بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 يونيو 2010

قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الخامس








الكتاب الخامس



السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل



الباب الأول



التعاريف ونطاق التطبيق



مادة 202 : يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتيه المعاني المبينة قرين كل منها :



1-إصابة العمل ،والأمراض المهنية ،والأمراض المزمنة التعاريف الواردة بها في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية0



2-المنشأة :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من أشخاص القانون العام او الخاص0



3-المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من أشخاص القانون الخاص 0



مادة 203:تسري أحكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشأت وفروعها ايا كان نوعها او تبعيتها سواء كانت برية او بحرية0



كما تسري ايضا علي المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة0



الباب الثاني



مواقع العمل والإنشاء والتراخيص



مادة 204:يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشأت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاَ لاحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن0



مادة 205: تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء الداخلية وشئون البيئة 0



ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي :



1-وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشأت الصناعية التي تنشئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الأعمال العام او شركات القطاع العام0



2-الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت المشار إليها علي ان يكون إصدار الترخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن 0



مادة 206:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المشار إليها في المادة السايقة0



ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من المحافظة المختص بما يلي :



(أ)متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص0



(ب)منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشأت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية 0



مادة 207:تشكل لجنة محلية علي مستوي كل من :المركز والمدينة والحي ،وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة علي شئون الإسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية0



ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذة اللجنة دون غيرها بما يلي



منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشأت التابعة للقطاع الخاص ،وذلك فيما عدا المحال والمنشأت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان 0



تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل او المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذة الاشتراطات قبل إصدارها 0



ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشأت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخري ، وذلك قبل إصدار هذة التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها0



الباب الثالث



تأمين بيئة العمل



مادة 208:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص :



الوطأة الحرارية والبرودة0



الضوضاء والاهتزازات 0



(ج) الإضاءة0



(د) الإشعاعات الضارة والخطرة0



(ه)تغيرات الضغط الجوي0



(و)الكهرباء الاستاتيكيه والديناميكيه0



(ز)مخاطر الإنفجار0



مادة 209: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص:



أ)كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة 0



(ب)كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط0



مادة 210:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:



التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها0



مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية0



مادة 211:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :



عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال0



عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها0



(ج)توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها 0



(د)الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات0



(ه)وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطيات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشأة ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذة المواد من موردها عند التوريد0



(و)تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الأمان والوقاية من هذة المخاطر0



مادة 212: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ ولإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية0



مادة 213:يصدر الوزير المختص قراراَ ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208،209،210،211،212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنيه0



مادة 214:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطيات والاشتراطات للوقاية من مخاطر الحريق طبقاَ لما تحدده الجهات المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي :



(أ)أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0



(ب)تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.



مادة 215:تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي ان يتم اختبار فاعلية هذة الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 0



وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 0



وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه الخطة ان تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئياَ او بإيقاف آاه او اكثر حتى نزول أسباب الخطر 0



وينفذ القرار الصادر بالإغلاق او بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق او الإيقاف0وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة



الباب الرابع



الخدمات الاجتماعية والصحية



مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :



الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه0



كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل 0



وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص0



مادة 217:تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :



(أ)تدريب العامل علي الاسس السليمة لآداء مهنته0



(ب)إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها0



ولا يجوز للمنشأة ان تحمل العامل أية نفقات او تقتطع من اجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة لها0



مادة 218:يلتزم العامل بأن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل، وعلي ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او إلحاق ضرر او تلف بها ، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن0



مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :



(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها:



(ب)قيام طبيب المنشأة –إن وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل 0



(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولأجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن 0



مادة 220:تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية :



وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة واحدة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أة أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل دورية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.



وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي ادارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .



ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليهما في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .



مادة 221: يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.



وعلي من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.



ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللاومة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها.



ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق علي إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .



مادة 222: تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية –إن وجدت –أو مع ممثلين العمال تختارهم التقابة العامة المختصة.



ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.



مادة 223: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي.



وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.



ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتوم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدني المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .



كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعياً في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها.



كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والاجراءات الخاصة بذلك.



الباب الخامس



التفتيش في مجال السلامة والصحة



المهنية وبيئة العمل



مادة 224:مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :



1-إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسية والعلوم وغيرها.



ويتولي الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش علي أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.



2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوي أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.



3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.



ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.



مادة 225: يكون لأفراد جهاز التفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبل أداء عملهم:



إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.



أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.



استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .



الاطلاع علي خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.



الاطلاع علي نتائج التقارير الفنية والادارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.



الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.



ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الامر باغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آله أو أكثر ، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.



وينفذ القرار الصادر بالاغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.



وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بالإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.



مادة 226: يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .



الباب السادس



تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية



وتأمين بيئة العمل بالمنشآت



مادة 227: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .



وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.



ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.



مادة 228:تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر.



كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض



الباب السابع



أجهزة البحث والدراسات



والأجهزة الاستشارية



مادة 229:يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة،وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها من الوزير المختص.



مادة 230:يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.



ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.



ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.



مادة 231:تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.



وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة.



ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.









قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب السادس








الكتاب السادس



تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات



الباب الأول



تفتيش العمل والضبطية القضائية



مادة 232: يمون للعاملين القائمين علي تنفيذ الأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورية الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .



ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانه والإخلاص وألا يفشي سر من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد تركه العمل .



مادة 223: يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية يطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق له .



مادة 243: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المادة (24) من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها .



مادة 244: يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه.



كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .



مادة 245:يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.



وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.



مادة 246: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكام المواد الآتية:



(33،35،37،38،40،41،43،44،45،46،47،48،49،52،54،58،59،61،62،63،64،65،66،67،68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.



وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.



مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.



وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.



مادة 249: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 126 ، 137 ، 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.



وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.



مادة 251: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد :



( 135، 137 ، 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.



وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوباً بإغلاق المنشأة.



مادة 252: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (149 ، 150 ، 157) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.



مادة 253: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.



مادة 254: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عن ألف جنيه ولا تقل ولا تجاوز ألفي جنيه.



وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.



مادة 255: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد ( 197 ،198،200) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.



مادة 256: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .



وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.



وتضاعف الغرامة في حالة العود.



ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .



مادة 257: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أي من أحكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .



وتضاعف الغرامة في حالة العود. 777









دعوى رصيد إجازات ( عمال )








دعوى مقابل رصيد اجازات ( عمال )







أنه في يوم ........... الموافق ............



بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بــــ  ...........................................................................................



أنا .................. محضر ............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-



السيد / .......... المقيم ..............



مخاطباً مع /







وأعلنته بالأتي







حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم .



وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها" ( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992 )

وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم

وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.



وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .



وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .



وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .



وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .





بناءً عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه

أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.



ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة



ولأجل العلم /





دعوي نفقة








دعوي نفقة



انه فى يوم الموافق / /



بناء على طلب السيدة/ المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامى الكائن  بـــ ..............................................

انا,,,,,,,,,,,,,,,, محضر محكمة........................... قد اتنقلت الى محل اقامة:-



السيد .................المقيم برقم...................................................................
 . مخاطبا مع/



واعلنته بالاتى



الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 6/8/1995 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج . وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .



وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على



تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . وحيث ان المعلن الية موسر على النحو الأتى .



1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى 1000 جنية من عملة .



2. يمتلك المعلن الية واجمالى دخلة منها قرابة شهريا .



3. يمتلك المعلن الية سيارة تاكسى رقم واجمالى دخلة منها قرابة 1000 طنية شهريا .



4. قطعة ارض مساحتها 8 قيراط زراعية دخلها قرابة 500 جنية بشبين الكوم .



5. قطعة ارض مبانى 130 متر تبلغ قيمتها حوالى 15000 جنية



وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة 5000 جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .



ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانواعها الثلاث



بناء علية



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم امام الدائرة أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم الموافق / / 2003 من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب .



ولأجل العلم :-













دعوي نشوز








انه فى يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامى الكائن  بـــ ..............................................................................................
 انا................... محضرمحكمة................... قد اتنقلت الى محل اقامة



السيدة /............................... ومهتنها ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ومقيمة.................... برقم ,,,,,,,,,شارع ............قسم,,,,,,,, محافظة ..........
مخاطبا مع /



واعلتنها بالاتى







الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ولاتزال فى عصمته وقد اعد لها مسكناا شرعيا ودعاها للدخول فى طاعته بهذا المسكن فامتنعت بدون وجه حق شرعى فاستصدر ضدها بتاريخ / / حكما فى الدعوى بدخولها فى طاعته بالمسكن الموضح بصحيفة تلك الدعوى وقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف فى الدعوى رقم وقضى فيها بتاريخ / / بتأيد الحكم السمتأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى الامر الذى حدا به الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباته .



بناء علية



انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من / / حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .





















دعوي مستعجله لو ضع اختام علي تركة المتوفي








الموضوع







دعوى مستعجله بطلب وضع الاختام على تركة المرحوم/....... كطلب الطالب وتحت مسئوليته



وكيل الطالب







المحامى



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......



بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............



(تكتب صفته بالنسبه للتركه )



ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........



انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/.............. :



1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............



مخاطبا مع /..................



2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............



مخاطبا مع /..................







(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)







واعلنتهم بالأتى



بتاريخ .../.../....... توفى الى رحمه الله المرحوم /..............



وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او .......... )



(وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او ..................)



وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختام على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:



" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت....... "



وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه ، والتى تنص الماده (33) منه على :



" على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .



وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها, ................... "



ورغم ان هذه الماده قد اعطت الحق فى وضع الاختام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابه الا انه تاتى الماده (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشان فتنص على الاتى:







" يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لاتختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به ."











بناء عليه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله :



اولا : بوضع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ...................



ثانيا: تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركه لحين انتهاء المنازعات الموضوعيه المتعلقه بها



ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولاجل /







السند القانونى : المواد ( 45) من قانون المرافعات , (36,33)



(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)





صيغة دعوى مستعجله 1- لاعادة التيارالكهربائى أو التلفون او المياة








انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......



بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............



ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........



انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :



السيد / (رئيس مجلس اداره شركة الكهرباء)



السيد / ( رئيس مرفق مياه............)



السيد /( رئيس الشركه المصريه للاتصالات )







ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن فى.................... قسم ................. محافظة.............



مخاطبا مع / ..........................







واعلنته بالأتى



بتاريخ .../.../...... ( قامت شركة الكهرباء ..........)



( قام مرفق مياه...........)



( قامت شركة الاتصلات المصريه)



بقطع ال (.................) عن شقة الطالب الكائنة فى...................... دون مبرر قانونى رغم قيام الطالب بتسديد كافة مستحقات الشركه لديه ولا يوجد ثمة التزام عليه تجاه الشركه وقد طالبها بعوده (............) وديا دون جدوى الامر الذى حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى المستعجله



عملا بنص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:



" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ......... "







بناء عليه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............... الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله باعادة توصيل ............... الى شقة الطالب ، والزام الشركه المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , وشمل الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولاجل/







السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات













صيغة دعوى طرد لعدم سداد الأجرة








دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى





بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../...... استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو............. الكائن بالعقار رقم .............. شارع ................ قسم ............... محافظة ........... ، وذلك بغرض إستعماله فى ........... .



وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها............. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه .



وحيث أن المعلن إليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه قانونا وذلك إعتبارا من شهر .......... وحتى تاريخه والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية )



الأمر الذى أضطر الطالب الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم ........ محضرى ........ ، أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذار المعلن اليه بتاريخ ..../.../.....الا انه لما يحرك ساكنا .



وحيث تنص المادة 18من القانون 136لسنة1981 الفقرة( ب) بأنه : لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر "



وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت " .



لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن إليه لتوافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب (المؤجر) من الانتفاع بملكه .







بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مستعجل ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../.... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /



السند القانونى: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم136 لسنة1981 والماده (45) من قانون المرافعات









صيغة طلب حجز تحفظي على تركة متوفي








صيغة طلب حجز تحفظى



على تركه متوفى







السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة .......



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم : ............... المقيم ----------- ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  .........................................................................................







وأتشرف بعرض الأتي





الطالب أحد ورثة المرحوم ................... ، حيث توفي وترك



1- ----------- وعنوانه ----------



مخاطباً مع / ---------------



2- ------------ وعنوانه ----------



مخاطباً مع / ---------------



ملحوظة : يعلن كل الورثة الشرعيين ومستحقى الميراث بالوصية الواجبة .



الموضوع







بتاريخ .../.../.......توفى الى رحمه الله المرحوم /.............. وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او ......



وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او...... وذلك عن طريق ...........



وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب حجز تحفظى على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الفقره (3) من الماده الاولى باصدار من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه والتى تنص على انه : " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية ........ اتخاذ مايراه لازما من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.



وذلك لحين الفصل نهائيا فى ........





لـــــذلك





التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طيه صدور الامر بوضع تركة المرحوم ......... تحت الحجز التحفظى لحين .............



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،





وكيل الطالب
أ / محمد جابر عيسى
     المحامى






المحامى









المرفقات



السند القانونى : الفقره (3) من الماده الاولى من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه .





صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد








صيغة دعوى مستعجله لسماع شاهد







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  .........................................................................................

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى







بتاريخ .../.../.......تعاقد الطالب مع المعلن إليه على .......... او( ثار نزاع حول...........) وقد وقع على هذا العقد السيد/ ............ كشاهد على بنود العقد او حضر النزاع.............او...........

وحيث أنه نما إلى علم الطالب أن السيد/............. الشاهد المطلوب شهادته (سوف يسافر او مريض او......) وهو مايعنى فوات فرصه سماع شهادته امام المحكمه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى المستعجله لطلب سماع شهادته عملا بنص الماده (96) من قانون الاثبات والتى تنص على انه



" يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود " .



وكذلك نص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت " .



بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............. الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بسماع شهاده السيد /............... امام الهيئه الموقره بالنسبه للوقائع المبينه بصدر الصحيفه ، والزام الطالب مؤقتا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه لحين الفصل فى الدعوى الاصليه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /





السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات والماده (96) من قانون الاثبات





صيغة دعوى مستعجلة برفع الأختام عن تركة متوفي








صيغة دعوى مستعجله بطلب



رفع الاختام عن تركة متوفى







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......



بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...... بصفته ......... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامى الكائن بـــ  ....................................................................................



انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة



المرحوم .................



1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة



مخاطبا مع / ................



2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة



مخاطبا مع /......................





ملحوظة : يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه





واعلنتهم بالأتى



بتاريخ .../.../.......توفى الى رحمه الله المرحوم ........ وبتاريخ ..../..../....... استصدر السيد .......... حكم بوضع الاختام على التركه وتعين السيد /............ حارسا عليها بسبب ...............

وبتاريخ ..../..../....... قد تم .............. ( سبب زوال وضع الاختام )

الامر الذى يحق معه للطالب طلب رفع الاختام طبقا لنص الماده (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه والتى تنص على انه : " للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو عن أى إجراء من الاجراءات التحفظية إذا تبينت مايدعو لذلك ، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق" .



وكذلك تطبيقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على أنه : " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت " .





بناء عليه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى.............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله برفع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ................... لزوال سبب وضعها ، مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب



ولأجل العلم /





السند القانونى : المواد (45) من قانون المرافعات , (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه





صيغة دعوى مستعجلة بطلب وضع الأختام على تركة متوفي








صيغة دعوى مستعجله بطلب



وضع الاختام على تركة متوفى







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  .................................................................................

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................



السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................



ملحوظة : يعلن كل الورثة الشرعيين ومستحقى الميراث بالوصية الواجبة .





واعلنتهم بالأتى





بتاريخ .../.../....... توفى الى رحمه الله المرحوم ....... وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او ..........

وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او.......



وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختام على تركة المتوفى بصفه مستعجله طبقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على أنه " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت "



وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه ، والتى تنص الماده (33) على أنه " على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن ، وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها .



ورغم ان هذه الماده قد اعطت الحق فى وضع الاختام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابه الا انه تاتى الماده (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشان فتنص على الاتى " يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لاتختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به " .





بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله :



اولا : بوضع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ......



ثانيا : تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركه لحين انتهاء المنازعات الموضوعيه المتعلقه بها



ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب



ولأجل العلم /



السند القانونى : المواد ( 45) من قانون المرافعات والمواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه .





صيغة دعوى مستعجلة بطلب إنهاء حراسة








صيغة دعوى مستعجله



بطلب انهاء حراسه







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى







بتاريخ .../.../.......صدر الحكم رقم ........ لسنة ....... من محكمة ............. للامور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على ............ تكون مهمته : " إداره المال ويبذل فى ذاك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ( أو حسبما هو وارد بالحكم القضائى.



والآن وقد ( اتفق الشركاء او انتهى النزاع اوصدر حكم قضائى او.........) الامر الذى يحق معه للطالبين طلب انهاء الحراسه وذلك طبقا لنص الماده (738) من القانون المدنى والتى تنص على أنه " تنتهى الحراسة بإتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ، و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى.





بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بانهاء الحراسه القضائيه الصادر بها الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله بتاريخ ..../..../....... وإضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /



السند القانونى : الماده (738) من القانون المدنى .





صيغة دعوى مستعجلة بطلب إستبدال حارس








صيغة دعوى مستعجله



بطلب استبدال حارس





انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ...........................................................................................

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى





بتاريخ .../.../.......صدر حكم من محكمة ............ الأمور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على............ تكون مهمته إداره المال وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ، وحيث أتفق الشركاء على ان السيد/........... لم يبذل عناية الرجل المعتاد ( اوباشرعمل بغير رضاء الشركاء او لم يقدم دفتر الحساب)



الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب استبدال الحارس وذلك طبقا لنص الماده (734) من القانون المدنى



والتى تنص على أنه " يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين" .



وكذلك نص الماده (735) من القانون المدنى والتى تنص على أنه : " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء ، وكذلك نص الماده (737) من القانون المدنى والتى تنص على أنه : " يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة ، ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات ، و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها " .





بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ ، وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بعزل الحارس القضائي السيد /.............. المعين بموجب الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله ، واستبداله بحارس اخر تكون ماموريته .......... والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين



ولأجل العلم /



السند القانونى : المواد (737,735,734 ) من القانون المدنى









صيغة دعوى طرد من عين مؤجرة مفروشة








صيغة دعوى طرد من عين مفروشة







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بــــ  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى





بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ ...../...../.....استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو عبارة عن ............... بالعقار رقم ........... الكائن فى................... قسم ........... محافظة ......... ، بغرض إستعماله فى ........ وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وقد قيد هذا العقد بالوحده المحليه المختصه تحت رقم ........ بتاريخ .../..../......

وحيث نصت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر على أنه " يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى "



وحيث تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم ..... بتاريخ ...../..../....... ، محضرى .......... ، إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء المدة المحددة فى الانذار "



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على أنه " ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه الاخلاء " .



وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه : " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت " .



الأمر الذى أضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجاربصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه .



بناء عليه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المفروش وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص وبالمنقولات المبينه بالقائمه المرفقه بعقد الايجار وبحالة سليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب



ولأجل العلم /



السند القانونى: الماده رقم (598)من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .



صيغة دعوى طرد لإساءة استعمال العين المؤجرة








دعوى طرد مستعجله لإساءه استعمال العين المؤجـره



بطريقه مقلقه للراحه



بطريقه ضاره بالصحه



بطريقه منافيه للاداب



بطريقه ضاره بسلامه المبنى







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ .........................................................................
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى





بموجب عقد ايجار مؤرخ .../.../..... أستاجر المعلن إليه من الطالب ما هو................ الكائن بالعقار رقم ........ شارع .......... بغرض الاستعمال فى ..... إلا أن المعلن إليه قد قام بإستعمال العين بطريقه .......



وحيث انه تنص الفقره(د) من الماده (18) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:

" إذا ثبت بحكـم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـاره بسلامة المبنى أو بالصحـة العامة أو فـى أغراض منافية للآداب العامة ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الاماكن المفروشة " .



وقد ثبت إستعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائى النهائى رقم....... لسنه........ الصادر من محكمة .....



وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. ...........



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجارالمؤرخ ..../..../........ بصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى الاضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ............







بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه ............. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /



السند القانونى: الفقره(د) من الماده (18) من القانون رقم 136 لسنه1981 ,الماده (45) من قانون المرافعات .





صيغة دعوى حراسة








صيغة دعوى حراسه







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ.............................................................................................
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى





بتاريخ .../.../.......(اشترى أو ورث او ...... ) الطالب ما هو ....... الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن إليه الأول حائز ( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب الجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع (...........) تحت الحراسه طبقاً لنص الماده (729) من القانون المدنى والتى تنص على أنه : " الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه " .



وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى والتى تنص على أنه : " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة ، إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ، فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون " :



وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى والتى تنص على أنه : " يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه " .



وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فىالمسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .



وحيث أن الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز ال.......... - وهو فى ذلك يرى أنه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .







بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /





السند القانونى : الماده (732,730,729) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .





صيغة دعوى بطلب وقف الأعمال الجديدة








صيغة دعوى



بطلب وقف الاعمال الجديده









انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ........................................................................

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى







بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .



إلا أنه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن إليه يشرع فى عمل ..................... الأمر الذى يجعل من فعل المعلن إليه تعديا صارخا على حيازه الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى تحرير المحضر رقم ...... لسنة ...... ادارى ............... لاثبات الاعمال الجديده التى يقوم بها المعلن اليه





وحيث تنص المادة 962 من القانون المدنى على أنه : " ن حاز عقارا و أستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر ، و للقاضى أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على أستمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته " .



وتنص الماده 45 من قانون المرافعات على أنه : " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ...........الخ " .



الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة





بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بايقاف الاعمال الجديده المبينه بصورة محضر اثبات الحاله المرفق بحافظة المستندات المقدمه من الطالب والمبينه بصدر هذه الصحيفه والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب



ولأجل العلم /



السند القانونى : الماده (962) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات



صيغة دعوى استرداد حيازة مستعجلة

















انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بــــ  ................................................................................

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى





بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .



إلا أنه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن إليه يسلب منه تلك الحيازته وذلك حيث ..........

وحيث جاء نص الماده 958 من القانون المدنى على أنه " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ـ فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره " .



وكذلك نص الماده 959 من القانون المدنى والتى تنص على أنه " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل



و الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ ، أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى " .



وكذلك نص الماده 960 من القانون المدنى والتى تنص على أنه " للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية "



وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت" .



وحيث انه لم يمضى سنه على سلب المعلن إليه لحيازه الطالب فى غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضى الامور المستعجله طالبا الحكم برد الحيازه المسلوبه لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع (سواء شقه او عماره او فيلا او محل )





بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله برد الحيازه المسلوبه من الطالب على عين النزاع المبينه بصدر الصحيفه والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /



السند القانونى : الماده (960,959,958) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات





دعوى إخلاء مؤقت للقيام بأعمال ترميم








دعوى اخلاء مؤقت للقيام



بترميمات بالعقار







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ......................................

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى





بموجب عقد إيجار مؤرخ ...../...../..... إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم ........... الكائن بشارع.......... قسم ........... محافظة ......... ، وذلك بغرض إستعماله فى ............

وبتاريخ .../..../...... صدر قرار من ....... بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطوره لدرجه ان الجهه الاداريه المختصه طالبت المؤجر بضرورة اخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .

وحيث أمتنع المعلن اليه عن اخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ..... بتاريخ ...../..../....... إدارى قسم .............. فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتارخ .../.../....... ، الا انه لم يحرك ساكنا .

وحيث تنص الماده 63 من القانون رقم49 لسنة 1977 على انه:

" اذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حررمحضـر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصـة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى و لشاغـلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتـم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناع المالك ، وتضاف الأجرة خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم و الصيانة التى تحددها الجهة الادارية المختصة ولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة , وفـى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصـوص عليها فـى المادة 18من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولايجوز المالك أن يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبد المستأجر رغبته فى انهاء العقـد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت ."

وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ............ "

لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه مؤقتا من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المالك من المحافظه على سلامة ملكه .





بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله باخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار اخلاءا مؤقتا لمدة...... لامكان تنفيذ اعمال الترميم والصيانه الصادر بها القرار الهندسى رقم ..........لسنة ............. , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولأجل العلم /





السند القانونى: الماده رقم (63)من القانون رقم 49 لسنة1977 وال

صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة








صيغة دعوى مستعجله بإثبات حاله







انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابرعيسى المحامي الكائن بـــــ ....................................

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /............. المقيم................... محافظة.............

مخاطبا مع / ............................





واعلنته بالأتى







بتاريخ .../.../....... باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو .......... بمبلغ إجمالي ............ دفع منه مبلغ ................. والباقى مبلغ ........... ، يسدد بموجب .............. إلا أن المعلن إليه لم يسدد باقى المستحق عليه رغم انه تسلم المبيع بحاله جيده ورغم تكرار مطالبته وديا إلا أنه لم يحرك ساكنا .



الأمر الذى يحق معه للطالب إثبات حالة المبيع الموجود حالياً تحت يد المعلن إليه خوفا من ضياع معالم المبيع الأمر الذي يضر بالطالب .



وذلك طبقا لنص الماده 133من قانون الاثبات والتى تنص على أنه : " يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة "



وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت " .







بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته معاينة البضائع المبينه بصدر الصحيفه واثبات حالتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجـل العلم /



السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات والماده (133) من قانون الإثبات .









دعوى مستعجلة بإثبات حالة








صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حاله







انه فى يوم



بناء على طلب السيد / -------------- المقيم بـ ------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامىالكائن بـــ ....................................................................................



أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ------------- المقيم بـ --------------



مخاطبا مع/



وأعلنته بالأتي





بتاريخ .../.../....... باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو .......... بمبلغ اجمالى ............ دفع منه مبلغ ................. والباقي مبلغ ........... ، يسدد بموجب .............. إلا أن المعلن إليه لم يسدد باقي المستحق عليه رغم انه تسلم المبيع بحاله جيده ورغم تكرار مطالبته وديا إلا انه لم يحرك ساكنا.



الأمر الذي يحق معه للطالب إثبات حالة المبيع الموجود حاليا تحت يد المعلن إليه خوفا من ضياع معالم المبيع الأمر الذي يضر بالطالب وذلك طبقا لنص المادة 133من قانون الإثبات والتي تنص على انه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة .



وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على انه : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .



بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته معاينة البضائع المبينة بصدر الصحيفة واثبات حالتها , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب



ولأجل العلم /





دعوي الغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات مع وقف تنفيذه








نموذج لدعوي إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات مع الحكم بصفة مستعجلة برقف تنفيذ هذا القرار



السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة



تحية طيبة وبعد ,,,,,



يتشرف مقدمة لسيادتكم السيد / المقيم ومحله المختار الاستاذ /محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ .................................



ضد







السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات



الموضوع



تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ / /



وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :



اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية



ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال .



لذلك



يلتمس مقدمة لسيادتكم تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم :



اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ / /



مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .



ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .



هذامع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري ,,,,









الموضوع



دعوي الغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات مع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار











































وكيل الطاعن



............



توقيع المحامي







صيغة دعوى بطلب صرف مقابل رصيد إجازات سنوية أمام مجلس الدولة








صيغة دعوي بطلب صرف مقابل رصيد إجازات سنوية



















السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري







يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /……………. المقيم في ………



ومحلة المختار مكتب المحامي / محمد جابر عيسى الكائن بـــ ........................................................







ضــد



السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………



السيد / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………







الموضـــــــــــــــوع







حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم ....... وتاريخ ....... وقد كان للطالب رصيد من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… يوم ، وذلك منذ تعينه الحاصل في تاريخ ....... حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… يوم ولم يصرف عنه مقابل نقدي .



ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد إجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ ……. جنية .



ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .







لذلك







يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .



السند القانون المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، والمادة 48 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م .









صيغة دعوى إلغاء نتيجة طالب مع شق مستعجل








دعوي إلغاء قرار نتيجة طالب



مع شق مستعجل باعادة تصحيح







السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة منازعات )



تحية طيبة وبعد







بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ ............................................ .







ضد



السيد الدكتور / وزير التعليم العالي ويعلن



مخاطبا مع /



الوقائع







الطالب انهي امتحان السنة بمعهد والتابع لوزارة التربية والتعليم



لعام /



اسم الطالب :-



رقم جلوسه :-



اسم المعهد :-



وقد ظهرت نتيجة السنة للعام الدراسي / والخاصة بالطالب بمجموع كلي........... درجة بتقدير,,,,,,,,, في مادة .........وتقديره.......... في مادة......... وحيث ان الطالب يطعن علي نتيجة امتحانه في المواد ، في امتحان السنة للعام الدراسي / وذلك للاسباب الاتية :-







اسباب الطعن



اولا :- الخطا في الرصد مما ادي الي الخطا في التصحيح



ثانيا :- ان الطالب ادي الامتحان في المواد المشار اليها باداء لا يقل عن 90 % حسب المتوقع لاجاباته في الامتحان



ثالثا :- تعمد ادارة المعهد تاخير اظهار النتيجة وذلك لتفويت الفرصة علي الطالب في التقديم باوراقه لمكتب التنسيق لحرمانه من استكمال دراسته الجامعيه



لذلك



ثانيا :- وفي الموضوع



اولا :- وبصفة مستعجلة باعادة تصحيح ورصد درجات الطالب في مادتي وذلك في امتحانه للسنة للعام الدراسي امتحان معهد



ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه فيما يضمن حصريا الطاعن في المواد سالفة الذكر والحصول علي احقيته بالقدر المناسب الذي يستحقه



مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



وكيل الطاعن
 أ / محمد جابر عيسى
   المحامى









صيغة دعوى إلغاء قرار هدم








دعوي الغاء قرار هدم







السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم / المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  .................................................



ضد



السيد الاستاذ / محافظ القاهرة  ويعلن سيادته



السيد الاستاذ / رئيس حي  شمال القاهرة ويعلن سيادته ,,,,,,,,,,,,,



السيد / مامور قسم الساحل  ويعلن ............







الموضوع







بتاريخ / / اصدر السيد / رئيس حي قراره الرقيم لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور من العقار,,,,,,,,, رقم شارع ,,,,قسم............ وهي مبنية بمساحة باسم الطاعن وذلك بسبه ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-



1- عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر الي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي







بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-



1- بقبول هذا الطعن شكلا .



وفي الموضوع



اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم



ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه



مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة







وكيل الطاعن
أ / محمد جابر عيسى
   المحامى





صيغة دعوى صرف بدل مخاطر








دعوي صرف بدل مخاطر











السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات



بعد التحية



مقدمته / والمقيمة



ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــ ................................



ضد



السيد / رئيس مجلس ادارة







الموضوع







تشغل الطالبة وظيفة من الدرجة بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها وتصنيعها .



وحيث ان نص المادة ( ) من القانون رقم لسنة نصت علي منح العاملين الخاصعين لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار لسنة بتاريخ / /



وحيث ان الهيئة المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بانه لا يجوز الجمع بين هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه لجميع العاملين اعتبارا من / /







بناء عليه



تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-



بقبول الطعن شكلا



وفي الموضوع :-



اصليها :- باحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من / / مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعها







وتفضلوا بقبول وافر التحية



وكيل الطالبة
أ / محمد جابر عيسى
    المحامى





صيغة دعوى إلغاء قرار فصل








دعوي الغاء قرار فصل







السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي  الكائن ب ..................................................



ضد



السيد / وزير الداخلية بصفته



الموضوع







عين الطاعن عمده لقرية ,,,,,,,,,,,,,,مركز ..............محافظة.......... واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في / /      بصدور القرار رقم لسنة برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية



1- انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله



2- تخلف ركن السبب



3- مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون



4- الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها







بناء عليه



يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / /    بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،



وكيل الطاعن
 أ/ محمد جابر عيسى
        المحامى














صيغة دعوى تعويض عن قرار اعتقال








دعوي تعويض عن قرار اعتقال







السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم / المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي  الكائن بــ ............................................



ضد



السيد / رئيس الجمهورية بصفته



اليد / وزير الداخلية بصفته







الموضوع







بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .



وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية



1- تخلف ركن السبب



2- مخالفة القانون



3- الانحراف بالسلطة



وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .



ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار







بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها



وكيل الطالب
محمد جابر عيسى
   المحامى