بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




 



عدم دستورية الحجز الإداري من هيئة الأوقاف








عدم دستورية الحجز الإداري من هيئة الأوقاف







قضية رقم 104 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذي القعدة سنة 1425 هـ .



برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .



وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين



وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



الإجراءات



بتاريخ 13 من يونية سنة 2001 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند ( ح ) من المادة ( 1 ) و والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لثلاثة أوجه أولها : لرفعها بعد الميعاد وثانيها : لعدم بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية وثالثها : لانتفاء المصلحة فى الدعوى .



وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .



ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم



المحكمة



بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .







حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وهو الحارس على الأشياء المحجوز عليها للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 26389 لسنة 1998 جنح بلقاس متهمة إياه أنه بتاريخ 10 / 11 / 1998 بدد الأشياء المحجوز عليها وهى عبارة عن إنتاج مساحة 12 سهم و 8 قيراط و 2 فدان كائنة ببلقاس محافظة الدقهلية المزروعة أرزاً يابانياً والمقدر إنتاجها بحوالى تسعة طن والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية وفاء لمبلغ 94ر9292 جنيها قيمة إيجار سنة 1998 والمتأخرات عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ـ وقف خيرى ـ والمؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف وقد طلبت النيابة معاقبة المدعى بالمواد 341 و 342 من قانون العقوبات .



وبجلسة 18 / 3 / 1999قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى أسبوعاً وكفالة قدرها عشرة جنيهات وقد عارض المدعى فى هذا الحكم وبجلسة 23/11/2000 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 2712 لسنة 2001 جنح مستأنف المنصورة وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند ـ ح ـ من المادة ـ 1 ـ والمادة ـ2ـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة . وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فهو مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعملاً بنص البند ـ ب ـ من المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها ، بما يكفل تداخلها معها وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية فلا يجاوزه من يقيمها



وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى بجلسة 21/3/2001 ، أجلت نظر الدعوى لجلسة 16/5/2001 لتقديم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ثم قررت المحكمة إضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها غايتها 4/7/2001 وهى إن جاءت متجاوزة مدة الثلاثة أشهر المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية إلا أن الثابت أن المدعى أقام دعواه الماثلة بتاريخ 13/6/2001 ، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الوجه غير سديد مما يتعين معه القضاء برفضه .



وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بقالة خلو صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة ، فهو مردود بأن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة ـ30ـ منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها أو اضطراباً حول نطاقها ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداء ورداً وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة ـ 37 ـ من ذلك القانون ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى وإعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببا ومن ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنا ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها



لما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أبانت فى غير خفاء نعى المدعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون ، وذلك بمنحهما الجهة الإدارية ميزة استثنائية خروجاً على القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تخولها الحق فى اقتضاء حقوقها جبراً ، بقرار يصدر منها يكون معادلاً للسند التنفيذى ، ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها ، وهو ما يمثل تحديداً كافياً للنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما ارتآها المدعى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه أيضاً يكون فى غير محله متعيناً رفضه . وحيث إن صدر المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 والبند (ح) منها المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 ينصان على أن " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون .......................... (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التى تديرها الوزارة ..... "



وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن " لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة " . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان البين من استعراض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البِرّ ، والقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ، أنها ناطت بالوزارة النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها ، وبهذه الصفة أجاز البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى للوزارة توقيع الحجز عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وقد خلفت هيئة الأوقاف المصرية الوزارة إعمالاً لنص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية فى الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها ، وذلك باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على تلك الأوقاف ، كما حلت الهيئة بمقتضى نص المادة (9) من القانون رقم 80 لسنة 1971 محل الوزارة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار هذه الأموال



وبالتالى أصبح للهيئة بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف كناظر للوقف رخصة توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وهو الأساس القانونى لقيام الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز فى الحالة المعروضة ، لعدم الوفاء بالإيجار المستحق عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ( وقف خيرى ) ، المؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة بالنسبة للطعن على نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى فيما تضمنه من تخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة . وحيث إن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها ، فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى ، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازاً لصالحها ، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها ، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ، ولا إعمالها فى غير نطاقها الضيق الذى يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها . إذ كان ذلك ، وكانت أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره عملاً بنص المادة (52/3) من القانون المدني شخصاً اعتبارياً



وهو يدخل بحسب طبيعته فى عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر فى جميع الأحوال على وصفه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ، وفى هذا نصت المادة (50) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أن " يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين ... " ومن ثم فإن قيام وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف كنائبة عنه على شئون أموال الأوقاف ، إنما يكون كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص ، وعلى ذلك فإن تخويل النص الطعين وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف صلاحية توقيع الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للأوقاف ، مؤداه إلحاق نشاط هذه الأوقاف في هذا النطاق بالأعمال التي تقوم عليها المرافق العامة ، واعتبارها من جنسها ، وإخضاع تحصيلها دون مقتض لتلك القواعد الاستثنائية التى تضمنها قانون الحجز الإداري ، بما يخالف نص المادة (65) من الدستور ، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها ، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها واقتضاء حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها ، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدرها ، فإذا انتفت تلك الضرورة كما هو حال النص الطعين فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية . وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى من شأنه عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة (2) من ذات القانون قبل المدعى ، ومن ثم فإن الطعن عليها بعدم الدستورية أصبح ولا محل له .



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



أمين السر رئيس المحكمة








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى







حكم المحكمة الدستورية في البهائية








حكم الدستورية في البهائية



الحكم في القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "دستورية"



باسم الشعب



المحكمة العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة أول مارس سنة 1975 م .



برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة



وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب وعمر حافظ شريف نائبي رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور منير العصرة وطه أحمد أبو الخير أعضاء



وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ مفوض الدولة



وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتي



في القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 7 لسنة 2 قضائية عليا " دستورية " .



الوقائع



اتهم المدعون الأول والثالث والرابع و الخامس والسادس والخامس والعشرون والخامس والثلاثون و السادس والثلاثون والأربعون والحادي والأربعون والثاني والأربعون والثالث والأربعون وأخر توفي في قضية الجنحة رقم 11278 لسنة 67 الوايلي بأنهم في 20 من يونيه سنة 1967 بدائرة قسم الوايلي قاموا بنشاط كانت تباشره المحافل البهائية و مراكزها بأن قاموا بنشر الدعوة البهائية بتشكيل لجان لنشر العقيدة البهائية وعقدوا اجتماعات بمساكنهم دعوا إليها الأفراد لاعتناق هذه العقيدة و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 263 لسنة 1967 و قضت المحكمة بجلسة 6 من مايو سنة 1971 بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الذي توفي وحضوريا للمدعي الثالث والأربعون وغيابيا لباقي المتهمين بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل و كفالة عشرة جنيهات وغرامة مائة جنيها فعرض المحكوم عليهم غيابيا في هذا الحكم وحضروا بجلسة 30 من سبتمبر سنة 1971 وفيها دفعوا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 وقضت المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1971 بوقف السير في المعارضة حتى يفصل في الطعن بعدم الدستورية المرفوع أمام المحكمة العليا 0



كما اتهم المدعون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والثامن والثلاثون والتاسعة والثلاثون في قضية الجنحة رقم 4068 لسنة 65 الزيتون بأنهم في خلال عامي 1964 و1965 بالجمهورية العربية المتحدة قاموا بنشاط مما كانت تباشره المحافل البهائية ومراكزها بأن قاموا بنشر الديانة البهائية بتشكيل لجان لنشر العقيدة البهائية وعقدوا اجتماعات في مساكنهم دعوا إليها الأفراد لاعتناق هذه العقيدة وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالقرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية وقضت المحكمة بجلسة 27 من إبريل سنة 1967 بحبس المدعى الأول سنة مع الشغل وحبس كل من المدعين الثالث والرابع والخامس والسادس والسادس عشر ستة شهور مع الشغل وتغريم كل من المدعين التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر خمسين جنيهاً . وتغريم كل من المدعين الثامن عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والثلاثين والتاسعة والثلاثين عشرين جنيهاً ، فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 1063 لسنة 1969 وبجلسة 22 من سبتمبر سنة 1971 دفع المدعى التاسع أمام المحكمة الإستئنافية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 فقررت المحكمة تحديد مدة ثلاثين يوماً للمتهمين لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية هذا القرار بقانون وحددت جلسة 10 من نوفمبر سنة 1971 ليقدم المتهمون الدليل على رفع تلك الدعوى ، وبهذه الجلسة قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في الطعن بعدم الدستورية . وقد أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا في 13 من أكتوبر سنة 1971 قيدت برقم 7 لسنة 2 ق عليا دستورية وطلبوا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية . وطلبت الحكومة الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها مع إلزام رافعيها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني وحدد لنظر الدعوى جلسة 2 ديسمبر سنة 1972 ، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر ثم تقرر إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم .



المحكمة



بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .



من حيث أن المدعين الثاني والسابع والسابع عشر والتاسع عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين والثالث والأربعين لم يدفعوا أمام محكمة الجنح في قضية الجنحة رقم 11278 لسنة 1967 الوايلي وقضية الجنحة رقم 4086 لسنة 1965 الزيتون بعدم دستورية القرار بقانون المطعون عليه ولم يلتزموا الأوضاع المقررة قانوناً فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة إليهم .



ومن حيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقي المدعين لأنهم لم يرفقوا بصحيفة الدعوى صورة من محضر الجلسة التي أمرت فيها المحكمة بوقف الدعوى طبقاً للمادة الثانية من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا .



ومن حيث إن المدعين أرفقوا بصحيفة دعواهم حافظة مستندات ضمت صورة رسمية من محضر جلسة 30 من سبتمبر سنة 1971 في قضية الجنحة رقم 11278 لسنة 1967 الوايلي تفيد أن المدعين الأول والثالث والرابع والخامس والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين والثاني والأربعين قد عارضوا في الحكم الغيابي الصادر بحبسهم ، وأن الأستاذ أحمد طلعت عبد العظيم المحامى الحاضر معهم دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 والتمس تحديد موعد لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، وقدم المدعون بعد ذلك بجلسة التحضير في 12 من مارس سنة 1972 صورة رسمية من حكم محكمة الوايلي الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1971 في قضية الجنحة المذكورة والقاضي بوقف السير في المعارضة حتى يفصل في الطعن المرفوع أمام المحكمة العليا . كما ضمت حافظة مستندات المدعين التي أرفقوها بصحيفة الدعوى صورة رسمية من محضر جلسة 22 من سبتمبر سنة 1971 بدائرة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الابتدائية في قضية الجنحة رقم 1063 لسنة 1969 تفيد حضور المدعى التاسع ومعه الأستاذ لبيب معوض المحامى الذي دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 طالباً وقف الدعوى والإذن برفع الأمر إلى المحكمة العليا فقررت المحكمة تحديد مدة ثلاثين يوماً للمتهمين لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه ، وحددت جلسة 10 من نوفمبر لسنة 1971 ليقدم المتهمون الدليل على رفع الدعوى ، وقدم المدعون بعد ذلك بجلسة التحضير في 12 من مارس سنة 1972 شهادة من نيابة شرق القاهرة بناء على طلب المدعى الأول تفيد أن قضية الجنحة المستأنفة المذكورة حكم فيها بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1971 بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في الطعن رقم 7 لسنة 2 قضائية عليا .



ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المدعين المشار إليهم أرفقوا بصحيفة الدعوى صورة رسمية من محضري الجلستين اللتين دفع في كلتيهما بعدم دستورية القرار بقانون المطعون فيه ، وقد رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا في الأجل الذي حددته لهم محكمة الجنح ومن ثم فإن الدعوى تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة في القانون ولا محل لما تثيره الحكومة في هذا الصدد ، ويتعين لذلك الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى .



ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية استناداً إلى الأوجه الآتية :



الوجه الأول : أن القرار بقانون المطعون فيه إذ قضى بحل المحافل البهائية ومراكزها ووقف نشاطها قد خالف الأصول الدستورية الخاصة بحرية الاعتقاد والمساواة بين المصريين ، فحرية الاعتقاد مطلقة وللإنسان مطلق الحرية في أن يعتنق ديناً دون آخر كما أن المصريين جميعاً سواء لدى القانون لا فرق في ذلك بين البهائي وغير البهائي ، وقد انطوى هذا التشريع على التمييز بينهما فبينما يمارس غير البهائي شئون دينه حراً في معتقداته فإن البهائي ليس كذلك .



الوجه الثاني : أن هذا القرار بقانون هو إجراء مؤقت من إجراءات الطوارئ التي انتهت حالتها إذ أشار في ديباجته إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار حالة الطوارئ مما يفيد أن هذا الإجراء التشريعي هو مجرد تدبير من تدابير الطوارئ التي رخص لرئيس الجمهورية في مباشرتها في حالة الطوارئ . ولما كانت هذه الحالة قد أنهيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 1964 الصادر في 24 من مارس سنة 1964 فإن القرار بقانون المطعون عليه ينتهي حتماً بانتهائها ولا يعتبر دستورياً بعد هذا التاريخ إذ فقد سنده التشريعي .



الوجه الثالث : أن هذا القرار بقانون لم يعرض على مجلس الأمة في أول انعقاد له طبقاً لنص المادة 53 من دستور سنة 1958 .



ومن حيث إنه عن الوجه الأول فإنه يبين من الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية أنه يقضى في المادة الأولى بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمي الجمهورية ووقف نشاطها ويحظر على الأفراد والمؤسسات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز وأيلولة أموالها وموجوداتها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه مع فرض عقوبة على مخالفة أحكامه .



ومن حيث إنه يبين من استقصاء النصوص الخاصة بحرية العقيدة في الدساتير المصرية المتعاقبة أنها بدأت في أصلها بالمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من دستور سنة 1923 وكانت أولاهما تنص على أن حرية العقيدة مطلقة ، وكانت الثانية تنص على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب . وتفيد الأعمال التحضيرية لهذا الدستور أن النصين المذكورين كانا في الأصل نصاً واحداً اقترحته لجنة وضع المبادئ العامة للدستور مستهدية بمشروع للدستور أعده وقتئذ لورد كيرزون وزير خارجية انجلترا التي كانت تحتل مصر وكان يجرى على النحو الآتي :



" حرية الاعتقاد الديني مطلقة ، فلجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو في غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة مادامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام أو الآداب العامة " ، وقد أثار هذا النص معارضة شديدة من جانب أعضاء لجنة الدستور لأنه من العموم والإطلاق بحيث يتناول شعائر الأديان كافة في حين أن الأديان التي تجب حماية شعائرها هي الأديان المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية واستقر الرأي على أن يكون النص مقصوراً على شعائر هذه الأديان فحسب فلا يسمح باستحداث أي دين وصيغ النص مجزأ في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة اللذين تقدم ذكرهما وتضمنت الأولى النص على حرية العقيدة وتضمنت الثانية النص على حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد و... و... وظل هذان النصان قائمين حتى ألغى دستور سنة 1923 وحل محله دستور سنة 1956 وهو أول دستور للثورة فأدمج النصين المذكورين في نص واحد تضمنته المادة 43 وكان يجرى على النحو الآتي : " حرية الاعتقاد مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب " ثم تردد هذا النص في دستور سنة 1958 ( في المادة 43 ) ثم دستور سنة 1964 ( في المادة 34 ) واستقر أخيراً في المادة 46 من الدستور القائم ونصها " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ) .



ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع قد التزم في جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه . أما حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور القائم وهو " قيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب " ولا ريب أن إغفاله لا يعنى إسقاطه عمداً وإباحة إقامة الشعائر الدينية ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . ذلك أن المشرع رأى أن هذا القيد غنى عن الإثبات والنص عليه صراحة باعتباره أمراً بديهياً وأصلاً دستورياً يتعين إعماله ولو أغفل النص عليه أما الأديان التي يحمى هذا النص حرية القيام بشعائرها فقد استبان من الأعمال التحضيرية لدستور سنة 1923 عن المادتين 12 ، 13 منه وهما الأصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المصرية المتعاقبة أن الأديان التي تحمى هذه النصوص ومنها نص المادة 46 من الدستور الحالي حرية القيام بشعائرها إنما هي الأديان المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة .



ومن حيث إن العقيدة البهائية على ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست من الأديان المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً ويبين من استقصاء تاريخ هذه العقيدة أنها بدأت في عام 1844 حين دعا إليها مؤسسها ميرزا محمد على الملقب بالباب في إيران عام 1844 معلناً أنه يستهدف بدعوته إصلاح ما فسد وتقيم ما اعوج من أمور الإسلام والمسلمين وقد اختلف الناس في أمر هذه الدعوة وعلى الخصوص في موقفها من الشريعة الإسلامية وحسماً لهذا الخلاف دعا مؤسسها إلى مؤتمر عقد في بادية " بدشت " بإيران في عام 1848 حيث أفصح عن مكنون هذه العقيدة وأعلن خروجها وانفصالها التام عن الإسلام وشريعته ، كما حفلت كتبهم المقدسة وأهمها كتاب البيان الذي وضعه مؤسس الدعوة ثم الكتاب الأقدس الذي وضعه خليفته ميرزا حسن على الملقب بالبهاء أو بهاء الله وقد صيغ على نسق القرآن الكريم بما يؤيد هذا الإعلان من مبادئ وأصول تناقض مبادئ الدين الإسلامي وأصوله كما تناقض سائر الأديان السماوية وشرعوا لأنفسهم شريعة خاصة على مقتضى عقيدتهم تهدر أحكام الإسلام في الصوم والصلاة ونظام الأسرة وتبتدع أحكاماً تنقضها من أساسها . ولم يقف مؤسسو هذه العقيدة عند حد ادعاء النبوة والرسالة معلنين أنهم رسل يوحى إليهم من العلى القدير منكرين بذلك أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين كما جاء في القرآن الكريم " ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين " بل جاوزوا ذلك فادعوا الألوهية ثم خرجوا من مجال العقيدة الدينية إلى مجال السياسة المعادية للأمة العربية فضلاً عن الإسلام والمسلمين فبشوا في كتبهم بالدعوة الصهيونية معلنين أن بنى إسرائيل سيجتمعون في الأرض المقدسة حيث تكون " أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والشمال والجنوب مجتمعة " .



ومن حيث إن القانون المطعون فيه وهو القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية يقضى في مادته الأولى بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية وبوقف نشاطها كما يقضى في المادة الثانية بأيلولة أموالها وموجوداتها ومراكزها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية ، ويفرض في المادة الثالثة عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه ويبين من هذه النصوص أن الشارع لم يتعرض لحرية العقيدة البهائية ولم يمسسها من قريب أو بعيد وإنما عرض لمحافلهم التي يجتمعون فيها ويمارسون نشاطهم وشعائرهم ويبثون دعوتهم المخلة بالنظام العام فقضى بحلها وقاية للمجتمع من شر هذه الدعوى .



ولم يخالف الشارع في هذه النصوص أحكام الدستور وبيان ذلك :



( أولاً ) إن الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها كما تفصح عن ذلك الأعمال التحضيرية للمادتين 12 و13 من دستور سنة 1923 التي تقدم ذكرها وهما الأصل التشريعي الذي ترجع إليه النصوص الخاصة بحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية في الدساتير المصرية التي تلت هذا الدستور . ولما كانت العقيدة البهائية ليست ديناً سماوياً معترفاً به فإن الدستور لا يكفل حرية إقامة شعائرها .



( ثانياً ) إن إقامة الشعائر الدينية لأي دين ولو كان ديناً معترفاً به مقيدة بألا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . ولما كانت إقامة شعائر العقيدة البهائية مخلة بالنظام العام في البلد الذي يقوم في أصله وأساسه على الشريعة الإسلامية لا يكفل حمايتها .



( ثالثا ) إن المحافل البهائية وفقاً للتكييف القانوني السليم هي جمعيات خاصة تخضع لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقد حظر الدستور إنشاء هذه الجمعيات متى كان نشاطها معادياً لنظام المجتمع ( المادة 55 من الدستور ) ونظام المجتمع هو النظام العام الذي تقدم ذكره .



ومن حيث إنه لا تعارض بين القرار بقانون المطعون فيه وبين مبدأ المساواة ذلك أن هذا المبدأ لا يعنى التماثل من جميع الوجوه بين جميع الأفراد وإن اختلفت مراكزهم القانونية والمساواة بينهم مساواة حسابية مطلقة وإنما يعنى هذا المبدأ عدم التمييز والتفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت بينهم هذه المراكز ولم يتضمن القرار بقانون المطعون عليه أي تمييز من هذا القبيل ومن ثم فلا سبيل للنعي عليه بالإخلال بمبدأ المساواة .



ومن حيث إنه عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 من ديسمبر سنة 1948 ووقعته مصر ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها ، وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلي بأحكام تغايرها لا ينال من دستوريته ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون بذاته ، هذا فضلاً عن أن القرار بقانون المطعون فيه لا يناهض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نصت المادة 29 منه في فقرتها الثانية على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي ومن ثم فإنه متى اقتضت موجبات النظام العام في البلاد والذي يستمد حدوده أساساً من الشريعة الإسلامية حظر المحافل البهائية ووقف نشاطها فلا تثريب على هذا الحظر ولا تنافر بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ومن ثم يكون هذا الوجه غير قائم على أساس سليم



ومن حيث إنه عن الوجه الثاني وهو أن القرار بقانون المطعون فيه يعتبر إجراء من إجراءات الطوارئ التي انتهت حالتها فإنه يبين من الإطلاع على هذا القرار بقانون أنه صدر بهذا العنوان " قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 263 لسنة 1960 " وقد نص في ديباجته على صدوره باسم الأمة واستناداً إلى الدستور المؤقت كما نصت المادة الخامسة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وهذه سمات القرارات بقوانين . أما الإشارة في ديباجته إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار حالة الطوارئ فإنها لا تخلع عن القرار بقانون وصفه هذا وتجعله مجرد أمر من أوامر الطوارئ الموقوتة بطبيعتها ولا تعنى أكثر من استظهار سبب من الأسباب التي استوجبت إصداره ويكون ما يثيره المدعون في هذا الوجه على غير أساس .



ومن حيث إنه عن الوجه الثالث القائم على أن القرار بقانون المطعون فيه لم يعرض على مجلس الأمة في أول انعقاد له فقد دفعت الحكومة بعدم قبول هذا الوجه لأن المدعين لم يثيروه إلا بجلسة التحضير على خلاف ما تقضى به المادة الثانية من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا من وجوب بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن بعدم الدستورية في صحيفة الدعوى ذاتها .



ومن حيث إن المادة الثانية من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 إذ نصت على أنه " يتعين أن تتضمن صحيفة دعوى الدستورية بيان النص القانوني وأوجه مخالفته الدستور " فهي لم تحظر إبداء أسباب إضافية أو تمنع استظهار أوجه مخالفة للدستور لم تتضمنها صحيفة الدعوى فلا يحال بين المحكمة أو المدعى وبين استظهار أسباب أخرى غير ما تضمنته صحيفة الدعوى ، وللمحكمة أن تبسط رقابتها كاملة في هذا الشأن ، ذلك أن الحكم بالدستورية من قبل المحكمة وهو ملزم لجميع جهات القضاء يعنى سلامة التشريع من جميع الوجوه وبراءته من جميع المثالب وأسباب البطلان وهو ما لا سبيل إليه إن قيل بقصر الدعوى على الأسباب المعلنة بصحيفتها ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على أساس .



ومن حيث إنه عن موضوع هذا الوجه فإن دستور سنة 1958 قد نص في مادته الثالثة والخمسين على أن لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار مما يدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس على أن يعرض عليه فور انعقاده . فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ماله من أثر من تاريخ الاعتراض . ويستفاد من هذا النص أنه وإن أوجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات تطبيقاً له على مجلس الأمة فور انعقاده ، إلا أنه لم يفرض جزاء لعدم العرض وذلك خلافاً لمسلك الشارع في سائر الدساتير الأخرى سواء السابقة على هذا الدستور أو اللاحقة له ( المادة 41 من دستور سنة 1923 والمادة 41 من دستور سنة 1930 والمادة 135 من دستور سنة 1956 والمادة 119 من دستور سنة 1964 والمادة 147 من دستور سنة 1971 ) إذ نصت جميعها على أن هذه القرارات بقوانين إذا لم تعرض على المجلس النيابي زال ما كان لها من قوة القانون ، وهذه المغايرة في الحكم بين دستور سنة 1958 وسائر الدساتير الأخرى تدل على أن الشارع في هذا الدستور قصد ألا يترتب ذلك الأثر على مجرد عدم عرض القرارات بقوانين على مجلس الأمة بل أوجبه فقط في حالة اعتراض المجلس عليها بالأغلبية التي نص عليها وهى أغلبية ثلثي أعضائه ، ومن ثم فإن هذا الوجه يكون غير قائم على أساس سليم .



ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الدعوى لا تقوم على أساس سليم فيتعين رفضها مع إلزام رافعيها المصروفات ومصادرة الكفالة .



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة :



( أولاً ) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعين الثاني والسابع والسابع عشر والتاسع عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين والثالث والأربعين .



( ثانياً ) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقي المدعين وبرفض الدفع بعدم قبول الوجه الثالث من الدعوى .



( ثالثاً ) برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة .













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




حكم المحكمة الدستورية في البهائية








حكم الدستورية في البهائية



الحكم في القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "دستورية"



باسم الشعب



المحكمة العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة أول مارس سنة 1975 م .



برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة



وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب وعمر حافظ شريف نائبي رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور منير العصرة وطه أحمد أبو الخير أعضاء



وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ مفوض الدولة



وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتي



في القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 7 لسنة 2 قضائية عليا " دستورية " .



الوقائع



اتهم المدعون الأول والثالث والرابع و الخامس والسادس والخامس والعشرون والخامس والثلاثون و السادس والثلاثون والأربعون والحادي والأربعون والثاني والأربعون والثالث والأربعون وأخر توفي في قضية الجنحة رقم 11278 لسنة 67 الوايلي بأنهم في 20 من يونيه سنة 1967 بدائرة قسم الوايلي قاموا بنشاط كانت تباشره المحافل البهائية و مراكزها بأن قاموا بنشر الدعوة البهائية بتشكيل لجان لنشر العقيدة البهائية وعقدوا اجتماعات بمساكنهم دعوا إليها الأفراد لاعتناق هذه العقيدة و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 263 لسنة 1967 و قضت المحكمة بجلسة 6 من مايو سنة 1971 بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الذي توفي وحضوريا للمدعي الثالث والأربعون وغيابيا لباقي المتهمين بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل و كفالة عشرة جنيهات وغرامة مائة جنيها فعرض المحكوم عليهم غيابيا في هذا الحكم وحضروا بجلسة 30 من سبتمبر سنة 1971 وفيها دفعوا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 وقضت المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1971 بوقف السير في المعارضة حتى يفصل في الطعن بعدم الدستورية المرفوع أمام المحكمة العليا 0



كما اتهم المدعون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والثامن والثلاثون والتاسعة والثلاثون في قضية الجنحة رقم 4068 لسنة 65 الزيتون بأنهم في خلال عامي 1964 و1965 بالجمهورية العربية المتحدة قاموا بنشاط مما كانت تباشره المحافل البهائية ومراكزها بأن قاموا بنشر الديانة البهائية بتشكيل لجان لنشر العقيدة البهائية وعقدوا اجتماعات في مساكنهم دعوا إليها الأفراد لاعتناق هذه العقيدة وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالقرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية وقضت المحكمة بجلسة 27 من إبريل سنة 1967 بحبس المدعى الأول سنة مع الشغل وحبس كل من المدعين الثالث والرابع والخامس والسادس والسادس عشر ستة شهور مع الشغل وتغريم كل من المدعين التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر خمسين جنيهاً . وتغريم كل من المدعين الثامن عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والثامن والثلاثين والتاسعة والثلاثين عشرين جنيهاً ، فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 1063 لسنة 1969 وبجلسة 22 من سبتمبر سنة 1971 دفع المدعى التاسع أمام المحكمة الإستئنافية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 فقررت المحكمة تحديد مدة ثلاثين يوماً للمتهمين لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية هذا القرار بقانون وحددت جلسة 10 من نوفمبر سنة 1971 ليقدم المتهمون الدليل على رفع تلك الدعوى ، وبهذه الجلسة قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في الطعن بعدم الدستورية . وقد أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا في 13 من أكتوبر سنة 1971 قيدت برقم 7 لسنة 2 ق عليا دستورية وطلبوا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية . وطلبت الحكومة الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها مع إلزام رافعيها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني وحدد لنظر الدعوى جلسة 2 ديسمبر سنة 1972 ، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر ثم تقرر إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم .



المحكمة



بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .



من حيث أن المدعين الثاني والسابع والسابع عشر والتاسع عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين والثالث والأربعين لم يدفعوا أمام محكمة الجنح في قضية الجنحة رقم 11278 لسنة 1967 الوايلي وقضية الجنحة رقم 4086 لسنة 1965 الزيتون بعدم دستورية القرار بقانون المطعون عليه ولم يلتزموا الأوضاع المقررة قانوناً فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة إليهم .



ومن حيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقي المدعين لأنهم لم يرفقوا بصحيفة الدعوى صورة من محضر الجلسة التي أمرت فيها المحكمة بوقف الدعوى طبقاً للمادة الثانية من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا .



ومن حيث إن المدعين أرفقوا بصحيفة دعواهم حافظة مستندات ضمت صورة رسمية من محضر جلسة 30 من سبتمبر سنة 1971 في قضية الجنحة رقم 11278 لسنة 1967 الوايلي تفيد أن المدعين الأول والثالث والرابع والخامس والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين والثاني والأربعين قد عارضوا في الحكم الغيابي الصادر بحبسهم ، وأن الأستاذ أحمد طلعت عبد العظيم المحامى الحاضر معهم دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 والتمس تحديد موعد لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، وقدم المدعون بعد ذلك بجلسة التحضير في 12 من مارس سنة 1972 صورة رسمية من حكم محكمة الوايلي الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1971 في قضية الجنحة المذكورة والقاضي بوقف السير في المعارضة حتى يفصل في الطعن المرفوع أمام المحكمة العليا . كما ضمت حافظة مستندات المدعين التي أرفقوها بصحيفة الدعوى صورة رسمية من محضر جلسة 22 من سبتمبر سنة 1971 بدائرة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الابتدائية في قضية الجنحة رقم 1063 لسنة 1969 تفيد حضور المدعى التاسع ومعه الأستاذ لبيب معوض المحامى الذي دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 طالباً وقف الدعوى والإذن برفع الأمر إلى المحكمة العليا فقررت المحكمة تحديد مدة ثلاثين يوماً للمتهمين لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه ، وحددت جلسة 10 من نوفمبر لسنة 1971 ليقدم المتهمون الدليل على رفع الدعوى ، وقدم المدعون بعد ذلك بجلسة التحضير في 12 من مارس سنة 1972 شهادة من نيابة شرق القاهرة بناء على طلب المدعى الأول تفيد أن قضية الجنحة المستأنفة المذكورة حكم فيها بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1971 بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في الطعن رقم 7 لسنة 2 قضائية عليا .



ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المدعين المشار إليهم أرفقوا بصحيفة الدعوى صورة رسمية من محضري الجلستين اللتين دفع في كلتيهما بعدم دستورية القرار بقانون المطعون فيه ، وقد رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا في الأجل الذي حددته لهم محكمة الجنح ومن ثم فإن الدعوى تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة في القانون ولا محل لما تثيره الحكومة في هذا الصدد ، ويتعين لذلك الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى .



ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية استناداً إلى الأوجه الآتية :



الوجه الأول : أن القرار بقانون المطعون فيه إذ قضى بحل المحافل البهائية ومراكزها ووقف نشاطها قد خالف الأصول الدستورية الخاصة بحرية الاعتقاد والمساواة بين المصريين ، فحرية الاعتقاد مطلقة وللإنسان مطلق الحرية في أن يعتنق ديناً دون آخر كما أن المصريين جميعاً سواء لدى القانون لا فرق في ذلك بين البهائي وغير البهائي ، وقد انطوى هذا التشريع على التمييز بينهما فبينما يمارس غير البهائي شئون دينه حراً في معتقداته فإن البهائي ليس كذلك .



الوجه الثاني : أن هذا القرار بقانون هو إجراء مؤقت من إجراءات الطوارئ التي انتهت حالتها إذ أشار في ديباجته إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار حالة الطوارئ مما يفيد أن هذا الإجراء التشريعي هو مجرد تدبير من تدابير الطوارئ التي رخص لرئيس الجمهورية في مباشرتها في حالة الطوارئ . ولما كانت هذه الحالة قد أنهيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 1964 الصادر في 24 من مارس سنة 1964 فإن القرار بقانون المطعون عليه ينتهي حتماً بانتهائها ولا يعتبر دستورياً بعد هذا التاريخ إذ فقد سنده التشريعي .



الوجه الثالث : أن هذا القرار بقانون لم يعرض على مجلس الأمة في أول انعقاد له طبقاً لنص المادة 53 من دستور سنة 1958 .



ومن حيث إنه عن الوجه الأول فإنه يبين من الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية أنه يقضى في المادة الأولى بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمي الجمهورية ووقف نشاطها ويحظر على الأفراد والمؤسسات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز وأيلولة أموالها وموجوداتها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه مع فرض عقوبة على مخالفة أحكامه .



ومن حيث إنه يبين من استقصاء النصوص الخاصة بحرية العقيدة في الدساتير المصرية المتعاقبة أنها بدأت في أصلها بالمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من دستور سنة 1923 وكانت أولاهما تنص على أن حرية العقيدة مطلقة ، وكانت الثانية تنص على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب . وتفيد الأعمال التحضيرية لهذا الدستور أن النصين المذكورين كانا في الأصل نصاً واحداً اقترحته لجنة وضع المبادئ العامة للدستور مستهدية بمشروع للدستور أعده وقتئذ لورد كيرزون وزير خارجية انجلترا التي كانت تحتل مصر وكان يجرى على النحو الآتي :



" حرية الاعتقاد الديني مطلقة ، فلجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو في غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة مادامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام أو الآداب العامة " ، وقد أثار هذا النص معارضة شديدة من جانب أعضاء لجنة الدستور لأنه من العموم والإطلاق بحيث يتناول شعائر الأديان كافة في حين أن الأديان التي تجب حماية شعائرها هي الأديان المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية واستقر الرأي على أن يكون النص مقصوراً على شعائر هذه الأديان فحسب فلا يسمح باستحداث أي دين وصيغ النص مجزأ في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة اللذين تقدم ذكرهما وتضمنت الأولى النص على حرية العقيدة وتضمنت الثانية النص على حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد و... و... وظل هذان النصان قائمين حتى ألغى دستور سنة 1923 وحل محله دستور سنة 1956 وهو أول دستور للثورة فأدمج النصين المذكورين في نص واحد تضمنته المادة 43 وكان يجرى على النحو الآتي : " حرية الاعتقاد مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب " ثم تردد هذا النص في دستور سنة 1958 ( في المادة 43 ) ثم دستور سنة 1964 ( في المادة 34 ) واستقر أخيراً في المادة 46 من الدستور القائم ونصها " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ) .



ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع قد التزم في جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه . أما حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور القائم وهو " قيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب " ولا ريب أن إغفاله لا يعنى إسقاطه عمداً وإباحة إقامة الشعائر الدينية ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . ذلك أن المشرع رأى أن هذا القيد غنى عن الإثبات والنص عليه صراحة باعتباره أمراً بديهياً وأصلاً دستورياً يتعين إعماله ولو أغفل النص عليه أما الأديان التي يحمى هذا النص حرية القيام بشعائرها فقد استبان من الأعمال التحضيرية لدستور سنة 1923 عن المادتين 12 ، 13 منه وهما الأصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المصرية المتعاقبة أن الأديان التي تحمى هذه النصوص ومنها نص المادة 46 من الدستور الحالي حرية القيام بشعائرها إنما هي الأديان المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة .



ومن حيث إن العقيدة البهائية على ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست من الأديان المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً ويبين من استقصاء تاريخ هذه العقيدة أنها بدأت في عام 1844 حين دعا إليها مؤسسها ميرزا محمد على الملقب بالباب في إيران عام 1844 معلناً أنه يستهدف بدعوته إصلاح ما فسد وتقيم ما اعوج من أمور الإسلام والمسلمين وقد اختلف الناس في أمر هذه الدعوة وعلى الخصوص في موقفها من الشريعة الإسلامية وحسماً لهذا الخلاف دعا مؤسسها إلى مؤتمر عقد في بادية " بدشت " بإيران في عام 1848 حيث أفصح عن مكنون هذه العقيدة وأعلن خروجها وانفصالها التام عن الإسلام وشريعته ، كما حفلت كتبهم المقدسة وأهمها كتاب البيان الذي وضعه مؤسس الدعوة ثم الكتاب الأقدس الذي وضعه خليفته ميرزا حسن على الملقب بالبهاء أو بهاء الله وقد صيغ على نسق القرآن الكريم بما يؤيد هذا الإعلان من مبادئ وأصول تناقض مبادئ الدين الإسلامي وأصوله كما تناقض سائر الأديان السماوية وشرعوا لأنفسهم شريعة خاصة على مقتضى عقيدتهم تهدر أحكام الإسلام في الصوم والصلاة ونظام الأسرة وتبتدع أحكاماً تنقضها من أساسها . ولم يقف مؤسسو هذه العقيدة عند حد ادعاء النبوة والرسالة معلنين أنهم رسل يوحى إليهم من العلى القدير منكرين بذلك أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين كما جاء في القرآن الكريم " ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين " بل جاوزوا ذلك فادعوا الألوهية ثم خرجوا من مجال العقيدة الدينية إلى مجال السياسة المعادية للأمة العربية فضلاً عن الإسلام والمسلمين فبشوا في كتبهم بالدعوة الصهيونية معلنين أن بنى إسرائيل سيجتمعون في الأرض المقدسة حيث تكون " أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والشمال والجنوب مجتمعة " .



ومن حيث إن القانون المطعون فيه وهو القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية يقضى في مادته الأولى بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية وبوقف نشاطها كما يقضى في المادة الثانية بأيلولة أموالها وموجوداتها ومراكزها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية ، ويفرض في المادة الثالثة عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه ويبين من هذه النصوص أن الشارع لم يتعرض لحرية العقيدة البهائية ولم يمسسها من قريب أو بعيد وإنما عرض لمحافلهم التي يجتمعون فيها ويمارسون نشاطهم وشعائرهم ويبثون دعوتهم المخلة بالنظام العام فقضى بحلها وقاية للمجتمع من شر هذه الدعوى .



ولم يخالف الشارع في هذه النصوص أحكام الدستور وبيان ذلك :



( أولاً ) إن الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها كما تفصح عن ذلك الأعمال التحضيرية للمادتين 12 و13 من دستور سنة 1923 التي تقدم ذكرها وهما الأصل التشريعي الذي ترجع إليه النصوص الخاصة بحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية في الدساتير المصرية التي تلت هذا الدستور . ولما كانت العقيدة البهائية ليست ديناً سماوياً معترفاً به فإن الدستور لا يكفل حرية إقامة شعائرها .



( ثانياً ) إن إقامة الشعائر الدينية لأي دين ولو كان ديناً معترفاً به مقيدة بألا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . ولما كانت إقامة شعائر العقيدة البهائية مخلة بالنظام العام في البلد الذي يقوم في أصله وأساسه على الشريعة الإسلامية لا يكفل حمايتها .



( ثالثا ) إن المحافل البهائية وفقاً للتكييف القانوني السليم هي جمعيات خاصة تخضع لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقد حظر الدستور إنشاء هذه الجمعيات متى كان نشاطها معادياً لنظام المجتمع ( المادة 55 من الدستور ) ونظام المجتمع هو النظام العام الذي تقدم ذكره .



ومن حيث إنه لا تعارض بين القرار بقانون المطعون فيه وبين مبدأ المساواة ذلك أن هذا المبدأ لا يعنى التماثل من جميع الوجوه بين جميع الأفراد وإن اختلفت مراكزهم القانونية والمساواة بينهم مساواة حسابية مطلقة وإنما يعنى هذا المبدأ عدم التمييز والتفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت بينهم هذه المراكز ولم يتضمن القرار بقانون المطعون عليه أي تمييز من هذا القبيل ومن ثم فلا سبيل للنعي عليه بالإخلال بمبدأ المساواة .



ومن حيث إنه عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 من ديسمبر سنة 1948 ووقعته مصر ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها ، وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلي بأحكام تغايرها لا ينال من دستوريته ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون بذاته ، هذا فضلاً عن أن القرار بقانون المطعون فيه لا يناهض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نصت المادة 29 منه في فقرتها الثانية على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي ومن ثم فإنه متى اقتضت موجبات النظام العام في البلاد والذي يستمد حدوده أساساً من الشريعة الإسلامية حظر المحافل البهائية ووقف نشاطها فلا تثريب على هذا الحظر ولا تنافر بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ومن ثم يكون هذا الوجه غير قائم على أساس سليم



ومن حيث إنه عن الوجه الثاني وهو أن القرار بقانون المطعون فيه يعتبر إجراء من إجراءات الطوارئ التي انتهت حالتها فإنه يبين من الإطلاع على هذا القرار بقانون أنه صدر بهذا العنوان " قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 263 لسنة 1960 " وقد نص في ديباجته على صدوره باسم الأمة واستناداً إلى الدستور المؤقت كما نصت المادة الخامسة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وهذه سمات القرارات بقوانين . أما الإشارة في ديباجته إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار حالة الطوارئ فإنها لا تخلع عن القرار بقانون وصفه هذا وتجعله مجرد أمر من أوامر الطوارئ الموقوتة بطبيعتها ولا تعنى أكثر من استظهار سبب من الأسباب التي استوجبت إصداره ويكون ما يثيره المدعون في هذا الوجه على غير أساس .



ومن حيث إنه عن الوجه الثالث القائم على أن القرار بقانون المطعون فيه لم يعرض على مجلس الأمة في أول انعقاد له فقد دفعت الحكومة بعدم قبول هذا الوجه لأن المدعين لم يثيروه إلا بجلسة التحضير على خلاف ما تقضى به المادة الثانية من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا من وجوب بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن بعدم الدستورية في صحيفة الدعوى ذاتها .



ومن حيث إن المادة الثانية من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 إذ نصت على أنه " يتعين أن تتضمن صحيفة دعوى الدستورية بيان النص القانوني وأوجه مخالفته الدستور " فهي لم تحظر إبداء أسباب إضافية أو تمنع استظهار أوجه مخالفة للدستور لم تتضمنها صحيفة الدعوى فلا يحال بين المحكمة أو المدعى وبين استظهار أسباب أخرى غير ما تضمنته صحيفة الدعوى ، وللمحكمة أن تبسط رقابتها كاملة في هذا الشأن ، ذلك أن الحكم بالدستورية من قبل المحكمة وهو ملزم لجميع جهات القضاء يعنى سلامة التشريع من جميع الوجوه وبراءته من جميع المثالب وأسباب البطلان وهو ما لا سبيل إليه إن قيل بقصر الدعوى على الأسباب المعلنة بصحيفتها ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على أساس .



ومن حيث إنه عن موضوع هذا الوجه فإن دستور سنة 1958 قد نص في مادته الثالثة والخمسين على أن لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار مما يدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس على أن يعرض عليه فور انعقاده . فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ماله من أثر من تاريخ الاعتراض . ويستفاد من هذا النص أنه وإن أوجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات تطبيقاً له على مجلس الأمة فور انعقاده ، إلا أنه لم يفرض جزاء لعدم العرض وذلك خلافاً لمسلك الشارع في سائر الدساتير الأخرى سواء السابقة على هذا الدستور أو اللاحقة له ( المادة 41 من دستور سنة 1923 والمادة 41 من دستور سنة 1930 والمادة 135 من دستور سنة 1956 والمادة 119 من دستور سنة 1964 والمادة 147 من دستور سنة 1971 ) إذ نصت جميعها على أن هذه القرارات بقوانين إذا لم تعرض على المجلس النيابي زال ما كان لها من قوة القانون ، وهذه المغايرة في الحكم بين دستور سنة 1958 وسائر الدساتير الأخرى تدل على أن الشارع في هذا الدستور قصد ألا يترتب ذلك الأثر على مجرد عدم عرض القرارات بقوانين على مجلس الأمة بل أوجبه فقط في حالة اعتراض المجلس عليها بالأغلبية التي نص عليها وهى أغلبية ثلثي أعضائه ، ومن ثم فإن هذا الوجه يكون غير قائم على أساس سليم .



ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الدعوى لا تقوم على أساس سليم فيتعين رفضها مع إلزام رافعيها المصروفات ومصادرة الكفالة .



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة :



( أولاً ) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعين الثاني والسابع والسابع عشر والتاسع عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين والثالث والأربعين .



( ثانياً ) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقي المدعين وبرفض الدفع بعدم قبول الوجه الثالث من الدعوى .



( ثالثاً ) برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة .

















مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية ( الفقرة الثانية ) اثبات القذف بطريق النشر












الحكم في القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 فبراير سنة 1993



برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة



وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين.



وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب رئيس هيئة المفوضين



وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر



أصدرت الحكم الآتي



في القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية"



الإجراءات



بتاريخ 8 أغسطس سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.



وقدم المدعى عليه الرابع عدة مذكرات بدفاعه آخرها بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1992.



وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.



ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة



بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.



حيث إن الوقائع-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام – بطريق الادعاء المباشر- الدعوى رقم 508 لسنة 1988 جنح سيدي جابر المقيدة برقم 20 لسنة 1988 كلى الإسكندرية- ضد المدعى متهما إياه بأنه أسند إليه في مؤلفه (رجال عبد الناصر والسادات) وقائع تتضمن قذفا في حقه وتستوجب عقابه بالمواد 302، 303، 307 من قانون العقوبات ، وهى وقائع نسبها إليه باعتبارها متعلقة بالفترة التي كان يشغل فيها منصب المدعى العام الاشتراكي، ويتعين بسبب زيفها إلزامه بأن يؤدى إليه تعويضا مقداره خمسمائة ألف جنيه لجبر الأضرار الناشئة عنها. وإذ دفع المدعى بالحقوق المدنية- إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية- بسقوط حق المتهم في التدليل على صحة الوقائع التي أسندها إليه، وطعن المتهم بعدم دستورية هذه الفقرة ذاتها، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه مصرحة له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة.



وحيث إن المادة 302 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على أن "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة، لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه" كما تنص فقرتها الثانية على أنه "ومع ذلك، فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه".



أما فقرتها الثالثة فنصها" ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة"، وتوجب الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له ، وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية ، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة أو بدون تحقيق سابق، وجب أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدني ببيان الأدلة في الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور، وإلا سقط حقه كذلك في تقديم الدليل. وجاء في المذكرة الإيضاحية لنص المادة 123 من القرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 ما يلي : من المفهوم أن نص قانون العقوبات على عدم العقاب على القذف في حق الموظف العام أو ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة معناه أن المشرع قد افترض في القاذف التأكد بالدليل من صحة ما يرمى به وأن أدلته جاهزة لديه قبل النشر وإلا كان القذف مجازفة يعتمد مرتكبها على ما يتصيده من أدلة. لذلك يجب التدخل بإلزامه بتقديم هذه الأدلة دون مطل أو تأخير وحتى لا تبقى أقدار الناس معلقة مدة قد تطول فيتأذون بهذا التعليق أبلغ الأذى، وإنه وإن كانت المصلحة العامة قد أباحت الطعن على الموظفين وغيرهم من ذوى الصفات العامة، فإن هذه المصلحة بعينها تقضى بحمايتهم من المفتريات التي توجه إليهم نكالا بأشخاصهم فتصيب الصالح العام من ورائهم بأفدح الأضرار. فرؤى لذلك إضافة حكم جديد إلى المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب على المتهم بارتكاب جريمة قذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على وقائع القذف وإلا سقط حقه في إثباتها بعد ذلك، على أن هذا الإيجاب لا يتجاوز مطالبته بتقديم صور الأوراق التي يستند إليها وأسماء الشهود الذين يعتمد على شهادتهم وما يستشهدهم عليه. وغنى عن البيان أن إيراد هذا الحكم في المادة 123 بباب التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، ينصرف أيضا بطريق اللزوم إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة إعمالا للمادة 199 التي تسحب الأحكام المقررة لقاضى التحقيق على إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة فيما لم يرد فيه نص خاص بها. أما حيث ترفع الدعوى دون استجواب المتهم أو يرفعها المدعى بالحق المدني مباشرة وفى الأحوال التي يجوز فيها ذلك، فيكون على المتهم إعلان البيانات المتقدمة في مدة الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور.



وحيث إن البين من الأوراق أن المضرور من الوقائع التي نسبها إليه المدعى في أحد مؤلفاته- والتي اعتبرها قذفا علنيا في حقه- هو الذي أقام الادعاء المباشر وبه ترفع الدعوى الجنائية- وكان من المقرر قانونا إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكان انعقاد الخصومة الجنائية من خلال الادعاء المباشر يتحقق بإعلان صحيفة التكليف بالحضور إلى المتهم بناء على طلب المدعى بالحق المدني، وكان المدعى في الدعوى الماثلة قد كلف بالحضور أمام المحكمة الجنائية مباشرة وبدون تحيق سابق، فإن مصلحته الشخصية المباشر التي يتحدد بها نطاق الطعن في الدعوى الماثلة- تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزامه إعلان النيابة والمدعى بالحق المدني ببيان الأدلة على صحة كل واقعة أسندها علانية إلى المدعى بالحق المدني، وذلك خلال الميعاد المحدد فيها، وهو خمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور، وإلا سقط حقه في إقامة الدليل.



وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية مخالفتها للدستور بمقولة أن القرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 أدخلها كتعديل على هذا القانون وأنه لا يجوز تنظيم الحريات العامة أو تقييدها إلا بقانون.



وحيث إن هذا النعي مردود بأن القرارات بقوانين التي تصدر عن رئيس الجمهورية إعمالا لسلطاته الدستورية المنصوص عليها في المادتين 108، 147 من الدستور، لها بصريح نصها قوة القانون، ومن ثم فإنها تتناول بالتنظيم كل ما يتناوله القانون بما في ذلك المسائل التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقا لأحكام القانون. فإذا تضمن القرار بقانون قيدا على حق أو حرية عامة يعطل الانتفاع بها أو يضيق من نطاقها، وقع هذا القرار في حومة المخالفة الدستورية لخروجه على الحدود التي رسمها الدستور في مجال تنظيمها.



وحيث إن المدعى ينعى على النص التشريعي المطعون عليه إهداره أصل البراءة الذي كلفته المادة 67 من الدستور، وذلك بإلزامه المتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات إثبات صحة الوقائع المعتبرة قذفا في حق القائم بالعمل العام خلال ميعاد قصير للغاية، وهو ما يعتبر نفيا للجريمة التي كان يتعين على النيابة العامة إثباتها في كل ركن من أركانها باعتبار أن اصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبها فيه أو متهما، وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية بإيجابها أن يكون المتهم – في كل الأحوال – آخر من يتكلم.



وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما يعد قذفا وفقا للقانون إنما يندرج تحت الجرائم التي تخل باعتبار الشخص وقدره. وقد دل المشرع بالنصوص التي حدد بها أركان هذه الجريمة على أن قوامها إسناد واقعة محددة قصدا وعلانية إلى شخص معين إذا كان من شأن هذه الواقعة – لو قام الدليل على صحتها- عقابه أو احتقاره.



والأصل في هذه الجريمة أن مرتكبها- وكلما توافرت أركانها- مؤاخذ بالعقوبة المقررة لها ولو كان يعتقد صحة الواقعة التي نسبها إلى غيره ، أو كان لهذه الواقعة معينها من الأوراق وسواء كان تقديره لثبوتها مشوها أو مندفعا أو متزنا، حملته على إسنادها ضغائن شخصية أم كان مستلهما في ذلك قوة الحقيقة ونقاء الضمير. ومن ثم لا اعتداد في قيام هذه الجريمة بصحة الواقعة أو بهتانها، استوائها على الحق أم ولوغها في الباطل ، اقتران إسنادها بنية الأضرار أم تجرده من سوء القصد. وإذ كان ما تقدم هو الأصل في كل واقعة تعد قذفا وفقا للقانون، إلا أن المشرع أباح الإسناد العلني لما يعد قذفا، وذلك في أحوال بذاتها هي تلك التي يقتضيها الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الأعمال من الشئون العامة التي لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة في أدائها والالتزام بضوابطها ومتطلباتها وفقا للقانون مقصورا على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية وتعرية نواحي التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون في مجال ممارستها، حقا لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التي يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل ، ولأن الوظيفة العامة وما يتصل بها من الشئون العامة لا تعدو أن تكون تكليفا للقائمين عليها. والتزامهم الأصلي في شأنها مقصور على النهوض بتبعاتها بما لا مخالفة فيه للقانون. فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطويا على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعا في مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها ، وأقام من قذفها في حقه الدليل على حقيقتها، اعتبر ذلك قذفا مباحا قانونا عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . متى كان ذلك وكانت الإباحة – بالشروط المتقدمة- مستندة إلى نص القانون، فإن الفقرة الثانية من المادة 302 المشار إليها، تعتبر مصدرا مباشرا لها، وهى في كل حال لا تعدو أن تكون تطبيقا لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوما سببا للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها.



متى كان ما تقدم ، وكان المشرع- بالإباحة التي قدرها في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام تبيانا لحقيقة الأمر في شأن الكيفية التي يصرفون بها الشئون العامة- قد وازن بين مصلحة هؤلاء في طمس انحرافاتهم وإخفاء أدلتها توقيا لخدش شرفهم أو التعريض بسمعتهم من ناحية، وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق بالحماية هي تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعا في إطار القانون وبمراعاة حدوده، وكان المشرع- على ضوء مقتضيات هذه الموازنة وفى حدود ضوابطها- قد حسر عن القائم بالعمل العام الرعاية التي يتطلبها صون اعتباره كلما كان الإسناد العلني- المتضمن قذفا في حقه- واقعا في حدود النقد المباح الذي بين قانون العقوبات شروطه في الفقرة الثانية من المادة 302 منه، وكان من المقرر أن توافر الشروط التي يتطلبها القانون في النقد المباح إنما يزيل عن الفعل صفته الإجرامية، ويرده إلى دائرة المشروعية بعد أن كان خارجا عن محيطها لخضوعه ابتداء لنص بالتجريم، وكان البين من الدعوى الموضوعية أن المدعى- في الدعوى الماثلة- قد ركن في مجال إثباته انتفاء الركن الشرعي للجريمة، إلى أن ما تضمنه المطبوع الصادر منه من وقائع نسبها إلى أحد القائمين بالعمل العام- والمدعى بأنها تعتبر قذفا في حقه- لا يعدو أن يكون استعمالا من جانبه للحق في النقد المباح، وهو حق كفل المشرع أصله محددا شرائطه ومقررا بموجبه شرعية استثنائية لفعل أضحى بها مباحا بعد أن كان معاقبا عليه قانونا، فقد تعين على المدعى- إذ يتذرع باستعمال حق مقرر قانونا- أن يقيم الدليل على ثبوته وإنه توخى- في مجال مباشرته- المصلحة الاجتماعية التي قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريره، فإن هو أخفق في برهانه، دل ذلك على أن الشروط التي لا يقوم الحق في النقد المباح إلا باكتمالها، مختلفة بتمامها أو في بعض جوانبها، ليرتد الفعل بالتالي إلى صورته الأصلية وهى الجريمة التي لا تجوز إدانته بارتكابها إلا بعد قيام النيابة العامة بإثباتها في كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي الذي تطلبه المشرع فيها، ولا مخالفة في ذلك كله لافتراض البراءة الذي كفله الدستور في المادة 67 منه ليعكس بمقتضاه قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل، وتقتضيها الشرعية الإجرائية.



وحيث إن المدعى ينعى كذلك على النص التشريعي المطعون عليه إلزامه المتهم بأن يقدم خلال أجل قصير للغاية بيانا بالأدلة على صحة الوقائع التي نسبها إلى القائم بالعمل العام، وإلا سقط حقه في إبداء دفاعه وإثبات صحة نقده، وهو ما يؤول قطعا إلى إدانته، ويخل بالتالي بضمانتين كفلهما الدستور لسلامة العمل الوطني هما حق كل مواطن في النقد الذاتي والنقد البناء على ما تقضى به المادة 47 منه، وكذلك بما قررته هذه المادة ذاتها من كفالة حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير، وينطوي من ناحية أخرى على إهدار لنص المادة 49 من الدستور التي تكفل للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، ويندرج تحتها علم التاريخ والعلوم السياسية، وهو في كل حال يعطل حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 69 من الدستور، ويناقض مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون المقررين بالمادتين 8، 40 منه، وذلك بإلزامه من ينشر مطبوعا وتقام الدعوى الجنائية ضده- دون غيره من المتهمين- بأن يطرح أدلته المؤيدة لصحة الوقائع التي نسبها إلى القائم بالعمل العام خلال ميعاد لا تنفسح فيه إمكانية تقديمها ، وإلا سقط حقه في إقامة الدليل بصفة نهائية . وتتعارض الفقرة المطعون عليها كذلك وروح الدستور وأهدافه ذلك أن القيود التي فرضتها على الحق في تقديم الدليل، غايتها إسباغ الحماية الباطلة على رجال الحكم ووأد الآراء المعارضة لهم في مهدها، ومحو كل تأثير لها حتى لا يجرؤ أحد على مواجهتهم. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الإطار الذي كفله الدستور لكل محاكمة جنائية- وعلى ما تنص عليه المادة 67 منه- هو أن تكون منصفة، وأن تتقرر الإدانة خلالها- إن كان لها وجه- على ضوء العقيدة التي يطمئن إليها القاضي. ولا كذلك النص التشريعي المطعون فيه، إذ هو يكرس الفاشية، ويخل فوق هذا بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تكفل حرية الرأي وتؤكد حق الرعية في محاسبة ولاتها، ومن تنعقد لهم ناصية الأمر فيها دون وجل من سطوتهم، ويتعارض بالتالي ونص المادة 2 من الدستور.



وحيث إن هذا النعي سديد في جوهره، ذلك أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها كي لا تقتحم إحداها المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنمائها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبا أساسيا توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، ولردع كل محاولة للعدوان عليها. وفى هذا الإطار تزايد الاهتمام بالشئون العامة في مجالاتها المختلفة، وغدا عرض الآراء المتصلة بأوضاعها، وانتقاد أعمال القائمين عليها مشمولا بالحماية الدستورية تغليبا لحقيقة أن الشئون العامة، وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها، ووسائل النهوض بها، وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة، وهى تؤثر بالضرورة في تقدمها، وقد تنتكس بأهدافها القومية متراجعة بطموحاتها إلى الوراء.



وتعين بالتالي أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقا مكفولا لكل مواطن، وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول- كأصل عام- دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها. وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطي ، وليس مقصودا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة، وعبر الحدود المختلفة، وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جليا من خلال مقابلتها ببعض ، وقوفا على ما يكون منها زائفا أو صائبا، منطويا على مخاطر واضحة أو محققا لمصلحة مبتغاه ، ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحي التقصير فيه ، مؤديا إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة. وليس جائزاً بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها، ذلك أن ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون . وكلما نكل القائمون بالعمل العام- تخاذلا أو انحرافا- عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم ، كان تقويم اعوجاجهم حقا وواجبا مرتبطا ارتباطا عميقا بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديمقراطي لنظام الحكم، ويندرج تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها وإلزامها مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور عليها.



ولا يعدو إجراء الحوار المفتوح حول المسائل العامة ، أن يكون ضمانا لتبادل الآراء على اختلافها كي ينقل المواطنون علانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم- ولو كانت السلطة العامة تعارضها- إحداثا من جانبهم- وبالوسائل السلمية- لتغيير قد يكون مطلوبا . ولئن صح القول بأن النتائج الصائبة هي حصيلة الموازنة بين آراء متعددة جرى التعبير عنها في حرية كاملة ، وإنها في كل حال لا تمثل انتفاء من السلطة العامة لحلول بذاتها تستقل بتقديرها وتفرضها عنوة، فإن من الصحيح كذلك أن الطبيعة الزاجرة للعقوبة التي توقعها الدولة على من يخلون بنظامها ، لا تقدم ضمانا كافيا لصونه ، وإن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين من ممارستها، وأن الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة- متباينة في أبعادها- وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة. ومن ثم كان منطقيا، بل وأمرا محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل، ولحرية الإبداع والأمل والخيال، وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه، بما يعزز الرغبة في قمعها، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها ، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره.



وحيث إنه على ضوء ما تقدم ، فإن انتقاد القائمين بالعمل العام – وإن كان مريرا- يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها . وليس جائزا بالتالي أن تفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام ، أنها واقعة زائفة أو أن سوء القصد قد خالطها. كذلك فإن الآراء التي تم نشرها في حق أحد ممن يباشرون جانبا من اختصاص الدولة، لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة في أعلى درجاتها من عرض انحرافهم ، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها. ويتعين دوما أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها. وإذ كان الدستور القائم قد نص في المادة 47 منه على أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وكان الدستور قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأي بمدلول جاء عاما ليشمل حرية التعبير عن الآراء في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلا أن الدستور – مع ذلك- عنى بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانان لسلامة البناء الوطني ، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد – وإن كان فرعا من حرية التعبير- وهى الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها ويندرج تحتها، إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد- إذا كان بناءً- إنه في تقدير واضعي الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني سويا على قدميه، وما ذلك إلا لأن الحق في النقد – وخاصة في جوانبه السياسية – يعتبر إسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط في الدول الديمقراطية، وعائقا دون الإخلال بحرية المواطن في أن يعلم ، وأن يكون في ظل التنظيم البالغ التعقيد للعمل الحكومي قادرا على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه، على أن يكون مفهوما أن الطبيعة البناءة للنقد – التي حرص الدستور على توكيدها- لا يراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التي تعارضها لتحديد ما يكون منها في تقديرها موضوعيا، إذ لو صح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق في الحوار العام ، وهو حق يتعين أن يكون مكفولا لكل مواطن وعلى قدم من المساواة الكاملة.



وما رمى إليه الدستور في هذا المجال هو ألا يكون النقد منطويا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة . كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية ، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التي تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية . إذ كان ذلك فإن الطبيعية البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع، وتقييمها- منفصلة عن سياقها- بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صوابا في جزئية بذاتها ، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين، ولا شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجأون إلى المغالاة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه.



ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها. وتقتضى الحماية الدستورية لحرية التعبير، بل وغايتها النهائية في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام، أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقائق المتصلة بالشئون العامة، وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحا ، وألا يحال بينهم وبينها اتقاء لشبهة التعريض بالسمعة، ذلك أن ما نضفيه إلى دائرة التعريض بالسمعة- في غير مجالاتها الحقيقة- لتزول عنه الحماية الدستورية، لابد أن يقتطع من دائرة الحوار المفتوح المكفول بهذه الحماية، مما يخل في النهاية بالحق في تدفق المعلومات، وانتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه، وهو حق متفرع من الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها السلبية وتقرير موقفهم منها. ومؤدى إنكاره أن حرية النقد لن يزاولها أو يلتمس طرقها ألا أكثر الناس اندفاعا أو أقواهم عزما. وليس أدعى إلى إعاقة الحوار الحر المفتوح من أن يفرض قانون جنائي قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة- في أقوال تضمنها مطبوع- إلى حد يصل إلى إهدار الحق في تقديمها، وهو ما سلكه النص التشريعي المطعون فيه، ذلك أن الأصل وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، هو أن انتقاد القائم بالعمل العام أو من كان مضطلعا بأعبائه، يعتبر أمرا مباحا بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه. وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية في الفقرة الثانية من المادة 123 منه، الكيفية التي يتم بها هذا الإثبات ، وذلك بإلزامه المتهم- المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور، بيانا بالأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى القائم بالعمل العام ، وإلا سقط حقه في تقديم الدليل. وإسقاط الحق في تقديم الدليل على هذا النحو لابد أن يعقد ألسنة المعنيين بالعمل العام خوفا ، إذا هم أخفقوا في بيانه خلال ذلك الميعاد الذي ضربه المشرع، وهو ميعاد بالغ القصر. وعبئا على هذا النحو من الثقل لابد أن يكون مثبطا لعزائم هؤلاء الحريصين على إظهار نواحي القصور في الأداء العام، لأنهم يستحرجون من إعلان انتقاداتهم هذه ، ولو كانوا يعتقدون بصحتها، بل ولو كانت صحيحة في واقعها، وذلك خوفا من سقوط الحق في تقديم الدليل عليها. يؤيد ذلك أن السقوط المقرر بالنص التشريعي المطعون فيه هو مما لا تترخص محكمة الموضوع في تقديره، بل يعتبر مترتبا بحكم القانون تبعا لقيام موجبه، بما مؤداه أنه إذا ما حكم بهذا السقوط، عومل الناقد باعتباره قاذفا في القائم بأعباء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ولو كان نقده واقعا في إطارها، متوخياً المصلحة العامة ، كاشفا عن الحقيقة دائما ، مؤكدا لها في كل جوانبها وجزئياتها، مقرونا بحسن النية، مجردا من غرض التجريح أو التهوين من مركز القائم بالعمل العام. وهو ما ينحدر بالحق في النقد العام إلى منزلة الحقوق المحددة الأهمية، ويخل بتعدد الآراء التي يتعين أن يشتمل عليها امتياز الحوار العام، كما ينال من ضمانة الدفاع التي لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة ، بل تمتد مظلتها كذلك وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها، وهى بعد ضمانة كفلها الدستور من خلال إلزامه الدولة بأن تعمل على تقرير الوسائل الملائمة التي تعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم، وهى أكثر ما تكون لزوما في مواجهة القيود التي تقوض الحرية الشخصية أو تحد منها ، كذلك كلما ترتب على فواتها سقوط الحق في تقديم الدليل عند الفصل في اتهام جنائي بما يصادم المفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، ويناقض بالتالي القواعد المبدئية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها والتي تعكس في جوهرها نظاما متكامل الملامح يتوخى صون الحق في الحياة، والحرية، والشخصية المتكاملة، ومن ثم يكون النص المطعون فيه مخالفا لأحكام المواد 41، 47، 67، 69 من الدستور.



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب للمحاماة.













طرد لإنتهاء مدة الإجارة








دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة



وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن....................................................................................



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







بموجب عقد إيجار مؤرخ. . . / . . . / . . . . استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . الكائن فى . . . . . . . قسم . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وحيث نصت المادة (. . . . . . . .) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :



يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . . محضرى . . . . . . . . . . ، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :



" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالاخلاء " .



كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :



" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .



وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :



" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14 / 11 / 1967 س 18 ص 1659 ) " .



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار .







بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة . . . . . . . . . . . المستعجله الكائن مقرها . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعةوما بعدها من صباح يوم . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . . وذلك لسماع الحكم بـ :



اولا : طرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .



ثانيا : إلزام المعلن اليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .









مكتب / محمد جابرعيسى المحامى



حبس عن متجمد نفقة








دعوى حبس عن متجمد نفقة



أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيدة / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ,................................



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ . . . / . . . / . . . ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .



وحيث أن المعلن إليه أمتنع عن الانفاق على الطالبة مما حدا بها إلى أقامة الدعوى رقم . . . لسنة . . . أحوال جزئى ، والتى قضى فيها بجلسة . . . / . . . / . . . . بفرض نفقة شهرية قدرها على المعلن إليه عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل فى . . . / . . . / . . . . وحتى . . . / . . . / . . . . وهو الأمر الذى لم ترض به الطالبة وكذا المعلن إليه الأمر الذى حدا بهما إلى استئناف الحكم المذكور بالاستئنافين لسنة و لسنة أحوال مستأنف أمام الدائرة واللذان قضى فيهما بجلسة. . . / . . . / . . . .



حيث أنه ولما كان ذلك كذلك ، وكانت الطالبة قد أستلمت الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وأعلنت قانونا بتاريخ . . . / . . . / . . . . إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا ويبادر إلى سداد المبلغ المقضى به وقدره .



حيث أنه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة المطالبة بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) عن الفترة من . . . / . . . / . . . إلى . . . / . . . / . . . ، وطلب أمره بدفع المبلغ المذكور وحبسه عند الامتناع طبقا لنص المادة 347 من اللائحة الشرعية مع إلزامه بالمصروفات .



بنــاء عليــــــــه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليه الحكم بدفع مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) متجمد نفقة عن المدة من . . . / . . . / . . . وحتى . . . / . . . / . . . ، بواقع شهريا لمدة شهر ، وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات شاملة لمقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة .










مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




حبس عن متجمد نفقة








دعوى حبس عن متجمد نفقة



أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيدة / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ . . . / . . . / . . . ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .



وحيث أن المعلن إليه أمتنع عن الانفاق على الطالبة مما حدا بها إلى أقامة الدعوى رقم . . . لسنة . . . أحوال جزئى ، والتى قضى فيها بجلسة . . . / . . . / . . . . بفرض نفقة شهرية قدرها على المعلن إليه عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل فى . . . / . . . / . . . . وحتى . . . / . . . / . . . . وهو الأمر الذى لم ترض به الطالبة وكذا المعلن إليه الأمر الذى حدا بهما إلى استئناف الحكم المذكور بالاستئنافين لسنة و لسنة أحوال مستأنف أمام الدائرة واللذان قضى فيهما بجلسة. . . / . . . / . . . .



حيث أنه ولما كان ذلك كذلك ، وكانت الطالبة قد أستلمت الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وأعلنت قانونا بتاريخ . . . / . . . / . . . . إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا ويبادر إلى سداد المبلغ المقضى به وقدره .



حيث أنه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة المطالبة بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) عن الفترة من . . . / . . . / . . . إلى . . . / . . . / . . . ، وطلب أمره بدفع المبلغ المذكور وحبسه عند الامتناع طبقا لنص المادة 347 من اللائحة الشرعية مع إلزامه بالمصروفات .



بنــاء عليــــــــه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليه الحكم بدفع مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) متجمد نفقة عن المدة من . . . / . . . / . . . وحتى . . . / . . . / . . . ، بواقع شهريا لمدة شهر ، وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات شاملة لمقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة .





مكتب / محمد جابرعيسى المحامى

انهاء عقد ايجار لغلق العين








دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى



بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بــــ ................................................



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنتهم بالآتي :







بموجب عقد ايجار مؤرخ . . . / . . . / . . . استاجرمورث المعلن اليهم



المرحوم / . . . . . . . . . . . . . . . ما هو . . . . . . . . . . بغرض الأستعمال فى . . . . . . بالعقار



رقم . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . .



وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997و التى تنص على انه :



" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى , فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .



الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم . . . . . . لسنه . . . . . . ادارى ( ويذكر مكان اقامة المحضر ) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق



العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0



ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بغلق العين المستاجره لمورثهم



بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها . . . . . . . الكليه الدائره (. . . . . . . .) ايجارات الكائنه فى . . . . . . . وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين المؤجره لمورثهم لغلق العين وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب 0












مكتب / محمد جابرعيسى المحامى



تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة








تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / محمد جابرعيسى المحامي الكائن بـــ ...........................................................



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأنذرته بالآتي :







بموجب عقد الإيجار المحرر بين المنذر والمنذر إليه بتاريخ . . . / . . . / . . . . الخاص بالعين المؤجرة لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها . . . جنيه ( . . . . جنيه فقط لا غير ).



وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من . . . / . . . / . . . وحتى . . . / . . . / . . . ، بعدد شهرا بالرغم من المطالبات الودية المتكررة .



وحيث أنه والحال كذلك فأنه يستحق على المنذر إليه ما قدره :



( . . . . . مليجـ X شهر ) = ( . . . . . مليجـ ) فضلا عن 2% نظافة ، ما نتج عنه إجمالا مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ).



حيث أنه وحرصا على العلاقات الودية بين المنذر والمنذر إليه فإنه لا يسعه إلا إنذار المنذر إليه للمبادرة بسداد المبلغ المستحق وإلا حق له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المنذر إليه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




إنهاء عقد إيجار لتغيير النشاط








دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط



فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن ب...................................................



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنتهم بالآتي :







بموجب عقد ايجار مؤرخ . . . / . . . / . . . استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم / . . . . . . . . . . . . . . . ما هو . . . . . . . . . . بغرض الأستعمال فى . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بتغير النشاط من . . . . . . . . . . الى . . . . . . . . . . مخالفين بذلك نص العقد رقم . . . . . . . . . . والذى ينص على . . . . . . . . . . وكذلك مخلفين نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997 و التى تنص على انه :



" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى , فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم . . . . . . . لسنه . . . . . . . ادارى ( ويذكر مكان اقامة المحضر ) الذى اثبت تغير النشاط من . . . . . . . اللى . . . . . . . ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بتغير النشاط .



بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها . . . . . . . الكليه الدائره (. . . . . . . .) ايجارات الكائنه فى . . . . . . . وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين المؤجره لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب 0





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



دعوى تعويض لاساءة استخدام حق التقاضي








دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي



أنه في يوم ............



بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابرعيسى المحامي الكائن بـــ .....................................



أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-



السيد / ............... المقيم بـ ...................................



مخاطباً مع



وأعلنته بالأتي







من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه .



وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....



ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .



وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .



ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



دعوى فسخ عقد إيجار لعدم وجود من يمتد له العقد








دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود



مستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الايجار







أنة فى يوم الموافق / / بناء على طلب



السيد / -------------- ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــ................................................



اتنقلت انا محضرمحكمة ............................. الجزئية حيث اعلنت



السيدة /.......................... مخاطبا مع



واعلنتها بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ----- استأجر مورث المعلن اليها من مورث الطالب شقة بالدور ---- بالعقار رقم ....... بالعقار الكائن بشارع ..............................وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ............. ( فقط -------- ) لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )



وحيث ان مورث المعلن اليها قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها وامتد اليها عقد الإيجار بقوة القانون وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل

ومنذ تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلى ظلت العين الإيجارية خالية من الشواغل والاشخاص والذى دعا الطالب الى تحرير محضر بتاريخ 4 / 9 / 2006 لاثبات هذة الواقعة قيد برقم ........... لسنة 2006 ادارى ..... لاثبات وفاة زوجة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يقيم بالشقة عين النزاع من تاريخ وفاه زوجة المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير المحضرالمذكور

وبناء على قرار النيابة العامة فى هذا المحضر والتى امرت بمعاينة الشقة موضوع النزاع تمت المعاينة على هذه الشقة وثبت محرر المعاينة انها مغلقة وعدم تواجد احد بها الامر الذى يثبت ان المعلن اليها ليس لها حق الأمتداد القانونى لتخليها عن الأقامة بالشقة موضوع الدعوى واستغنت عنها

وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان " الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا ( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32





ولكون العين المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكه وذلك من حرمانه فى سد احتياجاته لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليها مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0



الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992

الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985

الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985

وحيث ان المعلن اليها مقيمة بشقة غير شقة النزاع الامر الذى يضحى به تخليها الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لها بها اقامة مستقرة او تبين منها انقطاعها العابر او المؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثها وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0يؤيد ذلك ويؤكدة المعاينة التى تمت على الشقة من قبل قسم .........ثبت انها خالية من الأشخاص

الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993

وحيث انه بأستقلال المعلن اليها بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمرارها فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون حيث انها ثبت تخليها النهائى عن الشقة موضوع الدعوى واستقرارها بمسكن زوجها الكائن ...... وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان " من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر



" وكانت المادة الخامسة من ذات القانون : قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليها هو ادعاء وتخيل منها فى ان لها حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لها من مورثها وبأن لها حق عليها هو امتداد لحق مورثها وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعي بفسخ عقد الايجار الصادر من مورث الطالب لمورث المعلن اليها والمؤرخ ---- ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0





بناء علية





انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة هذة الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة مأمورية ............................. الابتدائية الكائنه .بمجمع المحاكم ....................... وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى تمام الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق ------ امام الدائرة ( ) ايجارت كلى وذلك لسماعها الحكم عليها بفسخ عقد الايجار المؤرخ -------- الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وعقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ ----- خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
صيغة محضر لإنهاء الدعوى صلحاً








صيغة محضر صلح لانهاء الدعوى صلحا





انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........



تم الاتفاق فى تاريخه بين كلا من



طرف اولا: السيد / ................ مهنته............ المقيم فى ..................... طرف اول _ بائع



طرف ثانى : السيد / ................ مهنته............ المقيم فى .............. طرف ثانى _ مشترى





تمهيد





بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ بتاريخ .../..../...... باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى ماهو ( المبيع عقار او أرض ) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الآتيه ............................... نظير ثمن إجمالى قدره ................... دفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها وما تم منها وما يكون من المتفق احتجازه إلى تمام التسليم اوالإنتهاء من نقل الملكيه ) .



وبتاريخ .../..../......أقام المشترى الدعوى رقم .......... لسنة........... مدنى كلى ......... وطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بصحة ونفاذ العقد الإبتدائى السالف ذكره ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ............ الموافق .../..../.......



وقد تم التصالح فيما بينهم واقر الطرفين باهليتهم للتعاقد واتفقا على ما يلى :



أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من محضر الصلح .



ثانياً : يقر الطرف الاول ( البائع ) بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ .../..../...... كما يقر بالتسليم بكافة طلبات الطرف الثاني ( المشترى ) والوارده بصحيفة دعواه .



ثالثاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بانه يتحمل كافة المصاريف المستحقه على الدعوى المقامه منه ضد



الطرف الاول (البائع ( .



رابعاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بأنه يتحمل كافة المصاريف اللازمه لتمام نقل ملكية المبيع إليه.



خامسا : إتفق الطرفان على تقديم هذا العقد الى محكمة ............. امام الدائره ( ) مدنى ........ بجلستها العلنيه المؤرخه ...../..../......... لالحاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة الإقرار الصحيح أمامها .



تم تحرير هذا العقد بما فيه وتوقع منهم



الطرف الاول ( البائع ) الطرف الثانى ( المشترى)





السند القانونى : المواد من 549 : 555 من القانون المدنى








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى



عقد تخارج من تركة








عقد تخارج من تركة

طرف أول : (الخارج ) ....................



طرف ثاني : بقيّة /أو من ورثة المرحوم وهم :



تمهيد

لما كان الطرفان من ورثة المرحوم ......... وتستحق الأم السدس شرعاً والزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .



وكان الطرف الأول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء ------ من التركة وكان الطرف الثاني راغبا في مصالحته على هذا النّصيب وفق ما ذكر .



فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :



1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لايتجزّأ منه .



2- تخارج الطرفان وتصالحا مصالحة قطعيّة لا رجوع فيها ولا نكول على خروج الطرف الأول لمصلحة الطرف الثاني القابل بذلك عن كامل نصيبه في تركة المرحوم ... البالغ السدس من التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شاملا ذلك



النقود والمنقولات والعقارات وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما لها وما عليها وما سيظهر في المستقبل لقاء ------ من أموال التركـة قبضه الطرف الأول من الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد ، و أبـرأ ت ذمّتهم من حصتها إبراء شاملا مسقطا كل حقّ ودعوى وطلب .



3- توزّع سهام الطرف في التركة على أفراد الطرف الثاني بحسب سهامهم الارثية ويعاد حساب المسألة الارثيّة في ضوء ذلك .



4- يضمن الطرف الأول للطرف الثاني عدم وجود مانع يمنعه من الإرث أو الانتقال أو يحجب عنه نصيبه المتخارج عنه كلا أو جزءا وأقرّ بأنه لم يتصّرف بأي جزء من هذا النصيب ولم يستوف أي دين للتركة ولم يف أيدين عليها .



5- حل الطرف الأول محل الطرف الثاني في التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفي الدعاوى والأحكام والعقود والقيود والإشارات المتعلّقة بها وسلّط يده على نصيبه منها للتصرّف به تصرّف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد .



6- لا يدخل في هذا التخارج نصيب الطرف الأول من تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورّثه من جرّاء حادث ... وكذلك التعويض المخصّص من نقابة ... لأسرة المورّث وحقّه التقاعدي .



7 - يقع على عاتق الطرف الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات والتسويات المترتّبة على التركة وموجوداتها وعلى هذا التخارج خاصة ضرائب التركات المترتبة على نصيب الطرف الأول المتخارج عليه وعلى هذا العقد .



8- يعتبر أفراد الطرف الثّاني حيال الطرف الأوّل متكافلين متضامنين في جميع التزاماتهم بموجب هذا العقد



9- التزم الطرف الثاني بإجراء معاملة التخارج ودفـع نفقاتها ورسومها من ماله الخاصّ والتزم الطرف الأول بإقرارها حال دعوته لذلك .



10- أسقط كل مكل طرف تجاه الآخر كل حقّ ودعوى وطلب يتعلّق بالغبن .



11- أقرّ الطرف الثاني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النصـيب المتخـارج عليه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقّه في الرّجوع على الطرف الأول بأي شيء نتيجة أي استحقاق كلّي أو جزئي أو عيب أو نقص أو أي سبب آخر إسقاطا شاملا كل حق ودعوى وطلب .



12- حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه



الطرف الأول الطرف الثاني











مكتب محمد جابر عيسى المحامى