بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 أغسطس 2010

عقد بيع ابتدائي


انه فى يوم ---- الموافق -------- تحرر هذا البيع بالايجاب والقبول بين كل من

1- السيد / .................... المقيم بناحية ................. بطاقة قومية رقم ........... مصرى مسلم ( طرف اول بائع )

2- السيد / ................ المقيم.................. بطاقة قومية رقم .......... مصري سلم ( طرف ثانى مشترى)

وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبعدم خضوع ايا منهم لقانون الحراسة صار هذا البيع على البنود الاتية 0

البند الاول :- موضوع البيع

باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول السيد /............. الى الطرف الثانى السيد / ................لقابل لذلك ماهوقطعة ارض مبانى فضاء مساحتها ---- متر مربع --------------- مربع كائنة بزمام ..............ومحدودة بحدود اربع هى :

الحد البحرى :-

الحد القبلى :-

الحد الشرقى :-

الحد الغربى :-

البند الثانى :- الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع وقبل بثمن احمالى قدرة ------ جنية ( ------- جنيها فقط لاغير ) بواقع سعر المتر الواحد ------- جنية ( ------ جنيها لا غير ) وقد دفع الطرف الثانى حال التوقيع على هذا العقد مبلغ ----------- جنيها مصريا لاغير . واتفق الطرفان على ان يسدد المبلغ المتبقى على اربعة اقساط نصف سنوية قيمة كل منها ----- جنية ( -------------- جنيها لا غير ) وحددت بالمواعيد الأتية :-

القسط الأول استحقاق / /2004 . القسط الثانى استحقاق / /2004 .

القسط الثالث استحقاق / /2005 . القسط الرابع استحقاق / /2005 .

البند الثالث :- ايلولة الملكية

يقر الطرف الأول البائع بان ملكية القدر المباع بموجب هذا العقد قد آل الية بطريق ------- ووعد بتسليم صورته للطرف الثاني المشترى للسير فى اجراءات نقل الملكية ولضمان عدم تعرض الغير لة فى حيازتة للمبيع .

البند الرابع

يقر الطرف الأول البائع بتعويض الطرف الثانى المشترى اذا ماتشفع فى القدر المباع ايا من ورثة البائع لتنازلهم عن حق الشفعة فى عقد القسمة المحرر بينهم .

البندالخامس :- خلو المكان من حقوق العينية

يقر الطرف الأول ومن الآن بأن القدر المباع موضوع هذا العقد خاليا من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن او الاختصاص او الامتياز وحقوق الاتنفاع والارتفاع ظاهرة او خفية وليس موقوفا ولا حكرا.

البند السادس :- المعاينة

تقر الطرف بأنها عاينت القدر المباع موضوع هذا العقد والملحقات المعانية التامة النافية للجهالة شرعا وقد فبل الشراء بالحالة الراهنة كما عاينتها .

البند السابع :- شروط تسليم المبيع

صار الاتفاق بين الطرفين على ان يتسلم الطرف الثاني المشترى قطعة الأرض موضوع هذا البيع والتعاقد فى ----------- وبذلك يكون للطرف الثانى المشترى عليها كافة حقوق المالك فى ملكة ومنها بالأخص حق البيع والإيجارة او اقامة منشئات ومبانى عليها دون اعتراض من الطرف الأول البائع

البند الثامن :- مصروفات ورسوم واتعاب العقد الرسمي

مصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء إتمام العقد الرسمي بالإضافة إلى الشهادات العقارية وطلبات الشهر العقارى وكافة المصروفات وما يتعلق بانهاء اجراءات نقل الملكية تقع على عاتق الطرف الثانى المشتري دون الرجوع على الطرف الاول البائع ويلتزم الطرف الاول بالمثول امام الجهات المختصة بذلك للتوقيع على عقد البيع النهائى امام مصلحة الشهر العقارى أو المثول أمام المحكمة للإقرار بصحة ونفاذ ذلك العقد

البند التاسع :- الموطن المختار

يقر كل من الطرفين صراحة بأنه متخذا محلا مختار لة هو نفس العنوان المذكور بصدر هذا العقد وكل تخاطب رسمى على هذا العنوان يعد قانونيا0

البند العاشر :- المحاكم المختصة

المحاكم المدنية الواقع فى دائرتها العقار الموجود به المكان موضوع هذا العقد هى المختصة للنظر والفصل فى اى نزاع قد ينشا بخصوص شرح او تنفيذ اى شرط من شروط هذا العقد .



البند الحادى عشر:- نسخ العقد

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرفى العقد نسخة للعمل بها عند اللزوم .



والله خير الشاهدين

الطرف الاول البائع الطرف الثانى مشترى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع إبتدائي لحصة على المشاع






محرر بتاريخ / /

بين كل من :-

1) السيد المقيم الديانة الجنسية بطاقة رقم مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف اول بائع )

2) السيدة/ المقيمة مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف ثاني بائعة )

3) السيدة/ المقيمة الديانة الجنسية بطاقة رقم مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف ثالث مشترية )

اقر الاطراف بكامل أهليتهم للتعاقد والتصرف وبأنهم غير خاضعين لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي :-





تمهيد

يمتلك الطرف الاول والثاني مساحة علي المشاع في قطعة الارض رقم حارة بحوض

والبالغ مساحتها ولرغبة الطرف الثالث المشترية في شراء هذه المساحة فقد اتفقوا علي الاتي :-

اولا : -

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول والثاني مجتمعين بكافة الضمانات القانونية والفعلية الي الطرف الثالث القابل لذلك مساحة مترا علي المشاع في قطعة ارض فضاء رقم بحارة وذلك ضمن قطعة الارض والبالغ مسطحها

وحدودها كالاتي :

الحد البحري :-

الحد الشرقي :-

الحد القبلي :-

الحد الغربي :-

ثالثا :

تم هذا البيع بين الطرف الاول والثاني مجتمعين كبائعين والطرف الثالث كمشتري نظير مبلغ إجمالي قدره جنيه دفعت جميعها من يد الطرف الثالث المشترية الي الطرف الاول والثاني البائعين عند تحرير العقد ويعتبر توقيع البائعين علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية باستلامها لكامل الثمن .

رابعا :-

الت الملكية الي الطرفين الاول والثاني البائعين بالميراث عن والدتهما المرحومة / والمتوفاة بتاريخ / / والتي الت ملكية الحصة المباعة بالشراء من السيد /

خامسا :-

يقر الطرف الثالث المشترية بانها قد عاينت القدر المباع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وفبلتها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد

سادسا :-

يتعهد الطرف الاول والثاني البائعين بتقديم كافة المستندات المطلوبة منها ويتعهدا بالحضور لأتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد او الحضور امام مصلحة الشهر العقاري عند اخطارهم بذلك .

سابعا :-

يقر الطرف الاول والثاني البائعين بخلو القدر المبيع من اي حقوق عينيه او رهون او خلافه

ثامنا:-

تقع مصروفات العقد وشهره علي عاتق المشترية وحدها

تاسعا:-

اتفق الاطراف علي ان اي نزاع حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم علي احتلاف درجاتها .

عاشرا :-

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ للعمل بموجبها عند الاقتصاد





طرف اول وثاني طرف ثالث

بائعين مشترية

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات



عقد بتكوين اتحاد ملاك
عقد بتكوين اتحاد ملاك


أنه في يوم ........ الموافق ............

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1) السيد / ........الجنسية ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة ........

بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

2) السيد / ........ مقيم برقم ........ الخ .

3) السيد / ........

4) السيد / ........

5) السيد / ........

6) السيد / ........

يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :

"البند الأول"

بموجب عقد بيع مشهر برقم ........لسنة ........توثيق اشترى المتعاقدون الأرض الفضاء الكائنة ........و التى يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الغربية ........ و البالغ مساحتها ........ مترا مربعا بمبلغ ........ فقط ........جنيها و ذلك بنسب متساوية فيما بينهم.

"البند الثاني"

الغرض من شراء الأرض المبينة بالبند السابق , هو إقامة عمارة سكنية مكونة من ........طابق يشتمل كل منها على ........ شقة مكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه وفقا للرسومات الهندسية الموقع عليها من المتعاقدين .

"البند الثالث"

يخصص الطابق الارضى كجراح لإيواء سيارات المتعاقدين مقابل أجرة شهرية قدرها ........جنيها ينفق جزء منها على إدارته و يضاف ما تبقى الى إيرادات الاتحاد للصرف على الأجزاء المشتركة .

و لأغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الانصباء الإذن لمأمور الاتحاد بإيواء سيارات الغير بأجرة شهرية تقدرها الأغلبية السابقة متى كانت المساحة الباقية من الجراج تسمح بذلك .

"البند الرابع"

يقر المتعاقدون باختيارهم السيد / ........ مأمورا للأتحاد على أن يباشر مهام أعماله اعتبارا من تاريخ إبرام هذا العقد ، وعليه تنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد و يكون مسئولا عن أي تقصير في هذا المجال .

"البند الخامس"

على مأمور الاتحاد القيام بأعمال الحفظ و الصيانة التي يتضمنها قرار الاتحاد منعقدا في جمعية عمومية و له القيام بها بدون الرجوع للاتحاد في الحالات العاجلة على أن يعرض العمل الذي قام به على الجمعية العمومية فى أقرب وقت موضحا حالة الاستعجال التي أدت به إلى القيام بالعمل دون الرجوع إليها .

"البند السادس"

يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء سواء بالنسبة لمخاصمة الملاك أو بالنسبة لمخاصمة الغير ، فله رفع الدعاوى المتصلة بالعقار دون حاجة لصدور توكيلات له من باقي الأعضاء .

"البند السابع"

وافق المتعاقدون بالأغلبية المطلقة لقيمة الانصباء على تحديد أجر المأمور بمبلغ ........ فقط ........ جنيها شهريا , على أنه إذا وجد من بين المتعاقدين من يقبل القيام بأعمال المأمور بدون أجر , وجب تعيينه متى توافرت الأغلبية المشار إليها .

"البند الثامن"

للأغلبية المشار إليها بالبند السابق إصدار قرار بعزل المأمور و تعيين آخر محله دون إبداء أسباب لذلك وعليها تحديد أجر المأمور الجديد على أن يقوم بكافة الأعمال المنوطة بالمأمور بهذا العقد ما لم يتضمن القرار أعمالا أخرى .

"البند التاسع"

إذا لم تتوافر الأغلبية المقررة لتعيين أو عزل المأمور كان لأي من المتعاقدين التقدم بعريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن العقار بدائرتها لاستصدار أمر بذلك .

"البند العاشر"

لا ينال الأمر الصادر على عريضة من رئيس المحكمة بتعيين مأمور للاتحاد من سلطة الأغلبية الموضحة بالبند السابع فيما يتعلق بعزل هذا المأمور .

"البند الحادي عشر"

قدرت قيمة التصميمات و الرسومات و الجلسات و الإنشاءات و إقامة البناء و تشطيبه على نحو ممتاز بمبلغ ........ فقط ........ جنيها و يخص كل متعاقد مبلغ ........ فقط ........ جنيها يلتزم بالوفاء به على ثلاثة دفعات الأولى قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فور التوقيع على هذا العقد للبدء في استخراج التراخيص و التعاقد مع المقاول و الدفعة الثانية قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق في........ و الثالثة قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فى ...........

على أن يكون السداد بحساب الاتحاد لدى بنك ........

"البند الثاني عشر"

تحدد تكاليف كل شقة بعد انتهاء الأعمال و تتم التسوية على هذا الأساس باعتبار قيمة المتر من المباني وفقا لما يتضمنه عقد المقاولة .

"البند الثالث عشر"

الكماليات الخارجة عن نطاق عقد المقاولة يلتزم بها من يرغب فيها , و فى حالة الرغبة في تغيير بعض التركيبات , فيلتزم الطالب بفرق السعر بين المقرر تركيبه و ما وقع عليه الاختيار بشرط أن تبدى هذه الرغبة قبل تنفيذ التركيبات و إلا تحمل الطالب بتكاليف التركيبات التي يرغب فيها كاملة .

"البند الرابع عشر"

إذا أخل المتعاقد بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها , جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو المتخلف على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها إلى هذا العضو و كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء آخر .

و يعتبر المشترى منضما للاتحاد بموجب شرط يتضمنه عقد البيع .

"البند الخامس عشر"

يجوز للمتعاقد التنازل للغير عن الوحدة المخصصة له بأي من التصرفات القانونية و يحل المتنازل له محل المتعاقد في حقوقه و التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد على أن يخطر الاتحاد بالتصرف .

"البند السادس عشر"

عين الاتحاد كلا من ........ , ........ لمباشرة الأعمال التنفيذية على أن يستحق كل منهما أجرا قدره ........ فقط ........ جنيها شهريا و حتى يتم التسليم ما لم ير الاتحاد تعيين آخرين بدون إبداء أسباب.

"البند السابع عشر"

تم تخصص الشقة رقم ........ بالطابق ........ الواقعة بالناحية ........ و المحددة بالرسومات الهندسية بالمحاور أرقام ........ و المكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه , للمتعاقد الأول و الشقة ........ للمتعاقد الثاني و هكذا بالنسبة لباقي المتعاقدين .

"البند الثامن عشر"

يكون المتعاقدون شركاء , كل بقدر حصته في ملكية الأرض و أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأساسات و الجدران الرئيسية و المداخل و الأفنية والأسطح و المصاعد و الممرات و المناور و قواعد الأرضيات و السلم و مسكن البواب و الحديقة و الجراج و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة وعلى العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك .

"البند التاسع عشر"

الأجزاء المشتركة المشار إليها بالبند السابق غير قابلة لإجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الاجبارى و يخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار و لا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن شقته .

"البند العشرون"

الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني و ما بعدها .

"البند الواحد و العشرون"

لكل متعاقد في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي المتعاقدين لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار .

"البند الثاني و العشرون"

لا يجوز للمتعاقد إحداث أي تعديل بواجهة العقار أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين بشرط إجرائه على نفقة من أجراه .

"البند الثالث و العشرون"

يلتزم كل متعاقد بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه و الإنارة للأجزاء المشتركة وأجرة البواب و الضرائب العقارية و مصروفات الحفظ و الصيانة للأجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتمليك ، و يسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء و لا يرفع عنه إلا في حالة انتفاء انتفاعه كلية بهذا الجزء الذي تطلب هذه المصروفات .

"البند الرابع و العشرون"

يجوز للمتعاقد التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها و لكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم الانتفاع بها .

"البند الخامس و العشرون"

على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران و إلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء كما يجوز له أن يطلب من المحكمة بيع السفل .

"البند السادس و العشرون"

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل و عليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف و إلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك .

"البند السابع و العشرون"

للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .

"البند الثامن و العشرون"

إذا هلك البناء بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المشار إليها فيما تقدم يبين به ما يجب إتباعه .

فان قرر إعادة البناء التزم كل متعاقد بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بعد ذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام .

"البند التاسع و العشرون"

على مأمور الاتحاد قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها .

"البند الثلاثون"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند الواحد و الثلاثون"

حرر العقد من ........ نسخة لكل طرف نسخة و أودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد.

" المتعاقدون "

........................................ "محضر تصديق"

وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مكتب توثيق ........

........................................ محضر تصديق رقم ........ لسنة ........

أنه فى يوم ........ الموافق ..........

أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.

قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,

ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ وهذا تصديق منا بذلك.

الموثق..............................


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات



عقد بتعيين حارس على مال شائع

انه في يوم ........ الموافق .......

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف أول "

2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثانى "

3) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثالث "

يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

"البند الأول"

نظرا لما أثير من خلاف بين الطرفين الأول و الثاني بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النصف و عزم الطرف الأول إقامة دعوى بقسمته ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا في دعوى القسمة .

"البند الثاني"

باعتبار الطرف الثاني هو القائم بأعمال الإدارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه إلى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه ............. فان اخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها و التي أهمل في تحصيها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .

"البند الثالث"

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

"البند الرابع"

يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة وفقا للأصول المقررة ، فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و إبرام عقود الإيجار و تحصيل الأجرة و إعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الإخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

"البند الخامس"

للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من أجرة العقار المسلم إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة بما لا يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة إلى ذلك .

"البند السادس"

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

"البند السابع"

ليس للطرف الثالث مباشرة أي عمل من أعمال التصرف غير تابعة لأعمال الإدارة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في العقار أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالكين أو يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الأخر على ذلك .

"البند الثامن"

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان الأول و الثاني وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .

"البند التاسع"

على الطرف الثالث توزيع الإيراد شهريا على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الأول ، و ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .

"البند العاشر"

يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائي أو صلح ، أن يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد .

و في حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية تسليم العقار للراسي عليه المزاد .

"البند الحادي عشر"

للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الإيرادات حتى تاريخ الإقرار .

"البند الثاني عشر"

للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في اى وقت ، و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ العقار أو في إدارته أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .

"البند الثالث عشر"

يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ العقار و إدارته ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس العقار و الإيرادات التي تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس أخر .

"البند الرابع عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند الخامس عشر"

حرر العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة.

" الطرف الأول " " الطرف الثاني " " الطرف الثالث "

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف إدارتها

عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف إدارتها

انه فى يوم ........ الموافق ............... .

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف أول "

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثانى "

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثالث "

يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلي :

"البند الأول "

توفى المرحوم ........ بتاريخ .......... و انحصر ارثه الشرعي في الطرفين الأول و الثاني وفقا لإعلام الوراثة الصادر في مادة الوراثات رقم ........ لسنة ........وراثات ........ و خلف تركة عبارة عن ........ و نظرا لاختلافهما في كيفية إدارتها حتى تمام القسمة ، فقد اتفقا و الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها وفقا لبنود هذا العقد .

"البند الثاني"

يتولى الطرف الثالث إدارة جميع أموال التركة من منقول و عقار بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث و ليس له تغيير هذه الطريقة إلا بموافقة الطرفين الأول و الثاني معا .

"البند الثالث"

يلتزم الطرفان الأول و الثاني بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع .

"البند الرابع"

يلتزم الطرف ........ بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع ، و إلا تعين على الأخير مطالبته بذلك قضائيا مع إلزامه برد الريع الذي حصله خلال هذه المدة .

"البند الخامس"

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

"البند السادس"

على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية اللازمة للمحافظة على المباني و المنشات و المساقى و المراوي ، وعليه زراعة الأرض الزراعية وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوي و الأسمدة و الآلات و مراعاة المواشي و الدواب و بيع المحاصيل بالأسعار السارية وإبرام العقود اللازمة لذلك .

و عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الاراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة و توكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع في الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية ، و رفع دعاوى إبطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و رفع دعاوى الصورية و البوليصة و المستعجلة و الدفاع فيها و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام و الطعن فيها باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

"البند السابع"

للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة مع ريع الأعيان المسلمة إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة ، و له في سبيل ذلك إبرام عقد رهن ببعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة البند التالي .

"البند الثامن"

على الطرف الثالث عدم إبرام عقد الرهن المبين بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول و الثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لأعمال الإدارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه ، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه ، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما .

"البند التاسع"

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ الأعيان أو بعضها لاى من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظهما إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

"البند العاشر"

ليس للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول و الثاني كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لأحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الأخر .

"البند الحادي عشر"

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول و الثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

"البند الثاني عشر"

على الطرف الثالث إمساك سجلات منتظمة لقيد الإيرادات و المصروفات أولا بأول ، و توزع صافى الإيراد على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته الميراثية ، وذلك كل ثلاثة أشهر مقابل مخالصات ترفق بمستندات الحراسة ، وعليه تقديم كشف حساب خلال يناير من كل عام متضمنا المستندات المؤيدة له .

"البند الثالث عشر"

يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته لانتهاء النزاع بحكم نهائي أو بصلح أن يسلم كل من الطرفين الأول و الثاني نصيبه المحكوم له به و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد .

"البند الرابع عشر"

للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسلمهما كافة الأعيان و الإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة .

"البند الخامس عشر"

للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين أخر محله في اى وقت و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو في إدارتها أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .

"البند السادس عشر"

يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الأعيان و إدارتها ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس .

"البند السابع عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

"البند الثامن عشر"

حرر العقد من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة .

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد ايجارمحدد المدة





طبقاً للقانون 4 لسنة 1996





أنه في يوم الموافق / /

حرر هذا العقد بين كلاً من :-

السيد / .............................. ................... المقيم .............................. ........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من .............................

( طرف أول مؤجر )

السيد / .............................. ................... المقيم .............................. ........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من .............................

( طرف ثاني مستأجر)

بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقة مكونه من ----- غرفه وصالة والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله ....... وذلك بالشروط الآتية :-

مدة الإيجار :-

مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من ------ وتنتهي في ----- غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد .

القيمة الإيجارية :-

الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ............. سنوياً ( فقط .............................. ........ ) بواقع مبلغ ........ شهرياً ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة .

التأخير في دفع الإيجار :-

إذا تأخر الطرف الثاني " المستأجر " في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر .



التنازل أو التأجير من الباطن :-

لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد .

الإخلاء قبل الميعاد :-

إذا رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثاني ) .

التسليم :-

يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .

- الترميمات :-

يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق للمستأجر

مطالبة المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة الموجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل .

حالة المكان:-

يقر المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التى هي عليها مستوفيا كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.

بيع العقار :-

في حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل عن ستة أشهر بانذر رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.

اختصاص القضاء المستعجل :-

تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .

الموطن المختار :

يقر المستأجر أن العين المستأجرة موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونيا .

- أحكام القانون:

كل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني .

نسخ العقد :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم

طـرف اول ( مؤجـر ) طرف ثانى ( مستأجر )

الاسم : الاسم :

التوقيع : التوقيع

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


عقد انتفاع


انه في يوم ........ الموافق .........

أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "

2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول الجرار الزراعي رقم ........ شاسيه رقم ........ موديل سنة ........ ماركة ........

"البند الثاني"

احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار إليه , أما حق الانتفاع فقد تنازل عنه للطرف الثاني لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي فى ...........

"البند الثالث"

ينتهي حق الانتفاع حتما بوفاة الطرف الثاني و لو قبل حلول التاريخ المشار إليه بالبند السابق .

"البند الرابع"

يلتزم الطرف الأول بتسليم الجرار للطرف الثاني فور إبرام هذا العقد و إلا كان للأخير تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ........ فقط ........جنيها عن كل يوم تأخير .

"البند الخامس"

يجب تسليم الجرار بحالة جيدة و صالح للاستعمال .

"البند السادس"

يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في استعماله الجرار خلال فترة سريان هذا العقد ، كما يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير و المستند إلى سبب قانوني ، على ان يقوم الطرف الثاني بالمبادرة إلى إخطاره بذلك .

"البند السابع"

للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالجرار بالكيفية التي يرى جدواها بالنسبة له ، فله استغلاله بنفسه أو تأجيره أو إعارته للغير .

"البند الثامن"

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الجرار باذلا في ذلك عناية الشخص المعتاد ، و أن يستعمله بحالته التي تسلمه بها و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و إلا كان للطرف الأول الاعتراض على الاستعمال .

"البند التاسع"

إذا استعمل الطرف الثاني الجرار في غير أغراض الزراعة و وفقا للعرف الزراعي ، يسلم للسيد / .............. كحارس عليه لإدارته خلال المدة الباقية و تسليم ريعه للطرف الثاني , على أن يرد الجرار للطرف الأول فور انقضاء اجل الانتفاع .

"البند العاشر"

في حالة رفض السيد / ........ القيام بأعمال الحراسة ، يرفع الطرف الأول دعوى مستعجلة ليتولى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس أخر لأداء المأمورية ذاتها .

"البند الحادي عشر"

يتحمل الطرف الثاني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة ، و بكل ما يفرض على الجرار من التكاليف المعتادة كالرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يلتزم بذلك و لو تبين أن المنفعة التي يجنبها أقل من هذه التكاليف .

و لا يجوز له التخلي عنه إذا كان في حاجة إلى صيانة و إلا كان للطرف الأول طلب إلزامه بنفقاتها .

"البند الثاني عشر"

يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة و الإصلاحات الجسيمة كالعمرات على أن يؤدى له الطرف الثاني فوائد المبالغ التي أنفقها في ذلك ، و للأخير القيام بها على أن يسترد ما أنفقه من الطرف الأول عند نهاية الانتفاع .

"البند الثالث عشر"

على الطرف الثاني رد الجرار فور انقضاء الأجل المقرر لحق الانتفاع بالحالة التي تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب الاستعمال العادي .

و يترتب على الإخلال بذلك التزامه بأن يدفع للطرف الأول مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه، فان هلك الجرار و لو بسبب أجنبي كان مسئولا عنه .

"البند الرابع عشر"

يقر الطرف الأول بأنه قد أعفى الطرف الثاني من الجرد و الكفالة .

"البند الخامس عشر"

تم تقرير حق الانتفاع للطرف الثاني لقاء مبلغ ........فقط ........ جنيها تم الوفاء به كاملا للطرف الأول بمجلس هذا العقد .

"البند السادس عشر"

يترتب على تسليم الجرار للطرف الثاني أن يصبح الأخير وحده المسئول عنه مدنيا و جنائيا و تنتقل حراسته إليه .

"البند السابع عشر"

تختص محاكم ........بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

"البند الثامن عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "

محضر تصديق رقم ........لسنة........

وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مكتب توثيق ........

محضر تصديق رقم ........ لسنة ........

أنه فى يوم ........ الموافق ..........

أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.

قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,

ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.

الموثق

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات


عقد اتفاق مع سمسار بتفويضة في بيع أرض





انه في يوم الموافق / / تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/

1- السيد الاستاذ / بصفته مالكا للارض محل هذا التفويض والمقيم ( طرف اول )

السيد الاستاذ / ( طرف ثاني )

يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف





تمهيد

حيث ان الطرف الاول يرغب في التصرف بالبيع في قطعة الارض محل هذا التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه خدماته بوصفه سمسار في معاونته في البحث عن مشتري للارض المذكورة وقبل الطرف الاول هذا العرض فلقد تم الاتفاق علي ان يفوض الطرف الاول الطرف الثاني في بيع الارض المشار اليها بالشروط الاتية :-

اولا :-

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا التفويض

ثانيا :-

يقر الطرف الاول بتفويض الطرف الثاني في بيع الارض الفضاء المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :

1- الموقع :-

ب- المساحة :-

ج _ الحدود:-

الحد البحري :

الحد القبلي :

الحد الشرقي :

الحد الغربي :

المواصفات :

هي قطعة واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه م من الحجر الابيض دائر المساحة الاجمالية – وبها طريقين الاول يطل علي شارع وعرضه بطول والثاني علي شارع وعرضه

بطول والقطعة لها واجهه علي شارع بطول

ثانيا :

يقر الطرف الاول بسلامة مستندات ملكية الارض محل هذا التفويض والموفق صورة ضوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالك وخالية من اي حق عيني او شخصي عليها

رابعا :-

يوافق الطرف الاول علي ان تباع الارض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض بمبلغ لا يقل عن للمتر الواحد ويتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل

خامسا :-

في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني ( ) من القيمة الاجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بتلك الزيادة بالاضافة الي نسبة ال

المشار اليها وتستحق هذه الاتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في البند الرابع

سادسا :-

للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراغبين في الشراء القيام باعمال معاينة الارض المبيعة محل هذا التفويض ولا يحق للطرف الاول تفويض غير الطرف الثاني خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد

سابعا :-

يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض وتنتهي في / / وتجدد تلقائيا لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته في عدم التجديد خلال من انتهاء المدة وتسري علي التجديدات ذات الاحكام المتفق عليها في هذا التفويض

ثامنا :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها

الطرف الاول الطرف الثاني

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع حصة في تركة






أنه في يوم ----- ------- الموافق ------- بمدينة --- تم الاتفاق بين كل من :-

طرف أول : كل من :-

1- السيد / --------------- سجل مدني رقم ---------- .

2- السيدة / -------------- سجل مدني رقم -------- .

ويشار إليهما بعد في هذا العقد بالطرف الأول البائع .

طرف ثاني :-

السيد / --------------- سجل مدني رقم ----------

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني مشتري .

أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:-

1- باع أفراد الطرف الأول حصتهما الأرثية في أرض المزرعة الكائنة بـ -------- والمسماة -------- والآيلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الورثة رقم ------- وتاريخ --------- الصادر من الشيخ /------ القاضي بالمحكمة العامة بالطائف إلى الطرف الثاني وهو أحد الورثة .

2- تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ------------ قبضه أطراف الطرف الأول عداً ونقداً بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية في التركة .

3- أقر أفراد الطرف الأول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى الطرف الثاني القابل لذلك ساقطين الخيار لا يحق لهم الرجوع لأي سبب كان .

4- أقر الطرف الأول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، ولم يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرض الصادر من الغير .

5- يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض المباعة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على أفراد الطرف الأول فيما يتعلق بأي عيوب .

6- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والله الموفق .





الطرف الأول الطرف الثاني

الاسـم : الاسم :

التوقيع : التوقيع :



الاسم :

التوقيع :
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
 





 




 
 







 




عقد شركة تضامن




انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من :

أولاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف أول - شريك متضامن )

ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ( طرف ثان - شريك متضامن )

ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف ثالث - شريك متضامن )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :

البند الأول

اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........

البند الثانى

غرض الشركة ...................

البند الثالث

مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................

البند الرابع

رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :

حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .

حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .

حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .

البند الخامس

مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .

البند السادس

الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

البند السابع

اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

البند الثامن

الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

البند التاسع

توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

البند العاشر

حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

البند الحادى عشر

الانسحاب والتنازل عن الحصص :

أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .

ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .

ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

البند الثانى عشر

وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

البند الثالث عشر

فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

البند الرابع عشر

فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .

البند الخامس عشر

كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .

البند السادس عشر

تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........

البند السابع عشر

تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

والله خير الشاهدين

توقيع الشركاء :

1- ...................

2- ...................

3- ...................







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد شركة توصية بسيطة




انه فى يوم الموافق ..../..../.........

تحرر هذا العقد بين كل من :-

1- السيد/ ( طرف اول متضامن )

2- السيدة / ( طرف ثانى متضامن )

3- السيدة / (طرف ثالث موصى )

والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة

وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى :-

البنـــــــــــد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية

تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير والاستيراد وتجارة وتصنيع الاخشاب والموبليات والمقاولات وعنوانها شركة للاخشاب والموبليا وشركاه ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 0

البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال الشـــــركة

رأس مال الشركة.......... جنية ( ............ جنية مصريا فقط لاغير ) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-

1- السيد/ ...... جنية ( ........ الاف جنيها لاغير )

2- السيدة / ....... جنية ( .......الاف جنية لاغير )

3- السيدة / ........ جنية ( ....... الف جنيها لاغير )

ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك

البنـــــــــــد الثالــــــث:- مـــــــدة الشـــــــركة

مدة الشركة خمس سنوات تبدا من /7/2001 وتنتهى فى / /2006 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل

البنــــــــــد الرابــــع :- الادارة والتوقيــــــع

ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين الاول والثانى والمتضامنين السيد/ والسيدة / ولهما وكافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0

البنــــــــــد الخامــــــــس:- الحسابـــات والسنة المالية

تسمك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0

وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 2000 ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول

ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.

ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل

البنــــــــــد الســــادس :- الاربـــــأح والخســـــــائـر

توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنةات السابقة

البنــــــــد السابـــــع :- حظــــر منـــافســــة الشـــــركة

محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا

البنـــــــــد الثــــامن :- الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص

لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها والا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابا 0

البنـــــــــد التـاســــع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــة

فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ااولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الابرباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا.

البنــــــــد العـــــاشــر :- فســـــخ الشــــركة

تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد

البنــــــــــــــد الحــادى عشـــــر:- تصفيــــة الشــــركة او قسمتهما

فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال.

البنـــــــد الثانى عشـــر :- النــــــزاع بين الشـــركاء

كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0

البنـــــــد الثالث عشــــر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنـــــة

على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0

البنـــــــــــد الرابـــــــــع عشـــــــر :- نســـــخ العقـــــــد

تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 0

والله خير الشاهدين

1- السيد/ الوقيع :-

2- السيدة / التوقيع :-

3- السيدة / التوقيع





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة


عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة



1. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................

2. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................

3. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................

قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 واحكام العقد ويقرر المؤسسون انهم قد راعوا القواعد التى يقرها القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه فى شان عنوان الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار راس المال واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 67 من القانون المذكور واتمام توزيع الحصص

الباب الاول تسمية الشركة غرضها - مدتها - مركزها العام

مادة 1 :

عنوان الشركة او اسمها هو .............................. ................. شركة ذات مسئولية محدودة

مادة 2 :

غرض الشركة هو .............................. .................

مادة 3 :

مدة الشركة هى .............................. . سنة تبدا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويجوز اطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد

مادة 4 :

يكون مركز الشركة العام ومحلها القانونى بمدينة ............................. شارع ............................. رقم ............................. ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا نقل المركز العام الى اية جهة اخرى فى نفس البلد كما يجوز لهم ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة فى مصر او فى الخارج

مادة 5 :

حدد راس مال الشركة بمبلغ ............................. جنيه موزع الى ............................. حصة قيمة كل منها .............................م نها ............................. حصة نقدية ............................. قيمتها جنيه و ............................. حصة عينية قيمتها ............................. جنيه وهذه الحصص موزعة بين الشركاء علىالوجه الاتى : اسم صاحب الحصة ........... ............ الخ المجموع عدد الحصص النقدية عدد الحصص العينية القيمة بالجنيهات ويقرر الشركاء ان الحصص النقدية دفعت قيمتها بالكامل وقدرها .................... جنيه واودعت فى بنك .................... بموجب الشهادة المرافقة وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من .................و............ .... 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - قدم السيد .................... ما ياتى ....................

مادة 6 :

كل حصة فى راس المال الشركة تخول صاحبها الحق فى حصة متعادلة فى ارباح الشركة وفى ملكية موجوداتها ولا يلتزم الشركاء الا فى حدود قيمة حصصهم

مادة 7 :

يجوز زيادة راس المال على دفعة واحدة او اكثر سواء باصدار حصص جديدة او بتحويل المال الاحتياطى الحر الى حصص وذلك بقرار من الجمعية غير العادية للشركاء وفقا للاحكام المقررة فى المادة 29 من العقد وفى حالة اصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق افضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة ويستعمل هذا الحق وفقا للاوضاع وبالشروط التى تعينها الادارة بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك

مادة 8 :

للجمعية العمومية غير الاعتيادية ان تقرر تخفيض راس المال لاى سبب وعلى ان لا يقل عن الف جنيه ويكون التخفيض بالكيفية التى يراها الجمعية العمومية وبالاخص عن طريق انقاص عدد الحصص او اترداد بعضها او تخفيض القيمة الاسمية لكل منها عن عشرين جنيها

مادة 9 :

الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء بلا قيد ويجب ان تخطر به الشركة لاثباته فى السجل الخاص بذلك ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير ان يخطر ادارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل اليه مهنته ومحل اقامته وعدد الحصص التنازل عنها وتقوم الادارة بدورها باخطار الشركاء فى بحر الثالثة ايام التالية وللشركاء خلال شهر من الاخطار ان ستردواالحصة بالشروط نفسها وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة لكل منهم

مادة 10 :

يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما ياتى: 1) اسماء الشركاء وجنسياتهم ومهنتهم 2) عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه 3) التنازل عن الحصص او انتقال ملكيتها مع بيان تاريخه وتوقيع المدير والمتنازل له فى حالة التصرف بين الاحياء وتوقيع المدير ومن الت اليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت ولا يكون للتنازل او الانتقال اثر بالنسبة الى الشركة او الى الغير الا من تاريخ قيده فى السجل ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة بالبيانات الواردة فى هذا السجل او عن كل تغيير يطرأ عليها الى مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة الباب الثانى ادارة الشركة

مادة 11 :

يتولى ادارة الشركة السيد .................... المقيم فى .................... باعتباره المدير الوحيد

وتنتهى وظيفته فى .................... او يتولى ادارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الادارة الاولى من : 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - وقدم السيد .................... ما ياتى .................... وتنتهى وظيفة المديرين فى ............... (او يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة )

مادة 12 :

يمثل المدير / المديرون الشركة فى علاقاتها مع الغير ولهم "منفردون او مجتمعون او ............... " فى هذا الصدد اوسع السلطة للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الاخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او الاجل وله شراء جميع المواد والمهمات والمنقولات وله ان يقترض بطريق فتح الاعتمادات ...... الخ اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات غير العادية " او بناء على قرار اجماعى من الشركاء"

مادة 13 :

المدير قابل للعزل فى اى وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير العادية " او بقرار اجماعى من الشركاء " وله ان يستقيل فى نهاية السنة المالية على ان يقدم الاستقالة الى : باقى المديرين / رئيس مجلس الرقابة الجمعية العمومية قبل ذلك بـ ......... شهر على الاقل

مادة 14 :

فى حالة انتهاء وظيفة احد المديرين فعلى الباقين خلال شهر ان يدعوا الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر فى الامر وتعيين مدير جديد

مادة 15 :

للمديرين فى علاقتهم مع بعض وكتعبير ذى صفة داخلية ان يؤلوا مجلس ادارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره ويجتمع مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس او عضوين اخرين من اعضائه كلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك ويعقد الاجتماع فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يعينه خطاب الدعوة ولا تعد مداولاته صحيحة الا اذا كان نصف اعضاء مجلس الادارة على الاقل حاضرين الاجتماع وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات المديرين الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات ويصدق رئيس المجلس على صور او مستخرجات هذه المحاضر ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة او مصروف تزيد قيمته على 100 جنيه مثلا دون ان يكون للغير ان يطالبوا باى اثبات فى هذا الصدد ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة وان يتبعوا تعيماته وارشاداته والا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات للشركة

مادة 16 :

للمديرين الحق فى قبض مبلغ سنوى اجمالى قدره ........... جنيه بصفة مكافاة تدفع كل (شهر او ثلاثة شهور مثلا) وتقيد المصروفات العمومية وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال ولهم ايضا حق الحصول على حصة فى الارباح على الوجه المبين فى المادة 35 من هذا العقد ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم

مادة 17 :

جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة يجب ان تحمل تسمية الشركة وان تسبقها او تلحقها عبارة " شركة ذات مسئولية محدودة " مكتوبة باحرف واضحة ومقروئه مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال اذا لم يكن اقل من قيمنة الثابتة فى اخر ميزانية ولا يكون التصرف ملزما للشركة الا اذا وقعه المدير او غيره من مستخدمى الشركة مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها

مادة 18 :

تكون تبليغالت الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء اكانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها الباب الثالث مجلس الرقابة

مادة 19 :

يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن ................ عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء وتقدر اتعابهم واستثناء مما تقدم المؤسسون اول مجلسي رقابة من .......... عضوا هم : 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - وقدم السيد .................... ما ياتى .................... 3 - قدم السيد .................... ما ياتى ....................

مادة 20 :

يعين اعضاء مجلس الرقابة لمدة ........... سنوات (ثلاثة مثلا) غير ان مجلس الراقبة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما باعماله لمدة ............. سنة وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس باجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الاعضاء فى كل سنة عند انعقاد الجمعية العمومية العادية ويعين الثلثان الاولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الاعضاء بعد ذلك بحسب الاقدمية فى التعيين فاذا كان عدد اعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة انمج العدد الباقى فيمن يتناولهم اخر تجديد ويجوز دائما اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم

مادة 21 :

يشترط ان يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره ......... حصة على الاقل تخصص لضمان الاخطاء التى يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة

مادة 22 :

لمجلس الرقابة ان يعين اعضاء فى مراكز الاعضاء التى تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة او الوفاة او لاى سبب اخر ويجب اجراء ذلك خلال الشهر التالى للخلو اذا نقص عدد الاعضاء من ثلاثة والاعضاء الذين يعينون على هذا الوجه يتسلمون العمل فى الحال على ان للجمعية العمومية فى اول اجتماع لها ان تقرر تعيينهم او تعين اخرين بدلا منهم والعضو الذى يعين فى محل الاخحر يبقى قائما باعماله فى المدة المتبقية من وكالته

مادة 23 :

يعين مجلس الرقابة بين اعضائه رئيسا وسكرتيرا وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئيس مؤقتا وعقد مجلس الرقابة فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يحدده خطاب الدعوى كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او (عضوين من اعضائه مثلا) ويجوز دعوته الىانعقاد غير عادى بناء على طلب من ادارة الشركة وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويصدق رئيس المجلس على صور ومستخرجات هذه المحاضر

مادة 24 :

يقوم مجلس الرقابة بتنمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع ادارة الشركة وعليه فحص الدفاتر والحسابات والجزية ومحفظة الاوراق المالية وقيم الشركة ويقدم كل سنة الىالجمعية العمومية تقريرا بنتيجة اعماله يبين فيه المخالفات والاخطاء التى قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الاسباب التى قد تحول دون اجراء توزيع حصص الارباح التى قد تقترحها ادارة الشركة

مادة 25 :

لاعضاء مجلس الرقابة الحق فى ان يتقاضوا مبلغ ........ جنيه بصفة " بدل حضور و مكافاة " يجرى توزيعه بينهم حسب ما يترءاى لهم

مادة 26 :

الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا فى ......... " المدينة التى يقع بها مركز الشركة "

مادة 27 :

لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التى يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بطريق انابة شريك اخر لتمثيله فى الجمعية ولكل شريك عدد من الاصوات بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تحديد

مادة 28 :

يراس الجمعية العمومية رئيس مجلس الرقابة وعند غيابه يراسها احد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعا لفرز الاصوات على ان تقر الجمعية العمومية تعيينهما

مادة 29 :

توجه الدعوى لحضور الجمعيات العمومية بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكلك شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويجوز تخفيض هذه الملهة الى سبعة ايام بالنسبة للجمعيات غير العادية او الجمعيات المنعقدة بناء على دعوة ثانية ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه

مادة 30 :

لا يجوز للجمعية العمومية ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال المبين فى خطاب الدعوة والقرارات التى تصدرهغ الجمعية العمومية طبقا لعقد الشركة تكون ملزمة للجميعى الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الراى وعديمى الاهلية

مادة 31 :

تنعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة على دعوة من ادراة الشركة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتجتمع على الاخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالى وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحديد حصص الارباح التى توزع علىالشركات وتعيين المدييرين او اعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافاتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه وتصدر القرارات باغلبية الاصوات وفى حالة التساوى يرجح الراى الذى فى جانبه الرئيس

مادة 32 :

للجمعية العمومية غير العادية ان تعدل مواد عقد الشركة عدا ما تعلق منها بغرض الشركة الاصلى او زيادة التزامات الشركاء ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة الا اذا توافرت الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع المال على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فان الاغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من الحصص فلا يكون صحيحا الا اذا توافرت الاغلبية المطلوبة بالنسبة لكل فئة من اصحاب الحصص

مادة 33 :

يجوز للمديرين دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى كلما دعت الضرورة الى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة ان يتولى توجيه الدعوة اذا طلب من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويجوز ان تدعى الجمعية العمومية بناء على طلب شريك او اكثر يمثل اكثر من نصف راس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويوضع جدول الاعمال بمعرفة " الجهة التى وجهت الدعوة للانعقاد " (الميرون او مجلس الرقابة او الشركاء حسب الاحوال)

مادة 34 :

لكل شريك اثناء انعقاد الجمعية العمومية حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر فاذا راى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب التنفيذ

مادة 35 :

تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير والمراجع ويصدق رئيس الجمعية على صور او مستخرجات هذه المحاضر الباب الرابع سنة الشركة - الجرد - الحساب الختامى - المال الاحتياطى - توزيع الارباح

مادة 36 :

تبدىء سنة الشركة من اول يناير مثلا وتنتهى فى اخر ديسمبر مثلا من كل سنة على ان السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تاسيس الشركة النهائى حتى اخر ديسمبر مثلا من السنة التالية وتنعقد اول جمعية عمومية عقب هذه السنة

مادة 37 :

على مديرى الشركة ان يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال (ستة اشهر على الاكثر) من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الارباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة ذاتها " وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شان ان يطلب الاطلاع عليها ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التى تسبق انعقاد الجمعية العمومية ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الاوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة

مادة 38 :

توزع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما ياتى : 1. يبدا باقتطاع مبلغ يوازى 5% على الاقل من الارباح لتكوين احتياطى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى 20% على الاقل من راس المال ومتى مس الاحتياطى تعين العود الى الاقتطاع 2. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها 5% على الاقل للشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة فى سنة من السنتين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنتين القادمة 3. يخصص بعد ما تقدم 10% على الاكثر من الباقى لمكافاة المديرين 4. يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على الشركاء كحصة اضافية فى الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يخصص لانشاء مال للاحتياطى او للاستهلاك غير عاديين اما الخسائر - ان وجدت - فيتحملها الشركاء بنسبة عدد حصصهم دون ان يلزم احدهم باكثر من قيمة حصصه

مادة 39 :

يستعمل المال الاحتياطى بناء على قرار مجلس الادارة فيما يكون او فى بمصالح الشركة

مادة 40 :

تدفع حصص الارباح الى الشركاء فى المكان والمواعيد التى يحددها المديرون ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة ان يقوموا بتوزيع مبلغ من اصل حصص ارباح السنة التجارية اذا كانت الارباح المخصصة والجارية تسمح بذلك الباب الخامس المنازعات

مادة 41 :

لا يجوز رفعه المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد الميرين او ضد احدهم الا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية ويجب على كل شريك يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عيه قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المديرين ادراج هذا الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية فاذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لاى شريك اعادة طرحه باسمه الشخصى اما اذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوبا او اكثر ويجب ان توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية الباب السادس حل الشركة – تصفيتها

مادة 42 :

عند انتهاء مدة الشركة او فى حالة حلها قبل الاجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعيين مصفيا او جملة مصفين وتحدد سلطنهم وتنتهى سلطة المديرين بتعيين المصفين . اما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء عهدة المصفين الباب السابع احكام ختامية

مادة 43 :

يقيد هذا العقد فى السجل التجارى وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشركاء السيد ............. فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمخة فى هذا الشان المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف المدفوعة فى سبيل تاسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية

ملحق الباب الثانى من العقد

مادة 5 : اذا دخل شريك " مثلا " بحصة عينية (مصنع معد لصناعة البويات والالوان مثلا) فى شركة ذات مسئولية محدودة فيتعين اثبات هذه الحصة فى المادة 5 من نموذج العقد وفقا للاتى : مادة 5 - حدد راس مال الشركة بمبلغ ......... " تراجع مادة 5 من نموذج العقد " وفيما يلى بيان الحصة العينية المقدمة من السيد (ا) احد الموقعين علىهذا العقد :

1 - قدم السيد (ا) لهذه الشركة المحل الصناعى والتجارى لصناعة البويات والالوان وتجارتها المملوك له والكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 قسم الموسكى بالقاهرة والذى يشمل العناصر المعنوية والعناصر المادية الموضحة فيما يلى

: (أ‌) الاسم التجارى وشهرة المحل والعملاء

(ب‌) الحق فى ايجار الاماكن التى يشغلها المحل التجارى والمصنع والمخازن والمستودعات عن المدة الباقى سريانها من العقود وذلك على التفصيل الاتى : عقد ايجار المحل الكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 لمدة تنتهى فى اخر ديسمبر سنة 1983 بايجار شهرى قدره 15 جنيها بموجب عقد عرفىصادر من مالك العقار السيد / ........... ومحرر فى اول يناير سنة 1950 ثابت التاريخ بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالموسكى فى 5 يناير 1950 عقد ايجار المصنع الكائن ............. الخ عقد ايجار المستودع الكائن ........... الخ (

ج) ارباح والتزامات جميع الصفقات والمعاملات والاتفاقات والعقود التى تكون مبرمة مع الغير لاستغلال المحل وعلى الاخص مع المستخدمين والعملاء

(د) الالات والادوات والمهمات واثاث المكاتب الموجودة فى المحل والمصنع والمخازن والتى تستخدم فى استغلال المحل

(هـ) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع المتعلقة بالمحل فى تاريخ التوقيع على هذا العقد

2 - تؤول ملكية الموجودات المقدمة للشركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويبدأ حق التمتع بها من نفس التاريخ وقد قدمت هذه الحصة العينية خالية من جميع القيود ومع الضمانات القانونية ويقرر السيد (ا) صراحة انه يمتنع عن تاسيس او شراء او استغلال او الاشتراك فى محل تجارى او صناعى يقوم بنشاط مماثل لنشاط الشركة او الاهتمام به بطريق مباشر او غير مباشر وذلك طول مدة قيام الشركة 3 - تتسلم الشركة الموجودات المقدمة بحالتها الراهنة وليس لها حق الرجوع على مقدم الحصة باى صورة كانت بسبب قدم او رداءة المهمات او اثاث المكاتب او غير ذلك من الموجودات وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الموجودات الى الشركة اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد 4 - حددت القيمة الاجمالية للحصة العينية المقدمة من السيد (ا) بالاتفاق بين الموقعين على هذا بمبلغ 5000 جنيه على التوالى : (أ‌) العناصر المعنوية ............................ 100 (ب‌) الالات والمهمات والادوات واثاث المكاتب .... 2800 (ت‌) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع ....... 1200 ـــــــــــ المجموع ........................... 500 =====













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية

عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية



محرر بتاريخ.../...../...........بين كل من :-

1) السيد...................المقيم............( طرف اول )

2) السيدة /...................المقيمة...........( طف ثاني )

ورثة المرحوم.....................وهم............. ( طرف ثالث )

تمهيد

حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية........ مركز...........بحوض...........نمره...........محافظة...........ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ..../.../........ تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-

اولا :-

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد

ثانيا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد /................ بالقطعة رقم 1 واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها...س...ط....ف....وحدودها كالاتي :-

الحد البحري : ملك............. بطول

الحد القبلي : ملك................ بطول

الحد الغربي :...................بطول

الحد الشرقي :...................بطول

ثالثا :-

قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة /....................بالقطعة رقم ( 2) حاليا وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها س...ط...ف...وحدودها كالاتي :

الحد البحري :...جسر ترعة ومسقي الاطيان بطول

الحد القبلي : ملك............................. بطول

الحد اتلشرقي : ملك...........................بطول

الحد الغربي : ملك............................. بطول

رابعا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم /...................بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها...س...ط...ف وحدودها كالاتي :

الحد البحري : ملك................ بطول

الحد القبلي :ملك.....................بطول

الحد الشرقي :ملك...................بطول

الحد الغربي : ملك................ بطول

خامسا :-

يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي اننفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص

سادسا :-

حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء

....................والله خير الشاهدين

طرف اول........................ طرف ثاني.............................طرف ثالث

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع أطيان زراعية


عقد بيع أطيان زراعية



محرر فى يوم : ......... الموافق ..... /.. / .. بين كل من :

أولاً : السيد / ........... المقيم ...... ( طرف أول - بائع )

ثانياً : السيد / .......... المقيم ............. ( طرف ثان- مشترى )

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يأتى :

اولاً :

باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بطاقة الضمانات الفعلية والقانونية أطيان زراعية تبلغ جملة مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان - مركز.......محافظة ...........

الحوض رقم القطعة فدان ...قيراط ...سم الحدود والأطوال

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

* يُلاحظ ذكر كل ما يتبع الأرض المبيعة من حقوق ارتفاقية على أطيان أخرى مثل حق المرور والمسيل والمشرب وجميع المبانى المقامة على الأطيان والأشجار المغروسة .

ثانياً :

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره.......... بواقع......... للفدان الواحد دفع الطرف الثانى للطرف الأول وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدره ........والباقى قدره........ يدفع على أقساط أو عند التوقيع على العقد النهائى .

ثالثاً :

يقر الطرفان الثانى المشترى بأنه عاين الأطيان موضوع العقد معاينة تامة و نافية للجهالة .

رابعاً:

يقر الطرف الثانى المشترى بأنه قد عاين الأطيان موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ، وأنه استلمها ووضع يده عليها وقبلها بحالتها الراهنة دون حق الرجوع على البائع مستقبلاً ، كما يقر بأنه قد أصبح مسئولاً عن سداد جميع الأموال الأميرية والمبالغ الأخرى المقرره على هذه الأطيان .

خامساً :

اتفق الطرفان على أن أى نزاع ينشأ حول هذا العقد تكون محكمة ........ الجزئية أو محكمة ...... الابتدائية هى المختصة .

سادساً :

تحرر هذا العقد من ........ نسخة للعمل بها عند اللزوم.

( الطرف الأول البائع )

( الطرف الثانى المشترى )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
عقد رسمي لبيع حق انتفاع


عقد رسمي لبيع حق انتفاع



انه في يوم............. الموافق.../......../..... بمكتب توثيق............. بمصلحة الشهر العقاري امامنا نحن................ موثق العقود الرسمية حضر كل من :-

اولا : 1) السيد /............. الجنسية............. الديانة........ ومقيم........................

2) السيد /................ الجنسية............الديانة...........ومقيم

( طرف اول بائع )

ثانيا :- السيد /............الجنسية................ الديانة........ ومقيم

( طرف ثاني مشتري )

اقر المتعاقدون باهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف وطلبوا منا تحرير العقد الاتي نصه :-

مادة اولي:- باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول الي الطرف الثاني المشتري لذلك حق الانتفاع مدة تبد من.../.../........ وتنتهي..... /.../..... عن المحل الكائن بالدور........من العقار رقم........ شارع........ ميدان........ وبمساحة تبلغ........ متر مربع وبياناته كالاتي :

الحد القبلي :....................................الحد البحري :

الحد الغربي :...................................الحد الشرقي :

مادة ثانية :- يقر الطرف الاول بان المحل موضوع هذا العقد مملوك ها بطرف الشراء بموجب العقد المسجل رقم

بتاريخ.../.../........مكتب شهر عقاري .

مادة ثالثة : يقر الطرف الاول بان المحل المذكور خالي من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية كما يقر بانه حائزا له دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه

مادة رابعة : تم هذا البيع بثمن اجمالي وجزافي قدره وذلك عن كامل مدة...........المبنية بالمادة الاولي

مادة خامسة :- يقر ويعترف الطرف الثاني بانه عاين المحل المباع انتفاعه بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافيه للجهالة شرعا وانه قبل مشتراه بحالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع علي الطرف الاول باي شيء بسبب ذلك

مادة سادسة : بمجرد التوقيع علي هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسليم المحل المبيع فورا

مادة سابعة : يحظر علي الطرف الثاني ممارسته لنشاط هدم اي مباني قائمة او سد اي منافذ قائمة او اجراء اي بروزات خارجية للمباني القائمة علي نحو يخل بسلامة المبني او النواحي الهندسية او الجمالية فيه ويكون اي تعديل كان في المحل المبيع حق انتفاعه او المبني الاصلي الكائن به بموافقة الطرف الاول موافة كتابيه كما يحظر علي الطرف الثاني شغل الفرغات المحيطة بالمحل المبين وصفة بالمادة الاولي والمبيع حق الانتفاع به باي تشويهات او مبيت سيارات او بناء علي هذه الفرغات كما يلزم الطرف الثاني باعمال الصيانة وكافة الاصلاحات اللازمة خلال فترة سريان هذا العقد

مادة ثامنة :- علي الطرف الثاني ان يستعمل المحل المبيع حق انتفاعه بحالته الراهنة وبحسب ما اعد له وان يديره اداره حسنه ويبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشخص المعتاد في حالة مخالفته ذلك يكون للطرف الاول الحق في نزع العقار من تحت يده واقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر وقد قبل الطرف الثاني ذلك صراحة من الان كما قبل اختصاص السيد قاضي الامور المستعجلة هذا فضلا عن حق الطرف الاول في حاله خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون ان يلتزم بدفع اي تعويض عن ذلك للطرف الثاني

مادة تاسعة : - يعتبر توقيع الطرف الثاني علي هذا العقد قبولا نهائيا لكل ما جاء به مواد وليس له الحق في الاعتراض علي اي منها مستقبلا ويعد هذا البيع لحق الانتفاع المحل بيعا نهائيا لارجعة فيه لاي من الطرفين والا التزام الذي يعدل عن هذا البيع بتعويض الطرف الاخر بمبلغ...........جنيه

مادة عاشرة :- يعتبر العنوان الموضح بصدر هذا العقد الموطن القانوني لكل طرف من طرفيه مالم يخطر الطرف الاخر بتغيير هذا العنوان بخطاب موصي عليه الوصول

مادة الحادية عشر :- تحرر هذا العقد بمصروفات ورسوم شهر واتعاب وما يلزم لاستيفائه بالكمال علي الطرف الثاني

مادة الثانية عشر :- حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة لتقديمها لمكتب توثيق................ بمصلحه الشهر العقاري لاتمام شهر هذا العقد

طرف اول................................................................ طرف ثاني

وبما ذكر تحرر هذا العقد وصدق منا وبعد تلاوته علي الحاضرين بمعرفتنا وقع عليه الجميع معنا

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الدفوع الجنائية




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة



الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى



الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته



الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي



الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة



الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة



الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل



الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي



الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما



الدفع بشيوع الاتهام



الدفع بتلفيق الاتهام



الدفع بكيدية الاتهام



الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم



الدفع بعدم معقولية الواقعة



الدفع بقصور التحقيقات



الدفع ببطلان المعاينة



الدفع باستحالة الرؤيا



الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى



الدفع بالتناقض في أقوال الشهود



الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل



الدفع بعدم جديه التحريات



الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما



الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه ادبى أو معنوي



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي



المنازعة في المكان أى مكان الحادث او الضبط



المنازعة في الزمان أى زمان الحادث أو الضبط



المنازعة في القصد وخاصة في قضايا الاتجار في المخدرات بمعنى المنازعة في قصد الحيازة هل هي بغرض الاتجار أم هي حيازة عرضيه أم هي حيازة مجردة



الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإداري ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفي الدولة فقط



الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه



الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة



الدفع بعدم توافر أركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة المتلبس بها



الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا



الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها



الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعة أخرى



الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الأمانة )



الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني



الدفع بتجهيل مكان الضبط



الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .....



الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه



الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام



الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها



الدفع بصدور أذن التفتيش من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق



الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته





الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث. ...



الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى



الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي



الدفع بالجنون أو العاهة العقلية



الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه



الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له



الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور



الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه مع متهم فاقد الاراده أو لإجرائه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لأجرائه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا



الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي



الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة



الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما



الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى :

 تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني

 أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث

 عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين

 عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له

 صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة



الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة



الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1-الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

4- الدفع بعدم الاختصاص

- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال





5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبي )

دفوع شكلية

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3- الدفع ببطلان أذن التفتيش

4- الدفع ببطلان الضبط

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

7- الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

8-الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

9-الدفع بانتفاء حالة التلبس

10- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية



1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي





الدفوع الموضوعية



1- عدم معقولية التهمة



2- عدم التصور المنطقي للواقعة



3- عدم كفاية الأدلة



4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

4- ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

5- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

6- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

7- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح




------------------------------------





امثله للدفوع:-







الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة



الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى



الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته



الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي



الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة



الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة



الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل



الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي



الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما



الدفع بشيوع الاتهام



الدفع بتلفيق الاتهام



الدفع بكيدية الاتهام



الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم



الدفع بعدم معقولية الواقعه



الدفع بقصور التحقيقات



الدفع ببطلان المعاينة



الدفع باستحالة الرؤيا



الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى



الدفع بالتناقض في أقوال الشهود



الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل





الدفع بعدم جديه التحريات





الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما



الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي



المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده



الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط



الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه



الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة



الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها





الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا



الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها



الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى



الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )



الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني



الدفع بتجهيل مكان الضبط



الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......



الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه



الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام



الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها



الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق



الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته



الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........



الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى



الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي



الدفع بالجنون أو العاهة العقلية



الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه



الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له



الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور



الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا



الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي



الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة



الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما



الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه



الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-



1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني



2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث



3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين



4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له



5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة



الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية





الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن



الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه





الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه



الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي



الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة



الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

====================================





دفوع اضافيه فى القانون الجنائى

الدفوع الجنائية[

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفع بعدم الاختصاص

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )

دفوع شكلية

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3- الدفع ببطلان أذن التفتيش

4- - الدفع ببطلان الضبط

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس

9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك



الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى

الدفوع الموضوعية

1- عدم معقولية التهمة

2- عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات