بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 يوليو 2010


البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف

المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية





اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي

لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره

وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977

تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95



الديباجة



إن الأطراف السامية المتعاقدة،

إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن تري السلام سائدا بين الشعوب،

وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلي التهديد بالقوة أو إلي استخدامها ضد سيادة أية دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي، أو أن تتصرف علي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة،

وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن تؤكد من جديد وأن تعمل علي تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلي تعزيز تطبيق هذه الأحكام،

وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا اللحق "البروتوكول" أو في اتفاقيات جنيف لعام 1949 علي أنه يجيز أو يضفي الشرعية علي أي عمل من أعمال العدوان أو استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تؤكد من جديد، فضلا علي ذلك، أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 وأحكام هذا اللحق "البروتوكول" بحذافيرها في جميع الظروف، وعلي الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم علي طبيعة النزاع المسلح أو علي منشأه أو يستند إلي القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزي إليها،

قد اتفقت علي ما يلي:





الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1



1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق "البروتوكول" في جميع الأحوال.

2. يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا اللحق "البروتوكول" أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

3. ينطبق هذا اللحق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 علي الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.

4. تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية. وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.





المادة 2



يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا اللحق "البروتوكول"، المعني المبين قرين كل منها:

(أ) "الاتفاقية الأولي" و "الاتفاقية الثانية" و "الاتفاقية الثالثة" و "الاتفاقية الرابعة" تعني علي الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسري الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، وتعني "الاتفاقيات" اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.

(ب) "قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح": القواعد التي تفصلها الاتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافا فيها وتنطبق علي النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافا عاما التي تنطبق علي النزاع المسلح.

(ج) "الدولة الحامية" دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق علي أداء المهام المسندة إلي الدولة الحامية وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".

(د) "البديل": منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقا للمادة الخامسة.





المادة 3



لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:

(أ) تطبق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" منذ بداية أي من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البروتوكول".

(ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية، وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الإحتلال، ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلي وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" إلي أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم.





المادة 4



لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق، علي الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" علي الوضع القانوني لهذا الإقليم.





المادة 5



1. يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، علي تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقا للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.

2. يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولي وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" ويسمح أيضا، دون إبطاء، ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.

3. إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولي تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة علي أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع. وذلك دون المساس بحق أي منظمة إنسانية محايدة أخري في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلي كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول علي الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدي الخصم، وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول علي الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر، ويجب تقديم هذه القوائم إلي اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول علي موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.

4. يجب علي أطراف النزاع، إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخري تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقا للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".

5. لا يؤثر تعيين وقبول الدولة الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" علي الوضع القانوني لأطراف النزاع أو علي الوضع القانوني لأي إقليم أيا كان بما في ذلك الإقليم المحتل. وذلك وفقا للمادة الرابعة.

6. لا يحول الإبقاء علي العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".

7. تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا اللحق "البروتوكول" البديل أيضا.





المادة 6



1. تسعي الدول الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.

2. يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.

3. تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا علي النحو السابق، التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلي اللجنة لهذا الغرض.

4. تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة علي حدة، محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.





المادة 7



تدعو أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول" الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناء علي طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف وبموافقة غالبيتها، وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".





الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

القسم الأول: الحماية العامة

المادة 8



يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعني المبين قرين كل منها:

(أ) "الجرحى" و "المرضي" هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلي مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كان أم عقليا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذا التعبيران أيضا حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلي مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأولات الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي،

(ب) "المنكوبون في البحار" هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخري نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلي أن يحصلوا علي وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بشرط أن يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي،

(ج) "أفراد الخدمات الطبية" هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائما أو وقتيا ويشمل التعبير:

1. أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أو مدنيين، التابعين لأحد أطراف النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الأولي والثانية، وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني،

2. أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقا للأصول المرعية،

3. أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.

(د) "أفراد الهيئات الدينية" هم الأشخاص عسكريين كانوا أو مدنيين، كالوعاظ، المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:

1. بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،

2. أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع،

3. أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة،

4. أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع،

ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة أو بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).

(هـ) "الوحدات الطبية" هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم، بما في ذلك الإسعافات الأولية، والوقاية من الأمراض. ويشمل التعبير، علي سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية،

(و) "النقل الطبي" هو نقل الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا اللحق "البرتوكول" سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في الجو.

(ز) "وسائط النقل الطبي" أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.

(ح) "المركبات الطبية" هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.

(ط) "السفن والزوارق الطبية" هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء،

(ي) "الطائرات الطبية" هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو،

(ك) "أفراد الخدمات الطبية الدائمون" و "الوحدات الطبية الدائمة" و "وسائط النقل الطبي الدائمة" هم المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. و "أفراد الخدمات الطبية الوقتيون" و "الخدمات الطبية الوقتية" و "وسائط النقل الطبي الوقتية" هم المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات "أفراد الخدمات الطبية" و "الوحدات الطبية" و "وسائط النقل الطبي" كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها علي نحو آخر،

(ل) "العلامة المميزة" هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء إذا ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات،

(م) "الإشارة المميزة" هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب علي الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البرتوكول".





المادة 9



1. يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلي تحسين حالة الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار، علي جميع أولئك الذين يمسهم وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي دون أي تمييز مجحف يتأسس علي العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غير السياسي. أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو أية معايير أخري مماثلة.

2. تطبق الأحكام الملائمة من المادتين 27 و 32 من الاتفاقية الأولي علي الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:

(أ) دولة محايدة أو أية دولة أخري ليست طرفا في ذلك النزاع،

(ب) جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة،

(ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.

ويستثني من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.





المادة 10



1. يجب احترام وحماية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه.

2. يجب، في جميع الأحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقي، جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.





المادة 11



1. يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخري من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البروتوكول". ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء علي رعاياه المتمتعين بكامل حرياتهم في الظروف الطبية المماثلة.

2. ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص، ولو بموافقتهم، أي مما يلي:

(أ) عمليات البتر،

(ب) التجارب الطبية أو العلمية،

(ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها،

وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.

3. لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعيه وبدون قهر أو غواية، وأن يجري لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.

4. يعد انتهاكا جسيما لهذا اللحق "البرتوكول" كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.

5. يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية، في حالة الرفض، إلي الحصول علي إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.

6. يعد كل طرف في النزاع سجلا طبيا لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي إذا تم ذلك التبرع علي مسؤولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع، فضلا علي ذلك، إلي إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخري نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البرتوكول". ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.





المادة 12



1. يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم.

2. تطبق الفقرة الأولي علي الوحدات الطبية المدنية شريطة أن:

(أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع،

(ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدي أحد أطراف النزاع،

(ج) أو يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا اللحق "البرتوكول" أو المادة 27 من الاتفاقية الأولي.

3. يعمل أطراف النزاع علي إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة. ولا يترتب علي عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولي.

4. لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص أطراف النزاع، بقدر الإمكان، علي أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم علي الأهداف العسكرية سلامتها.





المادة 13



1. لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت علي ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.

2. لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا ضارة بالخصم:

(أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضي الموكولين بهم،

(ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء،

(ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضي منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة،

(د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية.





المادة 14



1. يجب علي دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة علي نحو كاف.

2. ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضي الذين هم تحت العلاج.

3. ويجوز لدولة الاحتلال، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية، الاستيلاء علي المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:

(أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحي ومرضي قوات دولة الاحتلال أو لأسري الحرب،

(ب) أن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب،

(ج) أن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.





المادة 15



1. احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.

2. تسدي كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.

3. تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية علي الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلي هؤلاء الأفراد، في أداء هذه المهام، إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد علي أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.

4. يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلي أي مكان لا يستغني عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يري الطرف المعني في النزاع لزوما لاتخاذها.

5. يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، تطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البرتوكول" المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.





المادة 16



1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.

2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي أو أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أو علي الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.

3. لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية علي الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضي الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعا للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضررا بهؤلاء الجرحى والمرضي أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب، مع ذلك، أن تراعي القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.





المادة 17



1. يجب علي السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلي الخصم. وألا يرتكبوا أيا من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو الاحتلال. ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.

2. يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي إيواء ورعاية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب علي أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب علي الخصم إذا سيطر علي المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها.





المادة 18



1. يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.

2. كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.

3. يجري التعرف علي أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية، وذلك في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.

4. يتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في المادة 22 من هذا اللحق "البروتوكول"، وفقا لأحكام الاتفاقية الثانية.

5. يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" بالإضافة إلي العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي، ويجوز استثناء، في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل، أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.

6. يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولي من هذا المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولي من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها علي وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أي عرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط، وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك الفصل.

7. لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامات المميزة في زمن السلم علي نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية الأولي.

8. تطبق علي الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالرقابة علي استخدام العلامة المميزة ومنع وعقاب أية إساءة لاستخدامها.





المادة 19



تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا اللحق "البروتوكول" علي الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقا لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها. وكذلك علي موتي أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم.





المادة 20



يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.





القسم الثاني: النقل الطبي

المادة 21



يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" للوحدات الطبية المتحركة.





المادة 22



1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:

(أ) بالسفن المبينة في المواد 22، 24، 25 و 27 من الاتفاقية الثانية،

(ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها،

(ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها،

(د) بالجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين علي ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلي طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر، وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق "البروتوكول" إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.

2. تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية إلي السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:

(أ) إما دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع،

(ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.

وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.

3. تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها علي النحو المنصوص عليه في تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون باخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها.





المادة 23



1. يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا اللحق "البروتوكول" والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخري وذلك علي النحو ذاته المتبع وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامات المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة (43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.

2. تبقي السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولي خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية مبحرة علي سطح الماء وقادرة علي إنفاذ أوامرها مباشرة، أن تصدر إلي هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد، ويجب عليها امتثال هذه الأوامر، ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية علي أي شكل آخر ما بقيت حاجة من علي ظهرها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار إليها.

3. لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الثانية، ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقا لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملا ضارا بالخصم وفقا لنص المادة 34 من الاتفاقية الثانية.

4. يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن، أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن. كما يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخري قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب علي الخصم أن يقر بتسلم هذه المعلومات.

5. تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية علي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين علي مثل هذه السفن الزوارق.

6. تسري أحكام الاتفاقية الثانية علي الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلي الفئات المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا اللحق "البروتوكول" الذين قد يوجدون علي ظهر هذه السفن والزوارق الطبية. ولا يجوز إرغام الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13 من الاتفاقية الثانية علي الاستسلام في البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا علي مغادرة هذه السفن والزوارق، وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق "البروتوكول" إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.





المادة 24



يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقا لأحكام هذا الباب.





المادة 25



لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع علي وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف. وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخضم فعليا. ويمكن، مع ذلك، لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائراته الطبية في هذه المناطق، حرصا علي مزيد من السلامة، أن يخطر الخصم وفقا لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلي أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض إلي الجو.





المادة 26



1. يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة، وكذلك في أجواء هذه المناطق، أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النزاع وفقا لنص المادة (29)، ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق، علي مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدي التعرف بهذه الصفة.

2. يقصد بتعبير "مناطق الاشتباك" أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.





المادة 27



1. تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها الخصم فعليا شريطة الحصول علي موافقة مسبقة علي هذا التحليق من السلطة المختصة لدي ذلك الخصم.

2. تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعليا قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم بظروف تحليقها. وذلك إذا ما حلقت دون الحصول علي الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولي أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر علي سلامة الطيران، ويجب علي الخصم فور تعرفه علي مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط علي الأرض أو تطفو علي الماء حسبما أشير إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ علي مصالحه الخاصة، ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرات الوقت الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلي مهاجمتها.





المادة 28



1. يحظر علي أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول علي مزية عسكرية علي الخصم، ولا يجوز استغلال الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.

2. لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل المعلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر محظورا حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية.

3. لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين علي متنها والتي لا يكون قد جري تسليمها بعد إلي الجهة المختصة، وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين علي متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.

4. يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أثناء قيامهم بالتحليق المشار إليه في المادتين 26 و 27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.





المادة 29



1. يجب أن تنص الاخطارات التي تتم طبقا للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقا للمادتين 26 و 27 أو الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 علي العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم ذلك علي أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقا لأحكام المادة 28.

2. يجب علي الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقا للمادة (25) أن يقر فورا باستلام مثل هذا الإخطار.

3. ويجب علي الطرف الذي يتلقى طلبا بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقا للمادتين 26 و 27، أو الفقرة 4 من المادة (28) أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي:

(أ) الموافقة علي الطلب،

(ب) أو رفض الطلب،

(ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضا أن يقترح حظرا أو قيدا علي تحليقات جوية أخري تجري في المنطقة خلال المدة المعينة. ويجب علي الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته علي هذه المقترحات البديلة.

4. تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاز هذه الاخطارات والاتفاقات والموافقات.

5. يجب علي الأطراف أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات والموافقات علي الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلي هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها.





المادة 30



1. يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة، بأن تهبط علي الأرض أو تطفو علي سطح الماء، وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب علي الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل.

2. لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت برا أو بحرا بناء علي أمر تلقته بذلك أو لأية أسباب أخري إلا لأجل التحقق من الأمور المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة، ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازما للقيام بالتفتيش. ويجب علي ذلك الطرف أن يسهر علي كل حال، علي عدم تردي حالة الجرحى والمرضي بسبب التفتيش أو الإنزال.

3. يسمح للطائرة باستنئاف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلي الخصم أو إلي دولة محايدة، أم إلي دولة أخري ليست طرفا في النزاع، وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:

(أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،

(ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،

(ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.

4. يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:

(أ) ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،

(ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،

(ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلبا أو كان تحليقها خرقا لأحكام الاتفاق.

ويجب أن يعامل مستقلوها جميعا طبقا للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول". وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.





المادة 31



1. لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع أو تهبط في هذا الإقليم إلا بناء علي اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو علي سطح الماء، حسبما يكون مناسبا.

2. إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع، في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت علي أحكام هذا الاتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران، تعين عليها أن تسعي جهدها للإخطار عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول، حالما يتم التعرف علي مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء الأمر بالهبوط برا أو الطفو علي سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) من هذا اللحق "البروتوكول" أو اتخاذ إجراءات أخري لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة، في كلتي الحالتين، الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلي مهاجمتها.

3. إذا هبطت الطائرة الطبية برا أو طفت علي سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخري. فإنها تخضع للتفتيش للتحقق من أنها طائرة طبية فعلا. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه علي وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش، وعليه، في جميع الأحوال، أن يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضي لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلا وجب السماح للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقا لما ورد في الفقرة الرابعة.

4. تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفا في النزاع الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار النازلين في إقليمها، علي نحو آخر غير وقتي، من طائرة طبية بناء علي موافقة السلطة المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون اشتراك هؤلاء مجددا في الأعمال العدائية، إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.

5. تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفا في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع، علي حد سواء، أية شروط أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.





القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون

المادة 32



إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول" في تنفيذ أحكام هذا القسم.





المادة 33



1. يجب علي كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم البحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب علي هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث.

2. يجب علي كل طرف في نزاع، تسهيلا لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أن يقوم:

(أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم،

(ب) بتسهيل الحصول علي المعلومات علي أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخري نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.

3. تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقا للفقرة الأولي وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (للهلال الأحمر، للأسد والشمس الأحمرين) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في النزاع علي تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات.

4. يسعى أطراف النزاع للوصول إلي اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق، إذا سنحت المناسبة، أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.





المادة 34



1. يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا من رعاياه كما يجب الحفاظ علي مدافن هؤلاء الأشخاص جميعا ووسمها عملا بأحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملا بأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".

2. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها، كيفما تكون الحال، مواقع أخري تضم رفات أشخاص توفوا بسبب الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:

(أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلي مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك،

(ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة،

(ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلي وطنهم إذا ما طلب هذا البلد، أو طلبه أقرب الناس إلي المتوفي ولم يعترض هذا البلد.

3. يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضية مدافن، عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب) أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلي بلادهم وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقا للأصول المرعية.

4. يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:

(أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية (ج) والثالثة،

(ب) إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب علي الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه علي إخراج هذه الرفات وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيه.





الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

القسم الأول: أساليب ووسائل القتال

المادة 35



1. إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود.

2. يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.

3. يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.





المادة 36



يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا اللحق "البروتوكول" أو أية قاعدة أخري من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها هذا الطرف السامي المتعاقد.





المادة 37



1. يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلي الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة علي الغدر:

(أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام،

(ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض،

(ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل،

(د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع.

2. خدع الحرب ليست محظورة، وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي، والتي تهدف إلي تضليل الخصم أو استدراجه إلي المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة علي خدع الحرب، استخدام أساليب التمويه والإيهام وعمليات التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.





المادة 38



1. يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية إشارات أو علامات أو شارات أخري تنص عليها الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول". كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو معترف به دوليا من شارات أو علامات أو إشارات حامية أخري ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.

2. يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا علي النحو الذي تجيزه تلك المنظمة.





المادة 39



1. يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع.

2. يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.

3. لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولي (د) من المادة 20 بقواعد القانون الدولي السارية والمعترف بها بصفة عامة والتي تطبق علي التجسس أو علي استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.





المادة 40



يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة، أو تهديد الخضم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية علي هذا الأساس.





المادة 41



1. لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف، محلا للهجوم.

2. يعد الشخص عاجزا عن القتال إذا:

(أ) وقع في قبضة الخصم،

(ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام،

(ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا علي نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر علي الدفاع عن نفسه.

شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.

3. يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسري الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول دون إجلائهم علي النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة، ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم.





المادة 42



1. لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلا للهجوم أثناء هبوطه.

2. تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدي وصوله الأرض في إقليم يسيطر عليه الخصم، وذلك قبل أن يصير محلا للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملا عدائيا.

3. لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة علي القوات المحمولة جوا.





القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

المادة 43



1. تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.

2. يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعني أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.

3. إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك.





المادة 44



1. يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.

2. يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلا، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة.

3. يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه علي النحو المرغوب، فإنه يبقي عندئذ محتفظا بوصفه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علنا في مثل هذه الظروف:

(أ) أثناء أي اشتباك عسكري،

(ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقي خلاله مرئيا للخصم علي مدي البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه،

ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معني الفقرة الأولي (ج) من المادة 37.

4. يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفي المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية، بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح -رغم ذلك- حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق "البروتوكول" علي أسري الحرب، وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة علي أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته علي جريمة ارتكبها.

5. لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون مشتبكا في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم، حقه في أن يعد مقاتلا أو أسير حرب، استنادا إلي ما سبق أن قام به من نشاط.

6. لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة.

7. لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جري عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعنيين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص.

8. يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع، كما عرفتهم المادة (43) من هذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بالإضافة إلي فئات الأشخاص المذكورين في المادة (13) من الاتفاقيتين الأولي والثانية، الحق في الحماية طبقا لتلك الاتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو -في حالة الاتفاقية الثانية- إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخري.





المادة 45



1. يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعي أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعي الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعا بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقي مستفيدا من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق "البرتوكول" حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.

2. يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأي هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور الإجراءات التي يجري أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.

3. يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقا لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا اللحق "البرتوكول". كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقا للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوسا.





المادة 46



1. إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".

2. لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدي زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل.

3. لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي. ولا يفقد المقيم، فضلا عن ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.

4. لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.





المادة 47



1. لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.

2. المرتزق هو أي شخص:

(أ) يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،

(ب) يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية،

(ج) يحفزه أساسا إلي الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،

(د) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،

(هـ) ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،

(و) وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة.





الباب الرابع: السكان المدنيون

القسم الأول: الحماية العامة من آثار القتال

الفصل الأول: القاعدة الأساسية ومجال التطبيق

المادة 48



تعمل أطراف النزاع علي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.





المادة 49



1. تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.

2. وتنطبق أحكام هذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالهجمات علي كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخضم.

3. تسري أحكام هذا القسم علي كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية علي البر. كما تنطبق علي كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف علي البر ولكنها لا تمس بطريقة أخري قواعد القانون الدولي التي تطبق علي النزاع المسلح في البحر أو في الجو.

4. تعد أحكام هذا القسم إضافة إلي القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة، وعلي الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.





الفصل الثاني: الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون

المادة 50



1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.

2. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.

3. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.





المادة 51



1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما بالإضافة إلي القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.

2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين.

3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.

4. تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:

(أ) تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد.

(ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلي هدف عسكري محدد.

(ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها علي النحو الذي يتطلبه هذا اللحق "البروتوكول". ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.

5. تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخري، بمثابة هجمات عشوائية:

(أ) الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخري تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، علي أنها هدف عسكري واحد،

(ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

6. تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.

7. لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.

8. لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.





الفصل الثالث: الأعيان المدنية

المادة 52



1. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية.

2. تقصر الهجمات علي الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان علي تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

3. إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.





المادة 53



تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار/مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:

(أ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،

(ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،

(ج) استخدام مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع.





المادة 54



1. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

2. يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم علي النزوح أم لأي باعث آخر.

3. لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية علي ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة:

(أ) زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهم،

(ب) أو إن لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشرب علي نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلي النزوح.

4. لا تكون هذه الأعيان والمواد محلا لهجمات الردع،

5. يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.





المادة 55



1. تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.

2. تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.





المادة 56



1. لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم. حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو علي مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطيرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

2. تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولي في الحالات التالية:

(أ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعما للعمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،

(ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء. إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.

(ج) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو علي مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر. وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.

3. يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوي الخطرة.

4. يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي، هدفا لهجمات الردع.

5. تسعي أطراف النزاع إلي تجنب إقامة أية أهداف عسكرية علي مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولي ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم، ويجب ألا تكون هي بذاتها هدفا للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياما بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد علي الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية. وكان تسليحها قاصرا علي الأسلحة القادرة فقط علي صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.

6. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي إبرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي علي قوي خطرة.

7. يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف علي الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع علي المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال.





الفصل الرابع: التدابير الوقائية

المادة 57



1. تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.

2. تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم:

(أ) يجب علي من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارا بشأنه:

أولا: أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا مدنيين أو أعيانا مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق "البروتوكول".

ثانيا: أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تحير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلي أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.

ثالثا: أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

(ب) يلغي أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم. أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

(ج) يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

3. ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة أهداف عسكرية للحصول علي ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار علي أرواح المدنيين والأعيان المدنية.

4. يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقا لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.

5. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.





المادة 58



تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي:

(أ) السعي جاهدة إلي نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقية الرابعة.

(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.

(ج) اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.





الفصل الخامس: مواقع ومناطق ذات حماية خاصة

المادة 59



1. يحظر علي أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.

2. يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكانا خاليا من وسائل الدفاع أي مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحا للاحتلال من جانب الخصم، موقعا مجردا من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية:

(أ) أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه.

(ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا.

(ج) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان.

(د) ألا يجري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية.

3. لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها علي الحفاظ علي القانون والنظام.

4. يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، إلي الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعامل الموقع علي أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلا، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فورا إلي الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعا بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.

5. يجوز لأطراف النزاع الاتفاق علي إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية. ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. كما يجوز أن ينص علي وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.

6. يجب علي الطرف الذي يسيطر علي موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر. علي أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة علي المحيط الخارجي للموقع وعلي حدوده وعلي طرقه الرئيسية.

7. يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفيا الشروط التي وضعتها الفقرة الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا الاحتمال، متمتعا بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البرتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.





المادة 60



1. يحظر علي أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلي مناطق تكون قد اتفقت علي إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافيا لأحكام هذا الاتفاق.

2. يكون هذا الاتفاق صريحا، ويجوز عقد شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون علي شكل بيانات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص علي وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.

3. يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية:

(أ) أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها،

(ب) ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا،

(ج) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،

(د) أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي.

وتتفق أطراف النزاع علي التفسير الذي يعطي للشروط الوارد بالفقرة الفرعية (د) وعلي الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلا علي أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعة.

4. لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها علي الحفاظ علي القانون والنظام.

5. يجب علي الطرف الذي يسيطر علي مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، علي أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما علي المحيط الخارجي للمنطقة وعلي حدودها وعلي طرقها الرئيسية.

6. لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع قد اتفقت علي جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء وضعها.

7. إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكا جسيما لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفي الطرف الآخر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ علي المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا تحقق هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية





اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27



الديباجة



إن الدول الأطراف في هذا العهد،

إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

قد اتفقت على المواد التالية:



الجزء الأول

المادة 1



1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.



الجزء الثاني

المادة 2



1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.

2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

3. للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.



المادة 3



تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.



المادة 4



تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.



المادة 5



1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.



الجزء الثالث

المادة 6



1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.



المادة 7



تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،

"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،

(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،

(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.



المادة 8



1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،

(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،

(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.



المادة 9



تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.



المادة 10



تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.

2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.



المادة 11



1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:

(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،

(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.



المادة 12



1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.



المادة 13



1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،

(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،

(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.



المادة 14



تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.



المادة 15



1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،

(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.

2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.

3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.

4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.



الجزء الرابع

المادة 16



1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

2. (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،

(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.



المادة 17



1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.



المادة 18



للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.



المادة 19



للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء.



المادة 20



للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.



المادة 21



للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.



المادة 22



للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.



المادة 23



توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.



المادة 24



ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.



المادة 25



ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.



الجزء الخامس

المادة 26



1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.

2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.



المادة 27



1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.



المادة 28



تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.



المادة 29



1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

3. متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.



المادة 30



بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.



المادة 31



1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ج2  الحقوق المدنية والسياسية


الجزء الرابع

المادة 28



1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم "اللجنة"). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.

2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.

3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.



المادة 29



1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.

2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.

3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.



المادة 30



1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.

2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.

3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.

4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.



المادة 31



1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.

2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.



المادة 32



1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.

2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.



المادة 33



‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.



المادة 34



1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.

2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.

3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.



المادة 35



يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.



المادة 36



يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.



المادة 37



1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.

2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.

3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.



المادة 38



يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.



المادة 39



1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.

2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:

(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،

(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.



المادة 40



1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:

(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،

(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.



المادة 41



1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:

(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،

(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،

(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،

(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،

(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،

(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.

(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،

(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):

"1" فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

"2" وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.

ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.



المادة 42



1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم "الهيئة") تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،

(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.

2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.

3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.

4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.

5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.

6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.

7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:

(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،

(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،

(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.

8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.

9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.



المادة 43



يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.



المادة 44



تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.



المادة 45



تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.



الجزء الخامس

المادة 46



ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.



المادة 47



ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.



الجزء السادس

المادة 48



1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.

2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.



المادة 49



1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.



المادة 50



تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.



المادة 51



1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.



المادة 52



بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.



المادة 53



1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




















































































































ج1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية



الديباجة





إن الدول الأطراف في هذا العهد،

إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

قد اتفقت على المواد التالية:



الجزء الأول

المادة 1



1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.



الجزء الثاني

المادة 2



1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،

(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.



المادة 3



تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.



المادة 4



1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.

3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.



المادة 5



1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.



الجزء الثالث

المادة 6



1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.



المادة 7



لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.



المادة 8



1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،

(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،

(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي"

"1" الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،

"2" أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،

"3" أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،

"4" أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.



المادة 9



1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.



المادة 10



1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،

(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.

3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.



المادة 11



لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.



المادة 12



1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.



المادة 13



لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.



المادة 14



1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:

(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.



المادة 15



1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.

2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.



المادة 16



لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.



المادة 17



1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.



المادة 18



1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.



المادة 19



1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.



المادة 20



1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.



المادة 21



يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.



المادة 22



1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.



المادة 23



1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.

4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.



المادة 24



1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.

3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.



المادة 25



يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،

(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.



المادة 26



الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.



المادة 27



لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى