بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 يونيو 2010

قانون حماية البيئة
نص المادة
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : 1 – البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الانسان من منشآت 0 2 – الهواء : الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 0 3 – الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث 0 4 – المكان العام : المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض 0 5 – المكان العام المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0 و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام 0 6 – المكان العام شبه المغلق : المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية 0 7 – تلوث البيئة : أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية 0 8 – تدهور البيئة : التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار 0 9 – حماية البيئة : المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث 0 وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياة الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخري 0 10 – تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الانسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء 0 11 – مركبات النقل السريع : هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق العامة 0 12 – التلوث المائي : إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياة البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها 0 13 – المواد و العوامل الملوثة : أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق غير مباشر إلي تلوث البيئة أوتدهورها 0 14 – المواد الملوثة للبيئة المائية : أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياة البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشروعة للبحر 0 و يندرج تحت هذه المواد : ( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي 0 ( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية 0 ( ج ) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0 ( ه ) العبوات الحربية السامة 0 ( و ) ما هو منصوص عليه في الا تفاقية و ملاحقها 0 15 – الزيت : جميع أشكال البترول الخام و منتجاته 0 و يشمل ذلك اي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة و زيوت التشحيم و الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته 0 16 – المزيج الزيتي : كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون . 17- مياه الإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) : المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون . 18 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة 0 19 – النفايات الخطرة : مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات 0 20 – تداول المواد : كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها 0 21 – إدارة النفايات : جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها 0 22 – التخلص من النفايات : العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياة السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد 0 23 – إعادة تدوير النفايات : العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 0 24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية : المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978 25 – تسهيلات الاستقبال : التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 0 26 – التصريف : كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية 0 27 – الإغراق : ( أ ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 0 ( ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها 0 28 – التعويض : يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل في عام 1969 أو أي حوادث تلوث أخري تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 29 – وسائل نقل الزيت : كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقله او غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب . 30- السفينة : أي وحدة بحريه عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشاءات المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي . 31- السفن الحربية : هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها . 32- السفينة الحكومية : هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية . 33- ناقلة المواد الضارة : السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون . 34 – المنشأة : يقصد بها المنشآت التالية : - المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977 - المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992 - منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1974 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 - منشآت المناجم و المحاجر و المنشآت العاملة ف] مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله و استخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 - جميع مشروعات البنية الأساسية 0 - أي منشأة أخري أو مشروع يتحمل أن يكون لها تأثير ملحوظ علي البيئة 0 و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة 0 35 – شبكات الرصد البيئي : الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 0 36 – تقويم التأثير البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها 0 37 – الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتاج مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية 0 38 – الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية : هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها : ( أ ) جهاز شئون البيئة 0 (ب) مصلحة المواني و المنائر 0 (ج) هيئة قناة السويس 0 (د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية 0 ( ه ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 0 ( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول 0 ( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية 0 ( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية 0 ( ط ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي "جهاز شئون" و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية 0
يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء ، و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 0
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة 0
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية 0 و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية 0 و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات 0 و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه : - إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة علي البيئة 0 - إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحملها البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة المستهدفة للمناطق القديمة 0 - وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الانشاء و أثناء التشغيل 0 - حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الإستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها 0 - المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والإشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و إتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط 0 - وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات و التأكد من الالتزام بهذه المعدلات و النسب 0 - جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات 0 - إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية 0 - إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها 0 - المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته 0 - إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية 0 - وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها 0 - التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة 0 - إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها 0 - إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة 0 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة 0 - اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث 0 - تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث 0 1. التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة 0 - المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة 0 - الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط و البحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية 0 - الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي 0 - إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب 0
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من : - الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة . - ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص . - أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة . - ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0 - أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0 - رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 0 - ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة 0 - اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة 0 - ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات . ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محلة فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة .
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الاخرى .
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافة .
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز . كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .
ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه : ( أ ) البالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق 0 (ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها والتي يقبلها مجلس ادارة الجهاز ( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة0 ( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0 وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة 0 وتكون للصندوق موازنة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخرى 0 وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0
تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه 0
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 0
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه المادة 0
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه بالمادة السابقة إلي جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي و تقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و الأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية 0 وتتولي هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات 0 ويجب علي جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، و إلا اعتبر عدم الرد موافقة علي التقييم 0
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأ بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص أو الجهة المانحة للترخيص 0 و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها 0
علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة 0 وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه 0 و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراءات الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخلفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخلفات علي وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات 0
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19،20،21 ،22 ) من هذا القانون 0
تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز و الهيئات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 0 ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي ما يلي : - جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0 - حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الإستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0 و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي : - تحديد أنواع الكوارث البيئية و الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها 0 - إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 0 - تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الأجهزة المختصة 0
علي جميع الجهات العامة و الخاصة و لأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات و الإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد 0
تخصص في كل حي و في كل مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة 0 و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل 0
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية ، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0 كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة و بيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، و كذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة 0
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الإدارة المختصة 0 و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة بإصداره 0 و يصدر الوزراء - كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة 0
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواد و الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه و ذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة 0
يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية من النفايات الخطرة 0


علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يتضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة 0 و علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات 0 وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع 0
يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يتضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها 0 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه و الجهة المختصة بالموافقة علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة 0
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
لا يجوز استخدام الآت أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة و المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية و الصناعية و الزراعية و المجاري المائية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات و الضوابط و الحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق 0 و تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة 0
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية0
تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 0
يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان ف] أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان و الغازات و الأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، و علي المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غيرها من وسائل التحكم في الدخان و الغازات و الأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق
يتعين علي الجهات القائمة بأعمال البحث و الاستكشاف و الحفر و استخراج و إنتاج الزيت الخام و تكريره و تصنيعه أن تلتزم بالضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته التنفيذية و التي يجب أن تستمد من أسس و مبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة0
تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها و خاصة عند تشغيل الآلات و المعدات و استخدام آلات التنبيه و مكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0 وعلي الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق المسموح بها 0 و التأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات و المعدات المناسبة لضمان ذلك 0 وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت و مدة الفترة الزمنية للتعرض له 0
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة و الصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات و المعدات و المواد و أنواع الوقود المناسبة ، علي أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات و عليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائل تنقية الهواء 0
يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخل العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى و الحد الأدنى المسموح بهما 0 و في حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة و غير ذلك من وسائل الحماية 0 و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصي و الحد الأدنى لكل من درجة الحرارة و الرطوبة و مدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما 0
يشترط في الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته الاستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 0
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة ، ويراعي في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر علي الهواء في الأماكن الأخرى 0 و يحظر التدخين في وسائل النقل العام 0
لا يجوز أن يزيد مستوي النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون 0
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلي تحقيق الأغراض الآتية : ( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره و أشكاله 0 (ب) حماية منطقة البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة و مواردها الطبيعية الحية و غير الحية و ذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه 0 ( ج ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري 0 ( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية 0 و يتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحري و الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في البند 38 من المادة ( 1 ) من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه 0
يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية 0
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها 0 و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلات و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر إلي إلقاء أي مياه صابورة ملوثة0
يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها لاستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 0
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشي منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن : ( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها 0 (ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0 و يشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و قام علي الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة 0 ( ج )كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلي أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي التلوث ومصادره فور حدوثه 0 كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه 0
علي مالك السفينة وربانها أو أي شخص مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 و في جميع الأحوال يجب علي الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات المشار إليه فور حدوثه 0
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن 0 و يجب أن تجهز المواني بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء 0 ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفريغ إلا بعد الرجوع إلي الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة 0
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد في الاتفاقية و ملاحقها 0
علي كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل لزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الأخص العمليات الآتية : ( أ )القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت0 (ب)تصريف الزيت أو المزيج الزيتي منأجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت 0 ( ج )تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب 0 ( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات 0 ( ه ) التخلص من النفايات الملوثة 0 ( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة و ذلك أثناء تواجدها بالميناء 0 و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية 0
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك أجهزة و مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقا للظوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول و وزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر 0 و يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعول و يغطي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة 0 و بالنسبة للسفن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة 0
يحظر علي ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر 0 كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها 0
يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية 0
يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث و ذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشي منه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الخالصة لجمهورية مصر العربية علي أية صورة ، ويحظر علي السفن التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
تسري أحكام المادة ( 54 )من هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح علي السفينة أو ما يصيبها من عطب
علي ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من المحلق ( 2 ) من الاتفاقية 0
يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا للمعايير الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، و يجب علي السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير 0
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ و المواني المعدة لاستقبال السفن و أحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة و الكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة و فضلات السفن من القمامة 0
يحظر علي جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة و المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال علي شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل و ذلك بعد معالجتها 0و علي الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة و إخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل 0 وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات و المعايير المحددة 0 فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإداري و يسحب الترخيص الصادر للمنشأة و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون 0 كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر علي المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية 0
مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، و عن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير و المواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 و توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذا القانون 0
يحظر إقامة منشآت علي الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلي الداخل إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن
يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن
لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع علي ما يجري بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله علي نفقة المتسبب متضامنين و تحصل القيمة بطريق الحجز الإداري 0
علي السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة المواني و المنائر علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة سائبة 0 و يكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام و الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها 0
علي السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو من وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و التي تحمل علم دولة منظمة للاتفاقية أن تكون حاصلة علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت و أن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية 0 أما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولي من هذه المادة و تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة المواني و المنائر و ذلك قبل لترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة 0
يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة و الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبط القضائي كل فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0 و لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون الدولي 0
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء علي وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون علي ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة 0 و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، و ذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 01969
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود إلي ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشآت المقامة علي شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزيت و المواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معدات ووسائل معالجة المخلفات 0 و تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره 0 ولا يترتب علي اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة 0
يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل المواني أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها علي الوجه الآتي : - عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا - ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا ممثل لمصلحة المواني و المنائر عضوا ممثل لوزارة الدفاع عضوا ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية عضوا - ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها عضوا و للجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية و تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0 وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس 0 ولذوي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 0
علي كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أو المرخص لها بالعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، التسهيلات لأداء مهمتهم 0
يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع و الداخلية و البترول و الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص 0
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور و الحيوانات المضبوطة و كذلك الآلات التي استخدمت في المخالفة 0
يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30 ، 31 ،33 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون 0 وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون 0 و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها 0 وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة 0
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له 0 وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 0 وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ) ، (60 ) من هذا القانون 0 2- عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة للأحكام المادة 52 من هذا القانون 0 3- إلقاء أية مواد أخري ملوثة للبيئة 0 و في حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة 0 وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0
تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0 و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث و الأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية : 1- عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون0 2- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون 0 3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55 )من هذا القانون 0 و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل 0 وفي حالة العود إلي مخالفة أحكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0 وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية : 1- قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون 2- عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) ، (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون 0 3- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون 0 4-قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية : 1- عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون 0 2- مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون 0
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة 0 فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 0 و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر 0
يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة 0
توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون 0 و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ضبط الآلات و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها
تختص بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة ، و ذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة ( 97 ) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة 0 و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع العلم المصري 0
مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 ) من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الذكورة من هذا القانون 0 ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة 0
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر 0
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له
لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون 0
يجب علي مفتشي الجهات الإدارية المختصة و كذلك مفتشي جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 0
قانون تنمية التصدير
رقم المادة الموضوع نص المادة


قانون رقم 155 لسنه 2002بشأن تنميه التصدير ـــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرنا
01
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصاه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعه مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها علي المنافسة في الأسواق العالمية أزاله ما يعترض ذلك من عقبات ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها وذلك بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء .
02
ينشأ صندوق يسمي " صندوق تنمية الصادرات " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمة والعمل علي خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي وله سبيل ذلك : 1- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق . 2- معاونه المنتجين علي زيادة قدراتهم علي التصدير عن طريق أجراء البحوث الفنية والتسويقية وانتشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب . 3- والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال . 4- التخفيف من الأعباء التمويل يه غلي المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية 5- تقوية قدرة المصدرين علي التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية . 6- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاته النوعية والكمية وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجة والضوابط التي تضعها علي تداول السلع المستوردة . 7- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل علي تحقيق أهداف الصندوق .
03
تتكون موارد الصندوق من : 1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية . 2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدوله . 3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها . 4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية علي الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها في البند (3) 5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وتكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه بتحديد قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية . وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ويرحل الفائض منها من سنه ألي أخري ويتم الصرف من الصندوق علي الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات . ويصدر بنظام الصندوق وإداراته قرار من رئيس الجمهورية .
04
تنشأ وحدة مركزيه بوزارة المالية من ممثلين لمصلحه الجمارك و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تخضع لأشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية وتكون لها وحدات فرعيه في كل من الموانئ والمنافذ البحرية و البرية والجوية . وتقم الوحدة المركزية والحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك وبالأخص . 1- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت وقبول القيد في سجل بعد للمشتركين في هذا النظام . 2- تطوير نظام السماح المؤقت بما بحافظ علي حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك . 3- العمل علي سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون علي ردها وضوابط إتمام هذا الرد والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن . 4- متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدي تأثيرية علي تنميه الصادرات . 5- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام . 6- تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق . ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة .
05
تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بأجراء الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنه 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينه والوقاية من أخطارها و113 لسنه 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية و10 لسنه 1966 بشأن مراقبه الأغذية وتنظيم تداولها وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 ،118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وعلي الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة للجهة المختصة المنصوص عليها بالقانونين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة . ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
06
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنه 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119لسنه 1983 ، لا يجوز إلزام المصدرين او المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات أداريه تؤدي بمناسبة عمليه التصدير والاستيراد ، آلا بالقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 اشهر وبغرامه لا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو اخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد علي المستحق طبقا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها ، إلا بناء علي طلب من الوزير المختص التجارة الخارجية
07
في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكررة (أ) من قانون العقوبات ، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة ألف جنيه ، وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، يكون الحد الأدنى بعقوبة الغرامة آلفين جنيها والحد الأقصى عشرين آلف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير . ولا يجوز تحريك الدعوة الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء علي إذن من الوزير المختص التجارة الخارجية .
08
يلغي صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنه 1971 ، والقرارات لمنظمه له ، وتأول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلى صندوق تنميه الصادرات المشار إلية .
09
يصدر الوزير المختص التجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال 3 اشهر من تاريخه .
10
ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ، ويعمل به بعد مضي 3 اشهر عن تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون خاتم الدولة ، وينفذ بقانون من قوانينها .
قانون تنمية التصدير
رقم المادة الموضوع نص المادة


قانون رقم 155 لسنه 2002بشأن تنميه التصدير ـــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرنا
01
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصاه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعه مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها علي المنافسة في الأسواق العالمية أزاله ما يعترض ذلك من عقبات ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها وذلك بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء .
02
ينشأ صندوق يسمي " صندوق تنمية الصادرات " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمة والعمل علي خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي وله سبيل ذلك : 1- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق . 2- معاونه المنتجين علي زيادة قدراتهم علي التصدير عن طريق أجراء البحوث الفنية والتسويقية وانتشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب . 3- والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال . 4- التخفيف من الأعباء التمويل يه غلي المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية 5- تقوية قدرة المصدرين علي التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية . 6- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاته النوعية والكمية وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجة والضوابط التي تضعها علي تداول السلع المستوردة . 7- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل علي تحقيق أهداف الصندوق .
03
تتكون موارد الصندوق من : 1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية . 2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدوله . 3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها . 4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية علي الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها في البند (3) 5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وتكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه بتحديد قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية . وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ويرحل الفائض منها من سنه ألي أخري ويتم الصرف من الصندوق علي الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات . ويصدر بنظام الصندوق وإداراته قرار من رئيس الجمهورية .
04
تنشأ وحدة مركزيه بوزارة المالية من ممثلين لمصلحه الجمارك و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تخضع لأشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية وتكون لها وحدات فرعيه في كل من الموانئ والمنافذ البحرية و البرية والجوية . وتقم الوحدة المركزية والحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك وبالأخص . 1- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت وقبول القيد في سجل بعد للمشتركين في هذا النظام . 2- تطوير نظام السماح المؤقت بما بحافظ علي حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك . 3- العمل علي سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون علي ردها وضوابط إتمام هذا الرد والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن . 4- متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدي تأثيرية علي تنميه الصادرات . 5- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام . 6- تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق . ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة .
05
تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بأجراء الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنه 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينه والوقاية من أخطارها و113 لسنه 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية و10 لسنه 1966 بشأن مراقبه الأغذية وتنظيم تداولها وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 ،118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وعلي الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة للجهة المختصة المنصوص عليها بالقانونين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة . ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
06
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنه 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119لسنه 1983 ، لا يجوز إلزام المصدرين او المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات أداريه تؤدي بمناسبة عمليه التصدير والاستيراد ، آلا بالقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 اشهر وبغرامه لا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو اخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد علي المستحق طبقا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها ، إلا بناء علي طلب من الوزير المختص التجارة الخارجية
07
في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكررة (أ) من قانون العقوبات ، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة ألف جنيه ، وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، يكون الحد الأدنى بعقوبة الغرامة آلفين جنيها والحد الأقصى عشرين آلف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير . ولا يجوز تحريك الدعوة الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء علي إذن من الوزير المختص التجارة الخارجية .
08
يلغي صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنه 1971 ، والقرارات لمنظمه له ، وتأول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلى صندوق تنميه الصادرات المشار إلية .
09
يصدر الوزير المختص التجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال 3 اشهر من تاريخه .
10
ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ، ويعمل به بعد مضي 3 اشهر عن تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون خاتم الدولة ، وينفذ بقانون من قوانينها .
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
رقم المادة الموضوع نص المادة

استناد قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، و قد اصدرناه ( المادة الاولى) يعمل باحكام القانون المرافق فى شان تنظيم المناقصات و المزايدات ، و تسرى احكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة - من وزارات و مصالح و اجهزة لها موازنات خاصة - و على وحدات الادارة المحلية ، و على الهيئات العامة ، خدمية كانت او اقتصادية و يلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشان تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق ( المادة الثانية ) يقصد (( بالسلطة المختصة )) فى تنفيذ احكام القانون المرافق ، الوزير و من له سلطاته ، او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه و فيما عدا ما اجازت هذه الاحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى اى من اختصاصاتها الواردة بتلك الاحكام الا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه ( المادة الثالثة ) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به . و الى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هجرية الموافق 8 مايو سنة 1998 م حسنى مبارك
01 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يكون التعاقد على شراء المنقولات ، او على مقاولات الاعمال او النقل ، او على تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة و يصدر باتباع اى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد باحدى الطرق الاتية ا - المناقصة المحدودة ب - المناقصة المحلية ج - الممارسة المحدودة د - الاتفاق المباشر و لا يجوز فى اى حال تحويل المناقصة الى ممارسة عامة او ممارسة محدودة و فى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات الواردة بهذا القانون و لائحته التنفيذية
02 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص و المساواه و حرية المنافسة ، و كلتاهما اما داخلية يعلن عنها فى مصر او خارجية يعلن عنها فى مصر و فى الخارج ، و يكون الاعلان فى الصحف اليومية ، و يصح ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار
03 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم ، سواء فى مصر او فى الخارج ، على ان تتوافر فى شانهم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة
04 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتى الف جنية ، و يقصر الاشتراك فيها على الموردين و المقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد
05 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الاتية : ا - الاشياء التى لا تصنع او تستورد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم ب - الاشياء التى تقتضى طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها ج - الاعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم د - التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الامن القومى ان تتم بطريقة سرية
06 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى تتولى اجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبيعة التعاقد و فى حالة الممارسة الداخلية ، يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه اما فى حالة الممارسة الخارجية ، فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه و يجب ان تشتمل قرارات اللجنة على الاسباب التى بنيت عليها و تسرى على كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة الاحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون
07 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعهما ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: ا - رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة و من له سلطاته فى الجهات الاخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، و مائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال ب - الوزير المختص و من له سلطاته ، او المحافظ فيثما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، و ثلاثمائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال و لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالة الضرورة القصوى ، ان ياذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند ب من الفقرة السابقة
08 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يجوز لوزارتى الدفاع و الانتاج الحربى و اجهزتهما ، فى حالات الضرورة ، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر مع اعمال احكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشان اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب و الرسوم و القواعد المالية و القوانين المعدلة له . و للسلطة المختصة التفويض فى اى من اختصاصاتها . كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالات الضرورة ، ان يصرح لجهة بعينها - لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجهة - بالتعاقد بطريق المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التى يحددها
09 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يكون الطرح على اساس مواصفات كافية ، و للجهة الادارية تحديد نسبة المكون المحلى التى تشترطها للتنفيذ و يقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية و يتم التعاقد على اساس مواصفات فنية دقيقة و مفصلة
10 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفنى و الاخر للعرض المالى ، و يقتصر فتح مظاريف العقود المالية على العروض المقبولة فنيا ، و ذلك كله وفقا للقواعد و الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية
11 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يكون البت فى المناقصات بانواعها عن طريق لجنتين ، تقوم احداهما بفتح المظاريف و الاخرى بالبت فى المناقصة على انه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها خمسين الف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف و البت فى المناقصة لجنة واحدة
12 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف و لجان البت قرار من السلطة المختصة ، و تضم هذه اللجان عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبيعة التعاقد و يجب ان يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه
13 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يجوز للجنة البت ان تعهد الى لجان فرعية ، تشكلها من بين اعضائها ، بدراسة النواحى الفنية و المالية فى العطاءات المقدمة و مدى مطابقتها للشروط المعلنة ، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة فى شان مقدمى العطاءات .و للجنة البت ان تضم العضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برايهم من اهل الخبرة و تقدم للجان الفرعية تقارير بنتائج ابحاثها و توصياتها الى لجنة البت
14 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى aتمسك كل جهة ، من الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، سجلا لقيد الاسماء و البيانات الكافية للموردين و المقاولين و بيوت الخبرة و الاستشاريين و الفنيين . و تمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد اسماء الممنوعين من التعامل مع اية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص فى القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقا لاحكامه ، و تتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ،و يحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجلمسك كل جهة ، من الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، سجلا لقيد الاسماء و البيانات الكافية للموردين و المقاولين و بيوت الخبرة و الاستشاريين و الفنيين .و تمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد اسماء الممنوعين من التعامل مع اية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص فى القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقا لاحكامه ، و تتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ،و يحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجل
15 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز الغائها فى اى من الحالات الاتية: ا - اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، او لم ينق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد ب - اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات ج - اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد عن القيمة التقديرية و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت و يجب ان يشتمل القرار على الاسباب التى بنى عليها
16 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط او المواصفات و ارساء المناقصة على صاحب العطاء الافضل شروطا و الاقل سعرا بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية و المالية . و يجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات و ارساء المناقصة على الاسباب التى بنى عليها و يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلى او عن اعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية اقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة اقل عطاء اجنبى
17 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يجب ان يؤدى مع كل عطاء تامين مؤقت تحدد الجهة الادارية مبلغه ضمن شروط الاعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية ، و يستبعد كل غير مصحوب بكامل هذا المبلغ و يجب رد التامين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم ، و ذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء
18 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى علىصاحب العطاء المقبول ان يؤدى خلال عشرة ايام - تبدا من اليوم التالى لاخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه - التامين النهائى الذى يكمل التامين المؤقت الى ما يساوى (5%) من قيمة التعاقد ، و بالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخرج يكون الاداء خلال عشرين يوم و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للاداء - فى الحالتين - بما لا يجاوز عشرة ايام. و اذا جاوز التامين المؤقت التامين النهائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب و يكون التامين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد ، و يجب رده فور اتمام التنفيذ بغير طلب
19 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى لا يؤدى التامين النهائى اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الاشياء التى رسا عليه توريدها و قبلتها الجهة الادارية نهائيا خلال المهلة المحددة لاداء التامين النهائى
20 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط و الاوضاع الخاصة بالتامين المؤقت و التامين النهائى و كيفية اداء كل منهما و ردهما و استبدالهما و الاجراءات الواجب اتباعها فى شانهما
21 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول باداء التامين النهائى فى المهلة المحددة ، جاز للجهة الادارية - بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و دون الحاجة لاتخاذ اى اجراء اخر - الغاء العقد او تنفيذه بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب اولويتها ، و يصبح التامين المؤقت فى جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها ان تخصم قيمة اى خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، و فى حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اية جهة ادارية اخرى ، ايا كان سبب الاستحقاق ، و ذلك كله مع عدم الاخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى
22 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، و ذلك بالنسب و فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية
23 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى اذا تاخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة اعطاء المتعاقد مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة عن مدة التاخير طبقا للاسس و بالنسب و فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات و تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، و (10%) بالنسبة لاعمال المقاولات و النقل و توقع الغرامة بمجرد حصول التاخير دون حاجه الى تنبيه او انذار او اتخاذ اى اجراء اخر و يعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد اخذ راى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، اذا ثبت ان التاخير لاسباب خارجة عن ارادته ، و للسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد اخذ راى الادارة المشار اليها ، اعفاء المتعاقد من الغرامة اذا لم ينتج عن التاخير ضرر و لايخل توقيع الغرامة بحق الجهة الادارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عليه عما اصابها من اضرار بسبب التاخير و فى حالة الادعاء باخلال الجهة الادارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطا منها ، يكون للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد و الاجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلا بالقانون رقم 9 لسنة 1997
24 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين الاتيتين : ا - اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع ، بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر فى رشوة احد موظفى الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، او حصل على العقد عن طريق الرشوة ب - اذا افلس المتعاقد او اعسر و يشطب المتعاقد فى الحالة المنصوص عليها فى البند ا من سجل الموردين او المقاولين و تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية و يتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه اعادة قيده فى سجل الموردين او المقاولين اذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوة الجنائية ضده او بحفظها اداريا او بصدور حكم نهائى ببرائته مما نسب اليه ، على ان يعرض قرار اعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية
25 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى يجوز للجهة الادارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد ، اذا خل باى شرط من شروطه . و يكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد
26 القسم الاول قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الباب الأول فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى فى جميع حالات فسخ العقد ، و كذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التامين النهائى من حق الجهة الادارية ، كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات و قيمة كل خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها و فى حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اى جهة ادارية اخرى ، ايا كان سبب الاستحقاق ، دون الحاجة الى اتخاذ اية اجراءات قضائية ، و ذلك كله مع عدم الاخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى
27 الباب الثانى فى شراء و استئجار العقارات يجب ان يسبق عملية التعاقد على شراء او استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، و يتم الاعلان عن الشراء او الاستئجار و شروط كل منهما وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
28 الباب الثانى فى شراء و استئجار العقارات تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة و المفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية و مالية و قانونية ، و ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية و يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية و وزارة الاسكان و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
29 الباب الثانى فى شراء و استئجار العقارات تتولى اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة مفاوضة مقدمى العروض التى تتلائم و احتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول الى افضلها شروطا و اقلها سعرا ، و ترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة ان وجدت مبررا لذلك
30 الباب الثالث فى بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات يكون بيع و تاجير العقارات و النقولات و المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية ، و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشات السياحية و المقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة محلية او بالمظاريف المغلقة و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى ا - الاشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها ب - حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة ج - الاصناف التى لم تقدم عنها اية عروض فى المزايدات او التى لم يصل ثمنها الى الثمن الاساسى د - الحالات التى لا تجاوز قيمتها الاساسية خمسين الف جنيه و يتم ذلك كله وفقا للشروط و الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية و لايجوز فى اية حال تحويل المزايدة الى ممارسة محدودة
31 الباب الثالث فى بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة او الممارسة المحدودة ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من ا - رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الاخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين الف جنيه ب - الوزير المختص - و من له سلطاته - او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه
32 الباب الثالث فى بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات تتولى الاجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف و لجان البت فى المناقصات ، و تسرى على البيع او التاجير او الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد و الاجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، و ذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع او التاجير او الترخيص
33 الباب الثالث فى بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات و التخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن او القيمة الاساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير و الضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على ان يكون الثمن - او القيمة الاساسية - سريا
34 الباب الثالث فى بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات يكون ارساء المزايدة على مقدم اعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط الا يقل عن الثمن او القيمة الاساسية
35 الباب الثالث فى بيع و تأجير العقارات و النقولات و المشروعات و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات تلغى المزايدة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا ، او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او لم تصل نتيجتها الى الثمن او القيمة الاساسية ، كما يجوز الغاؤها اذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - و من له سلطاته - بناء على توصية لجنة البت و يجب ان يشتمل قرار ارساء المزايدة او الغائها على الاسباب التى بنى عليها و تنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من اجراءات فى حالة الالغاء
36 الباب الربع احكام عامة يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للانشطة المقررة . و يجوز ابرام عقود التوريدات و الخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط الا يترتب عليها زيادة الالتزامات فى احدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد . و يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستشمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على ان يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة
37 الباب الربع احكام عامة لا يجوز اللجوء الى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط و القواعد و الاجراءات و غير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليها فيه مادة 38- يجوز للجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز ان تنوب عن بعضها فى مباشرة اجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد و يحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها
38 الباب الربع احكام عامة يجوز للجهات التي تسري عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز ان تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد. ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.
39 الباب الربع احكام عامة يحظر على العاملين ، بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، التقدم - بالذات او بالواسطة - بعطاءات او عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز الشراء منهم او تكليفهم القيام باعمال ، و لا يسرى ذلك على شراء كتب من تاليفهم او تكليفهم بالقيام باعمال فنية كالرسم و التصوير و ما يماثلهما او شراء اعمال فنية منهم اذا كانت ذات صلة بالاعمال المصلحية ، و بشرط الا يشاركوا باية صورة من الصور فى اجراءات قرار الشراء او التكليف و ان يتم كل منهما فى الحدود و وفقا للقواعد و الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات او بالواسطة - فى المزايدات او الممارسات بانواعها ، الا اذا كانت الاشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص و كانت مطروحة للبيع عن طريق جهات اخرى غير جهة عملهم و لا تخضع لاشراف هذه الجهة
40 الباب الربع احكام عامة تعلن اسباب القرارات الخاصة بارساء المناقصة او الممارسة العامة او الممارسة المحدودة او المزايدة و بالغاء اى منها و باستبعاد العطاءات ، فى لوحة اعلانات تخصص لهذا الغرض ، و ذلك لمدة اسبوع واحد لكل قرار ، و تحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة ، كما يتم اخطار مقدمى العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء
41 الباب الربع احكام عامة ينشا بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة باية مخالفة لاحكام هذا القانون ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته و اجراءات قواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء
42 الباب الربع احكام عامة يجوز لطرفى العقد عند حدوث خلاف اثناء تنفيذ الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد
43
قانون تنظيم السجون
الإصدار
باسم الامــه رئيس الجمهوريه بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937 باصدر قانون العقوبات والقوانين المعدله له وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له وعلى القانون رقم 150 لسنه 1950 باصدار قانون الاجراءات القانونيه والقوانين المعدله له . وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1936 بشأن المحكمو عليهم فى جرائم الصحافه المعدل بالقانون رقم 636 لسنه 1954 . وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . وعلى ما آرتاه الدوله .
قرر القانون الاتى ،،،
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956

مادة1
-السجون على اربعه انواع 1- ليمانات 2-سجون عمومية 3-سجون مركزية 4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات التى تنشأفيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها

مادة 1 مكرر
يودع كل من يحجز او يعتقل او يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل .

مادة 2
تنفذ الاحكام الصادرة بعقوبة الاشغال الشاقة على الرجال فى الليمان .ولا يجوز وع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان او خارجه الا اذا خيف هربه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة وذلك بناءعلى امر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .

مادة 3
تنفذ الاحكام الصادرة ضد الاشخاص الاتى ذكرهم فى سجن عمومى . أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن . ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الاشغال الشاقة ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لاسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين اولقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان واذا انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز اعادته الى الليمان . د- المحكموم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثه اشهر الا اذا اكانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى .

مادة 4
تنفذ العقوبه فى سجن مركزى على الاشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى المادتين السلبقتين وعلى انه يجوز وضعهم فى سجن عمومى اذا كان اقرب الى النيابه او ضاف بهم السجن المركزى .

مادة 6
يجب على مدير السجن او مأموره او الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل اى انسان فى السجن ان يتسلم صورة من امر الايداع بعد ان يوقع على الاصل بالاستلام ويرد الاصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن اصدار الامر بالسجن .

مادة 7
عند منتقل المسجون من سجن الى اخر ترسل معه الى السجن المنقول اليه صورة امر الايداع اليه فى المادة السابقه وجميع اوراقه بما فى ذلك البحوث الاجتماعيه والصحيه عن حالته .

مادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الامر بحبسه بالسجن العمومى للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .

مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات او نقود او اشياء ذات قيمه واذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومه بمقتى الحكم الصادر عليه بالعقوبه استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الاشياء ذات القيمة بواسطه النيابه العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيله البيع على ان يراعى عدم المضى فى البيع اذا انتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون واذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات الماليه للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالامانه واضيف الباقى لحسابه الحكومة اما اذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه بالامانات للانفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه :

مادة 10
يحتفظ للمسجون بالاشياء ذات القيمة التى توجد عند دخوله السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه .

مادة 14
يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .

مادة 15
للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .

مادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .

مادة 17
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقه النائب العام ان يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل او بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا .

مادة 18
اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن اربع سنوات وجب قبل الافراج عنه ان يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحه الداخليه مدة هذه الفترة وكيفيه معالمه المسجون خلالها على ان يراعى التدرج فى تخفيف القيود او منع المزايا .

مادة 19
تعامل المسجونه الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى اربعون يوما على الوضع . ويجب ان يبذل للام وطفلها العنايه الصحيه اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل او الام من الغذاء المقرر لها لاى سبب كان .

مادة 20
يبقى مع المسجون طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب فى بقائه معها او بلغ هذه السن سلم لابيه او لمن تختارة من الاقارب فان لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او مأموره اخطار المحافظ او المدير لتسلمة للعنايه به خارج السجن فى احد الملاجئ واخطار الام المسجونه بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .

مادة 20 مكرر
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .

مادة 22
لا يجوز ان تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة او بالسجن او بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى اليوم ولا ان تزيد على ثمان . ولايجوز تشغيل المسجونين فى ايام الجمع والاعياد الرسميه ولا غير المسلمين فى اعيادهم الدينيه وذلك كله فى غير الحالات الضرورة .

مادة 23
اذا اقتضى الامر تشغيل فى اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن جاز ايواؤهم ليلا فى معسكرات او سجون مؤقته وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخليه . وتراعى فى هذه الحاله القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحه والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطيات اللازمة لمنع هرب المسجونين .

مادة 24
لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .

مادة 26
لا يجوز توقيع الحجز اجور المسجونين وذلك دون اخلال بحق ادارة السجن فى خصم مقابل الخسائر التى فيها المسجون .

مادة 27
اذا توفى المسجون يصرف اجره الى ورثته الشرعيين .

مادة 29
يضع وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدارسه للرجال وللنساء وذلك بعد اخذ مدير عام السجون .

مادة 30
تنشأ فى كل سجن مكتبه للمسجونين تحوى كتبا دينيه وعلميه واخلاقيه يشجع المسجونون على الانتفاع بها فى اوقات فراغهم . ويجوز للمسجونين ان يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقررة اللاحه الداخليه .

مادة 31
على ادارة السجن ان تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وان تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصله الدارسة وان تسمح لهم بتأديه الامتحانات الخاصة بها فى مقار اللجان .

مادة 32
يكون لكل ليمان او سجن عمومى واعظ او اكثر لترغيب المسجونين فى الفضيله وحثهم على اداء الفرائض الدينيه كما يكون له اخصائى او اكثر فى العلوم الاجتماعيه والنفسيه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .

مادة 34
كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة يتبين الليمان انه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحص بالاشتراك مع مدير عام مديريه الشئون الصحيه المختصه او من ينديه من الاطباء العاملين بالمديريه للنظر فى نقله الى السجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقه النائب العام . وعلى السجن المنقول اليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديه تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى مراقبه حالته ونتقديه تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى اذا تبين ان الاسباب الصحيه التى دعت لهذا النقل قد زالت . وفى هذه الحاله تشترك مدير القسم الطبى مع مدير عام مديريه الشئون الصحيه المختصه او من ينديه العاملين بالمديريه فى فحصه للنظر فى اعادته الى الليمان . ويصدر امر من النائب العام باعادته وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .

مادة 35
كل مسجون محكوم نهائيا يتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقليه يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه فاذا اتضح انه مختل العقل ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر امرا بايداعه فيها حتى يبرأ وعند شفاء المسجون تبلغ ادارة المستشفى المدة التى قضاها فى المستشفى .

مادة 36
كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحه لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .

مادة 37
اذا بلغت حاله المسجون المريض درجه الخطورة وجب على ادارة السجن ان تبادر الى ابلاغ جهه الادارة التى تقيم فى دائراتها اهاه لاخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته . واذا توفى المسجون يخطر اهله فورا بنفس الطريقه وتسلم اليهم جثته اذا حضروا وطلبوا تسلمها فان رغبوا فى نقل الجثه الى بلده تتخذ الاجراءات الصحيه على نفقه الحكومة قبل تسليمها اليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثه اذا كانت الوفاة بمرض وبائى . واذا مضت على وفاة المسجون اربع وعشرون ساعة دون ان يحضر اهله لتسلم جثته اودعت اقرب مكان الى السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعيه .

مادة 44
لمدير السجن او ماموريه توقيع العقوبات الاتيه :- 1- الانذار 2- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئه المسجون 3- تأخير نقل المسجون الى درجه اعلى لمدة لا تزيد على ثلاثه اشهر ان كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة او لمدة لا تزيد على شهر ان كان محكوما عليه بالسجن او بالحبس مع الشغل . 4- الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على اسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد اعلان المسجون بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن او مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا . اما العقوبه الاخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن او مأموره وذلك تحرير محضر يتضمن اقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .

مادة 45
تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين

مادة 46
يجب على مدير السجن او مأمورة ان يبلغ فورا محافظ المدينه او مدير المديريه وكذلك النيابه العامة بما يقع من المسجونين من هياج او عصيان جماعى .

مادة 47
لايحول توقيع ايه عقوبه تأديبيه صدر الامر بها بالتطبيق لاحكام هذا القانون دون اخلاء سبيل المسجون فى الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائيا .

مادة 48
يعامل المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبى معامله المحكوم عليهم بالحبس او بالسجن ومع ذلك لا توقع عليعم عقوبة النقل الى الليمان .

مادة 50
اذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبه البوليس او مطلوبا تسليمة اليه او ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة الى نوع جرائمهم جاز لادارة السجن ان تعطيه استمارة سفر الى بلده او الى ايه جهه اخرى يختارها فى الجمهوريه المصريه تكون اقرب من بلده مسافه اذا طلب المسجون ذلك .

مادة 51
اذا لم يكن للمسجون ملابس او لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحه الداخليه للسجون . الافراج تحت شرط

مادة 52
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثه ارباع مدة العقوبه وكان سلوكه اثناء وجودة فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن العام . ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعه اشهر على ايه حال واذا كانت العقوبه هى الاشغال الشاقه المؤيدة فلا بد يجوز الافراج الا اذا قضى المحكومة عليه فى السجن عشرين سنه على الاقل .

مادة 53
يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه .

مادة 54
اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على اساس مجموع مدد هذه العقوبات . اما اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجودة فى السجن جريمة فيكون الافراج على اساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مده العقوبه المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها .

مادة 55
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة واجبا خصمها من مدة العقوبه فيكون الافراج تحت شرط على اساس كل المدة المحكوم بها . واذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل فى حساب المدة الواجب قضاؤها فى السجن للافراج المدة التى لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها .

مادة 56
لا يجوز منع الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات الماليه المحكوم بعا عليه من المحكمة الجنائيه فى الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .

مادة 57
يصدر بالشروط التى يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل وتبين بالامر الصادر بالافراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل وتبين بالامر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل اقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيرة

مادة 58
يسلم المسجون الى جهه الادارة مع امر الافراج لتنفيذه مع تسليمة التذكرة المبين فيها اسمه والعقوبه المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الافراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التى وضعت للافراج عنه والواجبات المفروضه عليه وينبه عليه فيها الا انه اذا خالف الشروط والواجبات المذكورة او اذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكة الغى الافراج عنه ويعاد الى السجن طبقا لما هو مقرر فى المادة 59 .

مادة 59
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضه عليه الافراج عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقيه من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام المسجون وبناء على طلب رئيس النيابه فى الجهه التى بها المفرج عنه ويجب ان يبين فى الطلب الاسباب المبررة له .

مادة 60
لرئيس النيابه العامة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدير او المحافظ اذا رئى الغاء الافراج ان يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولاجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما الا يأذن من النائب العام . واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .

مادة 61
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت . ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جنايه او جنحه من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينه فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى .

مادة 62
يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشاره اليها وفى هذه الحاله تعتبر المدة الباقية من العقوبه بعد الغاء الافراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فاذا كانت العقوبه بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى مدة خمس سنوات

مادة 63
للنائب العام فى الشكاوى التى تقدم بشأن الافراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها .

مادة 64
على ادارة السجن اخطار وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئه الخارجيه مع بذل كل اسباب الرعايه والتوجيه اللازم لهم .

مادة 65
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام الى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الاجراءات التى يتطلبها القانون . وعلى ادارة السجون اخطار وزاره الداخليه والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته .

مادة 66
يكون تنفيذ عقوبه الاعدام بحضور مندوب من مصلحه السجون واحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخليه ومدير السجن او مأموريه وطبيب اخر تندبه النيابه العامة . ولا يجوز لغير من ذكروا ان يحضر التنفيذ الا باذن خاص من النيابه العامة ويجب ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك .

مادة 67
يتلو مدير السجن او مأموره منطوق الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال يحرر وكيل النائب العام محضرا بها .

مادة 68
ويوقف تنفيذ الاعدام على الحبلى الى ما بعد شهرين من وضعها .

مادة 69
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى الايام والاعياد الرسميه والاعياد الخاصة بديانه المحكوم عليه

مادة 70
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يزوروه فى اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك .

مادة 71
اذا كانت ديانه المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينيه قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته .

مادة 72
تسلم جثه المحكوم عليه بالاعدام الى اهله اذا طلبوا ذلك ووافقت جهه الادارة . ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع وعشرين ساعه اودعت اقرب مكان الى السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعيه .

مادة 73
يتولى مدير عام السجون ادارة السجون والاشراف على سير العمل بها .

مادة 74
مدير السجن او مأموره مسئول عن حراسه المسجونين فى السجن ويتولى تنفيذ احكام ها القانون وجمع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذى يتولى اداراته ويلتزم تنفيذ الاوامر التى يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لاشرافه مواظفو ومستخدموا كل سجن ويعملون طبقا لاوامره .

مادة 75
يكون فى كل سجن السجلات الاتيه :- سجل عمومى للمسجونين ودفتر يوميه حوادث السجن وسجل امتعه للمسجونين وتشغسل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفه رسميه السجلات القضائيه التى يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذا لاحكام هذا القانون وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحى الاجتماعيه والطبيه والنفسيه وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن او انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الاخصائى والاجتماعى والوارد فى المادة 32 وكذلك اى سجل اخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله . وتكون هذه السجلات تحت اشراف مدير السجن او مأموره ورقابته ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها

مادة 76
يكون لمديرى ومأمورى السجون ووكلائهم وضباط مصلحه السجون صفه مأمورى الضبط كل فى دائرة اختصاصة .

مادة 77
مدير السجن او مأموره مسئول عن تنفيذه كل امر يتلقاء من النيابه العامة او من قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها او من المحكمة بطلب احضار احد المسجونين وعليه ان يلاحظ ارسال المسجون المطلوب احضارة فى اليوم والساعه المحددين .

مادة 78
يجب على مدير السجن او مأموره ابلاغ النيابه العامة والجهات المختصه فورا بوفاة اى مسجون يموت فجأه او نتيجة حادث او اصابته اصابه بالغه او فراره وكل جنايه تقع من المسجونين او عليهم . ويجب عليه ايضا ابلاغ النيابه عن حوادث الجنح التى ترتكب من المسجونين او عليهم اذا كانت خطيرة او كانت ظروف المتهم من شأنها ان تجعل الجزاء التأديبى غير كاف .

مادة 79
لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .

مادة 80
يجب على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل المعد للشكاوى .

مادة 81
يكون اعلان المسجونين الى مدير السجن او مأموره او من يقوم مقامة ويجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل الكفيله باطلاع كل مسجون فى اقرب وقت على صورة اى حكم او رقة تعلن اليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته اذا ابدى المسجون رغبته فى ارسال صورة الاعلان الى شخص معين وجب ارسالها اليه بكتاب موصى عليه واثبات هذه الاجراءات فى سجل خاص .

مادة 82
يجب ان يكون كل تقدير بالاستئناف او بغيرة يرغب احد المسجونين فى رفعه بواسطة مدير السجن او مأموره محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام . ويجب على مدير السجن او مأموره ان يتحقق من تسليم تقارير الاستئناف او التقارير الاخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فورا الى قلم كتاب المحكمة المختصه بعيدا عن السجن .

مادة 83
يكون لمصلحه السجون مفتشون للتفتيش على السجون للتحقيق من استيفاء شروط النظافه والصحه والامن داخل السجن والامن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعه للسجن ويرفعون تقاريرهم فى هذا الشأن الى مدير عام السجون .

مادة 84
للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاصهم فى كل وقت وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى مدير عام السجون .

مادة 85
للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من : 1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها . 2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون . 4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم . 5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم القيام بها .

مادة 86
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام .

مادة 87
يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين ان يستعملوا اسلحتهم الناريه ضد المسجونين فى الاحوال الاتيه :- 1- صد اى هجوم او ايه مقاومة مصحوبه باستمعال القوة اذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل اخرى . 2- منع فرار مسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى وفى هذه الحاله يتعين ان يكون اطلاق اول عيار نارى فى الفضاء فاذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الانذار جاز للاشخاص المكلفين بحراسته ان يطلقوا النار فى اتجاة ساقه .

مادة 88
يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه . الى ما نص عليه فى مادة السابقه .

مادة 89
لمدير السجن او مأموره ان يأمر – كاجراء تحفظى – بتكبيل المسجون بحديد الايدى اذا وقع منه هياج او تعد شديد وعليه ان يرفع الامر فورا الى مدير عام السجون . ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة .

مادة 90
يجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحدديد الارجل اذا حاول الهرب او اذا خيف خربه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله وعليه ابلاغ ذلك فورا الى النيابه العامه او قاضى التحقيق حسب الاحوال . ويجوز للنيابه العامه او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز للنيابه العامة او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بقيد المسجون بحديد الارجل فى مثل الحالات السابقه وعليه ان يبلغ ذلك فورا الى مدير عام السجون .

مادة 91
يجب ان يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد فى سجل يوميه حوادث السجن مع بيان اساب ذلك .

مادة 91 مكرر
يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر من هذا القانون .

مادة 92
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تزيد على الف قرش او باحدى هاتين العقوبتيت : 1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن او فى احد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون . 2- كل شخص ادخل فى السجن او المعسكرات او اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح . 3- كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا اثناء نقله من جهه الى اخرى . وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على الفى قرش او احدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفى السجن او من احد المكلفين حراسة المسجونين .

مادة 93
يجب ان يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل سجن نص المادة السابقه .

مادة 94
لوزير الداخليه ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى ابعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . ويعاملون المعامله التى يقررها وزير الداخليه .

مادة 95
تظل السجون المركزيه خاضعه للنظام المقرر لها حاليا الى ان يتم الحاقها بمصلحه السجون .

مادة 96
يلغى الباب الرابع من الكتاب الصادر به قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة 1950 .

مادة 97
يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون لسنه 636 لسنة 1954 .

مادة 98
ينشر هذا القرار فى الجريد الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة . ولوزير الداخليه اصدار اللائحه الداخليه له . ويبصم هذا القرار بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهوريه فى 26 ربيع الاخر سنة 1376 ( 29 نوفمبر سنة 1956
قانون ايجارات 6 لسنة 1996

المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .

المادة 2
استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .

المادة 3
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع : - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 . - وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 . - واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 . - وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 . ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

المادة 4
تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

المادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

(((( نشر فى 26 /3 /1997 أى يعمل به فى 27 / 3 /1998 ))) الفقرة الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون تاريخ نشر القانون كان فى 8/ 9/ 1977
قانون المواريث
رقـــم 77 لســنـة 1943

أحكام المواريث

الباب الأول : في أحكام عامة

مادة 1
يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

مادة 2
يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.


مادة : 3
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.

مادة 4
يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.

مادة : 5
من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

مادة : 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.

الباب الثاني
في أسباب الإرث وأنواعه

مادة 7
أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 .

القسم الأول
في الإرث بالفرض

مادة : 8
الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجـد الصحـيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الـــزوج
الزوجـة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخــوات لأب
الأم
الجـدة الصحيحــة وإن علت.

مادة : 9
مـع مراعاة حكـم الـمادة 12 للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.

مادة : 10
لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.

مادة : 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
وللزوجة - ولو كانت مطلقا رجعيا - إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.

مادة : 12
مع مراعاة حكم المادة 9 :
( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر - السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.

مادة : 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن - واحـدة أو أكثر - السدس مـع الأخت الشقيقة.

مادة : 14
للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.

مادة : 15
إذا زادت أنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

القسم الثاني
في الإرث بالتعصيب

مادة : 16
إذا لم يوجـد أحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـي منها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .

والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
( 1 ) عصبة بالنفس.
( 2 ) عصبة بالغير.
( 3 ) عصبة مع الغير.

مادة : 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.
( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.

مادة : 18
إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلى الميت.
فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذا قرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.

مادة : 19
العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة : 20
العصبة مـع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.

مادة : 21
إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

مادة : 22
إذا اجتمع الجد مـع الإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـوات لم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنـه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب.

الباب الثالث
في الحجب

مادة : 23
الحجب هـو أن يكون لشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.

مادة : 24
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

مادة : 25
تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدة البعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

مادة : 26
يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.

مادة : 27
يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9 .

مادة : 28
يحجب الأخـت لأبوين كل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.

مادة : 29
يحجب الأخت لأب كـل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذا كانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة 20 والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.

الباب الرابع
في الرد

مادة : 30
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــد أصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

الباب الخامس
في إرث ذوي الأرحام

مادة : 31
إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحـد مـن ذوي الفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيح وإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميت لأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهما لأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.

مادة : 32
الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

مادة : 33
الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدلي بصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـي الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

مادة : 34
الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

مادة : 35
في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة 31 :
إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـى النحـو المتقدم.
وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

مادة : 36
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـى الأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـاب كـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـى الطائفتين الرابعة والسادسة.

مادة : 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.

مادة : 38
في إرث ذوي الأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.

الباب السادس
في الإرث بالعصوبة السببية

مادة : 39
العاصب السببي يشمل :
( 1 ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
( 3 ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.

مادة : 40
يرث المولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .
على ألا ينقص نصيب الجـد عـن السـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـه بالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الـولاء على جده وهكذا.

الباب السابع
في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب

مادة : 41
إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

الباب الثامن : في أحكام متنوعة
القسم الأول : في الحمل

مادة : 42
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة : 43
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

مادة : 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

القسم الثاني : في المفقـود

مادة : 45
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه من الورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيدي الورثة.

القسم الثالث
في الخنثى

مادة : 46
للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقي الورثة.

القسم الرابع
ولد الزنا وولد اللعان

مادة : 47
مـع مراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة 43 يـرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها.

القسم الخامس
في التخارج

مادة : 48
التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله في التركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم