بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يوليو 2010

الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999






الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999

--------

مقدمة

هى محـاولة للقراءة المشتركة لأحكام الشيك فى ظل أحكام القانون التجارى الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 ولعل الشيك هى واحدة من أهم نقاط الوقوف الطويلة فى هذا القانون لما له من أهمية فى الحياة العملية وما شابه من اضطراب فى ظل أحكام القانون الملغى 0



وقد إستهدف المشرع بالتنظيم الكامل للشيك اعادة الثقة والهيبة الى الشيك فى التعامل باعتباره أداة وفاء ، فهل نجح المشرع فى ذلك ؟! سؤال يتردد على كل لسان ، ومعاً نصل الى الإجابة التى أعتقد أنها مبكرةً جداً فى الحكم على تشريع على هذه الدرجة من الأهمية 0



ولعل الأهمية فى هذا الجزء من التشريع والصعوبة أيضاً أنه يصدم المشاعر للوهلة الأولى ويرى فيه البعض - بحق - صعوبة على الفهم ، الا أن الفهم الكامل للأحكام الجديدة التى أتى بها المشرع لايمكن الوصول اليها الا بفهم أعمق لأحكام الكمبيالة باعتبارها الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص فى أحكام الشيك0



وهى محاولة منى للقراءة السريعة 00 لاتخلو مما تعج به المحاولات البشرية من أخطاء أو اجتهادات تكشف الأيام مدى صدقها من عدمه، وحسبى أنها المحاولة الجادة الاولى بهذه السرعة 0



والله من وراء القصد 0




تعريف الشيك

لم يعرف القانون التجارى الملغى الشيك وانما استخدم " أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها والاوراق المتضمنة أمراً بالدفع "00 (1) ، وانما ظهرت لفظة الشيك فى المادة (337) من قانون العقوبات 0

وقد رأى بعض الفقه أنه اتجاه محمود (2)

وهو ماسار عليه المشرع فى القانون التجارى الجديد وان كان قد اكتفى فى المادة (473) بذكر البيانات التى رأى أهميتها وهو ماسنعرض له فى حينه 0

وكانت محكمة النقض قد قضت

ان الشيك فى حكم المادة 337 ع هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى اعطيت فيه

( طعن 879 لسنة 22 ق - جلسة 18/10/1952 )

وكنا نفضل لو أن المشرع فى القانون الجديد قد وضع تعريفاً تشريعياً للشيك خاصة وأنه النهج الذى سار عليه فى جل القانون تقريباَ إذ وضع تعريفاً لكل ماعرض له 0

المادة 191 من القانون التجارى الملغى "أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها والأوراق المتضمنة أمرا بالدفع يجب تقديمها فى ظرف خمسة أيام محسوبا منها اليوم المؤرخة فيه 000000 "

ظاهرة الشيك كأداة لضمان الوفاء - د 0 عبد الحميد عثمان محمد ط 96 ص 21

طبيعة الشيك

* هل يعتبر الشيك عمل مدنى أم عمل تجارى ؟

فى ظل القانون التجارى السابق ، إختلف الفقهاء حول طبيعته وهل يعتبر عمل مدنى أم عمل تجارى فذهب الاستاذ الدكتور / محسن شفيق الى أنه يجب الرجوع أولا الى العرف ، فإذا وجد عرف طبقت قواعده بغض النظر عن تجارية الشيك أو مدنيته ، وفى حالة خلو العرف فيجب التفرقة على اساس الشكل الظاهر للصك ، فإذا تبين أنه عملا تجارياً تعين الاستعانة بأحكام الكمبيالة - الشريعة العامة للأوراق التجارية ، وهو ما أخذ به القانون التجارى الجديد فى المادة 472 والتى جرى نصها " فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته " واذا اتضح أن الشيك يعد عمل مدنى تعين الرجوع الى الاحكام العامة فى الالتزامات فى القانون المدنى ، لأن أحكام الصرف لاتسرى الا على الاوراق المعتبرة من قبيل الأعمال التجارية " (1)

ورأى آخر يمثله د 0 على حسن يونس " أن المادة الثانية من القانون التجارى - الملغى - لم تشر الى حكم الشيك من حيث ثبوت الصفة التجارية له ، ولا يجوز قياس الشيك على الكمبيالة أو السند الاذنى لأن ثبوت الوصف التجارى تقرر لكل منهما بنص خاص 0000 وعليه يتعين الرجوع الى القواعد العامة ومقتضاها أن الشيك يعد عملا تجارياً اذا كان سحبه مترتباً على عملية تجارية - أما اذا كان سحبه مترتباً على عمليات مدنية فإنه يعتبر عملا مدنياً 0 واذا كان ساحب الشيك تاجرا كان ذلك قرينة على أن السحب حصل بمناسبة عمله ، ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس " (2)

وقد ذهبت محكمة النقض الى أن الوصف التجارى للشيك يتحدد وقت انشائه ، فيعتبر تجارياً متى كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً مالم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى " ( نقض مدنى فى 22/3/66 - مجموعة أحكام النقض س 17 ص 618 - مشار اليه فى القانون التجارى - محمود سمير الشرقاوى - ط 82 ص 70 هامش 3 )



ولم يتعرض القانون التجارى الجديد لهذه المسألة فى تحديد الاعمال التجارية فى المواد 4 ، 5 ، 6

---------------

نظرات فى احكام الشيك فى تشريعات الدول العربية - د 0 محسن شفيق - معهد الدراسات العربية- جامعة الدول العربية ط 62 ص 11 ف 8

الاوراق التجارية 0 د 0 على حسن يونس ص 14

وهذه المسألة تعد عديمة القيمة فى العمل فى المجال الجنائى ، ذلك أن المشرع قد أسبغ الحماية الجنائية على الشيك أيا كان السبب أو الباعث على اصداره سواء كان يعتبر عملاً مدنياً أو تجارياً ؛ وإن كانت أهمية هذه الطبيعة تبدو فى المنازعة المدنية أو التجارية للشيك من حيث الاختصاص أو العوائد وقواعد الاثبات والنفاذ المعجل0

* هل يعتبر الشيك أداة وفاء أم أداة ضمان ؟

لاتعتبر هذه المشكلة قائمة فى ظل أحكام القانون التجارى الجديد باعتبار أن الشيك فى ظل أحكام المادة (503) يعتبر مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع 0

لا خلاف قانونى فى أن الشيــك أداه وفاء ، الا أن الواقــع العملــى فى ظل أحكام القانون السابق قــد أظهــر مايســمى " بشيك الضمان " 00 !! وهو شيك بالمعنى المعروف قانوناً الا أن قصد المتعاقدين قد اتجه الى عدم استخدامه الا فى حالة اخلال الساحب بالتزامه المضمون 0 (1)

والحقيقة أن هذا الخلاف كان مثاراً فى كل المحاكم على اختلاف درجاتها ولم تغير محكمة النقض موقفها من ان " الشيك أداة وفاء " وهو مادفع بعض الفقهاء الى طلــب أن تقــــوم محكمــــة النقــض بتغيير موقفها من الشيك حال أن يكشف الواقع أنه شيك ضمان 0



( راجع مقال للدكتور محمود سمير الشرقاوى "شيك الضمان هل هو شيك " - جريدة الاهرام 30/11/1990 )

ظهرت مجموعة من المؤلفات تحمل عنوان

(1)

شيك الضمان - حامد الشريف ط 94

-

ظاهرة الشيك كأداة لضمان الوفاء - عبد الحميد عثمان ط 96 0 -

وهذا مادفع البنك الوطنى المصرى أن يطلب من اتحاد بنوك مصر فى 9/12/1990 " تدارس الموقف واتخاذ قرار بشأنه وعمل الاتصالات اللازمة مع المسئولين للحفاظ على الطبيعة القانونية للشيك كأداة وفاء حتى يستقر العمل المصرفى الائتمانى وتستقر المعاملات "

وقد قضت بعض المحاكم الجزئية بالادانة فى جريمة خيانة الأمانة فى حالة أن يقوم أحد البنوك باستكمال البيانات الخاصة بالشيكات المقدمة اليها من عملاءها كتاريخ الشيك أو قيمته أو حتى مجرد استخدامه ، الا أن هذا اتجاه لم يجد صداه لدى محكمة النقض 0

ولا مجال لهذا الخلاف فىالقانون التجارى الجديد حيث قضت المادة ( 503)

1- " يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن 0 "

واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها 0 " 2

وكان الهدف على النحو الذى عبرت عنه المذكرة الايضاحية للقانون " أن تعيد الى الشيك هيبته وأن تضفى ، وأن تزجى الثقة فى التعامل به باعتباره أداة وفاء دائما 00 "

ولعل هذه المسألة فى القانون الجديد ، هى التى أدت الى تأخير صدوره ، حيث عارض البعض حكم هذه المادة أو ورأى البعض اعطاء مهلة قدرها ثلاثة سنوات للتخلص من الشيكات المتداولة حاليا فى السوق التجارى فيما بين التجار وبالتالى تطبيق أحكامه ، وقد تضمنت المادة الثالثة من قانون الاصدار " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من اكتوبر 2000 0 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره ، اذا كان ثابت التاريخ أو تم اثبات تاريخه قبل أول اكتوبر 2001 00 " (1)

-------

كان لمحكمة النقض المصرية رأى مختلف - اذ قامت فى حكم شهير لها فى 9/6/1999 فى الطعن 7360 لسنة 1993 جنائى بإعمال القانون الجديد بأثر فورى باعتباره القانون الأصلح للمتهم ، ومن ثم فلم يعد لنص المادة الثالثة من قانون الاصدار قيمة فى الواقع العملى سواء تعلق الأمــر بالشيكات الخطية ، أو حتى بالشيكات البنكية ، اذ أن الشيكات البنكية المعمول بها فى جميع البنوك المصرية لا تتوافر فيها الشروط الشكلية التى قررها المشرع فى المادة ( 473 ) 0

شروط الشيك

كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال ؛ الا أن المشرع فى القانون الجديد - وحسنا فعل - قد نظم هذه المسألة وعالج القصور التشريعى السابق بأن رسمت المادة 473 الشكل القانونى للشيك من خلال تعدادها للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكا اذا جاء نصها

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

أ- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها 0

ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام

ج - اسم البنك المسحوب عليه 0

د - مكان الوفاء 0

هـ - تاريخ ومكان اصدار الشيك 0

و - اسم وتوقيع من أصدر الشيك 0

هذا وقد تطلبت المادة 530 أيضاً أن يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل ورقم الحساب ورتب على تخلف ذلك جزاء جنائى على التفصيل الوارد فيما بعد 0

ويمكن تقسيم الشروط الى شروط شكلية وشروط موضوعية نعرض لها وما يثار حولها من مشكلات على النحو التالى :

أخذ القانون الجديد فى المادة 475 بضرورة أن يكون الشيك محرر على نموذج البنك والا لا يعتبر شيكا ، فقد تضمنت المادة المشار اليها " الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك ، والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لايعتبر شيكا " (1)

ويثور هنا سؤال هل يجوز لأحد العملاء أن يكـــون له النموذج الخاص به ؟ الاجابة ببساطة لا 0

------------------

(1) حكم محكمة النقض رقم 7360 / 1993 فى 9/11/1999 0

الشروط الشكلية : اولا



الكتابة (1)

اللغة التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا يوجد الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو بصمة الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه 0 أ )

اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام :

تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد " اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف "

ب)

هل يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب :



لا أهمية لأن يقوم الساحب نفسه أو وكيل عنه أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات ، فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب وقد قضى" أنه لايوجد فى القانون مايلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه اذا خلا من هذا التوقيع لاقيمة لها ولا يؤخذ بها فى التعامل " ( نقض 25/4/71 احكام النقض س 22 ق 90 ص 366 )

وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لايؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات ( نقض 2/10/78 احكام النقض س 29 ق 128 ص 661 ) 0

الاسم والتوقيع : (2)

يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكاً 0

وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن 0

ولكن يشترط أن يكون التوقيع أو البصمة أو الختم مطابقاً للنموذج المودع لدى البنك المسحـــوب عليه وتجيز القواعد العامة أن يوقع على الشيك وكيلا عن صاحب الحساب أو نائباً عنه 0

وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (548) " 1- فى الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء 2- وفى جميع الاحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على أسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن 3- اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامهما وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون ؛ وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه "

وقضت المادة 480 من القانون التجارى الجديد " اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى ، ولمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة "

بيان إسم الصك :

أخـــذ المشرع فى القانون التجارى الجديد ، بضرورة أن يتضمن الصك مايفيد أنه شيك فى المادة 473 ، إذ استلـزم فى الفقرة (أ) يجب أن يتضمن الشيك " أ " كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها 0 (3)

البنك المسحوب عليه :

إستلزم المشرع فى القانون التجارى فى المادة ( 475) والتى جرى نصها " الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك 0 والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً "

أيضاً يعتبر إسم البنك المسحوب عليه - ضمن البيانات الإلزامية التى إستلزمها المشرع فى المادة 473 /ج 0 (4)

وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (478 /3 ) " ولا يجوز سحبه على ساحبه الا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله "

ويجدر الاشارة الى المادة 484 من جواز اتفاق الساحب والمسحوب عليه على النص فى الشيك بالوفاء به فى مقر بنك آخر " وهذا بالقطع يستلزم اتفاقاً خاصاً من البنك المسحوب عليه والبنك المحال اليه الوفاء 0

الامر بالدفع :

يجب أن يتضن الشيك أمر كتابى من الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود محدد بالحروف والأرقام - بالعملة الوطنية أو الاجنبية ، دون ان يكون معلقا على شرط أو مصحوبا بأجل ( 473 / ب ) وذلك إعمالاً لقاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية وللشيك بصفة خاصة بإعتباره أداة وفاء 0 (5)

تاريخ ومكان إصدار الشيك : (6)

تاريخ الشيك :

يكون الشيك - طبقاً لأحكام المادة 503/1 من القانون التجارى ، مستحق الوفاء يوم تقديمه وبمجرد الاطلاع ، ويعتبر أى بيان يخالف ذلك كأن لم يكن ، ومن ثم يصرف الشيك أيا كان التاريخ الثابت عليه ، وهو إعمالاً لقاعدة أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود فى التعامل 0 إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء مقرر لصالح الشيكات الحكومية الخاصة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها 0 وبذلك إنتهـت المشكلات المتعلقة بتاريخ الشيك والتى كانت مثارة فى ظل القانون القديم كعدم وجود تاريخ أو وجود تاريخين على الشيك ، اذ استلزم المشرع فى المادة ( 473/هـ) والتى أشرنا اليها أن يذكر تاريخ الشيك كبيان أساسى من البيانات التى استلزمها المشرع، ولا يعتبر الصك الخالى من التاريخ شيكاً ( م 474) فى أحكام هذا القانون 0

وكان وجود تاريخين على الشيك فى ظل أحكام القانون القديم ، يهدر الحماية الجنائية للشيك ويعتبر فى حكم الكمبيالة ، إلا أن المشرع لم يتعرض لهذه الحالة فى القانون الجديد وإن كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أشارت الى ذلك ، وعلاوة على ذلك فإن الشيك لايجب أن يحمل سوى تاريخ واحد وإلا فقد صفته كشيك "

كما تضمنت المادة ( 504) ضرورة تقديم الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها الى البنك المسحوب عليه خلال ثلاثة شهور وخلال أربعة شهور للشيك المسحوب فى أى بلد أخرى خارج مصر مستحق الوفاء فى مصر ، ويبدأ الميعاد من التاريخ المبين فى الشيك ، ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء ؛ مع مراعاة حكم المادة ( 526/1) امتداد المواعيد فى حالة القوة القاهرة بشرط إخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الأخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ، مع مراعاة تسلسل الأخطارات طبقاً للمادة (440) وبعد زوال القوة القاهرة يلتزم الحامل بتقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامة (526/3) 0 ، واذا استمرت القوة القاهرة أكثر

من 30 يوم من تاريخ اخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ، جـــاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم أو عمل احتجاج 000

ولا تعتبر الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو من كلفه بتقديمه أو من كلفه بعمل الإحتجاج من حالات القوة القاهرة ( 526/3/4 ) 0

وفى حالة إختلاف التقويم بين مكان اصداره ومكان الوفاء ارجع تاريخ الإصدار الى اليوم المقابل فى مكان الوفاء ( مادة 505 ) وتبدد أهمية هذه المادة فى حساب ميعاد تقديم الشيك للوفاء والآثار المرتبة على ذلك 0

وفى حالة تقديم عدد من الشيكات الى البنك المسحوب عليه فى وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء لايسمح بالوفاء بها جميعاً ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها ( 509 /1)

وإذا كانت هذه الشيكات المتعددة من دفتر شيكات واحد وتحمل ذات التاريخ ، يعتبر الشيك الأسبق رقماً هو الصادر قبل غيره ، أما إذا كانت هذه الشيكات من دفاتر مختلفة وجب الوفاء بالشيك الأقل مبلغاً ( 509/2) وهو ذات الحكم المقرر فى القانون للوفاء بالكمبيالة 0

ويلاحظ أن المشرع قد استثنى شيكات المرتبات والمعاشات الخاصة بالحكومة (الشيكـــات الحكومية ) وهى اضافة لم تكن فى المشروع الأصلى للقانون ، ولم يكن لها - فى رأينا - مايبررها ، إذ أنه لم يحدد المقصود بالشيكات الحكومية هل تلك الصادرة من الوزارات أم الهيئات العامة ، كما أن الأجدر أن تحرص الحكومة على احترام الشيك باعتباره أداة وفاء ، كما أن هذه المادة يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام المادة 41 من الدستور 0

ما أثر الإخلال بالبيانات الإلزامية التى حددتها المادة 472 ؟ !

نظمت المادة 474 الجزاء المقرر لخلو الصك من أحد البيانات الواردة فى المادة 273 وقررت عدم اعتباره شيكاً إلا فى حالتين أولهما : خلوه من مكان الوفاء ، ويعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه ، ثانيهما : خلوه من بيان مكان إصداره ، ويعتبر صادراً فى موطن الساحب 0

(أ)

الشروط الموضوعية : ثانيا

يشترط فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ يجب أن يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهلية 0

وتعرض لها بالقدر الذى يتناسب والمشكلات المثارة حولها فى إطار الشيك 0

الاهلية :

تكتمل الأهلية ببلوغ سن 21 ( المادة 44 مدنى ) وتنعدم لمن لم يبلغ السابعة ( 45 مدنى) وناقص الاهلية من كان بين السابعة والواحدة والعشرين0

ويمتنــع على من لم يبلغ السادسة عشر التوقيع على شيكات لمنعه من التصرف فى أمواله أو ادارتها ، وببلـوغها تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عمله ( مادة 63/1 من قانون الولاية على المال ) ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته وعندما يبلغ الثامنة عشرة جاز لوليه أو لمحكمة الاحوال الشخصية الاذن له فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها ( مادة 54 و 55 من قانون الولاية على المال ) وله أن يتعامل بالشيكات عليها 0

وتطبق قواعد المسئولية المدنية على القاصر وناقص الاهلية ، طبقا للقوانين المنظمة لذلك 0

وقد عرض المشرع فى القانون التجارى الجديد فى المادة 479 لهذه المسألة حيث قضت : (1)تكون الزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط 0 "

كما قضت فى المادة 480

اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب اخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة "

وفى سبيل حماية الشيك ، فقد قرر المشرع فى المادة (508) " وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو افلاسه بعد إصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك " 0

الرضا :ينبغى أن يقوم الالتزام على علاقة قانونية مبناها رضا خال من العيوب ، فاذا شابه غلط أو إكراه أو تدليس ، كان الجزاء بطلانا حسب قواعد القانون المدنى 0

والاكراه ؛ ضغط تتأثر به ارادة الشخص ، وهو ليس قاصراً على العقود وانما ينصرف الى التصرفات القانونية التى تتم بارادة منفردة 0

وهو خطر محدق جسيم يهدد الشخص أو أحد ذويه يهدد النفس أو المال 0

وفى مجال امتناع المسئولية الجنائية للاكراه قضت المادة 61 من قانون العقوبات:

لاعقاب على من ارتكب جريمة الجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى "

وقد قضت محكمة النقض :

بأنه لامحل لاحتجاج المتهم بالاكراه أو حالة الضرورة لدفع اتهامه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد على اساس أن ثمة خطر يهدده ناشئاً عن دعوى اشهار الافلاس التى رفعت ضده ، اذ أن هذه الدعوى تهدد المال فحسب ، فلا يكون محل لقيام الاكراه أو حالة الضرورة 0

( نقض 23 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 149

ص 669 ) مشار اليه فى شرح ق 0 العقوبات - القسم العام

د 0 محمود نجيب حسنى ط 77 ص 588 هامش (2) 0 "

وقد قضت محكمة النقض :

الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الاكراه ، وانما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه - أن ثبت صحته - من أثر فى تحديد المسئولية الجنائية للساحب

( الطعـــن 436 لسنة 37 ق - جلسة 17/4/76 س 18 ق 100 ص 24 )

السبب : (3)

هو الباعث الدافع على الالتزام ، ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً الا أنه بالنسبة لمسئولية الساحب من الناحية الجنائية ، فلا عبرة بالأسباب الدافعة الى اصدار الشيك ، اذ أنها من قبيل البواعث التى لايعتد بها 0

وقد قضت محكمة النقض : " 000 لاعبرة - بعد ذلك - بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره لانها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية "

( طعن جنائى رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة 9/1/90 )

وقضت كذلك " لاعبرة فى قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ،

( طعن 5219 لسنة 53 ق - جلسة 5/6/85 )

ولا يترتب على ذكر سبب الشيك فى المتن أثر على صلاحية الشيك 0

المحل : (4)

يجب أن يكون محل الالتزام فى الشيك مبلغ محدد من النقود ، والا يعتبر الصك شيكا اذا كان محل الالتزام بضاعة أو التزام بعمل ؛ وقد أشار المشرع الى ذلك فى صيـــاغة نص المادة 473 ب " امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود "

أنواع الشيكات

وأنواع الشيكات بالنظر الى المستفيد تبدو على النحو التالى :

شيك اسمى لأمر أو إذن :

هو شيك يصدر بإسم شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط ، ويصرف له أو لمن يظهر اليه والتظهير هو طريقته للتداول على النحو الذى سيرد فيما بعد ( م 477/ أ ) 0 أ)

شيك لحامله : وهو الشيك الذى يصدر دون ذكر اسم المستفيد ( م 477 فقرة 1 ب ، 3 ) ويعتبـــر حامله المستفيد منه ويعتبر كذلك فى حكم المادة المشار اليها ( الفقرة الثانية ) الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو للحامل " أو أى عبارة تعنى هذا المعنى ، وهو يتداول بالتسليم ( م 486/ 1 ) ؛ وهذا الشيـــك لايجـــوز سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على آخر ( 478 / 3 ) ؛ ويجوز سحب الشيك لأمر ساحبه ( م 478 / 1 ) 0 ب)

نظمت المادة 477 من القانون التجارى الجديد ذلك ، اذ جاء بها :

يجوز اشتراط وفاء الشيك الى : 1)

شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط 0 أ)

حامل الشيك 0 ب)

الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله 0

2-

الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله 0

3الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لايدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط "

4أنواع خاصة من الشيكات :

الشيك المسطر :

لايختلف الشيك المسطر عن الشيك العادى الا فى أنه لايجوز صرفه الا الى بنك والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك ( م 5152 / ف 1 ) ، وذلك لتجنب ضياع الشيك أو سرقته ، والتسطير يجوز أن يتم بمعرفة الساحب أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ، كما يجوز تسطير الشيك الاسمى والاذنى والشيك لحامله 0

وقد يكون عاما أى أن يترك الفراغ على بياض أو خاصا بأن يكتب فيه اسم بنك معين ( م 515/ف 2 ، 3 ) 0

ويخضع الشيك المسطر للقواعد العامة فى التداول 0

1- وقد نظمت المادة ( 515 ، 516) من القانون التجارى أحكام الشيـــك المسطر ؛ فقد قضت المادة 515 :

لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك 1-

يكون التسطير عاماً أو خاصاً 0 2-

اذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو اذا كتب بينهما كلمة " بنك " أو أى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاماً ، أما اذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً0 3

ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص ، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام 0

4-يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم ( البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن 0

5-وتقضى المادة ( 516)

لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك الا الى بنك أو الى أحد عملائه01-ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك الا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ، واذا كان هذا البنك هو نفسه المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل ، ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى 0 2-

ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من أحد عملائه أو من بنك آخر ، كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما 0 3-

اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة 0 4-

اذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك 0 5-

يقصد بكلمة (عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر " 6-

الشيك المعتمد :

2-وهو شيك عادى يقدم الى البنك المسحوب عليه للتوقيع عليه بما يفيد اعتماده بما يعنى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير أو التوقيع ( م 482/2 ) 00

وهذا لايتم الا اذا تأكد البنك من كفاية الرصيد ويصبح البنك المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بقيمته للحامل ، ويقوم البنك بتجميد الرصيد لصالح المستفيد 0

ولا يجوز القبول فى الشيك ( م 482/1 ) ، ذلك أن القبول حكم خاص بالكمبيالة ، الا أن العميل كان قد جرى على قبول الشيك من البنك المسحوب عليه حال وجود رصيد كاف ، ويقوم البنك بتجنيب الرصيد لصالح المستفيد 0

ولا يـــجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء 0

ولا يعتبر التأشير أو التوقيع بالاعتماد ضمانا ، اذ لايجوز تقديم الضمان من البنك المسحوب عليه ( م 500 ) 0

الشيكات السياحية :

لم يعالج القانون الشيكات السياحية ؛ وتظل فى إطار العرف التجارى ؛ وهى شيكات تسحبها البنوك على فروعها أو مراسلين لها فى الخارج ، يستخدمها المسافر ويضع المستفيد توقيعه على الشيك عند سحبه وتوقيع ثان عند صرفه أمام البنك الذى يصرفه0

وقــــد اختلف الرأى حول طبيعتها وهل تعتبر شيكات بالمعنى المعروف من عدمه ، اذ ذهب رأى الى اعتبارها صورة من صور خطابات الاعتماد أو سندات اذنية 0

والراجح أنها شيكات صحيحة خاصة ملكية الحامل لمقابل الوفاء وليس هناك مايمنع من أن تسحب على فروع البنك الساحب 0

وقد قضت محكمة النقض المدنية "المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشيك السياحى هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج ، بهدف الحصول على قميتها من البنك المسحوب عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة اخرى عليه عند صرف قيمته بهدف اجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة ، والشيك السياحى على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان

خلوا من التوقيعات لايوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ، ولذا فانه اذا مااستوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء 0

( طعن 2953 لسنة 59 ق - جلسة 3/12/95 منشور بمجلة قضايا الدولة

العدد الثالث - السنة الاربعون يوليو / سبتمبر 96 العدد 159 )



" تداول الشيك " يختلف تداول الشيك أى انتقال الحق الثابت فيه باختلاف شكله - نوعه - ، وقد نظم المشرع فى القانون الجديد لأول مرة تداول الشيك فى المواد من 486 الى 496 أحكام التداول :

الشيك لحامله : يتداول الشيك لحامله بالتسليم ( 486/1 ) (1)

الشيك الاسمى : وهو كما أسلفنا المشروط دفعه لشخص معين مسمى ومكتوب عليه عبارة ليس للأمر أو أى عبارة أخرى تحمل هذا المعنى يتبع فى شأن تداوله أحكام الحوالة المدنية المنصوص عليها وكل مايترتب عليها من آثار ( م 486 / 3 ) (2)

الشيك لأمر :

وهو المشروط دفعــه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يتداول بالتظهير (م 486/2 ) 0

(3)وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 486 تظهير الشيك للساحب نفسه أو أى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد 0

ونظراً لأهمية التظهير نعرض لأحكامه فيما يلى :

التظهير هو التوقيع على ظهر الشيك ( مادة 488 ) وهو ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه ( م 489/1) ، ويجب أن يكون التظهير ناجزاً أى أن يكون غير معلق على شرط ، ويعتبر الشرط كأن لم يكن ، ويعتبر التظهير صحيحاً ( 487/1) ، كما يجب أن يكون التظهير كلياً ويعتبر التظهير الجزئى باطلاً ( 487/2 ) 0

ويجوز أن يكون التظهير على بياض ، بأن يوقع المظهر على ظهر الشيك دون ذكر اسم المظهر اليه (م488) ، واذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة إسمـــه أو إسم شخص آخر ، أو أن يظهره مرة أخرى على بياض أو الى شخص آخر ، أو أن يسلم الشيك الى آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره ( م 489 ) 0

ويعتبر حائز الشيك القابل للتظهير هو حامله الشرعى متى كانت هذه التظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض ( م 491) 0

وفى حالة شطب تظهير يعتبر كأن لم يكن ، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون التظهير مؤرخاً اذ رتب المشرع جزاء على حدوثه بعد الإحتجاج أو بعد إنقضاء ميعاد تقديمه وهو إسقاط الحماية الجنائية ، وتسرى عليه أحكام الحوالة المدنية 0

التظهير وكيفيته

نظمت المادة 490 / 1 مسئولية المظهر باعتباره ضامن للوفاء بقيمة الشيك ، مالم يتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمظهر حظر التظهير من جديد ، وفى هذه الحالــة لا يعتبر ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك 490/2 0

مسئولية المظهر

التظهر إما أن يكون تظهيراً ناقلاً للملكية ، وقد عرضنا لأحكامه والقاعدة فى ظل القانون التجارى الملغى " إن مجرد التوقيع على ظهر الشيك ، اعتباره ناقلاً للملكية ، مالم يثبت صاحب الشأن أن المراد به إنما يكون تظهيراً توكيلياً ،

( نقض 4313 لسنة 61 - جلسة 22/11/1995 )

وإما أن يكون تظهيراً توكيلياً ، وهو أن يكون كذلك اذا إشتمل التظهير على عبارة"القيمة للتحصيل " أو للقبض أو للتوكيل أو أى عبارة تفيد التوكيل 0

ولحامل الشيك إستعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولا يكون له تظهيره الا على سبيل التوكيل ، أى لايجوز له تظهيره تظهيراً ناقلاً للملكية ، فليس له أكثر مما آل اليه (م 495/1) ، ولا تنقضى هذه الوكالة بوفاة الموكل أو الحجر عليه ، وذلك إستثناءً من أحكام المادة 714 من القانون المدنى 0 أنواع التظهير

مقابل الوفاء فى الشيك

مقابل الوفاء ، هو قيمة الشيك ، وهو يوجد اذا كان للساحب لدى البنك المسحوب عليه رصيداً من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه طبقاً لاتفاق الساحب والبنك المسحوب عليه سواء كان هذا الاتفاق ضمنى أو صريح ( 497 /2 ) 0 ويتعين على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى البنك المسحوب عليه مقابل الوفاء0 *

يسأل الساحب لحساب غيره - النائب أو الوكيل - قبل المظهرين أو الحامل عن ذلك (497/1)0 *

مسئولية اثبات وجود مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك ، تقع - عند الانكار - على عاتق الساحب، والا كان ضامناً للوفاء بقيمة الشيك ، حتى عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً0 *

اذا نجح الساحب فى إثبات وجود مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك واستمرار وجوده حتى ميعاد عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه برئت ذمته ، مالم يكن قد إستعمل فى مصلحته ؛

والسؤال 00 ما الموقف اذا قام البنك المسحوب عليه بالتصرف فى حساب العميل كفضولى دون الرجوع الى العميل ، وأدى ذلك إلى عدم كفاية الرصيد لصرف الشيك المسحوب ؟ 00 *

تنتقل ملكية مقابل الوفاء الى حملة الشيك المتعاقبين 0 *

اذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك ؛ جاز للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرض عليه المسحوب عليه ، ولــه أن يقبضه ، وفى حالة قبض مقابل الوفاء الناقص ، يؤشر البنك المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ، ويتسلم مخالصة من الحامل بالمبلغ المقبوض ، ويبقى للحامل أن يقوم بعمل احتجاج أو مايقوم مقامه على الجزء الباقى 0 *

يترتـــب علـــى قبول الحامل الوفاء الجزئى ، براءة ذمته بقدر المقابل الناقص ( 499 ) 0

يجوز للمستفيد قبول الوفاء بالعملة المصرية ، اذا كان الشيك بعملة أجنبية ولم يكن بحساب الساحب مقابل الوفاء بهذه العملة ، وتحسب العملة المصرية وفقا لسعر الصــــرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء ( 510 ) 0 *

واذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ، للحامل الخيارين سعر الصرف السارى يوم التقديم (اقفال) أو وقت الوفاء ، وفى حالة عدم وجود سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت ، ويسرى هذا السعر ايضا فى الحالة السابقة 0 *

اذا قدم الشيك بعد انقضاء ميعاد التقديم المشار اليه فى المادة 504 ، فالعبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم 0 *

واذا كانت قيمة الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الاصدار عنها فى بلد الوفاء ، فالعبرة بالقيمة فى بلد الوفاء 0 *

اذا عين مبلغ الشيك بنقد أجنبى يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة وليس من بينها نقد بلد الوفاء ، فالعبرة بنوع العملة الموجودة فى حساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه ، أو عملة بلد الاصدار ، مالم توجد نفس العملة المشتركة فى حساب العميل 0

وفى حالة تعدد العملات بحساب العميل ، وتعذر تحديد العملة المقصودة ، فيتم الوفاء بالعملــــة الأقل قيمة ، وذلك مالم يرفض الحامل الوفاء على تلك الاسس ( 510 ) 0

ويجـــوز للساحب أو للحامل اشتراط عدم الوفاء بالشيك نقداً وانما يمكن أن يضع على الشيك عبارة " للقيد فى الحساب " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، ولا يكون للبنك المسحوب عليه الا تسوية القيمة عن طريق القيد أو النقل المصرفى أو المقاصة ، وجميعها تقوم مقام الوفاء ، ولا يعتد بشطب العبارة ، وإلا يعتبر البنك مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز قيمة الشيك ( 517

الاعتراض على الوفاء :

لايجوز الاعتراض على الوفاء الا فى حالتى ضياع الشيك أو افلاس الحامل أو الحجر عليه وطبقا للقواعد العامة يجوز الاعتراض من كل صاحب مصلحة 0

واذا حدث اعتراض لأسباب أخرى غير الأسباب المشار اليها ، تطبق على محكمة الامور المستعجلة أن تقضى بشطــــب الاعتــــراض حتى ولو مع قيام دعوى أصلية ( م 507 ) 0

ضياع الشيك :

(1) الشيك لأمر :

تسرى أحكام المواد من 433 الى 436 فى حالة ضياع الشيك 0

وملخصها : *

أن يتقدم صاحب الحق فى الشيك بطلب استصدار أمر بوفاء الشيك بعد اثبات ملكيته له وبشرط تقديم كفيل 0 *

فى حالة الامتناع عن الوفاء أو رفض اصدار الأمر أو تعذر استصداره أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق 0 *

يعلن الاحتجاج للساحب والمظهرين طبقا لاحكام المادة 440 *

على حامل الشيك أن يخطر من ظهره له والساحب بعدم قبوله أو بعدم وفائه خلال أيام العمل أربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الشيك للوفاء إذا إشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف؛ وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الشيك بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم ، وهكذا من مظهر الى مظهر حتى الساحب 0 *

متى اخطر احد الموقعين على الشيك طبقا للفقرة السابقة وجب ايضا اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته 0 *

اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه 0 *

لمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة اخرى ، وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له 0 ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية الى ادارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور 0 *

لاتسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ؛ وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الشيك 0 *

الوفاء فى ميعاد الاستحقاق وبناءً على أمر القاضى يبرىء الذمة ( 436 ) *

ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بعد مرور ستة شهور من تاريخ الصرف اذا لم تحصل مطالبة او دعوى ( 511/2 ) 0 *

(2) ضياع الشيك لحامله أو هلاكه :

فى حالة ضياع الشيك لحامله أو هلاكه ، يجب على صاحب المصلحة فى الشيك أن

يقدم اعتراض على الوفاء الى البنك المسحوب عليه موضحاً قيمة ورقم الشيك ومبلغه واسم الساحب وكل بيان آخر يساعد على التعرف على الشيك والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه 0

ويتعين على البنك المسحوب عليه فور تلقى الاعتراض ، الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل الوفاء الى أن يفصل فى الاعتراض 0

ويلتزم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك وقيمته واسم الساحب والبنك المسحوب عليه والمعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية ، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر0

ويجوز للحائز المنازعة لدى البنك المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به 0

ويتعين على البنك التأشير على الشيك بحصول الاعتراض واخطار المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه 0

ويتعين أيضاً على الحائز اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه الاخطار ، ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها 0 واذا لم يرفع المعترض الدعوى خلال الميعاد ، يجب على قاضى الامور المستعجلة أن يقضى بشطب الاعتراض بناءا على طلب الحائز الذى يعتبر بعد ذلك مالك الشيك الشرعى 0

ولا يجوز - فى حالة رفع دعوى الاستحقاق - للبنك المسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك الا للحاصل على حكم نهائى بالملكية أو تسوية نهائية مصدق عليها من الطرفين ( م 513 ) 0

اذا انقضت ستة شهور من تاريخ الاعتراض ، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء بقيمته ؛ يجوز للمعترض أن يطلب من المحكمة الاذن بقبض قيمة الشيك ، ويتعين أن يصدر الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك 0

واذا لم يرفع المعترض الدعوى أو قضت فيها المحكمة بالرفض ، وجب على المسحوب عليه أن يقيد المبلغ - المجنب - فى حساب الساحب 0

الضمان الاحتياطى

هو ضمان يقدم من الغير ، عدا البنك المسحوب عليه ، ويمكن تقديمه من أحد الموقعين على الشيــك بغـــرض ضمان الوفاء بالشيك كله أو بعضه كضمان احتياطى ( م 500 ) ويكتب الضمان على الشيك بعبارة "للضمان الاحتياطى " أو أية عبارة تحمل هذا المعنى ويوقع من الضامن على صدر الشيك ويستفاد الضمان من مجرد التوقيع ، ويذكر اسم المضمون ؛ وألا اعتبر الضمان للساحب ( م 501 ) 0

ويلتزم الضامن بالاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ، على أن يكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الــذى ضمنــه باطلا لأى سبب آخر غير عيب الشكل ( 502 ) واذا أوفى الضامن آلت اليه جميع الحقوق الناشئة عن الضمان قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون 0

الرجوع

نظم المشرع فى المواد من 518 الى 528 أحكام رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك وذلك اذا قدم الشيك فى الميعاد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع فى احتجاج أو بيان من البنك المسحوب عليه يكتب على الشيك نفسه موضحا فيه التاريخ وموقع ممن أصدره أو على نموذج خاص أو من غرفة المقاصة على أن يذكر أنه قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته ( 518 /1) ولا يجوز الامتناع عن اصدار هذا البيان وانا يمكن تأخير اصداره لمدة يوم عمل واحد 0 ( 518/2 ) ويجب اثبات الامتناع على النحو المتقدم خلال ميعاد التقديم واذا قدم الشيك فى اليوم الأخير أجاز اثبات الامتناع فى يوم العمل التالى له 0

ويتعين على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه بعدم وفاء قيمته ؛ وهكذا على كل مظهر عليه أن يخطر من ظهره اليه ( 519 ) وذلك خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو تقديم الشيك للبنك 0

وعلى كل مظهر خلال يومى عمل تاليين لتسلمه الاخطار أن يخطر من ظهره اليه وهكذا حتى الساحب ، على أن يتضمن الاخطار أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة ( 440/1 ) ويتعين على كل من أخطر أن يخطر ضامنه الاحتياطى خلال ذات المدة ( 440 / 2 ) ، ويكتفى بالاخطار السابق إذا كان عنوان أحد المظهرين غير مقروء أو مجهل ، ويمكن الاخطار بأى وسيلة منها خطاب مسجل أو برقية أو تلكس أو فاكس وعليه عبء الاثبات ويعتبر الميعاد قد روعى بمجرد تسليم الخطاب الى ادارة البريد 0

ولا يترتب على عدم قيام أحد ممن وجب عليه الاخطار فى الميعاد بالاخطار ، سقوط حقوقه وانما يلزمه عند الاقتضاء ، تعويض الضرر الناشىء عن اهماله بما لايجاوز قيمة الشيك ( 440 / 4 ) 0

ويجوز أن يتضمن الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وهذا لايعنى إعفاء الحامل من تقديم الشيك فى الميعاد ولا اعفاء الحامل أو المظهرين من الاخطارات المشار اليها وإنما يقتصر أثره على إعفاء الحامل من عمل احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع ؛ فاذا كانت العبارة مكتوبة بمعرفة الساحب ، سرت على كل الموقعين ، واذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت عليه وحده ويتحمل الحامل المصاريف اذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط ، ويتحمل المظهرين والضامنين المصاريف اذا كان الشرط مضافاً بمعرفة أحد المظهرين أو الضامنين ( م 441) ويجب أن يتم توقيع واضع الشرط 0

ولحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه باصل الشيك غير المدفوع ، والعائد من تاريخ تقديم الشيك وفقا لسعر البنك المركزى بالاضافة الى مصاريف الاحتجاج والاخطارات والتمغة وغيرها ( م 522 ) مع ملاحظة نص المادة ( 483 ) من أن شرط العائد.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الأعمال التجارية








الأعمال التجارية les actes de commerce هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات بقصد تحقيق الربح شريطة أن يقع بعضها على وجه الاحتراف، وهي أيضاً كل عمل يجريه التاجر لحاجات تجارته.



أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني



لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية. وفيما يلي أهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:



الإثبات: إذا كانت القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسمئة ليرة سورية أو تكون قيمتها غير محددة، فإن الالتزام التجاري يجوز إثباته مهما كانت قيمته، بجميع طرق الإثبات، مثل الشهادة والقرائن وغيرها، وذلك باستثناء ما استوجب القانون إثباته بالكتابة كعقد الشركة مثلاً.



الفائدة القانونية: يختلف سعر الفائدة القانونية التي تجب على المدين عند تأخره عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، بحسب كون الدين مدنياً أو تجارياً. فهذا السعر هو 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.



ويعود السبب في ارتفاع سعر الفائدة في المسائل التجارية إلى أن النقود تدر أرباحاً أكثر جرّاء استغلالها تجارياً.



تضامن المدينين: القاعدة العامة في المعاملات المدنية أن التضامن بين المدينين لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وهذا بخلاف المعاملات التجارية إذ قرر المشرع أن الملتزمين في دين تجاري يُعدون متضامنين في هذا الالتزام، بحيث يتمكن دائنهم من مطالبة أي منهم بكامل قيمة الدين.



الإفلاس: إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية خضع لنظام الإفلاس. أما إذا امتنع المدين عن وفاء دين مدني فإنه يخضع لنظام أخف وطأة هو نظام الإعسار.



مهلة الوفاء: تجيز القواعد العامة للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة معقولة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك شريطة ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. أما القانون التجاري فقد حظّر على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الديون التجارية إلا في حالات استثنائية، وذلك لما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة التنفيذ.



التنفيذ على المال المرهون: في الرهن المدني الذي يعقد لضمان دين مدني، على الدائن المرتهن أن يحصل على حكم من القاضي للتنفيذ على الشيء المرهون. أما في الرهن التجاري المعقود لوفاء دين تجاري، فإن للدائن عند عدم الدفع في الاستحقاق، أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال إخبار إجرائي إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ، يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.



التقادم: الأصل أن جميع الحقوق في المسائل المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على استحقاقها، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على مددٍ أخرى، في حين جعل المشرع مدة التقادم في المسائل التجارية عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، ذلك أن المعاملات التجارية تستوجب وضع حد للمنازعات المتعلقة بها في أقصر وقت ممكن.



معيار العمل التجاري



بحث الفقه عن معايير يمكن بها تحديد طبيعة العمل التجاري ووضع عدة نظريات في هذا الشأن. فيما يلي أهمها:



نظرية المضاربة: المضاربة هي السعي وراء تحقيق الربح المادي. وبمقتضى هذه النظرية التي من أنصارها ليون كان ورينو Lyon Caen et Renault، يعدّ العمل تجارياً إذا كان الهدف منه الحصول على كسب مادي. فشراء السلعة بقصد بيعها بربح هو أول صورة أوردها المشرع للأعمال التجارية.



ويعاب على النظرية أنها ليست صحيحة على إطلاقها. فهي واسعة أحياناً، إذ إن معظم أوجه النشاط الإنساني يستهدف الربح. فالمحامي والطبيب والمعلم يسعون جميعهم إلى تحقيق ربح مادي ومع ذلك لا يُعد عملهم تجارياً. وهي ضيقة أحياناً أخرى، إذ إن هنالك من الأعمال مايعدّ تجارياً ولو لم يتوافر قصد الربح فيه كالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس.



نظرية التداول: يتخذ الفقيه الفرنسي تالير Thaller من التداول محوراً تدور حوله الأعمال التجارية. فالتجارة كما يراها تتمثل في تداول السلع والنقود. والعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه الثروات عند حركتها ونقلها من يد إلى يد، منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك.



يؤخذ على النظرية أن هناك أعمالاً يتجلى معنى التداول فيها مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لتبيعها إلى أعضائها بسعر التكلفة.



نظرية المشروع: يرى إسكارّا Escarra عميد هذه النظرية أن فكرة المشروع هي ضابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. فالعمل يعدّ تجارياً إذا تمت ممارسته على شكل مشروع، أي على سبيل التكرار والاعتياد. ويتميز المشروع عادة ببعض المظاهر الخارجية التي تدل عليه كفتح مكتب واستخدام عدد من العمال والفنيين وغير ذلك.



لكن يعيب هذه النظرية أن المشرع عدّ بعض الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة، كما هو الحال في شراء المنقول بقصد البيع بربح. وهناك بعض المهن تمارس على شكل مشروع مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كمهنة المحاماة والطب.



يظهر مما تقدم أن كل نظرية اشتملت على قسط من الحقيقة يمكن بوساطته الكشف عن بعض خصائص العمل التجاري من دون أن ترقى النظرية إلى مرحلة اتخاذها أساساً فريداً لتحديد طبيعة جميع الأعمال التي يعدها القانون تجارية.



أنواع الأعمال التجارية



تقسم الأعمال التجارية إلى قسمين رئيسين: الأعمال التجارية بطبيعتها، والأعمال التجارية بالتبعية.



الأعمال التجارية بطبيعتها: تتفرع الأعمال التجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها، إلى فرعين: أعمال تثبت لها الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، وأعمال لا تعد تجارية إلا إذا صدرت في إطار مشروع.



1ـ الأعمال التجارية المنفردة: تشمل الأعمال التجارية المنفردة مايلي:



ـ الشراء لأجل البيع أو التأجير: عدَّت المادة السادسة من قانون التجارة السوري شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها أو بعد شغلها وتحويلها أو شراء تلك الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية. وهكذا تتطلب المادة المذكورة ثلاثة شروط مجتمعة ليعدّ العمل تجارياً.



الشرط الأول هو الشراء: والشراء شرط ضروري ليعدّ العمل تجارياً. فمن يبع مالاً حصل عليه عن طريق الإرث مثلاً، أو كان ثمرة إنتاجه الذهني أو الفني لا يعدّ عمله تجارياً.



الشرط الثاني هو ورود الشراء على منقول: لقد قصر المشرع العمل التجاري على الشراء الواقع على منقول سواء كان هذا المنقول مادياً كالغلال والسلع، أو معنوياً كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع. أما شراء العقار لأجل بيعه بربح فلا يعد عملاً تجارياً إذا وقع مرة واحدة.



الشرط الثالث الشراء بقصد البيع أو التأجير بربح: لا يكون العمل تجارياً إلا إذا كان المقصود من الشراء إعادة بيع الشيء المشترى أو تأجيره للغير بغية تحقيق الربح. ويستوي في ذلك أن تتم هذه العمليات على الشيء المشترى بحالته الأصلية نفسها أو بعد تصنيعه أو تحويله، كبيع القمح بعد طحنه دقيقاً.



ـ الاستئجار لأجل التأجير ثانية: فمن استأجر سيارة وغايته نقل الركاب بالأجرة يعدّ عمله تجارياً.



ـ أعمال الصرافة ومعاملات المصارف: تقوم عمليات الصرافة على مبادلة نقد بنقد آخر كمبادلة نقود سورية بنقود لبنانية. أما أعمال المصارف فتقوم على تسليف النقود وفتح الحسابات والاعتمادات وتقديم الكفالات وغيرها.



ـ الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية: أضفى التشريع السوري الصفة التجارية على الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية كإنشاء السفن أو شرائها لاستثمارها أو بيعها، وإجارة السفن والتزام النقل عليها وعقود استخدام الرّبان والملاحين وغير ذلك. ومعظم هذه الأعمال يعدّ تجارياً ولو بوشر مرة واحدة، غير أنه يندر وقوعه كذلك. فالأعمال البحرية تتم على الأغلب ضمن إطار مشروعات لشركات مساهمة كبيرة.



2ـ المشروعات التجارية: لم يسبغ المشرع الصفة التجارية على بعض الأعمال إلا إذا تمت عن طريق مشروع. والمشروعات التجارية متعددة:



ـ مشروع تقديم المواد (مشروع التوريد): وهو التعهد الذي يلتزم بموجبه شخص أن يقدم إلى شخص آخر موادَّ معينة بصفة دورية ومنتظمة في مدة محددة من الزمن وذلك بمقابل مبلغ متفق عليه: كتعهد توريد الأغذية للمطاعم والمستشفيات.



ـ مشروع المصانع: يعدّ مشروع المصانع عملاً تجارياً ولو كان مقترناً باستثمار زراعي، إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. ويقصد بمشروع المصانع قيام المستصنع بالأعمال التي تؤدي إلى تحويل المواد من هيئتها الأصلية إلى هيئة أخرى أكثر صلاحاً لقضاء حاجات البشر كصناعة السكر من الشمندر مثلاً.



ـ مشروع النقل براً أو جواً أو نهرياً: إن جميع عمليات نقل البضائع والأشخاص التي تتم براً بوساطة القطار أو السيارات أو غير ذلك، أو تتم جواً بوساطة الطائرات، أو نهرياً بوساطة المراكب وغيرها، تعد أعمالاً تجارية إذا بوشرت من خلال مشروع.



ـ مشروع الوكالة بالعمولة والسمسرة: الوكيل بالعمولة هو الشخص الذي يتعهد بأن يعقد باسمه لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية بمقابل عمولة. أما السمسار [ر. السمسرة] فهو من يتوسط بين متعاقدين لإبرام صفقة معينة بمقابل أجر يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة. إنه لايتدخل في العلاقة القانونية التي تنشأ بينهما مباشرة، بل يقتصر عمله على تقريب وجهات نظرهما فقط.



ـ مشروع التأمين: يقصد بالتأمين [ر] تعهد شخص يدعى المؤمِّن، (وغالباً ما يكون شركة) بأن يؤدي للمؤمَّن له مبلغاً من المال عند تحقق الخطر المؤمَّن منه بمقابل قسط يؤديه المؤمَّن له للمؤمِّن.



ـ مشروع المشاهد العامة: يتناول تعبير المشاهد العامة كل ما أعد لتسلية الجمهور بمقابل عوض كدور السينما والمسارح والمقاهي، وهذه الأعمال تعدّ تجارية إذا تمت ضمن إطار مشروع منظم ومستمر يضارب على عمل الآخرين. لذلك إذا قامت فرقة جامعية بتمثيل رواية، فإن عملها ليس تجارياً ولو دفع المشاهدون مبلغاً بمقابل تمتعهم بمشاهدتهم.



ـ مشروع التزام الطبع: ويقصد به مشروع النشر. والناشر هو من يشتري إنتاج غيره العلمي أو الأدبي أو الفني بقصد نشره عن طريق الطباعة أو التصوير أو التسجيل وتحقيق الربح من بيعه للجمهور.



ـ مشروع المخازن العامة: المخازن العامة هي المحلات التي تودع فيها البضائع بمقابل أجر. ويتسلم المودعون فيها سنداً يسمى سند التخزين. والسند إذ يمثل البضاعة المودعة، يمكّن صاحبه عن طريق النزول عنه للغير من بيع البضاعة أو رهنها من دون إخراجها من المخزن.



ـ مشروع المناجم والنفط: تتناول هذه المشروعات استخراج الفحم والمعادن والنفط مباشرة من الطبيعة. وتعدّ هذه المشروعات تجارية سواء أكان القائم بها مالكاً للأرض التي تقع فيها المناجم والآبار أم مستأجراً لها.



ـ مشروع الأشغال العقارية: يقصد بالأشغال العقارية الالتزام بتشييد المباني والطرق والجسور والأنفاق والمطارات والمرافئ والسدود وغيرها.



ـ مشروع شراء العقارات لبيعها بربح: إن الشخص الذي يشتري عقاراً مرة واحدة، ليبيعه بربح يعد عمله مدنياً. أما إذا مارس هذا العمل ضمن نطاق مشروع أي على وجه التكرار والاحتراف، فإن أعماله تصبح تجارية ويكتسب وصف التاجر.



ـ مشروع وكالة الأشغال: وكالات الأشغال أو الأعمال هي المحلات التي تنشأ للاهتمام بأعمال الغير وتقديم الخدمات لهم بمقابل أجر معين. ويدخل في عداد هذه الوكالات المكاتب التي تقوم بتأجير عقارات الغير، أو تحصيل الديون لأصحابها.



الأعمال التجارية بالتبعية:



1ـ أساس النظرية: جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية في نظر القانون.



فالأعمال التجارية بالتبعية هي في الأصل أعمال مدنية بطبيعتها ولكنها تصبح تجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارته. إذن مصدر تجارية هذه الأعمال ليس في طبيعتها وإنما في مهنة القائم بها.



وتقوم هذه النظرية على اعتبارات منطقية تقضي بإسباغ الصفة التجارية على عمل يكون تابعاً لحرفة التاجر حتى يطبق نظام قانوني واحد على العمل الأصلي والعمل التابع وفقاً للمبدأ القائل إن الفرع يتبع الأصل في الحكم.



وبالمقابل، ومن المنطلق المذكور، يمكن القول إن الأعمال التجارية تنقلب إلى أعمال مدنية متى أجراها غير التاجر لتكمل حرفته المدنية، فيعدّ مثلاً عملاً مدنياً بالتبعية شراء المزارع للأكياس التي يعبئ فيها محصوله ويبيعها مع المحصول.



2ـ تطبيقات النظرية:



ـ على العقود: إن سائر العقود التي يبرمها التاجر بمناسبة تجارته تكتسب الصفة التجارية: فشراء التاجر أثاثاً لمحله التجاري هو عمل تجاري.



ـ على العمل غير المشروع: تشمل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية التزامات التاجر التي تجب على العمل غير المشروع الذي يقع في معرض ممارسته لحرفته. فيعدّ عملاً تجارياً بالتبعية مثلاً التزام التاجر بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة التي قد تقع منه إضراراً بتاجر آخر.



ـ على الإثراء بلا سبب: وتنطبق النظرية أيضاً على التزامات التاجر المستندة إلى الفُضالة أو الإثراء بلا سبب، إذا تعلقت هذه الالتزامات بحرفته التجارية. فلو دفع شخص لتاجر، خطأ، مبلغاً أكبر مما يستحقه فإن التزام التاجر برد المبلغ غير المستحق يكون عملاً تجارياً بالتبعية.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بحث الرسوب المدرسي عوامله ونتائجه




بحث الرسوب المدرسي عوامله ونتائجه











دراســة ميدانية حول موضوع





الرسوب المدرسي عوامله ونتائجه















خطـة البحــــث







مقدمــــة : ...................................................................................... 01

الجانب النظري : تعريف الرسوب وأسبابه ....................................................... 02

1-1- تعريف الرسوب :...........................................................................03

1-2- أسبـــاب الرسوب : .....................................................................04

1-2-أ- الأسباب الذاتية ...........................................................................05

1-2-ب- الأسباب العائلية .........................................................................06

1-2-ج- الأسباب المدرسية .......................................................................07

1-2-د- الأسباب الاجتماعية ......................................................................08

الجانب الميداني :منهجية الدراسة الميدانية وعرض وتحليل النتائج.................................09

2-1-أ- مجال الدراسة .......................................................................... 10

2-2-ب- المقابلة ................................................................................. 11

2-2-ج- إحصاء لبعض عوامل الرسوب في المدرسة ............................................. 12

2-2-د- دراسة أولية للنتائج .....................................................................13

3- الحلول والعلاج لظاهرة الرسوب المدرسي .....................................................14

خـــاتمـــة :......................................................................................15

الملاحق ................................................................................................16

- 1-استبيان موجه للمعلمين ......................................................................17

-2-استبيان موجه للتلاميذ ........................................................................18



















يواجه التعليم بصفة عامة والتعليم الابتدائي بصفة خاصة في الوطن العربي مشكلات متعددة ومتشعبة ومما لا خلاف فيه أن ظاهرة الرسوب أو التسرب هي مشكلات عويصة لا تقتصر على بلد دون آخر ولا على جهة دون أخرى فالكل معرض لها ، ولكن بنسب متفاوتة وذلك بحسب القدرة على المقاومة والعلاج وتظهر هذه المشكلة بصفة خاصة في المرحلة الابتدائية وخاصة المناطق الريفية كما ينتظر أن يزداد حجمها كثيرا نتيجة النمو المتزايد لعدد التلاميذ وغلاء المعيشة ولعل المتغيرات التي حدثت وتحدث دوما على المنظومة التربوية من حيث المناهج والبرامج والطرائق والوسائل والتأطير.........

لدليل على شعور الجهات المسؤولة بخطورة هذه الآفة المدرسية والحرص على محاربتها والحد منها ،ونحن في هذا البحث نحاول أن نسلط الضوء على بعض الأسباب الكامنة وراء هذه الآفة الخطيرة والوقوف على قدر حجمها إن كانت في تزايد أم في تراجع ؟ وهل زالت بعض العوامل السابقة لهذه العلة أم أنها لازالت قائمة وزادت عليها أسباب أخرى ؟

وحاولنا اقتراح بعض الحلول ووصف بعض العلاج الذي استقيناه من آراء بعض العلماء النفسانيين ومن خلال المراجع ومن آرائنا الشخصية التي تصورناها بعد المعاينة الميدانية لبعض التلاميذ الراسبين كما قمنا بمقابلة مع السيد مفتش التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني لمقاطعة الإدريسية وبعض المعلمين الذين قابلناهم في ميدان العمل حيث استفدنا منهم بمعلومات قيمة .



















الجانب النظري

تعريف الرسوب وأسبابهالجانب النظري: تعريف الرسوب أسبابه

1-1 تعريف الرسوب :

1- الرسوب لغة : هو السقوط والغوص الى الأسفل (المعجم العربي الأساسي .ص 519)

رسب الشيء في الماء أي سقط الى أسفله

الرواسب : الأتربة وغيرها من مواد القشرة الأرضية تحملها السيول والمجاري إلى المنخفضات والأنهار فتترسب طبقيات فيها ، ويقال أيضا الرسوبيات والمواد الرسوبية .

2- الرسوب اصطلاحا : هو إخفاق التلميذ في تحقيق النتائج للانتقال والارتقاء إلى المستوى الأعلى ويبقى في نفس المستوى مرة أخرى .

وعرف أيضا بأنه : سنة يقضيها التلميذ في نفس القسم ويؤدي نفس العمل الذي أداه في السنة الماضية بالمدرسة .

وعرف (Kendal) المعيدين أو الراسبين بأنهم: الطلاب الذين يبقون في الصف الدراسي أكثر من سنة.

أسباب الرسوب :

لا يمكن لنا أن نحصي أسباب الرسوب وأن نحصرها لأنها متعددة ومتشعبة وإن كان بعضها متشابها و مشتركا بين فئات التلاميذ في خطوطها العريضة إلا أن الكثير منها يختلف من تلميذ لآخر نظرا لاختلاف العوامل والظروف .

والأسباب التي سنذكرها قد تنطبق كلها على حالة معينة نظرا لارتباطها وتفاعلها وقد ينطبق بعضها فقط على هذه الحالة .

وإذا علمنا أن أسباب التخلف والضعف في التحصيل الدراسي لا تخلو أن تكون وراثية أو راجعة للبيئة التي يعيش فيها الطفل فإن أهمية دراسة مشكلات الطفولة أساسا ترتبط بالتحصيل المدرسي ثم بتأثيرها على المدى البعيد بحياة التلميذ مستقبلا ، ولهذا كان من الضروري أن يكون المعلم على دراية واسعة بها حتى يتسنى له التعامل معها والتخفيف من آثارها .

ويمكن تصنيفها الى العوامل التالية :

1-عوامل ذاتية : ( ذهنية ، نفسية ، صحية ) 3- عوامل اجتماعية ( الحي،الشارع ...)

2-عوامل أسرية : (ثقافية ، اقتصادية ، تعاملية ) 4- عوامل مدرسية



الجانب النظري: تعريف الرسوب أسبابه



هذه العوامل تكون سببا في ضعف التحصيل الدراسي لدى بعض التلاميذ خاصة السلوك المعارض أو التخلف وهذا أكثر من السلوك الشاذ صعوبة في العلاج لأن الطفل الصعب يتميز بكثرة الحركة والتقلب السريع ويصعب عليه الانسجام مع نظام المدرسة والاندماج في الدراسة فهو يحمل درجة عالية من المقاومة والنفور ، ميال الى ارتكاب المخالفات وعصيانه الأوامر والمشاكسة وحتى العراك والخصام وتجاهل طلبات المعلم والتغافل عن تنفيذ الواجبات المنزلية وإهمالها.... .

سبل علاج هذه الحالة :

من الخطأ أن يلجأ المعلم الى وسائل الزجر والتوبيخ والتعنيف والعقاب وردعه عن ارتكاب مثل هذا السلوك لأن مثل هذه الأساليب في الغالب لاتأتي بالنتيجة المرجوة منها ، بل على العكس فهي تثبت المشكل وتعمقه باعتبار أن مراقبة مثل هذا السلوك والانتباه إليه دون سواه ، وتتبع الحركات النابية هو في حد ذاته دعم لسلوكه (لأنه استطاع أن يلفت انتباه المعلم وينشغل به )، ومع أن العلاج ليس بالأمر إلهيين لكنه ممكن فالمعلم هنا أمام حالة مرضية وأول خطوة يتخذها الطبيب هي الكشف عن المريض ثم تشخيص دائه والتعرف على أسبابه لوصف العلاج المناسب وعلاج المعلم في هذه الحالة هو الاحتكاك بالتلميذ والتقرب إليه أكثر وذلك عن طريق الملاطفة والليونة والمعاملة الحسنة والتنسيق مع أولياء أمره من أجل متابعته ومساعدته حتى يدرك أن المعلم يعمل لصالحه ويسعى جاهدا من أجل ضمان نجاحه وتفوقه الدراسي فيجد التلميذ ما يؤنسه وبالتالي يسترجع ثقته بنفسه ويسهل التعامل معه .

التلميذ المتخلف :

ماهي مقاييس التلميذ المتخلف ؟ وكيف يعرف التلميذ بأنه متخلفا ؟

يرى (back. ward) ( أن التلميذ المتخلف هو المقصر تقصيرا ملحوظا في تحصيله الدراسي بالنسبة للمستوى المنتظر من طفل سوي في مثل عمره )

أما (Burt) فيقول : ( إني أطلق كلمة متخلف بمعناها الاصطلاحي على أولئك الذين لا يستطيعون وهم في منتصف السنة الدراسية أن يقوموا بالعمل المطلوب من الصف العملي الذي دونهم مباشرة )

والتخلف الدراسي يكون على شكلين أساسيين :



الجانب النظري: تعريف الرسوب أسبابه



التخلف العام : هو الضعف الظاهر لدى التلميذ في جميع المواد الدراسية .

2 - التخلف الخاص : هو الضعف الظاهر لدى التلميذ في مادة أوعدد قليل من المواد فقط ويعود الضعف الدراسي إلى عوامل متعددة تتفاوت في قوتها وتأثيرها بين فئات المتخلفين دراسيا ومنها :

1-2- أسباب الرسوب :

1-2-أ – الأسباب الذاتية :

التخلف العقلي ،ضعف الجهاز العصبي ،ضعف أو عجز في أجهزة الكلام والنطق ،الخوف ، عدم الثقة بالنفس ....... لاشك أن ضعف قدرات التلميذ العقلية هي القاعدة الأولى في التخلف الدراسي وأن الترابط الكبير بين الضعف والذكاء والتخلف الدراسي يظهر في حالات التخلف العام لكن مثل هذا الترابط قد يكون بالنسبة للمتخلف الخاص والنقص العقلي يعتبر أساسيا في مشكل النطق والكلام لوجود علاقة سلبية بين الضعف العقلي والتأخر في الكلام وتكون مشكلة النطق والكلام سببا في الخوف وعدم الثقة لأن الطفل في هذه الحالة لا يتجرأ أن يسأل الزيادة من الفهم أو التوضيح لعدم ثقته من ناحية ولخوفه من انتقاد زملائه له وسخريتهم من كلامه من ناحية أخرى.

والخوف قد يكون لدى الطفل قبل دخوله المدرسة لأخذه صورة مرعبة ومريعة ووهمية عن المدرس والمدرسة مسبقا بسبب تمويه الأسرة وتهديده بها.

والخوف وعدم الثقة بالنفس قد يتولدان بسبب المغالاة في صد الطفل وقهره والوقوف في طريق تحقيق رغباته وإشباع حاجاته ، ولخوفه من العقاب أو الانتقاد الشديد الذي يكبت مشاعره مما يجعله مترددا بليدا غير واثق في نفسه

وهذا الكبت يولد له القلق نتيجة الصراع بين رغباته وعدم إشباعها مما يكون له تأثير سيء على جهازه العصبي يؤدي الى توتره المستمر كما أن بعض الأمراض يكون لها أثرها السيء على السمع والنطق ولاشك أنه اتضح لنا مدى ترابط وتكامل هذه العوامل الذاتية ببعضها .

-2-ب- الأسباب العائلية:

إن حال الأسرة المتدني والتي تعاني من الفقر والعوز يجعلها عاجزة عن إشباع رغبات طفلها ،بل عاجزة عن تلبية أبسط رغباته كتوفير مستلزمات الدراسة ومتطلبات التحصيل ،وفي هذه الحالة لا يمكن للتلميذ أن يحقق أي تحسن أو أن يحرز أي تقدم ،اللهم إلا في حالات قليلة جدا وأنى يكون له

الجانب النظري: تعريف الرسوب أسبابه



ذلك وهو لا يملك أدنى أداة كالقلم أو الكراسة أو الكتاب وإذا تصورنا حالته النفسية وهو شعوره بالغبن والإهانة والدونية إضافة إلى الاحتياج ويكون وقع التأثير أكثر وأعمق إذا كان عدد أفراد

الأسرة كبيرا والمسكن ضيقا ، وغير مناسب وملائم للدراسة والتحصيل ، والأدهى والأمر إذا كان المسكن منعدما مما يجبر الأسرة على الكراء أو التنقل بين الأهل والأقارب وفي ظل التنقل المستمر

وعدم الاستقرار يفقد الطفل التوازن ويشوش أفكاره ويضطرب تركيزه ، فكيف للتلميذ في هذه الحالة أن يقوم بواجباته وينجز وظائفه ويراجع دروسه ويحضر لامتحاناته وليس عنده مكان لنومه وراحته وكيف له أن يفكر يركز وبطنه فارغة ؟

الواقع إن مثل هذه الظروف القاسية جدا ، فإن التلميذ المسكين همه منصبا في مشاكل أسرته وتفكيره منشغلا في سبيل الوصول إلى حلول وإخراج الأسرة من أزمتها كما أن الوضع المضطرب بسبب الصراعات وسوء التفاهم بين الأولاد وبين أفراد الأسرة يكون له تأثير سلبي على تحصيل التلميذ الدراسي ومردوده العلمي وقد ينجم عن هذه الصراعات التفكك الأسري والطلاق ولكم أن تتصوروا حالة ذاك الطفل المسكين الذي تربى تحت رحمة زوجة أبيه المتسلطة بسبب الطلاق أو الوفاة أو حالة تلك الفتاة التي نشأة في كنف زوج أمها الذي لا يرحمها ويفضل أبنائه وبناته عليها

والانعكاسات السلبية لهذه العوامل الأخيرة التي لا يسلم منها حتى أبناء الأسرة الميسورة الثرية

فضلا عن الأسرة المعوزة والفقيرة ، وقد يكون الطفل في جو ينقصه الحنان والعطف والعناية والاحترام فيتولد له بسبب ذلك التوتر والقلق والحرمان وتزداد المشكلة عنده إذا اشتدت القسوة عليه ممن كان ينتظر منه الحب والعطف والدفء.

ثم لا ننسى أن المقارنة الخاطئة تحرج الطفل وتربكه فينشأ منعدم الثقة بالنفس ، وذلك إذا بين له والده أنه غير مرغوب فيه لأن أخاه الأصغر أفضل منه أو أخته وقد تكون الأسرة جاهلة تنتقد

المدرسة والمعلم أمامه ،مما يجعله يعزف عن الدراسة ولا يرغب فيها ويتصور له قبل التحاقه بالمدرسة بأن المدرسة ستؤذيه وتعاقبه عن كل أعماله وتصرفاته فيعتقد أنه مقبل على مؤسسة عقابية لا مؤسسة تربوية تعليمية ويكون له تصور بأن المعلم < غول > يلتهم كل من يخطئ أو يذنب ولو قليلا - وكذلك التسلط على الطفل وفرض الرأي عليه والتدخل في شؤونه وخصوصياته ومنعه من التعبير عن ذاته بتحقيره أو منعه من توجيه الأسئلة والاسترشاد كلها تضعف من شخصيته وقدرته



الجانب النظري: تعريف الرسوب أسبابه



على اتخاذ القرار وبالتالي يفقد الثقة بالنفس – منع الطفل من مشاركة أقرانه في اللعب واستخدام اللعب مما يسبب له القلق نتيجة إحباط حاجاته الفيزيولوجية والنفسية .

وعلى العكس من هذا فإن تدليل الطفل الزائد والخضوع لكل مطالبه بدون توجيه أو رقابة ، والقيام بالأعمال والواجبات المدرسية نيابة عنه ، أنانيا إتكاليا غير قادر على القيام بوظائفه بنفسه.

- التفرقة والتمييز بين الأبناء وعدم المساواة بينهم مؤداه الكره والبغضاء بين الإخوة مع السخط والتمرد والخروج عن الطاعة .

- عدم استقرار الوالدين على أسلوب معين من المعاملة " أي التذبذب بين التساهل في العقاب أو القسوة الزائدة "كل مثل هذه العوامل والمعاملات لها تأثير سلبي على التحصيل المدرسي للطفل.

1-2-ج- الأسباب المدرسية :

إن العوامل المدرسية قد تكون لها علاقة بسابقتها وقد تظهر عوامل أخرى جديدة في المدرسة وتعود أساسا إلى المعاملة في هذه المؤسسة التربوية فالمعلم الذي لا يعلم شيئا عن سيكولوجية التلاميذ ولا يحسن معاملتهم ولا يساعدهم على حل مشاكلهم والخروج منها من شأنه أن يزهد التلاميذ في الدراسة والتعليم ويعزفون عنهما .

- كما أن المعلم الذي يستعمل التمييز والتفرقة بين التلاميذ ولا يجازيهم حسب أعمالهم وجهودهم بسبب الحقد والكراهية في أوساط التلاميذ مما يجعل المهمشين منهم يشعرون بالإهمال والإقصاء ويركنون إلى الجمود والخمول لأنهم لم يجدوا الدعم والعناية .

- وهناك عوامل تتعلق بالبرامج وكثافتها والمناهج وكيفيتها والامتحانات وصياغاتها ومضامينها والتقويم وأسسه والتقييم وأساليبه ودقته كل هذه العوامل تؤثر سلبيا على تحصيل التلميذ الدراسي

ومردوده العلمي إذا لم تراعى فيها القدرات العقلية والنفسية والجسمية للتلاميذ ،وتعبر عن وجدانهم وتتماشى مع عواطفهم ومشاعرهم .

وقد لا تتوفر المدرسة على الأدوات والوسائل والأجهزة اللازمة بجميع أنواعها وأشكالها مما يصعب من مهمة المعلم ويعطل جهوده وينقص من مردوده العلمي وينعكس سلبا على تحصيل التلاميذ .





الجانب النظري: تعريف الرسوب أسبابه



- وقد تكون المدرسة بعيدة عن مقر مسكن التلميذ مما يتعبه ويرهقه وكذلك صعوبة التنقل إليها مما يؤثر كل ذلك على تحصيله الدراسي ،وحتى المبنى المدرسي قد لا يكون لائقا ولا تتوفر فيه أوصاف المبنى الحديث للمدرسة المعاصرة التي توافق وتتلاءم مع نفسيات التلاميذ .

- وحتى توزيع التلاميذ في القسم من حيث الذكاء والاجتهاد تجعل المعلم في غالب الأحيان والأوقات

يتعامل مع الفئات الذكية والأكثر نشاطا ، ويهمل الفئة الباقية مما يسبب لها القلق وعدم الشعور بالذات ، وعدم الاطمئنان فتلجأ إلى الانزواء والركون لأن الجو غير مناسب لها وكذلك الأمر بالنسبة لاختلاف السن والجسم ، فالتلميذ الأكبر سنا وجثة والكامل النمو ،عادة ما يعبر عن نفسه

ويلقى اهتمام المعلم على عكس زميله الأقل سنا والأضعف جسما الذي لا يملك الفرص عن التعبير عن نفسه ، وتكوين علاقة اجتماعية سليمة لشعوره بالنقص .

1-2-د- الأسباب الاجتماعية :

كما يقال المرء ابن بيئته فإذا كان التلميذ يعيش في بيئة اجتماعية سيئة فلا شك أنها تؤثر تأثيرا سلبيا على مستواه الدراسي ،وكذلك جماعة رفاق السوء والأطفال المتشردين والأشقياء المهملين في حيه أو في الشارع مثلا أو في أماكن اللهو واللعب فإنه يسلك سلوكهم وتنقل العدوى إليه .

- كما أن نظرة التلميذ الدونية للمدرسة والتعليم بسبب ذهاب هيبتهما ومكانتهما التربوية والعلمية لانتقاد المجتمع لها وتقزيم دورها في مجالات الحياة .

- كذلك الحال بالنسبة للتقليل من قيمة وشأن المعلمين بصفة خاصة ،وإهدار كرامتهم وحقوقهم ، وطبقة المثقفين ذوي المستويات العالية والشهادات الرفيعة بصفة عامة ، وحالة التهميش والإقصاء والبطالة التي يعانون منها .

كل هذه الأسباب وغيرها من العوامل والمعاملات لها تأثيرها السلبي على التحصيل الدراسي للطفل وتجعله لا يبالي بالعلم والتعليم ولا يحترم المدرسة والمعلم .









الجانب الميداني : منهجية الدراسة وعرض وتحليل النتائج



2-1-أ- مجال الدراسة :

أجرينا الدراسة الميدانية ببعض المدارس الابتدائية التابعة لبلدية الادريسية (ولاية الجلفة) وفي مدرسة شاتي ميلود ،مدرسةزعيتري أبوبكر ،مدرسة خالدي مخلوف، كما كلفنا بعض الزملاء من المعلمين بدراسة بعض العينات بالمناطق النائية( بمدرسة كاف الباز، مدرسة مطيريحة مدرسة البساتين ) وهذا قصد المقارنة والاستفادة أكثر كما أجرينا مقابلة مع السيد :مفتش التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني بنفس البلدية والذي أفادنا بجملة من المعلومات الثمينة كما نشير إلى أننا وجدنا صعوبات في الالتقاء بفئات المتسربين ، وذلك نظرا لقلتهم في المرحلة الابتدائية.

كما لا ننسى أن نذكر الصعوبات التي تلقيناها في إنجاز هذا البحث والتي ربما تؤثر أو تنقص من قيمته ألا وهي كان لا بد من التطرق إلى التسرب المدرسي ولكن نظرا لضيق الوقت وصعوبة الاتصال بهذه العينة والتي تكون إما توجهت إلى مراكز التكوين المهني أو توجهت إلى الحياة العملية .

كما لا يفوتنا أن ننوه بحسن الاستقبال الذي حظينا به من طرف السيد : المفتش للتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني ببلدية الادريسية والمعلومات التي قدمها لنا كذلك التسهيلات والوسائل التي جعلها في متناولنا ،دون أن لا ننسى السادة مديري الإبتدائيات على مساعداتهم ودعمهم لنا في القيام بالمهام بمعية بعض المعلمين .

الجانب الميداني : منهجية الدراسة وعرض وتحليل النتائج



2-2-ب- المقابلة :

تشرفنا بمقابلة السيد مفتش التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني لمقاطعة الادريسية والذي طرحنا عليه جملة من الأسئلة تتعلق بأسباب التخلف الدراسي وأسباب التسرب، والحلول الممكنة لمعالجتها:

السؤال: - سيادة المفتش كيف تقيمون المستوى الدراسي لدى مقاطعتكم في السنوات الأخيرة ؟

- سيادة المفتش :المستوى التعليمي والدراسي على مستوى المقاطعة في انخفاض وتدني مستمر شأنه شأن كل المقاطعات الأخرى عبر الوطن .

السؤال: إلى أي سبب ترجعون ذلك ؟

- سيادة المفتش: الأسباب كثيرة متشعبة وعواملها مختلفة .

السؤال : - أذكروا لنا أهمها ؟

سيادة المفتش: من أهمها الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وما انجر عنه من الأزمات كالخوف وعدم الأمن وانتشار البطالة بسبب تسريح العمال الشيء الذي أدخل العديد من الأسر في دائرة الفقر والعوز ، ولم تعد قادرة على سد حاجيات أبنائها لمزاولة الدراسة في ظل غلاء الأسعار وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة ودخل الفرد إضافة إلى زوال هيبة المدرسة والمعلم على حد السواء إذا أضفنا لها مشاكل المعلم المادية والمعنوية المتزايدة وشعوره بالغبن والتهميش والإقصاء بسبب عدم الالتفات إلى حل مشاكله وكذلك موقف المجتمع ونظرته إلى رجل التعليم وغير ذلك من الأسباب إضافة إلى مشكل البرامج الكثيفة وعدم موازاتها مع الحجم الساعي الأسبوعي ، والمناهج المفروضة على المعلم دون إعطائه الحرية في اختيار طريقته المناسبة وتعامله مع صفه .

السؤال : - هل لمقاطعتكم مشاكل خاصة تنعكس سلبا على التحصيل الدراسي ؟

سيادة المفتش: بالطبع خاصة إذا علمنا أن هذه البلدية تشكو ، في غالبيتها من الفقر بسبب قلة المشاريع التنموية وتفشي البطالة إلا بعض الأسر التي تعتمد على الفلاحة في معاشها أو تربية المواشي ومع ارتفاع تكاليف الدراسة خاصة إذا كان هدد المتمدرسين كبيرا في الأسرة الواحدة فتكون عندئذ عاجزة على توفير الأدوات لأبنائها وفي بعض الحالات يضطر بعض التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب قلة الدخل العائلي خاصة في المناطق النائية حيث أجبرتهم الظروف على العمل في الفلاحة أو الرعي لمساعدة والديهم وكذلك بعد





الجانب الميداني : منهجية الدراسة وعرض وتحليل النتائج



المسكن عن المدرسة لبعض التلاميذ الذين يأتون في الصباح ولا يعودون إلا في المساء ويتناولون وجباتهم في المطاعم المدرسية .

- فكيف إذا نظرنا إلى بعد المسافة وشدة البرد القارص أو شدة الحرارة ،وظف إلى ذلك تأخر الكتب المدرسية أو ندرتها أحيانا وعدم متابعة الأولياء الميدانية لأبنائهم إلا في حالات قليلة .

السؤال : - ماذا عن التسرب في المدارس الابتدائية ؟

- سيادة المفتش: لا يكاد يكون في المدارس المتواجدة في مقر البلدية إلا في حالة المرض المزمن ، أما في المناطق النائية فإن بعض التلاميذ يتوقفون عن الدراسة في السنة السادسة لعدم إمكانية التحاقهم بالا كماليات بمقر الدائرة نظرا لبعد المسافة وقلة الأمن في الطريق وانعدام وسائل النقل خاصة البنات ، إلا القليلات من المحظوظات اللواتي يجدن الإقامة هنا عند الأقارب بالدائرة

السؤال : - ماهي الحلول الناجعة حسب رأيكم لتحسين المستوى ؟

- سيادة المفتش: الحلول المناسبة كثيرة إذا تظافرت الجهود وخلصت النوايا ومن أهمها :

- إعادة الاعتبار لرجال التربية واسترجاع هيبة المدرسة .

- عدم إقصاء وتهميش رجال التربية وإشراكهم في صنع القرار سواء في البرامج أو المناهج أو المضامين .

- التخفيف من البرامج في المرحلة الابتدائية .

- إعطاء الحرية للمعلم في كيفية التعامل مع التلاميذ .

- فتح مناصب مالية ملائمة لحل أزمة الاكتظاظ والتخفيف من عدد التلاميذ في عدد القسم حتى تسهل عملية المراقبة والتعليم لأكبر عدد ممكن وتوجيههم وإرشادهم ومتابعة أعمالهم ، إذ لا يتصور

أن يقوم المعلم بكل هذه المهام مع جميع التلاميذ في ظرف نصف ساعة لكل حصة ، فهذا أكبر عائق في وجه التحصيل العلمي للتلميذ .

- الإصلاح يكون من الجـزائر وحسب طبيعة وأصالة الشعب الجـزائري ، وكفانا من استيراد الحلول .

- شكرا جزيـلا سيادة المفتش .

- سيادة المفتش : لا شكر على واجب ،وهذا من صميم واجبي لأنني أبارك وأشجع هذه المبادرات وأدعمها .





الجانب الميداني : منهجية الدراسة الميدانية وعرض وتحليل النتائج



2-2- د- دراسة أولية للنتائج :

من خلال تحليلنا للنتائج التي توصلنا إليها كما يبين الجدول ، اتضح لنا ما يلي :

تعدد عوامل الضعف والتخلف وتنوعها صحية ونفسية وأسرية واجتماعية وثقافية .

أكبر عامل يسبب الضعف والتخلف الدراسي ، وبالتالي الرسوب في العوامل النفسية هو : عدم التكيف والاستيعاب داخل القسم بنسبة 60بالمائة ثم قلة الانتباه والتركيز بنسبة 56.66 بالمائة ثم الاضطراب في السلوك والشرود وعدم الاستقرار بنسبة 33.33 بالمائة ويأتي بعدها عامل الغيابات المتكررة بنسبة 23.33 بالمائة ،فعامل وجود مشاكل داخل الأسرة بين أفرادها أو غيرها بنسبة 20 بالمائة وبعد ها سوء التفاهم بين الوالدين بنسبة 10 بالمائة ثم عامل زواج الأب من امرأة أخرى بنسبة 6.66 بالمائة .

وفي العوامل الصحية يأتي مشكل احمرار العينين من أهم العوامل بنسبة 30 بالمائة ،ثم يأتي بعدها عامل الاضطراب في النطق بنسبة 23.33 بالمائة ثم عامل صعوبة التنفس والبول داخل القسم بنسبة 16.66 بالمائة ثم مشكل نقص الرؤية وفقدان الوعي والإغماء بنسبة 13.33 بالمائة .

وفي العوامل الأسرية والاجتماعية نلاحظ أن عامل كثرة الإخوة والأخوات في المنزل الواحد يأتي في مقدمة العوامل بنسبة 76.66 بالمائة مع عامل مشاهدة التلفزيون ، يليه عدم اتصال الأب بالمدرسة وأهمية الأم بنسبة 66.66 بالمائة ثم أهمية الأب بنسبة 50 بالمائة وبعدها عامل العوز والفقر بنسبة 43.33 بالمائة ثم عامل عدم تشجيع الأب بنسبة 40 بالمائة ثم عامل عدم المتابعة الميدانية للتلميذ وعدم مساعدته بنسبة 33.33 بالمائة ثم عامل بعد المسكن بنسبة 30 بالمائة وعدم مناسبة المسكن بنسبة 23.33 بالمائة وبطالة الأب بنسبة 20 بالمائة .

وفي العوامل المدرسية نرى أن كثافة الحجم الساعي الأسبوعي يأتي في المقدمة بنسبة 53.33 بالمائة ثم صعوبة الأسئلة في الفروض والامتحانات بنسبة 36.66 بالمائة ثم صعوبة البرامج بنسبة 26.66 بالمائة ثم عدم التشجيع من المعلمين بنسبة 20 بالمائة ثم سوء المعاملة من المعلمين بنسبة 13.33 بالمائة ثم عدم مناسبة طريقة المعلم بنسبة 10 بالمائة ثم عامل عدم مناسبة الجلوس للتلميذ بنسبة 6.66 بالمائة .

الجانب الميداني : منهجية الدراسة الميدانية وعرض وتحليل النتائج



- أهم مادة يعاني منها التلاميذ هي الرياضيات بنسبة 60 بالمائة ثم القراءة بنسبة 40 بالمائة ثم التاريخ والجغرافيا بنسبة 26.66 بالمائة ثم كل من المحادثة والإملاء ودراسة الوسط بنسبة 13.32 بالمائة ثم الأناشيد بنسبة 10 بالمائة ثم التربية الإسلامية بنسبة 6.66 بالمائة ثم النحو والتربية المدنية بنسبة 3.33 بالمائة .

- كذلك نلاحظ أن مستوى المعانات للتلاميذ هو في السنة الثالثة بنسبة 56.66 بالمائة ثم السنة الخامسة بنسبة 50 بالمائة ثم السنة الأولى بنسبة 10 بالمائة ثم كل من السنتين الثانية والسادسة

بنسبة 6.66 بالمائة يضاف إلى هذه العوامل المدرسية عوامل أخرى ثقافية وهي تتمثل في عدم الالتحاق أو الانخراط في المؤسسات الثقافية بنسبة مرتفعة يعبر عنها الجدول .









الجانب الميداني : منهجية الدراسة الميدانية وعرض وتحليل النتائج





3 - الحلول والعلاج لظاهرة الرسوب المدرسي :

لعلاج المرض لابد من معرفة تحليله والتعرف على الأسباب الكامنة وراءه وقد عرفنا الأسباب والعوامل المؤدية إلى الضعف والتخلف والنتائج الرديئة والمتسببة في الرسوب وقد صنفت إلى عوامل ذاتية وعائلية ومدرسية واجتماعية .......

وإذ لم نسارع في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة واحتواء الظاهرة فإن الأمر يتفاقم وينفلت كل شيء من أيدينا ، وكما نعلم أن التلميذ هو المحور الأساسي في التربية والتعليم فإنه يحتم علينا أن نخلق له الجو المناسب والملائم لعطائه وإبراز قدراته ، والاستجابة لميولاته الشخصية مع المساعدة والتوجيه وإحداث الظروف المناسبة له بدءا من الأسرة فالشارع والحي ثم المدرسة وخلق ترابط وتكامل بين هذه المؤسسات .

وتعتبر المدرسة أهم مؤسسة فبجب رد هيبتها واعتبارها ومكانتها وتجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية العصرية من حيث المباني والأدوات والمخابر ......

وإشراك المعلم في صنع القرار ووضع المناهج والبرامج المناسبة لمجتمعنا وثقافتنا وهويتنا والالتفات إلى تحسين وضعيته لأنه العنصر الأساسي في المدرسة وكذلك التخفيف من أعباء وتكاليف الدراسة التي أثقلت كاهل الأولياء والتنسيق المستمر بين الأولياء والمدرسة ووضع رزنامة دورية للاجتماع بأولياء التلاميذ وتحسيسهم على مستوى كل مدرسة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من الأولياء والمعلمين للتلميذ وغيرها .

إن هذه الحلول والتي أدلى بها السيد المفتش كلها من شأنها أن ترفع من مستوى التعليم وتحسنه ولو بشكل أحسن مما هو عليه .



خـــاتمة :

من خلال هذه الإطلالة السريعة على أسباب الرسوب لدى التلاميذ في السنوات الأولى من حياتهم الدراسية يتبين لنا خطورة هذه الظاهرة التي لا تنعكس آثارها السلبية على التلميذ فقط وإنما تمتد إلى كل المجتمع وهي من الأمور التي تشغل البال وتؤرق الجفون لما تسببه من إهدار مادي وبشري كبير في الميدان التعليمي بالذات وهي خسارة للشعب والدولة على حد سواء .

وإذا كانت الدولة تسعى إلى توفير العلم والمعرفة لأبنائها لتفيدهم وتستفيد منهم فإن الرسوب يعتبر معول هدم للأفراد والجماعات على حد سواء – كيف لا ونحن نرى أن رجال الغد الذين كنا نأمل ونطمح فيهم أصبحوا عبئا ثقيلا على بلادهم وحملا لا يطاق حيث يقول الشاعر :

صعدا نحو العلا والسؤدد يا شباب اليوم أبطال الغـد

أنتم اليوم رجال وغدا أنتم أركـاب صرح للأبـــد

فاصدقوا العزم لتحقيق البقاء فالبقاء وقف على المجتـهد

- فكيف للتلميذ المتخلف الضعيف أن يحقق هذا ؟

إن الأمم المتقدمة والقوية لم تبلغ ما بلغته من العلى إلا بالعلم والعمل وليس هناك معجزة أخرى غير العلم والعمل نحو بلوغ أعلى المراتب والرقي والازدهار .

كل ما نأمله هو أن تعطى للعلم قيمته والعلماء أو رجال التربية مكانتهم اللائقة لبلوغ أهدافنا السامية التي من شأنها أن ترفع من قيمة العلم والمستوى وبذلك نرفع التحدي .





الجانب الميداني

منهجية الدراسة الميدانية وعرض وتحليل النتائج



  مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بحث في الملكية الفكرية




الــمــقــدمـــة

إن الأعمال الفكرية سواء أكانت أدبية أم فنية أو موسيقية أو صناعية في حاجة إلى حماية وطنية ودولية لفائدة مؤلفها لا سيما ان وسائل النسخ العصرية تعرض المؤلفين الى ضياع مجهوداتهم وفقدان حقوقهم وتثبيط معنوياتهم.

تعتبر الملكية الفكرية ظاهرة حديثة مقارنة بالمواضيع الاخرى التي عالجها القانون منذ ظهوره وبسط نفوذه.

ان ظاهرة الادب والفن والاكتشافات والاختراعات سواء نظرنا اليها من حيث طبيعتها الذاتية او من حيث الوظائف والاهداف فانها كلها تعد واحدة من التجليات الاساسية للعقل البشري منذ فجر التاريخ.

ان مرحلة اللاقانون التي عرفها اانسان في تنظيم هذه الموضوعات ومانتج عنها من تقلص في الابداع الفكري والمجهود الفردي لم تكن قدرا محتوما بل مانفك ان بسط القانون نفوذه.





من هذا المنطلق نقول:

مالمقصود بالملكية الفكرية؟.

فيما تكمن اهمية الملكية الفكرية؟.

ماهي الاتفاقيات التي تنص على حق المكية الفكرية؟.

ماهي طرق حماية المؤلف؟.

من خلال محاولتنا الاجابة على هذه الاسئلة نقدم بحثنا هذا بمزيد من الشرح والطرح.

















المبحث الأول: مدخل الى الملكية الفكرية

المطلب الأول:طبيعة حق الملكية الفكرية

ترد الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، ذلك أن الحقوق كلها غير مادية، فالحق العيني أو الشخصي اللذين سبقت الإشارة إليهما، يقع كل منها على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمك أن يكون ماديا.

ويقصد بأن الحق غير مادي، أي أنه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء غير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية.

فالحقوق الذهنية هي حق المؤلف أو ما يطلق عليه اسم الملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة والتي يطلق عليها ملكية الرسائل، وحق المخترع أو ما يسمى بالملكية الصناعية، وهناك حقوق أخرى ترد على أشياء غير مادية، كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والحقوق التي يتكون منها المحل التجاري وقد اصطلح على تسميتها بالملكية التجارية والصناعية.

تعد النظريات في تحديد طبيعة الحقوق المعنوية:

اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الحقوق الذهنية أو المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية، فكيفها بعضهم ووضعها تحت اسم "الملكية الأدبية والفنية والصناعية"، وذلك على اعتبار أن حق الشخص على نتاجه هو حق ملكية، كما هو الشأن في ملكية الأشياء المادية، إذا فهي ملكية حقيقية غير أنها على أشياء غير مادية، وقد شايع هذا الرأي كثير من الفقه.

وبمقتضى ذلك أصبح يوصف بالملكية حق المؤلف، وحق المخترع, من نتائج هذا الاتجاه في فرنسا أن حمل أنصار هذا الرأي المشرع الفرنسي في قانون: 11 مارس 1957 الذي حل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف والمخترع، في وصف هذا الحق بأنه:" حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الناس كافة", ( droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ).

وقد اعترض على هذا الرأي بأنه يصد عن فكرة خاطئة، وذلك أنه من يقوم بإنتاج ذهني فهو يختلف من جهة في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل فيه، وأنه من جهة ثانية يكون بالضرورة مالكا لما ينتجه، مع انه لا يكون له سوى الحق في المقابل، ذلك أن امكان التملك لا يعتمد على رغبة الشخص، وإنما بحسب ما تمليه طبيعة الأشياء.

بالنسبة للماديات يوجد التملك لأن توزيع الأشياء بين الأفراد هو الذي يعطيها أكبر قيمة اقتصادية.

أما الأفكار التي تكون في خلق الذهن فتختلف في طبيعتها عن الماديات اختلافا تاما.

إن الأفكار قد أخرجت للناس جميعا، فلا ترجى من ورائها فائدة, إلا إذا انتشرت بينهم، ومن ثم فإن الملكية الأدبية أو الفنية الصناعية لا يمكن أن تشبه بالملكية التي ترد على شيء مادي والتي يفترض فيها استئثار المالك بالحيازة والانتفاع.

كما يذهب أنصار الرأي المعارض إلى القول بأن حق الملكية إنما يرد على شيء مادي باعتبار محله كذلك. وواضح من الخلط بين حق الملكية بصفة عامة الذي يكون محله شيء مادي، وحق الملكية في حد ذاته بأنه مادي أيضا لأن محله مادي، في حين ليس الأمر ذلك بالنسبة لحق المؤلف والمخترع الذي هو من طبيعة أخرى أي أنه محله هو عالم الفكر، ومن ثم فالاختلاف واضح بين عالم المادة، عالم الفكر, فالفكر جزء من الشخصية وأن نتاج الفكر مقيد بهذا الاعتبار أي أن الحق الأدبي للمؤلف على إنتاجه يعطيه حق المراجعة أو الإستراد لما تم نشره من دائرة التداول وبإرادة منفردة, في حين أن التصرف في الشيء المادي يعتبر تصرفا باتا وليس بإرادة المتصرف وحده أن يرجع فيما تصرف فيه من قبل، ومن ثم يصل المعترضون إلى اعتبار الحق الأدبي للمؤلف ليس بحق ملكية أو حقا عينيا، بل هو حق من الحقوق الشخصية لصيق بها، بل جزء منها ...ومبررات الاعتراض أيضا عند هذا الفريق أن الملكية هي حق دائم مؤبد، في حين حق المؤلف والمخترع هو حق استغلال مؤقت، وتأتي صفة التوقيت من كون أن الفكر يزدهر ويحيا بالانتشار لا بالاستئثار، وأن الإنتاج الفكري هو حلقات مترابطة على مر العصور شاركت فيها الأجيال السابقة واللاحقة، بل ويعتبر الإنتاج الفكري تراثا إنسانيا مشتركا، أو بعبارة أخرى هو نوع من المادة الخام التي يضعها المجتمع رهن إشارة المؤلف، وإذا كان من الجائز للمؤلف أن يتصرف في المادة المذكورة فإن من المتعين عليه إرجاعها إلى الهيئة الاجتماعية بعدئذ في شكل وحلة جديدة.

فلا جدال من أن ابتداع فكرة ما لا يتحقق إلا بفضل ما بذلته الأجيال السابقة من جهد ونشاط فكري، ومن ها المنظور يجب أن نستبعد وصف حق الملكية على إنتاج المؤلف والفنان والمخترع باعتباره إنتاجا مؤقتا من جهة، وتراثا مشتركا بين الأجيال من جهة أخرى.

والحاصل إذا كانت الملكية حق استئثار مؤبد فإن حق المؤلف أو المخترع يمثل حق استغلال مؤقت، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 25 جويلية 1887، باتبعاد صفة الملكية عن المؤلف والفنان والمخترع وكيفيته بأنه :"حق امتياز احتكاري لاستثمار مؤقت" "privilège exclusif d'une exploitation temporaire"

وقد قيل أن هذا القول أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف، وبأنه لا يحلل حق المؤلف ولا ينفذ إلى طبيعته.

إن اختلاف الآراء حول طبيعة الحقوق الذهنية تدفع بنا إلى القول بأن التقسيم التقليدي للحقوق المالية إلى حقوق شخصية، وحقوق عينية قد تجاوزه الزمان ولا يستجيب بل ولا يستوعب كل الحقوق المالية وبخاصة تلك الحقوق المالية التي ظهرت بظهور حق المؤلف والمخترع والتي يطلق عليها مصطلح الحقوق الذهنية, أو حقوق الفكر إذا هي ليست سلطة على شيء مادي كما هو الأمر بالنسبة للحقوق العينية، كما هي ليست أيضا بسلطة على المدين كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الشخصية.

يرد حق المؤلف، أو المخترع على استغلال ما جادت به قريحته والاستئثار بثمرات عمل صاحبه.

وإجمالا:

تعتبر طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، أي أنها من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية من استعمال لهذا الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه. وهو ما يطلق عليه بالشق المادي، ومن جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه، فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار ما أنتج امتداد لشخصية، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي، وبعبارة أخرى يتمتع المالك بنوعين من المصالح. مصلحة معنوية تكمن في حماية إنتاجه الفكري الذي يعتبر امتداد لشخصيته، ومصلحة مادية تتمثل في احتكار لما ينتج عن استغلال نتاج عقله وإبداعه ماليا.

وإذا كان الرأي الراجح يعتبر الحق الوارد على الملكية الفكرية حقا من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة فإن وجه التقارب والاختلاف عن الحق العيني والحق الشخصي يمكن اختصاره فيما يلي:

تمنح الملكية الفكرية لصاحبها حقا جامحا مانعا في الاستئثار، ومقتضى ذلك أنه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لصاحب الملكية الفكرية, وبهذه الصفة يقترب حق الملكية الفكرية من الحق العيني الذي يترتب نفس الواجب على الكافة، ومع ذلك فلاختلاف يتمثل في أنها لا تعطي لصاحبها حق الاستلام بل تمنحه فقط حقي الاستغلال والتصرف، وذلك لاعتبار أن ما توصل إلي صاحب الملكية الفكرية من ابتكار وإبداع ليس قاصرا عليه، بل يستطيع أي شخص إذا ما عجز المبتكر عن استعمال ابتكاره بالشـكل الذي يؤدي إلى تعميم الفائدة من اكتشافه، أن يقوم باستعمال هذا الابتكار الجديد تحقيق المنشود من وراء الابتكار.

تضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضي بعدم التعرض للمبتكر الذي يكون في موقع "الدائن" فهي بهذا تشبه الحق الشخصي الذي فرض على المدينين تجاه الدائن التزاما بعدم التعرض.

فالدائن في الحق الشخصي له أن يطلب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فصاحب الابتكار في الملكية الفكرية يضع على الكافة التزاما سلبيا بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بالابتكار أو التعرض لصاحبه أو منافسته منافسة غير مشروعة.

3- تختلف الملكية الفكرية عن الحق العيني الذي يتمتع بصفة التأبيد، فهي مرتبطة بمدة معينة كما سيرد شرح ذلك في حينه فهي بذلك تقترب من الحق الشخصي الذي يتفق معها في الصفة المؤقتة.

إن صاحب الملكية الفكرية إذا لم يستطيع خلال المدة المعينة استعمالها أو استغلالها ضمن هذه المدة أصبحت مالا عاما يستطيع شخص آخر قادر على تسخيرها للانتفاع العام أن يقوم بذلك دون الحصول على إذن خاص من قبل صاحبها....

تقترب الملكية الفكرية من الحق العيني من حيث إمكانية التنازل إذا أمكن التنازل عن الشيء الواردة عليه هذه الملكية، ويتم ذلك بمحض الإرادة المنفردة لصاحبها.

أما بالنسبة للحق الشخصي فلا يجوز التنازل عنه أو التخلي عن الشيء الوارد عليه هذا الحق إلا بالاتفاق مع المدين أو على الأقل إعلامه بذلك...









المطلب الثاني:الملكية الفكرية وأهميتها

قال سقراط قديما:"أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا."

لقد بذل الكثير من فطاحل الفن والأدب والعلم الجهود المضنية وأبدعوا في كل أنواع الإنتاج الذهني وبذلوا عصارة فكرهم وصحتهم الثمينة في سبيل رفاهية الإنسانية وتقدمها.

صحيح أنه كلما كبرت النفوس ضاقت الأبدان ذرعا بها وتعبت في تحقيق مرادها وأمانيها.

لقد بدأ الإنتاج الذهني للإنسان منذ العصر السحيقة بل ومنذ استطاعته ملاحظة تفهم ما يحيط به وقبل أن يبدأ بالتعبير عن رأيه بالكلام ويتقن فن البيان.

كان لدى المجتمعات البدائية أقوام يتفوقون على غيرهم في إظهار شعورهم وإحساسا تهم عن طريق الرقص، وحركات العبير عن الفرح والحزن قبل أن يخترعوا ويتقنوا فن نحت الأحجار وصقلها، وعمل شباك صيد الحيوانات وهذا البصيص الأول لنور الإنتاج الذهني ذلك الإنتاج الذي يسطع من الذهن ليغير باستمرار معالم المدنية ويملا على التطور والتقدم، وهو يشمل كل إبداع ذهني سواء كان شعرا أو نثرا.. أو موسيقى أو رسما.. أو صورة.. أو تمثالا أو اختراعا...

إن الملكية الفكرية في صورتها الراهنة قد ظهرت نتيجة التطور والتقدم العلمي

والتكنولوجي الذي يسود عصرنا الحاضر، وأن الملكية الفكرية بفرعيها سواء ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما أصطلح على تسميته بحق المخترع أو الملكية الصناعية, فهي جميعها حقوق ذهنية, من إنتاج الذهن وخلقه وابتكاره ومع ذلك فلكل من نوع الملكيتين له مراحل تطوره وظهوره وخصوصيته كما سنرى ذلك في حينه....

أما يجب توفره في الشيء محل الملكية الفكرية فيمكن اختصاره في:

أن لا يكون هذا الشيء خارجا عن دائرة التعامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون (75) ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقوم بتسجيل اختراع أو اكتشاف جديد باسمه إذا كان ذا الابتكار مخلا بالنظام والآداب العامة ومخالفا لأحكام القانون.

أن يكون محل الملكية شيأ غير مادي أي غير محسوس كالأفكار والاختراعات، على عكس الملكية العينية فالشيء يكون ماديا محسوسا، كالأرض، والمباني..

يشترط في محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا، ويدخل ضمن هذا المعني الكتب، والمصنفات الأدبية والفنية، والموسيقية والرسومات، والنماذج الصناعي... وكل أنواع الملكية الفكرية من أفكار وإبداعات ذهنية عقلية.

إن الأفكار ومنتجات الذهن كثيرة ومتعددة تبعا لتعدد واختلاف أوجه الابتكار الإنساني، منها ما يتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات، والاكتشافات والنماذج والرسومات الصناعية...

ومنها ماله طابع تجاري كالعلامات التجارية، والاسم التجاري والسمعة التجارية والمحل التجاري..

إن لكل نوع من هذا الإنتاج الفكري نظام يحكمه ويبين ماهيته وبهذا فالملكية الفكرية في عمومها تأتي على كل شيء غير مادي، تخول صاحبها احتكا استغلال ذلك الإنتاج أن هذه القيمة فهي سلطة مباشرة تمكنه من الاستئثار والانتفاع المالي لثمرة عمل أو جهد صاحب الحق الذهني أو لنشاطه دون إعراض وذلك خلال المدة المحددة قانونا.

وإجمالا: فحقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق هما:

حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين أو ما يطلق عليه مصطلح "الملكية الأدبية والفنية".

حقوق الملكية الصناعية، وهي مجموعة من الحقوق المعنوية ترد على أشياء غير مادية تخول لأصحابها الحق فيها، حقا مانعا في استغلالها أو استعمالها، ويدخل في نطاقها كل ما يرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المشابهة أو المنافسة لها...الخ.

وتبدو أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر لتقدم الدولة أو تخلفها.

فمتى كانت مسرحا للاختراعات والاكتشافات، والابتكارات الأدبية والفنية والتكنولوجية، والصناعة والتجارة تنعدم فيها مظاهر التطور والإبداع، كانت الدولة متطورة والعكس صحيح ونظرا لأهمية الإنتاج الفكري وحيويته سارعت كل دولة في إلى سن قوانين لحماية ما تم التوصل إليه من ابداع.



































المبحث الثاني: المراكز والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة

المطلب الأول:المنظمة العالمية للملكية الفكرية

إن الاهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع والابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يشار إليها بلفظ الويبو وبالإنجليزية WIPO وبالفرنسية O.M.P.I وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم بتاريخ 17-07-1967 تحت عنوان: اتفاقية إنشاء المنظمة العامية للملكية الفكرية، وفور الإعلان عن اشائها سارعت الدول إلى الانضمام إليها ووصل عددها إلى 175 دولة عام 2000 أي ما يعادل 90% من دول العالم.

وقد انضمت الجزائر إلى المنظمة بمقتضى أمر رقم 75-2 مكرر المؤرخ في 09-01-1975 .

يقع مقر الويبو في جنيف وتعتبر إحدى الوكالات الستة عشر التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى :

دعم الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض

ضمان التعاون الإداري فيما بين اتحادات الملكية الفكرية.

وفي 01 -01 -1995 كانت الويبو تشرف على الاتحادات التالية:

v اتحاد برن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية.

v اتفاقية روما بشان حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة التي تتم ادارتها بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واتفاقية جنيف بشان حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصحيح.

v اتفاقية بروكسل بشان توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.





وتتمثل عناصر الملكية الفكرية طبقا لنص المادة 2/8 من التفاقية فيما يلي:

1. المصنفات الادبية والفنية والعلمية.

2. منجزات الفنانين القائمين بالاداء،3. الفونوغرامات،4. وبرامج الاذاعة والتلفزيون.

5. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني.

6. الاكتشافات العلمية.

7. الرسوم والنماذج الصناعية.

وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية.

مهمة المنظمة الادارية

تقوم المنظمة بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن بمقتضى اتفاقية باريس سنة 1883 واتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886.

كما يجوز للمنظمة ان تتولى المهام الإدارية الناشئة عن أي اتفاق دولي يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية.

ان الويبو مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لوثيقتها الأساسية وللمعاهدات التي تشرف على إدارتها من اجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق مع مراعاة اختصاصات الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتسترشد الويبو عند تخطيط وممارسة أنشطتها لمصلحة البلدان النامية بأهداف الدولي في سبيل التنمية بالحرص بخاصة على الانتفاع بالملكية الفكرية إلى اقصى حد من أجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق على الصعيد المحلي وتسير اكتساب التيكنولوجية والانتفاع بالصفقات الأدبية والفنية الأجنبية وتسهيل اجراءات الحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية الواردة في الملايين من وثائق البراءات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.



أجهزة المنظمة:

مقر المنظمة حاليا جنيف، وتسير شؤونها أربعة أجهزة هي: الجمعية العامةـ المؤتمر ـ لجنة التنسيق ـ المكتب الدولي.

الجمعية العامة:

تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في أي من الاتحاد المشار إليها طبقا لنص المادة (6) من الاتفاقية.

وتتمثل مهام الجمعية العامة فيما يلي:

· ـ تعيين المدير لعام للمنظمة بناء على ترشيح لجنة التنسيق

· ـ تنظر في تقارير المدير العام وتعتمدها،· كما تنظر في تقارير لجنة اللتنسيق وتعتقدها أيضا المادة (5/بند 261).

· ـ إقرار اللائحة المالية للمنظمة،· وتقرير الميزانية لمدة ثلاث سنوات لتغطية النفقات المشتركة بين الاتحادات،· المادة (10/بند2) والمادة (6/بند 3.د.ز).

· ـ تحديد لغات نعمل السكرتارية.

· ـ تحديد من يسمح لهم حضور اجتماعاتها كمراقبين.

· ـ وطبقا لنص المادة (3/بند ـ أ،· ب) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات،· وفي دورة غير عادية،· بناء معلى دعوة من المدير،· بتوجيه من لجنة التنسيق،· أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.



المؤتمر:

يتشكل المؤتمر من كل الدول الأطراف في الاتفاقية سواء كانت هذه الدول عضوا في الاتحادات الدولية السابقة الذكر أو لم تكن كذلك، وتتمثل مهمة المؤتمر طبقا للمادة (7) فيما يلي:

· مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية،· واتخاذ التوصيات في هذا الشأن.

· اقرار ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.

· وضع برنامج المساعدة

· إقرار التعديلات لهذه الاتفاقية.

· تحديد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين.

· تحديد المبالغ الخالصة بحصص الدول الأطراف في الأعضاء في الاتحادات المذكورة.

· وضع لائحة إجراءاته.

· ينعقد المؤتمر في دورة عادية،· بدعوة من المدير،· كما ينع عادية بطلبه،· أو بناء على طلب أغلبية الدولة الأعضاء

ـ لجنة التنسيق:

تتشكل لجنية التنسيق التي نصت عليها المادة(8) من الدول اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن،

وتتمثل مهمة لجنة التنسيق فيما يلي:

ـ تقديم المشورة لأجهزة الاتحاد والجمعية العامة، والمؤتمر في المسائل المالية، والإدارة، والفنية إلخ.

تعد مشروع جدول أ‘مال الجمعية الجمعية العامة والمؤتمر.

ترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح على تجمع لجنة التنسيق مرة مرة كل سنة بدعوة من المدير العام وبمبادرة منه و بناء على طلب رئيس لجنة التنسيق أو ربع.

المكتب الدولى للمنظمة:

نصت المادة (9) من الاتفاقية على تشكيل المكتب الدولى يديره المدير العام، ويعاونه نائبان أو أكثر، تحدد الجمعية الواجب توافرها لتشغيل هذا المنصب، لمدة لا تقل عن ستة للتجديد.وتتمثل مهام المدير العام فيما يلي:

1. هو الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو الذي يمثلها.

2. يقدم تقريره للجمعية العامة ويعمل وفق توجيهاتها.

3. يقوم بتعيين الموظفين اللازمين لتسيير عمل المكتب الدولي

4. يعد تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول.

5. يترك في اجتماعات الجمعية العامة،6. والمؤتمر،7. ولجنة التنسيق أو غيرها من اللجان أو يكلف من ينوبه من موظفي المكتب الدولي.







8. يتفاوض بخصوص مقر المنظمة،9. ومع المنظمات الدولة الحكومية وغير الحكومية من أجل إقامة علاقات عمل تعاون،10. يتولى التوقيع معها نيابة عن المنظمة .. ويخطر حكومات الدول الأعضاء بهذه التوقيعات .. وبإيداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام أو الانسحاب،11. وبالموافقة على تعديل الاتفاقات.













+المطلب الثاني:الهيئات الدولية الخاصةلحماية حقوق المؤلف

الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى:

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique.

جمعية المؤلفين والملحنين المسرحين الفرنسية:

Société des auteurs, compositeurs dramatique .

الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين:

Sociéta Italiana des autore et Edétori .

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية:

American society of compoesers Authors et publishers.

يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه لجمعية كثير من المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من مختلف انحاء العالم.

تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابتة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة، وباتخاذ الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا، وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا..











المطلب الثالث: الهيئات الإقليمية والمحلية

ـ أولاـ

الهيئات الإقليمية

لقد ادى الاهتمام بالملكية الفكرية إلى إنشاء المجتمع لعربي لحماية الملكية الصناعية والذي أعلن تأسيسه عام 1987.

من اهداف هذا المجتمع إرساء الأسس بتطوير مواضيع حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتحديث القوانين واقتراحها إلى الدول العربية التي لا يوجد بها تشريعات للحماية، وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي في مجال حقوق هذه الملكية، وتمثيل الدولة العربية في المحافل الدولية المعينة بصياغة لمعايير والأنظمة الشمولية.

وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية لي هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.

ومن أهداف المجتمع تنظيم المهنة الصناعية وتنشيطها ورفع مكانتها لما يخدم المنتسبين إليها، والعمل على توفير وسائل التدريب اللازمة لإطارات هذه المهنة، مما يحقق بالتالي رواجا وتنمية اقتصادية منشودة، كما يعمل على تشجيع البحث العلمي في حقل الملكية الفكرية بصفة عامة.

وقد تم تسجيل عدة نشاطات أقام بها المجتمع، من الأمثلة على مساهمات المجتمع في

تقديم المساعدات والمشورة اللازمة في مجال الملكية الفكرية لمختلف الدول العربية، إبرامه بتاريخ 29/12/1994 اتفاقا مع الأكاديمية العربية المتقدمة للعلوم والتكنولوجية



التابعة لجامعة الدول العربية ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وهو الوصول غلأى برنامج تأهيل خبراء ملكية فكرية يتم من خلاله تأهيل وتدريب وتخريج خبراء عرب في مجال الملكية الفكرية، كي يتسنى لهم المساهمة في إثراء النشاط بمجال حماية الملكية الفكرية والمشاركة في سن القوانين ونشر المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.























ـ ثانياـ





الهيئات المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف (O.N.D.A)



تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.

نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).

يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.





الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:

يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.

يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.

اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:

نصت المادتي من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:

أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.

أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.

أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.

أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.

أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.

أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.

أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.

أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.

أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.

أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية

أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين











المبحث الثالث: طرق حماية حقوق المؤلف

المطلب الأول:الإجراءات التحفظية

أولا: أحكام المادة:

تنص المادة من التشريع بأنه: يتولى فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفيظية بحجز النسخ المقلدة والمزروعة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الاداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.

ويخطر فورا رئيس الجهة القضائية المتصلة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.

تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.

يقوم بمهمة المعاينة عند المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضائية وهذا دور عادي مألفوف فيقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ لا يمس الصلحة الخاصة للمؤلف، بل ويعتبر مسا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف على مراعاتها بقاء المجتمع واستمراره.. ناهيك أن حماية الفرد من كل اعتداء أضحي نقطة مرجعية في سلم القيم القانونية، ويمثل استجابة واضحة لمطلب أخلاقي جماعي..

وفي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أجازت المادة المذكورة أعلاه أن تناط نفس المهمة بأعوان محلفين تابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف يقمون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف، وهم اختصاص استثنائي، له نظير في مرافق الجمارك، ولدى مصالح الضرائب وفي قطاع المالية بصفة عامة والضمان الاجتماعي، وفي تنظيم العمران ..إلخ.

يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز على النسؤخ المقلدة أو المزورة من المصنف التي تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف الذي قد يكون كتابا، صورا أو رسومات أو أسطوانات أو تماثيل.

تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

ومن شروط صحة هذه الاجراءات أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوز تحت حراسة الديوان، يشترط على الفور إخطار رئيس الجهة القضائية المختصة بمحضر الحجز مؤرخ وموقعا من طرف الأعوان.

المنتدبين لهذه المهمة الذي تنحصر مهمتهم في القيام بإجراءات الحجز بعد التأكيد من صفة صاحب الحق وحدوث صورة من صور الاعتداء.

يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت حقوق المؤلف من وارث أو ناشر بعد القيام بالمعاينة التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان الملحقون التابعون للديوان وفي ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي.

ثانيا : أحكام المادة –(147)

تقضي المادة (147) من التشريع بأنه: يمكن رئيس لجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحمين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.

يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالالتجاء إلى القضاء في حالة حصول اعتداء على مصنفة سواء كان ذلك

1ـ عن طريق صناعته واستنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه، في المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف ويستثنى من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجز على المطبعة وعلى الحروف غير المجموعة والورق.

2ـ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإقاعه أو تمثيله أو إلقائه، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

كما يشمل الحجز الإيراد الناتج من النشر أو العرض والاستغلال غير المشروع للمصنف.

كما أعطى المشرع لعملية الحجز في مثل هذه الأحوال صبغة استعجالة يقع بشأنها النظر والأمر ولو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل.

وتحديد جهة الاختصاص للنظر في طبيعة النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنها تتحدد فيما إذا كن الحق مدنيا تكون حمايته اماما المحاكم المدنية وإذا كان الحقوق ذات صبغة تجارية وصناعية تكون من اختصاص الفرار التجاري...إلخ.

وبالسبة لتوقيع لحجز يتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسيخ المقلدة، أو مكان البيع، لو التوزيع، أو مكان البث الصوتي السمعي البصري، أو مكان أداء المصنف للجمهور ..إلخ





















المطلب الثاني:الدعوى الجزائية

من المواضيع التي تحظى بعناية الباحثين، موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا، والبحث عن طبيعة ومبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الانسان يسعى بطبعة ليس فقط إلأى تلبية رغابته المادية، وإنما إلى اشباع حاجاته الثقافية أيضا، باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمى مظاهر تحقيق الذات، إن تشجيع الإبداعات الفكرية وتأمين حمايتها يساهمان يشكل فعال في تطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا.وبعبارة أخرى، أنه يتعلق الأمر بحقوق التأليف لا يكون موضوع الاهتمام منحصرة في فئة من الأشخاص محدودة العدد وإنما يرتبط بأكثر من مصلحة من مصالح المجتكمع وبمقتضى نص المادة 158 يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من بمثله بشكوى للجهة القضائية إذا كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من (149 إلى 152)









ـ أولا ـ

جنحة التقليد والتزوير

المنصوص عليها في المادتين : 149، 150

1ـ تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الأتية:

الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني

المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني

استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.

بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني

تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول

2ـ تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو

أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."







- ثانيا-

الجنح المنصوص عليها في المادتين(152،153)

1) تنص المادة (152) بأنه :" يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة "

2) تنص المادة (153) بأنه : "يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه."

يتضح من نص المواد الأربعة المذكورة أعلاه، أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف، بل جعل جريمة التقليد والتزوير للمصنف جنحة يعاقب عليها القانون .













- ثالثا-

العقوبات

أولا: بالنسبة للعقوبة الأصلية:



قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني المنصوص عليه في المادتين (1،149) بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبالغرامة المالية من (500.000) دج إلى (1000.000) دج ،سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في خارج .

وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف، وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها .

ويكون العقاب من ستة(6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات .

وبغرامة مالية من(500.000) دج إلى (1000.000) دج .

ثانيا : بالنسبة لعقوبة التبعية

نص المشرع على العقوبة التبعية في نص المادة(155)، إذ قرر مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، وكل عتاد أنشىء خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة .

أما في حالة العود فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (151).

أو بغلق المؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور وشريكه لمدة لا تتعدى ستة(6) أشهر، أو بالغلق النهائي عند الاقتضاء .

















رابعا-التعويض المدني

إذا وقع اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعويض وفقا لنص المادة(156) من التشريع وبطلب أمام القضاء بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن العمومية التي يحددها

كما يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أوالنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد من:148 إلى 150، وكذا الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق أو ذوي حقوقها ...إلخ.





















الــخــاتــمــة

إن الملكية الفكرية بانواعها جزء لا يتجزء من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي اهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة اخرجها بفضل جده ونشاطه واعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل واضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الاهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الانسان اشد الالم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الاكيد انه بمجرد شعوره بضعف او انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الابداع.

من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والابداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعهره بالامان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.

 
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بحث في القانون التجاري الفرق بين الحرفي و التاجر




بحث في القانون التجاري :الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة



مقدمة



بعد أن تعرضنا إلى تعريف الأعمال التجارية , سنتناول الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة

وعليه ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفة التجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة

قانونية من جهة أخرى وتبعا لهذا ستنقسم تجارتنا إلى بابين تعريف كل من التجارة والحرفي

والشروط اللازمة لاكتساب صفة كل منهما ثم نعقد مقارنة بينهما.



vمبحث تمهيدي :

كل شخص يباشر عملا تجاريا وعليه نتعرف على التجارة من خلال الأعمال التجارية .

المشرع الجزائري: يبني النظرية الموضوعية مثل المشرع الفرنسي والنظرية الشخصية في آن واحد عندما أشارإلى الأعمال التي تعتبر تجارية .

في القانون الألماني: التاجر هو المفيد في السجل التجاري

ونرى أن المادة 01/ جاء فيها تعديل جديد , وهو تغيير عبارة حرفي بمهني .

-المشرع وضع مقاييس جامد .

·الفقه تولى مهمة القضاء وأتى بالنظريات

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Tak82/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]1/ نظرية المضاربة: وهو لشخص الذي يسعى إلى الربح (الربح هو المقياس ) عيوبها : وقد تكون مبررة فالآن دائما سعر للربح

2/ نظرية التداول:جاء بها الدكتور "تولر" حيث

أن هناك بضائع متداولة والشخص الذي يقوم بالواسطة يصبح تاجرا

انتقادات/ التعاونيات تقوم بدور الوساطة ولكنها خارجة عن إطار القانون التجاري

فالتعاونية تبيع وتشتري بعض المواد على العمال وبالتالي المفروض أنه عمل تجاري ولكنه لسي تجاريا

3/ نظرية المقاولة : جاء بها الأستاذ "اسكار " كل عمل منفرد قام به شخص واحد اشترى وباع وكرر العمل فهو عمل تجاري .

4/ نظرية الحرفة: جاء بها الأستاذ "ربيرت"

يعتبر تاجرا كل من يمارس حرفة أو مهنة ما .

تاريخيا : إذا رجعنا الى نظام الطوائف فالحرفي لا يعتبر تاجرا إلا إذا كانت حرفته منظمة

5/النظرية المقترحة :

هي أن العمل التجاري هو العمل الذي يتعلق بالوسائط في تداول الأموال بقصد المضاربة وتحقيق الربح على أن يتم على درجة المشروع متى يتطلب المشرع متى يتطلب المشروع ذلك ونلاحظ أن هناك تفيق بين كل النظريات الأخرى .



المبحـــــــث 1 : تعريف التاجر وشروط اكتساب صفحة التاجر .

تعريفــــه:

هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال تجارية معينة على وجه الاحتراف أي بصورة منتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه الأعمال كوسيلة لكسب الرزق .

·المقصود بالأعمال التجارية هنا ليس الأعمال التجارية بالتبعية ذلك لأنه لاكتساب الطابع التجاري بالتبعية يشترط في الشخص أن يكون تاجرا قبل ممارستها .

·إجازة إثبات القيام بالأعمال التجارية (الاحتراف )وذلك باستعمال كل وسائل بما فيها القرائن مما يجعل لقضاة الموضوع سلطة تقديرية في هذا الشأن إذ يعتبر ثبوتا الاحتراف مسألة تقديرية1

ملحوظة:

الاحتراف: توجبيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الاستمرار"

الاعتياد: تكرار وقوع العمل من وقت لآخر دون وصول لدرجة الاستمرار والانتظام

شروط اكتساب صفقة التاجر:

من خلال التعريف نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التجارة .

- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاعتبار أي وجب على التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائن لذا يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا .

- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وأن يحتمل بنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب لاكتساب صفة التجارة أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص على وجه الاستقلال .

الأمر رقم :75/59 المتضمن القانون التجاري لم يكن يذكر صراحة في مادته الأولى هذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وباسمه الشخصي .

إلا أن الأحكام الحالية تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح2 .

فقد بينت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمه ولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين :

الأولى من ق ت ج والثانية من القانون رقم : 90/22 وذلك بوجوب ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياء الطبيعية المنطقية وتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجور الذين هم تحت تبعية التجار .

- الأهلية التجارية: تم منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلك فإنه لا يتحمل أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلان العقد الذي أبرم في ذلك الوقت .

ومن خلال إطلاعنا على الأحكام العامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاص عديمي الأهلية : القاصر السفيه, ضعيف العقل , المعتوه أو المجنون , كما يعتبر عديم الأهلية كل شخص يحكم عليه بعقوبة جنائية خطيرة وذلك بحكم القانون .

المبحث الثاني : تعريف الحرفي وشروط إكتساب صفة الحرفي :

يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفي متغير دائما حسب تطور الحياة ونظرة التشريعات منه .

كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارق أسعار المواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الحرفي أقرب إلى العامل منه إلى التاجر وبالتالي يستفيد من القوانين العالمية .

أمثال أصحاب الحرف :مصلح الأحذية , الخياط , النجار , الحداد , الساعي, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص تبقى أعمالهم مدنية و استعانوا بآلة أو أكثر في العمل مثل استعمال آلات الخياطة بالنسبة للخياط وآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ....الخ .....فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل شراء الخياط للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد تجاريا على أساس كونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما الحرفة إلا عمل ثانوي .

وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفي كان يشكل صعوبتا لغاية قانون ق 82/12 (الصادر في 28 أوت 1982 )1 حاليا أصدر المشرع ج أمر 96 /01 وفي المادة 10 منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمر ويثبت تأهيله ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته .

كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليدية والحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط2 .

شروط إكتساب صفة الحرفي : الحرفة هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيل الارتزاق لإشباع الحاجيات, والحرفي هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أو بمساعدة عدد من العمال .

– ممارسة صناعة يدوية :الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارة أعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي .

- توفر مؤهلات المهنة المطلوبة : أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهني للقيام بعمله.

- ممارسة الحرفة بصفة مستقلة:أي أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسه ويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملة ولكن هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العمال لسير نشاطه المهم هو العمل لحسابه .

- التسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف: أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 96/01 المتعلق بالحرف نجد أن مهمة الحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري لنزع كل غموض فقد نص في م 4 ( لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون في مفهم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .

المبحث الثالث : المقارنة بين التاجر والحرفي :

أوجه التشابه بينهما: أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهر ما يلي :

1)من حيث شكل العمل : 1) يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمه الشخصي ولحسابه الخاص (م.12/1 ق 90-22) وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12 ق82/12 م 2ق 88/16)

üيجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يكمن ممارسة التجارة فرديا أو جماعيا م1 .54 ق تج) وكذلك بالنسبة للحرف يمكن أن يمارس العمل فرديا أو جماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16 )

üيكمن للتاجر أن قَارًا أو متجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93

üيجوز أن يكون التاجر مستأجرا1 وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي2

2) من حيث طبيعة وإجراءات العمل :

üيجب استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسة النشاط التجاري م .22 ق .ت ج كذلك يجب على الحرفي إتمام القيد في سجل الصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسة الحرفة.

üيجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولين الذين يلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشرك التجارية في السجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على الحرفي أن يكون طلب قيد التعاونية الحرفية من قبل أحد أعضائها مرفقا بقانونها الأساسي ومحضر مداولة الجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)

üيلتزم التاجر بقية بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83 -258 م 20 و21 ق90-22) وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 ق تج ) و بالنسبة للحرفي (م27 ق .تج ) وبالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3 قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيره ووثائقه .

3-من حيث الاختصاص القضائي:

üتتمتع النزاعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري

üيخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت ج

4-من حيث القانون الذي يخضع له كل منهما:

يخضع التاجر لأحكام القن التجاري ولك النصوص المعدلة أو ا......ة له

üلا يتوجب على الشريك ماعدا الشريك المتضا من توفر الصفقة التجارية للمساهمة في شركة تجارية

üيجز أن يكون التاجر عضوا في الأقسام المختصة التابعة للفرق التجارية .



من النزاعات المتعلق بالحرفي لاختصاص القسم الحرفي .

üلا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصا طبيعيا

üيخضع الحرفي لقانون والحكام الخاصة به الواردة في أمر 96/01 وبعض أحكام القن التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام الى تعاونية حرفية إلا إذا كان حرفيا

üيجوز أن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إيزائها .



المصرفية و الاشهارية ومراسلاته الخاصة رقم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 28 ق 88-12 .

üيكون وصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدة اللازمة لتسليم هذه الوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقت للحرفي بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .

üيجب على مأمور السجل التجاري أن يسلم خلاصة السجل التجاري في مهلة لا تتجاوز لشهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 34-2 مرسوم 83-258 كما يلتزم ر م ش ب بتسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 19 ق 82-12 .

üيمسك مأمور السجل التجاري سجلين الأول خاص بالشخص الطبيعي والثاني خاص بالأشخاص المعنوية م 12 مرسوم 83-258 كما سجل الصناعات الحرفية ينقسم الى سجل الشخص الطبيعي الحرفي وسجل التعاونية الحرفية (م 2 مرسوم 88-230)

üيجوز للتاجر المستأجر أن يطلب تجديد الإيجار وكذلك يجوز للحرفي المستأجر .

5- من حيث إجراءات إنهاء العمل:

üيجب إتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري في مهلة شهرين ابتداء من التوقف عن ممارسة النشاط التجاري م 36 مرسوم 83-258 وكذلك يجب على الحرفي من سجل الصناعات الحرفية في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن ممارسة الحرفة م 15 مرسوم 88-16

üيخضع التاجر لغرامة مالية وعقوبة الحبس في حالة عدم استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري وتتراوح الغرامة من 5000 إلى 20000 دج وتضاعف في حالة العودة مع اقترانها بإجراء الحبس من 10 أيام الى 6 أشهر م 26 ق 80-22 كذلك يخضع الحرفي لهذا ( م 15ق 82-12 )

üيخضع التاجر الشخص المعنوي لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس م 215 ق ت ج كذلك تخضع التعاونية الحرفية .

أوجه الاختلاف بينهما:

1) من حيث طبيعة العمل:

إن الحرفي يجب أن يكون عمله ذو طبيعة تتطلب مؤهلات مهنية خاصة فالحرفي هنا ممارس مهنة يدوية تعتمد على مؤهلات وقدرات خاصة عكس التاجر الذي لا يشترط وجود مؤهل مهني إذ أن التاجر لا يمارس مهنة يدوية تتطلب مؤهلات خاصة .

2) من حيث التزامات كل منهما :

يلتزم التاجر طبقا لمادة 12 والمادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل التجاري في حيث أن الحرفي عير ملزم بالقيد في السجل التجاري , بل يخضع للقيد في سجل الصناعات اليدوية والحرف م 07 من القانون 88/16

-ويمسك التاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري أما الحرفي فيمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .

3) من حيث الاختصاص القضائي والقانوني الذي يخضع له كل منهما:

تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري أما بالنسبة للحرفي فتخضع للقسم المدني (الغرفة الاجتماعية ) حيث أن الحرفي لا يعد تاجرا , بالنسبة للقانون الذي يخضع له كل من التاجر والحرفي نجد أن التاجر يخضع للقانون التجاري والقوانين المتممة والمعدلة له , في حين نجد أنه بالنسبة للحرفي فه يخضع للقانون المدني ونص من القانون التجاري بالإضافة إلى وجود أحكام خاصة به1 .



الخاتمة

من خلال تعرضنا إلى شروط اكتساب صفة التاجر وصفة الحرفي والتمييز بينهما

وكذلك تطرقنا إلى أهمية التفرقة بين هاتين الصفتين حيث أن التاجر يخضع للقانون

التجاري بينما نجد أن الحرفي لم يعرف له قانون ثابت ومحدد يوضح شروط اكتساب صفة الحرفي

والتزاماته لتحديد عمله ونشاطه .

لذا نجد أنه من الضروري وجود قانون محدد عمل الحرفي ويوضح نشاطه والقانون الذي يخضع له .

 
 
 
مكنب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
اكتساب الشخص صفه التاجر

تعريف التاجر:

وفقا لنص المادة الأولى من المجموعة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له و يتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ إحتراف العمل التجاري هو أساس إكتساب هذه الصفة، و يشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية :

1 ـ أن يباشر هذه الأعمال على سبيل الاحتراف .

3 ـ و يضيف الفقه شرطا هاما هو أن يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص.

4 ـ كما يشترط أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة للأشغال بالتجارة .

وسوف نتناول هذه الشروط بالشرح على التوالي :



1 ـ مباشرة الأعمال التجارية :

يقصد بالأعمال التجارية في هذا الخصوص الأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالاضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.



2 ـ الاحتراف .

يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنة الرئيسية التي يرتزق منها أمّا القيام بالعمل التجاري بصفة عارضة فلا يكسب صاحبه صفة التاجر و إن كان عمله يخضع لأحكام القانون التجاري.



3 ـ الإعتياد و الإحتراف :

إعتياد الشخص القيام بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع الأحوال ، بل يجب علاوة على هذا الاعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذي يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط التكرار ، لا يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا لاعتبار الشخص متعمدا على هذا العمل في رزقه الأساسي و لو قام به الشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعة التجارة التي يقوم بها فمثلا إذا كان الشخص يباشر شراء محصول العنب فعلا في كل موسم للإتجار به فهو تاجر على أنّ اشتراط التكرار في جميع الحالات لاكتساب صفة التاجر لا يتفق و الواقع في جميع الحالات ، فقد تتوافر في الشخص صفة التاجر دون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة للمشروع الفردي الذي يبدأ في مباشرة استغلاله الأعمال التجارية ، فما من شك أنّ الشخص يكتسب صفة التاجر بمجرد البدء في الاستغلال و لذلك لا يشترط في مثل هذه الحال سبق تكرار القيام بالأعمال التجارية .



تعدد الحرف و المحظور عليهم إحتراف التجارة :

قد يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة كأن يباشر أحد الأفراد إحتراف التجارة إلى جوار مهنة أخرى كالزراعة و في هذه الحالة لا أثر لتعدد الحرف على إكتساب صفة التاجر طالما توافرت شروطها ، و إذا كانت هناك فئة من الأشخاص ممنوعة من مباشرة التجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو الحال بالنسبة للمحامين و الأطباء و المهندسين و أعضاء هيئة التدريس و غيرهم و مع ذلك قاموا بمباشرة التجارة بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر ، و خضوعهم لواجبات التجار و الحكمة من إعتبار هؤلاء الموظفين تجارا هي حماية الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ، و عدم إفادة الشخص من تقصيره بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من إلتزامات التجار و عدم خضوعه لنظام شهر الإفلاس.

هذا و لا يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه في قوانين المهنة.



تقدير توافر شرط الاحتراف :

إنّ تقدير ما إذا كان الشخص محترفا للأعمال التجارية أنّ غير محترف و استخلاص القرائن الدالة ذلك مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع و له في ذلك مطلق التقدير.



3 ـ مباشرة الأعمال التجارية لحساب التاجر:

لاكتساب صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريق الاحتراف لحسابه الخاص ، و يعتبر الفقه و القضاء متفقين على ذلك ، و يقصد بمباشرة التصرفات التجارية لحساب الشخص أن يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه التصرفات و يحتمل نتائجها فتعود عليه الأرباح و يتحمل الخسائر فالاستقلال هو شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجر و تطبيقا لذلك يكون تاجرا مستأجرا المحل التجاري الذي يباشر إدارته و كذلك الوكيل بالعمولة و السمسار بينما لا يعد تار مدير الفرع و عمال التاجر و مستخدموه على النحو التالي .



مستأجر المحل التجاري :

يعتبر مستأجر المحل التجاري و الذي يباشر إدارته تاجرا لأنه يديرا لمشروع مستقلا عن المؤجر ، كما أنه يتحمل خسائره و تعود عليه أرباحه ، أمّا علاقته بالمؤجر فهي علاقة يحكمها عقد إيجار المحل التجاري و ليست علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل .



مدير الفرع :

مدير الفرع يعهد إليه باستغلاله ليس بتاجر حتى و لو كان يتمتع ببعض الاستقلال في إدارة هذا الفرع ، ذلك لأنه في واقع الأمر لا يتحمل خسائر و لا تعود عليه أرباحه ، و ذلك سواء كانت تربطه بصاحب المشروع علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك المشروع.







عمال المتجر و مستخدموه :

لما كان عمال التاجر و مستخدموه يقومون بالعمل التجاري لحساب رب العمل و ليس باسمهم ، فإنهم ليسوا تجارا ، و لا يكتسب أي منهم صفة التاجر إذ تربطهم برب العمل رايطة تبعية يخضعون فيها لتعليمات رب العمل و أوامره ، كما أنّ آثار المشروع تعود على رب العمل ، بل إنهم ليسوا تجارا حتى و لو كان متفقا على إشراكهم في الإدارة و الأرباح ذلك لأنه تربطهم برب العمل علاقة تبعية.



الممثل التجاري:

الممثل التجاري هو الشخص المكلف من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.

و الممثل التجاري عندما يقوم بالعمل المفوض فيه يقوم به باسم التاجر الذي فوضه و يجب على الممثل التجاري أن يبرز عند التوقيع إسم التاجر كاملا أو عنوان الشركة إلى جوار إسمه كما عليه إضافة ما يفيد أمه يتعامل بالوكالة أو ما يعادلها ، أمّا إذا لم يفعل ذلك كان مسؤولا شخصيا عما قام به من أعمال، و في ضوء طريقة تعامل الممثل التجاري و العلاقة بينه و بين المشروع الذي يقوم بتوزيع منتجاته يتحدد إكتسابه.



صفة التاجر من عدمه :

فإذا كانت علاقة التاجر تبعية ناشئة عن عقد عمل فلا يعتبر الممثل التجاري تاجرا لأنه يتصرف باسم و لحساب المشروع و ليس لحسابه الخاص . على أنه إذا قام الممثل التجاري بأعمال تجارية لحسابه الخاص فليس هناك ما يمنع من إكتساب صفة التاجر و مثال ذلك قيام الممثل التجاري لإحدى شركات السيارات بإصلاح و بيع قطع الغيار للعملاء أو الممثل التجاري الذي يضمن ديون عملائه قبل الشركة بالتوقيع على سفتجاتهم حيث يعتبر في هذه الحالة من القائمين بعمل من أعمال البنوك.



الوكيل بالعمولة :

يعتبر الوكيل بالعمولة تاجرا لأنه يتعاقد باسمه الشخصي أمام الغير و إن كان لا يتعاقد لحسابه و هو بذلك يختلف عن الوكيل العادي الذي يتعاقد باسم غيره أمام الغير و في حدود الأوامر الصادرة له من الموكل.

و مثال الوكيل بالعمولة وكلاء الفنانين للمسارح و الحفلات كذلك الوكيل بالعمولة في توزيع السيارات أو الثلات و الأدوات الكهربائية.

و يأخذ حكم الوكيل بالعمولة السمسار حيث يباشر عمله مستقلا عمن يتوسط لصالحهم في التعاقد ، كما أنه لا يتعاقد بإسم الغير أو لحساب الغير في عقود السمسرة التي يجريها مع عملائه راغبي التعاقد، و لا يعتبر الشخص المكلف من الجهات الحكومية تاجرا لأنه يباشر العمل لحساب الإدارة و ليس لحسابه الخاص كما أنّ هذه الأعمال تدخل في نطاق وظيفته و لا تأخذ حكم الأعمال التجارية الأخرى و كانت من طبيعتها كما هو الحال بالنسبة لموظفي الخزانة العامة رغم قيامها بأعمال مصرفية .





التجارة المستترة :

قد يحدث أن يباشر شخص التجارة بإسم شخص آخر أو مختفيا وراء شخص آخر و يلجأ عادة لذلك الأشخاص الذين تمنعهم مهنتهم المدنية كالأطباء و المحامين و غيرهم و يثور التساؤل عمن يكتسب الصفة التجارية في هذه الحالات.

وفقا لرأي غالبية الفقهاء يعتبر الشخص المستتر أو الخفي تاجرا و يمكن شهر افلاسه طالما أنّ أمواله هي التي توظف في التجارة ، و هو الذي يتحمل خسائر العمل التجاري و يجني أرباحه . أمّا الشخص الظاهر الذي يمارس العمل التجاري أمام الغير فقد اختلف في وضعه فهو ليس بتاجر من الناحية القانونية لأنه لا يقوم بالعمل لحساب نفسه و لا يتمتع بالإستقلال الذي يتميز به التاجر ، إلاّ أنّ القضاء يعتبر هذا الشخص تاجرا و تجوز المطالبة بشهر افلاسه طالما يتعاقد أمام الغير باسمه الشخصي و لا عبرة في هذا الخصوص لكونه يعمل لحساب غيره و ذلك حماية للوضع الظاهر الذي تقوم عليه التجارة و الذي يعتبر دعامه من دعائم القانون التجاري.



أثر مشروعية النشاط على إكتساب صفة التاجر:

لإذا فرض و باشر شخص تجاره تحرمها القوانين كتجارة المخدرات فهل يكتسب صفة التاجر ؟ الواقع أنّصفة التاجر محددة بواسطة القانون و يعطي المشرع صاحبها مركزا قانونيا معينا لا يتمتع به من يباشر أعمال تخالف القانون.

و يرى جانب من الفقه أنّ في هذا الراي إجحاف بمصالح الغير حسن النية و هم الذين يتعاملون مع الشخص باعتباره قائم بعمل مشروع و لذلك فإنهم يرون أن يكتسب الشخص صفة التاجر حماية للغير حتى يمكن مطالبته بالديون و اخضاعه لنظام شهر الافلاس.

و يلاحظ في هذا الخصوص أنّ قيام الشخص بعمل غير مشروع و ما يترتب على ذلك من عدم اكتسابه صفة التاجر لا يمنع من تطبيق القوانين الضريبية عليه فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و لا يعتبر هذا الإجراء إعترافا بالنشاط غير المشروع.



صفة التاجر محددة بواسطة القانون :

يتضح مما سبق أنّ القانون ( م 1 تجاري ) هو الذي حدد صفة التاجر و شروطها القانونية فإذا توافرت هذه الشروط إكتسب الشخص صفة التاجر و تمتع بالمركز القانوني الذي منحه إياه المشرع و يترتب على ذلك أنّ صفة التاجر لا تنشأ في الحالات الآتية ، ما لم تستوفي الشروط التي يطلبها المشرع و إنما تقوم مجرد قرينة بسيطة .

(1) إذا خلع الشخص على نفسه صفة التاجر.

(2) القيد في السجل التجاري .

(3) القيد بكشوف الإنتخاب بالغرف التجارية.

(4) إذا خضع الشخص لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية.

مكنب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات