بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
المواعيد والمدد القانونية في قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 - الجزء الثاني








المواعيد والمدد القانونية



في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م



( الجزء الثالث)







ميعاد العدول عن الاستقالة



مادة 119



- لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.







انتهاء عقد العمل بوفاة العامل



مادة 123



ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.











انتهاء عقد العمل بعجز العامل



مادة 124



ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.



فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.







ميعاد الإحالة إلى المعاش



مادة 125



لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .



ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.



وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.







مكافأة المعاش



مادة 126



يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .



وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.







ميعاد إخطار صاحب العمل للعامل برغبته في إنهاء عقد العمل لمرض العامل



مادة 127



يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلي متجمد أجازا ته السنوية المستحقة له.



وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .



فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .







ميعاد إخطار المرأة العاملة لرب العمل برغبتها في إنهاء عقد العمل



مادة 128



للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.







وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.







شهادة الخبرة والبيانات التي يطلب العامل إثباتها بها



مادة 130



- يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .



وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.



ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل .



ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.







عقد التدرج



مادة 141



يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني0







ميعاد الإخطار لإنهاء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل



مادة134



- لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق0



ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر وبذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل 0







مدة الاتفاقيات الجماعية



مادة 155



- يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون.







مدة المفاوضة الجماعية



مادة 156



يتعين علي طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاث سنوات فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق علي التجديد أمتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فإذا انقضي شهران دون التوصل إلي اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر علي لجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170) من هذا القانون .







ميعاد قيد الاتفاقية الجماعية بمديرية القوي العاملة



مادة 158



- تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص لأحكام الاتفاقية .



وتتولي الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولي .



ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً للأحكام السابقة .







إخطار مديرية القوي العاملة برفضها قيد الاتفاقية واللجوء للمحكمة



مادة 159



إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .



فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات .







ميعاد اللجوء الي الوساطة



مادة 170



- إذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين او لاحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطه0







ميعاد اختيار الوسيط



مادة 173



- يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون وابلاغ الجهة الإدارية المختصة به وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب وتتولي هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار0



فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة الأيام التاليه0







بدء مهمة الوسيط



مادة 174



- تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره او تعيينه ويرفق بالأخطار الأوراق الخاصة بالنزاع0



وعلي الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون وله ان يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة0







مدة قبول توصيات الوسيط في النزاع



مادة 177



- إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط0



ويجب ان يكون رفض الطرفين او أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها او بعضها مسبباَ ويجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره إلي الجهة الإدارية المختصة0







مدة تقديم الوسيط لتقريره إلى الجهة الإدارية



مادة 178



- علي الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريراَ للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسبباَ للتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من أحدهما واسباب الرفض0







مدة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم



مادة 180



- يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض0



فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-أو من النقابة العامة المختصة 0وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 0



وتتولي الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب0







طلب الإحالة إلى التحكيم مباشرة



مادة 181



لأي من طرفي النزاع في المنشأة الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع .



وعلي الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .







ميعاد نظر التحكيم



مادة 184



يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلي الهيئة ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .







ميعاد الفصل في النزاع تحكيمياً



مادة 186



تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.







إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول



مادة 188



- علي هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلي الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.







حق العمال في الإضراب عن العمل



مادة 192



- للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.



وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.



فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.



وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له.







ميعاد إصدار قرار قبول طلب تصفية المنشأة



مادة 197



- في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض.



ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم.



وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه



ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.



ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.



ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.







إخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بطلب التصفية المقدم منه



مادة 198



يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.







إخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد



مادة 201



مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.



فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.



ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.













المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




المواعيد والمدد القانونية



في قوانين الأحوال الشخصية



وفق أحدث التعديلات التشريعية







أولا



المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929



المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م







ميعاد توثيق إشهاد الطلاق



مادة 5 مكرر



علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .



وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل







المهلة المحددة للحكمين



المادة 8



(1) يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة



(2) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .







ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج



المادة 11 مكرر ثانيا



إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع



وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .



وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .







ميعاد التطليق لغيبة الزوج



المادة 12



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .







ميعاد التطليق لحبس الزوج



المادة 14



لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه







ميعاد رفع دعوي نفي النسب



المادة 15



لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .







ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة



المادة 17



لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .







ميعاد تنفيذ حكم النفقة



المادة 18



لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .







مدة سن حضانة الصغار



المادة 20



ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .



ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .







مدة اعتبار المفقود ميتا



المادة 21



يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .



وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .



ثانياً



المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952



الخاص بأحكام الولاية علي المال







ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر



المادة 16



علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير







ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر



المادة 18



تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .







ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر



المادة 21



تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة







ميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أمواله



المادة 55



يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .







ثالثاً



المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م







سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية



المادة 2



تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .







ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط



المادة 17



لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى



ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .







ميعاد عرض المحكمة للصلح



المادة 18



تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .



وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .



في



القانون رقم 10 لسنة 2004م



بإصدار قانون محكمة الأسرة







بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة



المادة الأولي



يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.







إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة



المادة الثانية



علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.



وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.



ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .







استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي



المادة الثالثة



تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .







ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة



المادة الرابعة



يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .







ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة



المادة الخامسة



ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ - الموافق 17 مارس سنة 2004م







المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات وفق أحدث التعديلات التشريعية




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



المواعيد والمدد القانونية



في قانون الإثبات



وفق أحدث التعديلات التشريعية







ميعاد مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته



مادة 3



إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء



إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات



مادة 5



الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلا .



ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين



ميعاد الطعن بالتزوير - ميعاد الإعلان بشواهد التزوير



مادة 49



يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .



ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .



ميعاد اطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى



مادة 138



في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم .



ميعاد طلب الخبير إعفائه من المأمورية



مادة 140



للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .



ويجوز في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ، فأن لم يؤدي الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية



ميعاد رد الخبير



مادة 142



يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي تينه وذلك في الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لاعلان منطوق الحكم إليه .



ميعاد مباشرة الخبير لمأمؤريته



مادة 146



علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم يكتب مسجلة ترسل قبل التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكـان أول اجتماع ويومه و ساعته.



وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة العمل في الثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف بالحضور المذكور علي الأكثر ، وعندئذ يدعي الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة علي الأقل .



وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية فورا .



ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال



ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .



ميعاد إيداع الخبير لتقريره – إخطار الخصوم



مادة 151



يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق الي سلمت إلية ، فإذا كان مكان المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له ، وعلي المحكمة إرسال الأوراق إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .



وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربعة والعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتاب مسجل .













المواعيد والمدد القانونية في قانون البناء والهدم وفق أحدث التعديلات التشريعية




مكتب / محمد جابر عيسى  المحامى



المواعيد والمدد القانونية



في قانون البناء والهدم



وفق أحدث التعديلات التشريعية











ميعاد تقديم طلب الترخيص والبت فيه



مادة 6



تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له إتباعه .







ميعاد تجديد التراخيص



مادة 9



إذا مضت ثلاث سنوات علي منح التراخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .



وفي تطبيق هذه المادة لا يعتبر شروعا في تنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأثاثات .







ميعاد قرارات وقف الأعمال :



مادة 16



يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة .



ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الحيوان وذك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية .







ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء والهدم



مادة 34



يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والي أن يصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .







ميعاد الرد علي طلب الترخيص بالقبول أو الرفض



مادة 25



تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له إتباعه .







التجاوز عن بعض المخالفات



مادة26



يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة .



ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الحيوان وذك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.





قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م








قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

القانون رقم 8 لسنة1997



مكتب / محمد جابرعيسى المحامى

الباب الأول " أحكام عامة "



مادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أي من المجالات الآتية :



- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما.



- الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .



- الصناعة والتعدين .



- الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .



- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .



- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.



- النقل البحري لأعالي البحار .



- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.



- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .



- البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .



- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان .



- التأجير التمويل.



- ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .



- رأس المال المخاطر.



- إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .



- المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.



وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها



مادة (2) : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء .



مادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .



مادة (4) : تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .



ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .

مادة (5) : تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.



مادة (6) : يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى .



مادة (7) : يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .



الباب الثاني

" ضمانات الاستثمار "



مادة (8) : لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .



مادة (9) : لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .



مادة (10) : لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .



مادة (11) : لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .



مادة (12) : يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .



مادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .



مادة (14) : لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة (15) : تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 فى شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981.



الباب الثالث

" حوافز الاستثمار "



الفصل الأول : الإعفاءات الضريبية



مادة (16) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.



مادة (17) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .



مادة (18) : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ .



مادة (19) : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ .



مادة (20) : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.



مادة (21) : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .



مادة (22) : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .



مادة (23) : تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .



مادة (23 ) مكرر : تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون - ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها فى حساب هذه الزيادة .



مادة (24) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني .



مادة (25) : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .



مادة (26) : يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري و الصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأس مالها .



مادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .



الفصل الثاني

" تخصيص الأراضي "



مادة (28) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



الفصل الثالث



" المناطق الحرة "



مادة (29) : يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .

وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .



كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة فى ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها.



مادة (30) : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص : (أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .



(ب)وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .



مادة (31) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينه في الترخيص .



مادة (32) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس . وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية .



مادة (33) : يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .

وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .



مادة (34) : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .



مادة (35) : لا تخضع المشروعات التي تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة .



وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالي الإيرادات التى تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة (36) : لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 .



مادة (37) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.



مادة (38) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .



مادة (39) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة (40) : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة .



مادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً .



مادة (42) : يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية،أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .



مادة (43) : لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات.



مادة (44) : تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها فى المناطق الحرة .



مادة (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .



مادة (46) : يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون









اتفاقية امتيـــــــــــــــــــاز تجاري








مكتب محمد جابر عيسى المحامى



محامون ومستشارون قانونيون



ص.ب : 4 دسوق 33611



www.arlawfirm.com







التاريخ : / يولية / 2001م











شركة ---------





- و –







--------------------











( اتفاقية امتيـــاز )























































إنه في يوم الأثنين الموافق 9/7/2001م تم الاتفاق بين كل من :



1- شركة ------ سجل تجاري ------ وتاريخ ------ صادر من كارديف ومركزها الرئيسي ------ – لندن ------ – بريطانيا ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قوانين بريطانيا ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ------- بصفته رئيس مجلس الإدارة .



ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول ( مانح الإمتياز ) .



2- شركة ------ سجل تجاري ------ وتاريخ ------ صادر من القاهرة ومركزها الرئيسي ------ – القاهرة ------ – جمهورية مصر العربية ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قانون التجارة المصري ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ------- بصفته مديرها العام



ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ( صاحب الإمتياز ) .



تمهيــد



بما أن الطرف الأول مانح الامتياز يملك الاسم التجاري " لمطعم ----- " والعلامة التجارية " ------ " والمبينين تفصيلاً بالمحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية لمطعم يبيع وجبات الطعام الأوربية في بريطانيا بما في ذلك تصميم الديكور ونظام ألوان للمباني وصالات الطعام ومناطق الانتظار والمعدات وخدمات العرض وأزياء للعاملين ومعايير للجودة وطرق الإعداد لقوائم الطعام ، و كان ولا زال من وقت لآخر يبذل الجهد والمال لتطوير وتحسين مطعم ---- ويرغب في التوسع خارج بريطانيا ، وبما أن الطرف الثاني صاحب الامتياز يرغب في فتح مطعم في مدينة القاهرة ( منطقة الإمتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال المرفق رقم (1) المرفق بهذا العقد تحت الاسم والعلامة التجارية الخاصين بالطرف الأول مانح الامتياز .



وبناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة عمل فيما بينهما تكون متفقه مع مقتضيات القوانين ذات الصلة في منطقة الإمتياز ، لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر وفقاً لأصول التعامل الجيد .



لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة للتعاقد على ما يلي :-







أولاً : أحكام عامة



1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الأتفاقية .



2- التعريفات : تعرف المصطلحات التالية أينما وردت في هذه الأتفاقية على النحو التالي :-



أ- مانح الإمتياز : شركة " مطعم ---- " -------- لندن



دبليو 5 في 3 أتش دي – بريطانيا - هـاتف ------- ، فاكس



--------- .



ب- صاحب الإمتياز : شركة --------------



--------------------------------.



ج- الاسم التجاري : ويعني الأسم التجاري الخاص بمانح الإمتياز .



د- العلامة التجارية : وتعني العلامة التجارية الخاصة بمانح الإمتياز وبمنتجاته ، والواردة



تفصيلاً في الملحق رقم (2) المرفقة بهذه الأتفاقية .



هـ- منطقة الإمتياز : مدينة القاهرة – جمهور ية مصر العربية .



و- منذفذ الإمتياز : هو مطعم الطرف الثاني ( صاحب الإمتياز ) والمبين حدوده ومعالمة من



خلال الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية .



ز- دليل التشغيل : هو الدليل الكتابي الذي يحتوي تفصيلاً على طريقة إعداد قوائم وجبات



الطعام وطريقة تقديمها .



3- بموجب هذه الاتفاقية فإن مانح الإمتياز يسمح لصاحب الإمتياز بإستعمال أسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الإمتياز .



4- مدة هذه الأتفاقية عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليها قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بستة أشهر على الأقل بواسطة خطاب مسجل .



5- الإضافة والحذف والتعديل والإلغاء : لا يجوز الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإلغاء لأي من بنود هذه الأتفاقية أو ملحقاتها إلا بموجب وثيقة خطية موقع عليها من قبل الطرفين .



6- المراسلات : جميع المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي من بنودها تكون كتابية ، وترسل بواسطة الفاكس أو البريد على عناوين الطرفين المبينة في هذا العقد بشرط أن يكون هناك إيصال استلام بذلك .







ثانياً : التزامات مانح الإمتياز







1- لا يجوز لمانح الإمتياز أو أي من الفـروع التابعة له أو الشركات المندمجة معه إدارة أو فتح منفذ لها ي منطقة الإمتياز أو بيع أو منح رخصة أمتياز في منطقة الإمتياز لغير الطرف الثاني ( صاحب الإمتياز ) تحت أي مسمي كان بشكل مباشر أو غير مباشر طيلة سريان هذه الأتفاقية .



2- يلتزم مانح الإمتياز في جميع الأوقات خلال سريان هذه الاتفاقية بأن يوفر لصاحب الإمتياز الدليل التشغيلي الخاص بطريقة إعداد قوائم الطعام وطريقة تقديمها وكذلك أي تعديلات أو تحسينات يدخلها عليه بحيث يكون الدليل التشغيلي محدث طبقاً لما يتم عليه العمل بمطعم المقر الرئيسي ببريطانيا .



3- يوفر مانح الإمتياز المساعدة الفنية لصاحب الإمتياز والمتمثلة في النصائح المتعلقة بإختيار المعدات المطلوبة وتركيبها وتدريب العاملين والتشاور فيما يتعلق بمشتروات المواد ومتطلبات التخزين وحملة الدعاية المتعلقة بالإفتتاح وحملات الترويج وبصفة عامة كافة النصائح والإشارات المتعلقة بالمتسوى العام لمنفذ الإمتياز .



4- يلتزم مانح الإمتياز بالمساهمة في نفقات الدعاية والإعلان .







ثالثاً : التزامات صاحب الإمتياز







1- يلتزم صاحب الإمتياز بدفع رسو م الإمتياز لمانح الإمتياز والتي تقدر بمبلغ ثلاثمائة ألف ويقوم بسدادها لمانح الإمتياز بحوالة بنكية بالجنية بالدولار الأمريكي على عنوان مانح الإمتياز الوارد بهذه الاتفاقية .



2- يلتزم صاحب الإمتياز بأن يبلغ مانح الإمتياز فوراً عن جميع التجاوزات أو التقليدات على الاسم والعلامة التجارية الخاصين به أوعن أي شخص أو منفذ يظهر على أنه "مطعم ---------- " التي قد تصل إلى علمه .



3- يلتزم صاحب الإمتياز ببذل العناية اللازمة في منفذ الإمتياز ، وبأن لا يقوم بأي عمل يسيء إلى الاســـم التجاري أو العلامة التجارية لمانح الإمتياز .







رابعاً : التزامات وحقوق مشتركة







1- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فقد التزما الطرفان من خلال هذه الاتفاقية بتنفيذ ما جاءت به وملحقاتها وفقاً للعرف التجاري بما يتفق مع ذلك المبدأ ، كما التزما الطرفان من خلال هذا الاتفاقية بالمحافظة على سرية المفاوضات والترتيبات التعاقدية ، والتفصيلات المالية والفنية طيلة مدة سريانها .



2- لمانح الإمتياز الحق في أن يحول جميع حقوقه والتزماته بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أخر أو شركة أو مؤسسة ، بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بإلتزاماته تجاه صاحب الإمتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .



3- لصاحب الإمتياز الحق في تحويل هذه الاتفاقية أو بيعها إلى شخص ثالث بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بإلتزاماته تجاه مانح الإمتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .



4- لصاحب الإمتياز الحـق في تقديم قوائم طعام إضافة لقوائم الطعام الموجوده في الدليل الإشاري المقدم له من مانح الإمتياز من خلال منذ الإمتياز تتفق مع الطبيعة المحليه لمنفذ الإمتياز .



5- لصاحب الإمتياز الحق في فتح منافذ إمتياز أخرى في منطقة الإمتياز سواء في حي ---- بمدينة القاهرة أو في أحياء أخرى طيلة فترة سريان هذه الاتفاقية .







خامساً : الضمان







يقوم صاحب الإمتياز ببيع المنتجات في منفذ الإمتياز بصورة مستقلة عن مانح الإمتياز بحيث يكون له الحرية في تحديد أسعار البيع ، ولا يكون مانح الإمتياز مسئولاً عن أي استحقاقات مالية قد تنشأ للغير على منفذ الإمتياز أو العمالة التي تعمل فيه .











سادساً : إنهاء الأتفاقية وإلغائها والتعويض







1- تنتهي هذه الاتفاقية بإنتهاء مدتها المنصوص عليها فيها ، أو باستحالة تنفيذها بالنسبة لكل من الطرفين أو أحدهما .



2- إذا تم إنهاء هذه الأتفاقية أو فسخها من قبل أحد الطرفين في وقت غير مناسب ولسبب غير مشروع وكان من شأن ذلك الإنهاء أو الفسخ إلحاق خسارة بالطرف الآخر ، فإن الطرف المتسبب في هذا الإنهاء أو الفسخ يكون ملزماً بتعويض الطرف المتضرر عما لحقه من خسارة .



3- مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابقة ، يكون لصاحب الإمتياز الحق في مطالبة مانح الإمتياز بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر طبقاً للأتفاقية والعرف التجاري في الأحوال التالية :-



أ‌- إذا قام مانح الإمتياز بإنهاء أو فسخ هذا الأتفاقية في وقت غير مناسب ولسبب لا يد لصاحب الإمتياز فيه .



ب‌- إذا رفض مانح الإمتياز تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدتها ، وكان نشاط صاحب الإمتياز قد أدى إلى نجاح ظاهر في نمو الاسم التجاري والعلامة التجارية لمانح الإمتياز في منطقة الإمتياز وأن عدم تجديد هذه الاتفاقية يفوت على صاحب الإمتياز فرصة الحصول على ربح نتيجة لعدم تمكينه من الاستفادة من ذلك النمو والنجاح ، على أن يؤخذ في تقدير ذلك التعويض مدى الجهد الذي بذله صاحب الإمتياز ، والإمكانيات المادية والمعنوية التي سخرها لخدمة عقد الإمتياز .



4- مع عدم الإخلال بما جاء في المادتين السابقتين ، فإنه في حالة انتهاء أو إنهاء أو فسخ هذه الاتفاقية ، فإن مانح الإمتياز يلتزم بالسماح لصاحب الإمتياز في إستخدام اسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الإمتياز بالقدر الكافي لتصريف المخزون لديه وتصفية جميع أعماله .







سابعاً : أحكام ختامية







1- المنازعات : أي نزاع ينشأ عن هذه الأتفاقية أو ملحقاتها في أي وقت من الأوقات يتم حله بالطرق الودية ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة العربية الأوربية ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين في هذا العقد هو العنوان المعتبر في تنفيذ الإعلانات والإنابات القضائية .



2- لغة الاتفاقية : حرر هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية ، وفى حالة اختلاف بعض معاني هذه الاتفاقية نتيجة للترجمة تكون العبرة في ذلك للنص العربي .



3- نسخ الاتفاقية : حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .



والله الموفق ،،،،،،



طرف أول طرف ثاني



الاسم : الاسم :



التوقيع : التوقيع :





























دعوى بإبطال عقد شركة لعدم مساهمة أحد الشركاء في الخسائر أو لأرباح








دعوى بإبطال عقد شركة



بسبب عدم مساهمة أحد الشركاء في خسائرها وأرباحها





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــــــ.................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ---------- تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ------------ باسم ---------- ومركزها الرئيسي ---------------- ورأس مالها ----------------- ومدتها ------------------- وغرضها ---------------------- ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أنه قد اشترط في عقد الشركة المرفق بصحيفة الدعوى عدم مساهمة ( الطالب ، أو أحد المدعى عليهم ) في الأرباح التي تجنيها الشركة ، أو في الخسائر .



وحيث أن هذا الشرط باطل يترتب عليه بطلان الشركة طبقاً لنص المادة 515 من القانون المدني .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء ببطلان عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 515 من القانون المدني





دعوى بحل شركة لعدم تقديم أحد الشركاء حصته








دعوى بحل شركة وتعيين مصف لها



لعدم تقديم أحد الشركاء حصته





أنه في يوم ------ الموافق -------



1- بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ ................................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ----------- تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة --------- ومدتها ---------- ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها --------- في مدة أقصاها ----------- .



وحيث أنه بالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده .



وحيث أنه قد ترتب على عدم وفاء المعلن إليه بتعهده تجاه الشركة عجز الشركة عن القيام بالأغراض التي أنشئت من أجلها .



الأمر الذي يحق معه للطالب عملاً بأحكام المادة 530 من القانون المدني أن يطلب حل الشركة لهذا السبب مع ما يترتب على ذلك قانوناً .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بحل الشركة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وتعيين مصف لها تكون له جميع الحقوق المقررة قانوناً وإلزام المعلن إليه بأن يدفع مبلغ ------ على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 530 من القانون المدني





دعوى على شريك ليقدم حصته في الشركة








دعوى على شريك ليقدم حصته في الشركة





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ بصفته مديراً لشركة ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن  بـــ  ................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ---------- تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ------------ باسم ---------- ومركزها الرئيسي ---------------- ورأس مالها ----------------- ومدتها ------------------- وغرضها ---------------------- ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أن المعلن إليه بصفته شركاً تعهد بتقديم حصته وقدرها ----------- في مدة أقصاها --------- ، وقد مر الأجل المحدد ولم يف المعلن إليه بتعهده هذا ، بالرغم من إنذاره .



وحيث أنه يحق للطالب بصفته طلب إلزام المعلن إليه بدفع المبلغ المدعى به مع فوائده القانونية من وقت استحقاقه عملاً بالمادة 510 من القانون المدني .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب بصفته مبلغ وقدره ----------- مع فوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ------------ لغاية تمام السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة مع حفظ حق الطالب بصفته في مطالبته بما يستحق من تعويض تكميلي بسبب تأخره في الوفاء .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 510 من القانون المدني





صيغة دعوى إلغاء شركة لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها








دعوى إلغاء شركة وتعين مصف لها



لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن  بـــ  .................................................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ---------- تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ------------ باسم ---------- ومركزها الرئيسي ---------------- ورأس مالها ----------------- ومدتها ------------------- وغرضها ---------------------- ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أنه بالرغم من أنه قد انقضى على تاريخ عقد الشركة أكثر من --------- يوم ولم تستوفى الإجراءات ( تذكر الإجراءات التي لم تتم وكان من الواجب عملها )



وحيث أنه يحق للطالب عملاً بالمادة (51) من قانون التجارة طلب اعتبار عقد الشركة ملغي وكأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وتعيين مصف للشركة يكون له جميع الحقوق المقررة قانوناً ، مع إلزام المدعى عليهم ---- مدير الشركة الذي أهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 51 من قانون التجارة









صيغة دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع بقية الشركاء








دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب من :-



1- السيد / ------------ والمقيم في ------------ محافظة ----------



2- السيد / ----------- المقيم فى ----- ------ محافظة-------------



3- السيد / ----------- المقيم فى ------------- محافظة-------------



ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابرعيسى المحامي الكائن بـــ  .....................................................................


أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :




السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ----------- تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة --------- ومدتها ---------- ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها --------- في مدة أقصاها ----------- ، وبالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده ، أو أنه قد اعترض على مد أجل الشركة .



الأمر الذي يحق معه للطالبين وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني أن يطلبوا فصله من الشركة وأن تظل قائمة فيما بينهم .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمع الحكم بفصله من الشركة سالفة البيان ، مع بقاء الشركة قائمة بين الطالبين بنفس شروط عقد التأسيس ، وتصفية حصة المعلن إليه فيها على أساس آخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 531 من القانون المدني









صيغة دعوى من شريك بطلب إخراجة من الشركة








دعوى من شريك بطلب إخراجه من شركة





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي  بـــ  .......................................................................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ----------- تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة --------- ومدتها ---------- ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أن الطالب يرغب في الانسحاب من الشركة المذكورة إذ طرأ عليه ( أحد أسباب الانسحاب من الشركة )



الأمر الذي يحق معه للطالب وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني التي تجيز له الانسحاب أن يطلب ذلك .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بإخراج الطالب من الشركة سالفة الذكر مع تصفية حصته في رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها على أساس أخر ميزانية لها مضاف إليها ما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 531 من القانون المدني





إعلان بعدم إمتداد عقد الشركة بسبب مديونية أحد الشركاء








إعلان بعدم امتداد عقد الشركة بسبب مديونية أحد الشركاء





أنه في يوم ------ الموافق -------



1- بناء على طلب اللسيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بــ ........................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





تكونت شركة بين المعلن إليهم باسم ------------ ومركزها ---------------- لمدة ---------- عام تبدأ من ------------ وتنتهي في ----------- ، وفق لملخص عقد التأسيس المسجل بالقلم التجاري لمحكمة ---------------- الابتدائية برقم --------- وتاريخ ------------- .



وحيث أن أجل الشركة المذكورة قد انتهى في تاريخ -------------- .



الأمر الذي يحق معه للطالب بوصفه دائناً للمعلن عليه ------------ وهو أحد الشركاء أن يعترض على امتداد عقد الشركة المذكورة لأية مدة أخرى ، إذ يترتب على الامتداد منعه من التنفيذ على حصة مدينه في رأس مال الشركة إستناداً إلى أحكام المادة 526 من القانون المدني .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا ونبهت عليهم بإنفاذ مفعوله وإلى أن امتداد الشركة لمدة أخرى لا يحتج له على المعلن مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً .









صيغة دعوى بعزل مدير شركة معين في عقد التأسيس








دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب كل من :-



1- السيد / ------------ والمقيم في ------------ محافظة --------------



2- السيد / ----------- المقيم فى -------------- محافظة-------------



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة------------



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر غيسى  المحامي الكائن بـــ ..........................................................................................



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر تباريخ ---------- تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة ------------ باسم ---------- ومركزها الرئيسي ---------------- ورأس مالها ----------------- ومدتها ------------------- وغرضها ---------------------- ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وقد نص البند -------- من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.



وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ --------- بعمل ----------------- متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة .



وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة ----- سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 516 من القانون المدني ، والمادة 34 من قانون التجارة









صيغة دعوى بتعين مصفي لشركة








دعوى بتعيين مصف لشركة





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .



3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / ------------- .







وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ----------- تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة --------- ومدتها ---------- ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أنه قد أنتهى أجل الشركة في تاريخ ------------------ وقد اتفق الطالب مع المعلن إليهم على عدم التجديد ، أو قد اتفق الطالب مع المعلن إليهم على حل الشركة قبل انتهاء مدتها .



وحيث أن الشركاء لم يتفقوا على طريقة التصفية وعلى من يقوم بالتصفية.



الأمر الذي يحق معه للطاب وعملاً بأحكام المادة 534 من القانون المدني أن يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة بمعرفتها .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمعوا الحكم بتعيين مصف للشركة سالفة الذكر ، تكون مأموريته تسلم موجوداتها وتصفيتها وسداد الديون التي عليها واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أجالها أو المتنازع عليها ، ورد المصروفات والقروض التي يكون أحد الشركاء قد أدها في مصلحة الشركة وقسمة صافي الناتج على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال على أن تكون جميع المصروفات والأتعاب على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /



السند القانوني: المادة 534 من القانون المدني









دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين








دعوى بفصل شريك واستمرار



الشركة مع الشركاء الآخرين









أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا ــــــ محضر محكمة ـــــالجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ـــــــــــــــ المقيم فى



مخاطبا مع /





وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ــــ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة ــــ ومدتها ـــــ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .

وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها ـــــــ في مدة أقصاها ـــــــ، وبالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده ، أو أنه قد اعترض على مد أجل الشركة .



الأمر الذي يحق معه للطالبين وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني أن يطلبوا فصله من الشركة وأن تظل قائمة فيما بينهم .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ــــ الابتدائية الكائن مقرها في ــــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ــــ الموافق ـــــــ وذلك ليسمع الحكم بفصله من الشركة سالفة البيان ، مع بقاء الشركة قائمة بين الطالبين بنفس شروط عقد التأسيس ، وتصفية حصة المعلن إليه فيها على أساس آخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /





دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين








دعوى بفصل شريك واستمرار



الشركة مع الشركاء الآخرين









أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا ــــــ محضر محكمة ـــــالجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ـــــــــــــــ المقيم فى



مخاطبا مع /





وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ــــ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة ــــ ومدتها ـــــ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .

وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها ـــــــ في مدة أقصاها ـــــــ، وبالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده ، أو أنه قد اعترض على مد أجل الشركة .



الأمر الذي يحق معه للطالبين وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني أن يطلبوا فصله من الشركة وأن تظل قائمة فيما بينهم .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ــــ الابتدائية الكائن مقرها في ــــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ــــ الموافق ـــــــ وذلك ليسمع الحكم بفصله من الشركة سالفة البيان ، مع بقاء الشركة قائمة بين الطالبين بنفس شروط عقد التأسيس ، وتصفية حصة المعلن إليه فيها على أساس آخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .



ولأجل العلم /





دعوى بإبطال عقد شركة








دعوى بإبطال عقد شركة بسبب عدم



مساهمة أحد الشركاء في خسائرها وأرباحها









أنه في يوم ـــــــــ الموافق



بناء على طلب السيد / ـــــــــــــ والمقيم في ـــــــــ ومحله المختار مكتب الأستاذ



/ ........ المحامي الكائن في



أنا ـــــــــــ محضر محكمة ـــــــــ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



1- السيد / ـــــــــــــ المقيم فى



مخاطباً مع /



2- السيد / ـــــــــــــ المقيم فى



مخاطباً مع /



3- السيد / ـــــــــــــ المقيم فى



مخاطباً مع /





وأعلنتهم بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ــــ تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ـــ باسم ــــ ومركزها الرئيسي ـــــ ورأس مالها ــــــ ومدتها ـــ وغرضها ـــ ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وحيث أنه قد اشترط في عقد الشركة المرفق بصحيفة الدعوى عدم مساهمة ( الطالب ، أو أحد المدعى عليهم ) في الأرباح التي تجنيها الشركة ، أو في الخسائر .



وحيث أن هذا الشرط باطل يترتب عليه بطلان الشركة طبقاً لنص المادة 515 من القانون المدني .







بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ـــ الابتدائية الكائن مقرها في ــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ــ الموافق ـــ وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء ببطلان عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة



ولأجل العلم /





دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس








دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس





أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -



السيد / .......................... المقيم فى



مخاطبا مع /



وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ........ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة باسم ومركزها الرئيسي ورأس مالها ومدتها وغرضها ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وقد نص البند من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.



وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ بعمل متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة



وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة - الابتدائية الكائن مقرها في أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ------- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة - سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء



ولأجل العلم /





دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس








دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس





أنه في يوم الموافق



بناء على طلب كل من :



السيد / .................. والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



السيد / ................... والمقيم في



ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي الكائن في



أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -



السيد / .......................... المقيم فى



مخاطبا مع /



وأعلنته بالأتي





بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ........ تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة باسم ومركزها الرئيسي ورأس مالها ومدتها وغرضها ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .



وقد نص البند من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.



وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ بعمل متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة



وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة - الابتدائية الكائن مقرها في أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ------- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة - سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء



ولأجل العلم /