بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2010

قانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات
باسم الشعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات
المادة الثانية
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة الثالثة
يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ 28 أبريل سنة 1991م

حسنى مبارك

………………………………………………………………………
الجريدة الرسمية العدد 18 تابع أ في 2 مايو 1991*
………………………………………………………………………

قانون الضريبة العامة على المبيعات
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها
الوزيـــر
وزير المالية
رئيس المصلحة
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المصلحـــة
مصلحة الضــرائب على المبيـعات
الضريبـــة
الضريبة العــامة على المبيــعات
المكلـــف
الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
السلـعــة
كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات
ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية
الخدمــــة
كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق
الـبـيــع
هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق
إصـدار الفاتـورة
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
التــصــنيـــع
هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء
المنتج الصناعي
كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع
مــورد الـخدمـة
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة
المستورد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
المسجل
هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون
الفاتورة الضريبية
الفاتورة الضريبية هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة
الشهر الشهر الميلادي
السنة المالية أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها
تاجر الجملة
كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه
تاجر التجزئة
كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي
الضريبة الإضافية
ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد
الضريبة على المــدخلات
هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة
السـلع المـعـفـاة
هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات
مراحل تطبيق الضريبة
المرحــــلة الأولى
ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثانية
ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثالثة
ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة 2
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون
ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
*مادة 3
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها
ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
…………………………………………………………………………
عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر *
في 29-1-1997 وكان نصها قبل التعديل على النحو التالي
يكون سعر الضريبة على السلع 10% ، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية
………………………………………………………………………
مادة 4
تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال
مادة 5
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 6
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون
مادة 7
تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
مادة 8
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة
مادة 9
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون
مادة 10
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة
الباب الثالث
تقدير القيمة
مادة 11
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة
مادة 12
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبة ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون
ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون
مادة 13
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها

الباب الرابع
الفواتير والإقرارات
والإخطارات والدفاتر والسجلات
مادة 14
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها
مادة 15
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها
مادة 16
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة
* ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية
-------------------------------------------------
* مدت بالقرار الوزاري رقم 190 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة للمصلحة خلال الشهرين التاليين لأنهاء شهر المحاسبة
فيما عدا سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى
رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو
-------------------------------------------------
*مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشان أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائياً
……………………………………………
عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
……………………………………………

الباب الخامس
التسجيل
مادة 18
على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر
ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل
مادة 19
يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون
مادة 20
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها
مادة 21
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات
مادة 22
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية

الباب السـادس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
مادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق
وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب
*مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشاة
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات
……………………………………………
اضيفت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
……………………………………………
مادة 24
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية
ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر
ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1 ، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد
ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية
مادة 25
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك
مادة 26
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية
مادة 27
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي
العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية
الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك
مادة 28
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين
الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي
*مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية
……………………………………………
عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
……………………………………………
مادة 30
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة
مادة 31
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين
الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى
الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن

الباب السابع
تحصيل الضريبة
مادة 32
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها
مادة 33
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات
مادة 34
الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية

الباب الثامن
* التوفيـــق
مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشان إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشان العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رائهما نهائياً
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم . وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشان الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق
……………………………………………
عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
……………………………………………
مادة 36
لا يجوز نظر التوفيق *إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
فـإذا كان قرار التوفيق *لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التوفيق *وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم
……………………………………………
عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
……………………………………………
مادة 37
تطبق أحكام وإجراءات التوفيق *المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك
……………………………………………
عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
……………………………………………

البــاب التــاسع
موظفو المصلحة وواجباتهم
مادة 38
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك
*مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية
……………………………………………
عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *

الباب العاشر
الرقــابة
مادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
البــاب الحادي عــشر
الجرائم والعقوبات
مادة 41
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية
* التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10% عما ورد بالإقرار
مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة
عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها
………………………………………………………………………………
عــدل بموجـب القانـون رقم 91 لسنة 1996 المنشـور بالجريـدة الرسميــة العدـد 25 مكـرر *
في 30 يونية 1996 البند ينص قبل تعديله كالآتى
التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً
مادة 42
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار
مادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين
* بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال
………………………………………………………………………………
عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية *
العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكانت المادة تنص قبل تعديلها على أن
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه
………………………………………………………………………………….
مادة 44
يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقةما يأتي
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية
*انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة
………………………………………………………………………
عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996*
وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
………………………………………………………………………
مادة 45
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية *وتعويض يعادل مثل الضريبة
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه
………………………………………………………………………
عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل تعديلها على أن يجوز *
للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض
مادة 46
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

الباب الثاني عشر
أحــكام انتقالية
مادة 47
تـسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية
تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة
في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير
على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة
على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض
مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية
حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة
تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة
وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون

الباب الثالث عـشر
أحكام عامة
مادة 48
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 49
للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك
ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة
مادة 50
تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك
مادة 51
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية
إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً
إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين
إذا توفي عن غير تركه
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح
مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة
……………………………………………
اضيفت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
مادة 53
(اضيفت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005)
يجوز لصاحب الشان الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة. ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب
قانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة(1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
الباب الأول
في تقرير المنفعة العامة
مادة 1- يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2- يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:
أولاً: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعا أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانيا: مشروعات المياه والصرف الصحي.
ثالثا: مشروعات الري والصرف.
رابعاً: مشروعات الطاقة.
خامساً: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادساً: مشروعات النقل والمواصلات.
سابعاً: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
ثامناً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا به:
(أ‌) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب‌) رسم بالتخطيط الإجمالي وللعقارات اللازمة له.
مادة 3- ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
مادة 4- يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل دخول العقار.
الباب الثاني
في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض
مادة 5- يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن احد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع احد ذوي الشأن عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
مادة 6- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير الأعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.
مادة 7- تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية ـ ملحق الجريدة الرسمية ـ وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
الباب الثالث
في الفصل في المعارضات والطعون
مادة 8- لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، وألا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ـ عند اللزوم ـ أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار.
مادة 9- لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.
مادة 10- تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (8) ,(9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة.
مادة 11- يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة، غير انه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص.
مادة 12- إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
مادة 13- لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها (ابتدائيا).
وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن يتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
الباب الرابع
في الاستيلاء المؤقت على العقارات
مادة 14- يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائياً.
مادة 15- للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراء أخرى.
ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولدى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة 16- تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاثة سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ايهما اقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.
الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية
مادة 17- إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض.
مادة 18- إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.
مادة 19- يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون احد جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصورا على جزء من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.
مادة 20- يصرف نصف قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها والتي دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.
مادة 21- تشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وألا سقط حقهم في ذلك.
ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
مادة 22- لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذي الشأن في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.
ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية انه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.
مادة 23- لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين حق الطالبين إلى التعويض.
مادة 24- جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.
مادة 25- جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقرة في سائر القوانين الأخرى. مادة 26- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 27- المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه.
مادة 28- يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 29- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1410هـ (31 مايو سنة 1990م).
حسني مبارك
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين
صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وقت أن كان النظام السائد في البلاد هو نظام المركزية الإدارية وفي وقت كانت فيه المرافق العامة ـ في الغالب الأعم ـ عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة وقد مضى ما يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل يذكر يساير التطور الهائل الذي لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الإدارية متمثلا في نظام الحكم المحلي ومائلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الضروري تعديله بما يكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.
وآية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة إحدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات التي تتولاها الدولة محصورة في نطاق محدود. ومن اجل ذلك عهد إليها باعتبارها الجهة التي تقوم إجراءات نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات التي يجري نزع ملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد في الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقي الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن وتحقيقها وإحالة ما كان منها خاصا بتقدير التعويض إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدوره إلى لجنة الفصل في المعارضات لنفصل فيها. وأجاز القانون لكل من مصلحة المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات ومد المشروع هذه الإجراءات إلى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها.. كما أناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المختصة لها وفي حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعويضات عن المبالغ المقدرة في الميزانية، فان مواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى إدراج المبالغ المطلوبة في الميزانية الجديدة. إلا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى إلى أن الأحكام الصادرة بزيادة التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة إلى أن تقوم الجهات طالبة نزع الملكية بإدراج قيمة هذه الزيادة في ميزانياتها ثم موافقة هيئة المساحة بها لتقوم بالوفاء بها لأصحاب الشأن بالنظر إلى أن هذه الأحكام تصدر طبقا لأحكام القانون القائم ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر ـ في حد ذاته ـ فضلا عن انه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة في مجموعها بمظهر الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.
كما وان انفراد هيئة المساحة بتقدير التعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على قرارات لجنة الفصل في المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، تم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وابرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي.
هذا علاوة على أن الدولة قد اتجهت منذ أمد إلى الرجوع بالانزعة التي تثور بين الدولة والأفراد إلى قاضيها الطبيعي ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي. لكل ما تقدم فقد اعد مشروع القانون المقدم الذي نص فيه على إلغاء بعض النصوص التي تتناول نزع الملكية في بعض القانونين لتماثلها مع القانون الحالي أو إحالتها إلى أحكامه وهي نصوص القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم وكذلك كل نص يخالف هذا القانون.
وقد نصت المادة السادسة من القانون إلى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكيل بكل محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة.
وأضافت المادة إلى انه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطاع أراضي الحي أو المنطقة جميعها. وفي هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي أو المنطقة مضافا إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع.
وتم قصر المادة الثامنة من القانون على الطعن على تقدير التعويض حيث نصت على انه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال الثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط. نصت المادة التاسعة على انه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذلك خلال التسعين يوما التالية له وألا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. وأوضحت المادة الثانية عشرة من القانون انه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها. وأفادت المادة الثالثة عشر إلى أن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذا الجهة على المبالغ المحكوم بها من المحكمة الابتدائية وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع.
وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 14 منه على انه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة 8. وأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظة بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء كافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة ويتم الإخطار به والطعن عليه طبقا للوارد في المادة السابقة. وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها إعادة العقار بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته في حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو عدم صلاحيته. وافرد الباب الخامس للتحسينات التي ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة ومواده مستقاة كما هي في القانون الحالي عدا انه تم حذف جملة (ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه) حيث تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع وفي الباب الخاص بالتوسع في نزع الملكية ألغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو إنشاء حي جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة والوقتية عدا انه تم رفع قيمة الرسم الذي يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود إلى مبلغ جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة جنيهات. كما تم إلغاء نص المادة 31 من القانون الحالي وتم النص بالمادة 28 من القانون المقدم على أن المعارضات التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. ويتشرف وزير الأشغال العامة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد إفراغه في الصورة التي اقرها مجلس الدولة والتعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية.
رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الأشغال العامة
والموارد المائية
(مهندس/ عصام راضي)

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الإسكان
والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري، والإدارة المحلية
والتنظيمات الشعبية
عن مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة أو التحسين
(القانون رقم 10 لسنة 1990)
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 23 من ديسمبر سنة 1988، مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري، والإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، فعقدت اللجنة تسعة اجتماعات في 8، 10 من يناير و19 من فبراير و2 و3 من أبريل و17 و31 من ديسمبر سنة 1989 و14 و28 يناير 1990، حضرها السيد المهندس عصام راضي وزير الأشغال العامة والموارد المائية والسادة: على عبدالرحمن علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكمال عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة وفؤاد يوسف خميس مدير الشئون القانونية بالهيئة، وعبدالرحمن شلبي مدير عام المكتب الفني بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.وإعمالاً لحكم المادة (73) من اللائحة الداخلية للمجلس قرر المجلس بجلسته المعقودة في 5 من مايو سنة 1990، إعادة تقرير اللجنة عن مشروع القانون لتعيد دراسته في ضوء ما استجد من ظروف واعتبارات، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعًا في 6 من مايو سنة1 990 حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.أعادت اللجنة نظر مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وتقريرها السابق المعد عنه، واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، المعدل بالقانونين رقمي 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962، كما استعادت نظر القوانين أرقام: 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته و3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، واستمعت إلى إيضاحات ممثل الحكومة، فتبين لها: أن تعدد المهام الملقاة على عاتق الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتمعية، يقتضي منها إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.ولقد حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءًا من دستور سنة 1923 حتى دستور 1971 الذي تضمنت المادة 43 منه أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقًا للقانون.ويتبين من هذا أن الدساتير المصرية قد كفلت حماية الملكية الخاصة وفي الوقت ذاته إجازت للدولة – بصفة استثنائية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات ما دامت تحتاج إليها، على أن يتم ذلك وفقًا لضوابط معينة أهمها:
(أ) أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازمًا للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أي قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أي كيان قانوني.(ب) أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضًا عادلاً نظير ما أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة.
ولتحقيق هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أخرها القانون المطبق حاليًا رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، وعلى الرغم من تناول المشرع هذا القانون بالتعديل بموجب القانونين رقمي 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962 إلا أنه لم يحقق بالكامل الغرض المرجو منه، فقد كشف التطبيق العملي له عن عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع والتي من نتيجتها تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالإضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة وقد حدا هذا بالحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض متضمنًا سبعة أبواب تحتوي على ثلاثين مادة تتناول الإجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة وتقدير التعويض عنها وذلك على النحو الآتي:يكون تقرير صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع مليكتها بناء على قرار من رئيس الجمهورية، على أن يرفق به مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي لهذا المشروع. وينشر هذا القرار مع صورة من المذكرة الخاصة ببيان المشروع في الجريدة الرسمية، كما يلصق في المحل في المحل المعد للإعلانات بالمقر الرئيسي لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة وفي مقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، ثم بعد النشر المشار إليه يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة بالنسبة للمشروعات الطولية لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات الخاصة بالعقار.أما بالنسبة للمشروعات الموقعية فيتم إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه قبل دخول العقار.تقوم لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ومن أحد رجال الإدارة المحليين والصراف بحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، على أن يسبق عملية الحصر هذه بعض الإجراءات مثل الإعلان عن الموعد المحدد له وإخطار أصحاب الشأن بهذا الموعد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كي يتم حضورهم أمام هذه اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، على أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون على كشوف الحصر وإقرارًا منهم بصحة البيانات الواردة بها.يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ: من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسًا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو من مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن، ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، كما أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها.تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفًا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها كل ما يتعلق بالعقار والمنشآت التي لتم حصرها سواء فيما يختص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، على أن تعرض هذه الكشوف. ومعها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقار التي حددها مشروع القانون وذلك لمدة شهر ويتم إخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا لغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، على أن يسبق هذا العرض إعلان في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط، ويخطر الملاك والمستأجرون بالإخلاء في مدة أقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.أجاز المشروع للجهة طالبة بنزع الملكية ولذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للإجراءات العادية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف السابق الإشارة إليها.يكون للملاك وأصحاب الحقوق الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض الخاصة ببيان العقارات أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ عرض هذه الكشوف على أن يرفق بالاعتراض كافة المستندات المؤيدة له خلال التسعين يومًا التالية لتقديمه.اعتبار البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بكشوف العرض نهائية إذا لم تقدم عنها طعون أو معارضات، ويقوم أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم بشأنها معارضات بالتوقيع على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن بالنسبة لها فيصدر الوزير المختص قرارًا بنزع ملكيتها، على أن يودع هذا النموذج أو القرار بمكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.إذا لم تودع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الخاص بنزع ملكية الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحابها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار.إن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع إخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئًا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع.
1- يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه ويتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يشمل كل البيانات الخاصة بالعقار، ويتم تبليغه لذوي الشأن مع منحهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار، ولهم الحق في التعويض مقابل عدم انتفاعهم بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض عن نزع ملكيته ويتم تقدير هذا التعويض بمعرفة لجنة التعويض السابق الإشارة غليها وذلك خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.يجوز للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وفي سائر الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، وذلك مقابل تعويض عن عدم الانتفاع، ويجب ألا تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على ثلاث سنوات يعاد بعدها العقار لمالكه بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، وفي حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن على مد المدة أو عدم صلاحية العقار فتقوم الجهة المختصة قبل مضي الثلاث السنوات بوقت كافٍ باتخاذ إجراءات نزع الملكية.مراعاة الزيادة أو النقصان في قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة وذلك عند تقدير القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه على نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، وكذلك أخذ مقابل للتحسين من الملاك الذين يطرأ تحسين على عقاراتهم – دون أخذ جزء منها – بسبب أعمال المنفعة العامة.جواز التوسع في نزع الملكية بحيث يشمل عقارات أخرى غير العقارات اللازمة للمشروع الأصلي متى رأت الجهة القائمة على أعمال التنظيم. أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أن بقاءها بحالتها لا يتفق مع التحسين.
2- يتم الشراء الكامل للعقارات اللازم نزع ملكية جزء منها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به كاملاً، وذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال مدة معينة.لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما قد يطرأ عليها من مبانٍ أو غراس أو تحسينات أو غير لك إذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد.لا توقف دعاوى الفسخ أو الاستحقاق أو أية دعاوى عينية إجراءات نزع الملكية وينتقل حق المطالبين بها إلى التعويض.يتم تحصيل المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري، أم المبالغ التي تستحق لذوي الشأن قبل الجهة المختصة فيتم تحصيل رسم محدد عنها وذلك عند سدادها لهم.
3- النص على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، وعلة ذلك تطبيق الأحكام الواردة بهما إذا تعارضت مع أحكام هذا المشروع بقانون. وكذلك النص على إلغاء العمل بالقانونين رقمي 577 لسنة 1954، 2 لسنة 1963 السابق الإشارة إليهما، مع إحالة المعارضات – في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون – بحالتها إلى المحكمة المختصة.يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على نصوص بعض مواد المشروع لأحكام الصياغة ولتحقيق الهدف المأمول منه وذلك على النحو الآتي:حذف عبارة "أو التحسين" من عنوان مشروع القانون، حتى يتفق مسمى القانون مع ما ورد بنص المادة 43 من الدستور، حيث تضمنت هذه المادة أن نزع الملكية يكون للمنفعة العامة.
إضافة نصوص جديدة إلى المادة (2) من المشروع تتضمن:تعريف ما يعد من أعمال المنفعة العامة على هدي أحكام القوانين رقمي 223 لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وعلى ألا يتم إضافة أية أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلا بقرار من مجلس الوزراء
- أن يكون من ضمن مرفقات قرار المنفعة العامة تقرير برأي اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة أهمية وجدية المشروع المراد تنفيذه. وكذلك إعادة صياغة هذه المادة بما يتفق مع الأحكام المضافة وذلك على النحو التالي:
مادة 2- مع دعم الإخلال بأحكام القانونين رقمي (222) لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و(3) لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وأي نص في قانون آخر يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون.
أولاً: إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانيًا: مشروعات المجاري.
ثالثًا: مشروعات الري والصرف.
رابعًا: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
خامسًا: أغراض التخطيط العمراني وتسحين المرافق العامة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقًا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للعقارات اللازمة للمشروع.
(جـ) تقرير برأي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
1- استحداث مادة جديدة برقم (3) تتضمن تشكيل اللجنة الفنية السابق الإشارة إليها في المادة (2) وذلك على النحو الآتي:مادة 2- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية دائمة تلحق برئاسة مجلس الوزراء للتحقق من جدية وأهمية المشروع المطلوب تقرير المنفعة العامة بشأنه ومدى حاجته الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، وتستعين هذه اللجنة في دراستها بتقرير يقدمه المحافظ المختص متضمنًا ملاحظات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وذوي الشأن.
ويتضمن القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة طريقة عملها والإجراءات التي تتبع أمامها".
مدعاة هذا الحكم هو التحقق من جدية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ومدى الحاجة الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، مع إتاحة الفرصة أمام القاعدة الشعبية وذوي الشأن في المنطقة المراد تنفيذ المشروع بها لإبداء ملاحظاتهم حياله.وقد ترتب على استحداث المادة (3) هذه إعادة ترقيم مواد المشروع طبقًا لما سيرد بيانه.استبدال باري "في المادة (2) من هذا القانون" و"بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية" بعبارتي "في المادة السابقة" و"بالمقر الرئيسي لوحدات الحكم المحلي" الواردة في المادة (4) من المشروع وذلك بناء على نص المادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل قانون نظام الإدارة المحلية، والتي تم بمقتضاها استبدال عبارة "الإدارة المحلية" بعبارة "الحكم المحلي" أينما وردت في القوانين واللوائح.وكذلك إضافة عبارة "أو الشرطة" بعد عبارة "وفي مقر العمدة" الواردة في عجز هذه المادة، حتى يتم لصق القرار المقرر للمنفعة العامة في مقر الشرطة في البلاد التي لا يوجد بها مقر للعمدة.إعادة صياغة المادة (5) واستبدال كلمة "الأراضي" بكلمة "العقارات" الواردة في الفقرة الأولى منها مع إضافة عبارتي "للمباني" و"ومصحوب بعلم الوصول" للحكم الوارد في الفقرة الثانية منها، وذلك لأنه قد يحدث أن يكون في المشروعات الطولية مبان تحتاج إلى إخطار ذوي الشأن قبل دخول مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لإجراء العمليات الفنية المساحية، وذلك أسوة بالمشروعات الموقعية التي يلزم إخطار ذوي الشأن قبل دخول العقار، وعلى أن يكون الخطاب الموصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول حتى تتأكد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من أن ذوي الشأن قد تم إخطارهم فعليًا لتنفيذ الحكم الوارد بالمادة.استبدال كلمة "المحلية" بكلمة "المحليين" واستبدال عبارة "بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية" بعبارة "بالمقر الرئيسي لوحدات الحكم المحلي" الواردة في المادة (6) من المشروع وذلك للأسباب السابق الإشارة إليها.
2- تعديل صياغة نص المادة (7) من المشروع، بحيث يسند تشكيل لجنة تقدير التعويض المنصوص عليها بها إلى وزير الأشغال العامة والموارد المائية بدلاً من المحافظ، وأن يكون رئيس هذه اللجنة مندوبًا عن هيئة المساحة بدلاً من مندوب عن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، كما يضم إلى عضويتها مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية، وأن يكون التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وليس عن صعرها وقت تسليمها.كما تضمن تعديل المادة استحداث الحكم بألا تقل درجة أي عضو من أعضاء لجنة تقدير التعويض عن الدرجة الأولى، وأن يتم تغيير هؤلاء الأعضاء كل سنتين، بالإضافة إلى قيام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية.
وكذلك حذف الحكم الخاص بإرجاء صرف قيمة أنصبة ملاك العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها، واستحقاقهم تعويضًا مساويًا لقيمة هذه الأنصبة منسوبًا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي مضافًا غليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع.وقد هدفت اللجنة من تعديل هذه المادة ما يأتي:(أ) إسناد تشكيل لجنة تقدير التعويض لوزير الأشغال العامة والموارد المائية نظرًا للدور الذي تقوم به الوزارة وهيئة المساحة التابعة لها بالنسبة لإجراءات نزع الملكية مما يجعلها تحت إشرافه، كما أن تشكيلها بالصيغة التي ارتأتها اللدنة يضمن وجود عناصر ذات مستوى عال يوفر العدالة والضمانات اللازمة للمواطنين عند تقدير الثمن العادل لعقاراتهم.(ب) إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال شهر منن تاريخ صدور القرار بنزع الملكية، حتى لا تتراخى هذه الجهة في إعطاء التعويض لمستحقيه مما يلحق الضرر بهم.(جـ) التيسير على مستحقي التعويض في عدم إرجاء صرف قيمة أنصبتهم من العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة بالشروط التي حددها الحكم الذي حذفته اللجنة من عجز المادة، لصعوبة تطبيق هذا الحكم من الناحية العملية.إضافة جملة "بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة" إلى صدر المادة (8) من المشروع، وعلة هذا أن تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض قبل إعداد كشوف الحصر، مما يؤدي إلى توفير الضمانات الكافية لأصحاب العقارات في الحصول على مقابل الانتفاع، وكذلك استبدال بعض العبارات الواردة في هذه المادة على النحو الآتي:استبدال عبارة "المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون" بعبارة "سالفة الذكر" وعبارة "ومرفقًا بها" بكلمة "معها" وعبارة "مدير المساحة أو الإدارة التابعة لها" بعبارة "مقر المديرية أو الإدارة التابعة لها" وعبارة "الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية" – بعبارة "ملحق الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية" وعبارة "بوجوب الإخلاء" بعبارة "بالإخلاء" وذلك لتوضيح الأحكام الواردة بهذه المادة بغية تحقيق المعنى المقصود منها.رأت اللجنة أن تعدل ترتيب المادتين 9، 10 – الواردتين في مشروع الحكومة برقمي 8، 9 – بحيث يسبق الحكم الوارد بالمادة (10) والخاص بإعطاء ذوي الشأن حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – عدا البيان الخاص بالتعويض – الحكم الواردة بالمادة (9) الخاص بإعطاء الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن الحق في تقدير التعويض، وعلة ذلك أن الطعن في هذه البيانات قد يترتب عليه آثار فيما يتصل بتقرير الحق في التعويض مما يستدعي أن يكون الطعن في هذه البيانات سابقًا على الطعن في تقدير التعويض من حيث الاتساق والترتيب التشريعي.كما رأت اللجنة تعديل المادة (9) بإضافة عبارة "من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة" بعد عبارة "خلال ثلاثين يومًا" وذلك لتحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها في هذه المادة، كما تم استبدال عبارة "بهذه الكشوف" بعبارة "بكشوف العرض" الواردة بها، وكذلك إضافة فقرة رابعة إليها تتضمن أنه يجوز لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر بشأن البيانات الواردة في كشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار خلال ستين يومًا أسوة بما يتبع بالنسبة لتقدير التعويض.وكذلك تعديل المادة (10) باستبدال عبارة "خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (8)" بعبارة "خلال ثلاثين يومًا" وعلة ذلك إعطاء ذوي الشأن الذين يطعنون على البيانات الواردة بالكشوف فرصة أوسع للطعن على تقدير التعويض، مع تحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها في هذه المادة.كما تم استبدال عبارة "على وجه السرعة" بعبارة "على وجه الاستعجال" الواردة في عجز المادة ذاتها، اتساقًا مع ما هو وارد في قانون المرافعات بالنسبة لنظر الطعون في الدعاوى المستعجلة، حيث تضمن هذا القانون نظر الطعن على وجه السرعة وليس على وجه الاستعجال.استبدال كلمة "تعد" بكلمة "تعتبر" الواردة في المادة (11).وكذلك استبدال عبارة "معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (9) و(10) من هذا القانون" بعبارة "طعون أو معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة" ليتسق ذلك مع التعديل الذي أدخل على هاتين المادتين.
كما رأت اللجنة استبدال عبارة "التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان" بعبارة "التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج المذكورة" وعبارة "وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة" بعبارة "وفي تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقامة" الواردتان في المادة (12)، وذلك لتوضيح المعنى وضبط الصياغة.استبدال عبارة "عد القرار كأن لم يكن" بعبارة "سقط مفعول هذا القرار" الواردة في المادة (13) وذلك لدقة معنى العبارة الأولى.وكذلك حذف عبارة "ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها" الواردة في ذات المادة، حتى لا تتراخي الجهة طالبة نزع الملكية في تنفيذ إجراءات نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة، مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة الملاك الذين تظل أوضاعهم معلقة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التي تلزم لنقل الملكية للمنفعة العامة.إضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المواد الوارد ذكرها في المادة (14)، وحذف عبارة "من الملاك وأصحاب الحقوق الواردة في الفقرة الأولى منها". لأن عبارة "ذوي الشأن" الواردة بها تشمل معنى الملاك وأصحاب الحقوق.
وكذلك إضافة عبارة "أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية" إلى حالات إبراء ذمة الجهة طالبة نزع الملكية الواردة في ذات المادة وذلك لتحقيق مصلحة ذوي الشأن في اقتضاء قيمة التعويض المستحق عن عدم الانتفاع مع استبدال عبارة "طالبة نزع الملكية" بكلمة "المذكورة" الواردة بذات المادة لتوضيح المعنى.استبدال كلمتي "لذوي" و"بموجبه" بكلمتي "لأصحاب" و"وفيه" الواردتين بالفقرة الثانية من المادة (15) مع استبدال كلمتي "لذي" و "ذو" بكلمتي "لصاحب" و"صاحب" وإضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المادتين الوارد ذكرهما في الفقرة الثالثة من ذات المادة فضلاً عن إعادة صياغة هذه الفقرة وجعلها فقرتين، وذلك لضبط الأحكام الواردة بها لتحقيق مصلحة الملاك عند تقدير التعويض مقابل عدم الانتفاع.استبدال عبارة "للوزير المختص" بعبارة " يجوز للمحافظ" الواردة في صدر المادة (16)، لأن الوزير هو صاحب الاختصاص الأول في تنفيذ أحكام هذا القانون، كما أن الجهة التي تقوم بتنفيذ مثل هذه الأمور تخضع لإشرافه فضلاً عن أنه قد يتطلب الأمر الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات التي قد تدخل في نطاق محافظتين مما يتطلب أن يكون القرار في مثل هذه الحالة للوزير. وكذلك إضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المادتين الوارد ذكرهما في الفقرة الثانية من ذات المادة.تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (17) بحيث يكون نصها كالآتي: "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته".ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة ملاك العقارات التي تم الاستيلاء عليها بصفة مؤقتة، وبذلك تنتهي مدة الاستيلاء المؤقت التي تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقارات بانتهاء الغرض الذي من أجله تم الاستيلاء والتي قد تقل عن ثلاث سنوات أو بمضي ثلاث سنوات كاملة.وكذلك تعديل عجز هذه المادة بما يوجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضًا عادلاً للمالك إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال، وعلة هذا التعديل تعويض المالك تعويضًا عادلاً يتناسب مع ما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء المؤقت على عقاره والذي نتج عنه عدم صلاحيته للانتفاع به مرة أخرى.رأت اللجنة حذف عنواني البابين الخامس والسادس الواردين في مشروع القانون، ونقل عنوان الباب السابع والمتضمن عبارة "أحكام عامة ووقتية" كي يشتمل على الأبواب الثلاثة (الخامس والسادس والسابع) وتسمى كلها بالباب الخامس ويعنون بعبارة "أحكام عامة ووقتية" ويحتوي على المواد من مادة (18) إلى مادة (31).وسبب ذلك أن عنوان الباب الخامس والمشتمل على عبارة "في التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أ‘مال المنفعة العامة" لا يتفق مع المعنى الوارد في المواد التي يحتوي عليها هذا الباب، لأنها مواد تتعلق بتنظيم مسائل تدخل في عناصر تقدير التعويض مقابل نزع الملكية، ولا صلة لها بإجراء التحسين ذاته.
كما أن عنوان الباب السادس والمتضمن عبارة في التوسع في نزع الملكية لا يتضمن المعنى الوارد في المادة التي يشملها هذا الباب، إذ أن المقصود من هذه المادة ليس هو التوسع في نزع الملكية، وإنما الهدف منها هو إمكان إدخال كل ما هو لازم من العقارات للمشروع ذاته من ضمن ما يتم نزع ملكيته.تعديل صياغة المادة (18) وذلك على النحو الآتي:(إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة وهذه النقصان ف في تقدير التعويض).والهدف من هذا التعديل أن الزيادة أو النقصان الذي يرد على العقار المنزوع ملكية جزء منه نتيجة للتحسينات التي قامت بها جهة الإدارة غير معروف أو محدد قيمته مسبقًا، مما يجعل تحديد حد أقصى لها أيا كان لا يحقق العدالة بالنسبة لذوي الشأن أو لجهة الإدارة على السواء.تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (20) باستبدال عبارة "ويودع" بعبارة "ويعلي" الواردة في المادة 21)، وذلك لحسن الصياغة كما رؤي استبدال عبارة "أو التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة" بعبارة "أو التحسين أو التجميل" الواردة بالمادة (22) مع حذف كلمة "المقصود" وعبارة "أو التجميل" الواردة بذات المادة، حتى يتفق الحكم الوارد بها مع ما ورد بالمادة (2) من تعريف أعمال المنفعة العامة.إعادة صياغة المادة (23) بتقديم أو بتأخير أو إضافة بعض العبارات أو استبدال بعض الكلمات منها، وذلك لتوضيح الحكم الوارد بها.استبدال عبارة "أو غيرها" بعبارة "أو غير ذلك" وكلمة "بغرض" بكلمة "بقصد" وعبارة "يزيد على المستحق" بكلمة "أزيد" وكلمة "ذي" بكلمة "صاحب" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (24).
وكذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة ذاتها على النحو الآتي:"ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض".
وسبب ذلك إبراز الحكم الوارد بالمادة وزيادة وضوح معناها.
3- استهلال المادة (25) بعبارة "لا توقف" بدلا من ورود هذه العبارة في سياق نص المادة، وذلك لضبط الصياغة.
4- تعديل نص المادة (27) بحيث تم استبدال كلمتي "مبلغ" و"مقابل" بكلمتي "رسم" و"نظير" وعبارة "والوراق" بعبارة "وكافة الأوراق" وكذلك عبارة "أو تلك المؤيدة" عبارة "أو المؤيدة" كما تم حذف كلمة "جميع" واستبدال عبارة "من جميع الرسوم المقررة في سائر القوانين الأخرى" بعبارة "من رسوم" وذلك لحسن الصياغة.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة بالإنابة
سعد بهنساوي
قرار وزير الاشغال العامة والموارد المائية رقم 319 لسنة 1990
صادر بتاريخ 31 / 12 / 1990
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وزير الأشغال العامة والموارد المائية
بعد الاطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليه تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 باعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المرفقة ويلغى كل حكم خالف أحكامها .
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

===========
اللائحة التنفيذية
لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
مادة 1 تتولى الجنة المصرية العامة للمساحة إجراءات نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة وذلك ما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون .
مادة 2ترسل الجهة طالبة نزع الملكية أو رئيس الجمهورية بتقرير صفة المنفعة العامة إلى الإدارة المركزة لشئون المصلحة والمناطق بالهيئة المصرية العامة للمساحة مرفقا به ما يأتى :
1 - منكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
2 - رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له وذلك لاتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى والعقارات الازمة للمشروع .
مادة 3تشكل لجنة لحصر وتحديد العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة من :
( 1 ) مندوب عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كل درجة وظيفته من الدرجة الثانية يختاره رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة والمناطق بالهيئة …... رئيسا .
( 2 ) مندوب من الوحدة المحلية الواقع بدائرتها المشروع يختاره رئيس الوحدة المحلية المختصة ……… عضوا .
( 3 ) صراف الناحية أو الشياخة الواقع فى دائرتها المشروع ………. عضوا .
وتحدد اللجنة موعد المباشرة عملية الحصر وتتولى الهيئة الاعلان عن هذا الموعد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد وذلك بطريق اللصق فى لوحة الإعلانات فى المقر الرئيسى للوحدة المحلية المختصة وفى مقر العمدة أو نقطة شرطة بحسب الاحوال .
مادة 4 تتحقق مديرية المساحة المختصة من صحة البيانات التى اثبتتها لجنة ، الحصر وذلك بمراجعتها على دفاتر المكلفات وغيرها من السجلات والدفاتر الرسمية مع بيان أرقام المكلفات .
مادة 5 تتولى الادارة العامة للتثمين بالهيئة معاينة موقع المشروع ودراسة واستكمال خرائط التثمين وكشوف معاملات العقارات الواقعة فى منطقة المشروع وتعد تقريرا استشاريا بتقدير التعويض يعرض على لجنة تقدير التعويض بالهيئة للاسترشاد به فى عملها.
مادة 6 تعد مديرية المساحة المختصة بعد ايداع مبلغ التعويض خزانة الهيئة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى هذه اللائحة يبين فيها العقارات والمنشآت التى تيم حصرها ومساحتها وموقعها وأوصافها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال أقامتهم والتعويضات التى قدرتها لجنة تقدير التعويض .
ويتم اعداد أربع صور من هذه الكشوف تراجع بمعرفة مكتب نزع الملكية بمديرية المساحة المختصة وتعتمد من مدير المديرية وتختم بخاتمها .
مادة 7 يخطر الملاك وذوو الشأن و الجهة طالبة نزع الملكية بمواعيد عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الموعد المحدد لعرض الكشوف بأسبوع على الأقل .
مادة 8 تتولى الهيئة تحقيق المعارضات المقدمة من ذوى الشأن فى البيانات الواردة فى الكشوف المعروضة أو المتعلقة بحق على العين الواردة بالكشوف مع اعلان ذوى الشان بقرارها بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المادة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار اليه .

مادة 9 يجب على الجهة التى تقوم بمشروع او بعمل من اعمال المنفعة العامة التى يترتب عليها تحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه اخطار الهيئة لاتخاذ الاجراءات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم تقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية .
القرار رقم 809 لسنة 1955 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 222 لسنة 1955 فى شأن مقابل التحسين
وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الإطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة 1------تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بارسال صورة من القرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 222 لسنة 1955 ومن الخريطة المرافقة له الى المجلس البلدى المختص بمجرد صدوره.
ويقوم هذا المجلس بالاشتراك مع مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة المحددة فى القرار وحصر ملاكها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود القرار والخريطة المرافقة له.
مادة 2----يرسل المجلس البلدى صورة من القرار المشار اليه والخريطة المرافقة له وكشوف مسح العقارات وحصر الملاك الى رئيس لجنة تقدير قيمة العقارات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من الاعمال الفنية لمسح العقارات وحصر ملاكها.
مادة 3--------تجتمع لجنة التقدير بدعوة من رئيسها وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فان تساوت يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيسى.
وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها وفقا للنموذج المعد لذلك (رقم 1 تحسين) تثبت فيه انتقالها الى موقع العقار ونتيجة معاينتها له ورأى كل عضو ويقيد المحضر فى سجل خاص.
مادة 4------يعلن المجلس ذوى الشأن بالطريق الادارى بقرارات لجنة التقدير . واذا تعذر اعلانهم بسبب غيبتهم أو امتناعهم عن تسلم الاعلان أو عدم الاستدلال على محال اقامتهم - تلصق نسخة من قرار اللجنة فى المحل المعد للاعلانات بمقر المجلس البلدى وفى مقر البوليس أو العمدة الكائن فى دائرته العقار لمدة سبعة أيام.
وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات الخاصة بالعقارات التى لم يعرف ذوو الشأن فيها.
ويبدأ ميعاد الطعن فى قرارات اللجنة من تاريخ الاعلان أو من تاريخ انتهاء مدة اللصق المشار اليها.
مادة 5------يعد المجلس البلدى سجلا تقيد فيه صحائف الطعون فى قرارات لجنة التقدير بحسب تاريخ وساعة ورودها وكذلك أرقام الايصالات الدالة على أداء رسم كل طعن.
ويرسل المجلس البلدى صحائف تلك الطعون والاوراق الخاصة بتقدير قيمة العقارات محل الطعن الى رئيس لجنة الفصل فى الطعون المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون.
مادة 6------تجتمع لجنة الفصل فى الطعون بدعوة من رئيسها فى الموعد والمكان اللذين يحددهما.
وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فان تساوت رجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.
وللجنة أن تأمر بحضور الطاعن وأعضاء لجنة التقدير وغيرهم ممن ترى لزوما لحضورهم أمامها لسماع اقوالهم ومناقشاتهم فيها.
وترسل اللجنة قراراتها وصورا من محاضر أعمالها الى المجلس البلدى.
مادة 7-------يقوم المجلس البلدى باعلان قرارات لجنة الفصل فى الطعون الى ذوى الشأن.
وتتبع فى هذا الاعلان الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القرار.
مادة 8------على ذوى الشأن الذين يختارون أداء مقابل التحسين فورا أو على أقساط وفقا لحكم الفقرتين الاولى والثانية من المادة 11 من القانون أن يقدموا طلباتهم الى المجلس البلدى خلال الموعد المنصوص عليه فى تلك المادة وذلك على النموذج المعد لذلك (رقم 3 تحسين).
ويعد المجلس سجلا تقيد فيه هذه الطلبات وكذلك الطلبات المنصوص عليها فى المادة التالية بحسب تاريخ وساعة ورودها.
مادة 9-----على ذوى الشأن الذين يختارون أداء مقابل التحسين عينا وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون أن يقدموا طلباتهم الى المجلس البلدى خلال الموعد المنصوص عليه فى تلك المادة على النموذج المعدة لذلك (رقم 4 تحسين) وترفق لكل طلب خريطة تبين عليها حدود قطعة الأرض الفضاء المعروض على المجلس البلدى شراؤها نظير مقابل التحسين ويجب ألا تقل مساحتها عن ثلثمائة متر مربع .
ويحيل المجلس البلدى الطلب على لجنة التقدير لتقوم بتقدير قيمة المساحة المعروضة للبيع ومدى صلاحيتها لأن تكون عقارا قائما بذاته ومدى قابليتها للتصرف فيها، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس البلدى فاذا أقره اتخذت الاجراءات اللازمة لاتمام التعاقد.
مادة 10-------تقدم طلبات استخراج الشهادات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 16 من القانون على النموذج المعد لذلك (رقم 5 أو رقم 6 تحسين)، وعلى المجلس اعطاء الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة (ثانيا) من المادة 12 من القانون بمجرد التحقق من أن العقار موضوع الطلب لا يدخل فى مناطق التحسين أو بمجرد قيام الورثة بتقديم المستندات المثبتة للملكية والوراثة اذا كان العقار داخلا فى مناطق التحسين ، ويجب البت فى طلبات استخراج الشهادات المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب اما بتسليم الشهادة المطلوبة الى الطالب واما باخطاره برفض طلبه وبأسباب هذا لرفض.
مادة 11-------يعلن المجلس البلدى ذوى الشأن بالطريق الادارى بخصم مقابل التحسين من المستحق لهم فى ذمته من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين تطبيقا لحكم المادة 13 من القانون.
مادة 12-------يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
تحريرا فى 25 شوال سنة 1374 (16 يونية سنة 1955).

القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشان المجلس البلدي لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي لمصيف راس البر.
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1يفرض فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والاراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ويتولى كل مجلس فى دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون موردا من موارده.
مادة 2تعتبر من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية:
(أولا) إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها.
(ثانيا) مشروعات المجارى.
(ثالثا) إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة على أن يتضمن القرار تحديد المناطق التى يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال.

مادة 3تحدد المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية بحيث تشمل:
(أولا) بالنسبة الى إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها.
العقارات التى تقع فى منطقة محددة بخطوط توازى حدود الطريق أو الميدان ولا يجاوز بعدها عن تلك الحدود مائة وخمسين مترا.
(ثانيا) بالنسبة الى مشروعات المجارى العامة:
(1) العقارات التى تتصل مباشرة بطريق زود بخط من شبكة المجارى.
(2) العقارات التى تطل على طريق ليس به خط من شبكة المجارى متى كانت المسافة بينها وبين أقرب وصلة جديدة لا تزيد على مائة متر.
(ثالثا) بالنسبة الى انشاء أو تعديل الكبارى والمجازات السطحية والممرات السفلية . العقارات التى تقع داخل منطقة محددة بخطين متوازيين لمحور الكوبرى أو المجاز السطحى أو الممر السفلى وعلى بعد لا يجاوز ثلاثمائة متر من هذا المحور - وخطين موازيين لنهايتي الكوبرى أو المجاز السطحى أو الممر السفلى وعلى بعد لا يجاوز ثلاثمائة متر من هاتين النهايتين.
ويكون تحديد المناطق أو العقارات التى يطرأ عليها تحسين بالاتفاق بين وزارة الشئون البلدية والقروية وبين الوزارة أو المصلحة المختصة.
مادة 4على الجهة التى تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تخطر وزارة الشئون البلدية والقروية بمجرد البدء فى تنفيذه بيان واف عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير الابتدائي للتكاليف وأن ترفق بهذا البيان الخرائط اللازمة.
ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عمل من أعمال المنفعة العامة يرى أنه يترتب عليه تحسين - قرارا يتضمن بيان هذا العمل وتاريخ بدء الانتفاع به أو بجزء منه ويرفق به خريطة تبين بها حدود منطقة التحسين،وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بمقر المجلس البلدى المختص وفى مقر البوليس أو العمدة الكائن فى دائرته العقار.
مادة 5تقوم مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة المحددة فى القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة وحصر ملاكها.
مادة 6تقدر قيمة العقار الداخل فى حدود منطقة التحسين - قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من:
(1) مدير أعمال يندبه مراقب المراقبة الاقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع فى دائرتها العقار.
(2) المهندس الذى يرأس قسم التنظيم فى المجلس البلدى المختص أو من ينوب عنه ------------ رئيسا
(3) عضو من أعضاء المجلس البلدى المختص يختاره رئيس المجلس من غير الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم ------------ أعضاء
(4) مندوب عن تفتيش المساحة المختص .
ويحل محل مندوب المراقبة الاقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية فى القاهرة والاسكندرية وبورسعيد مهندس من الادارة الهندسية يندبه مدير المجلس البلدى وفى المحافظات الاخرى مهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية.
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة عند التقدير من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو كيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى التقدير.
وتستأنس اللجنة فى تقدير قيمة العقار بثمن شراء المالك الأخير له وما أحدث فيه من تعديلات أو تحسينات وكذلك بثمن المثل فى الصفقات التى تمت فى مدة قريبة من وقت التقدير بشأن العقارات المجاورة الواقعة فى منطقة التحسين.
وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال الشهرين من تاريخ ورود الأوراق اليها.
وتبلغ القرار الى المجلس البلدى المختص لاعتماده فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يعتمده أعاده الى اللجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه - وعلى اللجنة اعادة النظر واتخاذ قرار فى الموضوع فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة الاوراق اليها.
ويعلن المجلس البلدى الى ذوى الشأن قرارات اللجنة التى يعتمدها وكذلك القرارات التى تصدر منها فى حالة اعادة التقديرات اليها.
مادة 7 لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بها. ويؤدى الطاعن رسما قدره 1% من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين جنيها - ويجب أن يرفق الإيصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعن . ويرد الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن.
مادة 8 تفصل فى الطعون لجنة تؤلف فى كل مديرية أو محافظة من:
(1) رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو وكيلها.
(2) مراقب المراقبة الاقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع فى دائرتها العقار أو من ينوب عنه.
(3) مفتش المساحة أو من ينوب عنه ---------- أعضاء.
(4) مفتش المالية أو من ينوب عنه ----------- أعضاء.
(5) عضوين من أعضاء المجلس البلدى المختص يختارهما رئيس المجلس من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم.
ويحل محل مراقب المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد مدير المجلس البلدى المختص أو من ينوب عنه - وفى المحافظات الأخرى مهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية - كما يحل رئيس القسم المالى أو من ينوب عنه فى جميع المحافظات محل مفتش المالية.
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى التقدير . وكذلك من يكون قد سبق له الاشتراك فى أعمال لجنة التقدير، وتفصل هذه اللجنة فى الطعون فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية.
مادة 9 يعلن الطاعن بموعد الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل وله أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام على أن يتقدم بدفاعه مكتوبا وللجنة أن تطلب الى ذوى الشأن ما تراه لازما من إيضاحات ويصدر القرار مسببا.
مادة 10 يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده.
مادة 11 للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار احدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين.
(1) أداء المقابل فورا.
(2) أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار.
(3) أداء المقابل كله أو بعضه عينا اذا كان العقد أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 12 اذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال وبالشروط الآتية:
(أولا) فى حالة بناء الآرض الفضاء أو تعلية المبنى القائم أو تعديله تعديلا يزيد فى ايراده.
(ثانيا) فى حالة انتقال الملكية بالميراث.
ويحصل المقابل على خمسة أقساط سنوية متساوية على الأكثر يحل بعد سنة من تاريخ وفاة المورث.
ولا يجوز لمصلحة الضرائب الافراج عن أى عقار كائن فى دائرة اختصاص مجلس بلدى الا بعد أن يقدم ذوو الشأن شهادة من هذا المجلس بموافقته على ذلك.
(ثالثا) فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار.
ويكون مقابل التحسين فى هذه الحالات مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده طبقا للمادة التاسعة.
على أنه فى حالة التصرفات الناقلة للملكية اذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن . واذا حدث تصرف فى جزء من العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء الى العقار كله.
مادة 13 للمجلس البلدى المختص - فى جميع الأحوال - أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين.
مادة 14 للمجلس البلدى اذا تبين أن عقارا بيع بأقل من قيمته الحقيقية بقصد التهرب من مقابل التحسين أن يحيل الامر الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة للنظر فى جدية الثمن المتفق عليه وتقدير قيمة العقار الحقيقية - وتتبع فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السادسة والسابعة والثامنة.
مادة 15 يكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتى فى المرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب ويكون تحصيله بطريق الحجز الادارى
.مادة 16 (ملغاة بالقانون رقم 6 لسنة 1991).
مادة 17 يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع من الترخيص فى اقامة مبان أو إنشاءات أو تعليتها أو تعديلها اذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه.
مادة 18 يكون لمندوبى مصلحة المساحة و المجالس البلدية المختصة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون الحق فى دخول العقارات والأراضى الواقعة بمناطق التحسين لاجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوى الشأن بخطابات موصى عليها.
مادة 19 تلغى المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية وكل نص مخالف أحكام هذا القانون.
مادة 20 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من أول يناير سنة 1952.

09 يونيو 2010

قانون رقم (59) لسنة 1979
فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

الباب الأول

فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

الفصل الأول- تعاريف وأحكام عامة

مادة 1- فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة, كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة , تحقق الإستقرار الإجتماعى والرخاء الإقتصادى (الصناعى والزراعى والتجارى وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة .

مادة 2- يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون , تكون – دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".

مادة 3- يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية.
ويجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الإختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخى , وفقا للتشريعات النافذة فى هذا الشأن .
مادة 4- يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة , طبقا لما يتم الإتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها , وفى هذه الحالة تسرى أحكام التشريعات المنظمة لإنشاء وإزالة الأحياء .

مادة 5- إذا تداخلت فى مشروعات إنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها, أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة, فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن والشروط التى يتم الإتفاق عليها بين الهيئة والمالك, فإذا تعذر الإتفاق تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدا كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المالك.

مادة 6- يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.


الفصل الثانى

فى التخطيط واختيار المواقع

مادة 7- تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها, وذلك طبقا للخطة العامة للدولة.
ويتم الإختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية, وذلك طبقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن.

مادة 8- تخصص مسافة من الأرض لاتزيد على خمسة كيلومترات حول المجتمع العمرانى الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة, يحظر التصرف فيها بأى وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها فى تقسيم وإقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة.
كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر على جانبى وبطول الطرق العامة الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

مادة 9- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الإختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضى المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بغير مقابل, ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات الجهات والهيئات الأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضى من أراضى البناء وكذا الأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجمتع العمرانى الجديد.
ويحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى التى تخصص لأغراض هذا القانون, كما يحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أى منشآت أو أغراض أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة.

مادة 10- يقع باطلا كل تصرف وتقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
ويزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ماقد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها, وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالة الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى.

الفصل الثالث

تنفيذ المشروعات

مادة 11- للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها, أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة .
واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الإمتياز يجوز تقرير إالتزامات ومنح إمتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

(أ) اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الإلتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.

(ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى الأرباح عن 20% من رأس المال الموظف والمرخص به.

(د) أن يستخدم مازاد عن صافى الأرباح عن 20% من تكوين احتياطى خاص للسنوات التى يقل فيها عن ذلك, ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك فى تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.

(ه) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.

(و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرافق أو المشروع.
ويصدر بمنح الإلتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات.

وفى غير هذه الحالات يصدر بمنح الإلتزام أو الإمتياز قانون.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الإنتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الإقتصاد القومى, أو لدعم المشروعات القائمة منها, أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 12- على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غيرحكومية, أن تخطر الهيئة لإبداء الرأى فى مواقعها والعمل على أن يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة, وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التى أنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها.
وفى حالة الإختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.

مادة 13- إلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون, ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات.
كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.

الفصل الرابع

إلتزامات المنتفعين بالأراضى

مادة 14- يكون الإنتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.
وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الإنتفاع أو حقوق الإمتياز, إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى.
مادة 15- يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد, التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفى حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى.
ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر, ولا يجوز شهره, مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة 16- يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى, وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

الفصل الخامس
التيسيرات والإعفاءات

مادة 17- للهيئة فى حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير, دون ترخيص ماتحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والإنتقال التى تتناسب وطبيعة العمل فى مواقع الهيئة, وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها لوائحها الداخلية.

مادة 18- تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته.

مادة 19- تعفى من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 20- يسرى فى شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر فى مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافى عائده إلى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة, وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل فى هذا القانون.
وفى تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن.

مادة 21- تطبق الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والإستشاريون من أعمال تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للأجانب من العاملين تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم التى يحصلون عليها فى جمهورية مصر العربية بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

مادة 22- يعفى شاغلو العقارات التى تقام فيها المجمتعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية, ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإنتفاع به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى حددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن.

مادة 23- تعفى الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (8) والتى يتم استصلاحها وزراعتها فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة فى هذا الشأن.

مادة 24- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات إعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال.

مادة 25- تعفى من الضريبة العامة على الإيراد, ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 26- تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة, والواجبة الشهر, فى مكتب الشهر العقارى المختص.
ويترتب على الإيداع مايترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار, وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ومن رسوم الدمغة.

الباب الثانى
فى شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
والأجهزة التابعة لها

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وبيان اختصاصاتها وتشكيل
مجلس إدارتها

مادة 27- تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.
ويصدر قرار من ريئس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة, ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون.

مادة 28- تختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.

ويكون لها على الأخص مايأتى:

رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات.
# إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
# تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التى تعمل فى نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
# متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية, وتقييم الإنجازات.
# إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلى للمواقع التى يقع عليها الإختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية, أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة, والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمرانى جديد.
# دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرانية الجديدة بما يكفل الملاءمة الإقتصادية للمشروعات الداخلة فيها وتقسيم الأراضى وإنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة التنمية المختصة أو بأى طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
# عقد القروض أو الحصول على منح وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بالإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات.
# المعاونة فى تدبير المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
# الترويج لبيع أو تأجير أو الإنتفاع بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف التنمية الإقتصادية للمشروعات وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الاجانب.
# اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته وفقا للفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون.
وللهيئة أن تقسم المجتمع العمرانى الجديد إلى مدن وقرى ومناطق واحياء تضع بكل منها الإشتراطات والمواصفات النماذج البنائية الخاصة بها, التى تكفل طابعا وارتفاعا ولونا معينا للمبانى وتصدر التراخيص وفقا لها ويلتزم بها ذوى الشأن.

مادة 29- يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته.
ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإدارى يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.

مادة 30- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها, وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة.
ويدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التى تدخل فى مجال اختصاصه.
كما تدعى الوزارات التى لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها, لاختيار ممثل عنها فى الموضوعات الداخلة فى مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.

الفصل الثاني
أموال الهيئة ومواردها والموازنة الخاصة بها

مادة 31- يتكون رأس مال الهيئة من:

- الأموال التي تخصصها لها الدولة.
- الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من اجلها.
- ما يئول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة.
وتعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.

مادة 32- تتكون موارد الهيئة من:
- الإعتمادات التى تخصصها الدولة.
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الإنتفاع بالأراضة والعقارات المملوكة للهيئة.
- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
- القروض.
- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

مادة 33- يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية, وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.

مادة 34- لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير فى المادة (3) من القانون الخاص بالتعمير, وذلك بالنسبة إلى التصرف فى النقد الأجنبى المخصص أو الذى يشكل جزءا من مواردها.

مادة 35- مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح والقرارات وذلك فى كل مايتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة.
ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة.

الفصل الثالث
اختصاصات مجلس الإدارة ونظام سير العمل به
واختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة36- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله.

ويكون له على الأخص مايلى:
- وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية.
- إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات.
- وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمرانى جديد, من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون.
- تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية فى رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة.
- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة.
- رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام هذا القانون.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة, والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها, وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
- النظر فيما ترى الجهة التى تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصاتها.

مادة 37- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوى من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
على أنه يجب على الأقل موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالإلتزامات والتنازل عن الإنتفاع ببعض الأراضى وتأسيس الشركات والدخول فى رأس مالها.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتدون مناقشات المجلس وقراراته فى سجل يعد لهذا الغرض.

مادة 38- يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته.
كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة.

مادة 39- يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة.
ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

(أ) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
(ب) عدم تجاوز البدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
(ج) وضع القواعد المنظمة للحوافز والمكافآت بما يكفل تشجيع العاملين على تحقيق أهداف الهيئة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالمراعاة لظروف كل موقع عمل.
(د) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الإجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
(ه) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الإنتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
(و) اتباع قواعد النظام المحاسبى الواحد.
(ز) قواعد منح المكافآت الأصلية للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة من المصريين أو الاحانب, والحد الأقصى لمدد التعاقد مع هؤلاء العاملين.

مادة 40- يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات الآتية:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- الإشراف على أعمال الهيئة وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
- اقتراح اللوائح الداخلية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
- توقيع عقود القروض اللازمة لتمويل مشروعات الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واستيفاء الإجراءات المقررة قانونا.
- قبول الوصايا والهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
- ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نوابه, أو رؤساء الأجهزة أو مدير أو أكثر فى أحد اختصاصاته.
- وعلى رئيس مجلس الإدارة موافاة الجهة التى تتبعها الهيئة وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو وثائق.

مادة 41- تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها, عدا مايرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر فيجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات واجبة الإعتماد إلى رئيس مجلس الوزارة, فى موعد إقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وتصبح هذه القرارات نهائية ونافذة مالم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها.

مادة 42- يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

مادة 43- فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات مجلس الإدارة أقدم نواب رئيس الهيئة, كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه أو خلو المنصب الذى يجب أن يشغل بآخر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.

الفصل الرابع
فى شأن أجهزة التنمية

مادة 44- يجوز للهيئة لأن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمرانى الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه.
وتحدد الهيئة فى كل حالة على حدة السلطات التى يمارسها جهاز التنمية وما يكون من قراراته نهائيا, أو خاضعها لتصديق سلطة أعلى بالهيئة.

الباب الثالث
فى الأحكام العامة والإنتقالية

مادة 45- فى حالة تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ينقل إلى هذه الوحدة العاملون بجهاز التنمية المختص الذين تتطلب حاجة العمل إلحاقهم بالحكم المحلى. وذلك بفئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بما كانوا يتقاضون من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأية مزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التنمية, وذلك بصفة شخصية, مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل.
وفى هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.
على أنه يجوز للهيئة أن تحتفظ بكل أو بعض العاملين بجهاز التنمية وذلك للإستفادة بهم فى تنمية مجتمع عمرانى جديد آخر.

مادة 46- يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها, التصرف بأى وجه من الوجوه فى الأراضى الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة.
كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة فى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقات بما يحقق أهداف هذا القانون.

مادة 47- فى جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

مادة 48- على الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.

مادة 49- فيما عدا من يتقرر نقلهم إلى الهيئة للعمل فى مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة, ينقل إلى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد العاملون بأجهزة التعمير بمنطقة القناة من أبناء هذه المحافظات وذلك بنفس حالاتهم الوظيفية.
ويحتفظ العاملون المشار إليهم بما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت ومزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التعمير, وذلك بصفة شخصية مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل, وفى هذه الحال يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.

مادة 50- يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلى لتباشر اختصاصاتها وفقا للقانون المنظم للحكم المحلى.
ويحدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة.

مادة 51- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1399 هجرية(17 نوفمبر 1979)م

"أنور السادات