بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 يونيو 2010

صغية طعن بإلغاء قرار الفصل الصادر من مجلس التأديب








الغاء قرارصادر من



الجامعة بفصل طالب من الجامعة











السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم .................. الطالب .......... جامعة ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ..............................................................





ضــــد



السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة..............................................وبصفته....................................................



الموضوع





الطالب بكلية ..... جامعة ...... في السنة ....... وبتاريخ ..... أدى الامتحان في مادة .... وقد سلم بالفعل ورقة الاجابة الي ملاحظ اللجنة عند نهاية مدة الأختبار ، وقد تم استدعاء الطالب بتاريخ ..... للتحقيق معه واتهامه جزافا بان الطالب لم يقم بتسليم ورقة الاجابة الي المراقب والمسئول بعد انتهاء مواعيد الامتحان ، ودفع الطالب عن نفسه بأنه سلم ورقة الاجابة .



وحيث ان الثابت ان التهمة الموجهة لا تستند الا بالظن والاسستنتاج الخاطئ وان العقوبة الموقعة ... لم تكن في محلهاعلي النحو الوارد في الاوراق





بناء عليه





يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطعن شكلاً



ثانياً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم .... لسنة .... والذي تضمن فصل الطاعن نهائيا من كلية .... مع مايترتب من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي





دعوى إلغاء قرار برفض الترخيص








طعن علي قرار



برفض الترخيص بمنشاة صناعية







السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم/ ....... والمقيم ..... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بــ .................................................





ضــد







1- السيد / محافظ .............. بصفته .



2- السيد / رئيس حي ......... بصفته .



3- السيد / مراقب عام الرخص بحي ..... بصفته .





الموضوع





حيث ان الطاعن بتاريخ ....... استاجر المحل الكائن بشارع ........ وذلك لتشغيل ....... ملكه وقد تقدم بطلب ترخيص في .......... وقد حصل علي جميع موافقات الجهات المطلوب موافقتها علي ممارسة هذ النشاط ومع ذلك امتنعت جهة الادارة عن اصدار الترخيص المطلوب استنادا الي قرار المطعون ضده الاول رقم .... لسنة .....



وطبقا للواقع وما جاء في مذكرة ادارة الشئون القانونية لحي ..... فان النشاط المراد ترخيصه مدار وقائم قبل قرار السيد الاستاذ / محافظ ..... المطعون ضده الاول ولا سيما ان المنطقة الصناعية جاري تجهيز مرافقها ولم يتم نقل الورش اليها بعد وانتهت مذكرة الشئون القانونية للمطعون ضده الثاني الي الراي لا مانع من السير في اجراءات الترخيص للطالب برخصة مؤقتة لمدة عام واحد وذلك لحين النقل الي المنطقة الصناعية المخصصة له .



وحيث ان هذا النشاط هو مصدر الرزق الوحيد للطاعن واسرته بالتالي توفر عنصر الاستعجال



بناء عليه







يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطعن شكلا



ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة الحكم بصفة مستعجلة بايقاف تنقيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من اصدار-رخصة ....... الخاصة بالطاعن وذلك نظرا لتوافر شرط الاستعجال ولجديةالمشروعيةعلي ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم الاصلية وبدون اعلان



ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع كل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي





دعوى رصيد إجازات ( موظف حكومي )








دعوى رصيد اجازات ادارى











السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابرعيسى المحامي الكائن بــ  ...................................................................



ضـــــــد



1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .



السيد / محافظ ......................... بصه



ويعلنا بهيئة قضايا الدولة



الموضــــــوع





حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .



وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها .



وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."

" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "

وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .





بناء عليه







يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطلب شكلا



ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .



وكيل الطالب



محمد جابرعيسى المحامي



طعن على قرار إزالة








طعن على قرار ازالة







السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى



تحيه طيبه وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم / ................. ومهنته ........ والمقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... المحامى



ضد



1- السيد / محافظ ..................... بصفته



2- السيد / وزير ................. بصفته



ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة



الموضوع





يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها .................. بزمام............ مركز............ حوض ........... بالقطعة ....... ومحدودة بحدود أربع البحرى/..................بطول. القبلى/ ................... الشرقى/.................... الغربى/ ..................ولما كانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن ...... لاستغلالها فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية................................. بتاريخ ..../..../.........تقوم بتحرير محضر ............ ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ......... لسنة ......... جنح...................



وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة ...... حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف .



ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه .



وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ......... بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ....... والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة "فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة " والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف .



وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :-



1- عيب إنعدام الباعث " فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .



وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )



ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 .



ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 )



ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 )



وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ .../.../........ والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى .......... لسنة .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار





بناء عليه





يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-





أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .



ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ........ الصادر من السيد الدكتور/ محافظ.......... والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة.... بحوض...... بزمام ....... ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .





إلغاء القرارالصادر بنتيجة الانتخابات








دعوى إلغاء



القرار الصادر بنتجية الانتخابات











السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة





تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم ........................ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......... المحامي .





ضد





السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات





الموضوع







تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......



وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :

اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .



ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ



اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .



ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .












دعوى رجوع على



جهة الادارة بالمسئولية العقدية







مجلس الدولة



محكمة القضاء الادارى





أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب التوكيل رقم ........ ........ لسنة ........ توثيق .



ضد



السيد/ ........ بصفته ........ و مقره ........



الموضوع





بموجب عقد توريد مؤرخ ..-..-.... اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن ........ للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره ........ جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ ........ جنيها , و مبلغ ........ جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره ........ جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .

و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية .

و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .







بناء عليه





يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ........جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ..







صيغة دعوى بدل عدوى












صيغة دعوى بدل عدوى



السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة



ورئيس محكمة ---------



بعد التحية ،،،



مقدمه لسيادتكم / ---------------- المقيم بـ ------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بــ  .............................


ضد



1- السيد / ................ بصفته



2- السيد / ............... بصفته



وأتشرف بعرض الآتي :-



الطالب يعمل بوظيفة ................ على درجة ................ ، وحيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م ، والقرار رقم 1627 لسنة 1996م يقرران أحقية الطالب في صرف بدل عدوى ومخاطر الوظيفة على النحو الموضح تفصيلاً لنص القرارين .



وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1996م في شأن تقرير بدل عدوى لجميـع الوظائف الموضحة " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها لسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية " .سنة 1996م على أن تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائي الأغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م والعاملين بأحكام قانون العامليين المدنين بالدولة .



وحيث أن الطالب يقوم بوظيفة ---- وهي وظيفة تخضع للقرار السابق ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفية



وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لذلك تقدم بطلب للجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقية الطالب في صرف البدل اعتباراَ من تاريخ صدور القرار المذكور بواقع ....% من الأجر الأساسي طبقاً للقانون .



بناء عليه



يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بـ



1- قبول الدعوى شكلاً



وفي الموضوع بأحقية الطالب في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بواقع ..... % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها وذلك اعتبا وذلك من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996م مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة





دراسة حول سلطة القاضي الجنائي في سماع الشهود








سلطة المحكمة في سماع الشهود





النصوص القانونية :



تنص المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها " .



حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله

إجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها

القاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات



ماهية الشهادة :



الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى

وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .



اختيار الشهود :



نصت المادة ( 110 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منه ، ومن المتفق عليه فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة ، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء

طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا ، حيث أن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود ، فللمحقق

سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم بل له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه ( المادة 111/2 إجراءات ) ، ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إليه سماعة من الشهود إذا لم يرى

فائدة من سماعهم .



ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود ، إلا أنه لا يجوز له

سماع المتهم شاهدا ضد نفسة ، لما يترتب علية حرمانة من الحق فى الدفاع ، ولهذا لايجوز للمحقق تأخير استجواب المتهم حتى يسمعة كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسه .



وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى

شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت ( المادة 288 إجراءات ) على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك ، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ، أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق يعطل التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .



إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور :



نصت المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين ، أو بواسطة رجال السلطة العامة ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد حتى ولو حضر من تلقاء نفسة وفى هذه الحالة أن يثبت ذلك في المحضر " ، ويفاد من ذلك أن إعلان الشهود وفقا لقواعد العامة يتم حضورهم بناءا على تكليفهم بالحضور يعلن إليهم بواسطة

احد المحضرين أو احد رجال الضبط ، أو يكون التكليف من النيابة العامة ، بالنسبة لشهود الإثبات

أما شهود النفى فيكون إعلانهم بناءا على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك طبقا

للمادة 277 إجراءات جنائية ). ..((بأن يكلف الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم )).

وقد يكون التكليف قبل الحضور 24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة ، غير انه الاستغناء عن هذا

الميعاد فى حالة (التلبس بالجريمة) ، إذ يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت بدون إعلان ، ويجوز حضور

الشهود فى الجلسة ، بناءا على طلب الخصوم و بغير إعلان سابق .



- التزامات الشهود وجزاء الإخلال بها .



:

(1)- الالتزام بالحضور أمام المحقق .

- يجب على كل من للحضور أمام المحقق لتأدية الشهادة أن يحضر بناءا على الطلب المحرر له ، والا جاز

لقاضى التحقيق ، أو القاضى الجزئ ، أو النيابة العامة إذا كانت هى التى تتولى التحقيق .(مادة 208)

الحكم علية بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيها ، ويجوز له أن يصدر أمر

بتكليفة ثانية بمصاريف من طرفة ، أو أن يصدر أمرا بضبطة واحضارة .(مادة 117 إجراءات جنائية )

فإذا حضر الشاهد بناءا على تكليفة بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسة وأبدى اعتذارا مقبولا جاز اعفاؤة

من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، ويجوز اعفاؤة بناءا على طلب يقدم منه .

- وإذا كان الشاهد مريضا ولدية ما يمنعة من الحضور تسمع شهادتة فى محل وجودة ، وإذا تبين عدم

صحة العذر جاز أن يحكم علية بغرامة لا تجاوز مائتى جنية ، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم .

الصادر علية بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا للمادة..( 120 ، 121 إجراءات )..

(2)- الالتزام بحلف اليمين .

- يجب على الشهود الذين بلغ سنهم أربعة عشرة ، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة ، لأنهم يشهدون

الحق ، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال

طبقا للمادة 116 ، 283 إجراءات ).، ولا يجوز تحليف الشاهد يمن الطلاق .

(3)- الالتزام بأداء الشهادة .

إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة ، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام

المحقق ، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين ، يحكم علية قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي

أو النيابة العامة ، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة لا تزيد عن مائتى جنية ، ويجوز اعفائة من كل أو

بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعة قبل انتهاء التحقيق (المادة 119 ).

- وذلك ما مراعاة نصوص المواد ( 286 ،287 إجراءات ) .

(4)- الالتزام بذكر الحقيقة .

حتى تقوم الشهادة بدورها كوسيلة إثبات تتيح التقدير السليم للوقائع ، فأن الشاهد يلتزم بذكر الحقيقة

ولا شىء غير الحقيقة ، وذلك وفقا لليمن الذى أداه ، والا عرض نفسة لعقوبة الشهادة الزور .

ويلاحظ انه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق للامتناع عن الحضور

أو للامتناع عن أداء الشهادة ، أو حلف اليمين أو عدم الالتزام بذكر الحقيقة ، ويراعى فى القواعد

المقررة فى المادة 120 إجراءات ).، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم الصادر علية بسبب صحة

عدم عذر المرض الذى منعة من الحضور)١( وذلك بطريق المعارضة أو الاستئناف وذلك وفقـا لنـص

المادة 121/2 إجراءات



أهلية الشاهد

.

لابد من التعرف على الأهلية اللازمة لسماع الشهود ، أنها تجب على الشهود الذين يبلغوا من العمر

14 سنة ، لأنهم فى هذا السن يصبح مكلفا أى مميزا و مدركا للأمور ، وأوجب المشرع على الشاهد

الذى بلغ 14 سنة أن يحلف يمينا قبل أداء الشهادة على أن يشهد الحق ولا يقول إلا الحق ،مادة 283

إجراءات ، وقد جرى العمل على أن يحلف الشاهد اليمين بقوله (( والله العظيم اشهد بالحق ))…،

وهذة العبارة وان كانت لا تتطابق النص القانونى ، إلا أنها تؤدى إلى ذات النتيجة المقصودة ، ومن ثم

فلا محل للبطلان الشهادة على هذا السبب ، والحكمة من حلف الشاهد اليمين هى تنبيه إلى أن مـا

سيدلى به من أقوال قد تؤدى إلى أدانه برىء ، أو إفلات مجرم من العقاب ، وهو أمر مناف للدين و

الأخلاق ، وإذا اغفل المحقق عن تحليف الشاهد ، فيترتب علية بطلان الشهادة و استبعادها كدليل.

- الاانه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين(م 283)

وفى حالة ما إذا كان الشاهد دون السابعة لايجوز سماعة أصلا لأنه غير مميز فهو ( كالمجنون ) قانونا ،

وان سمعت أقوالة رغم ذلك فلا اعتداد بها حتى ولو على سبيل الاستدلال ، وعند فراغ الشاهد من

شهادتة يضع كل من المحقق والكاتب إمضاؤه على محضر الشهادة)١( ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة

علية وإقراره ، بأنه مصر عليها وأن امتنع الشاهد عن الإمضاء يثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب

التى يبدها ، وفى جميع الأحوال يضع المحقق والكاتب إمضاؤه أعلى كل صفحة أولا بأول).

-- أحوال الامتناع عن الشهادة والإعفاء منها ........



- يجوز الامتناع عن الشهادة فى الحالات الآتية :

أستحدث قانون الإجراءات الجنائية قاعدة فى المادة 286 من)٢( قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجوز

للشاهد الامتناع عن الشهادة طبقا نص المادة 286 وذلك كالاتى :

1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية

أو الزوجية .

2- أن تكون الشهادة ضد المتهم .

3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه .

4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى .

- وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية

القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة).

-- عدم صلاحية الشاهد للشهادة ....



بالرغم من توافر شروط الأهلية العامة لأداء الشهادة ، إلا أن الفرد لا يملكها فىدعاوى معينة ، وهو

ما يطاق علية (بأسباب عدم الصلاحية) ، وتنعدم صلاحية الفرد لأداء الشهادة لصفتة الشخصية أو

وظيفتة ، فلا يجوز أن يجمع الفرد بين وظيفتي القاضي و الشاهد فى دعوى واحدة ، ولايجوز سماع

شهادة عضو النيابة فى الدعوى التى قام فيها بأعمال متعلقة بوظيفتة ،وكما لا تقبل الشهادة ممن له

صفة الخصم .







-- سلطة المحكمة فى الاستغناء عن الشهود ....



- يجوز للمحكمة الاستغناء عن الشهود فى الأحوال الآتية :

1- إذا اعترف المتهم بالواقعة المنسوبة إليه عند سؤاله عنها .

2- إذا تنازل المتهم أو المدافع عنه عن الشهادة سواء كان تنازل صريح أو ضمنيا .

3- إذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب أو استحال ذلك .

4- إذا كانت المحاكمة تجرى فى غيبة المتهم فى جناية أمام محكمة الجنايات فلها أن تحكم فى الدعوى

دون سماع الشهود .

5- إذا لم يحض المتهم بعد تكليفة بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ،

وللمحكمة أن تحكم فى غيبته بعد الإطلاع على الأوراق دون سماع الشهود .

-- ا كيفية سماع الشهود ....



- نظم القانون سلطة قاضى التحقيق فى سماع الشهود ، وهى تسرى على النيابة العامة عندما تتولى

التحقيق (المادة 112 إجراءات ) .

- والقاعدة لا تختلف أمام المحكمة فينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة

المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادتة منهـم

يبقى فى قاعدة الجلسة لحين انتهاء من المرافعة أو قفل باب المرافعة ، ومالم تسمح له المحكمة بالخروج

، وعند الضرورة يجوز أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر ..

- والشهادة أساسا إقرارات يدلى بها الشاهد شفويا أمام القاضى أو المحقق ، أما الإقرارات المكتوبة

من أحد الخصوم لشخص آخر فلا تعد شهادة بل تعد مستند قد يوجه نشاط القاضى فى الإثبات ويطاب المحقق من الشهود أن يبين كل شاهد منهم ……………………………..

- اسمه و لقبة و صناعته و سكنه و علاقته بالمتهم …، وتدون هذه البيانات بغير شطب ولا يعتمد

على أي تصحيح ، إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد (م 113 إجراءات ).

- ويضع المحقق والكاتب إمضاؤه عللا الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة علية إقراره و بأنه مصر

مصر عليها . وإذا امتنع عن الإمضاء يثبت ذلك فى محضر التحقيق مع ذكر الأسباب التى يبدها ، وفى

جميع الأحوال يضع كلا من المحقق والكاتب إمضاؤه أول بأول (المادة 114 اجراءات ).

- وعند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.، ولهم أن يطلبوا من

المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها ، وللمحقق دائما أن يرفض أى سؤال ليس له

تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير (المادة 115 اجراءات ) .

- ويلاحظ أن للمتهم حق الحضور أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم مالم يقرر المحقق غير ذلك للاستعجال

أو الضرورة .

- وللمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام فى الاستطاعة تبين معنى

تلك الإشارات .

- والأصل أن يسمع المحقق الشهود فى مقر التحقيق ( مكتبة ) ، غير أنه إذا كان الشاهد مريضـا أو

لديه ما يمنعة من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ( المادة 121 إجراءات ) .

-- سلطة المحكمة فى تقدير الشهادة ......



للمحكمة مطلق الحرية فى وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم ولم يضع

القانون نصبا للشهادة يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل ترك له تقدير الشهادة بحسب اطمئنانه إليها

وبغض النظر عن الشهود الذين سمعتهم، ويسمع المحقق الشهود الذى يرى سماعهم يفيد التحقيق

سواء كانوا شهود نفى أو إثبات ، أما الذين لاجدوى من سماع أقوالهم ، فان سماع المحقق لهؤلاء يضع

من وقت التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة للمحقق جدوى سماع الشاهد لصالح التحقيق

وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة وهذا هو المتفق علية فقها وقضاءا فى أختيار الشهود الذين يرى

سماعهم ، بناءا على طلب الخصوم أو لم يطلبوا .



-- مصاريف وتعويضات الشهود ....



- إذا كان حضور الشهود لمقر التحقيق للإدلاء بالشهادة قد يكلفهم بعض من المال أو الوقت أوجبت

العدالة ، أن يوف لهم مقابل ما تحملوه من مصاريف وأن يعوضوا عن الأضرار التى أصابتهم ، ولذا

فقد منح المشرع النيابة الحق فى تقدير المصاريف والتعويضات التى يستحقها الشاهد بسبب حضوره

لأداء الشهادة متى طلب ذلك منه (المادة 112 ، 208 إجراءات ) .



-- أهمية سماع الشهود .....



- تمثل الشهادة الدليل العادى أو المألوف الذى يطمئن إليه فى الغالب قضاء التحقيق ، والحكم إذا

كانت الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصالا مباشرا ، ولم يكن هناك مطعن على شخص الشاهد

ومع ذلك فان اتخاذ هذا الإجراء ، ليس متاحا فى كل الظروف ، فقد لا يكون هناك شهود على

الواقعة أو قد لا يرى المحقق ضرورة سماع الشهود .







صيغة إشكال في تنفيذ حكم جنائي








اشكال فى تنفيذ حكم جنائى







مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية



من المحكوم عليه .......... عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة استئناف ....... جنايات ......... والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى ..........



الوقائع والإجراءات :



وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته ........ ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :



السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ...... بتاريخ ........ تتابع نيابة ........ وبتاريخ ........ أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن .



السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )



السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .



لــــذلـك



يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .......... الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام . وكيل المستشكل



المحامى
 أ / محمد جابر عيسى










صيغة إعلان بالدعوى المدنية في جنحة












أنه في يوم ............ الموافق .......... الساعة ..........



بناء على طلب / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والمقيم ............................ في ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عبسى المحامى  ، الكائن بـــ .......................................



أنا .............. محضر محكمة ................. الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-



السيد / ......................... المقيم في ............................



مخاطبا مع/ ......................



واعلنتــــــــــه بالاتــــــــــي

حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم ...... لسنة ..... م وحدد لنظرها جلسة .......... وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ......... الموافق ........... لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة 0



بنــــــــــاء عليـــــــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم .......... الموافق .......... من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .













الموضوع







اعلان المعلن اليه بالادعاء المدني لجلسة











تحت مسؤولية الطالب



وكيل الطالب







المحامي









صيغة جنحة مباشرة لتبديد منقولات الزوجية








صيغة جنحة مباشرة لتبديد منقولات الزوجية

أنه في يوم الموافق

بناء على طلب السيدة/ وعنوانها ومحلها المختار مكتب المحامي  / محمد جابر عيسى ،  الكائن بــ .................................

أنا محضر محكمة ............. قد أتنقلت إلى محل إقامة :-



1 - السيد/  ......................المقيم برقم,,,,,,,,,,, شارع              قسم........... محافظة ...............



مخاطبا مع/



2- السيد الأستاذ/ وكيل نيابة .................. الجزئية بصفته ويعلن سيادته بمقر عملة بمحكمة الجزئية الكائنة



مخاطبا مع/



وأعلنتهما بالاتي



بموجب قائمة منقولات زوجية تسلم المعلن إليه الأول من الطالبة المنقولات المملوكة لها والمبينة وصفا وقيمة بقائمة جهازها الموضحة بها تفصيلا وهى عبارة عن الأتي :-



تذكر محتويات قائمة المنقولات على النحو الوارد بالقائمة



وحيث أن المعلن إليه الأول وبدون وجه حق أو مبرر امتنع عن تسليم الطالبة منقولاتها على الرغم من مطالبته وديا مرارا وتكرارا .



وحيث أن الطالبة قد أصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية من جراء ما أتاه المعلن إليه الأول مما يحق معه أن تطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار0



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم علية بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم بدائرة قسم قد بدد المنقولات الزوجية الموضحة تفصيلا بالصحيفة وقائمة المنقولات حال كونه قد تسلمها على سيبل الوديعة أو عارية الاستعمال وذلك بسوء قصد وبنية الإضرار بالطالبة مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة



ولأجل العلم/





إعلان بالدعوى








أنه في يوم ............ الموافق .......... الساعة ..........



بناء على طلب والمقيم في ومحله المختار مكتب المحامي / محمد جابر عيسى المحامى ، الكائن بـــ  ..................................



أنا .............. محضر محكمة ................. الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-



السيد / ......................... المقيم في ............................



مخاطبا مع/ ...................... واعلنتــــــــــه بالاتــــــــــي



حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم ...... لسنة ..... م وحدد لنظرها جلسة .......... وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ......... الموافق ........... لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .



بنــــــــــاء عليـــــــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم .......... الموافق .......... من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .









جريمة تبديد منقولات الزوجية








جريمة تبديد منقولات الزوجية



تعريفها وأساسها :



جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.



وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .



أركان الجريمة



ركن مادي ويتمثل:



أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال ، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي ، وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به في الدعوى المدنية.

الركن المعنوي للجريمة

جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.



غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة .



وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية

عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه مشكلة الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية

يخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.



1- الإثبات بالكتابة: الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.



2- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.



3- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.



4- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.



5- الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث حالات:



الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.



الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات ، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات .



الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه .



وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.



6- الإثبات بالإقرار : يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.



7- إثبات وجود القائمة باليمين : لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدني في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة إثبات ارتكاب الزوج للجريمة يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.





مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية



1- صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.



2- مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.



3- تقادم الدعوى الجنائية: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.



4- الزوجة غير المدخول بها : في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للمنقولات.



5- ‏تنقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أو المجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.



6- المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى ، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.









صيغة جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب








جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب







انه في يوم الموافق / /



بناء على طـلب السيد / ................. المقيم ------ ومحله المـختار مكـتب الأسـتاذ /محمد جابر عيسى المحامي الكائن بــ ...............................................................................



أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث إقامة كلا من :-



1- السيد / ................. المقيم ..................... محافظة ............................



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ / رئيس نـيابة .......... ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة ...........



مخاطبا مع /







وأعلنتهما بالاتى :







تقدم المعلن إليه الأول بتاريخ ................ ببلاغ لقسم شرطة ..... علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليه بالسب و الضرب و طالـب باتخـاذ اللازم قانـونا ، وبـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة ........... وقيدت القضية برقم ........ لسنة ....... لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما استعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن إليه الأول ، كما أضافت بأن المعلن إليه الأول دائم تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلي أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ ..........



و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : :" أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " .( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 19/2/1952 ) .



و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بـنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على : " أن كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند إلي المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عـملا بـنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات من أن كـل من أخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .



ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـوا لــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و أخر خاص و ذلك علي النحو التالي:



الركن المادي : وهـو الفعل و يتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .



الركن المعنوي: و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني علية للإضرار به .



و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليه الأول علي النحو التالي:







1- أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليه الأول قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة ..... فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ.



2-الأمر المبلغ عنه: يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لأستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة إلي الطالب جنحة الضرب و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول .



3- الجهة المقدم اليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز .



4- كذب البلاغ :ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الإسناد إلي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه - ( الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989) .



كما قضت في حكم آخر لها بأنه " لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده " - ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954 ) .







و بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار علي أن أقوال المجني عليه جاءت مرسله و غير معززه بآية دليل " ، كما أن أقول المعلن إليه الأول جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطة بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعة المدعى بها إلا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقته آخرين كما استندت في قرارها لما انتهت إليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و أن المعلن إليه الأول دائم تحرير محاضر كيدية للطالب و آخرين ، و أضافت بأن الطالب أنكر ما نسب إليه و عزز ذلك الإنكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه وقت حدوث الواقعة المدعى بها و انتهت إلي أن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند ارتكاب الطالب لها و إنما دليل لحدوثها و هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الإصابة دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) - و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابتة ، و في ذلك قضت محكمة النقض " أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة " - ( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/1944 ).



لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن إليه الأول قد قام بالإبلاغ كـذبا ضـد الـطالب و آخرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها وكذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك صدور قرار بحفظ القضية ( أو حكم المحكمة ببراءة الطالب ) من الاتهام المسـند إليه ، ومن ثم فإن هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع و أن ذلك الإبلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن إليه الأول بهدف النيل من الطالب و آخرين و الإضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305 من قانـون الـعـقـوبات .



و حـيث ما أتـاه المـعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ ..... جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت.



وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية ، لذا فـلا يسـع الطالب إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليهما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح ..... الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة ....... بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم ....... الموافق ...... لسماع الحكم بالأتي :-



أولا : بطلبات المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه بتاريخ ...... نسب إلى الطالب وقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء قصد بغرض النيل منه و الإضرار بسمعته و شرفه .



ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بـأن يـؤدي إلي الطـالب مبلغ و قدره .... جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفه غـير المـشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .



ولأجل العلم









الكتاب الدوري للنيابة العامة بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي








كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي



‏صدر القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006



لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة .



وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطي وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية .



فإنه تطبيقا للأحكام التي تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بتا حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلي:



أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطي





يجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:



- الجنايات .



- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.



ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر .



ولا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية :



1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا .



2- الخشية من هروب المتهم .



3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .



4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب عليه جسامة الجريمة .



5- ويجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة .



لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له والآتي بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر .



إذا رأى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير للحبس الاحتياطي.



يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.







ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطي







يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:



1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنه .



2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .



3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .



إذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.



لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الأمر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير .



ويسرى في شأن مدة التدبير ومدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .







ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه



يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها، ويراعى فى هذا الشأن ما يلي :



1- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنه أمر الحبس الصادر منه.



2- يحرر عضـو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة.



3- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه في الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.



4- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء أكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فيكتفي في بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها في أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتم النيابة .



5- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية .



6- يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبس ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة .



7- يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحفوظة في الملف .







رابعا : حبس المتهمين الأحداث



لا يجوز حبس المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .



إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .



يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .





لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لا يجوز في هذا السن .







خامسا: مدة الحبس الاحتياطي وإجراءات مدها





الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل .



إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .



فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .



لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنباتية والقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية .



يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .



إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .



وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .



يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطي سواء كان صادرا من القاضي الجزئي أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر ويراعى فى هذا الشأن القواعد المشار إليها سلفا في البند الثالث بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصـادرة بمد الحبس الاحتياطي على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب.







سادسا : استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي



- يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق في الجنايات الآتية:

- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.

- الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

- المفرقعات.

- اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

وهى الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

- ويكون للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها في البند خامسا في تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما.

- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي في هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.

- كما يجوز للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي فى تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهى :

1. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

2. الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:

أ‌. الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ).

ب‌. الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ).

ت‌. الباب الثاني مكررا ( المفرقعات ).

ث‌. المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق ).

ج‌. المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب ).

ح‌. المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة ).

خ‌. المادة 176 ( التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ).

د‌. المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين ).

ذ‌. المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ).

3. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.

4. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1914 بشأن التجمهر.

5. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات.

- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق فى الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " السالف بيانها من وكيل نيابة على الأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي.

- يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائم سالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية إتباع ما يلى:

- يأمر عضو النيابة المختص بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى تبين له بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه قيام دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتى يجوز فيها قانونا حبس المتهم احتياطيا.

- ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبس المشار إليه فى البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما.

- على عضو النيابة المختص قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره ويسأله عما إذا كان لديه أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبس المتهم لمدة يحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

- إذا لم ينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس الاحتياطي زيادة على مدة الخمس وأربعين يوما المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه في شان تخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فى مد الحبس الاحتياطي في تحقيق جرائم الإرهاب بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية.

- فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى المقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فى البند خامسا.

- يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا أو بمد هذا الحبس عند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى وكذا عند مباشرة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبق بيانه فى البند ثالثا.







سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه







- الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا لمدة الحبس الاحتياطى المشار إليه فى البند خامسا.

- يراعى تسبب الأمر الجديد الصادر بحبس المتهم وكذا تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس وفقا لما سلف بيانه فى البند ثالثا.



- يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمر بأحد التدابير السالف بيانها المشار إليها فى البند ثانيا.







ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس





- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أى وقت من تاريخ صدور امر الحبس او مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ قرار الرفض.



- يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذ الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " ) والمرفق صورته بهذا الكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.

- يجوز للمتهم أو وكيله التقرير باستئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمر وقبل أن تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه.

- يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئى ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا كان امر الحبس او مدة صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك.



- يجب الإفراج عن المتهم إذا لم يفصل فى الطعن فى أمر الحبس الاحتياطى أو مدة خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن.



تاسعا: استئناف أمر الإفراج المؤقت





- للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.



- يكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر.

- يتم استئناف أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 14 " نيابة " ) والمرفق صورته فى هذا الكتاب ويجب على عضو النيابة المستأنف أن يحدد الجلسة لنظر الاسئتناف بما لا يجاوز ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به والتوقيع على تقرير الاستئناف.



- يرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من القاضى الجزئى أو من قاضى التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.



- يجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف.

- ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا فى حالتين:

أ‌. إذا لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المقرر قانونا ( أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ).



- إذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية.



- يجب على أعضاء النيابة عرض القضايا التى تم فيها استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذه الحبس أو الإفراج المؤقت على دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات المخصصة لنظر هذا الاستئناف ضمانا لحسن سير الإجراءات.



- تقيد البيانات المتعلقة بإجراءات استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس أو أوامر الإفراج المؤقت او الفصل فيها بسجل قيد قضايا المحبوسين احتياطيا المنصوص عليها فى المادة ( 122 ) من التعليمات الكتابية للنيابات وفى أجندة التحقيق المشار إليها فى المادة ( 625 ) من التعليمات القضائية للنيابات.



عاشرا: نشر الحكم ببراءة من سبق حبسه احتياطيا





النيابة العامة هى المنوط بها الأمر باتخاذ إجراءات نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.



- تقوم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة المشار إليها فى البند السابق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أو أحد ورثته.



- لا تتم إجراءات النشر فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا بعد موافقة النيابة العامة وذلك إذا ما رأت أن الواقعة بحسب ظروفها تتطلب ذلك.



- تعرض ملفات القضايا المحكوم فيها بالبراءة والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا قبل إيداعها قلم الحفظ على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته فى شأن نشر هذه الأحكام وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر.



- ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية سجل تقيد فيه بيانات القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الصادر فيها أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا وقرارات النيابة العامة بشأن النشر وإجراءات تنفيذ هذه القرارات.



والله ولى التوفيق





صدر في 18/7/2006





النائب العام





ا







صيغة طلب تسليم سيارة لمالكها حسن النية








صيغة طلب تسليم سيارة لمالكها حسن النية







السيد الاستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابة ......... الكلية



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمة لسيادتكم ...... ومهنته ...... والمقيم برقم ...... وموطنه المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



وأتشرف بعرض الأتي :-



الطالب وهو المالك للسيارة رقم ......... ملاكي ......... فوجيء بالأمر بضبطها في المحضر رقم ...... والمتهم فيه ........ بدعوى أنها مسروقة .( أو أن أورقها مزورة )



ولما كان الطالب يملك هذه السيارة بموجب عقد بيع مؤرخ صادر له من معرض سيارات ....... ولما كان هذا المعرض يتجر في مثل هذه الأنواع من السيارات وقد اشتراها منه بثمن المثل كما هو الثابت بعقد شرائه لها ومن ثم فهو حسن النية .



لذلك



يلتمس الطالب :-



بصفة أصليه : صدور أمر سيادتكم بتسليم الطالب السيارة رقم ....... ملاكي ....... والمضبوطة على ذمة المحضر رقم .........



بصفة احتياطيه :- التفضل بعرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



وكيل الطالب


محمد جابر عيسى  المحامي









صيغة إيصال أمانة








إيصـــال أمانــة





استملت أنا/ .............................. .................. المقيم .............................. ........................... محافظة .............................

واحمل بطاقة رقم ............................. شخصية / عائلية الصـادرة بتاريــخ / / 19

من السيد/ .............................. .................. المقيم .............................. ........................... محافظة .............................

مبلغ/ .............................. .................... جنيها مصريا , على سبيل الأمانة للقيام بتوصيلها وتسليم المبلغ إلى السيد / .............................. ........... المقيم .............................. ................... محافظة ..........................

وإذا لم أقم بتسليم هذا المبلغ أكون مبددا وخائنا للأمانة وأتحمل المسئولية الجنائية المترتبة على ذلك.

وهذا إيصال منى يفيد الاستلام ,,,

المقـر بمـا فيــه





تقرير بالطعن بالتزوير








صيغة تقرير بالطعن بالتزوير



في الدعوى رقم .......لسنة ..... مدنى كلى .....



المرفوعة من السيد / .......... بصفتة مدعى



ضـــــــــــــــــــد



السيد/............. . بصفته مدعى عليه



أنه في يوم .........الموافق .../.../...... الساعة



بقلم كتاب المحكمة أمامي أنا.........أمين السر .



حضر السيد / ............ المدعى في الدعوى رقم .......لسنة ..... مدني كلى ..... المرفوعة منه ضد السيد / ............. وقرر أنه يطعن بالتزوير على ......... المؤرخ .../.../....الذي قدمه المدعى عليه بحافظة المستندات بجلسة .../.../..... والمنسوب صدوره من المدعى والمتضمن ..... ............. .



وينصب الطعن بالتزوير عن هذا العقد صلبا وتوقيعا . حيث أن المدعى لم تصدر منه أيا من التصرفات التي يحويها ذلك المستند أو يقم بالتوقيع على هذا المستند .



وتحرر هذا التقرير وموقع منا ومن الطاعن .



الطاعن أمين السر



ولأجل العلم/





صيغة تظلم للمحامي العام من قرار النيابة برفض رد مضبوطات












صيغة تظلم للمحامى العام



من رفض وكيل النيابة تسليم الأشياء المضبوطة





السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية

تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمة لسيادتكم ...... ومهنته ...... والمقيم برقم ...... وموطنه المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



وأتشرف بعرض الأتي :-



بتاريخ ...... وأثناء تحقيق الجنحة أو الجناية رقم ...... تم ضبط الأشياء الآتية ........ ( تذكر الأشياء )



وحيث أنه وقد أصدر السيد وكيل نيابة ........ الجزئية المحقق قرارا بالتحفظ على تلك الأشياء على ذمة القضية . ولما كانت هذه الأشياء ملك للطالب وفقا للمستندات المرفقة ( ترفق المستندات الدالة على الملكية ) كما وأن هذه الأشياء ليست محلا للسير في الدعوى وليست محلا للمصادرة فقد تقدم الطالب بتاريخ ....... بطلب إلى السيد وكيل النيابة ........ الجزئية المحقق يطلب فيه تسليمه تلك الأشياء ولكنه فوجيء برفض الطلب .



ولما كان هذا الرفض إجحاف بحقوقه ومن ثم فهو يتظلم منه إلى سيادتكم .



ويلتمس الطالب :-



أصليا :- صدور أمر سيادتكم بإلغاء قرار النيابة الجزئية والأمر بتسليمي تلك الأشياء المشار إليها سلفا.



احتياطيا :- التفضل بعرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



وكيل الطالب /



محمد جابر عيسى المحامي







صيغة طلب للناية العامة برد مضبوطات








صيغة طلب إلى وكيل النيابة المحقق برد مضبوطات



السيد الأستاذ وكيل نيابة .......



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمة لسيادتكم ...... ومهنته ...... والمقيم برقم ...... وموطنه المختار مكتب الاستاذ /محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ...........................................



وأتشرف بعرض الأتي :-



بتاريخ ....... وأثناء تحقيق الجنحة أو الجناية رقم ......... تم ضبط الأشياء الآتية ...... ( تذكر الأشياء ) وقد صدر قرار سيادتكم بالتحفظ عليها على ذمة القضية .



وحيث أن هذه الأشياء ملك للطالب وفقا للمستندات المرفقة ( ترفق المستندات الدالة على الملكية وهى غير لازمة للسير في الدعوى كما وإنها ليست محلا للمصادرة .



ويلتمس الطالب :-



صدور أمر سيادتكم برد الأشياء المضبوطة على ذمة الجنحة أو النيابة رقم .... والسالف الأشياء إليها .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



وكيل الطالب /   
 محمد جابر عيسى  المحامي









صيغة إعلان بترك الدعوى المدنية








صيغة إعلان بترك الدعوى المدنية



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد /............................والمقيم ..........ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ .............................................................



أنا............محضر محكمة..............قد أتنقلت إلى محل اقامة



السيد/ ..............ومهنته ............. والمقيم في .......................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالاتي



أقام المعلن إليه ضد الطالب الجنحة المباشرة رقم .....لسنة .... جنح محكمة ......موجها إليه الاتهام بأنه ....... ..... طالباً من النيابة العامة تطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها بالمادة ... من قانون العقوبات ، والتعويض المدني بمبلغ 0000 جنية على سبيل التعويض المؤقت .



وحيث تداولت الجنحة أمام المحكمة المختصة بنظرها وحضر المتهم بجلسة .../.../... ولكن لم يحضر المدعى بالحق المدني أو وكيلة فقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى وإعلان المدعى بالحق المدني باعتباره تاركاً لدعواه المدنية لجلسة .../..../.....



وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهت علية باعتباره تاركا لدعواه المدنية في الجنحة رقم ... لسنة .... المحدد لنظرها جلسة .... أمام محكمة .... في حال عدم حضوره لمباشرة دعواه .



ولأجل العلم /





صيغة دعوى جنحة إهانة موظف عام








صيغة دعوى جنحة اهانة موظف عام



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ......................



أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الاستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ ......... بدائرة قسم...........قام المعلن إليه الأول بتوجيه الإهانة إلى الطالب وكانت تلك الإهانة عن طريق ( الإشارة او القول أو التهديد ) وذلك بأن اهانة بـ ...... تذكر الإهانة تفصيلا وتذكر الألفاظ صريحة كما حصلت أو الإشارات كما تم فعلها أو التهديد على النحو الذي ورد ولما كان ذلك وقد حدث من المعلن إليه الأول وكان الطالب أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهو الذي يعمل موظفا عموميا بكونه تذكر وظيفة الطالب وجهتها .



وحيث ان المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة اهانة موظف عام المنصوص عليها في المادة 133 مكررا من قانون العقوبات.



ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ......... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



لذلك



انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة........الكائنة ...........وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق ........لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 133مكررا من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ...... بدائرة قسم ....... قد أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو شخص مكلف بخدمة عامة أو احد أعضاء المحكمة القضائية أو الإدارية وذلك أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /









صيغة دعوى جنحة تزوير في عقد إيجار










صيغة دعوى جنحة تزوير عقد ايجار



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن يــ ..................................................


أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بموجب عقد ايجار استأجر السيد /......... من الطالب ما هو عبارة عن الشقة الكائنة بملك الطالب بالعقار رقم ...شارع ....., قسم .... محافظة .....وهى مكونة من ........... وذلك بقيمة ايجارية قدرها ...جنية .



وحيث أن الطالب استصدر ضد المستأجر أمر حجز تحفظي رقم ... لسنة ... وعند البدء في توقيع الحجز بتاريخ ......... تبين ترك المذكور للعين وقيام المعلن إليه الأول باغتصابها كما قام بتزوير عقد ايجار نسب صدور الي وتم إدخال التليفون والإنارة بموجب العقد المزور وقد تبين ذلك من محضر الحجز التحفظي سالف البيان مما يقطع بتزوير ذلك المحرر العرفي واستعماله بأن قدمه لشركة كهرباء ...... لتركيب عداد الإنارة.وكذا إلى هيئة المواصلات السلكية سنترال ... للتعاقد على التليفون رقم .......... بناء على هذا العقد المزور وما أن علم الطالب ذلك من محضر الحجز المذكور سارع الي تحرير المحضر رقم ......لسنة .... ادارى قسم .....ضد المعلن إليه بشأن واقعة تزوير العقد واستعماله .



ولما كان ما قام به المعلن إليه الأول يكون جريمة التزوير في محرر عرفي ( عقد الإيجار ) وقام باستعماله بأن قدمه إلى شركة الكهرباء وسنترال ...وتم به إدخال عداد الكهرباء وتوصيل التليفون رقم ...... الأمر الذي به تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادتين رقم 214 مكرر و215 عقوبات .



ولما كان الطالب قد أصابه أضرار مادية وأدبية نتيجة لذلك يقدرها مؤقتا بمبلغ ...... جنية على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب والنفاذ بلا كفالة .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل اقامة المرغوب في إعلانهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح ....... الجزئية الكائنة ...... وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ..... الموافق ...... أمام الدائرة رقم ... وذلك ليسمع المعلن إليه الأول بتطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادتين 214 مكرر و215 من قانون العقوبات وذلك لأنة زور على الطالب محررا هو عقد ايجار واستعمله بتقديمه الي شركة الكهرباء وسنترال ..... وقام بإدخال عداد الإنارة والتليفون المبينين بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ ..... مع إلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ....... جنية مصريا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . مع حفظ باقي حقوق الطالب الأخرى .



ولأجل العلم /





صيغة دعوى جنحة تزوير في إعلام وراثة








صيغة دعوى جنحة تزوير في إعلام وراثة



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ /حمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ  ....................................................................



أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ .......... بدائرة قسم ..........قام المعلن إليه الأول باستخراج إعلام شرعي باسم المرحوم /.......... ولكن قام بالتزوير في ذلك المحرر بأن لم يذكر اسم الطالب مع أنه أحد الورثة الشرعيين أو ذكر أسماء ....... كورثة شرعيين على خلاف الحقيقة وذلك بهدف عدم استحقاقه لنصيبه من التركة التي هي عبارة عن ..........أو بهدف تمكين الآخرين من الحصول على مال ليس من حقهم شرعا .



وحيث ان المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التزوير في الإعلام الشرعي المنصوص عليها في المادة 226من قانون العقوبات .



ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ....... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ..........الكائنة ..........وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق .......... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 226 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ..........بدائرة قسم ....................قد قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الوجبة أمام السلطات المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وضبط الأعلام على أساس هذه الأقوال . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /