتفادي أضرار قد تقع على المفتش إداريا أو وقائيا، دون أن يشعر بخطورتها.

ومثال التفتيش الإداري: تفتيش شخص مصاب للتعرف على هويته وفصيلة دمه لإسعافه وإنقاذ حياته.

فما يقوم به رجل الإسعاف أو غيره للبحث عن هويته هو التفتيش الإداري.

ومثال التفتيش الوقائي: تفتيش شخص أو أمتعته للتأكد من خلوها من أي أغراض قد تضر بالملاحة الجوية أو الطائرات كالتفتيش الحاصل في المطارات.

الرضا بالتفتيش :

الأصل في نظام الإجراءات الجزائية أنه إذا اكتملت شروط التفتيش صح إجراءه سواء رضي به من وقع عليه أو لم يرض،أما إذا تخلفت بعض الشروط فإنه يكون باطلا ولا يعتد بما نتج عنه .



عن اكتشاف جريمة ثم لم يثبت ارتكاب المتهم للجريمة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفه فاعلا أو شريكاً فإن حالة التلبس تكون قائمة بالنسبة لاكتشاف الجريمة الناتجة عن التفتيش المذكور .

وقد قضت محكمة النقض المصرية بحكم النقض بتاريخ 15/12/1969 أن مجرد رؤية المتهم حاملاً سلاحاً يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته فإذا فتشه الضابط وعثر معه عرضاً على مخدر فان الضبط يكون صحيحاً .

الحكمة من فرض سلطات لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس :

لسرعة التدخل للمحافظة على أدلة الجريمة والقبض على المتهم مرتكب سواء كان فاعلا أو شريكاً.

سلطات التحقيق الممنوحة لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس :

اشتمل نظام الإجراءات الجزائية تخول لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس سلطتي القبض والتفتيش .

القبض:

وهو تقييد حرية الشخص في التجول لفترة وحمله على البقاء في مكان معين تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده وهو بهذا المعنى إجراء شديد الخطر لأنه ينطوي على مساس بالغ بالحرية الفردية .

شروط القبض الجائز لرجال الضبط الجنائي :

أولاً: التلبس:

تنص المادة (33) من نظام الإجراءات الجزائية أن : لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً•وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق•فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر•

نلاحظ أن المادة السابقة نصت أن تكون هناكجريمة متلبس بها فإذا لم المختص بحيث يجب على رجل الضبط الجنائي أن يكف يده عن استخدام إجراءات التحقيق الاستثنائية فلا يحق له القبض على المتهم في حالة التلبس أو تفتيشه إلا بأمر المحقق وعلى رجل الضبط الجنائي أن يتلقى الأوامر من المحقق بالقبض والتفتيش لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا حاجة للبديل مع وجود الأصيل ولكي لا تجتمع على التحقيق سلطتان مختلفتان في آن واحد .

ثانياً :قيام دلائل وشواهد وإمارات ضد المتهم المراد القبض عليه يسوغ اتهامه بارتكاب جريمة ولا يغني التلبس عن هذا الشرط لأن التلبس محله الجريمة لا المجرم وهو لا يعني سوى التيقن من وجود الجريمة لكنه لاينبئ بالضرورة عمن ارتكبها ولهذا يجب أن تكون هناك دلائل كافية على اتهام من يراد القبض عليه بارتكابه إياها .

ونلاحظ أن هذا الشرط مركب من عنصرين أولاهما وجود دلائل والثاني كفايتها .

فإذا اكتملت شروط القبض وقدر رجل الضبط الجنائي ضرورته وكان المتهم ماثلاً أمامه أمر بالقبض عليه فإن كان غير حاضر أمر بضبطه وإحضاره وأثبت ذلك في محضره وهذا الأمر واجب التنفيذ إما طوعاً أو كرهاً بواسطة رجال السلطة العامة ويسقط الأمر الصادر من رجل الضبط الجنائي برفع الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام .

الإجراءات التالية للقبض تنص المادة (34) من نظام الإجراءات الجزائية على :يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.

هذه المادة توضح أختصاصات رجل الضبط الجنائي لأنها واردة في فصل جمع المعلومات التي هي من صميم اختصاص رجل الضبط الجنائي.

فهي تلزم رجل الضبط الجنائي بصيغة الوجوب أن عليه أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه وذلك من ضمانات وحقوق المتهم لأن المتهم قد يثبت بالدليل القاطع أنه برئ من التهمة المسندة إليه وبالتالي يجب أخلاء سبيله من قبل رجل الضبط الجنائي فورا كونه برئ من التهمة المسندة إليه .

مثال ذلك : شاهد رجل ضبط جنائي جزارا ملابسه ملطخه بالدماء وبيده

ويشترط أن يكون الرضا صادرا من ذي صفة وان يكون الرضا سابقا على إجراء التفتيش وأن يكون الرضا صريحاً وان يكون الرضا حرا لا إكراه فيه وأن يكون طلب موافقة الشخص على تفتيشه واضحا خالياً من ن يشوبه غلط أو تدليس.

وهذا الشروط من النادر تحققها وبالتالي الرأي الأقرب عدم صحة التفتيش إلا في حالة التلبس أو صدور أمرا به من الجهة المختصة لا الإنسان العاقل لا يقدم على أمر فيه مضرة نفسه.

النوع الثاني: تفتيش المساكن:

من المبادئ المستقرة أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن من أهلها سواء كان ذلك بقصد تفتيشها أو لأي قصد آخر.

وقد نصت المادة من (37) من النظام الأساسي للحكم على:

للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

وردد نظام الإجراءات الجزائية حظر دخول المساكن وتفتيشها كأصل عام وبين الأحوال والشروط التي يباح فيها الدخول والتفتيش على سبيل الاستث4ناء فنص في المادة (41) على : لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق• وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقضيه الحال•ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه•

معنى السكن:

هو محل السكنى سواء كان مسكون أو لم يكن وكذلك كل مكان أعد للإقامة وإن لم يكن مخصص للإقامة.

الأحوال التي يباح فيها دخول المنازل :

عند الاستغاثة من داخل المنزل وعند حدوث الحريق والغرق والهدم وعند تعقب المتهم إذا فر من تنفيذ القبض عليه واحتمى بمنزله أو منزل غيره.

دخول الأماكن التي تعد من المساكن :

إما أن تكون الأماكن خاصة كملاحق المنازل وحدائقه المسورة وكراجات السيارات المتصلة بالمسكن فهي تأخذ حكم المسكن .

أما الأماكن العامة كالحدائق والمقاهي والملاهي فمباحة الدخول بغير قيد إذا كانت هذه المحلات أعدت لاستعمال الكافة في أي وقت أما إن كانت تتقيد بوقت محدد فيصح الدخول في الوقت المسموح بالدخول فيه ويمتنع في غيره.

وكذلك الحال في المكاتب الخاصة كالمتاجر وعيادات الأطباء والمكاتب الخاصة ونحوها فهذه الأماكن عندما تفتح للجمهور فيجوز لرجل الضبط الجنائي دخوله مادامت أنها تفتح للجمهور وان اعترض أصحابها وعللوا بأنها مساكن فالعبرة بالواقع وعندما تغلق هذه المحال أبوابها فلا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها .

الأثر المترتب على إباحة الدخول :

إذا تحقق سبب من الأسباب التي تبيح لشخص دخول المكان فإن الأثر المترتب عليه هو صحة اكتشاف ما يشهده من جرائم في حالة تلبس.

أما إذا كان الدخول بغير وجه حق واكتشف من دخل المكان جريمة فيه فان حالة التلبس لا تعتبر قائمة وفق نظام الإجراءات الجزائية فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي مباشرة سلطاته الخاصة من قبض وتفتيش .

جواز تفتيش منزل المتهم من قبلرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة :

نصت المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية على : يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه•

أجاز النظام دخول منزل المتهم وتفتيشه في حالات :

الأولى: أن تكون الجريمة في حالة تلبس بجريمة.

الثاني: أن يكون الغرض من الدخول والتفتيش ضبط أشياء تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

ولا يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول أي منزل إلا بعد وقوع جريمة متلبس بها ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش•

ضوابط تفتيش المساكن:

يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش إذا كان ذلك صادرا من جهة التحقيق ويُثْبَت ذلك في المحضر .

محضر التفتيش :

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:

1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته•

2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن•

3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر•

4- وصف الأشياء التي ضبط وصفاً دقيقاً.





5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة•

وقت التفتيش :

يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة•

ضوابط دخول المنازل وبها نساء :

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة•

إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته•

ضبط الأشياء :

يقصد بالضبط في نظام الإجراءات الجزائية وضع اليد على شئ يتصل بالجريمة ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها وقد يكون الضبط من إجراءات التحقيق وقد يكون من إجراءات الاستدلال .

فعندما يكون الشئ في حيازة المتهم واقتضى الأمر تجريده من حيازته كان الضبط إجراء تحقيق أما إذا جرى الاستيلاء عليه دون اعتداء على حيازة قائمة كان إجراء استدلال .

ومحل الضبط لا يكون إلا على الأشياء لا الأشخاص وعندما نقول ضبط الشخص وإحضاره ينصرف إلى القبض وضبط الأشياء يختلف تماما عن ضبط الأشخاص أو القبض عليهم.

والضبط قد يكون للمنقول أو العقار وقد يكون الشئ المضبوط مملوكاً للمتهم أو لغيره والقاعدة أن الضبط لا يكون إلا في الماديات فلا يصح عقلاً ضبط محادثات ولا تسجيلها وإنما تعد مراقبة لها وقد نظم النظام مراقبة المحادثات في فصل مستقل .

والضبط يبكون للأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة فكل ما يحقق هذه الغاية يصح ضبطه كالأوراق والاسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في كشف الحقيقة أو نتج عنها .

ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

استراق السمع والتصنت على الأحاديث الخاصة وتسجيلها اعتداءا على حقوق الأفراد

للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام•

وقد نصت المادة المادة (40) من النظام الأساسي للحكم على أن : المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها آو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام .

شروط المراقبة والسجيل :

1- أن تكون هناك جريمة وقعت.

2- أن تكون هناك قرائن على أن هذا الإجراء يفيد في كشف الحقيقة .

3- أن يكون المتهم طرفاً في المحادثات التي تؤمر بمراقبتها أو تسجيلها.

4- أن يكون بأمر مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .

5- أن لا تزيد المدة المقررة عن عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق•

راجع نص المادة (56) من النظام : لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق•



ويجب تسجيل المحادثات الخاصة بين المتهم وشخص آخر فقط دون الطرق إلى مراقبة أو تسجيل محادثات غير المتهم وإلا أصبح باطلاً ولا يجوز الإذن بدخول المساكن لغرض وضع أجهزة مراقبة أو تسجيل حتى وان صدر الأمر من هيئة التحقيق والادعاء العام لأنه باطل ومخالف للنظام ؛لأن الإذن بدخول المساكن واردة على سبيل الحصر وليس من بينها الدخول للمراقبة وتسجيل المحادثات .

لأن الدخول للمساكن لغرض التفتيش وهو في حكم اللزوم أما الثاني وهو لمراقبة وتسجيل المحادثات لا يقتضي اللزوم.

حفظ سرية المعلومات :

يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها• فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته•

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أكاديمية مبارك للأمن > مركز بحوث الشرطة > الدراسات والبحوث > الدراسات والبحوث




التوصيــات :





أولاً:



ضرورة توفير النصوص التشريعية لمواجهة الجرائم الناشئة عن إستخدام الحاسب الآلى من خلال ما يلى:





ضرورة تدخل المشرع بتعديل بعض النصوص القانونية القائمة لكى يمكن تطبيقها فى حالة إرتكاب الجرائم فى مجال الحاسب الآلى سواء أكان الحاسب الآلى محلاً لإرتكابها أو وسيلة فى إرتكابها . وهذا التعديل يختص بجزئية النص على محل تلك الجرائم من حيث كونه مالاً منقولاً ، ويتم تعديل الجزئية بعدم إشتراط صفة المنقول لكى يمكن شمول النص القانونى على المعلومات وبالتالى يمثل الإعتداء عليها جريمة تخضع لنصوص قانون العقوبات كما فى جرائم الإتلاف والسرقة والنصب .





تدخل المشرع بالنص على الصور المستحدثة من الإجرام المعلوماتى والتى لم تكن معروفة من قبل مثل جريمة سرقة وقت وجهد الآلة وجريمة الهندسة المعكوسة .





تدخل المشرع بالنص على اعتبار إستخدام الحاسب الآلى فى إرتكاب الجريمة ظرفاً مشدداً إذا كان الحاسب الآلى إما وسيلة فى إرتكابها أو محلاً لها كما فى جرائم التجسس والسب والقذف ، وهى الجرائم التى يمكن تطبيق النصوص القانونية العامة عليها إذا كان الحاسب الآلى وسيلة إرتكابها.





ضرورة تدخل المشرع بالتعديل فى نص المادة (341) من قانون العقوبات بعدم اشتراط الصفة العقدية لقيام جريمة خيانة الأمانة مما يترتب عليه تحقق الجريمة فى حالة إرتكابها من الموظف العام لأن هذا الموظف علاقته بالعمل علاقة تنظيمية وليست علاقة تعاقدية .





ضرورة تدخل المشرع بإتخاذ ضمانات تشريعية بحيث يلزم أى شخص أنه يلتزم بها إذا أراد إقتناء طابعة ملونة ليزر وهى التى من الممكن أنة تستخدم فى إرتكاب جريمة تزييف العملة مثل اشتراط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة (مباحث الأموال العامة) ويعتبر عدم الحصول على هذا التصريح قرينة على إرتكاب الجريمة إذا توافرت العناصر الأخرى فى الجريمة.





ضرورة تدخل المشرع ببسط الحماية فى مجال حق الخصوصية فى جميع الجهات وعدم إقتصارها على الجهات التى نص عليها المشرع صراحة مثل قطاع الأحوال المدنية والبنوك . وكذلك مد تلك الحماية على المستوى الشخصى من خلال نص عام ينص على كفالة حماية كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالأشخاص فى مختلف الجهات .





ضرورة إتباع وسائل التأمين الحديثة ضد المخاطر التى تتعرض لها أجهزة الحاسب الآلى سواء على المسار الداخلى أو المسار الخارجى نظراً لأهمية اتباع الوسائل تجنباً لحدوث المخاطر .





ثانياً:



ضرورة تدخل المشرع بإعتبار حدوث جرائم الحاسب الآلى والتى تفرز بعض الأدلة التى يخشى معها عند الإنتظار ضياع تلك الأدلة أو فقدها ظرفاً إستثنائياً يجيز لرجال الشرطة ضبطها دون الحاجة إلى إذن مسبق وهذا مرجعه إلى حالة الضرورة التى تقتضى هذا الإستثناء وخضوع ذلك لسلطة القاضى التقديرية لترجيح جدية الظروف الإستثنائية ومدى مشروعية ضبط تلك الأدلة دون الحاجة إلى إذن مسبق .





ثالثاً:



اتباع طرق التأمين الحديثة من خلال تطبيق إجراءات الأمن المادى سواء من جهة الداخل أو من جهة الخارج للحماية من الكوارث والمشاكل البيئية وحوادث التخريب المادى وذلك من خلال ماتم إستعراضه خلال هذه الدراسة .





رابعاً:





تطبيق إجراءات التأمين الفنى لتأمين عملية الإتصالات عن طريق اتباع طرق التأمين الحديثة من خلال ما يلى:





إستخدام الخصائص البيولوجية سواء بصمة الإبهام أو حدقة العين أو بصمة الصوت أو بصمة خط اليد فى عملية التأمين.

إستخدام الجدران النارية فى عملية التأمين .

إستخدام الشبكات الإفتراضية فى عملية التأمين .





خامساً:



تفعيل دور الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم الناشئة عن إستخدام الحاسب الآلى من خلال التمييز بين مرحلتين مهمتين فى التعامل مع تلك الجرائم وهى:

مرحلة ما قبل وقوع الجريمة (أمن المعلومات) وذلك من خلال الخطوات التالية:







إتباع القواعد التى تحكم أمن المعلومات من خلال تحديد المعلومات المهمة وتحليل المخاطر والتهديدات وتحليل القابلية للعدوان وتطبيق الإجراءات المضادة ومرحلة التقييم .

إعداد برامج أمن المعلومات من خلال تحديد أشخاص لتتولى المسئولية ومشاركة الموظفين فى الجهة .





مرحلة ما بعد وقوع الجريمة وهى المرحلة التى تعرف بأنها أزمة مما يتطلب التعامل مع الأمر بأسلوب إدارة الأزمات من خلال ما يلى:







تكوين فريق إدارة الأزمة المعلوماتية بداية ومشغل النظام والمراقب والمراجع والمحقق الجنائى والمستشار الفنى وأفراد الحماية .

تحديد إختصاصات كل عضو بالفريق وإتباع عناصر التدريب على مواجهة تلك الأزمات .

تحديد أسلوب عمل فريق إدارة الأزمة بحيث يتواكب مع أسلوب عمل المنشأة مع عدم إهمال الأسس التى يجب على أى فريق إتباعها عند مواجهته للأزمة المعلوماتية . وهذه الأسس هى القدرة على تحقيق عنصر التنسيق والتكامل والترابط بين مختلف الأنشطة التى يقوم عليها أعضاء الفريق . القدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية والمرونة والقدرة على التنفيذ السريع لمواجهة الإحداث المتتابعة والسريعة والفجائية وتوفير الإمكانات.

تحديد واجبات فريق إدارة الأزمة من خلال جمع الحقائق المتعلقة بالمنشأة أو المؤسسة قبل البدء فى وضع الخطط وإعداد السيناريوهات . وتقديم خطة عمل تفصيلية لمواجهة الأزمة.





سادساً: التطور فى عمل أجهزة الشرطة من خلال :





ضرورة أن يكون هناك فريق مختص بالتعامل مع تلك النوعية من الجرائم والعمل على تدريبه وإكسابه الخبرة فى التعامل مع تلك النوعية من الجرائم .





ضرورة العمل على وجود تنسيق ما بين الشركات والجهات التى تعتمد على أجهزة الحاسبات الآلية وبين أجهزة الشرطة مثل وجود وسيلة إنذار عند الأجهزة الأمنية للإخطار بوقوع أى حالة من حالات الأختراق المعلوماتى أو الإختراق المادى .









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

20 أغسطس 2010


الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية





موجز الدراسة





الباب الأول :- ماهية الدعوى المدنية التبعية وخصائصها

ماهية الدعوى المدنية التبعية

خصائص الدعوى المدنيه التبعية

الباب الثانى :- شروط الدعوى المدنية التبعية

شروط الدعوى المدنية التبعية

شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل ...

شروط قبول الدعوى المدنيه

الباب الثالث :- تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية

(41)">تبعيه الدعوى المدنيه للدعوى الجنائية

الباب الرابع :-الحكم فى الدعوى المدنية التبعية

الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.

الباب الخامس :- قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية

قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى ...

هوامش

هوامش

المراجع

قائمة المراجع







موجز الدراسة



المسئوليه الجنائية فى معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب(1)

وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950 .

ويبرر معالجه هذا الموضوع فى اطار قانون الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .(2)

هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .

** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصل عام :-

لما كانت قواعد الاختصاص الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل العام فى بعض الحالات .

فتنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-

"يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام

المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية "

هذا وقد وضع المشرع للدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء مدنياً أما القضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .

فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها القضاء الجنائى لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص استثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه . (3)

** استثناءات على حق الادعاء المدنى امام المحاكم المدنية :-

على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق استثنائى الا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنية وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-

1- لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم الاحداث:-

وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (4) على أنه :-

" لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمة الاحداث "

وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 من قانون الاحداث 31 لسنه 1974 القديم .

فليس للمضرور من جريمه ارتكبها حدث قدم متهما امام محكمة الأحداث ان يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى امام المضرور سبيل الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الاحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح ان يشغل قاضى محكمة الاحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيه التبعية امام محكمة الاحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنيه لاقتضاء التعويض المترتب على جريمه الحدث.

2 – لايجوز الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكرية:-

تنص الماده 49 من قانون الاحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-

" لايقبل الادعاء بالحقوق المدنيه امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادره وفقا لأحكام هذا القانون "

وجاء النص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبه وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافه عبئ اخر عليها هو بحث توافر او عدم توافر عناصر المسئولية المدنيه وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه من تحقيق الا انه من حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد او المصادره وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال اقامه الدعوى المدنيه التبعية امام المحاكم العسكرية.

3 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم امن الدوله.

تنص الماده 5 من قانون انشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-

" فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد الجنائية وقانون المرافعات المدنيه والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة"

وفى ذلك تواترت احكام النقض الصادره بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 على أنه:-

" ولما كانت الماده الخامسه من القانون 105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدوله فان تصدى المحكمة للدعوى المدنيه والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون " (5)

4 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محكمة القيم.

تنص الماده 35 من القانون 95 لسنه 1980 باصدار قانون حمايه القيم من العيب على انه:-

" ولايجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم"

ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الاحداث اليه من عدم جواز الادعاء المدنى امامها كان استثناء محكمة القيم .

5 – واخيراً :- لايجوز الادعاء المدنى امام محكمة ثان درجة.

حيث جاء عجز الماده 251 من قانون الاجراءات الجنائية على انه:-

"…. ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية "

فحق المضرور فى الادعاء امام محكمة اول درجه مكفولاً ايا كانت الحاله التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعه بل يمكن القول انه للمضرور اذا قفل باب المرافعه ان يتقدم بطلب فتح باب المرافعه وفى حاله موافقه المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .

*** حق المضرور فى الادعاء اثناء نظر معارضه المتهم:-

لما كانت المعارضة امام محكمة اول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الاولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا امامها طالما لم يقفل باب المرافعه.

ولايعتبر ذلك اضرارا بالمتهم من معارضته حيث ان المعارضه تعيد الدعوى لحالتها الاولى ولايحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى فالمعارضه ليست درجة تقاضى بل انها وسيله الطعن فى حكم غيابى .

وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-

" لما كان الاصل طبقا لما تقضى به الماده 521 اجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحكمة المنظوره امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافيه حتى لايحرم المتهم من احدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضه المرفوعه من المتهم امام محكمة اول درجة لأن المعارضه تعيد القضية الى حالتها الاولى فلا يحرم المتهم بذلك من احدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضه اضرت بالمعارض " (6)

*** الغرض من رفع الدعوى المدنيه التبعية:-

ما الغايه من وراء اقامه المدعى المدنى لدعواه المدنيه امام القضاء الجنائى ؟

بدءاً لاشك فى حق المضرور فى اقامه دعواه قبل المتهم او المسئول المدنى ايا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى اقامه دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص

القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ اقامه دعوى مدنيه تبعية امام محكمة الجنح اثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه الف جنيه فى حين ان محكمة الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره الاف جنيه.

هذا ويمكن التمييز بين ثلاثه اغراض من وراء اقامة المدعى للدعوى المدنيه التبعيه :-

1- غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرض مختلط .

اولاً :- الغرض الجنائى

وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف الى جوار العقاب الجنائى للمتهم عقاب اخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به كاهله.

هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنيه يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا الا ان المتهم فى بعض الاحيان يمكن ان يهرب من ذلك بادخاله المسئول عن الحق المدنى -ان كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سياره مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحاله يمكن ان يؤدى ذلك لتخفيف العقوبه على المتهم والنزول بها للحد الادنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن ان تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات(7)

الا ان البعض يرى ان الدعوى المدنيه تؤدى الى المساس بمبدأ احتكار النيابه العامه لدعوى الجنائيه وسلطتها التقديرية فى ملائمه الاتهام(8) .

1- غرض تعويضى.

وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الاموال والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه امام المحكمة الجنائيه بطلب تعويض الضرر الذى لحقه.

2- غرض مزدوج:-

وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضرور وكذلك عقاب جنائى اضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.

ماهية الدعوى المدنية التبعية






الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية هى تلك الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذى لحقه.

هذا وعرفها قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه

(9) ويتضح من التعريف الاول للدعوى المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-

1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن تكون الجريمه ضاره.

كما يتضح من تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.

كما انه يتضح كذلك من التعريف الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه ووقوع هذا الضرر المباشر .

خصائص الدعوى المدنيه التبعية






هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-

أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-

يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه

(10) امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر

(11) ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .

ثانياً :- التمييز بين الدعوى المدنيه الاصليه والدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية.

يمكن التمييز بينها من حيث المحكمة المختصه وتاثير كل منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-

فمن حيث المحكمة المختصه تختص المحاكم المدنيه بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.

ومن حيث تأثير كل منهما على الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.

وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه لها تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع

(12) وعن اجراءات كل منهما فالثابت وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه(13) خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .

ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-

# اشتراط قيام جريمه يعاقب عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.

# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن هذا الخطأ .

# توافر رابطه السببيه بين الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى الواقع بالمدعى.
شروط الدعوى المدنية التبعية






بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه.

" ويشترط لإختصاص القضاء الجنائى بنظر هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص "

(14) فاذا انعقد الاختصاص للقضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنيه وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .

فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى

(15).

ومما سبق يتضح الفارق بين شروط الاختصاص وشروط القبول فبالاضافه الى ان البحث يجب ان يكون أولاً فى شروط الاختصاص ثم يلى ذلك البحث فى قبول او عدم قبول الدعوى فيمكن القول كذلك بأن عدم الاختصاص بوجوده لامحل للحديث فى القبول او عدم القبول بخلاف الاختصاص ، وأن القبول أو عدم القبول لامحل معه للحديث عن عدم الاختصاص كما أن الاختصاص من الدفوع الشكلية ويكون من النظام العام اذا ما تعلق بولايه المحكمة الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه فتتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع به الخصوم .

كما ان هناك فارق هام وجوهرى فى انه اذا لم تتوافر شروط الاختصاص على المحكمه القضاء بعدم اختصاصها دون ان تأمر باحاله الدعوى للمحكمه المختصه اما اذا لم تتوافر شروط القبول فيمكن للمحكمه احاله الدعوى للمحكمه المختصه حيث انها فى هذه الحاله كانت بالفعل مختصه بنظر الدعوى.

لذلك سنتعرض لشروط الاختصاص أولا ثم لشروط القبول:-

شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيه






وهى مجمله فى :-

1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية

2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر

3- توافر رابطه السببية

4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية

الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-

وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :-

" لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"

وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟

الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا عن جريمه لم يقدم بها المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور .

" لايشترط لإختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجريمه من الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى طلب التعويض على الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ آخر غير الجريمه فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على نسبه الجريمة الى المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه بنظرها – لكنه يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"

(16) كما أنه من البديهى ان تكون الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى الجنائيه قامت بالفعل .

كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه عن رفع الدعوى على الجانى ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة لمحاكمته عن الجريمه التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات جنائية )

الشرط الثانى :- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر :

اذا تنص الماده 251 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على:-

" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلاً "

كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-

" يجوز رفع الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة .."

فالمحكمة الجنائية لا تختص بالدعوى المدنيه الناشئة عن جريمة الا اذا كان موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا اقيمت الدعوى بطلبات خلاف التعويض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او ازالته لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى بالمصاريف المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .

وقضى فى ذلك:-

" لا اختصاص للمحكمه الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"

(17) وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى .

الشرط الثالث :- توافر رابطه السببية :

وهى العلاقة القائمة بين الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه قائمة على ضرر ناشئ عن الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة .

" ويجب ان يكون الضرر نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمه موضوع الدعوى "

(18) ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه فيجب ان يكون الضرر مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه الجريمه الى المتهم فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه.

(19) وقضى كذلك:-

" الضرر غير الناشئ عن جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"

(20) استثناء :-

اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية بين الضرر والجريمة ليكون هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى الماده 267 اجراءات جنائيه والتى تنص على:-

" للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "

فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى الدعوى الجنائية الاصلية .

الشرط الرابع :- إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-

نص المشرع على اجراءات اقامه الدعوى المدنيه فى الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 251 اجراءات جنائية:-

" ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه .

فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه "

وبهذا يتضح ان الدعوى المدنيه التبعيه تنظر امام المحكمة الجنائية بأحد طريقتين :-

الاولى : ان تحال الدعوى المدنيه مع الدعوى الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.

الثانية : بحضور المضرور امام المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه او كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم او المدعى عليه (المسئول عن الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .

فيستلزم القانون ان يكون المتهم حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته . ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى جنحه معاقب عليها بالحبس (21) هذا الا ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على النحو التالى :-

"يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه

أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "

وعلى ذلك قضى :- "جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية . الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله " (22)

شروط قبول الدعوى المدنيه






وهى الشروط الواجب توافرها فى الدعوى القائمه حتى تكون مقبوله امام المحكمه بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنيه وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحه فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-

أولاً :- شروط المدعى المدنى:-

وهو شروط وحيد الاهليه اذ تنص الماده 252 اجراءات جنائية على:-

" اذا كان من لحقه ضرر من الجريمه فاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمه المرفوعه امامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابه العامه ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنيه بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى ايه حال الزامه بالمصاريف القضائية"

ولما كان فقد الاهليه يكون اما لصغر السن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذا ماكان المجنى عليه فاقدا الأهليه ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) او ولى شرعى ( جد ) او ( وصى ) فيجوز للمحكمه فى هذه الحاله اذا ماطلبت النيابه العامه منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمه بأى مصاريف قضائية .

ويتضح من النص عدم الوجوب او الإلزام على المحكمه فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمه بحقوقه المدنيه وتقبل المحكمه هذا الادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه بذلك .

ولقد قضى فى ذلك :-

" اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام امام محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لايجوز له ان يتمسك بعدم اهليه خصمه" (23)

هل يجوز رفع الدعوى المدنيه التبعيه من دائنى المدعى المدنى ؟

كان هناك اختلاف بين الفقهاء فى ذلك لكن وبمطالعه نص الماده 235 من القانون المدنى نجدها قد أجازت لدائنى المدعى المدنى رفع الدعوى المدنيه بدلا من مدينهم لكن بشرط تخلف المدين عن استعمال حقه فى الادخال واذا كان يخشى من عدم استعمال المدين لحقه ان يتسبب ذلك فى اعساره.

اما بالنسبه للقانون الجنائى فقد اتجه غالب الفقهاء وكذلك القضاء الى اعتناق المبدأ السابق الا ان هناك رأى ذهب الى عدم جواز ذلك لكون الضرر المتحقق عن الجريمه غير مباشر او غير شخصى ومن أصحاب هذا الاتجاه د/ أحمد فتحى سرور صـــ276.

هذا وأؤيد رأى الدكتور سرور فيما انتهى اليه من عدم جواز رفع الدعوى المدنيه أو قبولها من دائنى المدعى المدنى وذلك لعده أسباب:-

1 – كون الضرر اللاحق بالدائنين ليس بضرر شخصى او مباشر.

لما كانت الماده 251 اجراءات جنائية تشترط فى الضرر الذى يحق معه الادعاء امام المحاكم الجنائية ان يكون مباشر ناشئ عن الجريمه لما كان ذلك وكان الضرر الذى يلحق الدائنين نتيجه الجريمه التى بشأنها يريد اقامه الدعوى المدنيه التبعيه ضرر غير مباشر وغير شخصى حيث أن هذا الضرر لا يلحق سوى المضرور مباشرةً من الجريمة ولا يتعدى لغيره بما لايجوز معه لغيره ان يدعى امام المحاكم الجنائية كما يشترط ان يكون هذا الضرر شخصى أى لحق شخص المدعى المدنى( المضرور – المدين ) بأن يكون اصابه هو شخصيا بوقوع الفعل الضار عليه او على غيره وناله منه ضرر مباشر وذلك حيث أن القانون قد أعطى حق الدعوى المدنية التبعية للمضرور على سبيل الاستثناء فيجب أن ينحصر فيه أما غيره من أصحاب المصالح المدنية فليس أمامهم الا اللجوء للقضاء المدنى وقضى فى ذلك :- بعدم قبول الدعوى المدنيه التبعية التى أقامتها شركة تأمين لمطالبه المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه " (24)

2- فى القول بجواز ذلك خروج عن هدف المشرع من اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعية.

ولما كان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعيه هو اختصاص استثنائى يهدف الاستفادة من تحقيقات المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى وضع أسس للحقوق المدنيه وكذلك بهدف سرعه القضاء بتعويض للمضرور وهذا الاستثناء لايجب التوسع فيه حتى لاتنشغل المحكمه الجنائية عن نظر الدعوى الجنائية وهى اختصاصها الأصيل بفروع متعددة تؤدى لتعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية وقد اشترط المشرع ألا يؤدى نظر الدعوى المدنيه التبعيه الى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ( م251 /4).

ولذلك أرى أنه لا يجوز لدائنى المضرور من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحاكمه الجنائية بالنيابة عنه حتى لو تخلف هو عن ذلك لأنه حق شخصى لا ينتقل للغير كما أن الدعوى المدنية تطبق عليها أحكام قانون الاجراءات الجنائية عملا بنص الماده 266 اجراءات فيكون باعمال نص الماده 251 اجراءات جنائية لا يجوز لدائنى المضرور اقامه دعوى مدنيه بالنيابة عنه .

ثانياً :- شروط المدعى عليه :-

والمدعى عليه هو شخص المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه إذ تنص الماده 253 اجراءات على أنه:-

" ترفع الدعوى المدنيه بتعويض الضرر على المتهم بالجريمه اذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهليه فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله طبقا للماده السابقه. ويجوز رفع الدعوى المدنيه ايضا على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم "

حيث يشترط المشرع الاقامه الدعوى المدنيه على المتهم ان يكون بالغا كامل الأهلية فإن وجد ما يفقده أهليته فتقام الدعوى على من يمثله ( الولى – الوصى - المتبوع – الرقيب …) واذا تبين عدم وجود من يمثل فاقد الاهليه ( المتهم ) كان على المحكمه ان تعين له من يمثله .

وقد قضى :-

" الدعوى المدنيه التى تقام ضد المتهم نفسه يجب لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترتفع على من يمثله ان كان فاقد الاهليه فاذا كان الثابت ان الدعوى المدنيه قد رفعت على المتهم وبوشرت اجراءتها فى مواجهته مع انه كان قاصرا عندما رفعت عليه الدعوى وعندما حكم عليها فيها فان الحكم يكون قد خالف القانون حيث استند الى نص الماده 173 مدنى فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى"(25)

ورثه المتهم كمدعٍ عليهم :-

هل يجوز اختصام ورثه المتهم فى الدعوى المدنيه التبعيه ؟!

لما كان نص الماده 259/2 قد جرى على :-

"واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها"

أولاً لابد ان نوضح انه من غير الجائر ان تقام الدعوى المدنيه التبعيه بدءًا على روثه المتهم لأنه فى حاله وفاه المتهم قبل احاله الدعوى الجنائية للمحكمه فحينها تأمر النيابة بحفظ الاوراق حيث لاوجه لاقامه الدعوى الجنائية لوفاه المتهم اما اذا حدثت وفاه المتهم بعد نظر المحكمه للدعوى الجنائية فهناك احد فرضيين:-

1 = اذا توفى المتهم بعد اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى ان يصحح شكل دعواه بادخال ورثه المتهم كمدعٍ عليهم.

2 = اذا توفى المتهم قبل اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى اختصام ورثه المتهم كمدعى عليهم فى الدعوى المدنيه عملا بنص الماده 259/2 اجراءات جنائية وحينها يلزم الورثه بدفع ديون مورثهم لكن فى حدود تركته فقط ولا يلتزموا بشئ من أموالهم الخاصه هذا وللمحكمه الجنائية اذا رأت ان الدعوى المدنيه فى حاجه الى تحقيق فلها ان تحيلها الى المحكمه المدنيه المختصه ولقد قضى:- على المحكمه عند قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائيه ان تفصل فى الدعوى المدنيه المرفوعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص .(26)

** المسئول عن الحقوق المدنيه كمدعٍ عليه.

عملا بنص الفقره الثانية من الماده 253 اجراءات فانه يجوز للمضرور من الجريمه ان يقيم دعواه على المسئول عن الحق المدنى ويمكن ان يكون المسئول عن الحق المدنى هو المتبوع كمسئول عن اعمال تابعيه والولى او الوصى او القيم عن فاقد الاهليه والورثه عن مورثهم والمؤمن عن المؤمن له ( كشركة التأمين طبقا للقانون 652/55 قانون التأمين الإجبارى ) عملا بنص الماده 258 مكرر اجراءت جنائية التى تجيز رفع الدعوى المدنيه قبل المؤمن لديه.

هذا واذا كان للمضرور من الجريمه ان يختصم المسئول عن الحقوق المدنيه فى دعواه فللمسئول عن الحقوق المدنيه ان يتدخل فى الدعوى عملا بنص الماده 254 اجراءت والتى تنص على:-

" للمسئول عن الحقوق المدنيه ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها

وللنيابه العامه والمدعى بالحقوق المدنيه المعارضه فى قبول تدخله "

وقد كان هناك خلاف بين الفقهاء على نص تلك الماده فذهب رأى (27) الى ان تدخل المسئول عن الحق المدنى لايكون الا فى الدعوى المدنيه التبعيه حيث ان الاطراف فى الدعوى الجنائية هم النيابه العامه كسلطة اتهام والمتهم وهذا مقرر بموجب الماده الاولى من قانون الاجراءات ويرى أصحاب هذا الاتجاه ان المشرع قصد فى نصه الدعوى المدنيه وان لفظ الدعوى الجنائية ورد على سبيل الخطأ وبناء على ذلك لا يحق للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية التى لم يقام عنها دعوى مدنيه تبعيه.

رأى آخر (28) ذهب الى ان الشارع -وهو المنزه عن اللغو- قصد ظاهر عباره الماده وأنه أباح للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية بغض النظر عما اذا كانت هناك دعوى مدنيه قائمة من عدمه وذلك استثناءا من القاعدة العامه فبالبحث فى الاعمال التحضيرية للماده 254 وبالنباء على أنه اذا حكم نهائيا على متهم فى دعوى جنائية فان هذا الحكم يكون ركيزه لدعوى مدنيه يمكن ان يقيمها المضرور على المسئول عن الحق المدنى مستندا لحجيه الحكم الجنائى ( المواد 102 اثبات 456 اجراءات) وان قبول تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية للانضمام للمتهم فى طلب البراءه ورفض الدعوى المدنيه ليدافع عن صالحه الخاص .

والاعمال التحضيرية للنص يتضح منها انه بناء على اقتراح من قسم الرأى بمجلس الدولة لوزاره العدل مقترحا وضع نص يجيز للمسئول عن الحقوق المدنيه التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعه على تابعه وأعدت وزاره العدل مذكرة بذلك قدمت للجنه قانون الاجراءت بمجلس الشيوخ وأخذت اللجنه بهذا النظر ووضعته فى نص المادة 254 وعلى هذا الاساس اصدرت اداره قضايا الحكومه لمأمورياتها منشورا فى 5/2/1952 بضرورة تدخلهم فى القضايا المتهم فيها أحد موظفى الدولة بجريمه ارتكبها اثناء تأديه وظيفته او بسببها لتدارك ماعساه ان يصدر من احكام بالادانه فيرتب عليها حقوق مدنية قبلها .

هذا ويجوز تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها الدعوى فى المعارضه او فى الاستئناف وكذلك امام سلطتى التحقيق وجمع الاستدلالات لكن لايجوز ذلك امام محكمه النقض (29) .

ثالثاً :- توافر ركن المصلحه فى الدعوى :-

لما كان شرط المصلحه هو شرط عام لقبول اى دعوى فإنه يشترط لقبول الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء توافر المصلحه وهو ما يؤدى بدوره للبحث عن تحقق ضررا عن الجريمه هذا والضرر محل التعويض لابد وأن تتوافر فيه بعض الشروط عملا بنص المادة 251 مكرر اجراءات جنائية (30)

" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمه والمحقق الوقوع حالا او مستقبلا "

ومن نص الماده يتضح الشروط اللازم توافرها فى الضرر لكى يجوز المطالبه بتعويض عنه

1- أن يكون الضرر شخصى

أى أن يكون قد لحق شخص المدعى المدنى ذاته وأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله ضرر منه مباشرة وقضى فى ذلك:-

" شروط الضرر المسوغه لرفع الدعوى المدنيه ثلاثة … فاذا ادعى مدير محل تجارى بصفته الشخصية على متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب المحل بسبب مالحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الاداره عليه كانت الدعوى غير مقبوله لأن الضرر لم يقع عليه ولاعلى ماله بل وقع على أصحاب المحل والضرر المباشر فى هذه الحادثه من الوجهه الماديه هو ضياع المال ومن الوجهه الادبيه ضياع الثقه فى معامله المحل عند العملاء وكلا الضررين عائد على المحل لاعلى مديره وليس لأحد أن يدعى مدنيا لضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية او قانونية كالولى والوصى وغيرهما…"(31)

2 – ان يكون الضرر مباشر

وهو ان يكون الضرر متحقق مباشرة نتيجه للجريمه المرتكبه وناشئا عن الفعل المادى لها فاذا ماصدمت سياره أحد الاشخاص فمات فإن لزوجته وابنائه الادعاء امام محكمة الجنح المقدم فيها قائد السياره للمحاكمه عن الضرر الذى لحقهم من فقدهم لوالدهم وليس عن الضرر الذى اصاب مورثهم نتيجة لفقده حياته وحقه فيها وانتقل هذا الحق لورثته ( زوجته وأبنائه ) فى ميراثه ( وهو ما يسمى بالتعويض الموروث) .

وقضى فى ذلك:- " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان المدعين بالحقوق المدنيه هم زوجه المجنى عليه الاول واولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان

ثبوت الارث لهم من عدمه لايقدح فى صفتهم كزوجه وابناء للمجنى عليه المذكور وكونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليه وكانت الدعوى المدنيه انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجنى عليه فى أيلوله حقه فى الدعوى اليهم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد …" (32)

وقضى كذلك " عدم قبول الدعوى المدنية التى رفعتها شركة التأمين لمطالبة المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه " (33)

3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً :-

فلا يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع حيث أن الدعوى المدنيه تكفل حقا فاذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى وعلى ذلك فكل الفروض المستقبلية ليست كافيه لرفع الدعوى المدنيه التبعية .

وقضى :- " مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل لايكفى للحكم بالتعويض (34)

ويدخل ضمن الضرر المحقق التعويض عن تفويت الفرصة وهو ضرر مادى فالفرصه ذاتها اذا كانت أمر مستقبلى محتمل الا أن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .. وقضى فى ذلك أنه :- اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها امر محقق ولايمنع القانون ان يحسب فى الكسب الغائب ماكان المضرر يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الامل اسباب معقوله" (35)

4 – ان يكون الضرر قد أصاب مصلحه مشروعه للمضرور

فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرر اصابه لابد وأن تكون المصلحه التى أصابها ضرر مشروعه تتناولها حمايه القانون وعلى ذلك لا يحق للخليلة طلب تعويض عن قتل خليلها رغم ما يلحقها من ضرر مادى من جراء فقدها له وما كان يدره عليها وذلك على سند من أن ما كانت تتحصل عليه منه لم يكن مشروعاً .

هذا وتجدر الاشاره الى انه يستوى ان يكون هذا الضرر مادى او ادبى كالمقرر بنص الماده 222 مدنى والتى توجب التعويض عن الضرر الأدبى وتعطى الحق فيه للأزواج والاقارب حتى الدرجة الثانية .

رابعاً :- مراعاة اجراءات اقامه الدعوى:-

كما سبق وذكرنا ان الدعوى المدنيه التبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمه الجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءات جنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم او المسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرا بالجلسة فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته.

اما اذا أجلت المحكمه الدعوى لحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلم لقلم المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئول عن الحق المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لم يتسلمه) فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.

كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك سداد المدعى المدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف المدعى عن سداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك باجراءات المحاكمه من حيث صحتها او بطلانها . (36)

هذا ويجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحق المدنى والنيابه العامه أن يعارض فى قبول المدعى اذا كانت الدعوى المدنيه غير مقبوله والقرار يكون للمحكمه بعد سماع اقوال الخصوم (م257 اجراءات)

هذا ويتأثر مصير الادعاء المدنى أمام سلطه التحقيق بمصير الدعوى الجنائية فاذا رأت النيابه أنه لامحل للسير فى الدعوى فتأشر بحفظ الاوراق ولايكون للمضرور سوى الإتجاء لطريق الادعاء المباشر اذا ماتوافرت شروطه .

واذا صدر قرار النيابة العامه بألا وجه لاقامه الدعوى الجنائية ورفض الادعاءالمدنى كان للمضرور الذى ادعى مدنيا امام سلطتى التحقيق أو جمع الاستدلالات قبل هذا القرار ان يطعن فيه خلال ثلاثه أيام من تاريخ اعلانه بالقرار وذلك امام محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشوره وذلك طبقا لنص الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .

فاذا صار القرار نهائى سواء لعدم الطعن أو فوات المواعيد لم يعد أمام المضرور الا طريق القضاء المدنى بعدما أغلق الطريق الجنائى تماما بحجيه قرار النيابه أمام المحاكم الجنائيه لكن لايحوز هذا القرار أى حجيه امام المحاكم المدنيه.(37)

**** اقامه الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه وأثره على الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية

( سقوط حق المدعى فى اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية )



تنص الماده 264 من قانون الاجراءات الجنائية على:-



" اذا رفع من ناله ضرر من الجريمه دعواه بطلب التعويض الى المحكمه المدنيه ثم

رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك دعواه امام المحكمه المدنيه ان يرفعها الى

المحكمه الجنائية مع الدعوى الجنائية "

والمستفاد من نص الماده 264 اجراءات جنائية انه متى رفع المدعى بالحقوق المدنيه دعواه امام المحكمه المدنيه فإنه لايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعيه الى الدعوى الجنائية القائمه ما دام أنه لم يترك دعواه امام المحكمه المدنيه" (38)

والالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا امام المحاكم الجنائية وهى لا تعد مرفوعه الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا امام جهه مختصه .. (39)

هذا والدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنيه التى تحمى صوالح خاصه فهو يسقط بعد ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولايجوز من باب أولى ان يدفع به لأول مره امام محكمه النقض. (40)

ومما سبق يتضح ان المشرع قد قيد حق المدعى المدنى فى ترك دعواه المرفوعه امام المحكمه المدنيه والالتجاء الى المحكمه الجنائية بالشروط الاتيه:-

1-ان يكون المدعى فى الدعوى الجنائية قد سبق له ورفع دعواه للمحكمه المدنيه.

2- اتحاد الدعويان من حيث الموضوع والخصوم والسبب.

3-اذا أراد المتهم او المسئول عن الحق المدنى ان يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية لسبق رفعها امام المحكمه المدنيه فيشترط ابداء الدفع قبل التحدث فى الموضوع لأن هذا الدفع ليس متعلقا بالنظام العام.

تبعيه الدعوى المدنيه للدعوى الجنائية(41)






لما كان الثابت ان ولاية المحاكم فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه هى ولايه استثنائية ينبغى تفسيرها فى أضيق الحدود بحيث لاتنظر الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء الجنائى إلا عن تعويض ضرر محقق ومباشر ناشئ مباشره عن الفعل المجرم والمقدم به المتهم للمحاكمه وهو من اهم نتائج تبعيه الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائى للدعوى الجنائية.

ولهذه التبعيه نتائج هامه فيما يتعلق بأنواع المسئوليات التى تطبقها المحاكم الجنائية على الدعوى المدنيه التبعيه وكذلك مايتعلق ببحث وقائع الدعوى وعدم الخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسئول المدنى أو الخطأ الجنائى والمدنى وعدم اختصاص المحكمه الجنائية للفصل فى دعوى الضمان وذلك كالتالى :-

أولاً :- ليس للمحاكم الجنائية بحث المسئولية العقدية

كما سبق وذكرنا فان نظر المحكمه الجنائية للدعوى المدنيه هو استثناء من اصل عام لايجب التوسع فيه أو القياس عليه لذا لا تفصل المحكمه الجنائية فى دعوى مدنيه على أساس مسئولية عقدية او شيئية او مسئولية متبوع عن أعمال تابعيه او استنادا لأى مسئوليه أخرى بخلاف مسئولية المسئول المدنى المباشرة عن الخطأ المقدم به المتهم للمحكمه الجنائية.

وجدير بالذكر ان قضاء المحكمه الجنائية فى هذه الحاله لا يقيد المحكمه المدنيه اذا عرضت عليها الدعوى بعد ذلك تأسيسا على قواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عملا بقواعد حجيه الحكم الجنائى امام المحاكم المدنيه

.(42) ولقد قضى:-

" … ومؤدى هذا القضاء ان المحاكم الجنائية لايكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنيه اذا كانت محموله على اسباب غير الجريمه المطروحه امامها حتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن وحده النزاع المدنى وتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنيه صرف . واذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على موجبه فانه لايكون قد خالف القانون ويكون المدعيان بالحقوق المدنيه وشأنهما فى المطالبة بحقهما أمام المحاكم المدنيه "(43) وتطبيقاً لذلك ايضا لايجوز فى جريمه اعطاء شيك بدون رصيد المطالبه بقيمه الشيك بالتبعيه للدعوى الجنائية حيث أن الضرر المتمثل فى فقد قيمه الشيك ليس ناتجاً عن الجريمه بل هو دين مستحق سابق على وقوع الجريمه وغير مترتبا عليها لكن يجوز للمضرور اقامه الدعوى المدنيه امام القضاء المدنى بطلب التعويض عن الضرر المترتب على واقعه اصدار الشيك بدون رصيد.

وقضى بأنه ليس للمحكمه الجنائية وهى تفصل فى جريمه اتلاف زراعه فى ارض مؤجرة ان تقبل الدعوى المدنيه من مالك هذه الارض لأن الضرر المباشر الناشئ عن الاتلاف يصيب المستأجر اى صاحب الزراعه لا المالك الذى ان لحقه ضرر فان ذلك يكون عن طريق غير مباشر . (44)

ثانيا ً:- ليس للمحاكم الجنائية بحث الوقائع التى لم تقم عنها الدعوى الجنائية كثيرا ماتثار عند بحث الجريمه القائمه عنها الدعوى الجنائية وقائع مختلفه لا تعد داخله فى بيان ركن من اركانها بل تكون متفرعه عنها او متصله بها فيستدل بها غالبا على ثبوتها فى حق المتهم وتكون هى تلك التى سببت الضرر للمجنى عليه لا الجريمه نفسها.(45)

وقضى انه لا اختصاص للمحكمه الجنائيه برد حيازه العين المتنازع عليها فان اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمه.(46)

وعلى هذا الاساس لايكون فى نطاق المحكمه الجنائية بحث وقائع لم يقدم بها المتهم للمحاكمه ولم تقم عنها الدعوى الجنائية حتى لو كان هناك علاقه تربط هذا الفعل بالجريمه.

ثالثاً :- ليس للمحاكم الجنائية ان تخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسئول مدنيا

وهو أنه للمحكمه الجنائيه ان تلزم المسئول عن الحق المدنى بالتعويض اذا اثبتت وقوع خطأ جنائى من المتهم اما اذا برأت هذا الاخير من هذا الخطأ فليس لها ان تلزم المسئول مدنيا بالتعويض استنادا الى مسئوليته عن خطأ آخر صادر منه شخصيا-المسئول المدنى- لم يكن مضوعاً لإتهام ولا مطروحا عليها للفصل فيه ومهما كان هذا الخطأ الشخصى سببا فى الحادث.(47) وعلى ذلك لايجوز لمحكمه الموضوع عند محاكمه سائق كان يتدرب على قياده سيارة تابعه لوزاره الدفاع ان تقضى براءة السائق لما تبين من انه كان يجلس الى جواره مدرب تابع لنفس الوزاره وأنه يعد مسئولا عن الحادث وأن تلزم فى نفس الوقت وزاره الدفاع بالتعويض المدنى على أساس خطأها فى اختيار مكان التدريب ذلك لأن خطأ المدرب وسوء اختيار مكان التدريب كلاهما يختلف عن الواقعه المرفوعه بها الدعوى العمومية على السائق وحده وعلى الطاعنه (وزارة الدفاع ) واذا قضت المحكمه بذلك تكون قد فصلت فى واقعه لم ترفع اليها ولاتدخل فى اختصاصها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . (48)

وعلى اساس يجب على المحكمه الا تقع فى خطا الخلط بين خطأ كلا من المتهم والمسئول المدنى فخطأ المسئول المدنى ليس معروضا عليها فى الدعوى الجنائية بل انها تنظر الدعوى الجنائية والخاصة بخطأ المتهم الذى يبنى عليه مسئوليته نفسه او المسئول المدنى عنه وحينها تقضى المحكمه بقبول الدعوى المدنيه.

رابعاًَ :- ليس للمحاكم الجنائية الخلط بين الفعل الجنائى والخطأ المدنى

الخطأ المستوجب المسئولية المدنيه قد يكون خطأ شخصياً مستوجبا مسئولية صاحبه بالتعويض ، أو خطأ مفترض بقرائن كقرينه الاهمال فى رقابه القاصر والمجنون ( م 173 مدنى) ، والتابع ( م 174 مدنى) وفى حراسة الحيوان ( م 176 مدنى ) والالات الميكانيكية ( م 178 مدنى) أما المسئولية الجنائية فلا تكون الا عن خطأ مسند الى المتهم شخصيا فلا يصح ان تقام دعوى التعويض المدنيه امام المحاكم الجنائية على نفس المتهم الا عن الخطأ الشخصى المستوجب مسئوليته الجنائية ابتداء ومدنيا بالتبعيه لها لاعن خطئه المفترض المستوجب مسئوليته المدنيه فحسب والذى لايترتب على صاحبه اى مسئولية جنائية . (49)

فاذا كانت الدعوى المدنيه موضوع الطعن رفعت أصلا على الطاعن تعويضا عن الضرر الذى أصاب المطعون ضده من جريمه القتل الخطأ التى كانت مطروحه امام محكمه الجنح للفصل فيها وكانت محكمه الجنح قد استظهرت ان الطاعن لم يرتكب تلك الجريمه اذ أنه لم يرتكب خطأ او اهمالا لكنها مع ذلك حكمت عليه باالتعويض على أساس عدم البناء وما افترضته الماده 177 من القانون المدنى من خطا حارس المبنى بأنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها. (50)

خامساً :- ليس للمحاكم الجنائية ان تفصل فى دعوى الضمان

تنص الماده 253/4 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:-

" ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ولا ان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنيه والمسئول عن الحقوق المدنيه والمؤمن لديه"

ومن دعاوى الضمان دعوى ضمان العيوب الخفيه فى الشئ المبيع متى اشتراه انسان من متهم بسرقته أو بإخفائه حاله كونه متحصلا من سرقه او من نصب او من خيانه أمانه او اذا اشتراه من كان ضحيه جريمه احتيال او غش تجارى حتى اذا اقيمت دعوى جنائية عن جريمه الاحتيال او الغش التجارى امام القضاء الجنائى فلا يمكن على أيه حال ان تقام امام نفس القضاء دعوى الضمان ولو كانت ناشئة عن واقعه الاحتيال او الغش التجارى(51)
الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.






لما كان التلازم بين الدعويين الجنائية والمدنيه ووحده موضوعهما والأساس القائم عليه كل منهما قد فرض الفصل فى الدعويين بحكم واحد طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وبذلك تتم الاستفاده من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى الجنائية حيث ان أدله الجريمه هى فى الواقع الادله على استحقاق التعويض وتعيين مقداره وهو موضوع الدعوى المدنيه لذلك كان من المفيد ان تنظر المحكمه الجنائية الدعويين بحكم واحد .(1)

لذلك فى معرض الحديث عن الحكم فى الدعوى المدنيه سنتحدث فى هذه النقاط :-

1- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.

2- خضوع الدعوى التبعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائية.

3- ترك الدعوى المدنيه وأثره ( م 260 – 264 أ.ج)

4- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه.

5- اغفال المحكمه الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية .

6- البراءه واثرها على الحكم فى الدعوى المدنيه.

أولاً :- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.

تنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية (2)على :-

" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون "

كما تنص الماده 311 على انه :-

" يجب على المحكمه ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التى تستند اليها "

ومن نص المادتين يتضح انه لزاما على المحكمه الجنائية الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنيه المطروحه امامها بحكم واحد يتضمن القضاء فى الدعوى الجنائيه وكذلك الفصل فى الدعوى المدنيه طالما تمسك المدعى بدعواه واصر عليها ولقد قضى:- " الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه" (1)

هذا وان كان المشرع قد ألزم القاضى الجنائى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية فى حكم واحد مع الدعوى الجنائية الا أنه وعملا بالفقره الاخيره من الماده 251 اجراءات جنائية والتى تفرض ألا يترتب على تدخل المدعى المدنى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية والفقره الثانية من الماده 309 والتى تنص على :-

" ومع ذلك اذا رأت المحكمه ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمه الدعوى المدنيه الى المحكمه المختصه بلا مصروفات "

ومما سبق يتضح انه اذا رأت المحكمه انه يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه اجراء تحقيقات خاصه يكون من شأنها تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فلها ان تقضى باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه صاحبه الاختصاص الأصيل على الدعوى المدنيه والعله فى ذلك ان الدعوى الجنائية تتعلق بالصالح العام بخلاف الدعوى المدنيه التى تتعلق بمصالح المدعى المدنيه فلا يجوز تعطيل الصالح العام من اجل الصالح الخاص.

ومسأله تقدير هل الدعوى المدنيه سيؤدى الفصل فيها لتأخير الفصل فى الدعوى المدنيه من عدمه أمر يرجع لتقدير قاضى الموضوع.

هذا الا ان المحكمه الجنائية لا تأمر باحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه الا اذا كانت هى – المحكمه الجنائية – تختص بنظرها لكن لايتسع لها الوقت للتحقيق فيها او كانت الدعوى المدنيه تحتاج لتحقيق خاص يأخر الفصل فى الدعوى الجنائية. (2)

واذا كان الأصل هو عدم انفصال الدعوى الجنائية عن المدنية الا أنه استثناء من ذلك تنفصل الدعوى اجنائية عن المدنية فى حالات ثلاث :-

1- انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية التبعية وذلك عملا بنص المادة 259/2 والتى جاء بها :-

" انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها "

2-قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واستئناف المدعى المدنى لحكم رفض الدعوى المدنية .

3-طعن فى الدعوى المدنية دون الجنائية . (1)

ثانياً :- خضوع الدعوى المدنيه التبيعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه.

وذلك عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على أنه :-

" يتبع الفصل فى الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقرره بهذا القانون "

وذلك لتبعيه الدعوى المدنيه للجنائية فيما يتعلق بسير المحكمه والحكم وطرق الطعن والاجراءات والمواعيد وذلك حتى لو كانت المحكمه الجنائية تنظر الدعوى المدنيه وحدها كحاله استئناف المدعى المدنى لدعواه بعد ان قضى برفضها والبراءه ولم تستأنف النيابه حكم البراءه او فى حاله العفو الشامل عن العقوبه او انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها عموماً .

وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها .(2)

وأنه لايرجع الى قانون المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات. (3)

الا ان نطاق نص الماده 266 أ . ج مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقرره فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا مشاحه فى خضوعها لأحكام القانون الخاص بها" (4)

ذلك وتنص الماده 225 اجراءات جنائية على أنه :-

" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائيه طرق الاثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل

ثالثاً :- ترك الدعوى المدنيه التبعية وأثره:-

وهو المنصوص عليه فى المواد من 260 حتى 264 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى يتضح فيها ان ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه اما ان يكون صريحاً او ضمنياً :-

1-الترك الصريح.

اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-

" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"

ولما كان قانون الاجراءات الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم 13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :-

" يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر"

وعلى ذلك يكون الترك الصريح بأحد الطرق.

أ – اعلان من التارك لخصمه على يد محضر.

ب – بيان صريح فى مذكره التارك الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها.

جـ – ابداء الترك فى الجلسه واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.

وقد جاءت الفقره الثانية من الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :-

" .. ولايكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية …"

وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)

ومن البديهى ان يصدر هذا التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)

2 – الترك الضمنى:-

وهو المنصوص عليه فى الماده 261 اجراءات والتى تقضى :-

" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة

وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه ضمنا فى احدى الحالتين :-

أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول رغم اعلانه لشخصه

وهنا يشترك عدم حضور المدعى الجلسة هو او احد ينوب عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .

ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى طلبات بالجلسة.

ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها.

هذا والدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .(1)

أثار الترك :-

يترتب على ترك المدعى لدعواه المدنيه سواء كان الترك صريحا او ضمنياً عده أثار:-

1- لا أثر للترك على الدعوى الجنائية .

تنص الماده 260 اجراءات جنائية فى فقرتها الثانية على انه :-

" ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائيه مالم تطلب النيابه العامه الفصل فيها "

وقضى بأن تنازل المدعى بالحق المدنى لايؤثر الا على الدعوى المدنيه ولايترتب عليه اسقاط الدعوى العموميه لأن قيام الدعوى العموميه مرتبط بالصالح العام. (2)

غير ان الملاحظ ان المحاكم فى كثير من الاحوال بمجرد ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه تقضى ببراءه المتهم فى الدعوى الجنائية وتؤسس ذلك على عدم كفايه الدليل على الواقعه (3)

لكنه اذا ترك المدعى المدنى دعواه المدنيه التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك امر هام يمس المصلحه العامه بحيث لم تر النيابه العامه محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى العمومية . (1)

وهذا لامجال لتطبيقه الا فى حاله الجنحه المباشرة ومسأله السير فى الدعوى الجنائية او عدم السير فيها رغم عدم حضور المدعى امر يرجع للنيابه العامه فاذا ما رأت فى موضوع الجنحه المباشرة المطروحه امر يمس المجتمع تطلب من المحكمه السير فى اجراءات الدعوى العمومية ومحاكمه المتهم.

2- سقوط حق المدعى فى الادعاء امام المحكمه الجنائية :-

وذلك بنص الفقره الاخيره من الماده 260 والذى جاء على النحو التالى:-

" ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل امام المحكمه الجنائية " (2)

وعلى ذلك اذا قضت المحكمه باعتبار المدعى تاركا لدعواه المدنيه سقط حق هذا المدعى فى الادعاء مره ثانيه امام ذات المحكمه عن ذات الفعل المجرم وهذا لا يمنع المضرور من الادعاء مره اخرى قبل ذات المتهم او المسئول المدنى عن فعل آخر وعلى سبيل المثال متهم مقدم بتهمتى اصابه خطأ واتلاف منقولات وهذه المنقولات تخص ذات الشخص المصاب والذى ادعى امام المحكمه قبل المتهم عن اصابته ثم ترك دعواه المدنيه تلك فهذا لا يمنع ذات المضرور من الادعاء أمام ذات المحكمة فى ذات الدعوى عن تلفيات سيارته.

وكذلك لايؤثر ترك مدعى لدعواه على موقف مدع آخر ولو عن ذات العمل المقدم به المتهم للمحاكمه وقد أحدث هذا العمل اضرار للعديد من الاشخاص .

3- لايؤثر الترك على حق المدعى فى اقامه دعواه امام المحاكم المدنيه.

تنص الماده 262 على أنه:-

" اذا ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه المرفوعه امام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها امام المحاكم المدنيه ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوعه به الدعوى "

ويترتب على ترك المدعى لدعواه الغاء جميع اجراءات الخصومه بينه وبين المدعى عليه واعاده الحال الى ما كان عليه قبل الادعاء وهذا الترك لايمس أصل الحق بشئ فيجوز للمدعى ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه مطالبا بالحق الذى سبق له ان طالب به امام المحكمه الجنائية فى الدعوى المدنيه التبعيه وترك الدعوى الا اذا كان المدعى قد صرح امام المحكمه الجنائية بتنازله عن الحق المدنى.

4- يترتب على الترك استبعاد المدعى عليه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .

تنص الماده 263 على أنه:-

" يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى "

ويترتب على الترك استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى ولايبق هذا المسئول بعد الترك الا فى حالتين:-

أ – اذا كان قد تدخل فى الدعوى من تلقاء نفسه عملا بالماده 254 اجراءات

ب – اذا كان قد أدخل من قبل النيابه العامه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه عملا بالماده 253 اجراءات .

5- يترتب على الترك الزام المدعى المدنى بالمصاريف السابقه على الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه.

تنص الماده 260/1 اجراءات جنائية على :-

" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"

اذ تنص الماده 320/2 اجراءات على أنه:-

" الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنيه بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى …"

وبذلك يلتزم المدعى المدنى بمصاريف دعواه مع عدم المساس بحق المتهم فى الرجوع على المدعى بدعوى مباشره بالبلاغ الكاذب قبل ذلك المدعى .

رابعاً :- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه:-

تنص الماده 259/2 اجراءات جنائية على أنه:-

" واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها "

فعلى المحكمه عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية ان تفصل فى الدعوى المدنيه المروفعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص" (1)

وهذه حاله استثنائيه تنفصل فيها الدعوى المدنيه عن الجنائيه يصدر القاضى الجنائى قضاؤه فى الدعوى المدنيه فقط وذلك استثناءا من اصل عام بقضى بوجوب الفصل فى الدعويين بحكم واحد.

ويكون انقضاء الدعوى الجنائية لأحد هذه الاسباب :-

1- وفاه المتهم :-

عملا بنص الماده 14 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :-

" تنقضى الدعوى الجنائية بوفاه المتهم … "

فاذا ما اقيمت الدعوى الجنائية قبل المتهم وادعى المضرور قبله امام المحكمه الجنائيه وأعلن المتهم بدعواه المدنيه ثم توفى المتهم ( المدعى عليه ) قبل قفل باب المرافعه فهذا لايمنع المحكمه من قضائها فى الدعوى المدنيه فيكون لزاما عليها الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاه المتهم والفصل كذلك فى الدعوى المدنيه التبعيه ولو باحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه بعد ان تعطى المدعى أجلا لادخال ورثة المتهم فى الدعوى ( أو من يقوم مقامه ) فاذا لم يقم المدعى باعلان تقضى المحكمه بانقطاع سير الخصومه ( م130 مرافعات )

2- العفو عن العقوبه.

تنص الماده 76 من قانون العقوبات على أنه :-

" العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانه ولايمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك "

وعلى ذلك اذا انقضت الدعوى الجنائية بالعفو فإن ذلك لا يمكن ان يمس الفعل فى ذاته الذى قارفه المتهم ولايمحو الصفه الجنائية التى تظل عالقه به فإذا صدر على المتهم حكم فى الدعويين الجنائية والمدنيه من محكمه اول درجة واستانفه المتهم واثناء نظر الاستئناف صدر عفو عن العقوبه فإن أثر العفو ينصرف الى الدعوى الجنائية وحدها ولا يمس بأى حال الدعوى المدنيه التى تستند الى الفعل ذاته لا الى العقوبه المقضى بها ومن ثم يتعين على المحكمه ان تقضى فى الدعوى المدنيه .(2)

3 – انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده.

و انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده أمام المحكمه افتراض بعيد الى حد كبير كما انه غير عملى وذلك اذا مانظرنا لنص الماده 17 من قانون الاجراءات حيث تنقطع المده بأى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام أو المحاكمه او بإجراءات الاستدلال اذا ماعلم بها المتهم بشكل رسمى ومع كل ذلك لايتصور حدوث انقضاء الدعوى جنائيه لمضى المده الا فى احوال شاذه واذا ما فرض حدوث ذلك فلا يكون له ثمة اثر على الدعوى المدنيه المرفوعه معها ومن ثم تستمر المحكمه فى نظرها لأنها لاتنقضى الا بمضى المده المقرره فى القانون المدنى.

وكما سبق وذكرنا فإنه من حق المحكمه الجنائية القضاء باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه اذا ما رأت ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيقات تثقل كاهل المحكمه.

خامساً :- اغفال المحكمة الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية.

تنص الماده 309 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:-

" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون…."

وبذلك – وكما ذكرنا فى موضع سابق – يجب على المحكمه أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد غير أنه من الوارد ان تفصل المحكمه الجنائية فى الدعوى الجنائية دون الالتفات للدعوى المدنيه وهنا ماذا يكون وضع الدعوى المدنيه ؟ بالاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية نجده لم يتعرض لهذا الفرض لكن هذا منصوص عليه فى قانون المرافعات بالماده 193 منه والتى يجب اعمالها لعدم تعارضها مع نصوص قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على:-

" اذا أغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بصحيفه للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"

وبذلك للمدعى الذى لم تتعرض المحكمه الجنائية لدعواه المدنية ان يعلن المدعى عليه بصحيفه للحضور امام المحكمه لنظر هذا الطلب المغفل وليس له ان يطعن على حكم المحكمه بالاستئناف لإغفالها الفصل فى دعواه وفى ذلك قضى:- لما كانت الماده 309 من قانون أ . ج تنص على ان " كل حكم …" وإذ كان من المقرر ان ولايه المحكمه الجنائية فى الاصل مقصوره على نظر ما يطرح امامها من الجرائم واختصاصها بالدعوى المدنيه الناشئه عنها هو استثناء من القاعده فيشترط الا تنظر الدعوى المدنيه الا بالتبعيه للدعوى الجنائيه بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمه فانه يتعين الفصل فى هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائيه معا بحكم واحد عملا بصريح نص الماده 309 فان هو اغفل الفصل فى احداها فانه يكون للمدعى بها ان يرجع الى ذات المحكمه التى فصلت فى الدعوى الجنائيه للفصل فيما اغفلته .. وذلك عملا بالقاعده المقرره فى الماده 193 من قانون المرافعات وهى قاعده واجبه الاعمال امام المحاكم الجنائيه باعتبارها من القواعد العامه فى قانون المرافعات المدنيه ولعدم وجود نص يخالفها فى قانون الاجراءات الجنائيه " (1)

سادساً :- البراءة وأثرها على الدعوى المدنيه التبعية.

لاخلاف فى أنه رغم الادانه فإنه يجوز للمحكمه ان تقضى برفض الدعوى المدنيه لأنه لاتلازم بين العقوبه والتعويض فقد ترى المحكمه مثلا ان المدعى المدنى لم يصبه ضرر حقيقى من الجريمه انما يدق البحث فى الصوره العكسيه حينما تقضى المحكمه بالبراءة هل يجوز فى هذه الحاله الحكم بالتعويض؟

كان قانون تحقيق الجنايات فى الماده 172 ينص على انه اذا كانت الواقعه غير ثابته أو لا يعاقب عليها القانون او سقط الحق فى اقامه الدعوى بها بمضى المده الطويله يحكم القاضى ببراءه المتهم ويجوز له ان يحكم بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم وقد جاء قانون الاجراءات الجنائيه الحالى فأغفل هذا النص. (2)

لكن ما أثر هذا الاغفال ؟

استقر الفقه والقضاء على انه اذا قضت المحكمه بالبراءة فان حقها فى الحكم فى الدعوى المدنيه يظل قائما فى ذلك فليس لها ان تحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنيه بسبب البراءة لكن مدى هذا الحق يتوقف على اسباب حكم البراءة كالتالى:-

1- اذا بنت المحكمه البراءة على ان الواقعه موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا فهذا لا يمنع ان تكون نفس هذه الواقعه فعلا خاطئا ضارا يوجب ملزوميه فاعله بتعويض الضرر ( م 163 مدنى) واذا بنت البراءة على امتناع مسئولية المتهم على امتناع العقاب او على انقضاء الدعوى الجنائيه لسبب خاص بها طارىء بعد رفع الدعوى المدنيه فلا يحول كل ذلك دون ان تحكم فى الدعوى المدنيه بالتعويض او برفضه طبقا لقواعد القانون المدنى دون غيرها.

2- اما اذا بنت البراءه على عدم حصول الواقعه اصلا او عدم صحتها او عدم صحه اسنادها الى المتهم فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسئولية الجنائيه والمدنيه تتطلب معا حصول الواقعه من جهه وصحه اسنادها لصاحبها من جهه اخرى. (3)

وقضى فى ذلك :- " الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمه يستلزم دائما رفض طلب التعويض " (1)

والحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالعقوبه فى الدعوى الجنائيه اذ أن الشارع اوجب على المحكمه ان تفصل فى الدعوى المدنيه فالفعل ولو لم يكن جريمه معاقب عليها قانونا الا انه قد يكون جنحه او شبه جنحه مدنيه يصح لمن ناله ضرر منه ان يطالب بتعويضه " (2)
قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه






كما سبق وبينا أنه عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات فإن الدعوى المدنيه التبعيه المنظوره أمام القضاء الجنائى تخضع لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالمحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن فى الدعوى المدنيه سنتعرض لأطراف الطعن ثم مواعيده ثم اطاره كالتالى:-

أولاً :- أطراف الطعن

وأطراف الطعن هم المدعى والذى يمكن ان يكون المجنى عليه نفسه او من ناله ضرر شخصى مباشر من الجريمه أياً ما كان او الممثل القانونى للمجنى عليه . والمدعى عليه يمكن ان يكون المتهم او المسئول عن الحق الذى او كليهما معا .

1- حق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنيه.

** المعارضه : لاتجوز المعارضه على الاطلاق من المدعى المدنى وذلك بنص الماده 399 اجراءات جنائية

" لاتقبل المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه "

سواء كانت المعارضه فى حكم غيابى من اول درجه او من محكمه ثان درجه ولقد قضى:- " لاتجوز المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه فى الأحكام الغيابيه الصادره من محكمه الدرجة الثانية. (1)

وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه فى عدم تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائيه .

* الاستئناف :- تنص الماده 403 اجراءات جنائية على أنه :-

" يجوز استئناف الاحكام الصادره فى الدعوى المدنيه من المحكمه الجزئيه فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنيه ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنيه وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبه تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً "

وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنيه حق قائم بذاته لاينصرف الى ما دون الدعوى المدنيه فلا يؤثر على الدعوى الجنائيه .

ولايمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه التى لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . (1)

والعبره فى تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا .(2)

هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف ان تعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجه الثانيه التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحه امامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ماعليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم. (3)

* النقض :- عملا بنص الماده 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدنى الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محكمه آخر درجه فى احوال حددتها الماده حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنيه فقط اما اذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً .

وجدير بالذكر انه ليس للنيابه العامه ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه المرفوعه من المدعى المدنى سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.

2- حق المتهم فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه .

* المعارضه :- عملا بنص الماده 398 اجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضه فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه والدعوى الجنائيه مجتمعين معا أو فى احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.

لكنه اذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائيه دون المدنيه فلا يحق للمدعى المدنى الحضور فى المعارضه حيث لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائيه كذلك اذا حكم غيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدنى وعارض المتهم فتكون معارضته مقصوره عليه طبقا لقاعده نسبيه أثر الطعن . (4)

* الاستئناف :- اذا استأنف المتهم الدعوى المدنيه وحدها فيشترط ان تتجاوز الدعوى النصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك عملا بنص الماده 403 اجراءات جنائية اما اذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنيه ايا ما كانت قيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائيه.

* الطعن بالنقض :- للمتهم الطعن بطريق النقض فى الدعوى المدنيه وكذلك فى الدعوى الجنائيه بشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون اذا كان الحكم مبنى على مخالفه القانون او الخطأ فى تطبيقه أو تأويله او اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .

3 – حق المسئول المدنى فى الطعن .

* المعارضه :- للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بالمعارضه فى الحكم الغيابى الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الاجراءات الجنائيه ( م 398 اجراءات ) .

حيث انه طرف فى هذه الخصومه .

* الاستئناف :- طبقا للماده 403 اجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائى الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابى او الاستئناف لحكم حضورى بالنسبه له.

* النقض :- يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذى لايجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.

** طعن المسئول عن الحقوق المدنيه فى الدعوى الجنائيه.

لما كانت الماده 254 اجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنيه فى التدخل فى الدعوى الجنائيه فى أيه حاله كانت عليها فيثور التسائل : هل للمسئول عن الحق المدنى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه ؟

بمطالع قانون الاجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسأله لكنه أورد بالماده 398 اجراءات جنائية حق المسئول المدنى فى المعارضه ولم يحدد فى أى دعوى أهى المدنيه فقط أم الجنائيه فقط ام كليهما.

أما بالنسبه لحق الاستئناف فلم تنص الماده 402 اجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدنى فى الاستئناف بالنسبه للدعوى الجنائيه.

وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد فى الماده 254/1 ، التى وضعت فيما بعد اثناء مناقشه المشروع الاصلى فى لجنه الاجراءات بمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدوله ولم يلتفت واضعوها الى بحث مدى



حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائيه فى الطعن فى الحكم الصادر فيها. (1)

الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدنى على الطعن فى دعواه المدنيه فقط .

ثانياً :- مواعيد الطعن

** ميعاد المعارضه :-

طبقا للماده 398 اجراءات جنائية فميعاد المعارضه هو عشرة ايام من تاريخ اعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابى مع مراعاه المسافه القانونية مع عدم احتساب يوم الاعلان.(2)

ويكون الاعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدنى:-

** ميعاد الاستئناف :-

تنص الماده 406 على أنه :-

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمه التى أصدرت الحكم فى ظرف عشره ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .

وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضورى او الحكم الصادر فى المعارضه او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضه ( عشره ايام من تاريخ الاعلان) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن .

** ميعاد النقض :-

طبقا لنص الماده 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات اجراءات الطعن بالنقض والمعدله بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض فى ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضورى او من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضه او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه .

ثالثاً:- اطار الطعن فى الحكم بالدعوى المدنيه

كما سبق وبينا فإن الدعوى المدنيه تخضع لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالاحكام واجراءاتها وطرق الطعن ..

لذلك هناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها:-

** عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.

اى انه اذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسىء لمركزه فى الدعوى فعلى سبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدنى وحده فلا يجوز للمحكمه ان تقضى بالغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زياده المبلغ المقضى به وذلك باجماع آراء قضائها . والعبره بمنطوق الحكم دون اسبابه (1)

** عدم التعارض بين الحكم الجزئى والاستئنافى

قد يترتب على استئناف المدعى المدنى وحده وجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم اول درجه حينما يقضى بالغاء حكم اول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنيه وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابه حكم اول درجه الصادر بالبراءه ورفض الدعوى المدنيه فحكم اول درجه وقد صار نهائى فى الشق الجنائى الا انه لايقيد المحكمه الاستئنافيه عن نظرها للدعوى المدنية .

فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع يختلف فى كل منهما عنه فى الاخرى مما لايمكن معه التمسك بحجيه الحكم الجنائى . (2)

**عدم امكان التجرئه فى النقض .

اذا كان التضارب السابق بيانه فى البند السابق حدوثه امرا متصورا اذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدنى وحده الا ان طعنه ينصرف بطبيعه الحال الى الحكم فى الدعوى المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبه للمسئول المدنى كذلك المتهم اذا طعن فى الحكم فى الدعوى المدنيه وحده .

اما اذا طعن المتهم فى الحكم الجنائى للدعوى الجنائية باوجه تنصرف للدعوى المدنيه فان من سلطة محكمة النقض افاده المسئول المدنى من الطعن و لو لم يستند هو فى طعنه اليها وكذلك اذا كان الطاعن هو المسئول المدنى فيستفيد المتهم من طعن الاول فى أمور لم يستند اليها فى طعنه

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
































































تعليقات
التقنية و القانون








2. الإطار العلمي لاستخلاص الدليل الرقمي وجمعه من مسرح الحادث:



هناك أمور رئيسة تنبغي الإشارة إليها، تتعلق بالدليل الرقمي، وأول هذه الأمور، هو مدى الحاجة إلى علوم الكمبيوتر وعلوم الأدلة الجنائية وعلوم التحليل السلوكي للأدلة الرقمية حيث إن علوم الكمبيوتر تقدم المعلومات التكنولوجية الدقيقة وهي مطلوبة لفهم المظهر أو الهيئة أو الكينونة الفريدة للدليل الرقمي بينما علوم الأدلة الجنائية من شأنها أن تقدم منظوراً علمياً لتحليل أي شكل من أشكال الأدلة الرقمية وتساهم علوم التحليل السلوكي للأدلة الرقمية في الربط المحدد بين المعارف التكنولوجية وبين الطرق العلمية لاستخلاص الدليل الرقمي، لفهم أفضل للسلوك الإجرامي التقني( ).



** وعلى ذلك فإن هذه العلوم مجتمعة تساهم فيما يلي :

1. الكشف عن الدليل الرقمي.

2. إجراء الاختبارات التكنولوجية والعلمية عليه لاختباره والتحقق من أصالته ومصدره كدليل يمكن تقديمه لأجهزة إنفاذ وتطبيق القانون.

3. تحديد الخصائص الفريدة للدليل الرقمي.

4. إصلاح الدليل وإعادة تجميعه من المكونات المادية للكمبيوتر Hard Drive.

5. عمل نسخة أصلية من الدليل الرقمي للتأكد من عدم وجود معلومات مفقودة أثناء عملية استخلاص الدليل.

6. جمع الآثار المعلوماتية الرقمية Cyber trail digital التي قد تكون تبدلت خلال الشبكة المعلوماتية.

7. استخدام الخوارزميات Algorithm للتأكد من أن الدليل لم يتم العبث به أو تعديله( ).

8. تحريز الدليل الرقمي لإثبات أنه أصيل وموثوق به ويقع ضمن سلسلة الأدلة المقدمة في الدعوى.

9. تحديد الخصائص المميزة لكل جزء من الأدلة الرقمية مثل المستند الرقمي، البرامج، التطبيقات، الاتصالات، الصور، الأصوات، .. ,وغيرها.



وعادة ما توجد الادلة الرقمية في مخرجات الطابعة والتقارير والرسوم وفي أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وفي الأقراص المرنة والصلبة وأشرطة تخزين المعلومات وفي أجهزة المودم والبرامج وأجهزة التصوير ومواقع الويب والبريد الإلكتروني ولذلك تستخدم عدة طرق أو أدوات تساهم في جمع الأدلة الرقمية منها :

1. برناج أذن التفتيش Computer Scorch Warrant Program



وهو برنامج قاعدة بيانات، يسمح بإدخال كل المعلومات الهامة المطلوبة لترقيم الأدلة وتسجيل البيانات منها ويمكن لهذا البرنامج أن يصدر إيصالات باستلام الأدلة والبحث في قوائم الأدلة المضبوطة لتحديد مكان دليل معين أو تحديد ظروف ضبط هذا الدليل.



2. قرص بدء تشغيل الكمبيوتر Bootable Diskette( ):



وهو قرص يُمكن المحقق من تشغيل الكمبيوتر، إذا كان نظام التشغيل فيه محمياً بكلمة مرور ويجب أن يكون القرص مزوداً ببرنامج مضاعفة المساحة Double space فربما كان المتهم قد استخدم هذا البرنامج لمضاعفة مساحة القرص الصلب.



3. برنامج معالجة الملفات مثل X tree Pro Gold



وهو برنامج يُمكن المحقق من العثور على الملفات في أي مكان على الشبكة أو على القرص الصلب، ويستخدم لتقييم محتويات القرص الصلب الخاص بالمتهم أو الأقراص المرنة المضبوطة أو يستخدم لقراءة البرامج في صورتها الأصلية، كما يُمكن من البحث عن كلمات معينة أو عن أسماء ملفات أو غيرها.



4. برنامج النسخ مثل Lap Link



وهو برنامج يمكن تشغيله من قرص مرن ويسمح بنسخ البيانات من الكمبيوتر الخاص بالمتهم ونقلها إلى قرص آخر سواء على التوازي Parallel Port أو على التوالي Serial Port وهو برنامج مفيد للحصول على نسخة من المعلومات قبل أي محاولة لتدميرها من جانب المتهم .



5. برامج كشف الدسك مثل AMA Disk, View disk



ويمكن من خلال هذا البرنامج الحصول على محتويات القرص المرن، مهما كانت أساليب تهيئة القرص، وهذا البرنامج له نسختان، نسخة عادية خاصة بالأفراد ونسخة خاصة بالشرطة( ).









6. برامج اتصالات مثل LANtastic



وهو يستطيع ربط جهاز حاسب المحقق بجهاز حاسب المتهم لنقل ما به من معلومات وحفظها في جهاز نسخ المعلومات ثم إلى القرص الصلب. هذه هي أهم الطرق العامة لجمع الأدلة الرقمية، والتي يجب أن يقوم بها خبراء في هذا المجال نظراً لعلمية ودقة هذه الأدلة.



3. بروتوكول TCP/IP كدليل رقمي :



لفهم بروتوكول TCP/IP كدليل ينبغي معرفة كيفية عمل كل من بروتوكول TCP وبروتوكول IP وكما أشرنا من قبل فإن بروتوكول TCP/IP يعتبر من أشهر البروتوكولات المستخدمة في شبكة الإنترنت والاتصالات، فهي جزء أساسي من الإنترنت ويتكون هذا البروتوكول مما يلي :



1. بروتوكول UDP User Data gsam Protocol

2. بروتوكول TCP Transport Control Protocol

3. بروتوكول IP Internet Protocol



وتعمل هذه البروتوكولات الثلاثة معاً لنقل المعلومات الخاصة بالمستخدم طبقاً لنظام هيكلة تبادل المعلومات المعروف باسم : With O S I TCP/IP



ويقوم نظام هيكلة تبادل المعلومات طبقاً للنموذج القياسي المعتمد للأنظمة المفتوحة المعروف بنظام TCP/IP With O S I ( )، بتبادل المعلومات طبقاً للنظام التالي:

1. يقوم برتوكول TCP بتسليم مجموعة المعلومات المطلوب إرسالها أو إعادة إرسالها حينما يكون ذلك ضرورياً وبمساعدة من بروتوكول U D P المصمم لمواجهة بعض التطبيقات التي لا تستخدم TCP، ويلاحظ أن هذه التطبيقات T/CP U D P مصممة أيضاً لمواجهة المشكلات الشائعة التي قد تحدث أثناء عملية تبادل المعلومات ويشمل ذلك إخفاق الهارد ووير والمعلومات المتأخرة وازدحام الشبكات والأخطاء المتكررة أو المتتالية.





2. ولمواجهة حالات التدفق المعلوماتي الناشئ من استخدام الشبكة من قبل عدة مستخدمين وخصوصاً في حالات المشاركة في الهارد ووير أو في خط هاتفي واحد أو في وسيلة اتصال واحدة، يتم تقسيم المعلومات باستخدام طريقة Pac kets وهي طريقة من شأنها تقسيم المعلومات لمساعدة أكثر من جهاز كمبيوتر لاستخدام نفس وسيلة الاتصال أو نفس الأجهزة وتمكنها في نفس الوقت من فتح أكثر من قناة.





3. بعد تقسيم المعلومات يتم ترقيمها بنظام Port وهو نظام من شأنه التعريف بمجموعات المعلومات المقسمة والمتبادلة بين أجهزة الكمبيوتر، فتأخذ كل مجموعة رقماً معيناً يمكنها الاستدلال عليه لاحقاً والترقيم المعتمد كنموذج لصفحات الويب والإميل ومجموعات الأخبار هو 80 ، 25 ، 119 على التوالي. وعلى ذلك حينما يستقبل الملقم Server باكت برقم 25 يعرف أن هذا الباكت هو email، وإذا لم تكن الحزمة المرقمة بهذا الرقم email فإن الملقم لا يتعرف عليها ويعيدها برسالة خطأ أو يقوم بإهمالها.





4. بعد تقسيم المعلومات، يقوم بروتوكول T C P بتحقيق الاتصال بالكمبيوتر المرسل إليه يعتمد في هذا الشأن ثلاث طرق وهي باستخدام S Y N أو A C K أو كليهما معاً كالآتي:



• الأولى : يقوم الكمبيوتر المرسل بإرسال باكت S Y N وهي باكت يحتوي على معلومات مؤداها أن المرسل يرغب في فتح قناة اتصال مع المرسل إليه، وعادة يستخدم T C P مثل هذا الباكتات محفوظة في أرقام متتالية وتحت الطلب إلى كمبيوتر المرسل إليه( ).

• الثانية: يقوم كمبيوتر المرسل إليه عند استلام طلب كمبيوتر المرسل بإرجاع باكت خاص يسمى A C K وهذه اختصاراً لمصطلح Acknowledgement وهذا الباكت يحتوي أيضاً على S Y N بت B I T قادر على جعل الاتصال يتزامن في نفس الوقت).

• الثالثة : كمبيوتر المرسل يقوم بإرسال باكت يحتوي على معلومات مع A C K بت إلى كمبيوتر المرسل إليه، لتحقيق الاتصال وتلقي المعلومات.

5. وفي خلال فترة زمنية معينة، إذا لم يتسلم T C P رسالة بأن الاتصال قد تم بين المرسل والمرسل إليه، فإنه يعيد الإرسال مرة أخرى، حتى في الحالات التي يتم فقد الباكت فيها أو عدم صلاحيتها.





6. إذا ما تحقق الاتصال، يقوم T C P بالتأكد من أن الباكت قد أرسلت فعلاً إلى المرسل إليه وفي الزمن المطلوب طبقاً للمعدلات الزمنية، وأرسلت أيضاً في الشكل المطلوب وطبقاً للتعريفات الرقمية المحددة والمتعارف عليها.





7. حينما ينتهي الاتصال بين المرسل والمرسل إليه، يقوم بروتوكول T C P بإرسال باكت يفيد الانتهاء FIN (BIT).



** ولكن ما هو عمل بروتوكول I P ؟!



1. بروتوكول I P هو المسؤول الأول عن العَنْوَنة والمعلومات المرفقة، فبعد قيام T C P بتقسيم المعلومات إلى حزم معلوماتية (الباكت) يقوم بروتوكول I P بعَنْوَنة كل حزمة مع إضافة معلومات أخرى إليها لتصبح الباكت المحتوي على حزمة مع إضافة معلومات أخرى إليها لتصبح الباكت المحتوي على حزمة TCP/IP بهذا الشكل :



2. ويلاحظ أن كل كمبيوتر بالإنترنت له عنوان خاص به يسمى Addresses P وكل عنوان مكون من جزئين، الأول يشمل أرقام الشبكة Work Numbers Net والثاني يشمل أرقام مقدم الخدمة host Numbers( ).



3. ولقد اعتمد نظام لفهرسة العناوين عن طريق تقسيم العناوين إلى مستويات ثلاثة، مستوى يستطيع أن يتعامل في نطاق جغرافي معين (على مستوى المدن الأحياء، الدول ... هكذا).



4. وعلى الرغم من أن الكمبيوتر، يتعامل أفضل من الأرقام، إلا أن المستخدمين يفضلون الحروف والأسماء وحينما تكتب اسماً معيناً، كشرطة الشارقة مثلاً، فإن هذا الاسم يتحول أتوماتيكياً إلى أرقام دالة على الموقع المطلوب.



5. وحينما تصبح المعلومات جاهزة للإرسال إلى كمبيوتر المرسل إليه، فإن الحزم المعلوماتية المرقمة تمر خلال عدة طرق محددة سلفاً ويقوم برامج I P في كل طريق بتحديد المسارات التي تسلكها الحزم حتى تصل إلى الوجهة المحددة وعادة يقوم I P في كل مرة بتحديد أفضل المسارات طبقاً لزمن الشبكة وازدحامها وجهة الوصول وغيرها.



6. ويوجد برنامج يسمى Trace route يمكنه تقديم قائمة بالطرق والمسالك التي يمكن أن تسلكها الحزم المعلوماتية للوصول إلى الكمبيوتر المقصود، وعادة ما يتم إدراج هذا البرنامج ضمن نظم التشغيل الرئيسة Operating System وعادة تسلك المعلومات أو الحزم المعلوماتية نفس المسار دائماً، ما لم يتم تغيير هذا الاتجاه بتغير الأجهزة مثلاً( ).



ويعتبر هذا البرنامج برنامج Trace route ذا أهمية في الكشف الجنائي، حيث أنه يحدد بدقة أي من أجهزة الكمبيوترات التي اشتركت في نقل البيانات على الإنترنت، وتحديد مساراتها حتى وصلت إلى المرسل إليه وتحديد الملفات التي تم الولوج إليها لذلك تصبح كل المسارات بها آثار أو أدلة رقمية يمكن الاستدلال بها على نشاط الجاني، كما أنه من جهة أخرى يحدد المسار الذي أخذته المعلومة وتحديد أي اختراق أو عبور أو تجاوز خلال الإعداد للجريمة، كما أنه يستدعي أو يمكنه أن يحيط بكافة المعلومات المتعلقة بدخول أشخاص مواقع معينة وتحديد مسارات ولوجهم وخروجهم من المواقع المحددة.



ولفهم ذلك كله هناك سيناريو يمكن تخيله، لنفترض أنك تريد أن تنشئ شبكة داخلية، بينك وبين أصدقائك وجيرانك لذلك ستعمل على اتخاذ الخطوات التالية :



?أ- يتم توصيل كافة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بجيرانك المستهدفين ببعضها البعض وتستخدم المودم Modem للربط بينهم جميعاً.



?ب- حينما تريد توصيل شبكتك بالشبكة العالمية للمعلومات لا بد أن تحصل على عنوان لك لذلك سوف تحاول الحصول على عنوان من إحدى المنظمات المتخصصة التي تمنح عناوين وبعد ذلك تخصص عناوين لمستخدمي شبكتك من خلال عنوانك الرئيس الممنوح لك وتحتفظ ببعض العناوين الأخرى.



?ج- مسار دخول أو ولوج شبكتك إلى الشبكة سواء قام به أصدقاؤك أو جيرانك أو قمت بها أنت، سوف يتم من خلال طريق أو مسار واحد عن طريق العنوان الممنوح لك في بداية إنشاء شبكتك ويترتب على ذلك :

1. تصبح أنت مزوداً للخدمة بالنسبة لجارك أو صديقك المتصل بالشبكة الخاصة بك.

2. تستطيع لذلك مراقبة تحركات صديقك أو جارك على الشبكة في كل زمان ومكان كما يمكنك نسخ هذه التحركات والاحتفاظ بها لاستخدامها عند اللزوم.

3. معظم المعلومات التي أرسلها الجار أو الصديق خلال الإنترنت هي معلومات صادرة منه أو من جهازه تحمل قرينة قضائية بحيث لا يمكن إنكار صدوره منها.



?د- ولاستكمال السيناريو، نفترض أن موقعك أصبح معروفاً ولذلك لم يعد لديك عناوين IP كافية لتلبية احتياجات الاتصال للمتسخدم، لذلك يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعطاء عنوان IP بتفرد خاص بكل مستخدم، بحيث يقوم هذا المستخدم في كل مرة بطلب الاتصال بالإنترنت بالتوقيع بهذا العنوان المخصص له ويلاحظ أن هذه العناوين IP المميزة لكل مستخدم وهي الأسلوب الشائع الآن لمزودي الخدمة( ).



لذلك فإن البحث الجنائي يمكنه بهذه الوسيلة (الرقم المميز الشخصي لعنوان IP لكل مستخدم) أن يحدد من هو المستخدم (طبقاً لسجلات اعتماد توصيل الخدمة من مزود الخدمة للمستخدم أو عند الاشتراك في الخدمة) وتحديد زمن الاستخدام الفعلي ووقت الاستخدام الحقيقي والمواقع التي قام بالولوج فيها ومدة المكوث داخل كل موقع، والطرق أو المسالك عبر الشبكة منذ لحظة الدخول وحتى لحظة الخروج من الموقع، وعادة يتم حفظ كل ذلك لدى مزود الخدمة ولفترة زمنية تحدد طبقاً لكل مزود( ).



ومن هنا، تبدو من الأهمية للبحث والتحقيق الجنائي، سرعة الإبلاغ عن الجرائم التي يستخدم فيها الكمبيوتر، حيث يمكن إذا تم الإبلاغ في الفترة المسموح فيها بالاحتفاظ بتاريخ التحركات لدى مزود الخدمة، العثور على الدليل المستهدف من تحريات الشرطة.



ويثور في البحث الجنائي الرقمي صعوبة، عند قيام بعض مزودي الخدمة بإعطاء عناوين غير ثابتة للمستخدمين أو ما يعرف باسم Dynamic IP Address، فكيف يمكن الاستدلال على شخص المستخدم؟!



الواقع أنه يمكن التفرقة بين كل من العناوين المحددة أو المميزة أو الثابتة لكل مستخدم والتي تعرف باسم Static IP Address والعناوين غير الثابتة أو غير المحددة لشخص أو ما يعرف باسم Dynamic IP Address. حيث تعرف الأولى بأنها العناوين المحددة لكل مستخدم ويتم استخدامها في كل مرة يتم فيها الولوج للإنترنت، بينما الثانية هي عناوين غير محددة، فكل مرة يتم الاتصال فيها بالإنترنت يتم التوقيع بعنوان جديد فيما يعمد مزود الخدمة لمواجهة تدفقات الاستخدام الطارئ للشبكة من قبل أشخاص لا يريد مزود الخدمة تثبيت رقم محدد لعناوينهم ويمكن الاستدلال على هذا العنوان الديناميكي من خلال وجود كلمة PPP أو كلمة Dial أو يحتوي على أرقام مثل e.g. Czo52. cyberia.com وهذه الأرقام عادة جزء من ديناميكية العنوان ويمكن أن يستدل منها على جهة معينة أو منطقة جغرافية محددة. ويمكن القول بأنه إذا كان المستخدم يقوم بالاتصال عن طريق الخط الهاتفي (المودم) فإن عنوان بروتوكول الإنترنت يتم تحديده ديناميكياً في كل مرة اتصال بينما إذا استخدم تقنية ADSL فإن تحديد عنوان بروتوكول الإنترنت يكون ثابتاً لا يتغير وجميع هذه العناوين سواء أكانت ديناميكية أو ثابتة يتم تحديدها وفق سلسلة معينة من الأرقام من قبل مزود الخدمة.



هذه العناوين الديناميكية يمكن أن تشكل صعوبة لتحديد شخص مستخدم عنوان IP الديناميكي في الوقت المحدد، ولكن لحسن الحظ، أن مسارات ومعلومات الولوج يتم الاحتفاظ بها لبعض الوقت وعن طريقها يمكن الاستدلال عن شخص المستخدم أو تضييق دائرة البحث الجنائي.



ويلاحظ أن هناك بروتوكولات خاصة بالتوقيع الرقمي باستخدام عناوين IP، حيث تستخدم بعض الشبكات بروتوكولاً يسمى Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).



وهذه البروتوكولات تستخدم سواء للتوقيع بعناوين محددة أو ديناميكية ووظيفة هذه البروتوكولات منع الكمبيوتر من استخدام عناوين IP خاطئة، ويحدث هذاالخطأ فيما يعمد بعض الأشخاص لتشغيل الكمبيوتر الخاص بهم باستخدام عنوان IP مختلف وذلك لإخفاء تحركاتهم، كما يحدث الخطأ أيضاً















-------------------------------------------------------------------------------









لدي إستفسار في الموضوع خاصة في قولكم:



ويعتبر هذا البرنامج برنامج Trace route ذا أهمية في الكشف الجنائي، حيث أنه يحدد بدقة أي من أجهزة الكمبيوترات التي اشتركت في نقل البيانات على الإنترنت، وتحديد مساراتها حتى وصلت إلى المرسل إليه وتحديد الملفات التي تم الولوج إليها لذلك تصبح كل المسارات بها آثار أو أدلة رقمية يمكن الاستدلال بها على نشاط الجاني، كما أنه من جهة أخرى يحدد المسار الذي أخذته المعلومة وتحديد أي اختراق أو عبور أو تجاوز خلال الإعداد للجريمة، كما أنه يستدعي أو يمكنه أن يحيط بكافة المعلومات المتعلقة بدخول أشخاص مواقع معينة وتحديد مسارات ولوجهم وخروجهم من المواقع المحددة.





لمعرفة IP الكمبيوتر (كعلامة مميزة للكمبيوتر) المرسل منه رسالة إلى بريد إلكتروني أو عن طريق برامج الشات من خلال الرسالة نفسها أوف لاين، فكيف يمكن أن يتم عمل هذا؟ على إعتبار مثلا أن الرسالة محفوظة ولا يوجد بها سوى البيانات المعروفة في أي بريد إلكتروني ونص الرسالة.



وكيف أيضا يمكن معرفته أون لاين؟

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى







تعليقات