بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




كيفية حساب الزيادة في القيمة الإيجارية - الجزء الثاني








الحالة الثانية : إذا كانت الأجرة المتفق عليها تتجاوز 5 جنيهات .

كيفية حساب الأجرة القانونية



نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات ( أكثر من خمسة جنيه )

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

أجرة الأساس = 6 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 60÷100 = 3.60 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981= 5 × 150÷ 100 = 7.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6+3.6 +3.75 = 13.35 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 13.35 ×(8 أمثال ) = 106.80 جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 106.80 + 3.75 = 110.55 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة

تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 12÷ 100 = 0.72 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 23 ق 49 لسنة 1977 نتيجة تغيير استعمال العين

= ( 6+ 0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 5 × 150 ÷ 100 = 7.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 6.72 + 13.44 +3.75 = 23.91 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

( 8 أمثال ) 23.91 × = 191.28 جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 191.28 + 3.75 = 195.03

تزاد سنويا زيادة دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

3- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة

تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981

نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 6 جنيهات

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1974 = 6.00× 12 ÷ 100 = 0.72 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال بموجب نص المادة 19 ق 136 لسنة 1981

== ( 6 +0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 6.00 +0.72 +13.44 = 20.16 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

( 8 أمثال ) 20.16 × (= 161.28 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

2- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين

و أصحاب المهن غير التجارية

1- كيفية احتساب الأجرة القانونية لعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غير التجارة في الأماكن المنشأة قبل أو ل يناير 1994

نفرض أن أجرة الأساس للوحدة المستأجرة = 4 جنيهات

نفرض أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3 جنيهات

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

أجرة الأساس = 4 جنيهات الزيادة المقررة بمقتضى المادة 4 ق 121 لسنة 1947

= 4 × 30 ÷ 100 = 1.20 جنيه

الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.20 +2.25 = 7.45 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.45 × 8 ( أمثال ) = 59.6 جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 59.60 +2.25 = 61.85 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر



2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة

تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 5 جنيهات

و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3.00 جنيهات

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

أجرة الأساس = 5.00 جنيه

الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1947 – 5.00 × 10÷ 100 = 0.50 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة استعمال العين طبقا للمادة 23 ق 49 لسنة 1977

= ( 5.00 + 0.50 ) × 200 ÷ 100 = 11.00 جنيه

الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3.00 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 5.00 + 0.50 +11.00 +2.25 = 18.75 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 18.75 × 8 ( أمثال ) 150= جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 150 +2.25 = 152.25 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 (

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير

الاستعمال لغير غرض السكنى بعد العمل

بالقانون رقم 136 لسنة 1981 :

نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيهات

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 10 ÷ 100 = 0.40 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال طبقا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981

= ( 4.00+ 0.40) × 200 ÷ 100 = 8.80 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 4.00 +0.40 +8.80 = 13.20 جنيها

الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997

( 8 أمثال ) 13.20 × = 105.60 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 (

تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

4- المدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة

للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية :

أولا كيفية احتساب الأجرة القانونية لهذه الأماكن

إذا كانت مؤجرة ابتداء لنفس الغرض :

نفرض أن أجرة الأساس = 4.00 جنيه

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3.00 جنيه

فإن الجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 25 ÷ 100 = 4.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.00 +2.25 = 7.25 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.25 × 8 ( أمثال ) = 58 جنيه

تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية

= 58.00 + 2.25 = 60 .25 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 (

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثانيا : كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة

تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم

49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 4.00 جنيه

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3.00 جنيه

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 10 ÷ 100 = 0.40 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال إعمالا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981

= ( 4.00 +0.40 ) × 200 ÷ 100 = 8.80 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 4.00 + 0.40 +8.80 = 13.20

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 (أمثال ) = 105.60 جنيه

تزاد نسبة سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % سنويا زيادة دورية سنوية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 (

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

4- الأماكن الأخرى :

يدخل في هذه الفئة من الأماكن كل ما لا يدخل في أي من الفئات السابقة مثل ( الجراجات , العوامات , الحمامات العمومية , أكشاك الاستحمام , 0000000(

و تنطبق عليها نفس القواعد السابقة مع الوضع في الاعتبار عند حساب الأجرة القانونية إن المادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 قد فرقت في نسبة الزيادة بين الحالات الآتية :

10 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4 جنيهات شهريا

12 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 120 جنيهات شهريا

14 جنيه فيما زاد عن ذلك

يراعى الآتي عند تحديد الأجرة القانونية

للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 :

1- أجرة هذه الأماكن تحدد بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية

2- إعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن في الأحوال التي يتم فيها تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية لهذه لأماكن بنسبة 200 % و طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تزاد الأجرة القانونية لهذه الأماكن بنسبة 200 % أيضا على أنه في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف هذه النسبة



3- طبقا لنص م 7 من ق رقم 136 لسنة 1981 تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت بها تعديلات جوهرية بواقع 30 % سنويا عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 و تقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة 0

4- إذا حدثت تعديلات جوهرية في العين غيرت من طبيعتها و من طريقة استعمالها بعد أول يناير سنة 1944 فإن الجزء الذي أصابه التعديل يعتبر في حكم المنشأ حديثا وقت إدخال التعديلات , و يخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات

) الطعن رقم 136 لسنة 42 ق – جلسة 10/11/1976 س 27 ع 2 ص 1554 (

5- الإصلاحات و التحسينات و التجديدات التي يكون قد أجراها المؤجر في المبنى قبل التأجير تجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة أبريل سنة 1941

) الطعن رقم 305 لسنة 37 ق – جلسة 6/3/1973 س 24 ص 3844 (

6- يشترط في التعديلات و الإصلاحات التي يستحق المؤجر في مقابلها زيادة في الجرة أن يكون قد استحدثها هو أو سلفه من ماله الخاص دون أن يكون المستأجر هو الذي قام بها 0

( الطعن رقم 353 لسنة 44 ق – جلسة 1/2/1978 س 29 ص 381 (

7- إذا لم يكت عقد أبريل سنة 1941 يخول للمستأجر حق التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار إلى الغير ، ثم اتفق في الإجارة الجديدة على أن يكون له هذا الحق جاز للمؤجر أن يقوم هذا الحق و أنم يضيف قيمته إلى الأجرة المحددة في عقد أبريل , و يتكون من مجموعها الأجرة القانونية التي تتحدد أساسا لحساب الجرة القانونية الحالية

( الطعن رقم 168 لسنة 42 ق – جلسة 18/2/1976 س 27 ص 462 )

8- تغيير الاستعمال قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ميزة تقوم و تضاف إلى أجرة الأساس

( الطعن رقم 690 لسنة 52 ق – جلسة 21/3/1988 س 39 ص 445 )

9- يدخبل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 و لم يجر عرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر

10- إذا كانت العين المؤجرة مكتبا أو عيادة و تم تغييرها إلى مسكن فمن حق المؤجر أن يتمسك بأجرة الأساس باعتباره مكتنتبا لأنه لا يجبر على قبول تحويلها من مكتب إلى سكن 0

( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق – جلسة 16/3/1992 )

11- الأماكن المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة جواز زيادة أجرتها بنسبة 70 %

عدم جواز الجمع بين هذه الزيادة و الزيادة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947

(الطعن رقم 168 لسنة 42 ق – جلسة 18/2/1976 س 27 ص 462 )

12- الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن ميزة جديدة للمؤجر تقويمها بحد أقصى 70 % مع مراعاة حظر الجمع بين هذه الزيادة الأخيرة و زيادة الأجرة مقابل استغلال المكان مفروش أو تأجيره مفروشا 0



( الطعن رقم 562 لسنة 41 ق – جلسة 14/4/1976 س 27 ص 936 )



13- إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن الانتفاع بالعين المؤجرة ذاتها – كاستعمال التليفون أو استهلاك الكهرباء أو غيرها و هي ليست لصيقة بالعين سواء استمر الانتفاع بتلك المزايا أو استغنى عنها فإن مقابلها يبقى حرا و يكون من شأن مثل هذه الميزات المنفصلة عن العين و التي ألحقت بها في عقد الإيجار من شأنها أن تنأى عن تطبيق قانون إيجار الأماكن



) الطعن رقم 618 لسنة 50 ق – جلسة 22/1/1986 (



14- أجرة الأساس تحدد وفق الأسس المنصوص عليها في القانون و من ثم لا عبرة بالأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار 0



15- عند تحديد قيمة الزيادة بمقتضى م 7 من ق رقم 136 لسنة 1981 يتم تحديد الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية فإذا كانت العين غير مربوط عليها ضريبة أصلية يكون الاسترشاد بالضريبة المفروضة على وحدة مماثلة في عقار مماثل 0



16-إن تكاليف الترميم و الصيانة لا تخضع للزيادة المقررة بموجب المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و التي نصت على أنه ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – و التي تضاعف و تزاد وفقا للمواد الثلاثة السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة و أجرة الحارس و الضرائب العقارية و الرسوم و أعباء الترميم و الصيانة و نفقات إصلاح المصعد غير الدورية (



( وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق – جلسة 8/4/1987)



و ( الحكم الصادر في الاستئناف 3452 لسنة 116ق – جلة 23/6/1999 من الدائرة 58 إيجارات 0 محكمة استئناف القاهرة )











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




المسئولية دون خطأ - تطبيقاتها المسئولية عن فعل الغير والأشياء








شروط المسئولية



الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره :

لا يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل يجب ان يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او الاتفاق ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية مسئولية المستشفي عن الأضرار التي يسببها النزلاء والمهم ان مسئولية متولي الرقابة لا تقوم الا في حالات ثلاث : القصر . والحالة العقلية . والحالة الصحية .

الرقابة علي القاصر :

اظهر حالات الرقابة هي رقابة القاصر اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ويستمر الالتزام بالرقابة قائما حتي بعد بلوغ السن اذا كان في كف القائم علي ترتيبه أي لم يكن قد استقبل بنفسة ويستمر الالتزام قائما في هذة الحالة الي بلوغ القاصر أي من الأجلين : بلوغ سن الرشد او استقلاله .وتنتقل القاصر من ابية الي معلمة في المدرسة او المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف كما تنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر الي زوجها او الي من يتولي الرقابة علي لزوج .

الشرط الثاني : وقوع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة :

لا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا وقع من الخاضع فعل غير مشروع أي ان يصدر منه خطأ ينجم عنه ضرر بالغير .

ويتعين بهذا الخصوص التمييز بين ما اذا كان الخاضع للرقابة مميزا غير مميز فأذا كان الخاضع للرقابة مميزا فلا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا تحققت مسئولية الخاضع للرقابة أي يجب ان يثبت المضرور الخطأ في جانب الشخص الخاضع للرقابة إعمالا للقواعد العامة اما اذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فأن مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ المفترض من جانبة .

الفرع الثاني – اساس مسئولية متولي الرقابة وانتفاء المسئولية :

مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ مفترض هو الإخلال بالالتزام بالرقابة الذي اوجبة القانون او الانفاق وعلي اية حال فاذا ارتكب الخاضع للرقابة عملا غير مشروع افترض متولي الرقابة قصر او اهمل بالالتزام الواقع علي عاتقة . وبذا يعد مسئولا ما لم يثبت عكس ذلك ويجوز للمضرور الرجوع بالتعويض علي أي منهما او عليهما معا فاذا رجع المضرور علي متولي الرقابة بالتعويض امكن للاخير ان يتراجع بما دفعة علي الخاضع للرقابة وبذا فمسئولية متولي الرقابة لا تمنع من قيام مسئولية الخاضع لها.

كذا يمكن للمكلف بالرقابة التخلص من عبء المسئولية في الحالتين الاولي باثبات انه قام بواجب الرقابة فعلا والثانية باثبات ان الضرر كان لا بد ان يقع حتي ولو قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية او الحرص .

مسئولية المتبوع

نص المشرع على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان واقعا منه اما فى اثناء تادية وظيفته او بسببها وهى مسؤولية تحقق فواد عدة منها واهمها انها تحافظ للمضرر حقه فى التعويض فى حالات لا يتيسر فيها حصوله على التعويض من المسول عن الضرر نظرا لاعساره

شرائط مسئولية المتبوع

الشرط الاول – علاقة التبعية :-

المشرع توسع فى رابطة التبعية التى تقوم على أساسها مسؤولية المتبوع وآية ذلك انه لم يشترط لقيام التبعية وجود علاقة عقدية بين المتبوع والتابع ولم يشترط ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه او ان يتقاضى التابع أجرا من عمله بل اكتفى بوجود سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه تكفى لقيام علاقة التبعية . فتقوم التبعية ولو لم يربط بين المتبوع والتابع علاقة تعاقدية .كذا فان وجود علاقة عقدية باطلة او حكم بإبطالها لا يمنع من قيام رابطة التبعية . ولا يشترط لقيام التبعية ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه فتقوم المسؤولية حتى ولو كان التابع مفروضا على المتبوع بما فى ذلك الموظفين او المستخدمين بالمجالس المحلية تسال عنهم هذه المجالس حتى ولو لم تتدخل بتعيينهم .

كذا فان المرشد البحرى تابع لمالك السفينة برغم ان ادارة الميناء هى التى تقوم بتعيين المرشد ولا دخل لمالك السفينة فى اختياره ويستوى ان يتقاضى التابع اجرا كالعامل بالنسبة لصاحب العمل او لا يتقاضى اجرا .

وتتحقق علاقة التبعية اذا كان للمتبوع سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه للتابع ولا يشترط الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل المقصود الناحية الادارية او التنظيمية ؛ والأولى تفترض ان المتبوع يمارس من الناحية الفنية نفس عمل التابع بما فى ذلك مثلا المشرف على الحرفة بالنسبة لعماله والثانية لا تشترط إلمام صاحب العمل بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل او نوعه بما فى ذلك صاحب العمل فى مشروع ضخم .

ونلفت النظر بهذا الخصوص الى مسالتين الاولى ان سلطة المتبوع فى اصدار الاوامر او التعليمات لا تقوم الا بالنسبة للاعمال التى يؤديها التابع لمصلحة المتبوع لو لحسابه والمعنى انه اذا صدرت اوامر او تعليمات من المتبوع لتابعه خارج نطاق الاعمال الموكولة الى التابع فى تتحقق مسولية المتبوع عن الاضرار التى يمكن ان تنشا عنها على سند بان هذه الاعمال لا تتعلق بها سلطة المتبوع .

والمسالة الثانية ان يتعين ان تقع الاعمال التى يقوم بها التابع لحساب المتبوع اثناء تادية وظيفته او بسببها اى انه يكفى لانعقاد مسؤولية المتبوع ان يقوم الدليل على ارتباط العمل غير المشروع بالظروف المكانية او الزمانية للعمل او ان تكون الوظيفة قد هيات للتابع وسيلة ارتكابه

الشرط الثانى – وقوع العمل غير المشروع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها :-

فيجب بداية ان يكون عمل التابع غير مشروع وقد تنعقد مسولية التابع عن الفعل الشخصى وفى هذه الحالة يجب اثبات خطا التابع

كذا يمكن ان تتحقق مسئولية التابع على اساس المسئولية عن عمل الغير والمقصود بذلك مسئولية متولى الرقابة وفيها يكون الخطا مفترضا اى ان مسئولية المتبوع تنعقد اذا لم يتمكن التابع من نفى قرينه الخطأ اما باثبات انه قام بواجب الرقابة او بقطع علاقة السببية

والمهم انه اذا تحققت مسئولية التابع على اساس الخطا الثابت او على اساس الخطا المفترض تعين مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه حتى ولو تعذر تعيين هذا التابع من بين تابعى المتبوع فى حال تعددهم ويتعين كذلك ان يقع الخطا من التابع اثناء تادية وظيفته او بسببها ولا يكون الخطا فى اثناء الوظيفة الا اذا كان فعل التابع مما يدخل فى اعمال وظيفته

ويضرب الفقه مثلا على ذلك بخطأ طبيب فى المستشفى الذى يعمل لحساب فى علاج المريض وقاد المركبة الذى يصيب احد المارة اثناء قيادته سيارة مخدومة

كذا يمكن ان يقع خطا التابع بسبب الوظيفة اى لا يرتكبه التابع اثناء الوظيفة لكنها هيات له الفرصة لوقوعه او سهلت وقوعه

كما ان المضرور لا يعلم فى العادة ما هى حدود وظيفته التابع ليقر ان عمل الاخير فى حدود وظيفته او خارج نطاقها كذا فالتوسع فى مساءلة المتبوع فى اعمال تابعيه يجعل المتبوع اكثر تشددا فى رقابة تابعيه بما يكفل الوقاية من الحوادث فضلا عن اتساقه والفلسفة التى تقوم عليها المسولية عن فعل الغير

وننبه بان مسؤلية المتبوع لا تنعقد فى حالتين : الاولى اذا كان عمل التابع غير المشروع منبت الصلة بوظيفته ففي هذا الغرض تنقطع علاقة السببية بين الفعل غير المشروع الصادر من التابع ووظيفته فلا يسال المتبوع عنه بما فى ذلك مثلا العامل الذى يرتكب سرقة اثناء أجازته من العمل والحالة الثانية ان يكون المضرور قد تعامل مع التابع وهو يعلم ان الاخير يخالف تعيمات وأوامر متبوعه حيث يرى البعض بحق ان المضرور شريك للتابع فى ارتكاب الخطأ فلا تقوم لذلك مسئولية المتبوع



آثار مسئولية المتبوع عن عمل التابع



اولا :- دفع مسئولية المتبوع :

فليس له مثلا لدفع المسئولية اثبات عدم ارتكاب خطا فى الرقابة او التوجيه كما لايجوز دفع المسئولية باثبات ان سببا اجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر ومع ذلك يكون للمتبوع التخلص من عبء المسئولية تبقى قيام شروط المسئولية اى ينفى وجود رابطة التبعية اصلا او ينفى وقوع الضرر اثناء قيام التابع بتادية وظيفته او بسببها كما يكون للمتبوع دفع المسئولية بنفى اركان مسئولية التابع ذاتها

ثانيا – دعوى المسئولية

فقد يرى المضرور بداية ان مصلحته تتحقق برفع دعوى التعويض على المتبوع على تعويض على التابع خصوصا ان مسئولية المتبوع عن عمل تابعه لا تخلص التابع من المسئولية عن خطئه الشخصى

وقد يرى المضرور الرجوع على التابع والمتبوع معا وبه يكرر للمتبوع ان يرجع بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض على التابع نوعان اذن من الدعاوى عن رابطة التبعية : الاولى دعاوى المضرور والثانية دعوى المتبوع فى مواجة التابع

1. دعاوى المضرور على المتبوع :

يكون للمضرور ويتعين التفرقة فى الحكم بحسب ما اذا كانت الدعوى امام القضاء المدنى يكون للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع فى الدعوى

او بما يسمى بالضمان القانونى وعلى عكس ذلك اذا رفعت دعوى المسئولية امام القضاء الجنائى اى عن جريمة ارتكبها التابع تعين بالضرورة ادخال التابع فى الدعوى ذلك ان اساس مسئولية المتبوع جريمة التابع بما يستلزم وقوع خطا من التابع لذا يتعين اختصامه

2. دعوى المضرور على التابع :-

إذا كان للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع على أساس مسئولية المتبوع فانه يجوز له كذلك الرجوع على التابع ولكن على اساس المسئولية الشخصية ومع ذلك اذا سام خطا المتبوع فى إحداث الضرر فانه يترتب على ذلك نتيجة مفادها ان التابع بمكنته الرجوع بجزء من التعويض الذى دفعه على المتبوع

3. رجوع المضرور على المتبوع والتابع :-

يجوز له كذلك الرجوع على المتبوع والتابع معا يقوم التامن بين التابع والمتبوع وهو تضامن مقرر فيما قدمنا لمصلحة المضرور وبذا اذا دفع التابع التعويض على اساس مسئوليته الشخصية فانه يتحمل به نهائيا لانه المسئول الاصلى اما اذا دفع المتبوع التعويض امكنه الرجوع به على التابع لانه مسئول بالتبعية

4. دعوى المتبوع بما دفعه من تعويض على التابع :

يكون للمتبوع الرجوع على التابع فى الحدود التى يكون فيها التابع مسئولا عن تعويض الضرر ذلك ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بتعيه لا اصلية ويمكنه المتبوع الرجوع بما دفعه من تعويض للمضرور على التابع بطريقتين : الاولى دعوى الحلول والثانية بالدعوى الشخصية

فذا اختار المتبوع الرجوع على تابعه بدعوى الحلول القانونية جاز للتابع ان يتمسك فى مواجهته بالدفوع التى كان يمكنه التمسك بها فى مواجهة المضرور بما فى ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى

وقديرجع المتبوع بما دفعه للمضرور على تابعه بالدعوى الشخصية وفيها اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه شريطه ان يكون المدين قد استفاد من هذا الوفاء

وفى كل الحالات ليس للمتبوع الرجوع على تابعه بالتعويض الذى اوفى به المضرور استنادا الى الدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة 800 مدنى وهى دعوى الكفيل فى مواجهة المدين على سند بانه لا يجوز للكفيل الرجوع بهذه الدعوى اذا كانت الكفالى مقررة لمصلحة الدائن المضرور وحده والثابت ان ضمان المتبوع لاعمال تابعه ضمان مقرر بنص القانون لمصلحة الدائن المضرور فقط



اساس مسئولية المتبوع



قرينه الخطا اما فى اختيار تابعه اوفى مراقبته فاصبح الخطا مفترضا لذلك من جانب المتبوع اى يفترضه القانون ولا يجيز اثبات عكسه







والله الموفق











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



المسئولية دون خطأ - تطبيقاتها المسئولية عن فعل الغير والأشياء








شروط المسئولية



الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره :

لا يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل يجب ان يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او الاتفاق ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية مسئولية المستشفي عن الأضرار التي يسببها النزلاء والمهم ان مسئولية متولي الرقابة لا تقوم الا في حالات ثلاث : القصر . والحالة العقلية . والحالة الصحية .

الرقابة علي القاصر :

اظهر حالات الرقابة هي رقابة القاصر اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ويستمر الالتزام بالرقابة قائما حتي بعد بلوغ السن اذا كان في كف القائم علي ترتيبه أي لم يكن قد استقبل بنفسة ويستمر الالتزام قائما في هذة الحالة الي بلوغ القاصر أي من الأجلين : بلوغ سن الرشد او استقلاله .وتنتقل القاصر من ابية الي معلمة في المدرسة او المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف كما تنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر الي زوجها او الي من يتولي الرقابة علي لزوج .

الشرط الثاني : وقوع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة :

لا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا وقع من الخاضع فعل غير مشروع أي ان يصدر منه خطأ ينجم عنه ضرر بالغير .

ويتعين بهذا الخصوص التمييز بين ما اذا كان الخاضع للرقابة مميزا غير مميز فأذا كان الخاضع للرقابة مميزا فلا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا تحققت مسئولية الخاضع للرقابة أي يجب ان يثبت المضرور الخطأ في جانب الشخص الخاضع للرقابة إعمالا للقواعد العامة اما اذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فأن مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ المفترض من جانبة .

الفرع الثاني – اساس مسئولية متولي الرقابة وانتفاء المسئولية :

مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ مفترض هو الإخلال بالالتزام بالرقابة الذي اوجبة القانون او الانفاق وعلي اية حال فاذا ارتكب الخاضع للرقابة عملا غير مشروع افترض متولي الرقابة قصر او اهمل بالالتزام الواقع علي عاتقة . وبذا يعد مسئولا ما لم يثبت عكس ذلك ويجوز للمضرور الرجوع بالتعويض علي أي منهما او عليهما معا فاذا رجع المضرور علي متولي الرقابة بالتعويض امكن للاخير ان يتراجع بما دفعة علي الخاضع للرقابة وبذا فمسئولية متولي الرقابة لا تمنع من قيام مسئولية الخاضع لها.

كذا يمكن للمكلف بالرقابة التخلص من عبء المسئولية في الحالتين الاولي باثبات انه قام بواجب الرقابة فعلا والثانية باثبات ان الضرر كان لا بد ان يقع حتي ولو قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية او الحرص .

مسئولية المتبوع

نص المشرع على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان واقعا منه اما فى اثناء تادية وظيفته او بسببها وهى مسؤولية تحقق فواد عدة منها واهمها انها تحافظ للمضرر حقه فى التعويض فى حالات لا يتيسر فيها حصوله على التعويض من المسول عن الضرر نظرا لاعساره

شرائط مسئولية المتبوع

الشرط الاول – علاقة التبعية :-

المشرع توسع فى رابطة التبعية التى تقوم على أساسها مسؤولية المتبوع وآية ذلك انه لم يشترط لقيام التبعية وجود علاقة عقدية بين المتبوع والتابع ولم يشترط ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه او ان يتقاضى التابع أجرا من عمله بل اكتفى بوجود سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه تكفى لقيام علاقة التبعية . فتقوم التبعية ولو لم يربط بين المتبوع والتابع علاقة تعاقدية .كذا فان وجود علاقة عقدية باطلة او حكم بإبطالها لا يمنع من قيام رابطة التبعية . ولا يشترط لقيام التبعية ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه فتقوم المسؤولية حتى ولو كان التابع مفروضا على المتبوع بما فى ذلك الموظفين او المستخدمين بالمجالس المحلية تسال عنهم هذه المجالس حتى ولو لم تتدخل بتعيينهم .

كذا فان المرشد البحرى تابع لمالك السفينة برغم ان ادارة الميناء هى التى تقوم بتعيين المرشد ولا دخل لمالك السفينة فى اختياره ويستوى ان يتقاضى التابع اجرا كالعامل بالنسبة لصاحب العمل او لا يتقاضى اجرا .

وتتحقق علاقة التبعية اذا كان للمتبوع سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه للتابع ولا يشترط الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل المقصود الناحية الادارية او التنظيمية ؛ والأولى تفترض ان المتبوع يمارس من الناحية الفنية نفس عمل التابع بما فى ذلك مثلا المشرف على الحرفة بالنسبة لعماله والثانية لا تشترط إلمام صاحب العمل بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل او نوعه بما فى ذلك صاحب العمل فى مشروع ضخم .

ونلفت النظر بهذا الخصوص الى مسالتين الاولى ان سلطة المتبوع فى اصدار الاوامر او التعليمات لا تقوم الا بالنسبة للاعمال التى يؤديها التابع لمصلحة المتبوع لو لحسابه والمعنى انه اذا صدرت اوامر او تعليمات من المتبوع لتابعه خارج نطاق الاعمال الموكولة الى التابع فى تتحقق مسولية المتبوع عن الاضرار التى يمكن ان تنشا عنها على سند بان هذه الاعمال لا تتعلق بها سلطة المتبوع .

والمسالة الثانية ان يتعين ان تقع الاعمال التى يقوم بها التابع لحساب المتبوع اثناء تادية وظيفته او بسببها اى انه يكفى لانعقاد مسؤولية المتبوع ان يقوم الدليل على ارتباط العمل غير المشروع بالظروف المكانية او الزمانية للعمل او ان تكون الوظيفة قد هيات للتابع وسيلة ارتكابه

الشرط الثانى – وقوع العمل غير المشروع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها :-

فيجب بداية ان يكون عمل التابع غير مشروع وقد تنعقد مسولية التابع عن الفعل الشخصى وفى هذه الحالة يجب اثبات خطا التابع

كذا يمكن ان تتحقق مسئولية التابع على اساس المسئولية عن عمل الغير والمقصود بذلك مسئولية متولى الرقابة وفيها يكون الخطا مفترضا اى ان مسئولية المتبوع تنعقد اذا لم يتمكن التابع من نفى قرينه الخطأ اما باثبات انه قام بواجب الرقابة او بقطع علاقة السببية

والمهم انه اذا تحققت مسئولية التابع على اساس الخطا الثابت او على اساس الخطا المفترض تعين مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه حتى ولو تعذر تعيين هذا التابع من بين تابعى المتبوع فى حال تعددهم ويتعين كذلك ان يقع الخطا من التابع اثناء تادية وظيفته او بسببها ولا يكون الخطا فى اثناء الوظيفة الا اذا كان فعل التابع مما يدخل فى اعمال وظيفته

ويضرب الفقه مثلا على ذلك بخطأ طبيب فى المستشفى الذى يعمل لحساب فى علاج المريض وقاد المركبة الذى يصيب احد المارة اثناء قيادته سيارة مخدومة

كذا يمكن ان يقع خطا التابع بسبب الوظيفة اى لا يرتكبه التابع اثناء الوظيفة لكنها هيات له الفرصة لوقوعه او سهلت وقوعه

كما ان المضرور لا يعلم فى العادة ما هى حدود وظيفته التابع ليقر ان عمل الاخير فى حدود وظيفته او خارج نطاقها كذا فالتوسع فى مساءلة المتبوع فى اعمال تابعيه يجعل المتبوع اكثر تشددا فى رقابة تابعيه بما يكفل الوقاية من الحوادث فضلا عن اتساقه والفلسفة التى تقوم عليها المسولية عن فعل الغير

وننبه بان مسؤلية المتبوع لا تنعقد فى حالتين : الاولى اذا كان عمل التابع غير المشروع منبت الصلة بوظيفته ففي هذا الغرض تنقطع علاقة السببية بين الفعل غير المشروع الصادر من التابع ووظيفته فلا يسال المتبوع عنه بما فى ذلك مثلا العامل الذى يرتكب سرقة اثناء أجازته من العمل والحالة الثانية ان يكون المضرور قد تعامل مع التابع وهو يعلم ان الاخير يخالف تعيمات وأوامر متبوعه حيث يرى البعض بحق ان المضرور شريك للتابع فى ارتكاب الخطأ فلا تقوم لذلك مسئولية المتبوع



آثار مسئولية المتبوع عن عمل التابع



اولا :- دفع مسئولية المتبوع :

فليس له مثلا لدفع المسئولية اثبات عدم ارتكاب خطا فى الرقابة او التوجيه كما لايجوز دفع المسئولية باثبات ان سببا اجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر ومع ذلك يكون للمتبوع التخلص من عبء المسئولية تبقى قيام شروط المسئولية اى ينفى وجود رابطة التبعية اصلا او ينفى وقوع الضرر اثناء قيام التابع بتادية وظيفته او بسببها كما يكون للمتبوع دفع المسئولية بنفى اركان مسئولية التابع ذاتها

ثانيا – دعوى المسئولية

فقد يرى المضرور بداية ان مصلحته تتحقق برفع دعوى التعويض على المتبوع على تعويض على التابع خصوصا ان مسئولية المتبوع عن عمل تابعه لا تخلص التابع من المسئولية عن خطئه الشخصى

وقد يرى المضرور الرجوع على التابع والمتبوع معا وبه يكرر للمتبوع ان يرجع بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض على التابع نوعان اذن من الدعاوى عن رابطة التبعية : الاولى دعاوى المضرور والثانية دعوى المتبوع فى مواجة التابع

1. دعاوى المضرور على المتبوع :

يكون للمضرور ويتعين التفرقة فى الحكم بحسب ما اذا كانت الدعوى امام القضاء المدنى يكون للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع فى الدعوى

او بما يسمى بالضمان القانونى وعلى عكس ذلك اذا رفعت دعوى المسئولية امام القضاء الجنائى اى عن جريمة ارتكبها التابع تعين بالضرورة ادخال التابع فى الدعوى ذلك ان اساس مسئولية المتبوع جريمة التابع بما يستلزم وقوع خطا من التابع لذا يتعين اختصامه

2. دعوى المضرور على التابع :-

إذا كان للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع على أساس مسئولية المتبوع فانه يجوز له كذلك الرجوع على التابع ولكن على اساس المسئولية الشخصية ومع ذلك اذا سام خطا المتبوع فى إحداث الضرر فانه يترتب على ذلك نتيجة مفادها ان التابع بمكنته الرجوع بجزء من التعويض الذى دفعه على المتبوع

3. رجوع المضرور على المتبوع والتابع :-

يجوز له كذلك الرجوع على المتبوع والتابع معا يقوم التامن بين التابع والمتبوع وهو تضامن مقرر فيما قدمنا لمصلحة المضرور وبذا اذا دفع التابع التعويض على اساس مسئوليته الشخصية فانه يتحمل به نهائيا لانه المسئول الاصلى اما اذا دفع المتبوع التعويض امكنه الرجوع به على التابع لانه مسئول بالتبعية

4. دعوى المتبوع بما دفعه من تعويض على التابع :

يكون للمتبوع الرجوع على التابع فى الحدود التى يكون فيها التابع مسئولا عن تعويض الضرر ذلك ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بتعيه لا اصلية ويمكنه المتبوع الرجوع بما دفعه من تعويض للمضرور على التابع بطريقتين : الاولى دعوى الحلول والثانية بالدعوى الشخصية

فذا اختار المتبوع الرجوع على تابعه بدعوى الحلول القانونية جاز للتابع ان يتمسك فى مواجهته بالدفوع التى كان يمكنه التمسك بها فى مواجهة المضرور بما فى ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى

وقديرجع المتبوع بما دفعه للمضرور على تابعه بالدعوى الشخصية وفيها اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه شريطه ان يكون المدين قد استفاد من هذا الوفاء

وفى كل الحالات ليس للمتبوع الرجوع على تابعه بالتعويض الذى اوفى به المضرور استنادا الى الدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة 800 مدنى وهى دعوى الكفيل فى مواجهة المدين على سند بانه لا يجوز للكفيل الرجوع بهذه الدعوى اذا كانت الكفالى مقررة لمصلحة الدائن المضرور وحده والثابت ان ضمان المتبوع لاعمال تابعه ضمان مقرر بنص القانون لمصلحة الدائن المضرور فقط



اساس مسئولية المتبوع



قرينه الخطا اما فى اختيار تابعه اوفى مراقبته فاصبح الخطا مفترضا لذلك من جانب المتبوع اى يفترضه القانون ولا يجيز اثبات عكسه







والله الموفق










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



بحث في الاعتراف والإقرار








السنة التاسعة



1 - بحث في الاعتراف والإقرار

Les declarations et les aveux

( أ ) هل كل ما يقرره الخصم في قضية يعتبر اعترافًا؟

(ب) وهل يصح التمسك به في قضية أخرى؟

2 - الغش الموجب للالتماس

الاعتراف والإقرار



(بحث مقتطف من مذكرة لحضرة الأستاذ كامل صدقي بك المحامي في قضية (الالتماس المرفوع من السيدتين كريمتي السيد بك أبي علي ضد سعادة محمد السيد باشا أبي علي وآخر).

نسب لمورث الطرفين صدور عقدي بيع طعن فيهما بالتزوير، قضى في دعوى التزوير برفض أدلتها استئنافيًا، فرفعت بعد ذلك دعوى بإبطال العقدين لصدورهما في مرض الموت: ومدار البحث ما يأتي:

إذا فرض وجاء على لسان أحد الخصوم في دعوى التزوير من باب التدليل أو الاستشهاد كلام عن صحة أو مرض المورث فهل يمكن الأخذ به في دعوى مرض الموت كإقرار ملزم للمقر؟

إنه من المقرر علمًا وعملاً إلا قوة للاعتراف إلا في القضية التي صدر فيها مثله مثل الأحكام وإليك أقوال الشراح في هذا الشأن.

جاء في موسوعات دلوز جزء (2) التزامات صحيفة (461) نَبذة (100)



La Chambre Civile de la Cour de Cassation, d’accord avec la majorite des auteurs, n’a jamais voulu attribuer la force de présomption légale a l’aveu judiciaire que dans l’mstance ou il a eu lieu. La Chambre des requêtes a fini d’ailleurs par se rallier a cette opinion. C’est qu’en effet la force probante attachée par la loi à l’aveu judiciarie dérive précisenent de ce qu’il a été fait en justice dans une instance, c’est - à - dire uniquement de son caractère judiciaire de sorte que l’aveu judiciaire est, comme le remarquait le jurisconsulte Paul, une sorte de jugement que la partie qui avoue rend contre ell - même.

L’aveu judiciaire participant ainsi du caractère de la chose jugée doit donc comme ceele - ci produire un effet relatif et borné a l’instance même dans le cours de laquelle il est intervenu.

Dalloz Supplement Rep. Tome 11 des Obligations P. 461 No. 2100



وجاء في البند كت شرحًا لكلمة aveu الاعتراف نَبذة (14).

إذا كان كل اعتراف يعتبر إقرارًا فليس كل إقرار اعترافًا وحتى يكون الإقرار كذلك يجب أن يصدر عن إرادة المقر وقصده الأكيد أن يمكن خصمه من حق التمسك به باعتبار أن ما يقرره مسلم به.

فلا يعتبر اعترافًا ليس فقط الإقرارات المجردة من كل قيمة قانونية التي تحصل أثناء المناقشات بل أيضًا ما يدعيه أحد الخصوم تأييد اللوسائل التي يبني عليها طلبه أو دفاعه فإن ذلك لا يعتبر اعترافًا حتى إذا صدر أثناء استجواب المحكمة على وقائع كررها المقر في المرافعة.

ولا يكون الإقرار اعترافًا إلا إذا صدر بخصوص نزاع قائم على الواقعة المقر بها.

وقد أجمع على ذلك دومولمب واوبري ورو ولا رومبيير وبودرى ولوران



Si l’aveu est une déclaration il n’en faut pas conclure que toute déclaration constitue un aveu. Par suite la déclaration doit être faite avec la volonté formelle et sérieuse de donner à une autre personne le droit de s’en prévaloir comme d’une preuve en tenant le fait pour avéré. On ne peut considérer comme des aveux non seulement les déclarations sans valeur juridique qui se produisent au cours des conversations, mais encore les allégations faites par une partie à l’appui des moyens sur lesquels elle fonde sa demande ou sa défense. Et il en serait ainsi même si elles avaient lieu dans un interrogatoire sur faits et articles et étainet répétées à l’audience - (Cass, 3 Juin 1829, S. et P. Chr D.P. ; 29. 1.261 - 25 Février 1836 S. 36. 1 603; P. 36. 2, 486, D.P. 36, 1, 716 - demolombe t. 7, No 450 et. S. Aubry et Rau, t. 8 para. 751 P. 167 , Larombière art. 1354 , No 3, Bonnier, No 353 , Baudry - Lacantenerie, t. 2 No. 1295 Laurent t. 20 No 158.

Pandectes Tome 11 Aveu Note 14



وقد حكمت محكمة الاستئناف المختلطة بهذا المعنى إذ قررت أنه لكي ينتج الإقرار آثاره القانونية يجب أن يكون صادرًا بهذه النية وباعتقاد المقر أن الإقرار قد يتخذ دليلاً ضده.

حكم 6 مارس سنة 1923 المنشور بالغازيت سنة 1915 صحيفة (9) نَبذة (5) فقرة (5).



Pour qu’un aveu produise ses effets juridiques il faut qu’il soit dans cette intention, et avec la penseée que la déclaration faite pourra constituer preuve.

Arrêt 6 Mars 1923.

Cazette des Tr. Xve année page 9 Note 5 alinea V.



وهذا يتفق مع ما جاء بالبندكت بالنبذة (36) تعليقًا على كلمة اعتراف.

أوبرى ورو جزء (8) فقرة (751) ص (167) لارومبير تعليقًا على المادة (1354) فقرة (4) ولوران جزء (20) رقم (159).



Pour qu’une déclaration puisse former un aveu il faut qu’elle ait lieu d’une manière sérieuse avec la pensée qu’elle pourra constituer une preuve contre celui qui l’a faite. Aussi il n’y a pas d’aveu sans la volonté de faire une déclaration concernant une contestation actuelle.

(Pandectes Aveu) No 36 Tome 11.

(Laurent t. 20 No 159 Aubry et Rau t. 8 para. 751 p. 167 Larombière art. 1354 No4).



وأقوى من ذلك ما حكمت به محكمة الاستئناف المختلطة وهو أن ما يقرره الخصم لمصلحته وتأييدًا لطلبه لا يمكن اعتباره اعترافًا.

صدر هذا الحكم في 10 يونيه سنة 915 ونشر في مجلة التشريع والقضاء المختلطة سنة 27 ص(402).



L’aveu est la déclaration par laquelle une persoone reconnait pour vrai et comme devant être reconnu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques; des allégations avancées par une partie, non pas au profit de la partie adverse mais dans son propre intérêt et à l’appui de sa demandes, ne sont point un aveu.

Bull 270 année Page 402 Arrêt du 10 Juin 1915 (ler alinéa)



وقد حكم على الأخص بأن الإقرارات التي تأتي على لسان الخصوم في مرافعاتهم لا تعتبر اعترافًا إذا تعارضت مع باقي أقوالهم ومذكراتهم في القضية.

راجع البندكت كلمة اعتراف نَبذة (18)



Il a été jugé notamment que des déclarations faites en plaidoiries ne pouvaient constituer un aveu lorsqu’elles étaient contredites par les conclusions déposées. (Bordeaux 30 Août 1870 D.P. 71.2.215 Journ. Arr. Bordeaux 1870 p. 408 Journ. Des av. 1871 p. 245) Adde infra Vo Avocat No. 751 et s. L761 et S.).

Pandectes Aveu No. 18



وجاء في النبذة (15) من البندكت أن يتعذر في الغالب التمييز بين الإقرارات التي تعتبر اعترافًا والتي لا تعتبر كذلك فللقاضي الحق المطلق في تقديرها.



Mais il est souvent difficile de distinguer les déclarations qui sont des aveux de celles qui n’en sont pas. Les juges du fait ont, à cet égard un pouvoir d’appréciation souverain (V. en dehors des arrêts précités Cass. Belge 6 Août 1834, Cass. 21 Nouvembre 1871 D. P. 72. 1 - 272 et 74 - 1, 213

13 Juillet 1836 pand. Fr. Pér. 36.1.207).

Pandectes Tome 11 Aveu Note 15



وجاء في النَبذة (166) من المؤلف نفسه.

إن للمحكمة السلطة الكاملة في تحري ما إذا كانت عناصر الاعتراف متوفرة في الدعوى ومعرفة مداها ومرماها، وتقديرها في ذلك مطلق لا يقع تحت رقابة محكمة النقض



Il appartient souverainment aux juges du fait d’examiner si les éléments d’un aveu judiciaire se rencontrent dans la cause. Ils ont un pouvoir absolu pour rechercher. La portée des déclartions d’une partie pour apprécier le sens et – l’étendu d’un aveu L’interprétation qu’ils donnent d’un aveu judiciaire ne saurait tomber sous la censure de la Cour de Cassation.

Pandectes Tome Il Aveu Note 166



وجاء في النبذة (208) من البندكت.

والرأي المعمول به الآن أن الإقرار لا يعتبر اعترافًا قضائيًا إلا إذا صدر أمام قاضٍ مختص في موضوع الدعوى وأن يكون حصل التمسك به في الدعوى نفسها ليكون له قوة الدليل المنصوص عنها بالمادة (1356) مدني.

فلا يعتبر الإقرار الصادر في قضية اعترافًا في قضية أخرى وكذلك لا قيمة له إذا صدر أمام قاضٍ غير مختص في الموضوع



Nous avons vu (supra No. 142 et S. 48) que d’aprés l’ opinion actuellemet dominante l’aveu n’avait un caractère judiciaire qne s’il était fait devant un juge compétent ratione materiae et que s’il était invoqué dans l’instance même où il y avait lieu. La force probante indiquée à l’art. 1356 C. civ. Ne saurait en conséquence être applicable à l’aveu fait dans une instance précédente ou devant des magistrats incompétents à raison de la matière (V. les arrêts et autorités cités aux numéros ci - dessus indiqués).

Pandectes Tome Xie Aveu Note 2088



تراجع الأحكام التي تشير إليها الفقرات المذكورة ويضيق بنا المقام إذا أردنا الاستمرار في الاستشهاد بأقوال الشراح والأحكام في هذا الشأن ويكفي القول إن القضاء يحتم لاعتبار الاعتراف قائمًا ومقيدًا للمقر أن يطلبه أحد الخصمين وهو الذي يريد أن يتمسك به ويجيبه الآخر إليه ويدون في محضر.

يراجع البندكت نَبذة (157) على الاعتراف aveu جزء (11).

فإذا أقر أحد الخصوم في دعوى تزوير أن المورث كان في تاريخ معين صحيحًا معافى لما أمكن اعتبار مثل هذا الإقرار اعترافًا وتسليمًا بهذه الواقعة في دعوى مرض الموت وذلك:

1 - لأن النزاع في دعوى التزوير لم يكن له علاقة بالصحة والمرض في وقت معين بل كان قاصرًا على إثبات صدور العقد أو عدم صدوره من المورث وما إذا كانت الإمضاءات المكتوبة عليه صحيحة أو مزورة.

2 - أنه لم يكن إقرارًا على واقعة حاسمة في الدعوى اختلف الطرفان فيها وقتئذ وأراد أحدهما أن يسلم بها ويمكن خصمه من الاعتماد على إقراره والاستدلال به ضده بل كل ما قيل في هذا الشأن كان من باب التدليل على صحة التزوير.

3 - إن الإقرار الذي يعتبر اعترافًا ملزمًا للمعترف لا قوة له إلا في الدعوى التي صدر فيها شأنه شأن الأحكام النهائية في قوتها في النزاع التي صدرت فيه.

4 - أن كل قول يبديه الخصم تأييدًا لدعواه لا يعتبر اعترافًا وعلى أي حال فالإقرار الصادر دفاعًا في دعوى تزوير انتهت بحكم نهائي لا يصح التمسك به في دعوى بطلان التصرف في مرض الموت.

نعم أن هذه النظرية كانت مثار خلاف بين الشراح والمؤلفين فاتجه الرأي أولاً إلى اعتبار الإقرار في قضية مما يصح التمسك به في قضية أخرى ولكن المحاكم أجمعت ومعها غالبية الشراح على اعتبار الإقرار كالحكم لا قوة له إلا في القضية التي صدر فيها وعلى هذا القياس قضى بأن إقرار خصم في قضية وضع اليد لا يصح التمسك به ضده في قضية الملكية.

يراجع ملحق موسوعات دلوز جزء (2) الالتزامات صحيفة (461) نَبذة (2100) والحكمين المشار إليهما بذيل الصحيفة المذكورة وهما حكم 10 مارس سنة 1860 وحكم 27 نوفمبر سنة 1883.



2 - الغش الموجب للالتماس

الغش من الوجهة القانونية



تعريفه:

الغش هو كل تدليس ومفاجئات تحصل بقصد التضليل



On entend par dol toutes les fraudes et surprises pratiquées pour tromper quequ’un.



وقد عبر عنه في موسوعات دلوز جزء (17) صحيفة (34).

بأنه ينحصر على الأخص في الطرق التي تستعمل لتضليل الغير



Se dit surtout des manoeuvres employées par un individue pour tromper autrui (Dalloz Répertoire Tome 17 Page 34).



ويلاحظ أنه لا يشترط في التضليل أن تكون هناك طرق احتيالية إذ لم تستعمل عبارة manoeuvres frauduleuses بلmanoeuvres فقط.

الغش الموجب للالتماس

قضت المادة (372) من قانون المرافعات الأهلي بأن الغش الموجب للالتماس هو الذي يترتب عليه تأثير في رأي القضاة في الحكم.

ولما كان مدلول الغش في هذا النص واسعًا لم يتقيد إلا بالتأثير الذي يحدثه في رأي القاضي فيدخل فيه كل ما يستخدمه الخصم لإنجاح قضية خاسرة وهذه الطرق لا يمكن حصرها ولا توقعها جميعها فلذلك ترك تقدير الغش وأثره لمحكمة الالتماس فلها مطلق الحرية في اعتبارها كافية لإلغاء الحكم الملتمس ضده أو غير كافية.

وقد قام البحث عما إذا كان مجرد الكذب سواء بتأكيد أمر باطل أو السكوت عن تقرير حقيقة يصح أن يكون سببًا من أسباب الالتماس فقرر جمهور الشراح والمحاكم أن يعتبر من أسباب الالتماس حتى ولو لم يقترن بطرق احتيالية.

وقد جاء بالسطرين الأخيرين من النَبذة (464) من جارسونيه صحيفة (783) المجلد السادس طبعة ثالثة سنة 1915 ما يأتي:

يلزم توفر أربعة شروط لقبول التماس إعادة النظر



Quatre conditions sont donc nécessaires pour qu’il donne ouverture à requête civile E.Garsonnet & Ch. César - Bru Tome 6 (30 édition) page 783 Note 464: les deux dernières lignes.



وجاء في النبذة (445) التي تلي النبذة السابقة

الشرط الأول: استعمال وسائل غش manoeuvres frauduleuses بغرض الحصول على حكم وبعد أن تكلم عن الغبن وهو خارج عن موضوعنا.

قال في السطر الأخير من صحيفة (783) ما معناه.

إن لروح المشاغبات من البراعة ما يتعين معه العدول عن الاتيان عليها جميعها ومن باب أولى العدول عن تعداد طرق المكر التي يلجأ إليها مترافع غير شريف malhonnête لاستخدامها تأييدًا لدعوى خاسرة



I condition - Il faut que des manoeuvres frauduleuses aient été pratiquées en vue d’obtenir un jugement favorable Omissis.

L’esprit de chioane est si ingénieux qu’il faut renoncer à prévoir et à plus forte raison à énumerer toutes les ruses qu’un plaideur nalhonnête peut mettre au servir d’une mauvaise cause.



وبعد أن ضرب أمثلة قال

وللمحكمة المطروح أمامها الالتماس مطلق السلطان لتقدير جسامة وقائع الغش وما إذا كانت موجبة لإلغاء الحكم



Le Tribunal saisi de la requête civile appréciera souverainement le caractère et la gravité de ces faits et s’ils sont de nature à motiver la retraction dn jugement.



ثم استمر في شرحه بالآتي:

وقد أثار البحث في هذا الموضوع ثلاث مسائل دقيقة.

الأولى: الكذب والسكوت عن الحق كما لو أكد شخص أما القضاء أمرًا كاذبًا أو سكت ولم يجب عند استجوابه على وقائع يعلم حقيقتها تمامًا تاركًا خصمه في الشكوك بشأنها.

وتساءلوا عما إذا كان ذلك غشًا موجبًا لقبول الالتماس، فكان جواب جارسونيه ما يأتي:

نعم وبلا شك يوجب ذلك قبول الالتماس ليس فقط إذا اقترن بطرق احتيالية ولكنه يوجب قبول الالتماس أيضًا في حالة عدم اقترانه بهذه الطرق الاحتيالية.

لأن هذا المسلك غير الشريف أو الملتوي deloyal هو طريقة من طرق الغش للحصول على حكم في مصلحة من غش.

وقد قال جارسونية، أن جمهور المؤلفين من هذا الرأي ونذكر منهم روديه صحيفة (750) وبيوش عن الالتماس رقم (33) وفونيه المرافعات نمرة (1162) وأحكام بيزانسون في 9 ديسمبر سنة 1862 وكولمار 18 مايو سنة 1820 ونيم 24 ديسمبر سنة 1839 واورليان في 9 أغسطس سنة 1849.

وإليك ما جاء بجارسونيه بآخر الصحيفة (784) وأول الصحيفة (785).



Trois questions particulièrement délicates ont été soulevées à ce sujet.

I0) Le mensonge et la réticne - affirmer en justice un fait qu’on sait être faux; ne pas répondre, alors qu’on pourrait le faire, aux questions posées dans un interrogatoire, et laisser ainsi, l’adversaire dans le doute sur l’existence de faits don’t on est soi même très bien informé - ne constituetn - ils pas un dol de nature à justifier la requête civile? Oui sans doute s’ils sont accompagnées de manoeuvres frauduleuses oui encore, dans le cas contraire, car cet attitude déloyale est par elle même un moyen frauduleux d’obtenir un jugement favorable.



أما المسألتان الدقيقتان الأخرياتان التي ذكرهما جارسونيه بعد ذلك فمتعلقتان باليمين الحاسمة واليمين المتممة وهما ليس من موضوع بحثنا هنا.

مما نقلناه يظهر جليًا أن العلامة جارسونيه يجعل مجرد الكذب بتأكيد واقعة غير صحيحة من أسباب الالتماس حتى ولو لم يقترن بطرق احتيالية.

وجاء في موسوعات دلوز في باب التماس إعادة النظر نَبذة (54) ما معناه

يكفي أن يكون الكذب قد أثر في رأي القاضي الذي أصدر الحكم ليكون مسوغًا لقبول الالتماس ولو لم يقترن بطرق احتيالية.

وقال إن حكمًا صدر على خلاف هذا الرأي فكان موضع النقد بحق ورأي أن الأخذ بالقول بأن مجرد الادعاء بأمر يعلم قائله أنه كاذب لا يعتبر غشًا فيه تضييق تعسفي لتطبيق الفقرة الأولى من المادة (480) المقابلة للفقرة الثانية من المادة (372) مرافعات أهلي وفضلاً عن ذلك فإن فيه تشجيعًا للكذب.

وأنه لا يهم أن يكون قد استحال على القاضي أو الخصم معرفة الغش.

فإن معرفة ما إذا كان هذا الكذب غشًا أولاً لا يصح توقفه على مهارة الخصم أو اقتدار القاضي على اكتشاف هذا الكذب بل الواجب هو معرفة ما إذا كان العمل شريفًا في حد ذاته بصرف النظر عن كل اعتبار آخر



Sans doute il appartenait, dit - on, aux Tribunaux de déclarer si dans l’espèce il y a eu de dol. Mais poser en principe que la simple allégation d’un fait que l’on sait faux ne constitue un dol c’est arbitrairement restreindre l’application du 1 er Para del’art. 480 c’est encourager le mensonge. Il n’importe que la partie et le juge n’aient pas été placés dans l’impossibilité de découvrir la fausseté de l’aalégation; ce n’est pas d’après I’habileté de la partie ou d’après le dicernement du juge que doit se décider la question de savoir si le dol existe ou non; il faut que la moralité d’une action soit examinée elle - même (Conf. M. Chauveau sur Carré No 1742) Rep. Dalloz - Requuête Civile No. 54.



وجاء بملحق دلوز في شرح التماس إعادة النظر نَبذة (33).

يمكن اعتبار الغش كافيًا لقبول الالتماس حتى إذا لم يقترن بطرق احتيالية.

وقال دلوز بعد ذلك.

ويلاحظ أنه وإن كانت المحاكم تصر على وجوب توفر طرق الغش إلا أنها بمقتضى السلطة المطلقة التي لها تعتبر في أغلب الأحيان مجرد الإنكار والتأكيدات الكاذبة من طرق الغش إذا كان من شأنها التأثير على رأي القاضي.

وانتهى دلوز بأن قال:

وتميل المحاكم أن تقبل الالتماس المبني على الغش بسبب الغش في ذاته ليس إلا، إذ أن اضطرار القاضي للثقة بما يقرره أمامه المترافعان يجعل تبعة من يلجأ منهما إلى الكذب والخداع أشد، لأن ما يعتبر أمرًا معيبًا في العقود يعد غشًا معاقبًا عليه في الأحكام.

وقد قضت المحاكم بأن إخفاء الحقيقة أو إنكارها في أثناء المرافعة يعد غشًا بالمعنى القانوني إذا كانت الوسائل التي التجأ إليها لخدع القاضي قد أثرت على رأيه ولولاها لكان الحكم بخلاف ما قضى به.



D’autre part, on a considéré au Rép. No. 54 & 55 que la fraude pouvait être jugée suffisante, bien qu’elle ne se fut pas manifestée par des manoeuvres proprement dites (Alger 29 Avril 1874, supra No 32; Dijon 15 Mars 1878 (1). Dans cet ordre d’idees on devrait déclarer recevable la requête civile fondée sur ce qu’au cours de litige, l’adversaire a faussement dénié l’existence d’une pièce décésive. Il y a lieu de faire observer en ce sens que si les arrêts de cour insistent sur la nécessité de manoeuvres dolosives, souvent ils déclarent telles, en vertu de leur droit souverain d’appréciation, des dénégations, ou offirmations mensongères par cela seul qu’elles ont faussé la décision intervenue. La difficulte tend donc à se résoudre en une question de fait et les Tribunaux semblent admettre généralement la requête civile pour dol encore qu’il y ait un caractère pour ainsi dire subjectif.

Comme le dit Mr. Bédarride (Traité du dol de la fraude 40 édit. T. 1. No 424 Page 457) la confinance forcée que les juges sont obligés d’avoir dans les allégations qui se produisent à leur barre aggrave singulièrement les torts de celui qui emploie le mensonge et la ruse; ce qui ne serait qu’un acte d’indélicatesse blamâble dans un contrat devient en matière de jugement un dol punissable. Ainsi jugée que la dissimulation mensongère et le dénégation persistant d’un fait ou d’un acte décésif au procès réunissent tous les caractères légaux du dol en cette matière lorsque les manoeuvres ainsi employées pour tromper le juge sont de telle nature que sans elles la décision du litige eût été évidement différente.

Dalloz Supp. Requête civile no 33.



بل يكفي لقبول الالتماس أن يكون الحكم مبنيًا على تأكيدات كاذبة اعتقدها القاضي صحيحة موسوعت دلوز - التماس إعادة النظر فقرة (50)



Il a été jugé notamment en ce sens que la requête civile peut - être prise contre un jugement basé sur ce fait que la partie qui l’a obtenu savait être faux, mais que les juges ont cru vrai parce qu’il était affirmé par le défenseur de cette partie.

(Répertoire Dalloz Requête civile Note 50).



وكذلك الأمر في إنكار واقعة صحيحة إذا كان هذا الإنكار قد أثر على رأي القاضي موسوعات دلوز - التماس إعادة النظر فقرة (55)



C’est donc avec plus de fondement qu’il a été décide 10... - 20 qu’ainsi la dénégation mensongère par l’une des parties d’un fait allégué par son adversaire , constitue un véritable dol pouvant donner ouverture à requête - civile, si cette dénégation a iuduit le juge en erreur et lui a fait rendre une décision autre que celle qu’il aurait rendue, s’il aurait connu la vérité.

(répertoire Dalloz Requête civile Note 55).



وهاك ما ورد بالبندكت بهذا المعنى



La dol personnel peut résulter de la dénégation mensongère par l’une des parties, d’un fait allégué par son adversaire, si cette dénégation a induit le juge en erreur. - (Orleans, 9 Août 1849, D.P. 1849.2.152. Trib. De la Seine 13 Janvier 1883, Gaz Pal 1886. 1.195) Pandectes Requête Civile Note 113.



يمكن أن يحدث الغش من إنكار كاذب إذا كان هذا الإنكار أدى بالقاضي إلى الخطأ



Il y a ouverture à requete civile pour dol personnell. Lorsqu’une partie a obtenu un arrêt au moyen de la dénégation faite par elle de faits décisifs, qu’elle savait vrais, et qu’elle niait par mauvsie fois , ainsi que celci résulte de ses propres écrits novellement decouvertes.

(Colmar, 15 Mai 1920 2.264. S. et P. chr. D.A. 11.598) Pandectes Requête Civile Note 118



إذا تحصل الخصم على حكم بإنكاره واقعة قاطعة يعرف أنها صحيحة ولكنه أنكرها بسوء نية فيعتبر ذلك غشًا مسوغًا للالتماس.

وجاء في بلانيول ما يأتي:

ومع ذلك فإن علماء القانون المدني يرون أن مجرد الكذب أو الخداع في القول ولو لم يقترن بأية وسائل أخرى يكفي لتكوين الغش، بل إن مجرد السكوت عن الحق يجب اعتباره غشًا إذا حصل بسوء نية لخدع الغير، بلانيول جزء (2) صحيفة (353) فقرة (1061)



Cependant tous les civilistes admettent qu’un simple memsonge, c’est – à - dire une tromperie purement verbale, sans aucune manoeuvre qui l’accompagne, suffit à constituer le dol. On doit même décider que la simple réticence est un dol quand elle est faite frauduleusement pour tromper quelqu’un M. Planiol Il P. 353. Mo. 1061



وقد قضت بهذا المعنى محكمة الاستئناف العليا بحكمها الصادر في 4 مايو سنة 1899 وهذا نصه.

لا ينحصر الغش الموجب للالتماس في الحيل المدبرة التي صيغت على القاضي وتعذر على الخصم كشف حقيقتها بل كما يتحقق بها كذلك يحصل في بعض الأحوال باستعمال الكذب في القول والسكوت عن الحق متى ترتب عليه حكم مخالف للعدل كما لو انتهز الموكل جهل وارث وكيله أو عدم اختباره وسكت عن الحق لإخفائه ومن باب أولى إذا وقف له موقف الخصم لخصمه يدعي الباطل وينكر الحق.

استئناف 4 مايو سنة 1899 السنة الأولى ص (54) مج.

إن الغش المنصوص عليه في المادة (372) من قانون المرافعات كسبب من أسباب الالتماس يمكن أن ينشأ عن مجرد الادعاء الكاذب إذا كان هذا الدعاء قد أضل المحكمة.

23 مايو سنة 907 عدد (118) سنة ثامنة مجموعة رسمية.

إن الغش الشخصي هو كل حيلة وكل طريق أعوج استعملها أو سلكها الخصم بنية رديئة ترتب عليه تأثير في رأي القضاة للحكم بحيث لولاه لما صدر هذا الحكم أسيوط 20 مارس سنة 1894 ق 95 ص (951).

وهذا ما قضت به أيضًا محكمة الاستئناف المختلطة.

يقبل الالتماس للغش في الحكم الذي قضى برفض طلب باعتباره على غير أساس إذا ثبت أن الحقيقة قد غُيرت عن قصد وترتب على ذلك وقوع القاضي في الخطأ.

استئناف مختلط 26 مايو سنة 1915 مجلة التشريع والقضاء الجزء السابع والعشرين صحيفة (358)



Il y a lieu à requête civile pour dol contre la décision qui rejette, comme non justifiée, une demande lorsqu’il est prouvé que la vérité a été sciemment altérée induisant ainsi le juge eu erreur.

Arrêt du 26 Mai 1915, XXVII, 358. 3e table décennale Page 471 No. 4967.

Il est de jurisprudence constante qu’il n’est nullement nécessaire pour constituer le dol de manoeuvres plus ou moins habiles et que les assertions fausses après reconnaissance, quand elles ont entrainé le juge et l’ont induit en erreur, peuvent être considéréeo comme un dol.

Il est de principe que lorsqu’une partie a avancé comme vrai un fait qu’elle savait être faux et que par cette allégaton mensongère elle a surpris la religion des magistrats et obtenu gain de Cause, il y a de sa part un dol véritable de nature à motiver la requête civile.

(26 Février 1880. El Eduit C. Moise Castelli.)

Lalégislation Egyp. Annotée par O. Borelli bey lére partie page 427 No 10



(كامل صدقي)



المحاماة: (يراجع الحكم الصادر في دعوى الالتماس في مجلة المحاماة السنة التاسعة العدد السادس ص (519) نمرة (314) وقد قضى بقبول الالتماس.

أما الأحكام التي صدرت في موضوع الدعوى فقد نشرنا الحكم الابتدائي في باب الأحكام الكلية، وقد عالج مسألة مرض الموت ثم نشرنا الحكم الاستئنافي في باب الأحكام الاستئنافية وقد قضى بتأييده، كما نشرنا الحكم الذي صدر في ترك المرافعة في تلك الدعوى في باب أحكام محكمة الاستئناف).










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




بحث في الشفعة








مجلة المحاماة



بحث في الشفعة

استئثار المشتري الشفيع بالصفقة دون الشفعاء، الشركاء معه في الشيوع (من مذكرة لصاحب الدولة الأستاذ مصطفى باشا النحاس المحامي)

أصل التشريع المدني في مصر فيما يختص بالشفعة



( أ ) القانون المختلط:

ابتدأ التشريع المدني في مصر بالقانون المدني المختلط الذي صدر في سنة 1876 وتضمن هذا القانون نصوصًا خاصة بالشفعة في المواد من (94) إلى (101) فتقرر فيه حق الشفعة.

أولاً: لمالك الأرض الذي أعارها لإنسان وأذن له بالبناء أو الغرس فيها (مادة (93)).

ثانيًا: للشريك في عقار غير مقسوم (مادة (94)) ونص في هذه المادة على أن مالك الأرض المبين في المادة السابقة مفضل على الشريك وأن الشريك مفضل على غيره عدا مالك الأرض.

ثالثًا: لجار بعد الشفيعين السابقين (مادة (99)).

ونص في المادة (95) على أن الشريك في عقار غير مقسوم له أن يستعمل حقه في طلب الشفعة ممن اشترى وكان شريكًا من قبل، وعليه أن يشرك فيه جميع شركائه في العين إذا طلبوا ذلك.

هذا النص صريح في أن الشريك في عقار غير مقسوم له الحق في أن يأخذ بالشفعة من المشتري على المشاع إذا كان هذا المشتري شريكًا من قبل في هذا العقار، وفي هذه الحالة يشترك في الشفعة كل الشركاء على المشاع بما فيهم المشتري إذا طلبوا ذلك.

ومعنى هذا أن القانون المختلط قرر حق الأخذ بالشفعة من شفيع في حالة الشركة في عقار غير مقسوم متأثرًا في ذلك بالأحكام الفقهية في هذا الخصوص لأنه أول تشريع مدني في البلاد جاء على أثرها ونقل حق الشفعة عنها.

ومع ذلك فإنه لم يقرر حق الأخذ بالشفعة من شفيع على إطلاقه بل قصره على حالة الشركة في عقار غير مقسوم، فأخرج بذلك حالة الجوار من هذا الحكم، وكأنه راعى في هذا الشأن سهولة التنفيذ في حالة الشركة فأقر حق الأخذ بالشفعة من شفيع فيها وصعوبة التنفيذ في حالة الجوار فلم يقر هذا الحق فيها.

أما سهولة التنفيذ في حالة الشركة فلأن العقار لم يقسم بعد وحصة كل شريك فيه لا تزال على المشاع، فلا صعوبة في زيادة كل حصة منهم بمقدار ما، وأما صعوبة التنفيذ في حالة الجوار فلجواز أن يكون العقار المبيع المطلوب أخذه بالشفعة غير قابل للقسمة عينًا من غير ضرر كأن يكون منزلاً مبنيًا مثلاً فيصعب توزيعه على الجيران المتعددين من غير ضرر.

(ب) القانون الأهلي:

جاء بعد ذلك القانون المدني الأهلي الذي صدر في سنة 1883، وقد نقل عن القانون المختلط أحكام الشفعة عدا حكم المادة (95) سالفة الذكر، فدون هذه الأحكام في المواد من (68) إلى (75) فنقل المادة (93) مختلط إلى المادة (68) أهلي ونقل المادة (94) إلى المادة (69) أهلي ونقل المادة (99) مختلط إلى المادة (73) أهلي وبناءً عليه قرر القانون الأهلي في المواد المذكورة حق الشفعة لمالك الأرض أولاً، فللشريك في عقار غير مقسوم ثانيًا، فللجار ثالثًا وحذف حكم المادة (95) مختلط من أحكامه، أي أنه لم يرد أن يقرر حق الشريك في عقار غير مقسوم لأن يأخذ بالشفعة من مشترٍ على المشاع إذا كان هذا المشتري شريكًا من قبل في هذا العقار.

تعمد القانون الأهلي هذا الحذف لحكمة هي أن هذا الحق لا يتفق مع حكمة تقرير حق الشفعة وهي اتقاء الأذى المحتمل من وجود شريك جديد في العقار غير المقسوم ومن وجود جارٍ جديد وهي ضرورة سوغت المساس بحرية التعاقد وسلب مالك ملكه رغمًا منه والضرورة تقدر بقدرها ولا يصح تجاوزها، فهي علة تدور مع المعلوم وجودًا وعدمًا، فإذا ما وجد شريك جديد على المشاع كان احتمال للأذى فضرورة لاتقاء هذا الأذى المحتمل فتسويغ لحق الشفعة، أما إذا كان المشتري للحصة المشاعة في العقار غير المقسوم شريكًا فيها من قبل فلا تغيير في الحالة التي كانت موجودة من قبل لسبق وجود هذا المشتري نفسه بين الشركاء، وإذن لا ضرورة ولا شفعة، وكذلك الحال بخصوص الجوار.

وبناءً عليه فقد قرر القانون المدني الأهلي بهذا الحذف مبدأ أن لا شفعة من شفيع بالمعنى المقصود هنا على إطلاقه، وخالف بذلك القانون المدني المختلط لأنه لم يكن مثله متأثرًا بالأحكام الفقهية لمضي ثماني سنوات على إدخال الشفعة في القانون المدني من عهد صدور القانون المختلط والعمل به، فكان له مندوحة لقصر هذا الحق الثقيل على قدر الضرورة التي أوجبته.

هذا أصل مبدأ أن لا شفعة من شفيع قرره نفس القانون المدني القديم.

(جـ) تطبيق القضاء المختلط والقضاء الأهلي لأحكام هذين القانونين:

أصدرت محكمة الاستئناف المختلط بتاريخ 14 يناير سنة 1892 حكمًا قضى بما يأتي:

(إن حق الشفعة هو تفضيل منحه القانون للجار على كل شخص آخر أجنبي اشترى عقارًا ملاصقًا، وبناءً عليه لا يوجد حق الشفعة للجار ضد جارٍ آخر اشترى العقار المطلوب أخذه بالشفعة) (المجموعة السنة الرابعة ص (133)).

وهذا تطبيق لحكم القانون المدني المختلط الذي لم يقرر حق الأخذ بالشفعة من شفيع في حالة الجوار، كما قرره في حالة الشركة.

كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية قد أصدرت بتاريخ 29 إبريل سنة 1897 حكمًا استئنافيًا قررت فيه أنه في حالة تعدد الشفعاء إذا سبق أحدهم وطلب أخذ العقار لا يسقط بذلك حق غيره الذي اكتسبه بمجرد حصول البيع ولا يزول إلا بتنازله عنه صراحة أو ضمنًا للمتأخر أن يقاسم السابق في أخذ العقار بالشفعة ما دام أن المتأخر لم يتنازل عن حقه صراحة أو ضمنًا كما تقدم).

وهذا لا غبار عليه، ولكنها قالت بعد ذلك: (وحيث ينتج من ذلك أنه إذا كان المشتري أحد هؤلاء الشفعاء فلباقيهم أن يشاركوه في المشفوع فيه ولا أصل للقول بأن الشفيع لا يأخذ من شفيع مثله).

وهو استنتاج غير صحيح لأن المقدمة التي وضعتها في وادٍ والنتيجة التي استنتجتها منها في وادٍ آخر، فالمقدمة تنص على حالة جملة شفعاء أحدهم سبق الآخرين في طلب الأخذ بالشفعة، فأسبقيته لا يترتب عليها إسقاط حق الشفعاء الآخرين الذين تأخروا عنه في الطلب ما دام أنهم طلبوا ذلك ولم يحصل منهم تنازل عن حقهم لا صراحة ولا ضمنًا، أما النتيجة فعن حالة أخرى وهي حالة المشتري إذا كان هو نفسه قد توافرت فيه شروط الشفعة ويوجد شفعاء آخرون، يقول الحكم المذكور في نتيجته أن أسبقية المشتري بالشراء لا تسقط حق الشفعاء الآخرين في الشفعة إذا لم يتنازلوا عنه صراحة وضمنًا، وواضح أن هذه لم تكن نتيجة للمقدمة سالفة الذكر، بل هي حكم آخر وضعته المحكمة من بادئ رأيها وأردفته بالعلة الآتية وهي: (ولا أصل للقول بأن الشفيع لا يأخذ من شفيع مثله).

(القضاء سنة 4 ص (357)).

وهذا مخالف للقانون المدني الأهلي الذي بينا فيما سبق أنه قرر مبدأ أن لا شفعة من شفيع على إطلاقه.

لذلك لم يجار القضاء الأهلي محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية فيما قررته بحكمها المذكور وجرى القضاء إجماعًا على تطبيق مبدأ (أن لا شفعة من شفيع) الذي قرره القانون المدني الأهلي فأصدرت محكمة الاستئناف الأهلية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 19898 حكمًا استئنافيًا من حضرات (سعد زغلول بك ومسيو دوهلس ومستر كوغلن) جاء في أسبابه ما يأتي:

(وحيث إن الغرض من الشفعة هو دفع الشركة أو الجوار الذي يحدث بعد بيع العقار المشترك أو المجاور لكونها مظنة الأذى وحيث إنه إذا كان مشتري العقار شريكًا أو جارًا من قبل فلا محل حينئذ للشفعة لأنه لم يحدث في هذه الحالة شيء يغير النسبة بين الشفيع والمشفوع منه حتى تستعمل الشفعة لمنعة فهما متجاوران أو شريكان بعد الشفعة كما كانا قبلها واستعمالها لا يغير من هذه الحالة شيئًا.

(وحيث إنه لا يجوز في هذه الحالة قسمة العقار بين طالب بالشفعة والمشتري لأن هذه القسمة لا تدفع جوارًا أو شركة وتجويزها يحول غرض الشفعة من كونه لدفع جوار أو شركة طارئة إلى كونه لجلب منفعة للشفيع إضرارًا بالمشتري وهو مخالف للعدالة ومناقض لمبادئ القانون).

(القضاء سنة 6 ص (169)).

وهذا الحكم الجليل الشأن إنما طبق المبدأ الذي قرره القانون بأن لا شفعة من شفيع سواء في حالة الشركة أو في حالة الجوار وبين بوضوحٍ وجلاء الحكمة التي بنى عليها هذا المبدأ.

وأصدرت محكمة مصر الابتدائية الأهلية بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1898 حكمًا استئنافيًا (من حضرات أحمد فتحي بك زغلول وأحمد بك عزى ومحمد بك صالح) طبقت فيه هذا المبدأ وأوردت في أسبابها ما يأتي:

(شرعت الشفعة لمنع الضرر بمنع الجوار فإذا لم يحدث ضرر جديد للشفيع بالبيع كما لو كان بين أفراد عائلة واحدة والمشتري مجاور لكل منهم من قبل فلا شفعة) (الحقوق س 14 ص (66)).

وأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 15 يونيه سنة 1898 حكمًا استئنافيًا (من نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الأسبق) بالمبدأ ذاته.

(القضاء س 6 ص (171)).

وأصدرت كذلك حكمًا آخر بتاريخ 15 يونيه سنة 1899 من نفس الدائرة بتطبيق هذا المبدأ وقررت فيه ما يأتي:

(لا شفعة بجوار إذا كان المشتري للعقار جارًا لقيام الشفعة به أيضًا ولعدم ما يرجح الشفيع عليه ولبقاء الجوار المقصود بالشفعة بعد ثبوتها كما كان قبلها، أما جعل العقار المشفوع فيه مشتركًا بين الشفيع والجار فغير جائز لأن فيه دفعًا لضرر بأشد منه وتحويلاً لغرض الشفعة من كونه دفع ضرر إلى كونه جلب نفع ولا يجوز أن يسلب مالك ملكه لمجرد نفع غيره).

(الحقوق س 14 ص (190)).

وفي هذا كفاية لبيان ثبات القضاء على تطبيق هذا المبدأ وهو أن لا شفعة من شفيع كما قرره القانون المختلط فيما يتعلق بالجوار، وكما قرره القانون الأهلي على إطلاقه سواء فيما يتعلق بالشركة أو فيما يتعلق بالجوار.

(ء) أحكام قانون الشفعة:

صدر بعد ذلك قانون الشفعة الجديد في 26 مارس سنة 1900 فيما يختص بالمختلط وفي 23 مارس سنة 1901 فيما يختص بالأهلي، والنصوص واحدة في القانون، وقد نص في الأمر العالي الصادر بتاريخ 26 مارس سنة 1900 بإلغاء المواد من (93) إلى (101) من القانون المدني المختلط ونص في الأمر العالي الصادر بتاريخ 23 مارس سنة 1901 بإلغاء المواد من 68 إلى 75 من القانون المدني الأهلي.

أثبت قانون الشفعة الجديد في المادة الأولى من حق الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في العقار المبيع وللجار المالك، والحق في المادة الثانية منه صاحب حق الانتفاع بالشريك وأثبت له حق الشفعة إذا لم يطلبها مالك الرقبة نفسه.

وأورد في المادة السابعة الأحكام الخاصة بأحوال تعدد الشفعاء فقسم هذه الأحكام إلى قسمين: قسم خاص بالأولوية وقسم خاص بالمساواة، أما القسم الخاص بالأولوية فجعله في حالتين:

الحالة الأولى: عند الاختلاف في الدرجة، وجعل الدرجات كما يأتي:

الدرجة الأولى: مالك الرقبة.

والدرجة الثانية: الشريك الذي له حصة مشاعة.

والدرجة الثالثة: صاحب حق الانتفاع.

والدرجة الرابعة: الجار المالك ففي هذه الحالة تكون الأولوية للأسبق فالأسبق في الدرجة.

الحالة الثانية: عند تعدد الجيران، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لمن تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره وأما القسم الخاص بالمساواة فجعله في حالة تعدد أصحاب الدرجة الواحدة من الدرجات الثلاث الأولى فقط، ففي هذه الحالة يكون استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه ووارد في المادة الثامنة حكمًا خاصًا بالحالة التي يكون فيها المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا باعتبار ما ذكر في المادة الأولى أي حالة ما يكون المشتري شريكًا على المشاع في العقار الذي اشترى حصة شائعة أو يكون جارًا للعقار الذي اشتراه ففي هذه الحالة أثبت القانون حق الشفعة لمن يستحقها طبقًا لأحكام الأولوية المقررة في المادة (7) وهذا هو نص المادة الثامنة: (يثبت حق الشفعة وتراعي الأحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأولوية ولو كان المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا باعتبار ما ذكر في المادة الأولى) معنى هذا النص أنه إذا كان الشفيع أسبق في الدرجة من المشتري الحائز لما يجعله شفيعًا يثبت حق الشفعة له ويقدم على المشتري وإذا كان الشفيع جارًا للمبيع الذي يجاوره المشتري أيضًا ولكن تعود على ملك الشفيع منفعة من الشفعة أكثر من المشتري يثبت حق الشفعة للجار ويقدم على المشتري.

وألغى قانون الشفعة الجديد مواد القانون المدني الخاصة بالشفعة بما في ذلك المادة (95) من القانون المدني المختلط التي نصت (على حق الشريك في الأخذ بالشفعة من المشتري الشريك من قبل وعلى أن يشترك في الشفعة كل الشركاء على المشاع بما فيهم المشتري إذا طلبوا ذلك) واستعاض عنها بحالة جديدة هي الحالة المنصوص عنها في المادة الثامنة وهي أن تكون الشفعة من المشتري الحائز لما يجعله شفيعًا قاصرة على حالة الأولوية المنصوص عنها في المادة (7) وبذلك أبقى مبدأ جواز الشفعة من شفيع، ولكنه قصره على الأحوال التي تتفق مع حكمة الشفعة بحسب نظام الأولوية الذي قرره في المادة (7) لأن نظام الأولوية هذا هو الذي يتحقق معه دفع مظنة الأذى من البيع، فالأعلى درجة في هذا النظام يعتبر قانونًا أنه قد يلحقه أذى إذا اشترى الأدنى منه في الدرجة العقار فمنحه القانون الجديد حق الأخذ بالشفعة لدفع هذا الأذى المحتمل.

وكذلك الحال بالنسبة للجار الذي تعود على ملكه من الشفعة منفعة أكثر من المشتري.

أما في أحوال عدم الأولوية وهي أحوال المساواة في درجة من الثلاث درجات الأولى وحالة المساواة في الدرجة الأخيرة وهي درجة الإيجار مع عدم المرجح فلا شفعة من المشتري الحائز لإحدى هذه الدرجات التي يتساوى فيها مع الشفيع بما أن النسبة بين الشفيع والمشتري لا تتغير بهذا الشراء فلا مظنة مشروعة للأذى ومن ثم فلا حكمة للشفعة، ولذلك لم يقررها القانون.

وقد سار قانون الشفعة الأهلي الجديد على هذا النظام الجديد أيضًا لأن المقنن رأي توحيد التشريع بين الأهلي والمختلط في هذا الخصوص، وبذلك أدخل في التشريع الأهلي بنص المادة (8) حقًا جديدًا لم يكن موجودًا في القانون المدني القديم وهو حق الأخذ بالشفعة من شفيع ولكن في الأحوال المنصوص عليها في المادة فقط، وهي أحوال الأولوية الموضحة آنفًا.

هذه هي حقيقة التشريع الجديد في الشفعة لا يمكن الخروج عنها، وهي تتلخص في أنه متى كان المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا فلا يشفع منه إلا من توافرت له الأولوية عليه، أما من يتساوى معه في درجة من الدرجات الثلاث الأولى ومن يتساوى معه في الدرجة الأخيرة مع عدم المرجح (والمرجح هو أن تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من المشتري) فلا يشفع منه ولا يقاسمه في المبيع.

(هـ) رد اعتراضات:

أولاً: قد يقال أن نص قانون الشفعة في المادة الأولى وفي المادة السابعة مطلق وهو بهذا الإطلاق يشمل حق الشفيع بالأخذ بالشفعة بمجرد حصول البيع أيًا كان المشتري سواء كان حائزًا لما يجعله شفيعًا أم لا، ولم يرد نص في القانون على استثناء حيلة المشتري الحائز لما يجعله شفيعًا من هذا الإطلاق.

ونرد على ذلك بأن حق الشفعة حق استثنائي كما أسلفنا لأنه ماس بحرية التعاقد وبحرية الملكية وقد شرع للضرورة وهي دفع الأذى المحتمل من المشتري الجديد والضرورة تقدر بقدرها فلا يتوسع في تأويل النصوص الخاصة بها، وقد بينا فيما سبق أن القانون المدني القديم مع إطلاقه النص في المواد (93) و (94) و (99) مختلط و (68) و (69) و (73) أهلي كإطلاق النص في المادتين (1) و (7) من قانون الشفعة الجديد - نص نصًا خاصًا في المادة (95) مختلط على حالة ما يكون المشتري شريكًا من قبل في العقار غير المقسوم الذي اشترى حصة شائعة فيه، فأباح للشريك الأخذ بالشفعة منه وأشرك فيه جميع الشركاء بما فيهم المشتري إذا طلبوا ذلك، وهذا تحديد لمعنى النص في المادة (94) بأن إطلاقه لا ينصرف إلا إلى الشفيع ولكنه لا ينصرف إلى المشفوع منه، فكل شريك له الحق في الأخذ بالشفعة (وهذا هو مرمى الإطلاق) ولكن ليس له هذا الحق ضد كل مشترٍ، فإن المشفوع منه لم يكن داخلاً في مرمى الإطلاق، وقد ظهر من المادة (95) أن المادة السابقة وهي المادة (94) إنما كان الغرض منها المشفوع منه إن لم يكن شريكًا من قبل فقد احتاج القانون للنص على حق الأخذ بالشفعة منه بنص آخر خاص غير النص المطلق، وهو المادة (95).

وقد حذف القانون المدني الأهلي القديم نص المادة (95) من يبن أحكامه فلم يشأ أن يدخل في القانون الأهلي حق الشفيع في الأخذ بالشفعة من شفيع.

ثم جاء قانون الشفعة الجديد في المختلط أولاً وفي الأهلي ثانيًا وأوجد نصًا خاصًا بالشفعة من شفيع في أحوال معينة، وهو المادة (8)، فهذا النص الخاص هو الذي ينظر إليه في هذا الشأن لأن النص المطلق في المادة (1) وفي المادة (7) ولا يصح التوسع فيه كما ذكر لأنه استثناءً، وخلاصة ذلك أن مرمى النص المطلق منصرف إلى الشفيع ولا يشمل المشفوع منه كأنه قال: (كل شريك له حق الأخذ بالشفعة وكل جار له حق الأخذ بالشفعة) ولكنه لم يتعرض للأحوال الخاصة بالمشتري وهو المشفوع منه فلم يطلق النص بخصوصه، ولم يقل (من كل مشترٍ) ثم وضع نصًا خاصًا بحالة المشتري عندما يكون حائزًا لما يجعله شفيعًا، فتكون النصوص الأخرى منصرفة إلى حالة المشتري الذي لا يكون حائزًا لم يجعله شفيعًا، ولا تسري على حالة هذا الأخير إلا بقدر ما يحال عليها في النص الخاص به.

فظاهر من هذا أن نص المادة (1) ونص المادة (7) لا يتناول حالة المشتري عندما يكون حائزًا لما يجعله شفيعًا وإلا لما احتاج القانون لوضع نص خاص بهذه الحالة في المادة (8).

ثانيًا: قد يقال أيضًا أن نص المادة (7) عام يشمل حق الشفعة من المشتري عندما يكون حائزًا لما يجعله شفيعًا وتناول فوق ذلك وجوب مراعاة حالة الأولوية عند اختلاف الدرجة، وأن نص المادة وضع خصيصًا للحالة التي قد تحتمل الشك وهي حالة التساوي والاتحاد في درجة الشفعة فوضع القانون لها النص العام في صدر المادة ليشمله وهو قوله:

(يثبت حق الشفعة) ثم أضاف إليها عبارة: (وتراعي الأحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأولوية( استيفاءً للنص ليكون متفقًا مع نص المادة (7) وإذا قيل أن نص المادة (8) خاص بحالة الأولوية وهي التي كانت محتاجة إلى النص، أما حالة المساواة فلم تنص المادة عليها لأنه لم يكن هناك حاجة للنص عليها، إذ أن نص الفقرة الثانية من المادة (7) يغني عنه.

فالرد على ذلك:

أن النص للمادة (8) لم يكن عامًا لإثبات حق الشفعة من المشتري عندما يكون حائزًا لما يجعله شفيعًا على إطلاقه وإنما هو خاص بحالة واحدة وهي حالة ما يكون الشفيع له الأولوية على المشتري بحسب ما هو مقرر في المادة (7)، ففي هذه الحالة دون سواها يثبت حق الشفعة للشفيع ويقدم على المشتري، والنص صريح في هذا حيث قال (يثبت حق الشفعة وتراعي الأحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأولوية ولو كان المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا الخ) فقيد مراعاة المادة السابقة وهي المادة (7) بقوله (فيما يتعلق بالأولوية) ومفهوم هذا النص أنه فيما يتعلق بالأولوية فلا تراعي أحكام المادة (7) ولا شفعة، وبينا فيما سبق أن المادة (7) تتناول حالتين هما حالة الأولوية وحالة المساواة فلا تراعي الأحكام المقررة في المادة المذكورة إلا فيما يتعلق بالأولوية إذا كان المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا، أما حالة المساواة فلا.

لم يوضع النص لحالة المساواة أصلاً وإلا لما كان قيد ثبوت حق الشفعة بمراعاة الأحكام المقررة في المادة (7) فيما يتعلق بالأولوية ولو كان ثبوت حق الشفعة عامًا من غير تقييده بالقيد السابق لكان تناول جميع أحكام الشفعة بما فيها المادة (7) برمتها، ولو كان تناول ذلك أحوال المساواة وأحوال الأولوية، ولما كان هناك حاجة للنص على حالة الأولوية بالذات بعد هذا العموم، وإذن تكون المادة (8) قد وضعت للحالة التي نص عليها فيها وهي حالة الأولوية دون سواها كما قال حضرتا وكيلي المستأنفين عن الست أسمًا.

متى تقرر أن المادة (8) لم توضع إلا لحالة الأولوية ولم تكن متناولة لحالة المساواة كما قاله حضرتا الوكيلين المذكورين فبناءً عليه لا تكون الشفعة مباحة في حالة المساواة عندما يكون المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا لعدم النص عليها، وليس صحيحًا ما ذهب إليه حضرتاهما من أن نص الفقرة الثانية من المادة (7) يغني عنه فقد بينا فيما سبق أن نصوص الشفعة لا تشمل حالة المشتري عندما يكون حائزًا لما يجعله شفيعًا إلا إذا وجد نص خاص به ولم يوجد في هذا الشأن إلا نص المادة (8) وهي خاصة بحالة الأولوية وبناءً عليه فلا يكون نص الفقرة الثانية من المادة (7) – ونصها:

(فإذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه (مثبتًا لحق الشفعة من شفيع في حالة التساوي، وارتكان حضرتي الوكيلين على ما جاء في هذه الفقرة من التعبير عن المتزاحمين بمالكي الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع لا يجدي نفعًا لأنه لا فرق بين التعبير بهذا اللفظ وبين التعبير في الفقرة الأولى بقوله: (إذا تعدد الشفعاء) لأن الفقرة الأولى تقتضي تعدد الشفعاء من درجات مختلفة ولذا جمعهم في عبارة (إذا تعدد الشفعاء) أما الفقرة الثانية فتقتضي تعدد الشفعاء في درجة واحدة من كل من الدرجات الثلاث الأولى فأسهل لفظ للتعبير عن ذلك هو اللفظ المستعمل في المادة وهو ذكر أصحاب كل درجة بأوصافهم فيها وهو قوله: (فإذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع) بدون أن يكون في ذلك أي فرق في المعنى بين هذا التعبير والتعبير في الفقرة الأولى وهو (تعدد الشفعاء) سواء في الدرجات المختلفة كما هو الحال في الفقرة الأولى أو في كل درجة على حدتها كما هو الحال في الفقرة الثانية.

ثالثًا: وإذا قيل ما معناه أن تفضيل المشتري الشفيع على باقي الشفعاء في حالة المساواة تمييز بلا مميز حيث لم ينص عليه القانون ولم يدرجه ضمن أوجه الأولوية الواردة في المادة (7).

فالرد على ذلك أن الأصل أن يبقى المشتري مالكًا لما اشتراه عملاً بحرية التعاقد ولا يسلب مالك ملكه إلا بنص، وقد بينا أن النص في الشفعة لا يشمل حق الأخذ بالشفعة من شفيع إلا في الأحوال التي نص القانون عليها وهي أحوال الأولوية، فإن لم توجد أولوية فيبقى المالك مالكًا لما اشتراه لعدم النص على حق المساوي له في سلب ملكه منه بطريق الشفعة أو في مقاسمته له فيه فليست المسألة إذن مسألة تزاحم بين الشفعاء لأنه لا شفعة من شفيع في حالة المساواة، فلا يوجد حق للشفيع قانونًا ولا مفاضلة بين الاثنين حتى يصح القول بأن هناك تمييزًا بلا مميز أو تفضيلاً بلا وجه للتفضيل.

رابعًا: وإذا قيل أن العلة في الشفعة لا تزال قائمة في حالة المساواة بين الشفيع والمشتري الحائز لما يجعله شفيعًا كما هي في حالة الأولوية وهي على قولهم اختلال التوازن بين أنصبة الشركاء ولا يعقل أن يقضي الشارع بحكمين مختلفين عند اتحاد العلة.

فالرد هو أن علة الشفعة لم تكن دفع اختلال التوازن بين أنصبة الشركاء بل هي دفع الإذن الذي قد ينشأ من وجود شريك جديد في حالة الشركة كما هي اتقاء مظنة أذى الجار الجديد في حالة الجوار والحكمة في أخذ المادة (7) بالتقسيم على الشفعاء بقدر نصيب كل منهم في حالة تعدد مالكي الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع إنما هي راجعة إلى منع التحكم الاستبدادي فيهم إذا ما ميز أحدهم على الآخرين بعد أن تتحقق حكمة الشفعة من أبعاد الشريك الأجنبي عنهم جميعًا فإن حكمة الشفعة تتحقق بإبعاد الشريك الأجنبي عنهم سواء حل محله أحدهم أو كلهم، ولكن لمن يعطي هذا الحق؟ ألا حدهم ولا مميز له على من سواه منهم؟ أم لهم جميعًا؟ ويقدر أنصبتهم كما قال بعض الشرعيين؟ أم على عدد رؤوسهم كما قال البعض الآخر منهم؟ فمنعًا للتحكم في اختيار أحدهم لإحلاله محل الشريك الأجنبي رأى المقنن أن يشركهم جميعًا في الصفقة كلُ بقدر نصيبه، هذه هي حكمة التوزيع عليهم بهذه الطريقة لا أكثر ولا أقل، ولا دخل ذلك للحكمة الأصلية التي شرعت الشفعة من أجلها وهي منع الأذى المحتمل حدوثه البيع من الشريك الجديد أو الجار الجديد.

وقد بينا أن حكم المساواة في المادة (7) خاص بحالة تعدد الشفعاء الآخذين بالشفعة من غير شفيع، ولا نتناول حالة المشتري لما يجعله شفيعًا، ولم تكن إحالة نص المادة (8) على المادة (7) إلا فيما يتعلق بالأولوية هذا وقد جرى القضاء المختلط في الشفعة على تقديم الجار صاحب العقار الأصغر على الجار صاحب العقار الأكبر ليقترب الطرفان بقدر الإمكان من مستوى التعادل حتى يكون انتفاع الصغير بمأمن من بطش الكبير، فلم يحافظ على التوازن الذي كان بينهما من قبل، وعلى ذلك يكون القول بمنع اختلال التوازن حتى يبقى الصغير صغيرًا والكبير كبيرًا قولاً لا أصل له ولا تمليه إلا نزعة البقاء على حكم الأثرة والاستبداد.

(حكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 16 يونيه سنة 1904 المجموعة سن 16 صحيفة (330) فهرست العشر سنوات الثانية ص (276) نمرة (2915).

وحكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 7 مارس سنة 1907 المجموعة س 19 ص (169) الفهرست ص (277) نمرة (2920).

وحكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 16 مايو سنة 1907 المجموعة س 19 ص (263) الفهرست (2921)).

وبناءً عليه فلا محل لهذا الاعتراض

خامسًا: وإذا قيل أن أحكام الشرع أباحت الشفعة من شفيع في حالة المساواة ولم تختلف فيما بينهما إلا فيما يختص بطريقة التوزيع فبعضهم يرى أن يكون التوزيع بنسبة الأنصبة وبعضهم يرى أن يكون على عدد الرؤوس فلا معنى لأن يخرج القانون عن ذلك.

فالرد على هذا الاعتراض هو القانون لم يأخذ بجميع أحكام الشرع في مادة الشفعة بل أخذ البعض منها دون البعض وتدرج في التضييق في هذه الأحكام على ما بيناه في أصل التشريع فلا محل للرجوع لأحكام الشريعة في هذا الخصوص.

وقد جاء في حكم أصدرته محكمة مصر بتاريخ 9 إبريل سنة 1920 (المحاكم نمرة (13) ص (2864)) ما يأتي:

(إنه وإن يكن أصل حق الشفعة موجودًا في الشريعة الغراء إلا أن القانون الأهلي لم يأخذها بكامل أحكامها الشرعية بل خالف تلك الأحكام في أكثر المسائل، وبما أن القانون لم يذكر أي عبارة تجيز الرجوع إلى أحكام الشريعة فيما سكت عنه من مسائل الشفعة فلا بد من الرجوع إليه عند عدم وجود نص فيه وهو المبادئ العمومية المقررة في القانون أو مبادئ العدل).

على أن مسألتنا قد ورد نص خاص بها في القانون الوضعي فلا محلي للخروج عن أحكام هذا النص.

(و) أحكام المحاكم:

أولاً: القضاء المختلط:

جرى القضاء المختلط إجماعًا على أنه في حالة الجوار إذا تساوت مصلحة الشفيع والمشتري الجار فلا شفعة، وكذلك في حالة الشك، وهذا تطبيق سليم للفقرة الأخيرة من المادة (7) من قانون الشفعة، التي أحالت إليها المادة (8) فيما يتعلق بالأولوية لا غير، والأولوية في حالة الجوار تكون بتقديم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره، فإذا لم تعد على الشفيع منفعة من الشفعة أكثر من المشتري فلا شفعة، ويجب أن تتحقق الأولوية فعلاً، أما في حالة المساواة أو في حالة الشد فلا شفعة.

1 - حكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1903 المجموعة س 16 ص (3) فهرست العشرة السنوات الثانية ص (276) نمرة (2910) وقد تقرر فيه ما يأتي:

(إذا تساوت كل الأمور من جهة مواقع العقارات بالنسبة لبعضها يقدم المشتري على الشفيع الذي أهمل أن يشتري صفقة نافعة على زعمه وفي حالة الشك يجب احترام حرية التعاقد ورفض دعوى الشفيع).

ويلاحظ أن تقديم المشتري على الشفيع في هذه الحالة لم يكن تقديمًا قضائيًا بل هو تقديم قانوني كما سبق بيانه وإنما بينت المحكمة في حكمها المذكور الحكمة التي توخاها القانون في هذا الشأن، وعلى ذلك كل الأحكام في هذا الخصوص.

2 - وبهذا المعنى حكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 21 إبريل سنة 1904 س 16 ص (204) الفهرست المذكورة نمرة (2912).

3 - وكذلك حكم 16 يونيه سنة 1904 س 16 ص (330) الفهرست نمرة (2915).

4 - وكذلك حكم 16 يونيه سنة 1904 المجموعة س 16 ص (331) الفهرست نمرة (2916).

5 - وكذلك حكم 31 مايو سنة 1906 المجموعة س 16 ص (316) الفهرست نمرة (2917).

6 - وكذلك حكم 7 مارس سنة 1907 المجموعة س 19 ص (169) الفهرست ص (277) نمرة (2919).

7 - وكذلك حكم 20 إبريل سنة 1913 المجموعة س 25 ص (279) دائرة الرئيس جيشر فهرست العشرة السنوات الثالثة ص (403) نمرة (4203) وقد جاء فيه ما يأتي:

بما أن الشفعة من الحقوق الضيقة فيجب للتمسك بها تقديم الدليل الكامل والقاطع على حق من يستعملها، ويجب استبعادها في حالة الشك، خصوصًا إذا كان المشتري جارًا مثل الشفيع وإذا كان المقصود بالشفعة زيادة أو نقصًا في الرفاهية..)

وذلك صريح في ضرورة توافر المرجح لدى الشفيع الجار لكي يستعمل حقه في الشفعة ضد المشتري الجار، وهذا هو حكم المادة التي نحن بصددها.

وليس صحيحًا أن القضاء المختلط أصدر حكمًا بتاريخ 21 إبريل سنة 1904 يقضي بأنه إذا تساوت مصلحة الجار المشتري ومصلحة الشفيع وجب قسمة العين بينهما طبقًا لأحكام الشريعة الغراء التي لا تتناقض مع نص المادة (7) فقرة (2) فإن الحكم المذكور - وهو الذي قال حضراتاهما أنه مندرج بالمجموعة س 16 ص(205) فهرست العشرة السنوات الثانية نمرة (2913) - لم يتعرض لحالة المشتري الجار وإنما نص على حالة تعدد الشفعاء الجيران (ولم يدخل حالة المشتري)، أما حالة المشتري الجار فقد نص الحكم نفسه عنها بما هو وارد في النبذة السابقة وهي نَبذة (2912) وهو ما ذكرناه من قبل ويقضي بأنه في حالة الشك يقدم المشتري الجار حتى لا يحصل المساس بحرية التعاقد.

8 - وحكم 10 مارس سنة 1925 المجموعة س 37 ص (270) وقد جاء فيه ما يأتي:

(وحيث إنه بالنسبة لحصة سميكة يجب تطبيق المادة (8) من قانون الشفعة، وهذه المادة لا يمكن أن تفسر بغير ما يأتي وهو ( أنه في حالة ما إذا كان المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا) يجوز للشفيع أن يستعمل ضده حقه في الشفعة ولكن بشرط أن يكون له عليه حق من حقوق الولاية المقررة في المادة (7)).

هذا صريح في أن الشفيع لا يمكنه أن يستعمل حقه بالشفعة إلا إذا كان له عليه الأولوية بمقتضى الأحكام المقررة في المادة (7) وهذا هو نص المادة (8) ومفهوم ذلك أنه إذا لم تكن له الأولوية عليه فلا يمكنه أن يستعمل حق الشفعة ضده.

جاء الحكم بعد ذلك (بالدليل العكسي)، وهو خلاف (المفهوم) الذي أشرنا إليه من قبل ولا يتعارض معه فقال.

وهذا يؤدي بطريق الدليل العكسي إن القول إنه يجوز للمشتري هو أيضًا بدوره أن يدفع دعوى الشفيع بما له من الحق في الشفعة ويتغلب عليه إذا كانت حقوقه في الأولوية مقدمة عليه، وعلى ذلك لا نزاع في أنه يحق لسميكة فيما يختص بالحصة التي اشترها أن يدفع دعوى باخوم ضده بما له من حق الشفعة المقترن بأثره الفعال الخاص به).

جاء الحكم بهذا الدليل العكسي بقدر الحالة التي كانت مطروحة أمام المحكمة وهي حالة سميكة المشتري وهو مجاور من جهتين وله حق ارتفاق بينما باخوم مجاور من ناحية واحدة وله حق ارتفاق، فلم يكن باخوم في حالة أولوية على سميكة بل أن سميكة هو إذا كانت له الأولوية عليه لأن ملكه تعود عليه من الصفقة منفعة أكثر من باخوم، فقال الحكم ليس لباخوم أن يطلب الشفعة من سميكة لأنه لم تكن الأولوية عليه، ولسميكة أن يدفع دعواه بما له من الحق الخاص المستجد من أولوية هو عليه، ورد على باخوم في دعواه أن سميكة لم يطلب الشفعة في الميعاد بأنه سميكة لم يكن في حاجة إلى طلب الشفعة لأنه مشترٍ مالك فهو في حالة دفاع لكيلا يسلب ملكه منه ويصح له أن يدفع الدعوى بأولويته على باخوم، هذا هو الدليل العكسي الذي رأت المحكمة أن ترد به على باخوم، ولكن ذلك لم يمنعها من أن تقرر المبدأ في ذاته وهو أنه ليس للشفيع أن يطلب الشفعة من مشترٍ حائز لما يجعله شفيعًا إلا إذا كانت له الأولوية عليه طبقًا لنص المادة (7) التي أحالت عليها في هذا الشأن المادة (8).

والمفهوم صريح وهو أنه لم يتوافر للشفيع حق الأولوية على المشتري الشفيع فليس له أن يشفع منه، ولكن المحكمة لم تتعرض لهذا المفهوم لعدم حاجة الدعوى إليه، والمفهوم ملازم للمنطوق بطبيعته وليس لمنطقي أن يخرج عنه.

ونورد هنا النص الفرنسي للحيثية المشار إليها حتى لا يكون هناك مجال للخلاف على المعنى المقصود



(Attendu - pour la quote. Part de semeika - quel l’Application de l’art, 8 ep la loi s’impose. Cet article ne peut avoir d’autre signification que celle - ci: A savoir, qu’ (Au cas àn l’acheteur se trouve dans les Conditions prevues pour se rendre lui - méme preèmpteur.)

Le tiers peut bien exercer a son encontre son droit de preémption, mais a la condition d’avoir sur lui un des litre de préiérence don’t a 1 art. 7 , Cela revient â dire, par argument â Contrario pue I acheteur peut, a ‘ son taur, opposer, a la pretention dutiers preérmpteur son propre droit de preémption et y faire échec, si ses titres de prèference sont prévalents. Partant, le droit de semeika de frire valoir a l’egard de I a quote - part par lui acheteé, et a’ l’encontre de bakhoum son propre droit de preémption, avec l’efficacité, qui lui est propre, est incontestable)



وبناءً على ما تقدم فالقضاء المختلط مجمع على أنه لا شفعة من شفيع إلا إذا كانت هناك أولوية للشفيع على المشتري تطبيقًا لنص المادة (8) من قانون الشفعة.

ثانيًا: القضاء الأهلي:

1 - أصدرت محكمة الاستئناف الأهلية حكمًا بتاريخ 10 يونيه سنة 1902 (من حضرات قاسم أمين بك - ومسيودى هلس - ومسيو ساتر) مندرجًا بمجلة الحقوق س 17 ص (242) قضت فيه بأن لا شفعة من شفيع وجاء فيه ما يأتي:

(وحيث إنه ثابت من عقد الرهن المستندة عليه الشفيعة أن المشتري هو جار للأطيان التي اشتراها وله حق الشفعة مثل الجار الآخر الذي يطلب الشفعة الآن فلا شفعة ضده لأن المقصود من الشفعة هو منع ضرر الجوار ولو سمح المستأنفة أن تستعمل حقها في الشفعة فهي تصير جارة للمشتري بالضرورة وحينئذ فسبب الشفعة غير متوفر).

وليس أصرح من ذلك في أن الجار ليس له أن يشفع من المشتري الجار مع عدم وجود المرجح وهذا تطبيق للمادة (8) وقصرها على ما أحالت به على المادة نمرة (7) وهو قولها (فيما يتعلق بالأولوية) فإن لم تكن أولوية فلا شفعة من شفيع، والأولوية في الجوار هي أن تعود على ملك الشفيع منفعة من الشفعة أكثر من المشتري، وقد بين الحكم في أسبابه حكمة تمشي القانون مع قاعدة أن لا شفعة مع شفيع، وكان أول مطبق في القضاء الأهلي لقانون الشفعة الجديد.

أصدرت محكمة طنطا الابتدائية الأهلية بتاريخ 17 مايو سنة 1920 حكمًا ابتدائيًا أصبح انتهائيًا لعدم استئنافه مندرجًا بمجلة المحاماة س 1 نمرة (62) ص (340) قرر أن لا شفعة من شفيع في حالة المساواة وتعرض بالذات لمناقشة المادتين (8) و (7) من قانون الشفعة مناقشة مستفيضة وجاء فيه ما يأتي:

(وحيث إن المادة (7) من قانون الشفعة وضعت قاعدتي الأولوية والتقسيم عند تعدد الشفعاء، وظاهر منها أنها لا تنطبق إلا بين الشفعاء أي الذين استوفوا إجراءات الشفعة طلبًا وعرضًا ودعوى في المواعيد ويخرج على تناولها الكلام في المفاضلة أو المشاركة عندما يتنازع الشفيع والمشتري الحائز لوجه من وجوه الشفعة المبينة في المادة الأولى من القانون).

(وحيث إن المادة الثامنة وضعت لبيان الحكم في إحدى صورتي النزاع المشار إليه من الشفيع والمشتري وهي التي يكونان فيها من درجتين مختلفتين، والمادة ترمي إلى تطبيق قاعدة الأولوية بين الشفيع والمشتري الحائز لوجه من وجوه الشفعة قياسًا على المادة (7) بين الشفعاء ويبقى معرفة ما إذا كان الشارع قد أراد أيضًا تطبيق حكم المادة (7) في صورة النزاع الأخرى، وهي الحالة التي يكون فيها الشفيع والمشتري من درجة واحدة كما إذا كانا شريكين مثلاً).

(وحيث إن قصر النص في المادة الثامنة على أحكام الأولوية بنفس جواز القياس وذلك بمفهوم المخالفة، خصوصًا وأن العلة التي بقيت عليها قاعدة التقسيم في المادة السابقة منتفية في هذه الحالة.

إذ أنه إذا جاز التقسيم بين الشفعاء لعدم وجود وجه لتفضيل أحدهم على الباقين ولأن الأذى بالشريك الجديد يدركهم جميعًا، فلا وجه للتقسيم بين الشفيع بالشركة والمشتري الشريك لأن الأذى منتفٍ ولأنه لم يجد بالشراء إلا أن المشتري زادت حصته باعتباره شريكًا ونقص عدد الشركاء واحدًا، ولأن التقسيم إذا جاز كان معناه يجب ألا يستأثر أحد الشركاء بنصيب غيره من الشركاء ويجب أن ينتفع الشركاء جميعًا به إذا طلبوا ذلك، وليس ذلك عرض الشفعة، ويجب إذن كلما كان المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا أن يختص وحده بما اشتراه إذا لم يشفع في العين المبيعة من كان أقوى منه سببًا، ويكون تعامله بالشراء مع المالك وجه تفضيل على غيره ممن هم في درجته.

ولهذا الحكم فضله لإلمامه بالموضوع إلمامًا مشبعًا ولكونه أول حكم تعرض للموضوع بهذا التفصيل الوافي.

ويحسن أن نلاحظ أولاً - أن عبارة (ويكون تعامله بالشراء مع المالك وجه تفضيل له على غيره ممن هم في درجته) الواردة في نهاية الأسباب لم يكن القصد منها إيجاد وجه تفضيل يستنبطه القاضي ولكن القصد منها بيان الحكمة التي من أجلها فضله القانون على غيره فهو تفضيل قانوني لا تفضيل قضائي، وكذلك الحال في باقي ما جاء بالأسباب من التعليل فإنه بيان للحكمة التي حدت بالمفتن إلى تقرير القواعد التي ضمنها نص المادتين المذكورتين.

ثانيًا: أن عبارة (يجب إذن كلما كان المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا أن يختص وحده بما اشتراه إذا لم يشفع في العين المبيعة من كان أقوى منه سببًا) عبارة موفقة التوفيق كله فهي تتناول حالة الأولوية باختلاف الدرجة كما في حالة الفقرة الأولى من المادة (7)، وحالة الأولوية بوجود المرجع مع اتحاد الدرجة كما في حالة الجوار الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (7).

وهذا يتفق تمام الاتفاق مع ما أوضحناه من قبل.

2 - وأصدرت محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية بتاريخ 12 إبريل سنة 1923 حكمًا أصبح انتهائيًا أيضًا لصدور الحكم من محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف عنه (المحاماة س 4 عدد (91) ص (140)) قررت فيه المبدأ ذاته وجاء في أسباب الحكم ما يأتي:

(وحيث إن الغرض من الشفعة هو دفع الأذى من دخول أجنبي بين الشركاء الأصليين فزيادة حصة المدعي ليس من شأنها أن تحدث ذلك، ولا محل للتمسك بالمادة الثامنة من قانون الشفعة لأنها لم تتنازل كل هذه الحالة بل جاء حكمها خاصًا بحالة تزاحم الشفعاء مع المشتري عند ما يكونون من درجات مختلفة، ولذلك جاء في نص المادة الثامنة المذكورة على سبيل القيد في الحكم إنها خاصة فيما يتعلق بالأولوية وعلى ذلك فإذا كان طالب الشفعة والمشتري من درجة واحدة فلا يسري عليها حكم هذه المادة ويفضل المشتري لحقه الذي اكتسبه بطريق الشراء، (ونلاحظ هنا أيضًا

أولاً: أن الأولوية عند اختلاف الدرجة في حالة الفقرة الأولى من المادة وعند تساوي الدرجة مع وجود المرجح في حالة الفقرة الأخيرة من المادة (7) وهي المتعلقة بالجوار.

وثانيًا: أن المساواة المانعة من الشفعة عندما يكون المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا هي المساواة في الدرجة في حالة إحدى الدرجات الثلاث الأولى من المادة (7) مطلقًا والمساواة في الدرجة مع عدم وجود المرجح في حالة درجة الجوار.

وثالثًا: أن تفضيل المشتري في حالتي المساواة المذكورتين آنفًا لم يكن تفضيلاً قضائيًا بل تفضيلاً قرره القانون.

3 - حكم صادر من محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية في القضية نمرة (127) سنة 1920 قضى بقسمة المبيع بين الشفيع والمشتري الشريك وهذا الحكم لم يُنشر ويتضح من أسبابه أن المشتري لم يدفع دعوى الشفيع بعدم أحقيته في الشفعة بل طلب أن يقاسمه فيها حيث كان الشفيع يطلب الكل، فلم تثر أمام المحكمة نقطة النزاع التي نحن بصددها ولم يتنبه أحد إليها، ويظهر أن حكم محكمة طنطا سالف الذكر الرقم (17) مايو سنة 1920 لم يكن قد صدر بعد أو لم يكن قد ظهر بعد، وما كان للمحكمة أن تكون ملوكية أكثر من الملك، فقضت بالتقسيم بينهما ولذلك لا يفيد هذا الحكم أية فائدة في موضوعنا.

4 - وصدر حكم من محكمة منفلوط الجزئية بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1924 مندرج بالمحاماة س 5 ص (459).

وكل ما جاء في هذا الحكم قوله، (وحيث إن هذه المادة (أي المادة (8)) صريحة في أن حق المشتري لا يسقط حق الشفيع وأن أحكام الأولوية تراعي بين المشتري والشفيع كما لو كانت بين شفيعين تمامًا بحيث إذا كان حق أحدهما مفضلاً حسب المادة (7) يسقط حق الآخر وإذا تساوت حقوقهما اقتسما العقار المشفوع كل بحسب نصيبه).

وهذا القول لا يخرج عن كونه مجرد تأكيد بأن المادة (8) تحيل على المادة (7) في حالة التساوي كما في حالة الأولوية.

ويكفي للرد عليه أن نشير إلى أن هذا التأكيد فضلاً عن كونه عاريًا عن الدليل فإن صراحة للنص تنافيه، وقد أوضحنا ذلك فيما سبق بما فيه الكفاية.

(ز) آراء المؤلفين:

آراء الفقهاء في الشريعة الغراء:

بينا فيما سبق أنه لا يصح الرجوع لآراء الفقهاء في مادة أصبحت من وضع القانون المدني وإن كان أصلها شرعيًا، وقد نظمها القانون الوضعي أولاً وآخرًا بما يتفق مع الغرض الذي شرعت من أجله والضرورة التي حصرت فيها، فلا يصح الخروج عن أحكام النصوص التي وضعها القانون لها وعن النصوص القانونية الحاضرة والرجوع إلى آراء قديمة ابتعد القانون عنها ولذلك نضرب صفحًا عن هذه الآراء.

أما ما جاء في مؤلفات دي هلتس والمرحوم أحمد فتحي زغلول باشا وعلي زكي العرابي بك ومحمد كامل مرسي بك وعبد السلام زهني بك بما يتفق ورأيهم في هذا الخصوص.

فردنا عليه:

أولاً: أن الثلاثة الأولين منهم لم يناقشوا الموضوع في مؤلفاتهم أية مناقشة مع أن الأحكام التي اشترك الاثنان الأولان منهم في إصدارها قبل قانون الشفعة الجديد على خلاف ما ورد في مؤلفيهما.

ومع أن الأول منهم قد أخذ في مسألة الجوار بما سار عليه القضاء المختلط من جهة تقديم المشتري الجار على الشفيع الجار في حالة المساواة حيث قال في نهاية نَبذة 91 ص (253) جزء ثالث طبعة سنة 1911 ما يأتي:

(وإذا كان هناك مساواة بين الشفيع والمشتري من حيث المنفعة التي تعود عليهما من الصفقة فاللازم تقديم المشتري (محكمة الاستئناف المختلط 16 يونيه سنة 1904 المجموعة س 16 ص (331)) والواجب أن يقدم المشتري أيضًا إذا كان تفوقه في المنفعة مشكوكًا فيه (محكمة الاستئناف المختلط 31 مايو سنة 1906 المجموعة س 18 ص (316)).

وقال في نَبذة 92 ما يأتي:

(وفي هذه الأحوال المتنوعة يجب احترام مبدأ حرية التعاقد بحيث لا يصح المساس به إلا متى تعود على الجار الشفيع منفعة معينة من الشفعة بشرط أن لا تكون بالضبط نفس المنفعة التي سعى إليها المشتري أو حصل عليها بشرائه، فإنه يكون من أظلم الظلم أن يوضع من جدَّ في المرتبة الثانية وأن يقدم عليه من كانت له أيضًا مصلحة في الشراء ولكنه لم يوجه عزمه إليه إلا بعد أن سبقه جاره مدفوعًا بنفس هذه المصلحة).

وهذا – لو فطن المؤلف إليه – هو تطبيق لمبدأ لا شفعة من شفيع في حالة المساواة المقرر بمقتضى المادة (8) من الشفعة حيث إنها لم تقرر حق الشفعة من شفيع إلا في أحوال الأولوية المقررة في المادة (7).

والظاهر أن هؤلاء المؤلفين لم يوجهوا نظرهم إلى حقيقة مرمى نص المادة (8) بل قالوا بما قالوا عنه قضية مسلمة وإلا لما جروا على خلاف ما بيناه من قبل في هذا الشأن ولا غرابة في ذلك فالحقائق القانونية قد تظل خافية حينًا من الدهر على أكبر العلماء إلى أن يفطن لها بعض المشتغلين بالبحث فيها فيكشف عن حقيقتها ويخرجها للناس من مكمنها فإذا هي من البساطة بمكان، وقد ظهرت هذه المؤلفات الثلاثة قبل ظهور حكم محكمة طنطا في 17 مايو سنة 1920 الذي أبرز حقيقة مرمى نص المادة (8) في أجلي صورة وأظهر بيان.

ثانيًا: وأما المؤلف الرابع فلم يكن إلا ناقلاً للآراء المتعددة من غير أن يقف عند أحدها فهذا شأنه في صحيفتي (28) و (29) نَبذتي (28) و (29) إذ أنه نقل في موضوعنا عن دي هلتس وفي ص (44) و (49) فإنه نقل حكمًا قديمًا سابقًا على قانون الشفعة الجديد، ثم أورد عقبة حكم محكمة طنطا الرقيم 17 مايو سنة 1920 بأسبابه وهو الذي فسر المادتين (7) و (8) بالإسهاب السابق وقد يمكن القول بأنه وقف عند هذا الحكم حيث لم يعقب عليه بما يخالفه.

ملحوظة: ونلاحظ هنا أنه وقع خطأ مطبعي في إحدى حيثيات الحكم (ص (245)) المنقولة إلى كتابه قد يترتب عليه شيء من اللبس فيحسن الإشارة إلى تصحيحه، وهو في الحيثية الآتية:

(وحيث إن قصر النص في المادة الثامنة على أحكام الأولوية ينفي جواز القياس، وذلك بمفهوم المخالفة فجاءت في الطبع كلمة (يقتضي) بدل كلمة (ينفي) والصحيح (ينفي).

ثالثًا: وأما المؤلف الخامس فهو الذي تصدى لنقد حكم محكمة طنطا الابتدائية الأهلية الصادر في 17 سنة 1920:

1 - وقد بنى النقد على أساس فاسد وهو القول بأن الحكم المذكور قضى بالأولوية للمشتري إذا زاحمه مزاحمون من طبقة واحدة معه أخذًا بالمادة (8) (من طريق القياس) أي (قياسًا على الأولوية المقضي بها فيما إذا كان المتزاحمون من مراتب مختلفة وكان المشتري بالمرتبة الأولى، لأن علة التقسيم انتفاء مبرر الأولوية، لأن المشتري أجنبي، وأما إذا كان غير أجنبي وكان منهم فلا مبرر للتقسيم بل يقضي للمشتري بالأولوية لأن في تعامله مع البائع بالشراء دون الآخرين معنى تفضيله عليهم) (كتاب الأموال جزء (2) ص (694) و (695) ضمن نَبذة (506)).

هذا ما نسبه المؤلف للحكم المشار إليه وبنى عليه نقده، والواقع أن الحكم المذكور لم يقضِ بالأولوية ما للمشتري حالة التساوي من طريق القياس، والظاهر أن الأمر التبس على حضرة المؤلف بسبب خطأ مطبعي ورد في مجلة المحاماة عند نقلها أسباب الحكم المذكور في إحدى حيثياته، وهي الحيثية الآتية التي أخطأ في نقلها أيضًا حضرة محمد كامل مرسي بك على ما ذكرناه آنفًا وهي:

(وحيث إن قصر النص في المادة الثامنة على أحكام الأولوية ينفي جواز القياس، وذلك بمفهوم المخالفة).

فكلمة (ينفي) وردت في المجلة (ينبغي) بطريق الخطأ المطبعي، ولكن سياق النص يحتم أنها (ينفي) بدليل قوله بعد ذلك (خصوصًا وأن العلة التي بنيت عليها قاعدة التقسيم المقررة في المادة السابقة منتفية في هذه الحالة، إذ أنه جاز التقسيم بين الشفعاء لعدم وجود وجه لتفضيل أحدهم على الباقين ولأن الأذى بالشريك الجديد يدركهم جميعا،ًفلا وجه للتقسيم بين الشفيع بالشركة والمشتري الشريك لأن الإذن منتفٍ إلخ).

وذلك صريح فيما يأتي:

أولاً: أن قصر النص في المادة (8) على أحكام الأولوية بمنع جواز القياس.

ثانيًا: أن القياس الممنوع هو قياس الحالة التي يكون فيها المشتري شريكًا والشفيع من طبقته - وهي التي لم يرد عنها نص في المادة (8) - على الحالة التي يكون فيها الشفعاء من طبقة واحدة ولم يكن المشتري حائزًا لم يجعله شفيعًا مثلهم - وهي التي ورد حكمها في المادة (7) بأن يحصل التقسيم بينهم بنسبة أنصبتهم، فالقياس هنا ممنوع (منتفٍ) للأسباب الواردة في الحكم.

فأخطأ حضرة المؤلف فيما ادعاه من أن الحكم قضى بالقياس وأن القياس الذي أجراه الحكم هو قياس حالة المشتري الشريك بإزاء الشفيع المساوي له في المرتبة وهي الحالة التي لم يرد عنها نص في المادة (8) - على حالة المشتري الشريك بإزاء الشفيع الأدنى منه مرتبة - وهي الحالة التي ورد عنها نص في المادة (8) وقرر فيها اتباع حكم الأولوية.

ليس هذا هو ما أجراه الحكم ولذلك قلنا أن نقد حضرة المؤلف بنى على أساس فاسد.

2 - قال حضرة المؤلف في نقده للحكم (وأما القول بأن في شراء المشتري وحده دون الآخرين معنى لوجه أفضليته على زملائه فهو تسويغ لم يقل به القانون فلا يجوز أن يقال به.).

وردنا على ذلك أن الحكم لم يرتب هذه الأفضلية من عنده وإنما قال ما معناه أن هذه هي الحكمة التي من أجلها لم يقرر القانون حقًا للشفيع ليأخذ من شفيع مثله مساوٍ له في المرتبة وفي السبب، وتلك الحكمة التي توخاها المقنن هي أنه فضل المشتري الحائز لما يجعله شفيعًا على الشفيع المساوي له في المرتبة ولم يكن له وجه أولوية عليه، وكأنه قال لاستقرار المعاملات وعدم المساس بها إلا لضرورة والضرورة لم يأخذ بها القانون إلا إذا كان للشفيع وجه من وجوه الأولوية على المشتري، وكما قلنا في تعليقنا على الحكم المذكور لم يكن هذا تفضيلاً قضائيًا بل هو تفضيل قانوني قرره القانون وتلك حكمته.

3 - قال حضرته بعد ذلك (وإلا لو صح الأخذ به في مجموعة وتقرر بأن يكفي لحصول الشراء من أحد الشفعاء حتى يفضل المشتري بقية الآخرين لترتب على ذلك هدم حكم لأولوية المقرر بالمادتين (7) و (8)، بل وهدم التقسيم التناسبي المقرر بالمادة (7)).

ولا ندري من أين تأتي نتيجة الهدم المذكورة إذا قرر القانون بأن ليس لشفيع أن يشفع من شفيع مساوٍ له في المرتبة والسبب؟ أي مساس في هذا بحكم الأولوية المقرر بالمادتين (7) و (8) وبحكم التقسيم التناسبي المقرر في المادة (7) فهما قائمان في الأحوال الخاصة بهما المبينة في المادتين المذكورتين لم يمسسها ماس وقد سبق أن بيّنا هذه الأحوال فلا يفيد بيانهما هنا منعًا للتكرار.

4 - ثم قال ما خلاصته (أن التقسيم التناسبي حق مستفاد من قانون الشفعة بالذات ومستفاد من القواعد العامة وأن حق الشفعة ضد المشتري الحائز لما يجعله شفيعًا لا يزول عن صاحبه إلا بأحد الأسباب القانونية المقررة إما بقانون الشفعة أو إما بالقواعد العامة.

وردنا على ذلك أننا بينا فيما سبق أن القانون نفسه هو الذي قرر عدم الأخذ بالشفعة من شفيع عندما يكون المشتري حائزًا لما يجعله شفيعًا ولم يكن الشفيع في حالة أولوية عليه من أحوال الأولوية المقررة في المادة نمرة (7).

5 - وقال أيضًا ما خلاصته أنه لا محل للنظر لتوفر الضرر في الشفعة لأن الشفعة مقررة للشريك بوجه عام طبقًا للمادة الأولى وبأن الضرر قرينة قانونية قاطعة لا تقبل دليلاً عكسيًا، وهذا لا جدال فيه وليس هذا هو الفارق بين الحكم وبينه، إذ الحكم لم يقل أنه في الأحوال التي يجوز فيها الشفعة قانونًا يجب توافر الضرر فعلاً فإن الشفعة شرعت لدفع مظنة الأذى لا الأذى المحقق فقط.

وهنا القرينة القانونية التي قال عنها حضرة المؤلف ولم يخالفه فيها أحد، وإنما الذي قاله الحكم هو أنه بين الحكمة التي من أجلها لم يقرر الشارع الأخذ بالشفعة من شفيع مساوٍ في المرتبة وفي السبب وأن تلك الحكمة هي عدم توافر الغرض الذي من أجله شرعت الشفعة وهي اتقاء مظنة الأذى التي قد يحدث بالبيع من شريك جديد أو جارٍ جديد.

أما إذا كان القانون قد قرر الشفعة حتى من المشتري الشريك أو الجار من قبل فلا ينظر للضرر تبعًا للقرينة القانونية المشار إليها آنفًا، ولكن المسألة أن القانون لم يقرر الأخذ بالشفعة في الحالة التي نحن بصددها ولذلك يكون نقد حضرة المؤلف في غير موضعه.

6 - قال حضرته أيضًا بأن حق الشفيع الشريك صريح لا غموض فيه ولذلك فلا محل للتفسير، والفرق بين الحكم وبينه أن الحكم يقول أيضًا بأن القانون صريح لا غموض فيه ولكن في جانب النظرية التي نحن بصددها، والواقع يؤيد نظرية الحكم كما بيناه من قبل.

7 - وقد وقع حضرة المؤلف في التناقض الذي وقع فيه المؤلف الأول حيث إنه أخذ في مسألة الجوار بتقديم المشتري الجار على الشفيع الجار وهذا ما ورد في كتابه في هذا الشأن ص (692) نَبذة (503).

(وإذا كان أحد الجيران هو المشتري نفسه وجب من باب أولى بتفضيله على بقية الجيران لأنه في حالة الشك يجب تفسير القانون لمصلحة واضع اليد وهو المشتري أخذًا بالقاعدة الرومانية القائلة بأنه إذا تساوى الخصمان فضل واضع اليد، وهذا ما نقره لأنه يتمشى مع روح المادة (7) ولأنه بهذا الرأي يوجز الإشكال ويقضي بالعقار المشفوع لجار واحد دون تقسيمه.

فما باله يقول بغير ذلك في حالة الشريك وحكم القانون في المادة (8) واحد في الحالين هو أنه لم يقرر الأخذ بالشفعة من مشترٍ حائز لما يجعله شفيعًا إلا إذا كان للشفيع أولوية عليه بإحدى أوجه الأولوية المقررة في المادة (7).

وبناءً عليه يكون نقده للحكم المذكور في غير محله.

وجاء في محاضرة ألقاها البارون فورجير القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية الأهلية سابقًا بجمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في سنة 1920 قبل صدور حكم محكمة طنطا سالف الذكر في موضوع الشفعة (مجلة مصر الحاضرة للجمعية المذكورة عدد (51) ص (317)) ما يأتي:

(وكذلك يظهر لي أنه إذا تساوت المنفعة (في الجوار) يجب تقديم المشتري إذا كان جارًا كما قد يحصل وكما توقعته المادة (8)

ومع ذلك فهذا هو حكم القضاء الذي يرتكن على القاعدة القديمة:

(إذا تساوى الخصمان فضل واضع اليد) وكذلك الحالة في حالة الشك)

ولكن هذا المحاضر كغيره لم يناقش الموضوع مناقشة تفصيلية ولذلك لم يتنبه إلى ما أوجبه القانون في المادة (8) من حيث قصر حق الشفعة من شفيع على أحوال الأولوية المبينة بالمادة (7) وهو ما تنبه إليه حكم محكمة طنطا المشار إليه آنفًا.

(المحاماة: قدمت هذه المذكرة لمحكمة استئناف أسيوط الأهلية في شهر فبراير سنة 1927 وقد أخذت المحكمة بالنظرية الواردة بها وقضت بذلك بحكم سبق أن نشرته المحاماة في السنة السابعة رقم (474) والمجموعة الرسمية سنة 1927 رقم (15)).









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعميم بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية








تعميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية







لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي .............. ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "



فإننا نوجه نظر السادة القضاة انه بمقتضى هذا النص :



- لا يجوز المعارضة في المخالفات .



- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .



- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .



- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .



- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .







مساعد وزير العدل



لشئون التفتيش القضائي



المستشار / انتصار نسيم حنا









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعميم بشأن استئناف أحكام قاضي التنفيذ








تعميم رقم 8 لسنة 2007 بشأن استئناف أحكام قاضي التنفيذ







لما كان نص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 نصت على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .



فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى انه بموجب ذلك أصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية من اختصاص المحكمة الابتدائية فقط ، وأيا كانت قيمة المنازعة دون التقيد بالنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية .







مساعد وزير العدل



لشئون التفتيش القضائي



المستشار / انتصار نسيم حنا