بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

15 يونيو 2010

صيغة دعوى طرد مستعجلة لإساءة استعمال العين المؤجرة








دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة







انه في يوم ............... الموافق...... /...../ ......



بناء على طلب السيد /...................المقيم ......... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .



أنا ........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ................... المقيم .............. قسم ............ محافظة........



مخاطبا مع / .....................



وأعلنته بالأتي







بموجب عقد إيجار مؤرخ .../.../..... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو................ الكائن بالعقار رقم ........ شارع .......... بغرض الاستعمال في .....................



إلا أن المعلن إليه قد قام باستعمال العين بطريقة ( مقلقة للراحة – أو ضارة بالصحة – أو منافية للآداب – أو ضارة بسلامة المبني ) .



وحيث انه تنص الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 على أنه : " إذا ثبت بحكـم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة – أو ضارة بالصحة – أو منافية للآداب – أو ضارة بسلامة المبني ومـع عـدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة " .



وقد ثبت استعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائي النهائي رقم....... لسنه........ الصادر من .... وكذلك المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه : " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت " .



وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة



الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ..../..../........ بصفه مستعجلة لتوافر الاستعجال



المتمثل في الإضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ...............





بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في……….. أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بصفه مستعجلة بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه ............. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /





السند القانوني : المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنه1981 - المادة (45) من قانون المرافعات .









صيغة دعوى طرد مستعجلة لإساءة استعمال العين المؤجرة








دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة







انه في يوم ............... الموافق...... /...../ ......



بناء على طلب السيد /...................المقيم ......... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .



أنا ........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ................... المقيم .............. قسم ............ محافظة........



مخاطبا مع / .....................



وأعلنته بالأتي







بموجب عقد إيجار مؤرخ .../.../..... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو................ الكائن بالعقار رقم ........ شارع .......... بغرض الاستعمال في .....................



إلا أن المعلن إليه قد قام باستعمال العين بطريقة ( مقلقة للراحة – أو ضارة بالصحة – أو منافية للآداب – أو ضارة بسلامة المبني ) .



وحيث انه تنص الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 على أنه : " إذا ثبت بحكـم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة – أو ضارة بالصحة – أو منافية للآداب – أو ضارة بسلامة المبني ومـع عـدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة " .



وقد ثبت استعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائي النهائي رقم....... لسنه........ الصادر من .... وكذلك المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه : " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت " .



وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة



الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ..../..../........ بصفه مستعجلة لتوافر الاستعجال



المتمثل في الإضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ...............





بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في……….. أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بصفه مستعجلة بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه ............. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /





السند القانوني : المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنه1981 - المادة (45) من قانون المرافعات .









صيغة دعوى طرد مستعجلة لعدم دفع الأجرة








دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره







انه في يوم ............ الموافق ...../..../...........



بناء على طلب السيد / .............. المقيم .................محله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .



أنا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ..................... المقيم .......... قسم ............. محافظة ...........



مخاطبا مع /............



وأعلنته بالأتي



بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو ............... بغرض الاستعمال في ...... بالعقار رقم ...... الكائن بشارع .......... قسم ......... محافظة............. وذلك لقاء قيمة إيجاريه شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتي ( --- جنيه القيمة الإيجارية الشهرية ، --- جنيه استهلاك المياه ) فيكون الإجمالي ......... جنية ، وحيث أن المعلن إليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجازية المستحقة اعتبارا من شهر....... وحتى تاريخ هذا الإنذار والتي تقدر بمبلغ ......... جنيه .



مما اضطر الطالب معه إلى تكليف المعلن إليه بالوفاء بالقيمة الإيجازية المتأخرة بموجب الإنذار الرسمي



على يد محضر والرقيم ........ محضري ...... ،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم إعلان المعلن إليه بتاريخ .... /..../..... إلا انه لما يحرك ساكنا .



وحيث تنص المادة 18/ب من القانون 136 /1981م بأنه: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :...... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ، وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه: يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .



لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن إليه لتوافر ركن الاستعجال المتمثل



في حرمان الطالب (المؤجر) من الانتفاع بملكه.



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل



الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. للامور المستعجله الكائن مقرها فى ..............



أمام الدائرة ( ) مستعجل ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../.... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم/



السند القانونى: المادة 18 / ب من القانون رقم136 لسنة1981 والماده (45) من قانون المرافعات





صيغة دعوى طرد لإنتهاء المدة الإيجارية








دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد



لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996





انه فى يوم ............. الموافق .../.../.....



بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بشبرا الخيمة أول.



أنا.................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :



السيد / ................ المقيم .............. قسم .......... محافظة.................



مخاطبا مع/ .............



وأعلنته بالأتي







بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../..... استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو....... بغرض الاستعمال



في........... بالعقار رقم الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... وذلك لقاء قيمة إيجارية



شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وحيث نصت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر على أنه : يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى .



وبالفعل تم إنذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم ........... بتاريخ .../..../..... محضرى ..........، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الإنذار .



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على أنه : ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالإخلاء ، كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه : يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه : إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659 .



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل



الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ........... المستعجله الكائن مقرها ......... امام الدائرة ( ) وذلك



جلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../...... وذلك لسماع الحكم بطرد المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، وإلزام المعلن إليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /





السند القانونى: القانون رقم (4) لسنه1996













صيغة دعوى امتداد علاقة إيجارية








دعوى امتداد علاقه إيجاريه



أنه فى يوم ........... الموافق ..../..../......



بناء على طلب السيد / .................. المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن في دسوق شارع الشركات .



أنا................ محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه واعلنت:



السيد / .......................... المقيم .............. قسم .............. محافظة ......



مخاطبا مع / ..............



وأعلنته بالأتي







بموجب عقد إيجار مؤرخ .../..../..... استأجر مورث الطالب من المعلن إليه ما هو ........ بالعقار رقم



.......... الكائن فى ........... قسم .............محافظة ......... ، بغرض الاستعمال فى ........... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........ جنيه تدفع مقدما في بداية كل شهر .



وحيث أن الطالب له الحق فى الامتداد القانونى للعقد سالف الذكر طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49



لسنة 1977 .



وكذلك أقرت المادة 18 من القانون 136 الإمتداد القانونى حيث نصت على أنه :" لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الإ لأحد الأسباب الأتية .... الخ .



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات الحق فى الامتداد القانون للعقد المذكور عاليه



للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .



بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل



الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الكائن مقرها ....... أمام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../...... وذلك لسماع الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن إليه ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /



السند القانونى : م/ 29 من القانون رقم 49 / 1977 ، م/ 18 من القانون رقم 136 /1981









صيغة دعوى إخلاء للتأجير من الباطن








دعوى إخلاء للتأجير من الباطن



انه فى يوم ................. الموافق ..../..../...........



بناء على طلب السيد / ............. المقيم ............. محافظة............ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .



انا ........... محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :



السيد / ................... المقيم فى ................ قسم ............. محافظة ........



مخاطبا مع/ .................



وأعلنته بالأتي







بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../........ استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو........... بغرض الاستعمال في ....... بالعقار رقم ..... الكائن فى......... قسم ......... محافظة .................. .



وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة



ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ..............جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، .............. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............. جنيه .



وحيث فؤجى الطالب ( المالك (بقيام المعلن إليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن إلى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.



وحيث تنص المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على أنه: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :..... ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلي .



وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه : " حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الإخلاء . الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 .



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة



الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل



الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الكائن مقرها................ امام الدائرة ( ) إيجارات ،



وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق



.../..../..... وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد



الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات



ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /



السند القانونى: المادة 18 فقره ( ج ) من القانون 136 لسنة 19









صيغة دعوى بصحة العرض والزام المشتري بدفع الثمن








دعوى بصحة عرض المبيع



وإلزام المشترى بدفع المستحق



أنه في يوم ........ الموافق ........



بناء على طلب السيد/ .................. والمقيم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامى الكائن بدسوق شارع الشركات .



أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل إقامة :



السيد/ ............. والمقيم ....................... محافظة ..................



مخاطبا مع / .............



وأعلنته بالاتي :-



بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ ............ باع الطالب للمعلن إليه العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمبين حدودا ومعالما بالعقد سالف البيان المودع حافظة مستندات الطالب ، بثمن قدرة ........ جنيها دفع منه المعلن إليه بمبلغ ........ جنيها عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد مبلغ ........ جنيها عند التسليم ,



وإذ امتنع المعلن إليه عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، وعملا بنص المادة 336 من القانون المدني الذي يجرى على أنه إذا كان الشيء المراد الوفاء به عقارا جاز للمدين بالتسليم أن يطلب وضعه تحت الحراسة وتقوم الحراسة حينئذ مقام الإيداع ، فقد أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدني مستعجل ........ بوضع الحراسة ، وبجلسة ........ قضى بصفة مستعجلة بوضع العقار المبيع المبين حدودا ومعالما بعقد البيع المؤرخ ........... تحت الحراسة القضائية وتعيين ........ حارسا عليه لحفظة وإدارته ، وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون الطالب قد نفذ التزامه بالتسليم تنفيذا عينيا .



ولما كان عقد البيع المؤرخ ............ الوارد على العقار سالف البيان قد تضمن التزام المعلن إليه بدفع مبلغ ........ جنيها كجزء من الثمن عند تسليم العقار ، مما يحق معه للطالب الرجوع عليه بهذا المبلغ بعد أن قام بتنفيذ التزامه بالتسليم .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه ، وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك في يوم ........ الموافق ......... الساعة ........ لسماع الحكم بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمة الطالب من التزامه بالتسليم ، وإلزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع........% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق .



ولأجل العلم



السند القانوني : المادة 336 مدني





صيغة دعوى منع تعرض








صيغة دعوى منع تعرض





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي بدسوق شارع الشركات .



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / -------------





وأعلنته بالأتي





الطالب حائز لـ (العقار أو الشقة أو الأرض ) رقم --- الكائن فى ---------- والمحددة بالحدود الاتيه ----------------------------------------------



وحيازته لها هادئة ومستقره منذ -------- تقريبا أي ما يزيد عن ----- سنه إلا أنه فوجئ بتاريخ ------ بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعى عليه وذلك بقيامه ----------- ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينة بصدر الصحيفة وذلك طبقا لنص المادة 961 من القانون المدني والتي تنص على أنه: " من حاز عقارا وأستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض " .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الجزئية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة ---- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب في الانتفاع بالعين المبينة بصدر الصحيفة مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب



ولأجل العلم /



السند القانوني : المادة 961 من القانون المدني .









صيغة دعوى منع تعرض








صيغة دعوى منع تعرض





أنه في يوم ------ الموافق -------



بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي بدسوق شارع الشركات .



أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :



السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------



مخاطبا مع / -------------





وأعلنته بالأتي





الطالب حائز لـ (العقار أو الشقة أو الأرض ) رقم --- الكائن فى ---------- والمحددة بالحدود الاتيه ----------------------------------------------



وحيازته لها هادئة ومستقره منذ -------- تقريبا أي ما يزيد عن ----- سنه إلا أنه فوجئ بتاريخ ------ بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعى عليه وذلك بقيامه ----------- ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينة بصدر الصحيفة وذلك طبقا لنص المادة 961 من القانون المدني والتي تنص على أنه: " من حاز عقارا وأستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض " .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الجزئية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة ---- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ----- وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب في الانتفاع بالعين المبينة بصدر الصحيفة مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب



ولأجل العلم /



السند القانوني : المادة 961 من القانون المدني .









صيغة دعوى فسخ عقد بيع








انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........



بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................

ومحله المختار مكتب الاستاذ /أشرف رويه المحامى الكائن بدسوق شارع الشركات

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة .............

مخاطبا مع / ................







واعلنتهه بالأتى





بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .



2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.



وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .





بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , ولاجل العلم.........

ولاجل العلم.........









دعوى تعويض عن حاث سيارة








دعوى تعويض عن حادث سيارة







انه فى يوم .............. الموافق .................... .



بناء على طلب كل من :-



السيد/ ........................... المقيم ................



السيده / ....................... المقيم .................



المقيمان ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ أشرف رويه المحامي بدسوق – شارع الشركات .



أنا ........................ محضر محكمه .............. قد انتقلت واعلنت :



1- السيد/ ................................. المقيم ..........



مخاطباً مع / ..............................



2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركه مصر للتامين بصفته ويعلن بمقرها 7 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل - القاهره



مخاطباً مع / .........................



وأعلنتهما بالأتي



بتاريخ ............... تسبب المعلن إليه الأول خطأ فى قتل المرحوم ............. ابن الطالبين ( او زوج او ........ ) البالغ من العمر ............... وكان ذلك ناشئاعن اهماله وعدم احتاطه بأن قاد السيارة رقم ....... فصدم ابنهما فأحدث اصاباته التى اودت بحياته - وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر رقم ....... لسنه ...... جنح ........ وبتاريخ ......... حكمت المحكمه بـ ........ .



وحيث أنه تم استئناف الحكم وقيد برقم ....... لسنة ........ وبجلسة ....... قضت المحكمه بـ ........ وبذلك صار الحكم الجنائى نهائيا0



ولما كانت اضرار الطالبين كبيرة الوقع شديدة الأثر على نفسيهما متناقضة النتائج وكانت السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمعلن إليه الأول ومؤمنا لدى المعلن إليه الثانى بصفتة فانهنا يطلبون الحكم لهما متضامنين بدفع مبلغ ......... جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ لما منيا به من خسائر ماديه وأدبيه لموت ابنهما المجنى عليه .



وفى مقام استعراض هذه الاضرار فحسب الطالبين ان يذكرا ان المجنى عليه كان شابا له من العمر ...... ربيعا كسوبا نافعا ارتكنا عليه واضحيا بظله وعمله ونتاج جهده ليكون للزمام وقايه ولتقلبات الايام حمايه وركنا وفى الازمات سندا وظهيرا فهم تولوه بالرعايه والتربيه حتى شب وصار فتيا قويا يعمل ويكسب ويالتالى لابد ان يكون لهما كسبه وان كان يفعل ذلك طواعيه فهو واجب نفسى واخلاقى ودينا تجاههما0



ومن اجل هذا وبسبب الطبائع كان مصاب المدعيين فى فقده كبيرا فقد فقدا بذهابه المال والكسب والذخل بعد ان بذلا نفسهما وعملهما ومالهما من اجله وفى سبيله 0



اما جانب الاضرار الادبيه :



ان الام الابوين بوفاة المجنى عليه امر غير منكور وبيس للطالبان فى حاجه الى التدليل عليه او اقامه حجه او برهان فى بيانها واستجلائها فهو امرا طبيعيا0



ولما كان الام الابوين واضرارهما على الوجه الموضح بعضه كان لهما الحق فى المطالبه فى المبلغ المذكور وهو لا يمثل فى حقهما سوى جزء بسيط من كربهما الشديد لوفاة ابنهما وعلى الصورة المفجعه التى كشف عنها الحادث الموضح .



بناء عليـــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمتهما لكل منهم صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمه ...... الابتدائية الكائن مقرها ........ بجلستها التى ستنعقد علنا يوم ......... الموافق ........ امام الدائرة ......... من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم للطالبين ضد المعلن اليهما وعلى وجه التضامن بينهما بالزامهم بدفع مبلغ ........ جنية مع المصاريف والاتعاب والنفاذ لما لحقهما من اضرار ماديه وادبيه لوفاة المرحوم .......... والذى تحرر عنه حادثه المحضر رقم ........ لسنة ....... .



ولأجل العلم /



ملحوظه :



يجب على وكيل الطالب ان يتقدم بطلب للمعافاه من الرسوم القضائيه قبل رفع هذه الدعوى حتى يتفادى فرق الرسم والذى يصل الى مبالغ كبيرة









دعوى تعويض عن حاث سيارة








دعوى تعويض عن حادث سيارة







انه فى يوم .............. الموافق .................... .



بناء على طلب كل من :-



السيد/ ........................... المقيم ................



السيده / ....................... المقيم .................



المقيمان ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ أشرف رويه المحامي بدسوق – شارع الشركات .



أنا ........................ محضر محكمه .............. قد انتقلت واعلنت :



1- السيد/ ................................. المقيم ..........



مخاطباً مع / ..............................



2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركه مصر للتامين بصفته ويعلن بمقرها 7 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل - القاهره



مخاطباً مع / .........................



وأعلنتهما بالأتي



بتاريخ ............... تسبب المعلن إليه الأول خطأ فى قتل المرحوم ............. ابن الطالبين ( او زوج او ........ ) البالغ من العمر ............... وكان ذلك ناشئاعن اهماله وعدم احتاطه بأن قاد السيارة رقم ....... فصدم ابنهما فأحدث اصاباته التى اودت بحياته - وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر رقم ....... لسنه ...... جنح ........ وبتاريخ ......... حكمت المحكمه بـ ........ .



وحيث أنه تم استئناف الحكم وقيد برقم ....... لسنة ........ وبجلسة ....... قضت المحكمه بـ ........ وبذلك صار الحكم الجنائى نهائيا0



ولما كانت اضرار الطالبين كبيرة الوقع شديدة الأثر على نفسيهما متناقضة النتائج وكانت السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمعلن إليه الأول ومؤمنا لدى المعلن إليه الثانى بصفتة فانهنا يطلبون الحكم لهما متضامنين بدفع مبلغ ......... جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ لما منيا به من خسائر ماديه وأدبيه لموت ابنهما المجنى عليه .



وفى مقام استعراض هذه الاضرار فحسب الطالبين ان يذكرا ان المجنى عليه كان شابا له من العمر ...... ربيعا كسوبا نافعا ارتكنا عليه واضحيا بظله وعمله ونتاج جهده ليكون للزمام وقايه ولتقلبات الايام حمايه وركنا وفى الازمات سندا وظهيرا فهم تولوه بالرعايه والتربيه حتى شب وصار فتيا قويا يعمل ويكسب ويالتالى لابد ان يكون لهما كسبه وان كان يفعل ذلك طواعيه فهو واجب نفسى واخلاقى ودينا تجاههما0



ومن اجل هذا وبسبب الطبائع كان مصاب المدعيين فى فقده كبيرا فقد فقدا بذهابه المال والكسب والذخل بعد ان بذلا نفسهما وعملهما ومالهما من اجله وفى سبيله 0



اما جانب الاضرار الادبيه :



ان الام الابوين بوفاة المجنى عليه امر غير منكور وبيس للطالبان فى حاجه الى التدليل عليه او اقامه حجه او برهان فى بيانها واستجلائها فهو امرا طبيعيا0



ولما كان الام الابوين واضرارهما على الوجه الموضح بعضه كان لهما الحق فى المطالبه فى المبلغ المذكور وهو لا يمثل فى حقهما سوى جزء بسيط من كربهما الشديد لوفاة ابنهما وعلى الصورة المفجعه التى كشف عنها الحادث الموضح .



بناء عليـــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمتهما لكل منهم صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمه ...... الابتدائية الكائن مقرها ........ بجلستها التى ستنعقد علنا يوم ......... الموافق ........ امام الدائرة ......... من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم للطالبين ضد المعلن اليهما وعلى وجه التضامن بينهما بالزامهم بدفع مبلغ ........ جنية مع المصاريف والاتعاب والنفاذ لما لحقهما من اضرار ماديه وادبيه لوفاة المرحوم .......... والذى تحرر عنه حادثه المحضر رقم ........ لسنة ....... .



ولأجل العلم /



ملحوظه :



يجب على وكيل الطالب ان يتقدم بطلب للمعافاه من الرسوم القضائيه قبل رفع هذه الدعوى حتى يتفادى فرق الرسم والذى يصل الى مبالغ كبيرة









إجراءات رفع الدعوى وقيدها








إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم







تكتب صحيفة الدعوى من اصل وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم فى الدعوى +صورة للجدول +صورة تحفظ بملف الدعوى بمكتب المحامى .



تحديد الرسم لدى رئيس القلم وسداده بخزينة المحكمة ومراجعتة واستلام قسيمة السداد .



الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسة .



تسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتاشير عليها برقم القضية بعد إن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول ويثبت تاريخ الجلسة المحددة فى جميع الصور والدائرة التى تنظر امامها الدعوى .



الرجوع لرئيس القلم مرة أخيره لختم اصل العريضة والصور بخاتم المحكمة .



تقديم اصل العريضة والصور لقلم محضرى المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه



* صحف اشكلات التنفيذ ودعاوى الاسترداد ومذكرة الطعن بالنقض لا تسلم لمقدمها ويتولى قلم الكتاب بالمحكمة لاعلانها









إجراءات رفع الدعوى وقيدها








إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم







تكتب صحيفة الدعوى من اصل وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم فى الدعوى +صورة للجدول +صورة تحفظ بملف الدعوى بمكتب المحامى .



تحديد الرسم لدى رئيس القلم وسداده بخزينة المحكمة ومراجعتة واستلام قسيمة السداد .



الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسة .



تسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتاشير عليها برقم القضية بعد إن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول ويثبت تاريخ الجلسة المحددة فى جميع الصور والدائرة التى تنظر امامها الدعوى .



الرجوع لرئيس القلم مرة أخيره لختم اصل العريضة والصور بخاتم المحكمة .



تقديم اصل العريضة والصور لقلم محضرى المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه



* صحف اشكلات التنفيذ ودعاوى الاسترداد ومذكرة الطعن بالنقض لا تسلم لمقدمها ويتولى قلم الكتاب بالمحكمة لاعلانها









دعوى مطالبة بريع عن غصب عقار








دعوى مطالبة بريع عن غصب عقار





أنه في يوم



بناء على طلب السيد / والمقيم بـ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي . دسوق – شارع الشركات .



أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :-



السيد / المقيم بـ







وأعلنته بالأتي







يمتلك الطالب ما هو عبارة عن ....................... بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ وقد قام المعلن بإغتصابها ، إذ وضع يده عليها دون سند من القانون و استغلها فى ........ و لما وجهه الطالب بعدم مشروعية حيازته امتنع عن تخليه عنها و تعرض للطالب مما اضطره الى ابلاغ الشرطة فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنه ........ جنح ........ و أمرت النيابة باحالة المعلن اليه الى قاضى الحيازة فقضى بجلسة ......... بادانة الاخير و تمكين الطالب من الارض سالفة البيان و تم تنفيذ ذلك بتاريخ .



لما كان المقرر قانونا أن غصب العقار يعد عملا غير مشروع و يتوافر به ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية و من ثم يلتزم الغاصب بتعويض الاضرار الناشئة عن ذلك و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت و الحكم الصادر من قاضى الحيازة بجلسة ....... أن المعلن اليه اغتصب الارض المملوكة للطالب و هو ما يتوفر به ثبوت الخطأ التقصيرى فى جانب المعلن اليه و قد ترتب على هذا الخطأ أن لحق الضرر بالطالب متمثلا فى حرمانه من ملكه و من استغلاله خلال المدة من ........ و حتى ...... مما يجب القضاء له بتعويض جابر لهذا الضرر ويقدر الطالب بمبلغ ........ جنيه . و يركن فى اثبات عناصره الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا , و ذلك اعمالا لنص المادة 163 من القانون المدنى الذى يجرى بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .



ولأجل العلم /





دعوى مالك بعدم نفاذ البيع في حقه ومحو التسجيل








دعوى مالك بعدم نفاذ البيع فى حقه ومحو التسجيل







أنه في يوم



بناء على طلب السيد / والمقيم بـ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي . دسوق – شارع الشركات .



أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :-



1- السيد / المقيم بـ



مخاطباً مع /



2-السيد / رئيس مصلحة الشهر العقاري بـــ بصفته وبعلن بمقر عمله بـ



مخاطباً مع /



3-السيد الأستاذ / وزير العدل بصفته الرئيس الإداري الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ويعلن سيادته بإدارة قضايا الدولة بـ



مخاطباً مع /







وأعلنتـــهم بالاتي











يمتلك الطالب ما هو عبارة عن بموجب ......... بالمكلفة رقم ........ باسم ........ .



إلا أنه فوجيء بوجود بيع على ذات العين بموجب عقد بيع مسجل فى ........ تحت رقم ........لسنه ........ شهر عقارى ......



ولما كان المقرر قانونا أنه فى حالة تسجيل العقد المتضمن بيعا لملك الغير يكفى المالك الحقيقي أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه وبطرد المشترى وتسليمه عين النزاع مع الزام الاخير بدفع الريع المستحق منذ تاريخ الغضب وحتى قيامة بالتسليم .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ ليسمعوا الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المسجل تحت رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ فى حق الطالب والزام المعلن اليه الثا ني بمحو هذا التسجيل بالتأشير على هامشه بمنطوق هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن مع الزام الاول برد عين النزاع للطالب وتسليمها له بما عليها من زراعة وقت التسليم وبدفع مبلغ ........ جنيه ريعا عن مدة الغصب مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة



مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم .





دعوى استرداد ما دفع بغير حق








دعوى استرداد ما دفع بغير حق









أنه في يوم



بناء على طلب السيد / والمقيم بـ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي . دسوق – شارع الشركات .



أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :-



1- السيد / المقيم بـ



مخاطباً مع /







وأعلنتـه بالاتي







بموجب عقد مؤرخ في ...... اشترى الطالب من المعلن إليه ما هو عبارة عن ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيها تم الوفاء به بأكمله وفقا للمخالصات التى تضمنتها حافظة المستندات .



وإذ خالف المعلن اليه بنود العقد المتعلقة بـ ........ فقد أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ بطلب فسخ العقد فقضى له بذلك بجلسة ........ و أصبح الحكم نهائيا .



و لما كان المقرر قانونا أن حق المشترى فى استرداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق , و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما اذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه فى عقد فسخ بعد ذلك .



و تنص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى على أنه اذا كان من تسلم غير المستحق سىء النية فانه يلتزم برد الفوائد من يوم الوفاء و كان الثابت من الحكم سالف البيان أن المعلن اليه هو الذى تسبب فى فسخ العقد لاخلاله بالتزاماته الواردة به و من ثم يكون سىء النية و يلتزم برد الثمن و فوائده من تاريخ القبض فى ......... حتى تمام السداد .







بناء عليه











أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يرد للطالب مبلغ ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........ % من يوم الدفع فى..-..-....و حتى السداد مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .



ولأجل العلم .





إنذار عرض أجره رفض المؤجر استلامها








إنذار عرض أجرة







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بشبرا الخيمة أول .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأنذرته بالآتي :







بموجب عقد إيجار محرر في ......... أجر المنذر إليه المنذر الشقة رقم ..... الكائنة بالعقار ...... بقيمة ايجارية شهرية قدرها ..........جـ ( ................................. جـ فقط لا غير ) .



وحيث أن المنذر إليه قد رفض تسلم القيمة الايجارية المذكورة من تاريخ ........ وحتى تاريخ ................ .



وحيث أن المنذر يهمه إبراء ذمته قبل المنذر إليه ، فإن المنذر يعرض القيمة الإيجارية المذكورة من تاريخ



.......... وحتى تاريخ .......... بواقع ( ..... ج X شهر ) = ........ جـ ( ....... فقط لا غير ) .



بالإضافة إلى قيمة الضريبة العقارية بواقع ( ..... ج X شهر ) = ........ جـ ( ....... فقط لا غير )



وبموجب الإنذار يعتبر هذا العرض مبرئا لذمة المنذر من هذا الدين مفوتا على المنذر إليه فرصة اتخاذ أي إجراء بسبب ذلك .





إنذار عرض أجره رفض المؤجر استلامها








إنذار عرض أجرة







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأنذرته بالآتي :







بموجب عقد إيجار محرر في ......... أجر المنذر إليه المنذر الشقة رقم ..... الكائنة بالعقار ...... بقيمة ايجارية شهرية قدرها ..........جـ ( ................................. جـ فقط لا غير ) .



وحيث أن المنذر إليه قد رفض تسلم القيمة الايجارية المذكورة من تاريخ ........ وحتى تاريخ ................ .



وحيث أن المنذر يهمه إبراء ذمته قبل المنذر إليه ، فإن المنذر يعرض القيمة الإيجارية المذكورة من تاريخ



.......... وحتى تاريخ .......... بواقع ( ..... ج X شهر ) = ........ جـ ( ....... فقط لا غير ) .



بالإضافة إلى قيمة الضريبة العقارية بواقع ( ..... ج X شهر ) = ........ جـ ( ....... فقط لا غير )



وبموجب الإنذار يعتبر هذا العرض مبرئا لذمة المنذر من هذا الدين مفوتا على المنذر إليه فرصة اتخاذ أي إجراء بسبب ذلك .





تكليف بالوفاء بالأجرة وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997








تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة وفقا للقانون 6 لسنة 1997







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأنذرته بالآتي :







بموجب عقد الإيجار المحرر بين المنذر والمنذر إليه بتاريخ . . . / . . . / . . . . الخاص بالعين المؤجرة لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ). وحيث أن العقد المشار إليه تم تحريره فى ظل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1977 .



وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة . . . / . . . / . . . . وحتى . . . / . . . / . . . . بعدد شهرا بالرغم من المطالبات الودية المتكررة .



وحيث أنه وإزاء امتناع المنذر إليه عن سداد الأجرة المستحقة فضلا عن الزيادة المقررة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 و التى تقرر زيادة قدرها أمثال القيمة الإيجارية للعقارات المنشأة قبل / سنة .



وحيث أنه والحال كذلك فأنه يستحق على المنذر إليه ما قدره :



( . . . . . مليجـ X أمثال X شهر ) = ( . . . . . مليجـ ) فضلا عن 2% نظافة ، ما نتج عنه إجمالا مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ).



حيث أنه وحرصا على العلاقات الودية بين المنذر والمنذر إليه فإنه لا يسعه إلا إنذار المنذر إليه للمبادرة بسداد المبلغ المستحق وإلا حق له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المنذر إليه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .





تكليف بالوفاء بالأجرة








انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية







بموجب عقد إيجار مؤرخ . . . / . . . / . . . . استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو . . . . . . . . . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . . الكائن بشارع . . . . . . . . . . . . . . . . . قسم . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . . . . .



وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالآتى جنيه القيمة الأيجارية الشهرية . . . . . . . . . . . . جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ).



وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر . . . . . . . . . . . . . وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) ( عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية



وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .



بنــاءا عليــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر . . . . . . . وحتى شهر . . . . . . . مضافا اليها الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار ، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .



مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب





--------------------------------------------------------------------------------





دعوى طرد مستعجلة لعين مفروشة








دعوى طرد مستعجله لعين مؤجره مفروشه



أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :



بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ . . . / . . . / . . . . استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو . . . . . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسم . . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . ، بغرض إستعماله فى . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .وقد قيد هذا العقد بالوحده المحليه المختصه تحت رقم . . . . . . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . .وحيث نصت المادة (. . . . . . . .) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه



" يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى "



وحيث تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . . محضرى . . . . . . . . . . ، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء المدة المحددة فى الانذار .



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :



" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه الاخلاء "



وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه :



" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . . . . . . . . .



الأمر الذى أضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجاربصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه .



بنــاء عليــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة . . . . . . . . للامورالمستعجله الكائن مقرها فى . . . . . . . . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المفروش وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص وبالمنقولات المبينه بالقائمه المرفقه بعقد الايجار وبحالة سليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .





طرد لإنتهاء مدة الإجارة








دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة



وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







بموجب عقد إيجار مؤرخ. . . / . . . / . . . . استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . الكائن فى . . . . . . . قسم . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وحيث نصت المادة (. . . . . . . .) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :



يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . . محضرى . . . . . . . . . . ، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :



" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالاخلاء " .



كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :



" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .



وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :



" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14 / 11 / 1967 س 18 ص 1659 ) " .



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار .







بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة . . . . . . . . . . . المستعجله الكائن مقرها . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعةوما بعدها من صباح يوم . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . . وذلك لسماع الحكم بـ :



اولا : طرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .



ثانيا : إلزام المعلن اليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .





طرد لإنتهاء مدة الإجارة








دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة



وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







بموجب عقد إيجار مؤرخ. . . / . . . / . . . . استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . الكائن فى . . . . . . . قسم . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وحيث نصت المادة (. . . . . . . .) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :



يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . . محضرى . . . . . . . . . . ، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :



" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالاخلاء " .



كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :



" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .



وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :



" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14 / 11 / 1967 س 18 ص 1659 ) " .



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار .







بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة . . . . . . . . . . . المستعجله الكائن مقرها . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعةوما بعدها من صباح يوم . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . . وذلك لسماع الحكم بـ :



اولا : طرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .



ثانيا : إلزام المعلن اليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .





حبس عن متجمد نفقة








دعوى حبس عن متجمد نفقة



أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيدة / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ . . . / . . . / . . . ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .



وحيث أن المعلن إليه أمتنع عن الانفاق على الطالبة مما حدا بها إلى أقامة الدعوى رقم . . . لسنة . . . أحوال جزئى ، والتى قضى فيها بجلسة . . . / . . . / . . . . بفرض نفقة شهرية قدرها على المعلن إليه عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل فى . . . / . . . / . . . . وحتى . . . / . . . / . . . . وهو الأمر الذى لم ترض به الطالبة وكذا المعلن إليه الأمر الذى حدا بهما إلى استئناف الحكم المذكور بالاستئنافين لسنة و لسنة أحوال مستأنف أمام الدائرة واللذان قضى فيهما بجلسة. . . / . . . / . . . .



حيث أنه ولما كان ذلك كذلك ، وكانت الطالبة قد أستلمت الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وأعلنت قانونا بتاريخ . . . / . . . / . . . . إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا ويبادر إلى سداد المبلغ المقضى به وقدره .



حيث أنه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة المطالبة بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) عن الفترة من . . . / . . . / . . . إلى . . . / . . . / . . . ، وطلب أمره بدفع المبلغ المذكور وحبسه عند الامتناع طبقا لنص المادة 347 من اللائحة الشرعية مع إلزامه بالمصروفات .



بنــاء عليــــــــه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليه الحكم بدفع مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) متجمد نفقة عن المدة من . . . / . . . / . . . وحتى . . . / . . . / . . . ، بواقع شهريا لمدة شهر ، وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات شاملة لمقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة .





انهاء عقد ايجار لغلق العين








دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى



بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنتهم بالآتي :







بموجب عقد ايجار مؤرخ . . . / . . . / . . . استاجرمورث المعلن اليهم



المرحوم / . . . . . . . . . . . . . . . ما هو . . . . . . . . . . بغرض الأستعمال فى . . . . . . بالعقار



رقم . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . .



وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997و التى تنص على انه :



" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى , فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .



الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم . . . . . . لسنه . . . . . . ادارى ( ويذكر مكان اقامة المحضر ) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق



العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0



ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بغلق العين المستاجره لمورثهم



بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها . . . . . . . الكليه الدائره (. . . . . . . .) ايجارات الكائنه فى . . . . . . . وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين المؤجره لمورثهم لغلق العين وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب .








انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر








دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /







وأعلنته بالآتي :







بموجب عقد إيجار مؤرخ . . . / . . . / . . . . استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو . . . . . . . . . . . . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسم . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم . . . . . . . . . قد توفى بتاريخ . . . / . . . / . . . . دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ . . . / . . . / . . . . والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .







بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة . . . . . . . . . . . . الكائن مقرها . . . . . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ . . . / . . . / . . . وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .





تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة








تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأنذرته بالآتي :







بموجب عقد الإيجار المحرر بين المنذر والمنذر إليه بتاريخ . . . / . . . / . . . . الخاص بالعين المؤجرة لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها . . . جنيه ( . . . . جنيه فقط لا غير ).



وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من . . . / . . . / . . . وحتى . . . / . . . / . . . ، بعدد شهرا بالرغم من المطالبات الودية المتكررة .



وحيث أنه والحال كذلك فأنه يستحق على المنذر إليه ما قدره :



( . . . . . مليجـ X شهر ) = ( . . . . . مليجـ ) فضلا عن 2% نظافة ، ما نتج عنه إجمالا مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ).



حيث أنه وحرصا على العلاقات الودية بين المنذر والمنذر إليه فإنه لا يسعه إلا إنذار المنذر إليه للمبادرة بسداد المبلغ المستحق وإلا حق له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المنذر إليه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .









إنهاء عقد إيجار لتغيير النشاط








دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط



فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنتهم بالآتي :







بموجب عقد ايجار مؤرخ . . . / . . . / . . . استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم / . . . . . . . . . . . . . . . ما هو . . . . . . . . . . بغرض الأستعمال فى . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بتغير النشاط من . . . . . . . . . . الى . . . . . . . . . . مخالفين بذلك نص العقد رقم . . . . . . . . . . والذى ينص على . . . . . . . . . . وكذلك مخلفين نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997 و التى تنص على انه :



" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى , فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم . . . . . . . لسنه . . . . . . . ادارى ( ويذكر مكان اقامة المحضر ) الذى اثبت تغير النشاط من . . . . . . . اللى . . . . . . . ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بتغير النشاط .



بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها . . . . . . . الكليه الدائره (. . . . . . . .) ايجارات الكائنه فى . . . . . . . وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين المؤجره لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب




دعوى تعويض لاساءة استخدام حق التقاضي








دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي



أنه في يوم ............



بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات



أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-



السيد / ............... المقيم بـ



مخاطباً مع



وأعلنته بالأتي







من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه .



وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....



ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .



وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .



ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /





دعوى تعويض لاساءة استخدام حق التقاضي








دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي



أنه في يوم ............



بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات



أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-



السيد / ............... المقيم بـ



مخاطباً مع



وأعلنته بالأتي







من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه .



وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....



ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .



وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .



ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /





دعوى فسخ عقد إيجار لعدم وجود من يمتد له العقد








دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود



مستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الايجار







أنة فى يوم الموافق / / بناء على طلب



السيد / -------------- ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات – أمام محطة القطارات



اتنقلت انا محضرمحكمة ............................. الجزئية حيث اعلنت



السيدة /.......................... مخاطبا مع



واعلنتها بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ----- استأجر مورث المعلن اليها من مورث الطالب شقة بالدور ---- بالعقار رقم ....... بالعقار الكائن بشارع ..............................وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ............. ( فقط -------- ) لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )



وحيث ان مورث المعلن اليها قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها وامتد اليها عقد الإيجار بقوة القانون وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل

ومنذ تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلى ظلت العين الإيجارية خالية من الشواغل والاشخاص والذى دعا الطالب الى تحرير محضر بتاريخ 4 / 9 / 2006 لاثبات هذة الواقعة قيد برقم ........... لسنة 2006 ادارى ..... لاثبات وفاة زوجة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يقيم بالشقة عين النزاع من تاريخ وفاه زوجة المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير المحضرالمذكور

وبناء على قرار النيابة العامة فى هذا المحضر والتى امرت بمعاينة الشقة موضوع النزاع تمت المعاينة على هذه الشقة وثبت محرر المعاينة انها مغلقة وعدم تواجد احد بها الامر الذى يثبت ان المعلن اليها ليس لها حق الأمتداد القانونى لتخليها عن الأقامة بالشقة موضوع الدعوى واستغنت عنها

وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان " الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا ( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32





ولكون العين المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكه وذلك من حرمانه فى سد احتياجاته لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليها مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0



الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992

الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985

الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985

وحيث ان المعلن اليها مقيمة بشقة غير شقة النزاع الامر الذى يضحى به تخليها الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لها بها اقامة مستقرة او تبين منها انقطاعها العابر او المؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثها وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0يؤيد ذلك ويؤكدة المعاينة التى تمت على الشقة من قبل قسم .........ثبت انها خالية من الأشخاص

الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993

وحيث انه بأستقلال المعلن اليها بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمرارها فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون حيث انها ثبت تخليها النهائى عن الشقة موضوع الدعوى واستقرارها بمسكن زوجها الكائن ...... وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان " من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر



" وكانت المادة الخامسة من ذات القانون : قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليها هو ادعاء وتخيل منها فى ان لها حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لها من مورثها وبأن لها حق عليها هو امتداد لحق مورثها وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعي بفسخ عقد الايجار الصادر من مورث الطالب لمورث المعلن اليها والمؤرخ ---- ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0





بناء علية





انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة هذة الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة مأمورية ............................. الابتدائية الكائنه .بمجمع المحاكم ....................... وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى تمام الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق ------ امام الدائرة ( ) ايجارت كلى وذلك لسماعها الحكم عليها بفسخ عقد الايجار المؤرخ -------- الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وعقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ ----- خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة





صيغة محضر لإنهاء الدعوى صلحاً








صيغة محضر صلح لانهاء الدعوى صلحا





انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........



تم الاتفاق فى تاريخه بين كلا من



طرف اولا: السيد / ................ مهنته............ المقيم فى ..................... طرف اول _ بائع



طرف ثانى : السيد / ................ مهنته............ المقيم فى .............. طرف ثانى _ مشترى





تمهيد





بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ بتاريخ .../..../...... باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى ماهو ( المبيع عقار او أرض ) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الآتيه ............................... نظير ثمن إجمالى قدره ................... دفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها وما تم منها وما يكون من المتفق احتجازه إلى تمام التسليم اوالإنتهاء من نقل الملكيه ) .



وبتاريخ .../..../......أقام المشترى الدعوى رقم .......... لسنة........... مدنى كلى ......... وطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بصحة ونفاذ العقد الإبتدائى السالف ذكره ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ............ الموافق .../..../.......



وقد تم التصالح فيما بينهم واقر الطرفين باهليتهم للتعاقد واتفقا على ما يلى :



أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من محضر الصلح .



ثانياً : يقر الطرف الاول ( البائع ) بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ .../..../...... كما يقر بالتسليم بكافة طلبات الطرف الثاني ( المشترى ) والوارده بصحيفة دعواه .



ثالثاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بانه يتحمل كافة المصاريف المستحقه على الدعوى المقامه منه ضد



الطرف الاول (البائع ( .



رابعاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بأنه يتحمل كافة المصاريف اللازمه لتمام نقل ملكية المبيع إليه.



خامسا : إتفق الطرفان على تقديم هذا العقد الى محكمة ............. امام الدائره ( ) مدنى ........ بجلستها العلنيه المؤرخه ...../..../......... لالحاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة الإقرار الصحيح أمامها .



تم تحرير هذا العقد بما فيه وتوقع منهم



الطرف الاول ( البائع ) الطرف الثانى ( المشترى)





السند القانونى : المواد من 549 : 555 من القانون المدنى





صيغة دعوى تعويض عن إثراء بلا سبب








دعوى تعويض للإثراء بلا سبب



أنه في يوم ......... الموافق ..............



بناء على طلب السيد / وعنوانه :



ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق – شارع الشركات .



أنا ................ محضر محكمة ...... ، قد انتقلت إلى محل إقامة



السيد / وعنوانه :



مخاطباً مع /



أعلنته بالأتي



ذكر الوقائع مختصرة ------------------------------------------------------------------------------------------- ، ويحق للطالب رفع هذه الدعوى استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب .



والأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه الدعوى ، هو نص المادة (179) من القانون المدني والتي تنص على ( كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد ) .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها أمام الدائرة وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / وذلك لسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بان يدفع للطالب مبلغ بخلاف الفوائد القانونية ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /


























النيابة العامة



مكتب النائب العام



الكويت في 27/5/2002



حضرة الفاضل / وزير العدل الموقر



تحية طيبة وبعد ،،،



بمناسبة ما يتردد حاليا من مقترحات بشأن تعديل نص المادة (237) من قانون الجزاء ، التي تنص علي عقوبة الجناية عن جريمة إصدار أو تظهير الشيك بلا رصيد .



تود النيابة العامة إبداء بعض الملاحظات من واقع ما يكشف عنه التطبيق العملي في شأن هذه الجريمة.



وذلك علي ضوء إحصائية عدد هذه القضايا خلال السنوات الست الماضية من واقع ملفات القضايا ، وبيانات إدارة السجن العمومي عن مدة المحبوسين علي ذمة هذه القضايا.





وفيما يلي بيان ملاحظات النيابة العامة بهذا الخصوص : ـ



أولا: وجوب استعمال الشيك كأداة وفاء فقط : ـ



علي الرغم من أن الحماية الجزائية المقررة للشيك لم تتقرر له إلا باعتباره أداة وفاء فورية تجري في التعامل مجري النقود ، فإن الكثير من المواطنين قد أسرفوا في استعمال الشيك كأداة ائتمان ووسيلة ضمان للديون الآجلة، مما أدي إلي تعرضهم للمساءلة الجزائية بسبب عجزهم عن توفير الرصيد الكافي للوفاء بقيمة هذه الشيكات ، وقد ألحق ذلك أضرارا بالغة بالمدينين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ، الأمر الذي يتعين معه تعديل نصوص قانون الجزاء وقانون التجارة المعمول به حاليا ، لضمان استعمال الشيك كأداة وفاء فقط.





--------------------------------------------------------------------------------





انياث : أهمية الحماية الجنائية للشيك :ـ



تؤكد النيابة العامة علي أهمية الحماية الجنائية المقررة للشيك وتجريم إصداره أو تظهيره بلا رصيد باعتباره أداة وفاء تجري في التعامل مجري النقود ، لما للشيك من أهمية بالغة في تسهيل المعاملات التجارية وضمان استيفاء حقوق الدائنين ، ولأن الوفاء النقدي قد يصعب بسبب ضخامة المبالغ المطلوب الوفاء بها ، فضلا عن أن التعامل بالنقود له مخاطره بسبب تقلب أسعار العملات واحتمال تزييفها .





--------------------------------------------------------------------------------





ثالثا : أهمية تشديد العقوبة عن جرائم الشيك : ـ



تري النيابة العامة عدم تخفيف العقوبة المقررة عن هذه الجريمة أو استبدال عقوبة الجنحة بعقوبة الجناية المقررة حاليا ، لأن من شأن ذلك امتناع الدائنين عن قبول التعامل بالشيكات ، أو إغراء المدينين علي الإسراف في إصدار الشيكات بلا رصيد ، استهانة منهم بالعقوبة المخففة .





--------------------------------------------------------------------------------





رابعا : عدم جواز معاقبة المستفيد : ـ



تري النيابة العامة عدم ملاءمة ما يثار حاليا عن إن كان تجريم فعل المستفيد الذي يحصل علي الشيك بسوء نية مع علمه بعدم وجود رصيد له ، لأن من شأن ذلك إحجام الدائنين عن قبول التعامل بالشيكات خشية المسئولية الجنائية ، ولأنه من غير المستساغ معاقبة المجني عليه الذي يقع عليه ضرر الجريمة بعد حصوله علي مقابل وفاء الشيك الذي يداين به الساحب ، ولأن المستفيد من الشيك قد يكون شخصا معنويا ، بينما شخصية العقوبة في التشريع الجزائي الكويتي تمنع من مساءلة الشخص المعنوي جزائيا .



( وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي أن المشرع المصري كان قد أدخل تعديلا علي نصوص تجريم إصدار الشيك بدون رصيد بموجب القانون رقم 17 لسنة 1999 ، بالنص علي عقاب المستفيد الذي يحصل علي الشيك بسوء نيه ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، غير أنه ما لبث أن أدرك عدم ملاءمة هذا التعديل فأوقف العمل به ولم يعمل بهذا التعديل حتى الآن )





--------------------------------------------------------------------------------





خامسا : وجوب احترام إرادة المتعاقدين : ـ



تري النيابة العامة وجوب احترام إرادة المتعاقدين فيما يتعلق ببيانات الشيك ، وخاصة تاريخ إصداره ، إذا ما أتفق الطرفان علي تاريخ معين لإصداره وطرحه في التداول، وذلك علي اعتبار أن التعامل بالشيكات لا يخرج عن كونه وسيلة من وسائل الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المعاملات المدنية أو التجارية.





--------------------------------------------------------------------------------





سادسا : سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم : ـ



تري النيابة العامة تحديد مدة سقوط الدعوى الجزائية ، بما يتفق مع تحديد المدة التي ينص قانون التجارة علي إلزام المستفيد بتقديم الشيك خلالها إلي البنك المسحوب عليه ( والتي لا تتعدي شهرا واحدا أو ثلاثة أشهر ) ، وذلك لكي لا يسيء الدائن استعمال الشيك كوسيلة لتهديد مدنه بما يخرجه عن طبيعته كأداة وفاء فوريه .





--------------------------------------------------------------------------------





سابعا اشتراط إصدار الشيك بناء علي سبب مشروع : ـ



تري النيابة العامة وجوب النص علي أن تقتصر الحماية الجنائية المقررة للشيك علي الحالات التي يكون الشيك فيها قد صدر بناء علي سبب مشروع ، لأن قاعدة الفصل بين الشيك وبين سبب إصداره هي التي أدت إلي الكثير من إساءة استعمال الشيك لأسباب لا تتفق مع طبيعته المقررة كأداة وفاء فوريه.





--------------------------------------------------------------------------------





امناث : الحد من إصدار دفاتر الشيكات : ـ



تري النيابة العامة ضرورة وضع الضوابط اللازمة للحد من منح البنوك دفاتر الشيكات للعملاء الذين لا تسمح حالتهم المالية بذلك ، أو الذين يتكرر منهم إصدار شيكات بلا رصيد ، ضمانا لعدم إساءة استعمالهم الشيكات في غير الغرض المخصص لها.





--------------------------------------------------------------------------------





اسعات : اختصاص النيابة العامة بجرائم الشيكات : ـ



تري النيابة العامة ، إذا ما تقرر إدخال أي تعديل تشريعي علي نصوص تجريم إصدار أو تظهير الشيك بال رصيد ، أن تكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بالشيك ، أيا كانت العقوبة التي تتقرر لها ، لما لهذه الجرائم من أهمية خاصة .



وأخيرا فإن النيابة العامة تري إبداء هذه الملاحظات ، لكي تستعين بها الجهات المختصة بصياغة تعديلات النصوص التشريعية القائمة ، بما يحقق تأكيد الحماية الجنائية للشيك ، وضمان استعماله كأداة وفاء فقط ، وعدم استعماله كأداة ائتمان أو وسيلة ضمان ، والحد من تعرض المدينين غير القادرين للعقوبات المشددة المقررة لهذه الجريمة .



والله ولي التوفيق.



وتفضلوا بقبول تحياتنــا ،،،


























د.ابراهيم درويش فى مواجهة قانون الطوارىء فى مانشيت1/3

د.ابراهيم درويش فى مواجهة قانون الطوارىء فى مانشيت3/3

د.ابراهيم درويش فى مواجهة قانون الطوارىء فى مانشيت2/3

د.ابراهيم درويش فى مواجهة قانون الطوارىء فى مانشيت1/3