بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يوليو 2010

حكم محكمة الجنايات في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002


باسم الشعب

محكمة جنايات الجيزة

المشكلة علنا برياسة المستشار/ سعد عبد الواحد "رئيس المحكمة"

وحضور السيدين الأستاذين: جلال عبد الرحيم، مجدى حسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة

والسيد/ محمد حمدي مدير النيابة والسيد/ محمد عبد العزيز أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:

فى قضية النيابة العامة رقم 2816 سنة 2002، ورقم 598 سنة 2002 م كلى)

ضـــد

1. على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي - بورش أبى غاطس

2. محمد أحمد إبراهيم متولي 57 سنة ملاحظ وردية بورش أبى غاطس

3. ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار.

4. فتحي راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف.

5. شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف.

6. محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف.

7. جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف.

8. أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدني بورش أبو غاطس.

9. أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبى غاطس.

10. محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس.

11. صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 43 سنة مسئول الطفايات.

حضر المتهمون جميعا ومعهم للدفاع الأساتذة/ فاروق المحلاوى - المحامى الموكل عن المتهم الأول والثاني، والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر - وحضر عنهم أيضا الأساتذة/ ثروت عامر، بهاء عبد الخالق وحضر الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالي - المحامى عن جميع المتهمين موكلا وحضر الأستاذ/ خلف الله ربيع الخلايلى - المحامى للدفاع عن جميع المتهمين وقدم تفويض صادرين النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية وحضر الأستاذان، نبيل طاهر حجازي، محمد عبد الرحمن البرعى - عن المتهمين - الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وحضر من النقابة العامة للدفاع عن جميع المتهمين كلا من الأساتذة/ أحمد نبيل الهلالي، أحمد يسرى، سعيد الفار، أحمد كامل عواد، خلف الخلايلى، ربيع راشد، محمود المحلاوى، حمدى الأسيوطى، جمال عبد العزيز، صفاء زكى مراد، يوسف عبد العال، وماجدة فتحى، إسامة محمد خليل، مها يوسف، يوسف عواض، حلمى الرواى، أمين الحمراوى، خليل أبو الحسن، محسن بشير، صالح فريد، فاروق الحملاوى، ثروت محمد عامر، بهاء عبد الخالق عمر، رضا مرعى، احمد نبيل أبو علم، أمين حلمى، إبراهيم بكرى، رحمة رفعت، طارق عبد العال، أحمد سيف الإسلام حمد، خالد على عمر وكلهم مفوضين من النقابة العامة لمحامى القاهرة من لجنة الحريات، وحضر الأستاذ/ خالد شافعى - المحامى عن المدعى بالحق المدنى مختار على مهدى- وادعى مدنيا عما فقد من أموال تقدر بحوالي أثنين مليون جنيه ومائة ألف جنيه قبل السيد/ وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة سكك حديد مصر والمتهمون الحاضرين بالجلسة بطريق التضامن فيما بينهم مجتمعين أو منفردين وسدد رسم الدعوى المدنية.

اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة:

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكبا تزويراً فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: المتهمون جميعاً:

1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن، حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة - صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار - والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب. وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات

2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

3- بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:

بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الإهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وقد أحيل المتهمين المذكورين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها تفصيلا

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما حصلتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين:

1- على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي بورش أبى غاطس

2- محمد أحمد إبراهيم متولى 57 سنة ملاحظ الوردية الثانية بورش أبى غاطس

3- ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار

4- فتحى راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف

5- شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف

6- محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف

7- جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف

8- أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدنى بورش أبو غاطس

9- أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدنى بورش أبى غاطس

10- محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس

11- صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 42 سنة مسئول الطفايات.

لأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" ارتكبا تزويرا فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهمون جميعاً:

1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن اثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب، وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين الأخيرين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفتهم موظفين عموميين "موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملوا بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم واخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:

بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الأهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام 116 مكرر أ فقرة 1، 116 مكرر ب 1، 2 ،119 مكرر هـ ، 213، 238، 244 من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة ركنت فى إسناد الاتهام وأدلة الثبوت إلى شهادة كل من:

1- العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.

2- مقدم/ على سيد عبد العال - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.

3- دكتور/ بولس نجيب سلامة - أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية - شعبة الهندسة جامعة القاهرة.

4- دكتور/ ثروت وزير أبو عرب عطية - أستاذ ومدير معمل القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

5- دكتورة/ الهام أبو الفتوح الزناتى - رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذ الهندسة الكيمائية.

6- دكتور/ محمد عبد الرحيم محمد بدر - أستاذ القوي الكهربائية بجامعة عين شمس.

7- العميد/ محمد أحمد عامر أمين - مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية.

8- دكتور/ بدران محمد بدران - أستاذ/ البرلى ميراتسا بالمركز القومي للبحوث.

9- لواء شرطة/ محمد حسن حسين - مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة.

10- سعيد أحمد محمود عبد الرحيم - ناظر حوش ورشة أبو غاطس - ومعاون قسم الحركة بالورشة.

إذ شهد العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بالجيزة - بأنه أخطر بالحادث بعد تجاوزه محطة العياط بدقائق فانتقل على الفور حيث شاهد عربات القطار السبعة مشتعلة فقام وقوات الإطفاء المصاحبة له بالعمل على إخماد الحريق إلى أن تمكن من ذلك بصعوبة بالغة نظرا لإحكام غلق الأبواب الخاصة بالعربات وأضاف أنه تبين له عقب إخماد الحريق عدم وجود أية وسائل إطفاء بعربات القطار السبعة المحترقة.

وقرر الشاهد الثاني المقدم/ على سيد عبد العال على بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة أنه أنتقل مع الشاهد السابق إلى مكان الحادث فور إخطاره وقوات الإطفاء المصاحبة له - بعد دقائق - ليجد العربات السبعة مشتعلة وكم النيران غير عادى وتمكن وزملاءه من إخماد النيران ولم يجد بالعربات المحترقة أية وسائل إطفاء.

وحيث أنه بسؤال الدكتور/ بولس نجيب سلامة أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس اللجنة الفنية التي أمرت النيابة العامة تشكيلها فور الحادث - أنه وزملاءه توجهوا إلى مكان الحادث فى اليوم التالي حيث قاموا بمعاينة عربات القطار المنكوب سواء المحترقة منها أو السليمة التى تم فصلها عن العربات المحترقة بعد اكتشاف قائد القطار ومساعده للحريق وهى العربات التاسعة وما بعدها - خلصت اللجنة وبإجماع إلى أن مؤخرة العربة الثانية من الجهة القبلية هي منطقة بداية الحريق الذى أمتد إلى باقي عربات القطار بسرعة كبيرة نتيجة عدم وجود أية وسائل إطفاء داخل العربات وأضاف أنه مما ساهم فى تفاقم الحادث والخسائر تكدس عربات القطار بالركاب بصورة غير مقبولة إضافة إلى ما ثبت لدى اللجنة من فحص فرامل الطوارئ والتى تبين عدم استخدامها أثناء الحادث كما ثبت للجنة عند معاينة العربات السليمة من ذات القطار عثر بالعربتين 4 ،5 على أسطوانتي إطفاء ثبت من الفحص عدم صلاحيتهما وبسؤاله أمام المحكمة ردد ذات الأقوال وأضاف أنه كان أمام اللجنة ثلاث احتمالات للحادث عمل تخريبى أو الماس الكهربائي أو مصدر إشعال مباشر - موقد كيروسين أو بوتاجاز - وانتهت اللجنة إلى ترجيح السبب الثالث وإجابة على استنتاج المحكمة قال أن هذا هو السبب المرجح، وشرح ذلك قائلا انه يفترض أن هناك مجهولا أشعل موقد الكيروسين أو الغاز الصغير الذى يصطحبه ركاب هذه القطارات عادة ضمن متعلقاتهم لإعداد الشاي أو تناول الدخان – المعسل - فأمسكت النيران بأجسام محيطة بالمكان سريعة الاشتعال ومن ثم زاد اللهب وتعذر السيطرة عليه خصوصا - كما قال - وأن كل ما كان يحيط بمكان الحريق سريعة الاشتعال بدءاً من ملابس الضحايا المصنوعة كلها من مادة البوليستر أو البطاطين والمتعلقات التي عثر على بقاياها محترقة فى العربات فضلا عن أن العربات نفسها أرضها وسقفها ودهاناتها والمواد المصنوعة منها والمقاعد كلها مواد قابلة وسريعة الاشتعال -كالإسفنج والخشب الحبيبى والأبلكاش والبوليستر والبويات والقنالتكس وكان يتعين مراعاة استخدام مواد بديلة فى صناعة العربات تكون غير قابلة للاشتعال أو بطيئة الاشتعال وهذا الترجيح مفترض كما يقول الدكتور بولس رئيس اللجنة أن هذه النيران بعد توهجها صادفت هذه الأشياء وأمسكت بها ومن ثم تعذرت السيطرة عليها فكانت الكارثة وقرر الشاهد أن هذا هو الاحتمال المرجح لدى اللجنة وفى المقابل نفى العمل التخريبي لأنه لم يوجد فى مكان الحادث أو العربات أية أثار لمتفجرات أو بودرة مما قد تستخدم فى مثل هذه الأعمال التخريبية كما أنه نفى وأعضاء اللجنة أن يكون الماس الكهربائي هو السبب فى إشعال النار لآن اللجنة بها متخصصين فى مجال الحرائق والكهرباء وحتى التوصيلات التي أسفل العربات "الكابلات سليمة" غير محترقة كما أن هناك توصيلات العربات التي احترق منها كان بفعل النيران ولم يكن الماس هو مصدر هذه النيران ومن ثم يضحى الاحتمال المرجح لدى اللجنة هو التفسير الأول السابق شرحه والخاص بمصدر لهب مباشر - موقد كيروسين أو غاز وأضاف أن الزحام الشديد هو الذى ساهم بازدياد حجم الكارثة - منع أى تدخل من القائمين على أمر القطار تدارك الكارثة فى الوقت المناسب أو قرر أن الوقت المناسب للسيطرة على أية نيران فى مثل ظروف هذا القطار هو من أربع إلى ستة دقائق وبعد ذلك تتعذر السيطرة عليه وأضاف أن الطفايات المشار إليها أما أنها كانت غير موجودة ولو كانت موجودة فهي غير مؤثرة أو فعالة فى مثل هذا الحين وإن تأثير هذه الطفايات لا يتجاوز المتر المربع !!! وأضاف أن الحريق بدأ من مؤخرة العربة الحادية عشر من القطار وامتد إلى باقي العربات وتبينت اللجنة ذلك من أثار الحريق ومكان تكدس الجثث فى العربات وإذا واجهته المحكمة بإمكانية أن يكون هناك عمل تخريبى أو بودرة حارقة ألقت على القطار نفى ذلك لعدم وجود أثار تبين ذلك وأن الذى ساعد على سرعة انتشار النيران وحجمها الهائل سرعة الرياح لأن القطار كان متجها إلى الجهة القبلية والرياح تقذف باللهب إلى الجهة البحرية - مؤخرة العربات - كما أن تكدس الركاب بصورة غير طبيعية هو الذى ساعد على زيادة حجم الضحايا والخسائر ولم يتمكن أحد من الوصول إلى النيران أو مصدرها - المرجح فى تقرير اللجنة - فى وقت مناسب وقد ثبت للجنة من الفحص المعملي أن الطفايات التي وجدت اللجنة بعضها فى عربات القطار لم تكن صالحة للاستعمال أو المادة التى ملأت بها غير مؤثرة - مع ملاحظة أن اللجنة - كما قال الشاهد عاينت العربات التي لم تحترق فى اليوم التالي وفى الغاطس عقب عودة القطار من رحلته إلى أسوان لانه عند الحادث سارع قائد القطار ومساعده بفصل العربات من التاسعة إلى الأمام واستمر القطار فى رحلته إلى أسوان حسب الأوامر التي صدرت له من إدارة الحركة المركزية - وتوقف القطار فى المنيا للتموين وهو ما حمل الدفاع على التشكيك فى وجود هذه الطفايات أصلا فى القطار واحتمال أن تكون قد زود بها فى المنيا أو أسوان.

وحيث انه بسؤال الدكتور ثروت أبو عرب عطية الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدير القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة قرر بمضمون ما قرره الشاهد السابق رئيس اللجنة واضاف أن الثابت علميا أنه بالإمكان السيطرة على مثل الحريق الذى شب فى القطار شريطة أن تبذل جهود الإطفاء خلال مدة لا تتجاوز اربع دقائق وأن قصور وسائل الإطفاء إلى حد انعدامها قد حال دون إمكانية السيطرة على الحريق فى مهده - كما أن تكدس الركاب قد اسهم بصورة فعالة فى سرعة اشتعال النيران وامتدادها إلى باقي العربات واضاف الشاهد أن سبب الحادث مصدر لهب مباشر صادفه أجسام ومواد سريعة الاشتعال تتمثل فى المواد المصنوعة من البوليستر ومشتقات البترول هي بطبيعتها سريعة وشديدة الاشتعال كملابس الركاب والمواد المصنوعة منها محتويات العربات كالأرضيات البلاستيك والقنالتكس واغلب متعلقات الركاب كما أسفرت عن ذلك معاينة محتويات الركاب التي عانيتها اللجنة فضلا عن سرعة الرياح وسرعة القطار وأضاف الشاهد أن هذا الذى انتهت إليه اللجنة على سبيل الاحتمال والترجيح بالنظر إلى أثار الحريق وحجمه بالنظر إلى خبرة أعضاءها وإذ سألته المحكمة ألا يكون هذا التسبب على سبيل القطع قرر أن ذلك كان يقتضي أن تكون من شاهد بدايته عند اشعال موقد كيروسين أو الغاز وهو لم يحدث ومن ثم لم يكن أمام اللجنة ألا الترجيح والأخذ بإحدى الاحتمالات بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته والآثار التي عثرت عليها اللجنة وخبرة أعضاءها واضاف انه لم يكن بالقطار والعربات المحترقة أية وسائل إطفاء وان وجدت فيها معدومة الأثر لان اللجنة عثرت فى العربات التي لم تحترق وعقب عودتها من أسوان على أسطوانتي إطفاء غير صالحتين والمادة المملؤتين بها غير صالحة وعليه فحتى ولو كانت هناك طفايات من هذا النوع أيا كان عددها فهي غير مؤثرة واشار الشاهد إلى انه اشترك فى العديد من اللجان كأستاذ متخصص فى الجامعة ولسيادته عدة لجان وأشار إلى ضرورة مراعاة استخدام مواد غير قابلة للاشتعال مما تصنع منه العربات وحتى البويات يوجد مواد خاصة وعازلة كما أن وسائل الإطفاء الموجودة حاليا غير مؤثرة ويوجد وسائل أخرى حديثة وهى وأن كانت تزيد التكلفة قليلا إلا أن العائد أكبر بكثير من هذه التكلفة على المدى البعيد لأرواح الركاب وممتلكات الهيئة لأن الطفايات الموجودة والتى عاينتها اللجنة سواء فى العربات السليمة أو حتى فى مخازن الهيئة مغشوشة ومجهولة المصدر وأكد الدكتور أبو عرب فى شهادته على أن ما انتهت إليه اللجنة من سبب الحريق هو المرجح ونفى أن يكون للماس الكهربائي دخل فى حدوثه أو التخريب لأن التوصيلات أسفل العربات كانت سليمة لأنها محمية بجراب من المواسير الصلب كما أن التوصيلات الداخلية التي احترقت كانت من أثار الحريق ولم تكن هي مصدر الحريق إذا أن ما قاله للعمل التخريبي فاللجنة لم تجده فى أثار الحادث أو الركاب ما يشير إلى استخدام مثل هذه الوسائل أو المواد وتأكد هذا الاحتمال من العثور على مواقد كيروسين وغاز صغيرة محترقة ضمن مخلفات العربات مما يرجح الاحتمال الذى ذهبت إليه اللجنة.

وحيث انه بسؤال الدكتورة الهام أبو الفتوح الزناتى رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذ الهندسة الكيميائية قررت بما لا يخرج عن مضمون الشهود السابقين وأضافت أن هذا الحريق ولد قويا ويصعب السيطرة عليه بوسائل الإطفاء المقررة العادية كتلك الموجودة فى القطار وغير صالحة وحتى ولو كانت صالحة يصعب السيطرة على مثل هذا الحريق باستخدامها ونفى أن يكون سبب الحادث ماس كهربائي أو عمل تخريبى وأن سببه لهب مباشر قابله أجسام أو أشياء سريعة الاشتعال.

وحيث انه بسؤال الدكتور محمد عبد الرحيم محمد بدر أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس قرر بذات الظروف الذى قال بها الشهود السابقين وعدد ذات الأقوال أمام المحكمة عند سؤاله فى المحكمة عما إذا كان فى إمكان عمال القطار أو مشرفه التدخل لمحاصرة النيران فى مرحلته الأولى نفى ذلك مقرراً أن هذا الأمر كي يتحقق يفترض أن أيا من هؤلاء يكون إلى جوار طفايات الحريق أو فرامل الطوارئ وهو ما لا توجد كما أن الزحام الشديد كان سيحول بينهم وبين أى فرد فى الوصول إلى مكان الطفايات أو فرامل الطوارئ ونفى الشاهد أن يكون الماس الكهربائي هو سبب الحادث بالنظر إلى ما شاهدته اللجنة من سلامة التوصيلات الكهربائية المغذية للعربات وسلامة الكابل الرئيسي اسفل العربات والذي كان مخفيا داخل ماسورة حديدية ومن ثم كان سبب الحادث هو ما انتهت إليه اللجنة من مصدر مباشر للهب صادفه أجسام أو أشياء سريعة الاشتعال على نحو ما ساقه باقي الشهود من أعضاء اللجنة.

وحيث انه بسؤال العميد محمد أحمد عامر أمين مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية قرر أنه عندما انتقل إلى مكان الحادث هاله حجم الحريق مما أدى إلى انصهار الزجاج والألمونيوم وأن أثار الحادث وخبرة أعضاء اللجنة هي التي رجحت أن يكون سبب الحادث هو مصدر لهب مباشر صادفه أجسام سريعة الاشتعال كملابس الركاب ومتعلقاتهم والمواد المصنعة منها العربات وكان لسرعة الرياح والقطار أثر كبير فى زيادة حجم النيران وبالتالي أثار الكارثة سيما وأن القطار ظل مستمر فى سيره لمدة حوالي 12، 15 دقيقة مشتعلا.

وحيث أنه بسؤال الدكتور بدران محمد احمد بدران أستاذ البوليميرات بالمركز القومي للبحوث ردد ما جاء بأقوال أعضاء اللجنة وارجع الحادث إلى مصدر لهب مباشر وسرعة القطار والرياح وعدم توقف القطار فوراً إدى إلى زيادة حجم الكارثة وقرر أنه كان حريقا هائلا بالنظر إلى الآثار التي شاهدها فى العربات المحترقة والقطار ظل مشتعلا ومستمرا فى سيره لمدة حوالي 15 دقيقة.

وحيث أنه بسؤال اللواء محمد حسن حسين مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة عضو اللجنة شهد بما شهد به أعضاء اللجنة سيما الأول والثاني زملاءه فى إدارة الدفاع المدنى بالجيزة الذين انتقلا إلى مكان الحادث فور إخطارهما وأضاف أنه صعد إلى عربات القطار فور وصوله وعقب إطفاء العربات المحترقة عثر على اسطوانة بوتاجاز من الحجم المنزلى زنة 18 كم لم يتم التحفظ عليها فى زحمة الحدث وكان كل ما شغله هو إخلاء المكان منها تفاديا لأثار انفجارها واضاف أنه يعمل فى مجال الإطفاء من عام 1964 واشترك فى إطفاء أكثر من ثلاثة آلاف حريق وأن الحريق كان هائلا ولم تتمكن قوات الإنقاذ والدفاع المدنى من السيطرة على النيران إلا بعد جهد كبير ولم تتمكن القوات من دخول العربات إلا بعد نقل العربات المحترقة إلى مكان يبعد حوالي 2 كم عن مكان بدايته وقرر أنه لم يشاهد أية طفايات حريق فى القطار وهو من أول القوات وزميليه الذين وصلوا إلى مكان الحادث عقب دقائق من إخطار نقطة مطافئ العياط اقرب نقطة إلى مكان الحادث وكما أضاف انه حتى لو كانت الطفايات موجودة ما كانت لتؤثر فى الحريق لحجمه الكبير وشدة النيران واللهب المنبعث منها - كما أن شدة الزحام ما كانت لتمكن اى أحد من الوصول إلى مكان النيران فى بدايتها أو أثناء الحريق فضلا عن أن القطار لم يتوقف إلا بعد اشتعال النيران بحوالي 12، 15، دقيقة.

وحيث أنه بسؤال سعيد أحمد محمود عبد الرحيم ناظر حوش ورشة أبو غاطس ومعاون قسم الحركة بالورشة قرر أن المنوط به الاحتفاظ بسجل استعداد القطارات الذى يثبت به تمام كافة أعمال الصيانة لأي قطار قبل رحيله ويزيله مهندس وملاحظ الوردية بتوقيعهما تدليلا على صلاحية القطار للسفر ويضيف أن المتهمين الأول والثاني قد وقعا بتاريخ 19/2/2002 بذات السجل قرين القطار 832 بما يفيد قيامهما بكافة أعمال الصيانة التي تشمل من بين ما تشمله توافر اسطوانات الإطفاء بالقطار وصلاحيتها للاستخدام وأضاف انه بغير توقيع المتهمين على السجل بما يفيد ذلك ما كان يؤذن لقائده بمغادرة ورشة الصيانة.

وحيث أن النيابة العامة أوردت فى نهاية قائمة الشهود وملاحظتها المتمثلة فيما يلي: -

1- ثبت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة أن أسباب الحريق انه شب نتيجة مصدر حراري ذو لهب كأحد مواقد الكيروسين أو الغاز التي تم العثور عليها بمخلفات الحريق وأن الحريق بدأ بمؤخرة العربة 11 وامتد منها إلى باقي العربات كما اثبت التقرير تكدس العربات بالركاب وخلوها من أية وسائل لإطفاء الحريق وقعود المتهمين من الثالث حتى السابع عن استخدام فرامل الطوارئ قد ساهم بصورة بالغة فى انتشار الحريق وامتداده إلى باقي العربات.

2- ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق قد شب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بمحتويات منطقة بداية الحريق ـ بمؤخرة العربة الثانية من العربات السبع المحترقة من الجهة القبيلة ـ وهى العربة الحادية عشرة من الجهة البحرية ـ كلهب أحد مواقد البوتاجاز أو الكيروسين التي عثر عليها بمخلفات الحريق ومنها امتدت تأثيرات الحريق إلى باقي العربات ـ وقد ساعد على انتشار النيران بالقطار شدة الرياح نتيجة عدم توقف القطار واستمرار سيره وبسرعة عالية والنيران مندلعة به وقد تم رفع عينات من بقايا مخلفات الحريق بمنطقة بداية الحريق بمؤخرة العربة الثانية وتحويلها إلى إدارة الفحوص المعملية واسفرت الفحوص المعملية على احتوائها على أثار لغاز البوتاجاز وبحالة تشير لسبق وجود اسطوانة بوتاجاز بتلك العربة وقرر رجال الإطفاء انهم عثروا على اسطوانة بوتجاز -من النوع المعتاد استخدامه فى المنازل - كما اسفرت الفحوص المعملية أيضا على أسطوانتي الفريون وعلى العينات التي تم رفعها من مخلفات الحريق على احتوائها على غاز البوتاجاز - كما جاء بالتقرير أيضا أنه عثر بالعربات السبع المحترقة التي دمرها الحريق على عدد من مواقد الكيروسين ذات الشريط وجميعها متعرضة لحرارة ونيران الحريق وبحالة تشير إلى معاصرتها لبدء نشوب الحريق وتبين وجود بعضها فى وضع تشغيل وقت حدوث الحريق

3- ثبت من معاينة النيابة العامة للعربات المحترقة للقطار المنكوب خلوها من أية وسائل إطفاء كما ثبت من معاينة العربات السليمة لذات القطار تمت معاينتها عقب عودتها من أسوان خلوها من وسائل الإطفاء عدا جهازان ثبت عدم صلاحيتهما للاستعمال.

4- ثبت من تقرير إدارة الدفاع المدنى والمرفق بتقرير اللجنة الفنية بمعرفة النيابة العامة والسابق الإشارة إليه وإلى أقوال أعضاءها خلو عربات القطار المحترقة من اى وسائل إطفاء - كما ثبت من ذات التقرير أن الفحص الفني لأسطوانتي الإطفاء المضبوطتين فى العربات السليمة بمعرفة النيابة العامة أسفر عن عدم صلاحيتهما للاستعمال وأن إحداهما مملوء بمياه بها كمية كبيرة من الصدأ وانتهاء فعالية المادة الموجودة بداخلها واللازمة للإطفاء بالأسطوانة الأخرى - كما تبين - عدم إجراء صيانة للاسطوانتين منذ زمن بعيد بدلالة أن إحداهما تعلوها كمية كبيرة من الصدأ على مجموعة الرأس ولا تعمل إطلاقا نتيجة تأكلها من جراء الصدأ الشديد.

5- نسبت النيابة العامة فى ملاحظاتها إلى المتهمين من الثالث إلى السابع انهم اعترفوا فى تحقيقات النيابة العامة بتقصيرهم فى أداء واجبهم بفحص العربات قبل قيام القطار من المحطة الرئيسية للتأكد من استيفاءه لوسائل الأمان واسطوانات الإطفاء وانهم دأبوا على ذلك منذ مدة طويلة واضافوا فى اقوالهم كما ترى النيابة ان القطار لم يكن مزوداً بأية وسائل إطفاء فضلا عن عدم صلاحية بعض ابواب القطار وخلوها من المقابض.

6- اقر المتهمان الأول والثانى لدى استجوابهما بالتحقيقات بأنهما قاما بالتوقيع على سجل استعداد القطار رقم 832 بما يفيد تمام أعمال الصيانة واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق.

7- قرر المهندس محمود سامى أحمد عويس مدير عام الورش بابو غاطس بالتحقيقات بأن توقيع المتهمين الأول والثانى على سجل استعداد القطار هو إجراء وجوبي لا يتحرك القطار بغير استيفاءه وأن تأخير القطار بسبب عدم اكتمال اعمال الصيانة يعرضهما للجزاء.

8- ثبت من تقرير الصفة التشريحية المرفقة ان وفاة المجنى عليهم البالغ عددهم 361 متوفيا قد حدثت من جراء اصابتهم بحروق تفحمية واصابات هرسية وما صاحبها من صدمة عصبية ادت إلى الوفاة وأن الاصابات جائزة الحدوث من حريق القطار.

9- قالت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق أن اصابات المجنى عليهم الذين اصيبوا من جراء الحادث وعددهم 66 مصابا بأصابات مختلفة جميعها جائزة الحدوث من حريق القطار.

10- تواترت اقوال المصابين الواردة اسماؤهم بالتحقيقات على خلو عربات القطار من أية وسائل لإطفاء الحريق.

11- قرر كل من محمود محمد محمد وعبد الملك عبد الحميد عبد الملك مفتشى التذاكر بالقطار بعدم وجود اية وسائل إطفاء لعربات القطار.

12- قرر أحمد شريف الشيخ الرئيس السابق لمجلس ادارة الهيئة بمسئولية المتهمين من الثالث حتى السابع عن تكدس عربات القطار بالركاب.

13- قرر المهندس عيد عبد القادر متولى رئيس مجلس إدارة الهيئة بمسئولية المتهمين من الثالث حتى السابع عن تكدس القطار بالركاب وعدم اتخاذهم اية إجراءات للحد من تلك الزيادة.

14- قرر المهندس ادوارد ايليا عبده مدير الهيئة للمنطقة المركزية أن المتهمين من الثالث حتى السابع لم يتبعوا اية إجراءات مما توجبه تعليمات الهيئة سواء قبل الحادث أو بعد وقوعه ومن ثم بمسئوليتهم عن تفاقمه.

15- قرر إسماعيل محمد إسماعيل كبير مهندسى الهيئة والمشرف العام على ورش صيانة ابو غاطس يوم الحادث انه لم يعنى بالتأكد من قيام المتهمين الأول والثانى بإداء عملها وانهما المسئولان عن القصور فى اعمال الصيانة بالقطار - لم يرد فى قائمة الاتهام.

16- ثبت من تقرير جهاز الأمن الوقائى بالهيئة انه تبين من المرور على قسم الدفاع المدنى بورش أبو غاطس بتاريخ 8/5/2001 تراكم اسطوانات الإطفاء بالقسم دون صيانة وثبت من التحقيقات عدم اتخاذ أية إجراءات بشأن ما تكشف عنه هذا التقرير.

17- ثبت من التحقيقات أن تكدس الركاب داخل عربات القطار وقصور وسائل الإطفاء كان من الأسباب المؤثرة فى تفاقم الحادث بدلالة ما شهد به الدكتور ثروت أبو عرب خبير الحرائق وعضو اللجنة الفنية - وأنه كان بالإمكان السيطرة على الحريق خلال أربع دقائق من وقوعه وأن قصور وسائل الإطفاء وتكدس العربات بالركاب كلاهما نجم عن خطأ المتهمين وقد حال دون ذلك مما افقد القدرة على اخماد الحريق الأمر الذى يوفر مسئولية المتهمين الجنائية عن الحادث لما هو مقرر من أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء فى صدد المسئولية الجنائية وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من اسهم فيها ايا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوى فى ذلك أن يكون سببا مباشراً أو غير مباشر

وحيث انه بسؤال اللواء رضا شحاته مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات أمام المحكمة قرر انه تولى موقعه بتاريخ 26/2/2002 أي عقب الحادث بحوالى ستة أيام خلفا للواء محمد صادق أمين مساعد الوزير لشرطة النقل وزارة المواصلات السابق واثناء الحادث قرر انه علم بالحادث من وسائل الإعلام وأن دور شرطة النقل والمواصلات ينحصر فى تأمين الركاب والورش ولا دور لها فى التدخل فى عمل الهيئة وموظفيها إلا إذا استعان بالشرطة موظف الهيئة لضبط ما قد يثير هناك من مخالفات أو جرائم داخل القطارات وفى حالة الزحام ليس للشرطة دور فى هذا المجال لان دور الشرطة فقط على المحطات وإذا استعان بها مستخدمى الهيئة لضبط ما قد يكون هناك من مخالفات كما أنه ليس للشرطة دور داخل الورش إلا فى حدود الجرائم أن وجدت وبالنسبة للركوب من داخل الورش فهذا أمر مقرر من الهيئة وهى التى تملك القرار بشأنه - وأضاف أن الدرجة الثالثة مفتوحة بمعنى انه لا حدود لعدد ركابها أو عدد التذاكر التى تعطى للركاب من الشباك أى الركوب فيها متاح لأي عدد من البشر وأضاف أن هناك لائحة لشرطة النقل والمواصلات صادرة بقرار وزارى تحدد نطاق عمل شرطة النقل والمواصلات وهذه اللائحة لا تعطى الشرطة سلطة التدخل على مستخدمى الهيئة وموظفيها إلا فى حالة الجرائم داخل القطارات وعندما يستدعيها مستخدمى الهيئة أو الجرائم التى يضبطها مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة عند مرورهم داخل القطارات وبالنسبة للركوب من داخل الورش فلا سلطة للشرطة عليه والهيئة هى التى تنظم ذلك وهناك غرامة تفرض على من يدخل الورش (الغاطس) لركوب القطارات - كما أن هناك مذكرات أعدت من المسئولين السابقين من شرطة النقل والمواصلات عن سلبيات العمل داخل مرافق الهيئة قبل الحادث ولم يحدث استجابة من القائمين على الهيئة وبعد الحادث كان هناك استجابة محدودة وليس للشرطة أي تدخل فى شأن الزحام والمحكمة استوضحت ما إذا كانت الشرطة أيضا لا تتدخل عندما ترى قطاراً كقطار الحادث أن الزحام داخله ينبئ بكارثة فنفى ذلك أيضا معللا أن الشرطة فى هذه الحالة لا تتدخل إلا إذا طلب منها ذلك القائمين عن أمن الهيئة وصادقه على ذلك أثناء الاستجواب المتهمين الثالث والرابع ممدوح حسن عبد الرحيم وفتحى راشد الذين قاطعا الشاهد طالبين الحديث فآذنت لهما المحكمة بعد أن أخرجتهما من قفص الاتهام وقرر أيضاً أن الشرطة لا تتدخل فى مسيرة القطار أو داخل العربات إلا إذا استعان بها مستخدمى القطار وهو لم يحدث وأضاف المتهمين أن أحدا لا يستطيع إنزال راكب من القطار مهما كان حالة الزحام وانه يطلبها فقط عندما تكون هناك مخالفات أو جرائم وهو لم – المتهم – يشاهد أية مخالفات سيما البوتاجازات أو مصادر نيران فى قطار الحادث وأضاف المتهم ممدوح عبد الرحيم انه لا يمكن لأي مواطن أن يشعل بوتاجازا أثناء سير القطار حتى فى حالة عدم الزحام ومن باب أولى أثناء الزحام - واستمر الشاهد مساعد الوزير مقرراً أن الشرطة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وهو بحكم موقعه فى مجلس إدارة الهيئة ورأيه استشاري.

وحيث انه بسؤال المهندس محمد عرفه محمود رئيس الهيئة الحالى والذى تولى منصبه بتاريخ 1/4/2002 عقب الحادث كان يعمل من قبل رئيس الهيئة للشئون الفنية والهندسية ثم شغل منصب مستشار الوزير من 19/6/2000 وانه علم بالحادث من وسائل الأعلام وأضاف أنه كل فترة طويلة يرفض منصب رئيس الهيئة لكثرة مشاكلها حتى تم إحضاره بعد الحادث وأنه كان طوال فترة عمله لم يكن بعيداً عن أعمال الهيئة ومشاكلها وأن الهيئة لم يطرأ على لوائحها أى تعديل منذ عام 1980 وعن ظروف التشغيل قرر انه فى أيام الأعياد والمواسم يضاف للجرارات أقصى طاقتها وهى ستة عشر عربة - كما كان عليه الحال فى قطار الحادث بأمر من ناظر المحطة وعن علاقة شرطة النقل والمواصلات بالهيئة والتشغيل سيما فى حالة الزحام أجاب أن هناك لوائح تنظم هذه العلاقة وان كان هناك التزام أدبي على الشرطة أن تتعاون مع الهيئة فى سبيل آمان الركاب ورئيس القطار يطلب من الشرطة إنزال الركاب الزيادة إذ لم يتيسر إضافة عربات إضافية والشرطة التى تستطيع إنزال الركاب بعد إبلاغها من رئيس القطار والمفروض أن يكون هناك تعاون بين الهيئتين فى سبيل أمن الركاب وهو لا يعرف –الشاهد- أن كان فى قطار الحادث قد طلب من الشرطة إنزال الركاب من عدمه - وانه قد ذكر انه كان فى كفر الدوار عقب حدوث حادث كفر الدوار !! ولم يستطيع ورجال الشرطة إنزال الركاب الزيادة من العربات لأنهم – الركاب - يتقاطرون على القطارات حتى يركبون فوق القطارات – تسطيح - ومع ذلك يتعذر إنزالهم - وعن ركاب قطار الحادث قال الشاهد أن ركاب الدرجة الثالثة لا يوجد حد أقصى لعدد ركابها أو التذاكر التى تعطى للركاب من الشباك حتى لو كانت ست عربات وأضاف فى هذا الصدد انه بالنسبة لقطار الحادث تم "قطع" 23 تذكرة فقط من الشباك وفى الغاطس حوالى 3000 إيصال غرامة - يستخدمها الركاب فى الركوب فى القطار بدلا من التذاكر حال وقوف القطار فى الغاطس رغم أن الركوب من الغاطس - الورشة - ممنوع بحكم اللائحة وقانون الهيئة !!! وتم أثناء سير القطار قطع 700 تذكرة وذلك حتى رحلته إلى أسوان وقدم الشاهد حصراً رسميا وكشف عن حصيلة القطار فى رحلته المشئومة هذه وبلغ إيراد القطار فى هذه الرحلة حوالى إحدى عشرة ألف جنيه بما فى ذلك تذاكر الدرجتين الأول والثانية.

وأضاف أن حصيلة الـ 3000 جنيه التى تحصل كغرامة بواقع جنيها واحداً جزء منها يذهب إلى الهيئة وجزء إلى العاملين وجزء أخر لشرطة النقل والمواصلات وأضاف انه بالنسبة للطفايات يتعين تزويد كل قطار بعدد كاف من الطفايات فضلا عن عدد من الطفايات بالجرار لان قائد الجرار ومساعده عندهما مرونة اكثر من الحركة والتصرف ولا يوجد وسيلة اتصال بين خدمة القطار وقائد الجرار ورداً على استيضاح المحكمة عن تبريره لعدم استخدام الطفايات الموجودة بالقاطرة أو العربات قرر أن مثل الحريق الذى وقع لم تكن لتجدى معه استخدام مثل هذه الطفايات وكان الإجراء المؤثر هو فقط استخدام فرامل الطوارئ لإيقاف القطار ولا يعرف تفسيرا لعدم استخدام فرامل الطوارئ وكان ممكن لأي فرد استخدامها والزحام مسألة نسبية !!! وأضاف أن ركاب الدرجة الثالثة فى القطارات التى تسيرها الهيئة تمثل 89% من الركاب والأولى والثانية المكيفة يمثلون حوالى 11% وأضاف انه بشأن المنشور الذى يحدد عدد الطفايات فى الجرار بناء على خطابات قرر أن هذا بالإضافة إلى الموجود بالعربات وعما إذا كان العاملين بالقطار استخدموا الطفايات الموجودة فى العربات السبعة المحترقة أجاب بأنه لا يعرف الحقيقة ومن المحتمل أن تكون الطفايات قد احترقت فى الحريق – إذا أن حجم الحريق كان غير عادى ولم يجدى معه استخدام الطفايات. وحيث انه بسؤال اللواء محمد صادق أبو النور مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات السابق قرر انه كان يشغل هذا الوقع لمدة ستة أشهر قبل تاريخ الحادث وانه انتقل إلى مكان الحادث فور إبلاغه به - عقب إبلاغه - بحوالى ساعة بعد أن اتصل بإدارات الإطفاء فى الجيزة والقاهرة وعندما وصل كانت النيران ما تزال مشتعلة وجارى إطفاءها وشرطة النقل والمواصلات تتبع وزارة الداخلية وتتلقى التعليمات والأوامر منها وتتعامل فى عملها بالهيئة وفقا للائحة المنظمة لهذه العلاقة ورجال الشرطة لهم صفة الضبطية القضائية داخل القطارات وإذا أبلغت بأية جرائم أو مخالفات من القائمين عن أمن القاطرات وعن الزحام قرر انه لا يملك إنزال الركاب إلا إذا طلب منه - القائمين على الهيئة - هذا الأمر كما لا يمكن منع قطار من التحرك أو راكب من ركوب القطار وبالنسبة لركوب الركاب من الغاطس فهذا أمر مقنن من الهيئة بواقع جنيه للفرد تحت بند تنمية الموارد وبالتالى لا يمكن للشرطة أن تمنع هذا المواطن الذى يحمل فى يده مسوغ أو تذكرة أو إيصال لركوب القطار ولو كانت الهيئة راغبة فى منع المواطنين من الركوب من الغاطس أمكنها ذلك عن طريق إلغاء هذا النظام - تنمية الموارد لقاء جنيه غرامة - ولم تطلب منه شرطة المواصلات إنزال الركاب فى قطار الحادث ولم يحدث ذلك طوال فترة عمله.

وحيث انه بسؤال محمد ابو النصر قال انه يعمل مديرا إدارة حركة بمحطة القاهرة والذى قرر ان عمله هو القيام بجميع اعمال الحركة وتشغيل وسحب القطارات إلى الاحواش واضاف إن القطار المنكوب جاء من أبى غاطس وهو مزدحم بالركاب والمفروض ان القطار عندما يأتى على المحطة من الغاطس يكون مستوفيا كافة إجراءات الإمن والصيانة - الشاهد يحمل دفتر ليؤشر فيه ايا من خدمة القطار بأية ملحوظات قبل انطلاق القطار فى رحلته وهو ما لم يحدث.

وحيث انه بسؤال سعد احمد محمود ناظر محطة ابو غاطس امام المحكمة قرر انه تواجد فى عمله الساعة 7 مساء يوم 19/2/2002 ووجد القطار جاهزاً ومستعداً لرحلته وهو - الشاهد - يحمل دفتر اسمه دفتر استعداد القطار موقع عليه أمامه كل من المهندس على محمد عامر مشرف الوردية ومحمد احمد إبراهيم - المتهمان الأول والثانى - بما يفيد استكمال من حيث الاستعداد بكل شئ من حيث الصيانة والطفايات وكان ذلك الساعة 11.35 م يوم 19/2/2002 وعندما خرج القطار من الغاطس كان مزدحما بالركاب والحوش إيضا مازال مزدحما بالركاب وواجهت المحكمة الشاهد بما هو ثابت فى الدفتر أن المقصود باستعداد القطار الذى يوقع عليه المتهمان الأول والثانى هو فقط ما يخص - الصيانة - والباكم والنظافة والمياة وان عبارة مما جميعه والتى تفيد توقيعهما على الطفايات قرر الشاهد أن هذه العبارة أضافها من عنده على كل قطار يشرف على خروجه من الغاطس تأميناً لنفسه من أى مساءلة لانه سبق ان سجل الوزير مخالفات على قطار زجاجه مكسور وأن هذه العبارة تشدداً منه فى سبيل حماية نفسه ويحمل المتهمين الأول والثانى أو غيرهما على التوقيع عليها - مما جميعه.

وحيث انه بسؤال المهندس محمود سامى أحمد عويس مدير عام ورش أبو غاطس ومكتبه داخل أبو غاطس قرر انه يوم الحادث كان فى راحته الأسبوعية وكان يقوم بعمله المهندس إسماعيل محمد إسماعيل مدير الإدارة وقرر ان دور ورش ابو غاطس هو تجهيز القطار من كل ما يلزم للقيام برحلته وعن القطار المنكوب قرر أن الثابت من دفتر استعداد القطار من التأشيرات والتوقيعات فيه انه تم تجهيز القطار من كل ما يلزم وعلم بالحادث من المهندس ادوارد واخبره بالحادث فاتصل بالمهندس إسماعيل الذى كان يقوم مقامه فى العمل واخبره ان القطار قام فى موعده وتجهيزه من ناحية الكهرباء والفرامل والمياة !!! ‍‍‍‍‍‍ولوقاية القطار من أى نقص يملك قائد القطار أو رئيسه إيقاف القطار وهو ما لم يحدث واضاف ان القطار يحمل رقم 832 عند قيامه من القاهرة إلى أسون وفى رحلة العودة يحمل رقم 833 فى الذهاب كون تجهيزه من أبو غاطس فى القاهرة، وفى العودة يتم تجهيزه من أسوان ويجوز إضافة أى شئ إليه أو صيانته هناك قبل رحلة العودة وعن الورقة المنزوعة من الدفتر 10 حركة قرر انه تم نزعها بمعرفة إدارة التشغيل للتحقيق.

وحيث انه بسؤال المهندس عيد عبد القادر متولى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون الإدارية والتشغيل وانه تولى هذه المنصب من 20/2/2002 حتى 31/3/2002 وعلم بالحادث من المنطقة المركزية وانتقل إلى مكانه حوالى الساعة 2 صباحا فاتصل برئيس الهيئة لان الوزير كان مسافراً إلى كندا آنذاك وعند وصوله كانت سيارات الإطفاء تقريبا أطفأت النيران وجارى عمليات التبريد وإذ واجهته المحكمة بما جاء بأقوال الشهود واللجنة الفنية أن الحريق استمر قرابة أربع ساعات ولا يستقيم قوله انه وصل حوالى الساعة 2 والنار كانت قد أخمدت قرر أن لا يتذكر الوقت تحديدا وانه صعد إلى القطار الساعة 6 صباحاً بعد إخماد النيران حيث شاهد الجثث المتفحمة وكان عضوا فى اللجنة الفنية التى رأسها الدكتور بولس وأضاف أن الوزير كان فى مهمة فى الخارج وعاد يوم 23/2/2002 وقدم استقالته قبل إنهاء مهمته ولم ينتقل إلى مكان الحادث حيث كان قدم استقالته وتم تعيين الوزير الجديد يوم 13/3/2002 وقد كلف فور الحادث بتولى رئاسة الهيئة بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء وكان أول قرار اتخذه هو منع الركوب من الغاطس وقرر أن القطار لم يتم قطع تذاكر فيه إلا 1300 تذكرة طوال الرحلة ذهابا وإيابا ومن الشباك 23 تذكرة ومن الغاطس غرامه حوالى 3000 جنيه والرحلة تكلفت حوالى 20 ألف جنيه وتحقق خسارة حوالى 50% وحصيلة غرامة أبو غاطس توزع 75% تنمية موارد – 25% توزع على الشرطة والعاملين بالهيئة وأضاف أن الذى زاد من حجم الحادث الزحام الشديد ولم يكن من الممكن السيطرة على حريق بهذا الحجم وأضاف أنه حتى مع وجود الطفايات كان من الصعب على خدمة القطار السيطرة على هذا الحريق والشيء الذى كان يمكن أن يقلل حجم الكارثة هو إيقاف القطار إلا أن القطار ظل يسير وهو مشتعل لأكثر من عشرة دقائق زادت فى حجم الكارثة وعن الركوب من الغاطس قال أن هذا خطأ وأنه يتم توقيع غرامة قدرها جنيها واحداً وهذه الغرامة ليست بديلا عن التذكرة كما انه بالنسبة للدرجة الثالثة الشباك يبيع أي كمية من التذاكر دون حد أقصى حتى ولو كانت سعة العربة مائة راكب وباع خمسمائة تذكرة !!!‍‍‍‍‍‍ وأضاف انه لا يمكن إنزال الركاب مهما كان حجم الزحام وعن دور الشرطة لا يمكنها ذلك ويتعين توعية الجمهور وعن المسئول عن الحادث قال أن القدر والزحام والذين كانوا يستخدمون الشعل وعن إيقاف القطار قرر انه فى مثل هذا الزحام لم يكن أحد فى مكنته أن يفعل شيئا حتى ولا إيقاف القطار واللائحة لا تعطى لخدمة القطار الحق فى إنزال الركاب وعن الطفايات قرر أن هذا القطار كان من المفروض أن يكون به عدد ثمانية طفايات ولا يعلم إذا كانوا "شغالين" من عدمه.

وحيث أن المحكمة استكمالاً لوجه الحق فى الدعوى سألت الدكتور رفعت حسنى بخيت نائب كبير الأطباء الشرعيين بجلسة 22/6/2002 والذى تولى بحكم منصبه رئاسة مرفق الطب الشرعى الذى انتقل إلى مكان الحادث فور وقوعه وقام بمعاينة الجثث المحترقة والمصابة فور تكليفه بذلك من النيابة العامة يوم 20/2/2002 وصدر قرار وزير العدل بالغاء أجازات جميع الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية ووضعوا جميعاً فى خدمة المأمورية التى ندبوا لها ووصل عدد من اشترك فى العمل 92 طبيبا شرعياً وقام الأطباء بوضع تقرير خاص لكل جثة أو مصاب تحت اشراف الشاهد سواء فى المستشفيات أو المشرحة وتم فحص 359 جثة استلم اهلية المتوفين 211 جثة والباقى تم دفنه جماعيا لعدم التعرف عليهم وعدد 108 جثة مازالت فى مشرحة زينهم وكل الوفيات والاصابات كانت نتيجة حروق من الدرجات النارية شاملة معظم الجسم نتيجة ملامسة لهب النار ولم يجد الأطباء الشرعيين مبرر للتشريح لان سبب الوفاة كان ظاهراً وحتى لو كان هناك اسباب اخرى لوفاة البعض فان النيران وحجم الاحتراق والتفحم أضاع هذه الأسباب ومن ثم لم يكن التشريح مجديا وعن كيفية التعرف على الجثث كان أهلية المتوفين يقدمون المواصفات ويتعرفون على ذويهم وهناك 108 لم يتم التعرف عليهم تم اخذ عينات من الجثث وتم دفنها جماعيا واضاف انه لم يتم العثور بالجثث على اية أثار بترولية أو مواد أخرى !!! واضاف انه حتى لو كان هنالك آثار لرائحة بترولية ضاعت مع التفحم والذى كان درجته كبيرة ضاعت معه معالم كثيرة من الجثث واكد انه لم يشتم أى رائحة كيروسين أو غاز فى مكان الحادث أو فى الجثث.

وحيث انه بسؤال سيد محمد سيد دياب خفير مزلقان كفر قاسم قال انه شاهد النار مشتعلة فى الجزء الخلفي من القطار عندما مر عليه وقبل كفر عمار بحوالى خمسة كيلو مترات حيث يقع المزلقان الذى يقف عليه وسارع إلى الإبلاغ عن الحريق تليفونياً من تليفون المزلقان وأن الحريق كان داخل العربات وخارج من الشبابيك.

وحيث انه بسؤال الدكتور بولس نجيب سلامة الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وأستاذ التخطيط والنقل بالكلية ورئيس اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة قرر بمضمون ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتقرير اللجنة الفنية التى كان يرأسها وقرر أن اللجنة وصلت بكاملها إلى مكان الحادث يوم 28/2/2002 الساعة 1 ظهراً وكان قد تم نقل العربات المحترقة إلى مكان أخر غير الذى تم فيه الحريق والذى كان باديا من النظرة الأولى انه كان حريقا شديداً للغاية وكانت اللجنة قد اتفقت على ان كل عضو فيها يقول رأيه فى أسباب الحريق منفردا ثم اجتمعت اللجنة وانتهت إلى ان سببه مصدر لهب مباشر صادف أجسام سريعة الاشتعال وساعد على ذلك الرياح وسرعة القطار الذى ظل يسير بسرعة تزيد على التسعين كيلو والنار مشتعلة فيه وانطباعه الأول عن الحريق انه كان حريق غير عادى وقامت اللجنة بمعاينة العربات التى عادت من اسوان لمعرفة المواد الداخلة فى صناعة وتجهيز العربات ووجدت اللجنة ان التجهيزات كانت من مواد تساعد على الاشتعال وغياب أمنى كبير فى صنع العربات وتجهيزها وبعضها جاوز عمر تشغيله الثلاثين عاماً والعربات لم تكن بها طفايات أو الطفايات لا تعمل هذا فى العربات السليمة التى عادت من أسوان أو أضيفت فى محطة أسوان والمنيا لان المعاينة كانت بمشهادة العربات عقب عودة القطار من رحلته من أسوان إلى القاهرة - وإذ سألته المحكمة عما إذا كانت اللجنة قد توصلت إلى سبب للحادث على سبيل الجزم واليقين نفى ذلك صراحة وأن الذى انتهت إليه اللجنة كان احتماليا لأن اللجنة وجدت مواقد كيروسين محترقة وانبوبة بوتجاز فارغة بدون منظم ولا يستطيع رئيس اللجنة الجزم عما إذا كان اللهب مصدره الكيروسين أو الغاز وأضاف أن اللجنة استبعدت الأعمال التخريبية أو البودرة ومن ثم لم يكن أمامها إلا ترجيح احتمال مصدر اللهب المباشر نتيجة الكيروسين أو البوتاجاز الذى عثر على بعضها محترقا فى أثار الحادث كما استبعدت اللجنة أن يكون الماس الكهربائي هو سبب الحادث لان الكابلين الموصلين للتيار اسفل العربات بعدها عن بعض مسافة متر - ووجدت هذه الكابلات سليمة والاوفربوك سليم - الذى تعطل التيار تلقائيا عند حدوث تماس - والحريق بدأ فى مؤخرة العربة 11، والعربة 12 وكان ممكن تدارك الحريق إذا ما تم التدخل لاطفائه بالمياة أو المواد الرغوية والتى لم تكن موجودة بالقطار وعرباته وأضاف أن الطفايات التى عثر عليها بالقطار عقب عودته من أسوان لم تكن فى حالة صالحة للاستعمال وحتى لو كانت كذلك لما كانت لتؤثر فى الحريق لأنه غير عادى !!! وعن سبب تفاقم الحادث قال عدم توقف القطار وسرعة الرياح والزحام الشديد إذ كان فى العربة الواحدة من 250، 3000 فرد وطاقتها 100 راكب فضلا عن غياب وعى الأمن والامان لدى جميع العاملين بالهيئة.

وحيث أن المحكمة استمعت إلى الدكتور ثروت أبو عرب عطية أستاذ ومدير معمل القياسات بكلية الهندسة جامعة القاهرة قرر أنه كان أحد أعضاء اللجنة التى أمرت النيابة العامة بتشكيلها لمعاينة القطار ومعرفة أسباب الحادث ووصلوا إلى مكان الحادث فى اليوم التالى مع السادة وكلاء النائب العام وكان الاتفاق على أن كل من أعضاء اللجنة يضع تصوره الخاص عن الحادث وأسبابه ثم اتفقت اللجنة بالإجماع على أن سبب الحادث هو لهب مباشر من موقد كيروسين أو بوتاجاز لوجود بعض مواقد كيروسين والبوتاجاز محترقة فى أثار الحادث واستبعدت اللجنة الماس الكهربائى لوجود الكابلات الرئيسية مبعدة عن بعضها وكانت سليمة وكذا التوصيلات واستبعدت اللجنة أيضاً العمل التخريبى والمفرقعات والبودرة الحارقة لعدم وجود أثار تدل عليها فى العربات أو فى متعلقات الضحايا التى وجدت فى العربات السبعة المحترقة وأضاف أن اللجنة عثرت على آثار لرائحة الكيروسين واضحة فى ملابس الضحايا وأوضح أن اللجنة لم تحدد كيروسين أو بوتاجاز إنما قررت أنه مصدر حرارى قوى أشعل ما قابله من مواد قابلة وسريعة الاشتعال ولا يمكن له أن يحدد المصدر الحرارى ولكنه ليس ماساً كهربائيا وموقد كيروسين أو البوتاجاز كمصدر حرارى جائز فى تقدير اللجنة على سبيل الاحتمال المرجح لان علم الحرائق يقوم على نظرية الاحتمالات ولا يوجد لديه احتمال مرجح بنسبة 100% إنما الاحتمال الغالب بنسبة 75% مواد بترولية سريعة وأثار الحادث هى التى غلبت هذا الاحتمال وأضاف أن اللجنة لم تجد طفايات ولكن وجدت أماكن لطفايات ووجدت اللجنة فى القطار عقب عودته من أسوان طفايات ولكن غير صالحة للاستعمال والمواد التى بداخلها مغشوشة ومجهولة المنشأ والبيانات التى عليها غير دقيقة أو صحيحة وهو ما يمثل غش تجارى وأضاف عن عدد الضحايا انهم كان من الممكن أن يزيدوا على ذلك كثيرا لولا تصرف قائد القطار الذى فصل العربات المحترقة عن باقى العربات فور توقف القطار والقصور الموجود فى العربات من حيث وسائل الإطفاء المناسبة وعدم تدريب العاملين أو مرايات لدى قائد القطار يمكن معها أن يرى ما يرى خلف القاطرة وعدم وجود وسيلة اتصال بين قائده وباقى العربات وطاقم القطار وسماح الهيئة بدخول الركاب إلى العربات يحملون معهم مواد سريعة الاشتعال كل هذا قصور ساعد على الحادث ونتائجه تسأل عنه الهيئة وأضاف أن القول بأن دفتر تأمين الحركة والتشغيل الثابت به أن القطار كان مستوفيا لكل عوامل الأمان والسلامة قطع الشاهد بأن هذه إجراءات وعمليات روتينية ودفترية لان إجراءات تأمين القطارات عمليات مرهقة ومكلفة لا تعرف عنها الهيئة شيئا أو تعرف ولا تعمل لاسباب أخرى كما يقطع بأن طاقم القطار والمتهمين لا دراية لهم بهذه الإجراءات وغير مدربين عليها وعن عدم إثبات الطب الشرعى لوجود أثار كيروسين أو غاز بالجثث قطع بأنه فى مثل هذا الحادث الذى بلغت فيه درجة الحرارة 800 درجة مئوية لا يمكن أن تبقى آثار لروائح بترولية أو غيرها من الآثار لان التفحم يتم عند 160 !!! وهو يقضى ويمحى كل الآثار بالجسم المتفحم.

وحيث انه بسؤال الدكتورة الهام أبو الفتوح الزناتى رئيسة شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومى للبحوث قررت ما سبق أن قررت به فى التحقيقات وقررت أن درجة الحرارة وصلت إلى 1200 والحديد ينصهر فى درجة 1500.

وحيث انه بسؤال الدكتور محمد عبد الرحيم محمد بدر استاذ القوى الكهربائية بجامعة عين شمس وكلية الهندسة قرر بمضمون ما جاء بإقواله فى التحقيقات وقرر أن سبب الحريق المرجح لدى اللجنة هو من لهب مباشر قابله أجسام قابلة وسريعة الاشتعال من امتعة الركاب والضحايا ولم يكن هناك أثار لقنبلة أو بودرة حارقة.

وحيث أنه بسؤال الدكتور بدران محمد أحمد بدران استاذ مادة البوليمرات بالمركز القومي للبحوث ردد ما قال فى تحقيقات النيابة العامة واضاف أنه انتقل مع اللجنة وكان للانطباع الأول أن ما حدث شئيا فظيعا من حيث حجم الحريق والدمار ودرجات التفحم وكل ما كان فى العربات يساعد على الاشتعال واللهب المباشر الذى تسبب فى الحادث التقى فى طريقه بكل ما يساعد اشتعال النار والحريق بدأ فى مؤخرة العربة 11 عند التقاها بالعربة 12 وانه الذى ذهب إليه مع اعضاء اللجنة هو استنتاجا من أثار الحريق الذى شاهدته اللجنة وعن مدة الحريق أن لدى الشاهد شكوكه فى أمر العشر دقائق أو حوالى ذلك – الفترة التى فصلت بين بداية الحريق واشتعاله على النحو البادي من أثاره - فشك الشاهد فى أنها أى العشر دقائق يمكن ان تحدث كل ما حدث ونفى أن يكون الماس الكهربائي هو سبب الحادث كما نفى ان يكون فى إمكان طاقم القطار أن يتدارك الحريق سواء كان بالمياه أو الطفايات وأضاف أن الهيئة تفتقر إلى النظام الصائب عن العمل فيها هو الذى أدى إلى زيادة الضحايا والحادث أساسا وكان يتعين أن يكون عدد القطارات كافيا والعربات لا تحمل أكثر من سعتها.

وحيث أن المحكمة استمعت إلى الشاهد العميد مهندس محمد أحمد عامر امين الذى ردد بدوره ما سبق ان ذكره فى التحقيقات وعن سبب الحادث قال أن مصدره حراري مباشر مشتعل امسك بكل ما قابله من أمتعة الركاب وملابسهم والعربات والمواد المصنوعة منها ساعدت على اتساع نطاق الحريق من أخشاب ودهانات وارضيات وملابس الركاب والضحايا المصنوعة من المشتقات البترولية.

وحيث أن المحكمة استمعت إلى شهادة المهندس إدوارد أبليا عبده رئيس الإدارة المركزية غرب الإسكندرية وكان يعمل مديراً عاما للهيئة قرر أن صيانة العربات والجرارات يشرف عليها بحكم منصبه وبالنسبة للصيانة تشمل أعمال الكهرباء والميكانيكا والزيوت والبواجى – العجل - وأضاف انه بالنسبة للطفايات من المفروض أن تكون بالقطار وعرباته عدد كاف من الطفايات ثلاثة على الأقل وعن المادة التى تملأ بها الطفايات وما ثبت للجنة والمحكمة من المعاينة عدم صلاحية الطفايات إذ أن محتوياتها مغشوشة اكتفى بالقول بأن هذا وضع غير سليم ويتعين أن يقوم كل عامل وموظف بعمله وهو فقط دوره إشرافي !!!

وحيث أنه سئل فى التحقيقات التى أجرتها المحكمة المهندس سمير حامد محمد فؤاد المشرف بالإدارة قرر بمضمون ما قرر به فى التحقيقات وأن هناك مختصين للقيام بكافة اعمال الصيانة والحركة بالنسبة للعربات والقطارات والقطار المنكوب حمل بالحد الأقصى من العربات وعن الورقة المنزوعة من دفتر التشغيل والاستعداد قرر انه تم نزعها بعد أن أمر رئيس الهيئة بإجراء التحقيق تمهيداً لضم جميع الأوراق للتحقيقات ومن بينها هذه الورقة ولكن توقف التحقيق بعد أن شرعت النيابة العامة فى إجراء شئونها.

وحيث انه بسؤال مصطفى إبراهيم محمد قناوى فى التحقيقات رئيس إدارة الحركة والمشرف على تيسير القطارات توجه إلى مكان الحادث الساعة 4 صباحا بعد إبلاغه فى السكن - ليس من سلطة أحد إنزال الركاب فى حالة الزحام إلا إذا طلب خدمة القطار ذلك وأبلغوا الشرطة التى يمكنها أن تفعل ذلك ولم يحدث أى إبلاغ من خدمة القطار.

وحيث انه بسؤال الدكتور مهندس إبراهيم أحمد الدميرى وزير النقل والمواصلات السابق - فى تاريخ الحادث قرر..

وحيث أنه استكمالا لوجه الحقيقة فى الدعوى ارتأت المحكمة أن تسأل المسئول الأول عن مرفق النقل والمواصلات ووزيره آنذاك الدكتور إبراهيم أحمد الدميرى والذى تولى الوزارة اعتباراً من 10/10/1999 وحتى تقديمه لاستقالته فور الحادث فى 21/2/2002 وكان نائبا لرئيس جامعة عين شمس وأستاذا لتخطيط المرور بكلية الهندسة قبل أن يشغل منصبه الوزاري والذى قرر أنه علم بالحادث اثناء وجوده فى مؤتمر مونتريال بكندا عندما ابلغه مدير مكتبه الساعة 3 فجر 20/2/2002 بالحادث فاتصل بزميله الوزير مصطفى عبد القادر الذى أعطاه فكرة عن الحادث وان ضحاياه بلغوا 360 متوفى فعجل على العودة فوراً إلى القاهرة دون ان يكمل المهمة التى سافر من اجلها واتصل بالسيد رئيس الوزراء ليبلغه انه قرر الاستقالة من منصبه وبالفعل عاد إلى ارض الوطن وفور وصوله إلى المطار توجه لرئاسة مجلس الوزراء حيث قدم استقالته واذا استوضحته المحكمة عن سبب استقالته فور عودته بدلا من أن يتواجد فى مكان الحادث لمباشرة مهام سلطته الوزارية قرر أنه من منطلق أنساني فعل ذلك ولأن الحادث كان بشعاً ولكي يتولى الموقع أخر قد يكون افضل منه وهو كان مستاءاً للغاية من الحادث - وقرر الشاهد أنه طوال فترة عمله ومنذ تولى منصبه لمس مدى احتياجات المرفق إلى التطوير وهذا امر يحتاج إلى إمكانيات مادية كثيرة لم تكن تملكها الهيئة أو الوزارة فكتب إلى السيد رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط مكاتبات عدة وعرض فى مجلس الوزراء خططه وطرح احتياجاته العاجلة والمستعجلة لتطوير المرفق دون جدوى حتى انه فى سنة 2001 طلب ستة مليارات جنيه لم يعطى سوى مليار واحد انفق بعضها على السكة الحديدية والباقي على هيئات الوزارة الأخرى البالغة 18 هيئة - ثمانية عشر هيئة - كما أنه عرض خطة لمدة ثلاثين عاما لتطوير المرافق بكامله تحتاج إلى 146 مليار جنيه ولم يتلقى اى استجابة سوى أن وزير المالية إفادة باستحالة ذلك لأن الدولة تحتاج صباح كل يوم 450 مليون جنيه كاحتياجات يومية ومواد تموينية وشبه الشاهد نفسه بأنه وهيئة السكة الحديدية بشخص يرتدى ملابس مهلهلة وكان عليه أن يقوم بأعمال كثيرة ومتعددة وبدون إمكانيات كافية ومن ثم اضطر للبحث عن مصادر تمويل أخرى ذاتية مثل بيع الأراضي المملوكة للهيئة وتشغيل الورش للغير واستغلال المحطات لأنشطة أخرى غير انتظار الركاب مثل أيجار كافتيريات ومن ناحية الانضباط سعى كثيرا لتوفير ذلك حتى أنه فى جولاته عندما يجد قصوراً كان يوقع جزاءات على كل مدير عام فما فوق وأضاف رداً على سؤال المحكمة عن مدى مسئولية الهيئة فى توفير الأمان للركاب قال أن هذه مهمته ولكنه كان فى حاجة إلى تمويل وعربات جديدة والدولة مسئولة عن ذلك معه ولكن كان يصطدم دائما بالإمكانيات والأولويات وعن عربات الدرجة الثالثة فقرر الشاهد صراحة أنها غير آدمية وكان هناك خطة لتنفيذها خلال عامين ولكن وقف دون ذلك قلة الإمكانيات وفى سبيل ذلك طلب زيادة سعر التذكرة بواقع 2 مليم للكيلو متر الواحد فى رحلات القطار وكانت تذكرة أسوان لن تزيد إلا حوالى جنيهان فقط ولكنه أصطدم بقضية البعد الاجتماعي لاسعار التذاكر ورفض مجلس الوزراء رغم أن التعريفة الحالية غير اقتصادية وتحقق خسائر كبيرة للهيئة فضلا عن دعم الاشتراك للطلبة والموظفين بنسبة 98.5% من قيمة أى مبلغ 24 جنيه شهريا فى حين انه يركب الميكروباص أو المواصلات الداخلية بحوالى أربعة جنيهات يومياً وهذه الخسائر والأعباء ورفض تحريك السعر هى السبب فى عدم تطوير المرفق ليقوم بوظيفته كما كان سابقا ويوفر الأمان للمواطنين الذين يستخدمونه لأن زيادة السكان لابد وان يقابلها زيادة فى الأنفاق لتغطية هذه الزيادة وهو ما لم يحدث بسبب قصور - الإمكانيات والأولويات - وعن جنية أبو غاطس قرر الشاهد انه تقرر كغرامة لركوب الركاب من داخل الغاطس وليس أجر الركوب مقرراً أن هناك قواعد منظمة للعمل والمفروض أن موظف أو مسئول يقوم بعملية الانضباط كان موجوداً !!! للمراقبة والمتابعة وعن عدد الطفايات والمنشور الذى يحددها بأربعة طفايات فقط فى الجرار دون العربات قال أن هذا امر غير منطقي وعن الطفايات وعدم صلاحيتها أو الغش فى السائل الذى بداخلها قال انه لم يصله معلومات عن ذلك وهناك هيئة امن وقائي بالسكك الحديدية مهمتها الأشراف على كل ذلك وعما تلاحظ للمحكمة عند مناقشة الشهود ومسئول الهيئة من أن كل منهم يلقى بالتبعة والمسئولية على غيره سيما الأقل منه درجة فاجاب بأن كل انسان منا لو أخلص فى عمله لتحسنت الأحوال فى مصر كثيرا وعن سبب الحادث استبعد الماس الكهربائي وعن سبب الحادث قرر أن مصدر لهب مباشر وعن تفاقم أثاره قرر أنها أمتعة الركاب وعدم وجود وعى لدى الموظفين لاستخدام فرامل الطوارئ وانتهى إلى انه بالنظر إلى ظروف الزحام وتوقيت الحادث لم يكن استخدام الطفايات مؤثرا وانتهى إلى أن المسئول عن الحادث هو ذلك الذى أعطى الأمر للقطار بالتحرك دون صيانة حقيقية لغياب الضمير والإحساس بالمسئولية وقدم الشاهد للمحكمة عند استجوابه ثلاث ملفات:

1- ضم الأول صور من الخطابات المتبادلة بينه وبين رئيس الوزراء والوزراء المختصين بشأن دعم الهيئة ماديا وماليا والمبالغ المطلوبة بهدف توفير أعلى درجات الأمان للمواطنين.

2- ملف أخر فيه رصد عن حرائق الهيئة وكوارثها وما تم بشأنها منذ عام 1995.

3- تقرير – كتاب - عن إنجازات وزارة النقل وخططها المستقبلية فى عهد الشاهد.

وحيث انه بسؤال اللواء محمد حسن حسين مدير إدارة الدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة وعضو اللجنة الفنية ردد ما ساقه بتحقيقات النيابة العامة وقال أن قوات الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث بعد حوالى ربع ساعة من إبلاغها وباشرت فوراً إطفاء النيران فى العربات السبعة المحترقة رغم العقبات التى حاقت أفراد قوات الإطفاء والعشرين عربة التى اشتركت فى العمليات وأن إطفاء النيران استغرق حوالى الساعة واستمرت القوات فى عمليات التبريد وبعد ذلك تم نقل العربات إلى مكان أخر حتى يتسنى إخراج الجثث والذى استمر حتى الساعة 4 من عصر يوم 20/2/2002 واضاف أن الجثث كانت متواجدة بنسبة كبيرة فى العربتين 11، 12 حيث بداية الحريق وكان الكثير منها متفحم ومتلاصق واضاف أنه ساعد على تفاقم نتائج الحادث الرياح وسرعة القطار وغلق الأبواب والنوافذ مع الزحام الشديد واضاف انه صعد إلى العربة رقم 11 بعد فتح جزء من الباب الجانبي وشنابر الشبابيك التى على العربات حيث شاهد الجثث متواجدة بكثرة فى العربتين 11، 12 ولم يكن هناك منفذ للهرب لأن الأبواب مغلقة بأمتعة المواطنين وكان هناك حوالى نصف الجثث غير واضحة المعالم من شدة التفحم المرجح أيضا سبب الحادث إلى مصدر لهب مباشر ساعد على انتشاره أمتعة الركاب القابلة للاشتعال لأنها مصنوعة من مواد بترولية وكذا سرعة القطار والرياح واضاف انه عثر على أنبوبة بوتجاز منزلية بلا منظم ولا يتذكر أن كانت مملوءة أو فارغة ولم يتم التحفظ عليها نظراً لظروف الحادث وضاعت فى وسط الزحام أو سقطت فى الترعة ولم يكن هناك طفايات حريق وما كانت لتؤثر فى حجم الحريق الهائل لان المادة الفعالة لإطفاء هذه الحرائق هى البودرة الكيماوية الخانقة ولم تكن هذه المادة موجودة.

وحيث أن المحكمة قررت إجراء معاينة لعربات القطار المحترقة بكامل هيئتها وبتاريخ 27/5/2002 وكان برفقتها الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة والسادة وكلاء النائب العام الذين باشروا التحقيقات فضلا عن اللواء مساعد وزير الداخلية والمهندس رئيس الهيئة ومعاوينه والدكتور المهندس رئيس اللجنة الفنية وأعضاءها وانتهت المحكمة من معاينتها إلى النتائج الآتية: -

1- شاهدت المحكمة احتراق كامل للعربات 10، 11، 12 من الداخل واحتراق اقل درجة فى باقي العربات السبعة إلا أن الاحتراق كان شاملا لسائر محتويات العربات.

2- عثرت المحكمة على بعض متعلقات الركاب فى العربات المحترقة وكان اغلب متعلقات الركاب مصنعة من مشتقات البترول كما أوردت بذلك رئيس اللجنة وأعضائها.

3- شاهدت المحكمة مكونات العربات من الألمونيوم وقد انصهر بعضها والزجاج حدث به انبعاج والأجزاء الحديدية بعضها ملتويا وعلل أعضاء اللجنة الفنية ورئيس الهيئة ذلك من شده النيران التى تجاوزت الـ 1200 درجة كما أن جميع مكونات العربات من الكراسي الخشبية وأرضياتها محترقة بالكامل إلا أجزاء بسيطة منها لم تحرق بالكامل بسبب أن الضحايا تكاثروا فوقها فاهلكتهم النيران ولم تحرق أجزاء المقاعد التى كانوا يجلسون عليها.

4- جميع العربات من الخارج اصابت النيران أسقفها واحترقت السقوف من الخارج النيران أحرقت العربات من الخارج وذهبت عنها معالم البوية.

5- شاهدت المحكمة أماكن الطفايات بدون طفايات فى العربات السبعة المحترقة كما أن أجهزة الفرامل - الطوارئ - كانت موجودة وقال رئيس اللجنة ان هذه الأجهزة كانت سليمة حتى عند الحادث ولانها تعمل بتفريغ الهواء ولو كانت لا تعمل أو تعطلت أثناء الحادث لتوقف القطار على الفور وهو ما لم يحدث.

6- كما ناظرت المحكمة بإرشاد اللجنة الفنية مكان بداية الحريق الذى كان فى نهاية العربة 11من الناحية القبلية وهى المنطقة التى تم تدميرها والتفحم الشديد ظاهر منها كما أبدت اللجنة - وشاهدت المحكمة تجمع الضحايا فى مؤخرة العربة 11 ومؤخرتها كذلك العربة 12 وهى الأماكن التى سارع الضحايا للفرار منها إلا أن الأبواب كانت مغلقة بأمتعة الركاب ومن ثم لم يتمكنوا من فتحها والنوافذ كان عليها أسياخ حديدية أو من الألمونيوم السميك لم يمكن الركاب استعمالها للقفز منها.

7- أورت اللجنة الفنية توصيلات الكهرباء والكابلات اسفل العربات وتبين أنها لم تعطلها النيران إلا بالنسبة للفرامل داخل العربات وقالت اللجنة أنها من تأثير الحريق ولم تكن هى مصدر الحريق والمعالم غير محترقة وهو ما أدى باللجنة من استبعاد الماس الكهربائي كسبب للحريق وشاهدت المحكمة ذلك بنفسها اسفل العربات.

8- قامت المحكمة بناء على طلبها بمناظرة احدى العربات المماثلة لتلك التى احترقت اثناء وقوفها فى الغاطس فشاهدت مكان الطفايات (طفايتين) إلا أن إحداها تم انتزاعها بصعوبة بالغة ولا تعمل والأخرى أجرى الدكتور ثروت ابو عرب الضغط عليها بعد انتزاعها من مكانها فلم يخرج منها السائل الرغوي فأمرت المحكمة بضبطها وتحريزها وتسليمها لعضو اللجنة الدكتور ثروت ابو عرب لتحليلها فى معامل كلية الهندسة وأرسلت النتيجة الى النيابة العامة وقدمتها للمحكمة أثناء نظر الدعوى واثبت التقرير ان المادة التى بداخلها مغشوشة وغير مؤثرة ويعلوها الصدأ ومجهولة المصدر والمنشأ وأن كان كتب عليها اسم هيئة السكك الحديدية.

9-كانت هذه المعاينة فى حضور المتهمين ودفاعهم والذين اصطحبتهم المحكمة بالحراسة اللازمة وعقب انتهاء المعاينة واجهت المحكمة – المتهمين بما أسفرت عنه المعاينة وقرر المتهمين أن الورش قد طرأ عليها تغير عقب الحادث وقبل حضور هيئة المحكمة - لان الورش كانت دائما ممتلئة بالركاب ولا يوجد طفايات كافية أو مياه وكل هذا أضيف بعد الحادث وقبل المعاينة.

وحيث انه مرفق بأوراق الدعوى تقريرا ما يسمى بمجموعة الأشراف والتخطيط S.P.G وهى هيئة تابعة لرئاسة وزارة النقل - واعد للعرض على رئيس الهيئة عقب الحادث وقامت من بين المجموعة المذكورة استعرضت وقائع الحادث منذ بدء القطار رحلته من محطة القاهرة إلى أسوان واستعرض المحطات التى مر عليها وساعة ودقيقة نشوب الحريق أو اكتشافه عند مسيرته على منفذ منشية أبو العباس الكائن بالكيلو 71.331 بين محطتي العياط وأبو عمار حيث تلاحظ عند المنفذ (عبود عايد عبود) التابع للهندسة نشوب حريق بالعربات الخلفية للقطار وابلغ بذلك برج بنى سويف وبعده بدقيقة واحدة قبل الواحدة صباحا بخمس دقائق - أبلغ ملاحظ برج كفر عمار - سيد عدلى حجازى – مراقب الحركة بالقاهرة بالحريق ليقوم ملاحظ حركة القاهرة بإبلاغ السائق لاسلكيا وتوقف القطار فى الكيلو 74.500 بين محطتي كفر عمار والبركة الساعة الواحدة صباحا إلا ثلاث دقائق وأضاف التقرير انه تم إطفاء الحريق الساعة 3.30 عصر يوم 20/2/2002 وبعد أن استعرض تقرير المجموعة وصف القطار وعرباته وكلها درجة ثانية وثالثة عادية واستعرض ما جرى للقاطرة والعربات من عمرات صيانة دورية فى ورش الهيئة تعرض للحادث على النحو التالى:

أولا: أورد التقرير أسماء المسئولين عن تجهيز القطار الكارثة ولم يرد فيهم من أسماء المتهمين سوى المتهم الأول (صحته الثانى) محمد احمد إبراهيم متولى إبراهيم الذى كان ملاحظ الوردية الثانية – ميكانيكا – كما حدد التقرير.

ثانيا: رجح التقرير ان يكون الحادث والاشتعال الذى حدث نتيجة انفجار داخل العربة العاشرة وتعرض التقرير أخيرا إلى أن هناك احتمالات أربعة للحادث:

1-احتمال من المناقد تشغيل البوفيه.

2-قيام آخرين بتقديم خدمة غير رسمية للجمهور.

3- قيام أحد الركاب باستخدام مصدر اشتعال واستحالة السيطرة عليه.

4- انفجار حارقة (تخريب).

وتلاحظ للمحكمة أن هذا التقرير لم تعرض له النيابة العامة أو تناقش واضعيه على الرغم من ان الموقع عليه كي يرفع إلى المهندس رئيس مجلس الإدارة هو المهندس مصطفى ابراهيم قناوى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومزيل بتوقيعه.

وحيث انه بالاطلاع على التقرير الذى وضعته اللجنة الفنية التى أمرت النيابة العامة بتشكيلها فور الحادث وبدء التحقيقات برئاسة الأستاذ الدكتور/ بولس نجيب سلامة الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة انتهى التقرير إلى النتائج التالية:

أولا: الحريق نشأ عن اتصال حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب أحد مواقد الكيروسين أو البوتاجاز التى عثر على العديد منها ضمن مخلفات العربات المحترقة وصادف ذلك اللهب وجود محتويات سريعة الاشتعال مثل أمتعة الركاب وملابسهم المصنوعة من مشتقات البترول وهى سريعة الاشتعال الأمر الذى جعل من الصعب تدخل الأفراد حيث أن قدرة هذه النيران سريعة وأعلى من فروة الرأس مما سبب ارتباكا – وذعرا يصعب معه أن لم يكن يستحيل على ركاب القطار غير المدربين وغير المؤهلين القيام بإطفائه خصوصا فى ظل عدم وجود وسائل إطفاء وفى حالة الزحام الشديد.

ثانيا: استبعد التقرير أن يكون منشأ الحريق الماس الكهربائي لأن الكابلين السالب والموجب اسفل العربات موجودين داخل مواسير من الصلب - كما انه لم يستدل من الفحص الذى قامت به اللجنة على العربات المحترقة على أية أثار لحدوث ماس كهربائي فى أسلاك التوزيع لشبكة الإنارة الداخلية.

ثالثاً: تعرض التقرير لانتشار الحريق وساعد على ذلك نوعية المواد والتشطيبات المستخدمة فى بناء العربات - أمتعة الركاب كما وكيفا وجود بقايا كيروسين ومواد بترولية سائلة وزيوت ومواد أخرى سائلة وصلبة سريعة الاشتعال - سرعة القطار - سرعة الرياح ضاعفت من سرعة اندفاع النار داخل العربات عدم وجود وسائل إنذار حريق داخل العربات وعدم وجود وسائل اتصال بالسائق من عدم وجود وسائل إطفاء مما جعل التدخل للحد من النيران قد تأخر كثيرا ومن ثم يستحيل من الناحية العملية ايقاف الحريق أو السيطرة عليه - عدم دراية الركاب بالتعامل مع مثل هذه الحوادث فى بدايتها والزحام الشديد وعدم ايقاف القطار فور الحريق.

رابعاً: أشار التقرير أن فصل العربات السبعة التى كانت ممسكة بها النيران حد كثيرا من حجم الخسائر فضلا عن سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث - حوالى عشرين سيارة واربع سيارات إنقاذ.

خامساً: تعرض التقرير بعد ذلك إلى أوجه القصور فى عربات السكك الحديد بوجه عام وأبرزها:

1- عدم وجود وسائل اتصال بالسائق.

2- عدم وجود إنذار وإطفاء حريق.

3- عدم وجود مخارج أو أبواب طوارئ.

4- استخدام مصنعات غير مناسبة فى بناء العربات.

5- القصور العام فى أعمال الصيانة.

6- السماح باصطحاب الركاب للمواد الملتهبة - مواقد كيروسين -

7- عدم قيام الرقابة على الركاب وعلى مستخدمى القطارات بما يضمن سلامتهم

8- عدم وجود قواطع كهربائية أتوماتيكية ببعض العربات.

9- عدم توصيل أطراف الكابل الرئيسي للقطار فيما بين القطارات بطريقة قياسية سليمة

10- ترك قواعد اللمبات مكشوفة والأسلاك مكشوفة وخفض كفاءة قاطع التيار الرئيسي بالجرار.

سادساً: وضع التقرير توصيات لاصلاح الخلل فى العربات أو التركيبات على ضوء الملاحظات الأثنى عشر الواردة فى البند السابق.

سابعاً: وانتهى التقرير إلى أن:

أ- منشأ الحريق بدأ فى مؤخرة العربة رقم 11.

ب- وأن سبب الحريق هو مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف فى وجود مواد سريعة الاشتعال كلهب أحد مواقد الكيروسين أو الغاز المعثور عليها.

جـ- استبعاد أن يكون مصدر الحريق ماسا كهربائيا أو احتكاك مصحوبا بسخونة أو اصطدام مصحوبا بشرارة وكذا استبعاد حدوث انفجار نتيجة استخدام مواد مفرقعة.

وانتهى التقرير إلى أن المسئولية عن الحادث تضامنية بين الجهات المنوط بها سلامة القطار والتى تتمثل فى مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبين شرطة النقل والمواصلات المسئولين عن صرف التذاكر والمتابعة وتأمين سلامة الركاب وأن كان رئيس اللجنة عدل عن مسئولية الشرطة فى شأن صرف التذاكر عند مناقشة المحكمة له مرة ثانية بشأن هذه الجزئية واضاف التقرير فى خلاصته إلى ان سلوكيات الركاب المتمثلة فى حمل واصطحاب مواد ملتهبة واستخدامها داخل العربات مما يشكل مخالفة لقواعد السلامة والأمان.

وحيث أنه بمطالعة البيان الذى قدمه الطب الشرعى إلى النيابة العامة بشأن عدد الضحايا تبين انه انتهى إلى أن هناك عدد 213 جثة تعرف عليهم ذويهم وتسلموها وعدد 108 جثة تم دفنها جماعيا وكانت كما ذكر نائب كبير الأطباء الشرعيين امام المحكمة حسب توفيق أجزاءها لأنها كانت محترقة تماما ومحطمة وهو امر تقريبي كما ذكر الشاهد فضلا عن عدد 37 جثة طرف الشرطة تم بعد ذلك دفنها بعد اخذ عينة من جثثها تمهيداُ للتحقق فى شأن أصحابها على ضوء موقف أهليتهم هناك جثة واحدة مازالت فى المشرحة !!!.

كذلك ارفق بالأوراق تقرير وضعته الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات - لواء/ على سامح - يتحدث عن كم المخالفات الكبير الذى تلاحظ لشرطة النقل والمواصلات وكم المخالفات التى تم ضبطها خلال المدة من 31/5/1999 حتى 10/6/1999 اى اقل من أسبوعين وهى كثيرة ومتنوعة أرسلت إلى المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وحيث أن المحكمة حددت جلسة 27/7/2002 لبدء المرافعة فى القضية وبدأت النيابة العامة مرافعتها حيث استعرض ممثليها ظروف الدعوى وشرحوا واقعتها حسبما جاء بتحقيقاتها وذكرت ان أهمال المتهمين جميعا هو الذى أدى إلى وقوع الكارثة التى راح ضحيتها 361 ثلثمائة واحد وستين مواطنا من الفقراء والبسطاء لأن المتهمين لم يراعوا ضمائرهم أو يتقوا الله فى أعمالهم وأنه من المفروض أن لا يخرج القطار وعرباته إلا بعد إستيفاء كافة إجراءات الصيانة ووسائل الأمان وتوافر الطفايات اللازمة ووقع المتهمين الأول والثانى على سلامة هذه الإجراءات بما يخالف الحقيقة وهو ما يشكل فى حقهما جريمة التزوير العمدي بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة من حيث تواجد الطفايات فى حين أن معاينة النيابة العامة واللجنة الفنية أثبتت عدم وجود طفايات على خلاف ما أثبتاه فى دفتر إستعداد القطار - كما أن المتهمين من الثالث إلى السابع طاقم القطار تقاعسوا عن القيام بواجبهم بالإسراع بإيقاف القطار أو استخدام وسائل الإطفاء المتاحة - الطفايات - كما أن الزحام الذى يتذرع به المتهمين كدفاع غير كاف أو مبرر لإهمالهم فى أداء واجبهم - كما أن باقي المتهمين متضامنين جميعا بالإهمال والجرائم المنسوبة إليهم جميعا فى الحادث وإلحاق الضرر بممتلكات الهيئة التى يعملون بها وأنتهي إلى طلب عقاب المتهمين طبقا لمواد الإحالة.

وحيث أنه بجلسة 24/6/2002 كان قد مثل المدعى مختار على مهدى وقدم دفاعه وقرر أنه يدعى مدنيا فى مواجهة وزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة بمبلغ 2 مليون جنيه فقدها فى القطار لأنه كان من بين ركابه وكان يحمل النقود معه واحترقت فى الحادث وذلك بالتضامن فيما بينهم وسدد رسم الإدعاء وأذنت له المحكمة بإعلان دعواه المدنية.

وحيث إن النيابة العامة أرفقت بالتحقيقات مذكرة ختامية عن الحادث استعرضت فيه الإجراءات التى قامت بها منذ إخطارها به ومدى الجهد الذى بذل فيها - كما انتهت إلى أن أسبابه من وجهة نظرها من حيث إهمال المتهمين والزحام وفساد وقصور وسائل الإطفاء والأمان وعدم توافرها فى القطار - كما انتهى إلى مسئولية كبار موظفي الهيئة وشرطة النقل والمواصلات وتقصير المتهمين فى أداء أعمالهم مما كان له أثر سلبى على الحادث وانتهى إلى إحالة بعض مسئولي الهيئة إلى المحاكمة التأديبية وعددهم 20 فردا.

وحيث أن الدفاع عن المتهمين قام بتقديم مذكراته وإبداء مرافعته الشفوية فى الجلسات وركز الدفاع عن المتهمين جميعا على النقاط الآتية:

1 - المتهمون غير مسئولين عن الحادث لانقطاع السبب بين الخطأ والنتيجة والمتهمين لم يخطئوا - ومن ثم فلا مجال لمسائلتهم حسبما جاء بقرار الأتهام

2 - الحادث ليس مرجعه كما ذهبت النيابة واللجنة الفنية - هو لهب مباشر من موقد كيروسين أو غاز - مباشر أمسك بالضحايا ومتعلقاتهم إنما هناك سبب أجنبي نشأ عنه الحادث كعمل تخريبى لا يسأل عنه المتهمين

3 - إذا كان هناك مجهول سبب الحريق بإشعاله موقد كيروسين أو غاز لم تسفر عنه التحقيقات فهو الذى يكون مسئولا عن الحادث وليس المتهمين ولم تكشف عنه التحقيقات.

4- تقرير اللجنة جاء قاصراً.

5- لا مجال لمساءلة المتهمين عن تداعيات الحادث لان مجال المساءلة فقط هو الخطأ وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر وتفاقم أسباب الحادث مرجعها الزحام الشديد وسرعة القطار والرياح الشديدة فضلا عن القصور فى أداء الهيئة بالنسبة للمفرق ولا مجال لتحميل صغار الموظفين والعمال أخطاء الكبار من موظفي الهيئة.

6- جريمة التزوير لا مجال للقول أنها فى حق المتهمين المنسوب إليهم ذلك لأن دفتر الاستعداد يعنى فقط أعمال الميكانيكا والكهرباء والبواجى وليس من بين الاستعداد مسئولية المتهمين عن توفير الطفايات وعبارة مما جميعه هذه التى كتبها المسئول عن الورشة إضافة لا سند لها من الأوراق أو اللوائح ولا يصح مساءلة المتهمين عن فحواها - إلا فى حدود اللوائح المنظمة للعمل فى الغاطس.

7- وبالنسبة لتهمة الإضرار بأموال هيئة السكك الحديدية المسندة إلى المتهمين جميعا فهذه لا سند لها من الأوراق إذا ثبت أن المتهمين لم يهملوا فى أداء وظائفهم أو يرتكبوا ثمة أخطاء وانتهى الدفاع إلى طلب القضاء ببراءة المتهمين مما اسند إليهم تأسيساً على عدم ثبوت التهم المسندة إليهم سواء من الناحية الموضوعية أو سندها القانوني وانهم ايضا - المتهمين - يعتبرون من ضحايا الحادث الأليم.

وحيث أن الدفاع عن المتهمين قدموا عدة حوافظ مستندات اثناء نظر الدعوى وفى ختام المرافعة ضمنوها الكثير من المستندات منها ما هو مرفق بالأوراق وبالتحقيقات ومنها ما قدم إلى المحكمة اثناء مناقشة الشهود إلا أن المحكمة ستشير إلى بعض هذه المستندات التى تتعلق تعلقاً جوهريا بدفاعهم فى الدعوى على النحو التالي:-

1- صورة من القرار رقم 1789 الصادر من رئيس الهيئة بتاريخ 7/11/1999 والموجه إلى جميع قيادات الهيئة بما فى ذلك مدير عام ورش عربات الركاب بأبي غاطس ومضمونه بعض الحوادث التى حدثت فى قطارات الركاب وعدم استعداد وكفاية أجهزة الإطفاء تقرر أن يتم تأمين القطارات العادية والمميزة بوضع 4 أجهزة إطفاء رغوي سعة 2 جالون كعهدة بالقاطرة - وذلك الخلاف فى هذا المنشور من النيابة العامة الذى ترى أن هذه الطفايات الأربعة إضافة على ما هو موجود بالعربات والدفاع يرى أن قصر الطفايات فى القطار وعرباته على أربع طفايات فقط.

2- صورة من المادة 3 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 71 والذى يبين منه أن الشرطة ملزمة بالحفاظ على الأمن والنظام وأمن المواطنين فى كافة المجالات.

3- نص المادة 23 أ. ج التى تحدد من لهم صفة الضبطية القضائية ومن بينهم نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية والحكومية وليس من بينهم الكمسارية وكذلك نص المادة 5 من لائحة الهيئة.

4- صورة من فاتورة شراء مائتى طفاية بتاريخ 3/3/2002 اى بعد الحادث ثمن الفاتورة 71 فقط.

5- صورة الخطاب الصادر من إدارة عربات الهيئة بورش أبو غاطس إلى مدير الهيئة للمشتريات والمخازن وإلى رئيس جهاز الأمن الوقائى بطلب توفير مواد الطفايات لان جميع الطفايات المتواجدة بالقطارات غير صالحة ويحذر من وقوع كارثة والخطاب تاريخه 16/8/2001 وخطاب أخر مماثل بشأن تدبير مهمات الإطفاء بتاريخ 12/6/2001 خطاب رابع بشأن المادة الرغوية وأن القطارات خالية وكذلك الورش من هذه المادة.

6- صورة ضوئية من نص المادة 16 من لائحة الهيئة الصادرة 1980 يلزم الهيئة بضرورة تدريب كافة خدمة القطارات على نظام استخدام أجهزة للإطفاء المناسبة لكل موقع.

7- صورة من نص البند رقم 65 من المادة 77 والتى يستدل منها الدفاع على أن القطارات ذات الدرجة الثالثة والثانية العادية ليس فيها رئيس قطار وأن هذه الوظيفة قاصرة على القطارات المكيفة وعربات النوم وشهادة من إدارة أقسام الحركة بالمنيا تفيد ان المتهمين من الثالث إلى الخامس يعملون فى وظيفة كمساري بالقطار وليس رؤساء قطار.

8- المادة الأولى من لائحة الهيئة الصادرة سنة 1980 يحظر الركوب من داخل الورش وخطر دخول مرافق الهيئة إلا بتصريح بما مفاده أن المتهمين خالف قانونها بسماحها بركوب قطار الحادث من الغاطس لقاء 1 جنيه غرامة.

9- بعض الكاتبات المتبادلة بين شرطة الهيئة والهيئة بعد الحادث بشأن ضرورة زيادة القطارات وعمل ملاحق لها بقطارات إضافية فى المواسم والأعياد - كل ذلك بعد الحادث !!!

10- مستند تاريخه 26/12/2001 بشأن الطفايات التى قام قسم الدفاع المدنى فى الهيئة بإصلاحها وإعدادها والمتهم أحمد يوسف - الثامن - كان ضمن من قاموا بهذا المجهود الإضافي.

11- مجموعة قصاصات الصحف عن تصريحات للمسئولين وتحقيقات صحفية عن الأوضاع المتردية للهيئة من بينها تصريح رئيس الهيئة المهندس محمد عرفة الذى ارجع فيه أوضاع الهيئة السيئة فى بعض الإمكانيات.

12- تقرير من إدارة الوحدات المتحركة يفيد بالمرور على ورش أبو غاطس ثبت احتراق عدد من العربات داخل الغاطس ما بين احتراق كلى وجزئى عن تحقيق صحيفة مجلة المصور مع الوزير الجديد عن أحوال الهيئة وكله يدور حول الاعتمادات والزيادة فى مستخدمى المرفق لا يواكبها زيادة فى الاستثمارات اللازمة.

سبب الحادث:-

وحيث ان المحكمة بادئي ذي بدء تتصدى لسبب الحادث وترى أن هذا السبب مازال مجهولا حتى الآن رغم ما تم من تحقيقات أمام النيابة العامة وأجرتها المحكمة هذا السبب مازال مجهولا وليس فى الأوراق وتحريات المباحث عن الحادث للأسباب الآتية:-

1- اللجنة الفنية وجميع أعضاءها قرروا فى التحقيقات انهم استبعدوا الماس الكهربائي والمفرقعات كأن تكون سببا للحادث وانتهوا فى تقريرهم وأقوالهم امام المحكمة إلى أن المرجح لديهم أن الحادث بدأ بمصدر لهب مباشر موقد كيروسين أو غاز صادفه أجسام سريعة الاشتعال كأمتعة الركاب وملابسهم ومكونات العربات وأن هذا ساعد على سرعة انتشار النيران مع سرعة القطار واستمراره فى السير لمدة حوالى ربع ساعة والنار مشتعلة فى عرباته - قالت اللجنة أن هذا هو السبب المرجح لديها ولم تقل انه على سبيل القطع فإذا كانت الأدلة فى الدعاوى الجنائية تقوم على الجزم واليقين - فى مقام الإدانة - فإن القول بالترجح يفيد عدم القطع ومن ثم يضفى نسبة من الشك يجب أن يفسر لصالح المتهمين.

2- جميع أعضاء اللجنة بلا استثناء قرروا باحتمال الترجيح وليس الجزم وعلى سبيل المثال الدكتور ثروت أبو عرب أجاب بحكم تخصصه فى الجامعة قال إن هذا الاحتمال المرجح لدى اللجنة يصل إلى 75% وكذلك ذهب الدكتور بولس نجيب رئيس اللجنة الذى قرر أن ما انتهت إليه اللجنة كان على سبيل الترجيح ومرجع الترجيح هو أثار الحادث وما خلقه الحريق من دمار.

3-الدكتور رئيس اللجنة والدكتور أبو عرب وباقي الأعضاء قرروا أنه لا يمكن أن يصلوا إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الحادث أو مصدر النيران - بدايتها - إلا إذا كان هناك شاهد على ذلك ويرى ما حدث وهو ما لم يتوافر فى الأوراق.

5- تقرير اللجنة بصفة عامة جاء مرسلا لم يدعم بأدلة قاطعة تحمل المحكمة على الاقتناع به فعلى سبيل المثال اللجنة وبعض أعضاءها قالوا بأنهم اشتموا رائحة كيروسين أو غاز فى بقايا أمتعة الركاب فى حين أن نائب كبير الأطباء الشرعيين الذى سألته المحكمة نفى أن يكون قد اشتم شيئا من هذا – وقرر أن حجم الحريق والتفحم لا يسمح ببقاء أى روائح من هذا الفعل. فى الوقت الذى تقول اللجنة أن أرضية العربات كانت مغسولة بالكيروسين وهناك بقايا مازوت ألا يحتمل أن تكون رائحة الكيروسين أو الغاز مصدرها المادة التى كانت تستخدم فى غسيل العربات وليس المادة التى كانت مصدراً للهب ونفى الطبيب الشرعى ذلك بقوة باعتبار أن التفحم كان شديداً ولا يبقى على أية رائحة على الرغم من أن الطبيب الشرعى انتقل قبل اللجنة.

6- اللجنة لم تشفع التقرير بأدلة معملية تقطع بأن النيران كان مصدرها هذه المواقد الصغيرة التى وجدت بقاياها محترقة فى العربات بعد أن أخمد الحريق واستخدمت المياه ومدافع المياه فى إطفاءها كما ذكر ذلك اللواء حسن حسين مدير الدفاع المدنى بالجيزة إذ كان يتعين إرسال البقايا من ملابس الركاب أو أمتعتهم إلى المختبرات العلمية للحصول على نتيجة محققة بشأن وجود هذه الآثار من عدمه بدلا من أن تعتمد لجنة من أكبر التخصصات على حاسة الشم أو النظر كشأن الأفراد العاديين.

7- اللجنة عندما تعرضت إلى نفى الاحتمالات الأخرى كالماس الكهربائي أو المتفجرات لم تدلل على نفى هذه الاحتمالات على أسانيد علمية أو نتائج مختبرات معملية بل قررت أيضا بأن هذا مرده الخبرة والنظر المجرد - مع احترامنا للخبرة وقيمتها إلا أنه قد يكون للعلم كلمة أخرى.

8- اللجنة انتقلت إلى مكان الحادث بعد وقوعه بحوالي 36 ساعة فى الساعة 1.30 ظهر يوم 21/2/2002 ليكون مسرح الحادث فيه من المتغيرات الآتية: العربات السبعة المحترقة ثم فصلها وابعدت عن المكان الذى احترقت فيه بالكامل بحوالى خمسة كيلو مترات حسبما هو ثابت فى التحقيقات وكان القطار قد بدأ فيه الحريق بعد محطة كفر عمار واستمر فى سيره قرابة 12/15 دقيقة والنار مشتعلة فيه - المتغير الثاني الذى كان قد طرأ على مسرح الحادث عند وصول اللجنة هو أن المياه كانت قد غطت العربات وتم نقل الجثث والأشلاء ولم يبقى فى العربات إلا رائحة الموت والروائح الكريهة المتخلفة عن احتراق الضحايا واختلطت أمتعة الركاب وقد يكون بعض بقايا الجثث بالمياه التى ضختها أجهزة الإطفاء ومدافع المياه والتى اختلطت ببقايا الركاب وأمتعتهم ومن ثم لابد أن تتولد رائحة الموت والعفن وكثيرا من الروائح الكريهة فكيف استطاعت اللجنة أن تشتم رائحة الكيروسين أو الغاز لاشك أن اللجنة لو لجأت إلى التحاليل والمختبرات العملية لكانت قد فضت هذا الاشتباك وحسمت الأمر إلى حد كبير ولكنها لم تفعل واكتفت وأعضاءها بالنظر والشم والخبرة التى لا تنكرها المحكمة عليهم ولكن مرة أخرى قد يكون للعلم رأى أخر.

9- تردد على لسان بعض مما سئلوا فى التحقيقات من المصابين انهم سمعوا أصوات انفجار واحدهم قال بمشاهدته لشرارة تخرج من بين العجلات واحتكاكها بالقضبان أمسكت بحقائب كان يحملها أحد الركاب وأخر يدعى معوض أحمد إسماعيل قرر بأنه سمع صوت انفجار ثم انطفأت الأنوار وبعدها شاهد النيران ولم يتسنى العثور عليه رغم طلب النيابة العامة للشرطة باستدعائه اكثر من مرة - هذه الأقوال حتى ولو كانت غير صحيحة فى تقدير اللجنة وأعضاءها كان يتعين أن تقف عندها وتشفعها بأدلة علمية قاطعة لتفسيرها بدلا من الاكتفاء بأن أثار الحادث وارضية العربات لا تدل على هذه الاحتمالات وذلك بالخبرة والنظر.

10- خلاصة ما سبق تبين منه أن تقرير اللجنة واقوال أعضاءها جاءت متناقضة مع أقوال الأعضاء أنفسهم فى التحقيقات وأمام المحكمة من حيث ان اعتمدوا على نظرية الاحتمالات والمشاهدة واستخدام الحواس "الشم" كما تعارض هذا التقرير مع الأدلة الأخرى التى جاءت فى الأوراق فى حديث نائب كبير الأطباء الشرعيين.

11- عن حجم الحريق فأعضاء اللجنة جميعا وكل من شهدوا فى التحقيقات قرر انه للوهلة الأولى كان الحريق غير عادى - رئيس اللجنة - بشع وغير مألوف - رئيس الهيئة - حريق هائل وضخم - اللواء قائد الدفاع المدنى بالجيزة - كل هذه الملاحظات تضفي مزيد من الشك حول سبب الحادث الذى ساقته اللجنة وحصرته فى موقد كيروسين أو غاز صغير - وجدت بقايا فى العربات المحترقة !!!

12- أعضاء اللجنة اختلفوا فى كيفية السيطرة على الحريق فالدكتور ثروت أبو عرب: أنه كان من الممكن السيطرة على مصدر اللهب إذا ما تم التدخل خلال أربع دقائق من بدايته !!! فى حين أضاف أعضاء اللجنة فى هذا التقرير من حيث إمكانية الوصول إلى مكانه وكم النيران هذا بغض النظر عن إمكانية ذلك بالنظر إلى الزحام الشديد وعدم صلاحية الطفايات المعدة لذلك سواء لعدم وجودها أصلا - وهى محل شك كبير - أو لعدم صلاحيتها لفساد المادة الموجودة بها - كما قال الدكتور ثروت مغشوشة ومجهولة المنشأ واللجنة وأعضاءها الذين يتحدثون عن إمكانية التدخل خلال أربع دقائق للسيطرة على مثل هذا الحريق تكرر المحكمة مرة أخرى إنما يسوقون حديثا مرسلا ونظريا قد يكون صحيحا من الناحية العلمية أو النظرية البحتة إلا أنه لا يتفق مع واقع الحال الذى كان عليه قطار الحادث وحجم النيران وأن كانت اللجنة بعد ذلك قد اتفقت وبالإجماع – انه بعد أن مرت هذه الدقائق أصبح التدخل مستحيلا وغير مؤثر بالمرة اللهم إلا تحديد حجم الكارثة وهو ما فعله سائق القطار ومساعده عندما علما بالحريق – بعد ربع ساعة من بدايته والقطار يسير سارعا بفصل العربات السبع المحترقة وأخذا القاطرة وباقي العربات واستكملوا رحلة القطار إلي أسوان – والمحكمة تنتهي من ذلك إلى أنها لا يمكنها أن تساير اللجنة وبعض أعضائها مفاد هذا الزعم من إمكانية التدخل خلال دقائق أربعة للسيطرة على اللهب لان المحكمة غير مقتنعة أساسا بأن مثل هذا موقد الكيروسين أو الغاز الصغير الذى وجدت بقاياه فى أنقاض الحريق يمكن أن تشعل مثل هذا الحريق الهائل فى شكله ونتائجه وكم النيران – بهذه السرعة فى أقل من 15 دقيقة حتى مع التسليم بأن القطار سار حوالى 12 دقيقة والنار مشتعلة فيه والرياح ساعدت على ذلك المحكمة لا تستطيع أن تقتنع بهذا السيناريو والذى تبنته اللجنة فى نتائجها لان كما هو ثابت بالأوراق وكما جاء على لسان كثير من الشهود الذين سئلوا فى التحقيقات حسبما ما هو ثابت فى صدر هذه الأسباب هذا الحريق بدأ كبيرا كيف ولماذا ؟‍‍‍‍‍‍‍؟ هذا ما لم تكشف عنه التحقيقات ولم تستطيع اللجنة نفيه بصورة قاطعة.

13-اللجنة على ضوء ما سلف قد أخذت بنظرية الاحتمالات واستقرت عند الاحتمال الأقرب والأيسر والذى ترجح لديها دون أن تكلف نفسها مشقة البحث العلمي الحقيقي للوصول إلى حقيقة الحادث وكيف بدأ وجاء تقريرها والحال كذلك روتينيا أشبه بالمعاينة التى ترد فى محاضر جمع الاستدلالات والتى تجريها الشرطة بسرعة فور وقوع اى حادث حريق يخطر به ثم تأتى التقارير الفنية بنتائج مختلفة عما توصلت إليه المعاينة السريعة.

14-الثابت من التحقيقات ومن شهادة اللواء محمد حسن حسين قائد الدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة وعضو اللجنة أنه كان هناك أنبوبة بوتاجاز منزلية 18 كيلو أو 12 كيلو فى بعض الأقوال – قرر الشاهد انه عثر عليها فور صعوده إلى العربة العاشرة بعد أن تمكن من فتح أحد أبوابها بالقوة – كان أول من صعد إليها من قوات الإطفاء حسبما ذكر وشاهد الجثث المتفحمة وعثر على اسطوانة البوتاجاز المنزلية دون منظم ومغلقة ولا يعرف أن كانت ملأنه أو فارغة – هذه الاسطوانة فقدت بعد ذلك ولم يعثر عليها فهناك قول –الشاهد - انه ضاعت فى وسط الزحام وهناك من قال أنها ألقي بها فى ترعة الإبراهيمية - على أية حال لم تناقش اللجنة أو تتعرض لماهية هذه الواقعة ومصداقيتها هل من المحتمل أن تظل هذه الاسطوانة فى ظل النيران الهائلة وغير العادية دون أن تنفجر لو كانت ملآنة وحتى لو كانت فارغة لا ينالها أي إصابة وتظل سليمة كما قال الشاهد رغم شدة النيران – هذه واقعة مادية - وقف أمامها تقرير اللجنة ولم تتعرض لها ومن ثم تقف عندها أيضا المحكمة لتسوقها ضمن ما ساقته فى أسبابها فى خصوص عدم الاطمئنان إلى تقرير اللجنة والذى جاء فى كثير من مقاطعه مرسلا غير موثق علميا كما سيلي.

وحيث انه من المقرر قانونا وقضاء أن للمحكمة الحق فى الآخذ بتقرير الخبرة أو طرحه كما أن لها الحق فى الآخذ ببعض ما جاء فيه وطرح الباقي ومن هنا تكتفي المحكمة بالقدر السالف لثقتها إلى القول بعدم اطمئنانها إلى ما جاء بالتقرير عن السبب المنشئ للحادث والمتمثل فى مصدر اللهب مباشر كوقود كيروسين أو غاز من مثل المواقد الصغيرة التى عثر على بقاياها فى العربات المحترقة وترى المحكمة أن السبب المنشئ مازال فى تقديرها – مجهولا - لم تكشف عنه التحقيقات.

وحيث انه عن تداعيات اللهب المباشر الذى قالت به اللجنة من هذا اللهب المباشر الذى خرج من موقد كيروسين أو غاز صغير صادفه أمتعة الركاب وملابسهم المصنوعة من مشتقات البترول فضلا عن سرعة الرياح وسرعة القطار – المحكمة لا تساير اللجنة فيما ذهبت إليه وذلك لما يلي:

1-الوقت كان شتاءا والبرد قارس ومن ثم بداهة تكون النوافذ والأبواب مغلقة والأجسام متلاصقة ومن ثم فلم يكن هناك مجال لكم من الهواء - الأكسوجين – الذى يزيد من كثافة النيران بهذا الحجم المهول والضخم حسب وصف أعضاء اللجنة.

2-الزحام الشديد والأجسام المتلاصقة إذ أن كل عربة سعتها حوالى 100 راكب بها قرابة الثلاثة أو الأربع أضعاف حمولتها تجعل بالكاد كل راكب يجد موضعا لقدميه – والقطار مازال فى بداية رحلته إذ لم يكن قد مضى على مغادرة محطة القاهرة إلا حوالى الساعة ومازالت الرحلة إلى أسوان طويلة قرابة الأثنى عشر ساعة – لم يكن هناك مكان أو حيز معتدل أو سعة تسمح بجلوس راكب أو أكثر لصنع شاى على هذا الموقد الصغير إذ أين وكيف يجلس هو ومن معه – ففى مثل هذه الرحلة الطويلة – يستغرق مثل هؤلاء الركاب البسطاء الفقراء وقتا فى بدايتها إلى أن يستقر بكل منهم المقام فى مكانه هو ومن معه.

3-حتى ولو افترضت المحكمة صحة ما ذهب إليه تقرير اللجنة فالمحكمة لا تستطيع ان تجاريها فى تصورها لان مثل هذا الموقد الصغير أما انه لم يكن هناك إمكان لاستخدامه أو أنه كان من السهل فى لحظات السيطرة عليه وعلى شعلته وإطفائها حتى ولو بقطعة من الملابس أو أي شئ يكون فى متناول يد من يستخدمه إلا إذا كان قد انفجر وهو مالا دليل عليه فى الأوراق أو بقايا الحادث حتى فى ظل هذا الاحتمال الذى لم يقم عليه دليل فأن كمية الكيروسين أو البوتاجاز الذى يملئه ضئيلة بحيث ايضا يمكن السيطرة عليها هذا فى تقدير المحكمة وما دامت اللجنة الفنية بخبرتها ووسائلها لجئت إلى نظرية الاحتمالات كما يقول أعضائها فأن الاحتمالات تكون كلها قائمة فى ظل الدليل الفنى غير القاطع الدلالة على ما انتهت إليه اللجنة حسبما أسلفت المحكمة فى أسبابها.

4- حديث الرياح وسرعة القطار لمده 12 دقيقة أو خمس عشر دقيقة لا يبرر أبدا حجم هذه النيران الهائلة وذلك لقصر الزمن ولمصدر اللهب البسيط الذى قالت به اللجنة إذ أن حجم هذه النيران والسرعة التى انتشرت بها لا يكون إلا حيث يكون هناك مصدرا للهب أقوى وأشد من ذلك الذى قالت به اللجنة والقول بغير ذلك ترى المحكمة أن فيه تبسيط وتجريد للوقائع لا يستقيم مع حجم الكارثة ولا يتفق مع المنطق والمجرى العادى للأمور ومن زاوية أخرى أخذا بالتفسير الأيسر والأسهل وهو ما لا تستطيع المحكمة تضمنه أسبابها وتعول عليه فى قضائها.

4-وفى هذا المقام لا تستطيع المحكمة إغفال التقرير الذى وضعته ما يسمى بمجموعة الإشراف والتخطيط S.p.g – - وهى هيئة تابعة لرئاسة الهيئة ووزارة النقل – هذا التقرير - والمرفق بالأوراق الذى تعرض لتحليل الحادث وتفاصيله وتوقيتات قيام القطار وتابع خط سيره دقيقة بدقيقة بل وثانية بثانية على ضوء ما تحت يده من مستندات هذا التقرير وضع احتمالات أربعة للحادث هى:

الإهمال – استخدام مصدر إشعال واستحالة السيطرة عليه !! - انفجار حارق داخل العربة العاشرة وهذا التقرير تلاحظ المحكمة أن النيابة العامة التفتت عنه ولم تتعرض له فى التحقيقات كما أن اللجنة لم تتعرض له فى تقريرها وربما لم يعرض عليها !!! كما أن التقرير أورد أسماء المكلفين بأعداد القطار وصيانته وليس من بينهم من المتهمين سوى المتهم الأول محمد احمد إبراهيم متولى – ملاحظ الوردية الثانية – بالغاطس ويختص بأعمال وصيانة الميكانيكا فى القطار وعرباته وبداهة لم تكن الميكانيكا والقائمين عليها سببا فى الحادث !!!.

5- التقرير واللجنة لم تولى واقعة انطفاء العربات اثناء الكارثة فلا تستطيع المحكمة ان تتبين على سبيل الجزم واليقين هل الأنوار أطفأت قبل الحادث أو بعده وهل انطفائها كان نتيجة للحريق أو سابق عليه كل ما سعت اللجنة فى تأكيده إلى أن الماس الكهربائي برئ من اشعال الحريق ودللت على ذلك بأن الكوابل اسفل العربات سليمة ومحصنة فى مواسير من الصلب والكابلين الرئيسين السالب والموجب بعيدين عن بعضهما قرابة المتر وأن اللجنة أجرت تجربة تماس فوجدت ان الشرز الناتج عن التجربة غير مؤثر وفات اللجنة أنها ذكرت فى صلب التقرير عند معاينة العربات أن أطراف الأسلاك محترقة نتيجة الحريق فقط وهذا لا يكفى لقيامه حتى انطفأت الأنوار تحديدا هل قبل حدوث الحريق أم بعده أم أثناءه وذلك لان الحريق لابد وان يكون قد استغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى توصيلات الكهرباء الداخلية داخل العربات، وبالنسبة لحجم الحادث والنيران فأنها بالطبع أتت على كل شئ داخل العربات ومن هنا لايمكن تحديد متى انقطع التيار الكهربائي عن العربات والمحكمة ترى انه كان لدى اللجنة من الوسائل الفنية والعلمية ولدى أعضاءها من الخبرة العلمية والمعملية القدر الكافي لإزالة هذا الغموض بدلا من الاكتفاء للمرة الثالثة بالخبرة وبالنظر المجرد للتوصيلات الكهربائية واثبات حالتها وهذا امر يسير حتى بالنسبة لغير المتخصصين واللجنة وعلماءها لها قدرها ومن هنا كانت المحكمة تنتظر منها بحثا أكثر دقة وتفصيلا فى هذه الجزئية لأنها جزئية هامة كان من الممكن ان تشير إلى سبب الحادث ومناقشة احتمالات أخري.

إلا أن البادي أن اللجنة قد سلكت الطريق الأيسر وحملت موقد الكيروسين الصغير مسئولية الحادث وهو بالضبط ما لجأ إليه كبار المسئولين فى الهيئة والحكومة عقب الحادث مباشرة بل وفى مكان الحادث عقب انتقالهم إلى مكانه إذ صرحوا بان سبب الحادث هو استخدام موقد الكيروسين أو الغاز الصغير الذى أحال القطار والمنطقة إلى جحيم وأحالها إلى طاقة من جهنم كما لو كانت اللجنة سعت إلى تقنين تصريحات كبار المسئولين والتى قالوا بها بعد ساعات من وقوعه وقبل أن تكشف أبعاده وخباياه وكفى الله المؤمنين شر القتال.

وحيث انه متى كان ما تقدم جميعه فان المحكمة تنتهى بحق إلى أن موقد الكيروسين والغاز بريئان من تهمة إشعال الحريق أو أن يكون مصدر اللهب المباشر الذى أدى إلى هذه الكارثة سيما وآن الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما أجرته المحكمة بنفسها طوال أكثر من خمسة وعشرين جلسة جاءت جميعها خالية مما يشير إلى ثبوت هذه الواقعة فلم تقدم الشرطة شاهدا واحدا على ذلك ‍‍‍رأى غيره وهو يأتى هذا المنكر يشعل الموقد لصنع شاى أو جوزة أو تسخين طعام كما جاء فى بداية التحقيقات أو بتصريحات كبار المسئولين ولما كان هذا القول جاء على سبيل الظن والتخمين والأحكام الجنائية تقوم على الجزم واليقين سيما فى مجال الإدانة فان المحكمة تنتهى بحق باستبعاد هذا الاحتمال كسبب للحادث وترى انه لا يعدو أن يكون احتمالا قالت به اللجنة ومن قبلها كبار المسئولين !!! قبل أن تبدأ عملها – وهناك احتمالات أخرى وردت فى الأوراق والتحقيقات على نحو ما سلف من أسباب قيلت على لسان البعض وفى تقدير مجموعة الإشراف والمراجعة s.p.g وجاء حديث اللجنة الفنية بشأن بعضها مرسلا لا تطمئن إليه المحكمة ويبقى السبب مجهولا لم تكشف عنه التحقيقات التى تمت.

الزحام: وحيث انه عن حديث الزحام الرهيب الذى كان فى العربات المحترقة إذ أن احتوائه فى الأوراق أن سعة العربة الواحدة 104 أو 108 راكب كانت تضم حقيقتها ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف هذا العدد أي من 300 إلى 400 راكب وكيف لا والهيئة أعدت هذا القطار لكى يكون نعشا للضحايا من الفقراء المعدمين وأرادت أن تجعلهم الفداء الذى تقدمه تقربا إلى الله فى عيد الأضحى فتكفر بهم عن سيئاتها فى حق المواطنين جميعا – والمحكمة عندما تتناول موضوع الزحام هل يكون ذلك من قبيل نفى المسئولية عن المتهمين أو أنه حديث قانون باعتبار أن الزحام فى ظروف الحادث الماثل كان بمثابة سببا أجنبيا أو قوة قاهرة قطعت رابطة السببية بين المتهمين والنتيجة أو تتحدث عنه المحكمة باعتباره مسرحية عبثية من صنع وإخراج الهيئة لتنمية مواردها أو توفير سيولة لتوزع بالآلاف وعشرات الآلاف على كبار موظفيها وشرطة النقل والمواصلات كما جاء بالتحقيقات ؟؟ كل هذه تساؤلات تطرحها المحكمة عند حديثها فى الأسباب عن موضوع الزحام ولكن – ولأنه أمر مطروح وبصورة صارخة فى الأوراق لابد أن تتعرض له المحكمة على النحو التالى:

1- من الثابت من التحقيقات أن القطار وعرباته خرج من الغاطس وكان يستقله عدد 3818 راكبا بينهم 769 قطعوا تذاكر طوال رحلته حتى أسوان – لم يكن قد حصل على تذاكر من محطة مصر إلا عدد 23 راكب – ثلاثة وعشرين فى حين ركبه من الغاطس 3049 راكب هم الذين قطعت لهم تذاكر أو إيصالات الغرامة وذلك حسب البيان المقدم من الإدارة المركزية للشئون التجارية ونقل الركاب.

والمسئول عن هذه المخالفة حسبما تبين من التحقيقات الهيئة ونظامها الخاطئ بالسماح ركوب الركاب من داخل الورش بالمخالفة لقانون الهيئة نفسها والذى اصبح الركوب من الغاطس اصبح عرفا سائدا حسبما اقر به العميد طارق صديق مدير الادارة العامة للأمن بالهيئة وهو الامر الذى يشكل من زاوية أخرى إخلالا أمنيا وقعودا من شرطة النقل والمواصلات عن القيام بواجبها الاساسى هو حماية أرواح المواطنين من مستخدمى المرفق والتى تقاعست عن القيام بدورها الاساسى لوجود مصلحة تجمعها مع مستخدمى الهيئة وكبار مسئوليها مما جعل اقتسام حصيلة الغرامة المقررة كجزاء أو عقوبة للركوب من الغاطس وهو المستفاد من اقوال المهندس عبد القادر الرئيس السابق وكان يشغل موقعه وقت الحادث واثناء تحقيقات النيابة العامة وهو ما ذهب إليه فى أقوالهم بألفاظ مختلفة العديد من رجال شرطة النقل والمواصلات (النقيب محمد سالم ابو عبده) والمجند كريم مكرم ذكى والعميد إبراهيم حسين فريد.

2-ليس هناك مجال بغير ذلك ومن واقع ما هو ثابت بالتحقيقات لا محل بالقول بمسئولية المتهمين من صغار موظفى الهيئة من الثالث إلى السابع – عن زيادة عدد الركاب فهذا اصبح عرفا سائدا والجميع لهم مصلحة فيه – كبار مستخدمى الهيئة – وصغار المستخدمين الذين تخصصهم الهيئة لتحصيل الغرامات من الركاب داخل الغاطس وأيضا رجال الشرطة فالجميع يعود عليه بالنفع من هذه الغرامة التى هى بطبعها فرضت كعقوبة على مخالفة قانون الهيئة وأصبحت هى السائدة بدليل حصيلة الإيراد الذى تم تحصيله فى الرحلة المشؤومة لقطار الكارثة بداهة الأمر كذلك أيضا فى جميع القطارات والرحلات.

3-وأيضا لا مجال لمحاسبة المتهمين وهم من صغار موظفى الهيئة ومستخدميها ولا مجال لمسائلتهم عن إنزال الركاب الزيادة وذلك لما لهم فى ذلك من مصلحة ولان القانون واللوائح كما استقرت الأقوال فى التحقيقات على انه لا يمكن لهم السماح بإنزال أي راكب يحمل تذكرة واعتبروا أن إيصال الغرامة بمثابة تذكرة رغم انه إيصال سداد الغرامة – العقوبة – كما أنه إذا كان شرطة النقل والمواصلات تقول ذلك أيضا على لسان كبار مسئوليها فلا غرابة أن يندرج صغار موظفى الهيئة – الكمسارية – من الثالث حتى السابع فهذا القول وهو قول أيا كان عدم سلامته من حيث القانون والمفروض إلا انه واقع مرير واليم تنطق به الأوراق وكان المدخل الحقيقي للكارثة ومن ثم فلا مجال لمسائلتهم عنه سواء من البداية من حيث ركوب المواطنين أو فى النهاية من حيث إمكانيتهم إنزالهم أو حملهم على مغادرة القطار ولعل ما قال به كبار موظفى الهيئة المهندس عيد عبد القادر والمهندس محمد عرفة واللواء رضا شحاتة وغيرهم انهم لم يحدث طوال مدة خدمتهم فى الهيئة أن انزلوا راكبا من القطار أو طلب منهم ذلك.

4-هذه الزيادة أثرت بالسلب على مجال العمل داخل الغاطس سيما للصيانة فكيف يستقيم فى المنطق القول بإمكانية إجراء صيانة للقطار وعرباته فى ظل هذه الأجسام اكثر من ثلاثة الآلاف ركبوا من الغاطس ويقينا كان هناك غيرهم ينتظرون ركوب قطارات أخرى متجهين إلى جهات أخرى بنفس الطريقة وفى نفس التوقيت فهو لم يكن مجرد زحام بل فوضى كما ذهبت النيابة العامة فى تعريفها للموقف ووصفها لحالة العمل داخل الغاطس وهو ما يقطع بقلة أعمال الصيانة فى القطارات وهذا كلام منطقي ساقه الذين سئلوا فى التحقيقات من أن الصيانة كانت على قدر الاستطاعة.

5-لا شك أن هذا الزحام كان له مردوده السلبي على حجم الكارثة من حيث عدد الضحايا والخسائر التى أصابت الهيئة فلو تصورنا أن الزيادة كانت ستكون فى حدود 50% من طاقة العربات لكان عدد الركاب فى العربات السبع لن يزيد على ألف راكب بدلا من أكثر من ثلاثة آلاف وبالتالى كان هذا العدد – وان كان بالزيادة – إلا انه كان سيسمح لخدمة القطار بالتحرك داخله للوصول إلى الطفايات - الأكذوبة - أو فرامل الطوارئ لإيقاف القطار وهو أمر باتفاق أعضاء اللجنة كان سيساهم إلى حد كبير فى السيطرة على الموقف أو على الأقل كان سيسمح لفرار كثير من الضحايا من آجلهم المحتوم والذى خططت له الهيئة وأفرزته الفوضى الضاربة إطنابها فى كل مرافقها.

6-الثابت من استعراض ما سلف جميعه ان الهيئة وأدارتها بل والدولة نفسها تتعامل مع ركاب القطارات الدرجة الثالثة ليسوا باعتبارهم كذلك فحسب بل باعتبارهم ايضا مواطنين درجة ثالثة.

الطفايات: يبين من استعراض واقعات الدعوى وجميع من سئلوا فيها وكذلك تقرير اللجنة الفنية ومناقشة أعضاءها أن حديث الطفايات هو بذاته مهزلة أو أكذوبة لا وجود لها فى الواقع وأنها لا تعدو لافتات أو ماكينات هيكلية لان ما بداخلها مغشوش وما كتب عليها من الخارج مكذوب ومضلل لما يلى:

1-الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة والمعاينتين التى أجرتهما وكذا من معاينة المحكمة ان العربات المحترقة لم تكن بها طفايات أو كان هناك طفايات وأصابها الدمار ولم تجد المحكمة أو النيابة لها من أثار سوى أماكنها فى العربات تقول كان هنا طفاية أو من المفروض ان تكون هنا طفاية.

2- ثبت من التحقيقات ان الطفايات تتميز بثلاث خصائص رئيسية:

أ‌- أما أنها مملوءة بمواد مغشوشة وكاذبة كما ذهب الشاهد الدكتور ثروت ابو عرب عضو اللجنة الفنية والأستاذ بكلية الهندسة.

ب‌- أو أن هذه الطفايات فارغة ولا تعمل نتيجة الصدأ الذى يعلوها وعدم صيانتها.

ج- أو أن هذه الطفايات موجودة فى أماكن يصعب الوصول إليها فى ساعات الخطر أو انتزاعها من مكانها يستغرق وقتا وجهدا كما انتهت المحكمة من معاينتها والنيابة أيضا إذ اثبت أن انتزاع أحدها استغرق خمس دقائق والأخرى استغرق انتزاعها سبع دقائق وتقول اللجنة الفنية فى تقريرها وعلى لسان أعضاءها كان يمكن السيطرة على الحريق خلال أربع دقائق من بدايته على فرض أن هذه الطفايات صالحة للاستعمال ومعبأة بمواد سليمة غير مغشوشة – كيف سيتحقق ذلك فى ظل الوقت الذى استغرق مجرد انتزاع الطفايات من مكانها كما ذهبت النيابة والمحكمة وكان هذا الاختبار والتوقيت فى ظل ظروف مهيأة والعربات ليس بها إلا النيابة والمحكمة فما هو الوقت والإمكانيات فى مثل ظروف القطار الكارثة والزحام الرهيب الذى كانت في كل عربة محملة بثلاثة أضعاف طاقاتها واكثر – لا شك أن من الصعوبة بمكان إلى درجة الاستحالة ولا إلزام بمستحيل !!! وهل تقبل من النيابة العامة بعد ذلك أن تقول فى أدلة ثبوتها أو فى مرافعاتها أن هذا كله لا يمنع من قيام المتهمين بواجبهم أو انهم أهملوا فى أدائه وتقدمهم للمحاكمة الجنائية لهذا الإهمال أو التقصير أين هذا الإهمال أو التقصير كما ترى المحكمة لا إلزام بمستحيل وكان أولى - ثم أولى - بالنيابة العامة أن تقدم كبار مسئولي الهيئة إلى المحاكمة الجنائية لأنهم هم الذين وضعوا المتهمين – من صغار المستخدمين –فى هذا الموقف الصعب لان واقع الحال يقول أن هؤلاء المتهمين أيضا ليسوا احسن حظا من الضحايا الذين احترقوا فى قطار الموت وألا صدق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "هلكت أمم من قبلكم لأنهم إذا سرق منهم الغنى تركوه وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد" صدق رسول الله صلى الله علية وسلم.

3-الثابت من التحقيقات ومن تقرير اللجنة الفنية وأقوال أعضاءها أمام المحكمة والنيابة أن هذه الطفايات كانت عديمة الأثر والفاعلية لما بها من غش وفساد ولحجم الحريق كما ذكر الشهود انه حريق هائل وفى وصف أخر غير عادى – وفى أقوال أخريين لم يكن نتيجة موقد كيروسين صغير ذلك لان هذه الطفايات حتى فى حالة سلامتها وسهولة انتزاعها وسلامة المادة الموجودة داخلها وتأثيرها فى حدود متر واحد مربع !!! فأين هذا المتر من ذلك الجحيم الذى شمل عربات سبع طولها يصل إلى مئات الأمتار وفى ظل سرعة القطار وسرعة الرياح ولا يرد على ذلك بأن اللجنة الفنية وأعضاءها متصورين الحريق فى بدايته لان هذا اصبح تعليل غير مقبول نظرا إلى يوم الحشر الذي كانت عليه العربات وبالتالى استحالة الوصول إلى هذه الطفايات وهى على فرض الوصول إليها لم تكن مجدية لفسادها.

4-ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن مسئولية المتهمين عن صيانة هذه الطفايات وملأها بالمادة اللازمة وهو ايضا حديث اصبح غير ذي موضوع ولا يمكن مساءلة المتهمين جميعا عنه وذلك لما يلى:

1-الثابت من التحقيقات أن ورش الهيئة ومخازنها خالية من المادة اللازمة والفعالة لملأ الطفايات (أ، ب) ومؤكد ذلك بالعديد من المكاتبات الرسمية التى صدرت من إدارة الصيانة والتشغيل ومستخدمي هذه الإدارات إلى رئاسة الهيئة مرارا وتكرارا على طول عامين يستصرخون فيها المسئولين ضرورة تزويد الورش بالمادة اللازمة للطفايات وعدم استجابة المسئولين لهذه النداءات – المتهمين – من الثامن إلى إلحادي عشر.

2-ما ثبت من التحقيقات أن مسئول الطفايات لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية القديمة ولا دراية له بهذا العمل - ومسئول الدفاع المدنى قرر بأنه لا علاقة له بالدفاع المدنى وواجباته – وعدم قيام الهيئة بما تمليه عليها لوائحها من ضرورة تدريب العاملين وإعداد الكوادر اللازمة للتعامل مع الكوارث والدفاع المدنى وكما جاء بتقرير اللجنة ومذكرات النيابة العامة وعليه يكون وجود هؤلاء المتهمين أو بعضهم خاطئ ويسأل عن من وضعهم أو سكنهم فى هذه الوظائف ويجب محاسبته هو لا محاسبة المتهمين.

3-عدد الطفايات بالقطارات والعربات ظل فى الدعوى محل خلاف هل هو بواقع طفاية فى كل عربتين ومن ثم يكون فى قطار الموت 8 طفايات باعتباره كان يتكون من ستة عشر عربة أم أن عدد الطفايات بالقطار 3 ثلاثة فقط أم أن المنشور الذى صدر ومرفق بالتحقيقات قصر الطفايات على أربعة فى القاطرة دون العربات أم أن هذا المنشور جعلها أربعة بخلاف ما هو مفروض فى العربات تخبط ما بعده تخبط لا يمكن معه الوصول أو الاطمئنان إلى معيار مقبول تطمئن إليه المحكمة للامساك بتلابيب المتهمين الذين هم أيضا ضحايا لهذا التخبط – واللامسئولية !!! كل هذا فى ظل فرضية وجودها أصبحت مستحيلة ألا وهى صلاحية هذه الطفايات للاستخدام فإذا كان هناك باتفاق والإجماع من النيابة واللجنة الفنية والتحقيقات ومسئولي الهيئة أن هذه – الطفايات كانت فاسدة أو غير مؤثرة فلا مجال لمساءلة المتهمين فرادى ومتضامنين عن مهزلة الطفايات أو أكذوبة الطفايات.

4-ما نطقت به التحقيقات من أن حالة الزحام والفوضى فى الغاطس بل وفى نظام العمل كله فى الهيئة ما كانت لتسمح بالصيانة كما هو المفروض فى اللوائح والقوانين المنظمة للعمل فى الهيئة وهو ما انتهت إليه النيابة العامة فى مذكراتها وما قالت به اللجنة الفنية فى التحقيقات وتقريرها وتوصياتها التى تضمنها هذا التقرير اذ اقر الجميع أن هذه الصيانة كانت شكلية وغير فعالة وعلى هذا جرى العمل من قديم وهو ما اقر به من سئلوا فى التحقيقات وهو امر طبيعي ونتاج حقيقي لنظام وأسلوب العمل فى الهيئة فلا المادة اللازمة لملأ الطفايات موجودة ولا اعتمادات أو موافقات لشراء لوازم الصيانة لهذه الطفايات ولا الفوضى تسمح بالصيانة فهل من ذلك يكون من المنطق والعدل أن تساير المحكمة النيابة العامة فى الإمساك بتلابيب هؤلاء المتهمين الضحايا فى نفس الوقت أو تقول النيابة انه على الرغم من ذلك كان يتعين ان يقوموا بواجبهم ولا يقصروا فيه أي واجب هذا وأي منطق يقول بهذا الالتزام المستحيل وظروف العمل والزحام تكاد تنطق بأن هناك قوة قاهرة حالت بينهم وبين القيام بأعباء وظائفهم وكبار المسئولين لا يقومون بهذا الواجب.

5-ثم تأتى المحكمة بعد ذلك لما نسب الى المتهمين الأول والثانى من انهما وقعا على دفتر سير القطارات أو استعداد القطار بأنه استوفى كل ما يلزم من أعمال الصيانة ووقعا على ذلك وعلى عبارة أضافها أحد عمال الورشة وهى "مما جميعه" وأن هذه العبارة تعنى كل شئ بما فى ذلك الطفايات وسلامتها وصلاحية المادة الموجودة فيها هذا القول مردود لما يلى:

أ-المتفق عليه وفقا للوائح الهيئة ونظام العمل فيها أن الصيانة تشمل ثلاثة تخصصات (الكهرباء – الميكانيكا –البواجى) وليس منها الطفايات وملأها والتحقق من سلامة محتوياتها وفعاليتها لان المهنة لها قسم خاص فى الورش وعبارة "مما جميعه" هذه عبارة ركيكة قال كاتبها انه أضافها ليحمى نفسه من إيه مسألة لان الوزير حدث أن مر على المحطة ووقع عقابا عندما وجد زجاج بعض العربات مكسورا – وهى عبارة فى ظل الظروف السابقة على مسئولية محررها لا من وقع عليها لأنه وقع على ما هو ليس ملزما به لائحيا أو قانونا فهي من قبيل الحديث المرسل الذى لا دليل عليه.

ب-ليس من اختصاص من وقعوا على هذه العبارة التحقق من سلامة الطفايات أو التأكد من سلامة محتواها.

ج-حتى على فرض مسئولية المتهمين والتزامهما بما وقعا عليه فهو التزام بمستحيل على ضوء ما سلف من ظروف الورشة وعدم وجود الإمكانيات اللازمة ولان الطفايات ليست من بين ما يجب التحقق منه قبل قيام القطار بشأن أعمال الصيانة القاصرة على الميكانيكا والكهرباء والبواجى.

د- الوصف الذى ساقته النيابة العامة لتهمة التزوير هو وصف غير صحيح قانونا وهى أنهما جعلا واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة هذه التهمة تنهار من أساسها إذا كان ليس من اختصاص المتهمين التحقق من سلامة الطفايات وما بداخلها لان اختصاصهما ومسئوليتهما قاصرة على "أعمال الكهرباء والميكانيكا والبواجى" والطفايات وحالتها ليست من بين هذه الفروع ولكي يستقيم هذا الاتهام وما سبقه من مسئولية المتهمين عن الزحام ومسئوليتهم عن إنزال الركاب وكذا الصيانة بفروعها المختلفة فيتعين أيضا تحميلهم مسئولية عدم توفير الإمكانيات اللازمة لكل ذلك أو جعلهم جميعا رؤساء مجالس إدارة الهيئة أو الوزير المسئول عن المرفق أو إعطائهم صلاحيات هؤلاء البعيدين عن قفص الاتهام وعليه لا تكون هناك واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة - فى موقفهما أو توقيعهما – ومن ثم يمسى هذا الاتهام على غير سند من القانون أو الواقع.

تهمتي القتل والإصابة الخطأ:

ترى المحكمة أن هذا الاتهام لا يجد سنده فى الأوراق من واقع أو وقانون – للأسباب الآتية:

1-المقرر قانونا انه يجب ان تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر وهو النتيجة المترتبة على هذا الخطأ والثابت من الاوراق ان لا مسئولية على المتهمين جميعا فى الخطأ أو الأخطاء التى وقعت واودت إلى الحادث والنتيجة:

أ-هناك شك كبير لدى المحكمة على نحو ما سلف من أسباب فى سبب الحادث بعدما طرحت المحكمة الدليل الفنى المستمد من تقرير اللجنة الفنية على التفصيل السابق وأن المحكمة لم تستطيع أن تساير اللجنة الفنية فى السيناريو الذى رسمته عن الحادث وألقت فيه بالتبعية على موقد الكيروسين أو الغاز الصغير لما انتهت إليه المحكمة فى تقديرها من استحالة ذلك أو صعوبة تصور ذلك فى ظل حجم الحريق والدمار الذى لحق بالعربات والضحايا... وان هناك احتمالات أخرى للحادث لم تكشف عنها الأوراق على نحو ما أسلفنا وتقرير لجنة المراجعة s.p.g وما ساقه بعض شهود الحادث من المصابين كما جاء فى أقوال محمد همام محمد الذى قال انه سمع انفجارا قبل اشتعال النيران، ومختار محمد على الذى تحدث عن مشاهدته لماس كهربائي ما بين العربتين الأخيرة وقبل الأخيرة – ثم عدل عن ذلك أن شاهد احتكاكا بين العربتين الأخيرتين وشررا يتطاير نتيجة لهذا الاحتكاك، وسعودي سيد حسن الذى قال انه سمع من الركاب أن الحادث بفعل فاعل ثم يس محمد محفوظ الذى قال انه سمع من الركاب أن هناك أنبوبة بوتاجاز انفجرت فى بوفية القطار، وأخيرا سامح مازن حسن الذى قرر انه شاهد عامل البوفيه يجرى ويصيح بأن الأنبوبة ستنفجر فى حين قرر المسئولين بالهيئة أن القطار لم يكن به عربة بوفية أصلا ومن هنا انتهت المحكمة عند تقديرها لتقرير اللجنة أنها - أي اللجنة - أخذت بأيسر الأسباب والطرق لتبرير الحادث واكتفت بالمناظرة المجردة لأثار الحادث دون أسس علمية ومعملية أو أنها كانت متأثرة إلى حد ما بما ساقه كبار المسئولين من تصريحات فى موقع الحادث من تبرير له – من أن سببه موقد كيروسين أو غاز استخدمه مواطن من الركاب أدى إلى هذه الكارثة وكما لو كانت عملت بغير قصد – على تبرير وتسويق هذا التعليل والذى لم تطمئن إليه المحكمة.

ب-هذا التصوير الذى ساقته اللجنة لا يستقيم فى غيبة دليل عليه شاهد الواقعة المدعى بها وهو ان أحد الركاب كان يستخدم هذا الموقد الضئيل فى الأثر والحجم.

ج- اللجنة كما أسلفت المحكمة لجأت الى الأخذ بنظرية الاحتمالات فى الحرائق وكما ذكر الدكتور ثروت ابو عرب ان موقد الكيروسين أو الغاز كان الاحتمال بشأنه فى حدود 75% وهذا الاحتمال وأن كان غالبا من وجهة نظر اللجنة إلا انه من ناحية أخرى يقف معه 25% لأسباب أخرى تحمل على الشك مما يحمل المحكمة على عدم الاطمئنان إليه ولما كانت الأدلة فى مجال الإثبات الجنائى تقوم على الجزم واليقين لا الظن والتخمين فان الشك هنا يفسر لصالح المتهمين.

2-لا علاقة بين ما نسب إلى المتهمين من تهم الإهمال وسبب الحادث وما نسب إلى المتهمين من عدم إنزال الركاب الزيادة – مع استحالة ذلك وما بين الإهمال فى التحقق من الطفايات ومحتواها - لا علاقة بين هذه التهم وبين القتل والإصابة الخطأ - أما ما ذكرته النيابة العامة فى ملحوظاتها ومرافعتها من أن المتهمين يسألون عن الخطأ المباشر وغير المباشر فهذا ليس مجاله جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ إنما قد يكون مجاله جرائم أخرى فى التزوير والإضرار بالمال العام وهذا الذى تعول عنه النيابة إنما يكون بحالة الجرائم الاحتمالية وهذا لا يكون إلا فى الجرائم العمدية ونحن هنا بصدد جريمة قتل أو إصابة خطأ يسأل فيها المتهم عن الخطأ المباشر الذى أدى وقوع الحادث والذى لولاه ما وقع.

3-من المقرر قضاءا وقانونا انه إذا توافرت فى الحادث عوامل شاذة وغير مألوفة قطعت علاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة إذ لا يكون فى وسعه أن يتوقعها ولا يكون فى وسعه - من يكون أن يتوقع حصول النتيجة بالكيفية التى خرجت بها لخروجها عن دائرة تبصره - والمحكمة ترى أن المتهمين كانوا أمام حادث هائل تدخلت فيه عوامل شاذة وغير مألوفة بكل المقاييس أنتجت أثاره المروعة فى زمن قصير وتضافرت في أسباب خارجة عن الإرادة وتوقع الزحام الشديد وحريق يصعب السيطرة عليه بالوسائل العادية فضلا عن فساد الطفايات المتاحة والغير صالحة على فرض إمكانية الوصول إليها لاستخدامها والزحام الهائل هو الذى أدى أيضا إلى عدم الوصول إلى فرامل اليد كما جاء بأقوال أعضاء اللجنة الفنية وكبار المسئولين فى الهيئة الذين سئلوا فى التحقيقات فضلا عن احتمالات السبب الأجنبي الذى يكون قد تدخل فى الحادث هو والعوامل الشاذة لاشك تقطع علاقة السببية بين المتهمين والضرر الذى حدث أيا كان - هذا مع افتراض صحة ما نسبته إليهم النيابة العامة – ولما كان ما تقدم جميعه فان المتهمين جميعا يكونوا غير مسئولين عن وقائع الوفاة والإصابة الخطأ يتعين براءتهم جميعا منها.

وحيث انه عن الدعوى المدنية التى أقامها مختار على مهدى واختصم فيها وزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة بصفتهما تنتهى المحكمة إلى رفضها لعدم توافر الدليل عليها ولعدم إثبات المدعى لدعواه أو إثبات خطأ المتهمين فى حقه والملايين المزعومة التى قالها لم يقدم دليلا على وجودها أصلا أو دليلا على أنها فقدت اثناء الحادث ومن تم يتعين رفض دعواه وإلزامه مصروفاتها.

تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال الهيئة التى يعملون بها:

هذه التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المتهمين جميعا تعدو وقد أصبحت غير ذي موضوع لذات الأسباب التى انتهت إليها المحكمة لبراءتهم من التهم السابقة وذلك أيضا لانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة –فإذا كانوا غير مسئولين عن الخطأ فبالضرورة لا يكونون مسئولين عن النتيجة سواء كانت هذه النتيجة مباشرة أو غير مباشرة محققة أو احتمالية لأنه فى البدء كانت الكلمة فإذا كان المتهمون لم يخطئوا أو توافرت ظروف شاذة قطعت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فانهم لا يكونوا مسئولين عن النتائج ومن ثم تعين القضاء ببراءتهم من هذه التهمة أيضا.

وحيث أن المحكمة على وشك الفراغ من أسباب الحكم فى هذا الحادث الكارثة تشير إلى المذكرة التى حررتها النيابة العامة ووقعت من المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة والتى استعرضت فيها الواقعة برمتها والجهد الذى بذلته فى هذا المقام وهو جهود مكثفة – وهذه المحكمة ترى لزاما عليها أن تنوه بنتيجة هذا الجهد وقد كلف النائب العام ومعاونيه فريق من خيرة شباب مصر يحمون حماها ويرفعون راية العدل فوق هامات الجميع ترى المحكمة فى انهم لم يكونوا فريقا من السادة المحققين بل كانوا كتيبة من المقاتلين الشرفاء الذين كانوا يسابقون الزمن للسيطرة على واقعات الحادث وتداعياته الكثيرة من سرعة فى الانتقال إلى مكانه ومعاينة أثاره وضحاياه وما تزال حية إذ انتقلوا ولم تكن عمليات التبريد لأثار الحريق قد انتهت أو نقل الجثث من العربات تخيم عليها ظلال الحادث السوداء وتحيط بهم رائحة الموت الكئيب فى وقفة العيد وأبان وفاتهم وقد أبت عليهم ضمائرهم الشريفة ألا أن يشاركوا الضحايا وأسرهم بل ومصر كلها آلامها فى الحادث الجلل جزاهم الله عنده والعدالة كل خير بعد ان قدموا دعواهم إلى المحكمة عامرة بجهدهم المشكور والمأجور بأذن الله - (هذا بغض النظر عما انتهت إليه المحكمة).

1-وحيث انه فى هذا المقام تشير المحكمة إلى المذكرة المذكورة والمقدمة بنتائج تحقيقات النيابة العامة فى حادث قطار الصعيد وقد استعرضت النيابة العامة مع هذه المذكرة ما قامت به من جهد بعد أن تلقت إخطار الحادث فجر الأربعاء 20/2/2002 وبادرت بالانتقال إلى مكانه فور الإخطار وظلت النيابة العامة بمكان الحادث حتى تم استخراج جميع الجثث ونقلها إلى المستشفيات فى الساعة 4.30 عصرا – الحادث كان حوالى الواحدة صباحا – وعقب الفراغ من ذلك تم اصطحابهم للسادة الأطباء الشرعيين لتمشيط العربات المحترقة للتحقق من عدم وجود أشلاء آدمية.

2-إجراءها المعاينات اللازمة وسؤال جميع المصابين وأمرت اللجنة الفنية وصاحبتها إلى مكان الحادث فى اليوم التالى.

3-وقد استعرضت النيابة العامة ما اسفرت عنه التحقيقات على النحو الذى جرى بصدر هذه الأسباب وقرار الاتهام ولائحة شهود الإثبات واستبعدت المحكمة فى تحقيقاتها الماس الكهربائي والتخريب والمتفجرات لان تكون سببا فى الحادث وتبقت بالتالي وجهة نظر اللجنة الفنية والتى طرحتها المحكمة فى أسبابها.

4-أهم ما جاء بمذكرة النيابة العامة أنها تعرضت وبحق إلى سلبيات الهيئة وسوء حالة المرفق وأن هذه السلبيات هى التى تصادقت الأخطاء التى استعرضتها النيابة فى وقوع الحادث وأهمها:

1-عدم قيام شرطة النقل والمواصلات بواجبها المنصوص عليه فى اللوائح أو على الأقل ما تفرضه عليها التزاماتها الأمنية فى تأمين المواطنين حتى أنها ذهبت إلى انه كان يتعين على شرطة النقل ان تتخذ موقفا من القطار الكارثة وقد استقر على أرصفة المحطات والصورة وكم الزحام ينبئ بكارثة إذا ما شب حريق ولم تفعل شيئا.

2- مسئولية الهيئة وشرطة النقل والمواصلات عن الزحام الرهيب الذى كان عليه القطار بالسماح بالركوب من الغاطس وهو أمر مخالف للقانون ويشكل جريمة حتى أن القطار خرج من الغاطس وبه ثلاثة أضعاف السعة المقررة أكثر من ثلاثة ألاف كل هذا سعيا مع الهيئة إلى الحصول على حصتهم وحصة كبار مستخدمى الهيئة من حصيلة الغرامة بما فى ذلك من التأثير على موارد الهيئة الشرعية المفروض أن تأتى من شباك التذاكر ومن واقع الأمر والمستندات كان الراكب يكتفي بالغرامة جنيه واحد ولا يدفع ثمن التذكرة.

3- تعرضت مذكرة النيابة إلى أن الحالة فى ورش الهيئة سيئة للغاية وأن الصيانة لا تتم على الوجه الصحيح وأنها شكلية أو غير حقيقية للأسباب التى أوردتها المذكرة.

4- أشارت النيابة بحق إلى أن عوامل الأمان مفقودة تماما فى القاطرات والعربات وأن الطفايات أما أنها غير موجودة كما ثبت لديها من معاينتها - النيابة - أو أنها غير صالحة لفساد محتوياتها أو موجودة فى أماكن يصعب الوصول إليها أو انتزاعها من مكانها ومن ثم تكون غير مؤثرة أو لا جدوى فيها إذا ما لجأ إليها مستخدمى القطارات.

5- عدم توفير الهيئة للكوادر المناسبة فى مجال الإطفاء والدفاع المدنى والصيانة وعدم تدريب العمالة الموجودة رغم أن اللائحة تلزم الهيئة بذلك وعدم استعانة الهيئة بالمكاتب الاستشارية أو المتخصصة فى هذا المجال.

6- عدم وجود رابطة أو هيكل تنظيمي يربط بين إدارات الهيئة المتعددة مما يجعل العمل لا يسير على النحو المطلوب - تحقيق الصالح العام والأمان لمستخدمي المرفق.

7- عدم وجود وسائل إنذار كافية والموجود منها بدائي كما لا يوجد اتصال بين طاقم القطار - الخدمة - وقائده لإخطاره بما يطرأ من أحداث أثناء رحلة القطار.

8- إحكام غلق العربات نتيجة ما أصاب أبوابها من عوار فى مقابضها ووجود حديد على النوافذ أدى إلى عدم فتح هذه الأبواب - أو استخدام النوافذ كي ينقذ الضحايا من الجحيم الذى كان يطاردهم.

9- سوء إدارة المرفق وأتباع سياسات خاطئة فى التشغيل وضرورة إعادة تنظيم الهيكل الإداري للهيئة وتحديد الاختصاصات لكل فئة وإعداد لائحة جديدة للعمل.

10- أشارت النيابة العامة فى مذكرتها أخيراً إلى سلوكيات المواطنين وسوء استخدام المرفق.

وحيث أن المحكمة على هدى استعراض ما ساقته النيابة العامة فى تحقيقاتها ومذكراتها السالف الإشارة إليها ترى المحكمة أن ما انتهت إليه فى هذه المذكرة لا يبعد كثيراً عما توصلت إليه المحكمة وقال به الخبراء الذين سئلوا فى التحقيقات عن سوء حالة المرفق وسوء حال ومستوى القائمين عليه وتوجه المحكمة بضرورة الأخذ بما جاء بمذكرة النيابة العامة وتهيب بالمسئولين آلا يمر الحادث مر الكرام حتى يأتى حادث أخر يفيق عليه فى صباح يوم عيد أخر كل عام.

وحيث أن المحكمة فى ظل كل ما جرى وعلى ضوء ما انتهت إليه من تحقيقاتها واوردته فى أسبابها ترى لزاما عليها أن تقر أن العدالة وساحات القضاء كلت وملت من هذا الأسلوب الهزيل والمسرحيات الهزلية والتى يحملها المسئولين من وقت لأخر إلى ساحات العدالة لتبرير العوار الذى أصاب المجتمع ومرافقه المتصلة بالجمهور، لتبرير سلبيات الأداء وفشل القيادات التى تضعها الدولة على رأس هذه المرافق التى تخدم جمهور المواطنين وهى ملك لهم وثروة البلاد القومية - الدومين العام للدولة - آن لهذا المسلسل المهين أن ينتهى - فالواقعة الماثلة تنطق بالسلبية وعدم الاحترام لعقل الرأى العام عن أسباب الحادث وتداعياته وابسطها الأهمال والتسيب الذى استشرى فى كل المرافق التى تخدم الجمهور فى حين يكتفي المسئولين كبارهم وصغارهم بالتصريحات الصحفية والتليفزيونية بالصوت والصورة وإن احداً لن يفلت من العقاب وأن الحكومة ستفعل كذا وكذا لاصلاح الخلل وستدبر مليارات الجنيهات لخدمة المواطنين والمرافق التى يستخدمها فتمخض الجبل ويلد فاراً ويجيئوا إلى ساحات العدالة بصغار صغار المسئولين والعمال ليكونوا الشماعة التى تعلق عليها السلطات صاحبة القرار فى الدولة أخطائها وسلبياتها فقد ملت العدالة ودور القضاء من هذا الأسلوب يأتون بالصغار والكادحين ومن لا دراية أو قدرات لهم ليقفوا خلف القضبان سجناء الظلم والقهر والمسئول الحقيقي طليق وهو ينعم بالراتب الذى يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا أو أكثر ويجلس على المقاعد الوثيرة فى المكاتب المكيفة لا يسأله أحد ولا يعكر صفو مزاجه سلطة تحقيق أو جهاز رقابي لان هؤلاء الناس أصحاب العزة والجاه والمناصب الفخمة الثرية - هؤلاء متساندين ما أن يقع أحدهم حتى يسارع أقرانه إلى دعمه وإقالته من عثرته أو يهيئ له مكانا وموقعا آخر أكثر رفاهية وثراء - أما أمثال المتهمين من الفقراء المطحونين فتدور عليهم الدوائر ويصيروا كبش فداء لهذه الفئات الطاغية والذين سيعلمون بإذن الله - "أى منقلب يتقلبون".

إن مصر أغلى من كل هؤلاء جميعاً والعدالة التى ترتفع هاماتها فوق الجميع - والمحكمة فى هذا المجال تهيب بقيادات الدولة الرشيدة التى أنجبتها مصر وندين لها جميعا بالولاء تهيب المحكمة بهذه القيادات النقية الطاهرة وعلى رأسها القيادة السياسية وهى قادرة على ذلك بإذن الله على وضع الأمور فى نصابها وتصحيح المسار لاختيار الأصلح لهذه المواقع سيما المتصلة بجمهور المواطنين فيضاف إلى الشفافية والطهارة الكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات ومواجهة المشاكل لا مخالفة القانون ولأن إلزام المواطنين بدفع غرامات تذهب إلى جيوب هؤلاء الكبار ومن ساندهم بحجة كاذبة وهى تنمية موارد الهيئة وهى فى الحقيقة تنمية مواردهم هم وزيادة مخصصاتهم وسياراتهم الفارهة إذ حسب المواطن الفقير البسيط قهراً ومعاناة ولا يبقى إلا أن تسوقه هذه القيادات الفاشلة واللوائح والنظم المتخلفة إلى أن يلقى مصيره حرقا فلكل فى هذا السياق مسئول والقيادة التى اختارت هؤلاء المسئولين الفاشلين والحكومة التى لم توفر لهذا المرفق الاعتمادات والاستثمارات اللازمة لتطوره والنهوض به على توفير الحد الأدنى اللازم - لتيسيره حتى توفر للمواطن الفقير الحد الأدنى من الأمان - وكبار المسئولين الذين يسارعون إلى تبرير الأحداث الجسام فى وسائل الأعلام قبل أن تتضح الحقائق بما قد يعكس تأثيرها على مجريات الأحداث وتطور التحقيقات كما أنها توصى وسائل الأعلام عليها أن تتحرى الدقة وتنقى الأقلام كلها عليها تعلم أن القلم مسئولية وشرف وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وتكرر المحكمة أن هامة العدالة فى مصر عالية شامخة وستظل كذلك تعلو فوق كل الرؤوس لا تخشى فى الحق لومة لائم ولا يعنيها إلا مرضاة الله وإعلاء كلمة الحق والقانون وأن هذه المنصة العالية تعطى العدل لكل من يلجأ إليها طالبا إياه لا فرق عندها بين الفقير والغنى والكبير والصغير وعلى الجهات المعنية فى معرض التحقيق والرقابة أن تجرى شئونها فى البحث عن المتهم الحقيقي والمتسبب الحقيقي للحادث لينال عقابه من قاضيه الطبيعي بعد إجراءها أن شاءت بتحقيقاتها وتحرياتها.

وحيث أنه عن ضحايا الحادث الذين صعدت أرواحهم إلى بارئها تشكو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبداهة حقهم أو ذويهم فى التعويضات فما انتهت إليه المحكمة لا يسقط حقهم فى المطالبة به أن كان له وجه لأنه كما هو مستقر قانوناً وقضاء فإن الحق فى التعويض كما ينشأ عن المسئولية التقصيرية فى الخطأ العمدي فإن التعويض فى واقعات الدعوى يمكن أن يكون أساسه مسئولية الناقل أو لأساس آخر للمسئولية باعتبار أن هناك التزام على الناقل - هيئة السكة الحديدية هنا - فى توصيل الراكب إلى حيث يريد سالما بمجرد أن يقطع التذكرة التى يركب بها القطار- فإذا أخلت الهيئة بهذا الالتزام استحق عليها التعويض لمن يشاء.

وحيث أنه متى كان ما تقدم جميعه فإن المحكمة على هدى ما اطمأن إليه وجدانها واستقر فى ضميرها تقضى ببراءة جميع المتهمين فى الدعوى الماثلة عملا بالمادة 304/1 أج وبرفض الدعوى المدنية المقامة من "مختار على مهدى" وإلزام المدعى فيها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا ببراءة كل من على محمد على عامر، محمد أحمد إبراهيم متولى، ممدوح حسن عبد الرحيم، فتحى راشد شحاته زيد، شعبان فولى سالم عبد العاطى، محمد محمود بلال عبد الله، جمعة محمد على حسانين، أحمد يوسف إبراهيم على، أمين محفوظ عفيفى محمد، محمود محمد إبراهيم الطويل، صابر إبراهيم عبد الرازق من جميع التهم المسندة إليهم وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها مختار على مهدى مصروفاتها.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 29/9/2002

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

.

.





.الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طؤاري ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب




الحكم

باسم الشعب

محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / وحيد محمود ابراهيم –وعضوية السيدين المستشارين / محمد عبد السلام حجازى ، ومحمد عبد اللطيف محمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة..

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عبد المجيد محمود – المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والسادة الأساتذة / ( ياسر رفاعى – أسامة قنديل – هشام بدوى - عبد المنعم الحلوانى - ) رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.



وحضور السادة / نبيل محمود شحاتة – عصام عبد الفتاح – محمد جبر أمنا سر المحكمة



أ صدرت المحكمة الأتى

فى قضيتى النيابة العامة رقمى : -

1) القضية رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم امبابة ورقم امبابة 164 – لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا.

2 ) القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم امبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ور قم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا



ضد



1 ) ممدوح على يوسف عوض الله حاضر

وحضر للد فاع مع المتهم الأستاذ / عبد الغفار محمد أحمد المحامى

وحضر ايضا : أستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى

2 ) صفوت أحمد عبد الغنى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذه / د. عبد الحليم مندور ، عادل عيد ، كامل مندور ، عبد الله محمد حسين ، محمود عبد الشافى المحامين

3 ) محمد أحمد على أحمد حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / نبيل الهلالى ، كامل مندور المحاميان :

4 ) حامد أحمد عبدالعال أحمد حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذان / سليم العوا – نبيل الهلالى – المحاميان

5 ) عصام محمد عبد الجواد غائب

6 ) علاء محمد أبو النصر طنطاوى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عادل عيد المحامى

7 ) ياسر عبد الحكيم عمر خطاب توفى الى رحمة الله

8 ) عبد الناصر نوح أحمد حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ/ عبد الله محمد حسين والأستاذ – عبد العزيز الشرقاوى – على أسماعيل المحامون )

9 ) عزت حسين محمد حسين " وشهرته عزت السلامونى " حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد العزيز الشرقاوى المحامى

10 ) عاصم على السيد عثمان حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / محمد رشدى حمادى – عبد العزيز الشرقاوى – محمود عبد الشافى المحامون.

11 ) احمد مصطفى نواوه غائب

12 ) ضياء الدين فاروق خلف حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عبد الغفار محمد أحمد ، د. سليم العوا ، منتصر الزيات – المحامون.

13 ) محمد سيد عبد الجواد حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ونبيل الهلالى – المحاميان

14 ) عادل حماد فرج غائب

15 ) عبد المحسن عباس عبد الحى شلش غائب

16 ) عثمان جابر محمود الظهرى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى ، ونبيل الهلالى - المحاميان

17 ) هانى يوسف الشاذ لى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ، محمود رياض المحاميان.

18 ) ابراهيم أسماعيل عبد المجيد غائب

19 ) عادل سيد قاسم شعبان حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى – نبيل الهلالى المحاميان.

20 ) محمود مصطفى زكى طه حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذه / على طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات ، المحامون.

21) أحمد مصطفى زكى طه حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عادل طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات المحامون.

22 ) حسنى محمد محمد حسنين غائب

23 ) عادل عيد شريف غائب

24 ) جمال اسماعيل شمردل غائب

25 ) ابراهيم يس محمود ربيع غائب

وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذ / على طاهر المحامى

ثانيا : المتهمون فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر قسم امبابة

1 ) على محمد على البحيرى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى

2 ) محمد منتصر عبد المجيد الشنتلى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى

3 ) نمير نصر عبد الموجود غائب

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين- المحامى

وحضر أيضا للدفاع مع جميع المتهمين الحاضرين الأستاذ / الدمرداش العقالىالمحامى

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 بقسم أمبابة ورقم 164 كلى بأنهم في غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 91 – بدائرة محافظات( القاهرة – الجيزة –الشرقية – الفيوم - )

أولأ : - المتهمون من الأول حتى السابع : -

اشتركوا وآحرين توفيا – هما ( محمد صلاح محمد أحمد – محمد عبد الفتاح أحمد محمود - ) فى إتفاق جنائى – حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لإرتكابها – " بأن سعى المتهمان الأ ول والثانى إلى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلها افكاراَ "

متطرفة واتحدت ارادتهم جمعيا على إغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك أتفقوا على استئجار أوكار فى أماكن متفرقة للإعداد لجرائمهم فيها والإختفاء بها وعلى إعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر – تدربوا على استعمالها بألاستعانة بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الإجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى آرتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل هروبهم ، وعلى القيام بمراقبة ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم إلى مقار اعمالهم ، واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج. وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الإتفاق الجرائم التالية : -

1 ) المتهمون من الثالث حتى السابع : -

فى 12/ 10 / 1990 / بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة) قتلوا والمتهمان المتوفيان الدكتور/ رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل( اللواء محمد عبد الحليم موسى – وزير الداخلية ) وأعدو لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه منه وكنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله – فحد ثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر : -

أ – قتلوا كلاَ من ( عمرو سعد الشربينى – عبد العال على رمضان – شحاتة محمد أحمد – كمال أحمد عبد المطلب ) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراستة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات

وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرور ركبه منه وكمنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت –بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.

الامر المنطبق عليه المواد 230 / 231/ 232/ عقوبات.

ب ) شرعوا فى قتل كل من( ايهاب السيد نافع – عبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى -) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين – أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما الامر المنطبق عليه المواد ( 45- 46 – 230 – 231 – 232 - ) عقوبات

ج ) قتلوا العميد عادل عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد وا العزم على قتل كل من ( يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهم – المتهم محمد صلاح أحمد – ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصدا من ذلك قتلة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتىأ ودت بحياته..

الأمر المنطبق عليه المادتان ( 230 – 231 ) عقوبات

د ) شرعوا فى قتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع سبق الإصرار بأن عقد وا العزم على قتل كل من يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى علية ضبط أحدهم - المتهم محمد صلاح محمد احمد – ومنعة من الهرب بعد ارتكابهم لها

أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا د خل لإرادتهم فية فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

الأمر المنطبق عليه المواد ( 45-46 – 230 – 231 - ) عقوبات

هـ ) اتلفلوا عمداَ أموالاَ ثابتة ومنقوله لا يمتلكونها وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر بأن أطلقوا أعيرة نارية على السيارات العامة والخاصة والمبانى المبنية بالأوراق فأحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات.

الأمر المنطبق عليه المادة 361 – عقوبات

2 ) المتهمان الأول والثانى أيضا : -

اشتركوا بطرق التحريض والإ تفاق والمساعدة مع المتهمين المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والإ تلاف العمدى السالفة البيان بأن حرضاهم واتفقا معهم على إرتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفيةاقترافها وقدما لهم المفرقعات والأسلحة النارية والذ خائر والمحررات المزورة والأموال اللازمة لإعاشتهم واستئجار أوكار يختفون بها وشراء دراجات بخارية للقيام بها والهرب بعد تنفيذها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك –

الإ تفاق وتلك المساعده.

3 ) المتهمون من الأول حتى السابع أيضا : -

أ – حازوا وأحرزو ا مفرقعات وأدوات تستخدم لتفجيرها " قنبله يدوية ومادة

ت. ن.ت. ومفجرات كهربائية " ضبطت بمكان حادث الإغتيال – قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ب – حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنه عدد4 بندقيه آلية ، عدد4 مسدس " المستخدمة فى تنفيذ جرائم القتل والشروع فيه السالفة البيان".

ج – حازوا وأحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار7,62*39 مم مما تستعمل فى الأسلحة النارية السالفة الذكر دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتهم أو إحرازها.

وكانت حيازة هولأ المتهمين وإحرازهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط بالأمن والنظام العام

4- المتهمون من الأول حتى السابع والمتهم الحادى عشر.

أ – اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى ( البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ، 19555 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور ، 3891 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى باب الشعرية ، 3256 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى المنتزة بالأسكندرية ، )( والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادر من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ، ) ( ورخص قيادة دراجة بخارية أرقام – 16752، 135987 – المنسوب صدورها إلى إدارة مرور الجيزة ، 9690-7560-9560-135982-) المنسوب صدورها إلى إدار ة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة – وبطاقتى اثبات شخصية منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والأستطلاع وشهادة نجاح دبلوم المعهد الفنى الصناعى بكامب شيزار بالأسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وأمضاءات وبصمات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.

ب – استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقد يمها لجهات مختلفة وبقصد اخفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابها مع علمهم بتزويرها

5 – المتهم الأول أيضا : -

أ – حاز ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة براوتج "

ب – حاز ذخائر " 43 طلقة " مما تستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه. وكانت حيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

ج ) ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 3256 المنسوبة صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس بأن نزع من عليها صوره صاحبها ووضع صورته بدلا منها. وكان ذلك بقصد اخفاء شخصية تمكينا له من ارتكاب جرائم يخل بالأمن والنظام العام.

د – استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمة لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره.

هـ- إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النيه هو مأذون ناحية كوتسيكا فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة – بأن تسمى باسم حسين مصطفى على وواقع بهذا الإسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة

6 – المتهم الثانى أيضا : -

أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة " بيزوبيربتا " التى ضبط محرزا لها – بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

ثانياَ:- المتهمون الأول حتى التاسع عشر : -

اشتركوا فى اتفاق جنائى – حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى – والغرض منه ارنكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام فى أطار النشاط الإجرامى المبين بالبند أولأ.. بأن سعى المتهمان الأول والثانى إلى الإتصال بعناصر ارهابيه مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما أفكاراَ متطرفة واتحدت إدارتهم جميعا على تدبير وحيازة واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبير أوكار لإقامتهم يخفون فيها المفرقعات والأسلحة نارية والذخائر بها ، وعلى تزوير المحررات الرسمية اللازمة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم المتطرف وتحبذ نشاطهم الإجرامى وتحريض على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد..

وقد وقعت منهم – فعلاَ - تنفيذاَ لهذا الإتفاق والجرائم الأتية..

1 ) المتهم الثالث : -

فى 27/ 10/90/ - بدائرة قسم أمبابة محافظة الجيزة

أ – حاز مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " ستة قنابل وديناميت وت.ن.ت. وفلمنات وبارود أسود ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة..

ب – حاز بغير ترخيص سلاحَا نارياَ مششخنا وأسلحة بيضاء " بندقية آلية وعدد3 ،وعدد16 سكنية كبيرة ونصلها..

ج – حاز ذ خائر عدد 203 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ له بحياذتها أواحرزها.. وكانت حياذته لهذه المفرقعات والسلاح والذخائر بقصد استعمالة فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

2 ) المتهمون الثانى ومن السابع حتى العاشر.

فى يوم 27/ 10/90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة

أ – حازوا بالشقة الكائنه بكفر كعبش – ذخائر " عدد36 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أواحرازها – وكانت حيازتهم للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

ب – حازوا بذات الشقة السابقة مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومة السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها.

3 )– المتهمون من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر : -

12/ 8/ 90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة

أ – حازوا وأ حرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ( عدد 4 بنادق آلية ) بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.

ب – حازوا وأحرزوا – بذات الشقة السابقة – ذخائر " 375 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أوإحرازها. وكانت حيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

4 ) المتهم الثانى عشر أيضا..

أ – اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب

تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى مطبوع ( 381544 ، 272549 ) الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع ( 18092 ) الصادرة من مكتب سجل مدنى بندر بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم ( 688759 ) وإستمارات إستخراج جوازى سفررقمى ( 1043861 ، 110316 ) الصادرين من مكتب جوازات المنيا.. وذلك عن طريق وضع أختام وبيانات وإمضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءاَ على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.

ب - استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها إلى مكتب جوازات المنيا الإستخراج تذكرتين سفر له ولزوجتة مع علمه بتزويرها.

ج - -تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان بأسم غير حقيقى مع علمه بذلك..

5 ) المتهم الثالث عشر.

فى 1 / 11/ 90 / بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة حاز بغيرترخيص سلاحاَ نارياَ ومششخنا وأجزاء رئيسية منه " بندقية آلية وابرتى ضرب نار " بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام

6 ) المتهمان الثانى والسادس عشر.

فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة حازا مفرقعات مادة

"ت. ن. ت. " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصةبقصداستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

7 ) المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر..

فى 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة

أ – حازوا مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " مادة " ( ت. ن.ت ) ومفجرات"

قبل والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة

ب – حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين " بندقية آلية ومسدس "

ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة " مما تستعمل فى السلاحين السالفين الذكر دون أن يكون مرخص لهم فى حيازتها أو إحرازها.

وكانت حيازة هؤلاء المتهمين للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

8 – المتهم السابع عشر

وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير فى محرر رسمى هى البطاقة الشخصية رقم 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب بأن قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها

9 – المتهمون الرابع والسادس والثامن عشر.

فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية : -

أ – حاذوا المفرقعات ووسائل تفجيرها " ت. ن. ت" وبارود أسود ونترات ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة

ب – حاذوا بغير ترخيص أجزاء رئيسية لسلاح نارى " مجموعة التتك وابرة ضرب النار "

ج – حاذوا ذخائر عدد 405 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حياذتها أو إحرازها. وكانت حيازتهم لمفرقعات والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

10 – المتهمان الأول والثامن عشر : -

وهما من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكبا تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 62852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بأن تسلمها الأخير من صاحبها وقام مع المتهم الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورة الأول عليها.

11 – المتهمون الأول والثانى والثامن عشر : -

اشتركوا فى ارتكاب فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفته. بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة..

12 – المتهم التاسع عشر :-

فى 12/ 10 / 90 / بدائرة قسم الفيوم. محافظة الفيوم حاذ مفرقعات " كلورات بوتاسيوم. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

ثالثاَ : - المتهمون من العشرين حتى الرابع والعشرين : -

فى الفترة من 12 / 10 / 90 حتى 24/ 10 / 90 / بدائرة مركز الفشن – محافظة بنى سويف : -

أخفوا وتستروا وآوو وساعدوا وعاونوا المتهم الأول مع علمهم بممارستها لنشاط يخل بالأمن والنظام العام.

رابعاَ : - المتهم الخامس والعشرين : -

فى الفتررة 12 / 10 / 90 / حتى 13 / 11 / 90 / بدائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج : -

أخفى وتستر وأوى وساعد وعاون المتهم الثالث عشر مع علمه بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام العام : -

وحيث أن النيابة العامة أسنندت إلى المتهمين فى القضية 2903 اسنة 1991 قسم امبابه مكرر ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 1990 حصر أمن دولة عليا رقم 95 لسنة 1991 ج أمن دولة عليا

بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 13 / 91 / بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية : -

أولا: - المتهم السادس والعشرون : -

اشترك فى الإتفاق الجنائى – المبين بالبند ثانيا من أمر الإحالة

الأول الصادر فى 23/ 4 / 91 / - والذى حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى مع المتهمين من الأول حتى التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام بأنه فى أطار الإ تصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى تعتنقها هولأ المتهمين تم إتصال ولقاؤه بالمتهمين الأول والحادى عشر وإتحدت إرادته معهم على تدبير أوكار لإقامتهم للإختفاء بها وعلى تزوير المحررات الرسمية لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم وتنفيذاَ لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية خاصة بأشخاص أخرين لتزويرها..



■ثانياَ : - المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين

■ثانياَ – المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى

■المتهم السادس: عشر عثمان جابر محمود الظهرى

■المتهمون من الأول الى السابع

■شهد شقيقه ابراهيم كامل

■وشهد المقدم هشام كمال أمين زايد

■تقرير المعمل الجنائى بفحص مسدس محمد صلاح) : -

■ثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 738 سنة 1990 طب شرعى الموقع على المتهم بتاريخ 10 / 11 / 1990

ثانياَ : - المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين ›
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أول حكم تجاري صدر من محكمة الاستئناف


أول حكم تجاري صدر من محكمة الاستئناف الأهلية كان بتاريخ 26 مارس سنه 1884 نذكره هنا بالحرف الواحد لبيان كيفية تحرير الأحكام ولغة القضاة و الكتبة و المحامين في ذلك العهد



محكمة استئناف مصر الأهلية

الاودة التجارية

باسم الحضرة الخديوية

" أن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضره سليمان بك نجاتي وكيل المحكمة وبحضور حضرات عبد الحميد بك صادق و أمين بك سيد احمد و إدريس بك ثروت و المسيو مينار قضاه و جرجس أفندي يوسف كاتب المحكمة

أصدرت الحكم الأتي بيان نصه

" في قضية مصطفي بك الهجين تاجر بمصر المقيدة بالجدول العمومي نمره 2



ضد

" السيد احمد الحسيني تاجر بخان الخليلي بمصر

" بمقتضي تقرير تقدم من محمد الصدر بالتوكيل عن مصطفي بك الهجين لمجلس ابتدائي مصر الملغي بتاريخ 4 محرم سنه 96 صار تكليف السيد احمد الحسيني بالحضور لسماع الحكم عليه بملزوميته بدفع مبلغ أربعة و ثلاثين ألف و مائه خمسة و عشرين قرش قيمة كمبيالة مع الفايظ و المصاريف الرسمية و غير الرسمية





ط وبنظر القضية بالمجلس صدر منه حكم بتاريخ 3 يناير سنه 79 برفض تداعي مصطفي ب الهجين علي السيد احمد الحسيني بخصوص مبلغ الثلاثمائة و خمسين جنية انجليزي بما انه مثبوت سداد المبلغ إليه بموجب المكاتبة المحررة عليه بتاريخ 11 ربيع أخر سنه 95 بإمضاء من السيد احمد الحسيني ورفض باقي طلبات الطرفين و عوائد المجلس توخذ منها مناصفة

"وبإعلان الحكم إلي مصطفي بك الهجين في 26 صفر سنه 96 تقدم من وكيلة محمد أفندي الصدر تقارير رفض الحكم المجلس مصر الملغي في 28 صفر سنه 69 ثم تقدم اوجة التظلم لمجلس الاستئناف في 17 ربيع الأخر سنه 96 بطلب لغو مبلغ الثلاثمائة و خمسين جنية انجليزي مع الفايظ و المصاريف الرسمية و الغير رسمية





" وبنظر القضية بمجلس الاستئناف الملغي بصدر منه حكم بتاريخ 13 صفر سنه 97 برفض الابلو المرفوع من مصطفي بك الهجين وصرف النظر عن دعواه علي السيد احمد الحسيني بشان كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية وملزمية مصطفي بك الهجين بعوائد المجلس

" وبإعلان ذلك الحكم إلي مصطفي بك الهجين في 16 ربيع أخر سنه 97 لم يقبله و تقدم تقرير الابلو من ويلة محمد أفندي الصدر في 13 جماد أول سنه 97 بطلب إعادة نظر القضية في ذات المجلس الصادر منه الحكم و الطعن فيه بطريق الريكيت سيفيل .





و أرفق بتقريره فتوى من ثلاثة افوكاتية . و إيصال الصراف عن الرسم المقرر لأعمال الريكيت سيفيل تطبيقا للقانون . وبناء علي ذلك صدر حكم المجلس بتاريخ 6 رجب سنه 97 بقبول الريكيت سيفيل المرفوع من مصطفي بك الهجين . ثم وصدر أيضا من مجلس الاستئناف المذكور قرار بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 بإحالة المحو المتظاهر في كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية الرقمية احدي عشر ربيع أخر سنه 94 مع الكتابة الرقمية احد عشر ربيع أخر سنه 95 المحررة علي كمبيالة الثمانين جنية المؤرخة في احدي عشر ربيع أخر سنه 94 ومقال من حضره مصطفي بك الهجين بان السيد احمد الحسيني هو الذي أحدثها علي ضبطية مصر لتحقيق هذا وهذا بمعرفتها بالجلسة الجنائية .



وبعد استيفاه تقدم الأوراق للمجلس لحينما بحكم في النوعين المذكورين الجنائيين و عوائد المجلس علي الطرفين مناصفة . ولمناسبة لغو مجلس الاستئناف أحيلت القضية بالجدول العمومي نمره 2 وتقدمت لجلسة الأربع الواقع في 19 مارس سنه 84 الموافق 21 جماد الأول سنه 301 فحضر المدعي و المدعي عليه شخصيا وبعد سماع أقوالها وضعت القضية في المداولة و بالمذكرات في ذلك بالمحكمة رؤى

" ومن حيث أن مجلس استئناف مصر الملغي سبق اصدر قرار بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 بإحالة تحقيق المحو المتظاهر في كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية مع الكتابة المحررة علي الكمبيالة الثمانين جنية علي ضبطية مصر

" وحيث بطلب الأوراق و حضورها وجدت غير مستوفية حسبما نص بالقرار المذكور

" حيث من الاقتضي الاجري حسبما نص بالقرار المثني عنه لإتمام التحقيق .



فلهذه الأسباب

" تقرر إرسال أوراق التحقيقات التي جرت بمعرفة ضبطية مصر بناء علي قرار مجلس استئناف مصر الملغي الصادر بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 إلي قلم النائب العمومي بمحكمة مصر الابتدائية لا جري ما يلزم نحوها حسبما هو منصوص بالقرار المذكور

" هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الأربع الواقع في 26 مارس سنه 84 الموافق 28 جماد أول سنه 301 ثلاثمائة وواحد .





كاتب الجلسة \ جرجس يوسف                                     وكيل محكمة استئناف مصر \ سليمان نجاتي





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام محكمة النقض في تسبيب الحكم وإلا كان الحكم باطلا


- إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مسهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم .



( الطعن رقم 1956 سنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1979 س30 ص394 )



2- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به . أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية إدالة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحطات بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضدهم فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد أيا منهما وبين حجته في أطرحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببرأتهم علي مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبي عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمئن معه لإدانتهم ذلك بغير ما يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة علي هذه الصورة المبهمة الجهولة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة ، فإن كل ذلك ينبني عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه .



( الطعن رقم 537 سنة 51 ق جلسة 3/12/1981 س32 ص1045 )



3- من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .



( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص529 )



4- متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .



( الطعن رقم 2602سنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص1056 )



5- لما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضاءه علي أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها وهددها بذلك المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن امسك بقطعة من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .



( الطعن رقم 1725 سنة 55 ق جلسة 10/10/1985 س36 ص840 )



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مجلس الدولة


محكمة القضاء الادارى

الدائرة (2) أفراد

حكم فى الدعوى رقم 1827/61ق

فى 2/11/2006

السيد المستشار/ محمد إبراهيم قشطة رئيس المحكمة

السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم عضو

السيد المستشار/ محسن محمد احمد عضو

آمين السر: محمد إبراهيم

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم

الصادر بجلسة 2/11/2006

فى

الدعوى رقم 1827/61ق

المقامة من السيد / محمد جابر عيسى   المحامى وكيلا عن السيد / ياسر صابر محمود

ضد

وزيرة القوى العاملة والهجرة

رئيس اتحاد عمال مصر بصفتيهما

الوقائع:



أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات للنقابات العمالية للدورة النقابية 2006/2011 والمحدد لإجرائها أيام 5، 8، 13، 11/2006، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وفيما تضمنه من عدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وفيما تضمنه من عدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين وفيما تضمنه من اشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وذكر المدعى شرحا لدعواه، أنه عضو بالجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين ويرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هذه اللجنة النقابية للدورة النقابية 2006/ 2011، وقد نما إلى علمه صدور قرار المدعى عليها الأولى بشأن إجراء العملية الانتخابية بالمنظمات النقابية العمالية واللجان النقابية العمالية ولم يتمكن من الحصول على نسخة من هذا القرار رغم توزيعه على المرشحين من أنصار الحكومة، ولما كان هذا القرار جاء مخالفا للقانون فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية:



1- أدي هذا القرار إلى حرمان بعض المرشحين وهو من بينهم من استيفاء أوراق الترشيح وذلك باشتراط جهة الإدارة عدة أوراق ونماذج يجب أن يقدمها المرشح ضمن أوراق ترشيحه منها شهادة من جهة عمله تفيد بلوغه سن الرشد ودرجته الوظيفية وعدم وجود سوابق جنائية عليه ثم أصدرت تعليمات سرية بمنع الحصول على هذه الشهادات إلا للمرشحين المنتمين للحزب الحاكم فقط.

2- حرمان القرار المرشحين من حق الدعاية الانتخابية التى تمثل ركنا أساسيا فى أي عملية انتخابية.

3- حرمان المرشحين من حقهم فى اللجوء للقضاء وتعمد جهة الإدارة تضييق الفارق الزمني بين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبين يوم إجراء الانتخاب.

4- إهدار حق الجمعية العمومية فى مراقبة كشوف الناخبين.

5- عدم إتاحة فرصة الأشراف القضائي الكامل على مرحلتي الترشيح والانتخاب وجعل اللجان المشرفة على هذه الانتخابات من مجموعة من موظفي مديريات القوى العاملة وممثلي الاتحاد.

6- استحداث هذا القرار لشرط تحكمى لم تنص عليه المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وهو شرط الحصول على شهادة من النقابة العامة.

7- إنفراد المدعى عليها الأولي بإصدار القرار الطعين بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976، ولما كان القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات النقابة العمالية ومن شأنه حرمانه من حقه الدستوري فى الترشيح، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.



تداول نظر الشق المستعجل من الدعوى على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها ست حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها، كما أودع الحاضر عن المدعية حافظة ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 31/10/2006 تقرر إصدار الحكم بجلسة خاصة يوم 2/11/2006 ومذكرات فى 24 ساعة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



المحكمة:



بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا

من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296/2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006-2011 فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وعدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وعدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين واشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث انه عند الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار لليه قد حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية فى شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التى تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة، أما ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية فى اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية، ولما كان ما يهدف لليه المدعى من دعواه الماثلة هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التى ينتمى إليها، وهو ما يعد قرارا إداريا وفقا لما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مصدرا لمباشرة الجهة الإدارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الادارى سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها، ومن ثم يندرج الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائى.



ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، فمن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا.



ومن حيث انه من المستقر عليه، انه يشترط للقضاء بوقف التنفيذ، وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47/1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة، توافر ركنين مجتمعين، هما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال: بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.



ومن حيث انه عن ركن الجدية، فان المادة 56 من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وتنص المادة 62 منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.



وتنص المادة 7 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35/1976 معدلا بالقانون رقم 1/1981 والقانون رقم 12/1995 على انه، "يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية. النقابة العامة. الاتحاد العام لنقابات العمال. ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها."



وتنص المادة 31 على أن "تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين لاشتراكيهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ... ".



وتنص المادة 36 على انه "يشترط فيما من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:-



‌أ- أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.

‌ب- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.

‌ج- انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.

‌د- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.

‌ه- ألا يكون من بين الفئات آلاتية:- .... ".



وتنص المادة 37 على أن "تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار لليه فى المادة السابعة من هذا القانون ... ".



وتنص المادة 41 من القانون المشار لليه على أن "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية. ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص، وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال".



وتنص المادة (1) من قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296 لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011،على أن " تشكل لجان للإشراف على الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوي العاملة والهجرة بها، كما تشكل لجان بمناطق التجمع العمالي الآتية:- ....."



وتنص المادة 2 من القرار المشار لليه على أن"يكون تشكيل اللجان المشار إليها في المادة السابقة على النحو الأتي:



1- أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها .....

2- مدير مديرية القوي العاملة والهجرة أو مدير المنطقة حسب الأحوال ...

3- أحد العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة أو مديرياتها لا تقل فئته المالية عن الأولى ...



4- ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ... "



وتنص المادة 3 من ذات القرار على أن "تختص لجان الأشراف على الانتخابات بما يلي:



‌أ- الإشراف على تنفيذ وصحة كافة إجراءات الترشيح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية،فضلا عن الإشراف الكامل والمباشر على كافة أعمال مجموعات تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات ...

‌ب- بحث وفحص الطعون التي تقدم من ذوي الشأن في إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين أو الناخبين وأثبت فيها خلال المواعيد المحددة الجدول الزمني.

‌ج- .... "



وتنص المادة (10) على أن "تشكل مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية على أن تباشر هذه المجموعات مهامها وعملها تحت الإشراف الكامل والمباشر للجنة المشرفة على الانتخابات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.".



وتنص المادة (11) على أن "يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه أسماء أعضاء هذه المجموعة وتاريخ ووقت بدء عملية الانتخاب ... "



وتنص المادة (12) على أن "تستمر مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات فى مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب ..."



وتنص المادة (13) على أن "فور إتمام عملية الانتخاب يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب أو بأى مقر مناسب طبقا للمقتضيات التى تراها اللجنة المشرفة على الانتخاب على أن يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وبوقع على المحضر من رئيس المجموعة والأعضاء."



وتنص المادة (15) على أن "يرسل رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محاضر التصويت والفرز إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجميعها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب على الفور طبقا لأحكام القانون ... "

ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع الدستورى قد أكد على إن كل فرد له الحق فى أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير وأكد المشرع على ضرورة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وجعل لها الشخصية الاعتبارية، وجعل مساهمة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ورغبة منه فى تدعيم الديمقراطية وضمان نزاهة انتخابات المنظمات النقابية فقد أوجب أن يتم الترشيح الانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص على النحو الوارد تفصيلا بالمادة 41 من القانون رقم 35/1976 سالف الذكر، وأن لفظ كلمة "لجان" فى عبارة "لجان يرأسها احد أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بنص المادة (41) سالفة الذكر قد جاءت بصيغة التنكير وهو ما يفيد العمومية والشمول وبما مؤداه ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية أخذا بعموم لفظه والقول بغير ذلك ينطوى على تخصيص لنص المادة "41" من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه بغير مخصص. "يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمى 661، 708 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 6/5/2006".



ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أنه تنفيذا لحكم المادة (41) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة القرار رقم 296 لسنة 206 بشأن إجراءات الترشيح ولانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 المطعون فيه، أن هذا القرار في مادتيه رقمى (1، 2) قد قصر الإشراف القضائى في هذه الانتخابات على اللجان العامة بدائرة كل محافظة يكون مقرها مديرية القوى العاملة والهجرة بها وبعض لجان التجمع العمالى وعددها 6 تجمعات عمالية فقط، وأسند في المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) الإشراف على كافة اللجان الانتخابية الفرعية إلى لجان أسماها مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية، وأناط بهذه المجموعات مهمة فرز الأصوات وتحرير محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وإرسال هذه المحاضر بعد توقيعها من رئيس المجموعة والأعضاء إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجمعيها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب، ولما كانت رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من قصر هذا الإشراف على اللجان العامة فقط على النحو المشار إليه يعد افتئاتا صريحا على إرادة المشرع بجعل الإشراف القضائى على العملية الانتخابية مهمشا وصوريا وذلك بإبعاد هذا الإشراف عن جوهر العملية الانتخابية وصلبها والتى تبدأ من مرحلة الاقتراع حتى إعلان نتيجة الانتخابات، الأمر الذى يكون معه القرار رقم 296 لسنة 2006 المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها صدر غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون، وبالتالى فإن ركن الجدية يغدو متوافرا في الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف لجان ليس من بينها أحد أعضاء الهيئات القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا الفرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وجوب إعمال صحيح حكم القانون وإجراء العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل في جميع لجان الانتخاب العامة والفرعية، وتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات.

ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أن المشرع بمقتضى حكم القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد قصر الإشراف القضائى على لجان الانتخاب الفرعية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور فقط، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر قضت بأن يعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور، وفى عير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وقد حددت المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه أحوال الانتخابات والاستفتاء المشار إليها بأنها 1- إبداء الرأى في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور. 2- إبداء الرأى في الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية. 3- انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومن ثم فإن غير ذلك من أحوال الانتخاب ومنها انتخاب النقابات العمالية لا تعد مخاطبة بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر.



ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات



لهذه الأسباب



حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء



توقيعات أعضاء الهيئة



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مجلس الدولة


محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

( الدائرة السابقة )

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/12/2007

في الدعوي رقم 15575 لسنه 61ق





المقامة من

عبد الفتاح محمد مراد



ضد



1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير الاتصالات و المعلومات

3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

5- وزير العدل

6- النائب العام

7- وزير الداخلية

8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية و المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي

9- وزير التضامن الاجتماعي







الوقائع



أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/ 2007 أختصم فيها المدعي عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم :-

أولا: بقبول الطعن شكلا .



ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوي .



ثالثا:- و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الانترنت وما قد يتم إنشائه من مواقع أخري لتحقيق غرضها ضد المدعي .



رابعا : حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى :



وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20 ، 25 ، 27 ، 2 / 2007،كما أرسل أكثر من بريد الكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية ( وأشار المدعي إلي عدد واحد وعشرون موقعا ) لأنها تتضمن تقارير تسئ إلي سمعه جمهورية مصر العربية وإهانة رئيس الجمهورية و التطاول علي بعض الدول العربية وكذلك التطاول علي شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابة ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنه من عبارات تسئ إلي سمعه الدولة ، وأشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع – إلي أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة ومنها ما تناولته ضد الشرطة وضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنه 2006 إداري محرم بك .. وأضاف المدعي انه بعد ظهور كتابة " الأصول العلمية

و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " وحذف ما تضمنه التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسئ إلي الدولة وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حمله شرسة عليه ولم تكتفي الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي علي تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها علي نشر هذا البيان عن طريق روابط الكترونية وتم وضعه علي العديد من المدونات وترتب علي ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومنها ما ورد علي مدونة عمرو غربية بتاريخ 7/2/2007 " زود علي أمناء الشرطة واحد قاضي وصلحه " وما ورد بمدونة منال وعلاء يوم 8/2/2007 " الراجل طلع أمين شرطة فعلا " وكما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5/2/2007 " أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من بابا التسالي وأضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه علي عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة علي حساب صفه المدعي باعتباره من قدامي رؤساء محاكم الاستئناف في مصر وله العديد من المؤلفات في شتي مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الانترنت وقيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضره معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان .



وسب نظام الحكم و رئيس الدولة, بالإضافة إلى أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلى حرية مهاجمة أي شيء مقدس فى الشرق وتتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة والأشخاص فى موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات ونزاهة القضاء.

وخلص المدعى إلى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمواقع التابعة لها تؤدى إلى المساس بسمعته وحياته الشخصية والوظيفية والعملية كما تؤدى فضلا عن ذلك إلى إظهار الدولة بمظهر غير لائق والتأثير على سمعتها والمساس بأمنها القومي ومصالحها العليا وعلى علاقتها بالدول العربية الشقيقة.



وأختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر .



وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوة جلسه 27/3/2007 أمام الدائرة الأولى وفيها قدم المدعى حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوة إلى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر إبريل 2007,

وبناءً عليه أُحيلت الدعوة إلى هذه الدائرة ونظرتها بجلسة 7/4/2007 وفيها قدم المدعى عدد سبعا وعشرين حافظة مستندات وطلب أجلا لاختصام خصوم جدد وتعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلى جانب المدعى واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة وحضر خصوم متداخلون إلى جانب الجهة الإدارية ورادة أسمائهم بمحاضر الجلسة, وبجلسة 5/5/2007حضر المدعى وقدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته فى الدعوة أضاف فيها عدد ثلاثون موقعا آخر للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلى المدعى عليهم " وزير التضامن الاجتماعي بصفته" , كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعى صحيفة تدخل ومذكرة, وقدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري لرفعها لغير ذي صفة وعلي غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوي وقدم الحاضر عن المدعي علية الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

وبناء علية أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمين

الأول :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي وتسيء لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة وتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ،

الثاني :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلي سمعة المدعي الشخصية والتشهير به والتعويض عن الأضرار التي إصابته من جراء ذلك

وخلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم

بالنسبة للطلب الأول : بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفات

وبالنسبة للطلب الثاني :- أولاً عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل ) والمدعى عليه التاسع ( وزير التضامن الاجتماعي ) وقبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحية

ثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامى للجهة الإدارية ورفض طلب التدخل الانضمامى للمدعى وإلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلب

ثالثا: برفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعد قبول الدعوة لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها على غير ذى صفة وقبولها من هذه النواحي

رابعا: قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنا سلفاً

خامساً: قبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره المحكمة

سادساً: إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8/7/2007قدم المدعى مذكرة دفاع وقدم الحاضرين عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع , وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري واحتياطيا رفض الدعوى, وبجلسة 30/9/2007قدم المدعى مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي :-



1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

2- موقع أوبن أرب نت ( المبادرة لعربية لإنترنت حر)

3- موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع

4- مركز هشام مبارك

5- موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير

6- موقع المباردة المصرية للحقوق الشخصية

7- موقع المرصد المدنى لحقوق الإنسان

8- موقع المرصد المصرى للعدالة

9- موقع مركز النديم لعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

10 – موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

11- موقع جمعية العون لحقوق لإنسان

12- دار الخدمات النقابية والعمالية

13- موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية ( مدى )

14- موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

15- موقع شبكة التكامل الشبابية العربية

16- موقع كاتب

17- موقع كفاية

18- موقع صحيفة الغد

19- موقع نهضة مصر

20- موقع شركة جود نيوز فورمى المالك لموقع نهضة مصر

21- موقع نشطاء الرأى

22- موقع ثروة مصر

23- موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار

24- مجمع مدونات منال وعلاء

25- مدونة داليا زيادة

26- مدون بنت مصرية

27- مدونة واحد من البشر

28-مدونة الله الوطن فاطمة

29-مدونة سلامندر

30- مدونة كفاية حرام

31- مدونة الفجر الجديد

32- مدونة الله الوطن أم الخلول

33- مدونة عرباوي

33- مدونة محامي

43 – مدونة علي الهامش

36- مدونة عبد الكريم عامر

37- مدونة نورا يونس

38- مدونة جمال عيد

39- مدونة مالك مصطفي

40- موقع وكالة الإنباء العراقية ونا

41- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

42- منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة

43-موقع منتديات البحرين

44- موقع شمسان نيوز

45- الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير

46- موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية

47- موقع مركز النور

48- موقع الحوار المتمدن

49- موقع منظمة اندكس



وخلص المدعي بمذكراته إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب وغلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له هذا المدعي عليهم بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية ومن المتدخلين انضماميا لهذه الدعوة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وجمال عبد العزيز عيد بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية وحفظ كافة الحقوق الجنائية والمدنية الأخرى وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها علي تقرير مفوض الدولة ودفاع المدعي وخلص إلي التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5/5/2007بما فيها من دفوع ودفاع وبجلسة 20/10/2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلي جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولي التعقيب علي تقرير مفوض الدولة وتضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب الانترنيت خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وضمها إلي مؤلفة الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت وأشارت المذكرة إلي أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/12/2007 وفيها قررت من اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به





المحكمة



بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيا

من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته الختامية إلي الحكم بقبول الدعوي شكواه وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت (تسعة وأربعون موقع والمشار إليها بصحيفة تعديل طلباته ومذكرته الختامية لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه والإساءة بسمعته والتشهير به وكذا بأحقيته في التعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من اثأر وإلزام المدعي عليهم بصفتهم المضرون



ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20 ، 25،27 فبراير 2007 بشكاوى طالباً باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها وكان من بين الأسباب التي أستند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن – وهي كانت صحة هذه الأسباب ولما كان واجباً على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد طبقاً للقواعد الدستوريه وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقاً للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجابياً أو سلبياً يصلح أن يكون محلا ً للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع

ومن حيث أنة عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون في ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً



ومن حيث أنة ولئن كانت صفة المدعي كمواطن وكمسلم لا تكفي لإثبات تواز المصلحة لطلب الإلغاء القرار المطعون فيه استثناءا للمساس بالأمن القومي وازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلبة إلغاء القرار لسبب أخر وهو المساس بشخصه والتشهير به ومن ثم يكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديدا بالرفض .



ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعي عليه عدا الخامس وزير العدل والتاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بالتنظيم وتسير ورقابة مرفق الاتصالات ومن ثم يكونون زوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم



من حيث أنه وبالنسبة للمدعى عليه الخامس وزير العدل والمدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات والرقابة علية أو على مواقع الإنترنت لا صله لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في موجهتنا لرفعها على غير ذي صفة .

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً



ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامى للمدعى المقدم من المحامين الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فان المستقر عليه انه يشترط فى التدخل وفقا لإحكام المادة26 من قانون المرافعات لن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة .

ومن حيث أن طالبي التدخل يستندون فى طلبهم إلى كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أى محاولة لمس سمعة وكرامة شخص المدعى وصفته القضائية التي يمتزون بها ومكمله لرسالتهم فى المحاماه ولما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين ومسلمين ومحاميين لا تكفى لتوافر المصلحة لتدخلهم فى الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة اخرى أكثر تخصصا حتى يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر فى مصلحة ذاتيه لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه وهو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم والذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانقضاء المصلحة.



ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامى لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فانه ولما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين على إدارة المواقع والمدونات المطلوب حجبها ومن ثم يكون لهم صفة ومصلحة فى التدخل بما يتعين قبوله

ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها او إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب



أ‌- يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون

ب‌- ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-

1- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايق

2 -لكل إنسان حق فى التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأي وسيلة اخرى يختارها

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:

أ - لحقوق الآخرين أو سمعتهم

ب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .



ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان

قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير : وضماننا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر

قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر فى مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها وان تتعد مواردها وأدواتها .



كما أن الدستور بعد ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرصا على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا فى المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم فى تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .



ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.



ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستفيد من حجب المواقع الالكترونية غير هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مذودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك لما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري

لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة.



ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية حجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقيد ، إذا أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجامع أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا .

أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقعاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة .



وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع .

وبهذه المثابة فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه " والحالة هذه جئت بالرفض

وحيث من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم الدعوة 184 مرافعات



ولهذه الأسباب حكمت المحكمة

اولآ: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة

ثانيا: بقبول التدخل الانضمامى إلى جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب

ثالثا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات