بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 يونيو 2010

القانون 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكذا فتاوى مجلس الدولة فى شأن

--------------------------------------------------------------------------------

قانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
والقوانين المعدلة له (*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 58لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو، سنة 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 3 1 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 978 1).
أنور السادات
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول
فى الأحكام العامة
مادة ا - يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على:
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى.
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
ويعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في أحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة 0
مادة (2) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1 - بالوحدة :
( أ ) كل، وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
( ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى.
( ج) الهيئة العامة.
2- بالسلطة المختصة:
(أ) الوزير المختص.
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.
(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
ماد ة 3- تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية:
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
* رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
* رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية. وتختص هذه اللجنة بما يأتى (2):
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصد ر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون.
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية. وتحدد هذه للائحة تنظيم وتمويل توزيعها.
مادة 4- تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون لعاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء للجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيي خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلار؟ ت الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى (3) فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم.
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات.
ويتولى أعمالى الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 5 - تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة 0
مادة 6 - يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 7- يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى 0
الباب الثانى
فى العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الاول
فى الوظائف
مادة 8- تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية (4).
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(4) المادة ( 8 ) معدلة بالقانون رقم 17 1 لسنة 982 1 وكان نصها تبل التعديل كالآتى: " تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة كعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
مادة 8* مكرر (5)- تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية، ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة.
ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 9- يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
مادة 10- يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وطيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميز مادية تبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى.
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.
مادة 11- تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقل والندب.
(5) مادة 8 مكرر مضافة كالقانون رقم 7 1 1 لسنة 982 1 الجريمة الرسية- العللا 1 م فى 5/8/1982
مادة 12- يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
مادة 13- يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة 14- يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثانى
فى التعيين فى الوظائف
مادة15- يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة.
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة. فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد (*).
ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.
(1) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980
بشأن التعيين فى غير أد نى الوظائف
لجنة شئون الخدمة المدنية:
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الص در بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر :
مادة ا- يكون التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخا الوحدة أو خارجها رفقا للقواعد وبمراعاة توفر الشروط التالية:
أ- أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة.
2- أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف.
3- ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفتا لكل مجموعة نوعية على حدة وبدءا من درجة بداية التعيين بها.
4- أن تتوافر فى مدة الخبرة المشار إليها والمقررة فى الوحدة بشأن حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة.
5- اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا للمواصفات المحددة لها.
مادة 2- يشترط للاعتداد بمدة الخبرة المثار إليها نى المادة السابقة ما يلى.
1- أن تكون تاليه للحصول على المؤهل الدراسى المشترط لشغل الوظيفة المرشح لها.
2- أن تكون تالية للقيد بعضوية النقابة وذلك بالنسبة لمدد ممارسة المهن الهز لأعضاء النقابات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة.
(6) استبدلت الفقرة الثانية من المادة95 بالقانون رقم 115 لسنة 1983 عدد الجريدة المشار إليه. وكانت الفقرة الثانية من المادة15 قبل التعديل تقضى بالآتى:ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للتواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة.(6) معدلة طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 على أساس إضافة العبارة الآتية إلى نص الفقرة: " فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد ".
مادة 16- يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
مادة 17- تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان.
مادة 18- يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى لحيها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:
(1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا.
(2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.
مادة 19- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أس اخوتهم القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء.
مادة 20- يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف:
ا- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
7- أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.
9- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
مادة 21- المؤهلات العلمية والأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من رزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا.
كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية.
مادة 22 (7)- يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى فى على أن يقضوا فى الحالة فترة اختبار جديدة.
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
(7) المادة رقم (22) معدلة طبقا لأحكام القانون 5 1 1 لسنة 1983 وكان نصها قبل التعديل كالأتى: " يرضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شنون العاملين نإؤا رأت صلاحيتهم للنقل إلى وطائف أخرد ظتهم إليها رالا اتترحت إنهاء خدمتهم ".
مادة 23- استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أر فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرسبة ضعيف ( 8 ) .
مادة 24- تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين عل! أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى:
1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.
2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.
إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى نى نفس درجته أو فى درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.

مادة25- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة.
مادة 25* مكرر (9)- مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة ( 18 ) من القانون يجوز للسلطة المغتمة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف (2).
ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
وتحسب لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خسى سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980
بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.
لجنة شئون الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
مادة ا- يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية:
(أ) حصول العامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
اب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة.
(ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدل بالقرار رقم 54لسنة 1989).
مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم 54لسنة 1989)
مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا فى 24/ 3/ 1980
مادة 26- يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
مادة 26 مكرر(10)- لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى.
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إلي~ فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية و علاوات ترقية مستقبلا.
(10) مادة 26 مكررا مضافة بالقانون رقم 08 9 لسنة 1981- الجريدة الرسمية فى 7/9/ 1981 العدد ( 28 )
مادة 27 (11)- تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية
الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية (*).
* صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547 لسنة 1983 بتاريخ 0 2/ 11 /1983 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع فى 1 2/ 1 1983 وتنص المادة الأولى منه على أن: " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:
1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
2- مدد ممارسة المهن الحز الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من توانين الدولة ولمعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة.
3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
4- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
ه -(1) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية.
6- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أر تنضم إليها.
7- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها.
كما تنص المادة الثانية من هنا القرار على أن: يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هنا القرار ما بأتى:
1- (2) مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأ
- (2) مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سوا، كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع نى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
2- مدد التمرين التى تقضى القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة فى الوظيفة التى يعين فيها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين فى الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.
3- المدد التى تقضى فى التطوع أو التكليف فى الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر فى حكم مدد الخدمة الحكومية وتسرى عليها.
4- (1)- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئت وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
5- (2) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن شكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها الموظف ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(1) البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51) لسنة 1989 الوقائع المصرية العدد 23 فى 26/ 989/1 1 (2) البند رقم (1) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 988 1 الوقائع المصرية العدد 31 1 فى 988/6/9 1
كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن: "يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الهد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
(1) البند رقم (4) مستبدل بقرار وقكر الدولة للتنمية الإدارلة رتم 71 لسنة 988 1- الوتائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رتم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارسة رقم 5لسنة 1989- الوقانع المصرية العدد 23 فى 26/ 1/ 989 1
وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ".
وتنص المادة الخامسة منه على أن " تسرى أحكام هنا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة.
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك
عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها.
كما صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5548 لسنة 983 1 (الوقائع المصرية العدد 4 26) (تابع) فى 31/11/ 1983) وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية:
1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
2- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية
3- (9) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدولة الأجنبية.
4- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها0
5- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها.
كما تنص المادة الثانية منه على أن " تحسب مدة الخبرة المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
(1)- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد تعيين العامل عليها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(2)- المدد التى تقضى فى التطوع فى الوظيفة العسكرية تعتبر فى حكم مدة الخدمة المدنية وتسرى عليها تواعدها.
(3)- (1) مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشرطين الآتيين:
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(4)- (2) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
" وتنص المادة الثالثة منه على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى تدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة العملية السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ".
وتنص المادة الخامسة منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره المعينين بها إعتبارا من12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة.
(1) البند رقم (3) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 988 1- الوقائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارلمة رتم 6 لسنة 1989- الوقائع المصرية العمد 23 فى 26/ 1/ 989 1
قرار وزير شئون مجلس الوزراء
قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم ا 7 لسنة 1988
بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 55لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين (5)
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547لسنة 1983 بشأن تواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين!
وعلى مرافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/1988
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
(المادة الاولي)
يستبدل بنص البندين (11)، (4) من المادة الثانية من القرار رقم 5547لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان:
1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 4- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(المادة الثانية)
تطبق القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية:
(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
(ب) أن يقتصر حساب المدة فى الوظيفة التى عين فيها العامل.
(ج) ألا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى5 1 شوال سنة 8 0 4 1 (31 مايو سنة 988 1).
دكتور/ عاطف عبيد
قرار وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 72 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 55لسنة 983 1 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين (*)
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548لسنة 1983 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين!
وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 1988
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر: (المادة الاولى) يستبدل بنص البندين (1)، (3) من المادة الثانية من القرار رقم 5548لسنة
1983 المشار إليه النصان الآتيان:
1- مدد العمل قى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
3- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
(ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ولرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
(المادة الثانية) تطبق القواعد المنصوص عليها نى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية :
(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
(ب) أن يقتصر حساب المدق فى الوظيفة التى عين فيها العامل.
(ب) آلا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ولعمل ب من اليوم التالى لتاريخ نشره 0 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى5 1 شوال سنة 1408 (31 مايو سنة 1988 ).
دكتور / عاطف عبيد
الفصل الثالث
فى قياس كفاية الأداء
مادة 28 (1)- تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الآداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الفرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أر بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أر جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك (*).
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة (1).
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها كفاية العاملين.
الدرجة الحاصل عليها العامل
مرتبة الكفاية المعادلة
من 90 إلى 100 ممتاز
من 80 إلى أقل من 90 جيدا جدا
من 65 إلى أقل من 80 جيد
من 50إلى أقل من 65 متوسط
أقل من 50 ضعيف
مادة 29- يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول.
مادة 30 (1)- تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدت.
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
(1) مادة 30 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- عدد الجريدة المشار إليه.
مادة 31- يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك.
مادة 32- فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أر تكليفه تختص بوضع لمر عنه الجهة التى قضى بها المدة اكبر من السنة التى يرضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة.
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما (1) فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
مادة 33 (2)- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فاكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما، فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما
مادة 34- يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
ولا يترتب الأثر السابق إذا تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
مادة35 (2)- يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة.
وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة فى أقدمية الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة اكتفى برأى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة35* مكرر (1)- تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ونصف هذا الأجر لباقى المدة ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه.
وللعامل الذى منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكون محالا إلى المحاكمة التأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى بما فى ذلك المدة التى منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين.
مادة35* مكرر (1)
(2)- يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
فإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبه ضعيف أو ثبت أن أداءه له أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.
وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
الفصل الرابع
فى الترقية
مادة 36- مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إ ليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية فى وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليا العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة 0
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية (1).
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية (1).
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.
ويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 38- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة تاريخ صدور القرار بها، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
مادة 39- يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية فى وحدتين أو أكثر من الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدة فى مجال الترقى.
الفصل الخامس
فى الأجور والعلاوات
مادة 40- تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول رقم (1) المرافق.
مادة 41- يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته ال يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة (1).
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى،وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة.
مادة 41 مكرر (2)- ألغيت.
الفصل السادس
فى البدلات و المزايا العينية والتعويضات
مادة 42- يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2) بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3) بدلات وظيفية يقتضيها آداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.
مادة 43- يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون 0
مادة 44- يجور منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 45 - يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء
مادة 45 - يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 46- يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.
مادة 47- يسترد العامل النفقات الى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 48- تكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها ملكا للدولة فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.
2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة.
وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات.
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.
الفصل السابع
فى الحوا فز والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة 49- للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج فى الجهات التى يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة فى الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة.
مادة (50)- تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه.
مادة 51- يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات.
مادة 52- يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى:
(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
(2) ألا يمنع العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
(3) (1) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل المجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 53- تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 35 لسنة 9976 بإصدار قانون النقابات العمالية، والتشريعات الأخرى الصادرة فى هذا الشأن وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر المجندين فى الأحوال وطبقا للأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية.

الفصل الثامن
فى النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب

مادة 54- مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة 15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه، كما يحوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدت القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه. ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة 55 - استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى الحالتين الآتيتين:
(1) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها 0 (2) إذا كان زائدا عن حاجة العمل فى الوحدة التى يعمل بها وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.
مادة 55 مكرر - استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل فى درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات. من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالها نى ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهم بأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح فى امتحان فنى يعقد فى أحد مراكز التدرب التى يصدر بتحديدها قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية (1)
ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها.
مادة 56- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
مادة 57- فى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة.
مادة 58- يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.
ويكون أجر العامل باكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارة فى الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
ومع ذلك فإنه لا يجوز فى غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ ". لها (1).
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة (1).
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل (2).
مادة 59- عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فاكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته.
وفى جميع الأحوال يحتفظ له بكانة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة.
مادة 60- يجوز إيفاد العاملين فى بعثات أو منع للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص جمليها فى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له.
وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية من العاملين وللمجندين وظائفهم ولجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم.
مادة 61 (1)- ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولى دون غيره فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين فى أدنى الوظائف فيها.
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها.
ويباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها فى وظيفته، ويعتبر التخلف عن التدرب إخلالا بواجبات الوظيفة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدرب وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
الفصل التاسع
فى الإجازات
مادة 62 (1)- تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة.
مادة 63- للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما عوضا عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
مادة 64- يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أى إجازة أخرى.
مادة65- يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
(1) فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
مادة 66 - يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
مادة 66 مكرر (1)- استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
مادة 67- تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفة.
وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء إجازته والعودة لعمله وجب أن أن يقدم بذلك طلبا كتابيا وأن يوافق المجلس الطبى على ذلك.
مادة 68- لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته المقررة فى المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الأحوال.
مادة 69- تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
(1) (1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها (1).
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
(3) يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية.
ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.
مادة 70- تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
(9) الفقرة الثانية من البند (2) مضافة لمالقانون رتم 08 1 لسنة 1989- الج~مدة الرسمية العدد 28 فى؟/7/ 981 1
مادة 70 مكرر (1)- لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
مادة 71- يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية:
(1) لأداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
(2) للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معدى ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.
مادة 72- يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها.
وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك.
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.
(1) مادة 70 مكررا مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 (بالمادة الثانية) عدد الجريدة الرسمية السابق الإشارة إليه.
مادة 73- لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجودة بالقوات المسلحة.
مادة 74- إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم . الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
مادة. 75- تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين (1).
الفصل العاشر
فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مادة 76- الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:
(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ولمجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتفت مصلحة العمل ذلك.
(2) أن يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فى الوقت المناسب.
(3) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
(4) المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
(5) المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
(6) إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغير يطرأ عليها خلال شهر على اكثر من تاريخ التغيير.
(7) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
( أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته.
مادة 77 (1) - يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
(3) مخالفة اللوائح والقوانين المحاصة ص بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
(4) الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
(5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منط المماطلة والتسويف.
(6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون ل الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع علي بمقتضى قانون إنشائه.
(7) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو في غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
( أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة.
(9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل مز الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا.
(10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة. (12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
(13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.
(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(أ) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
(ب) أن يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعة.
(ج) أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
(ها) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(و) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.
(ز) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(ح) أن يضارب فى البورصات.
الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم
مادة 78- كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.
ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخص.
مادة 79- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزء مسببا.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء
مادة 79 مكرر(1)- تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن إرتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها. وعلى الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
وعلي النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها.
مادة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
(1) الإنذار .
(1) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.
( 8 ) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
(10) الإحالة إلى المعاش.
(11 ) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
(1) التنبيه.
(2) اللوم
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) الفصل من الخدمة.
مادة 81- تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاء ت المقررة لها وإجراءات التحقيق.
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق وإجراء المعاينة.
مادة 82(1)- يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى:
ا- لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا تزيد فى المرة ة عن خمسة عشر يوما.
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود صه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.
2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من 1-6) من الفقرة الأولى من المادة ( 80 ) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر فى السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين (1، 2) من الفقرة الثانية. من المادة المشار إليها.
3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7، 8، 9 من المادة (80) وذلك نى المخالفات الجسيمة التى تح
التعديل الوارد بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005


الاصدار


باسم الشعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية

مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشان أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائياً

مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية

التعديل الوارد بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005

الباب الثامن
التوفيــــق

مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشان إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشان العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رائهما نهائياً
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم . وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشان الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق

مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية

المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتي نصوصها

مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشاة
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات

مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة

مادة 53
يجوز لصاحب الشان الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة. ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب

المادة الثالثة
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم 1 ( البندان 3 ، 4 ) المرافق لهذا القانون
(11) الجعه ( البيرة ) غير الكحولية
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط ( البوست ميكس ) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على اسا س ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة

المادة الرابعة
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية
الخبز بجميع أنواعه

المادة ااخامسة
يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه

المادة ااسادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ

شرح قانون المرور

المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاهة .
2) الراكب : كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها .
3) الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقاً في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .
4) نهر الطريق : القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات .
5) مسار الطريق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة و من الدراجات البخارية سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .
6) التقاطع : هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .
7) المزلقان : هو تقاطع في مستوى واحد بين الطيق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .
8) اتجاه المرور : هو الجانب الأمين من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة .
9) الاتجاه المقابل أو المضاد : هو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكه المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معينة ويكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .
10) المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .
11) المرور اللاحق : هو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها .
12) التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها .
13) الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند (12) وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور .
14) نور القيادة : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
15) نور الطريق : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات .
16) أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه إلى وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها .
17) الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها .

18) الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الاصلاح .
19) الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلاً بها أو الحمولة الفعلية لها.
استخراج وتجديد رخص المركبات

أولا : السيارات الملاكي :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1- نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2- وثيقة التأمين الأجبارية.
3- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج.
4- إقرار بأن قائد السيارة يقودها بنفسه ولا يستخدم سائقا.
5- إقرار بأن هذه السيارة هي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية.
6- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور.
7- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص.
8- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير.
9- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-قدم شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات.
5-قدم الرخصة المراد تجديدها.
6-استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.
ثانيا : سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة:
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة.
2-إقرار بالقيادة بنفسه ولا يستخدم سائقا.
3-مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجهزة تجهيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك الرخصة بالمداد الأحمر.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة.
7-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .
8-تسرى هذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة.
ملحوظة : هذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
إجراءات تجديد الرخصة :
يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم.
ثالثا : السيارات الأجرة :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير.
رابعا : السيارات النقل :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير.
خامسا : الدراجات البخارية:
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارى.
4-عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصه على النموذج 101 مرور.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص به.
6-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة.
6-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .
7-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة.
سادسا : الجرارات الزراعية :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو الوحدة من الإدارة العامة للمرور.
3-عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-شهادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين ، أما بالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية.
6-قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة.
7-سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .
7-سداد الرسوم والرخصة المؤمنة.
سابعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص أو اللوحات :
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
2-شهادة براءة ذمة مالية .
3-سداد الرسوم المقررة .
4-استلام الرخصة المؤمنة.
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرته.
3-تقديم اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .
4-شهادة براءة الذمة المالية .
5-سداد قيمة تأمين اللوحات.
6-سداد قيمة الرخصة الجديدة.
7-وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة.
8-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة.
ثامنا : نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لاخرى :
1-طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية.
3-صورة شهادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .
4-قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية.
5-قدم الرخصة المطلوب نقل قيدها.
6-سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدها واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .
7-أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير.
تاسعا : الاستغناء عن الترخيص :
1-طلب بالاستغناء عن الترخيص .
2-اللوحات المعدنية المستغنى عنها.
3-شهادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصها.
4-رخصة التسيير المستغنى عنها.
عاشرا : إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :
أ) الترخيص باللوحات التجارية :
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرا 74;ب والرسوم المقررة ويكون استعمال هذه الرخص واللوحات في الأغراض الآتية :
1-انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2-تجربة المركبة أمام المشتري.
3- تجربة المركبة بعد اصلاحها.
4-انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور.
5-الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى طالب هذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له.
3-تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعها بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى العمليات.
4-وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام.

وتصرف الرخصة واللوحات بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ويترتب على مخالفة شروط منح هذه الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة إلغاء الترخيص وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
ب) الترخيص باللوحات المؤقتة :
تمنح لمن لهم الحق في الحصول على رخص ولوحات تجارية وغيرهم من الأشخاص العاديين لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجارية بواقع جنية عن اليوم ، وبعد تقديم المستندات الآتيه:
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-مستند الملكية للمركبة.
3-وثيقة تأمين لمدة شهر.
4-إثبات شخصية ومحل إقامة المرخص.
وتستخدم هذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجارية وعند مخالفة شروط منح هذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات إداريا وتعتبر السيارة مسيرة بدون ترخيص.
استخراج وتجديد رخص القيادة
أولا : رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنته قيادة خاصة وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي وسيارات النقل الخفيف التي لاتزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة تفيد أن سن الطالب لا يقل عن 18 سنة ميلادية.
3-شهادة طبية نفيد اللياقة الصحية من حيث سلامة البنية والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة - وأخرى تفيد اللياقة في الأبصار.
4-عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة.
5-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار.
7-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة . 8-التصوير واستلام الرخصة.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-الرخصة المنتهية.
3- الشهادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية.
4-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجديد رخصة القيادة منة.
6-سداد الرسوم المقررة -التصوير -استلام الرخصة.
ثانيا : رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملها ممن تكون قيادة السيارات مهنته قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشرة راكبا فضلا عن سيارات رخصة القيادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-عدد6 صور فوتوغرافية.
3-صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل يفيد وجود هذه الصحيفة بملف الخدمة وخلوها من الأحكام.
4-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
5-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-الإحالة للقومسيون الطبي لاثبات اللياقة الطبية.
7-شهادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعها. أو شهادة من جهة العمل تفيد اشتراكه بنقابة العمل المقيد بها.
8-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية إذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلية.
9-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليها.
10-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة.
11-سداد الرسوم المقررة -التصوير-استلام الرخصة.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل يفيد الخلو من الأحكام.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-الرخصة المنتهية.
5-شهادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعها أو خطاب من جهة العمل يفيد الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقيد بها.
6-الاحالة للكمسيون الطبى لاثبات اللياقة الطبية.
7-شهادة الاشتراك بالتامينات الاجتماعية اذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلية.
8-تقديم البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقيم بدائرتها.
9-سداد الرسوم المقررة -التصوير-استلام الرخصة.
ثالثا : رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسيارات النقل والمعدات الثقيلة فضلا عن قيادة السيارات المسموح بقيادتها لحامل رخصة القيادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثالثة .
إجراءات الرخصة الجديدة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
إجراءات تجديد الرخصة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
رابعا : رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثانية.
إجراءات الرخصة الجديدة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
إجراءات تجديد الرخصة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
خامسا : رخصة قيادة جرار زراعي :
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعية ويجب أن يكون طالبها قد بلغ 21 سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة تفيد ان الطالب قد تم 21 سنة ميلادية.
3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
4- عدد 2 شهادة طبية احداهما تثبت سلامة البنية والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة عن القيادة والاخرى تثبت سلامة النظر.
5-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-عدد 4 صور فوتوغرافية.
7-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب الطالبالرخيص استخراج رخصة القيادة منة.
8-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر فنى فى القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-الرخصة المنتهية.
4- الشهادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القيادة منة.
سادسا : رخصة قيادة دراجة بخارية :
تجيز لحاملها - ممن تكون القيادة مهنتهم - قيادة دراجة بخارية وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
لكي تحصل على هذه الرخصة عليك بتقديم نفس المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة طبقا لقانون المرور الجديد رقم 155/1999 المعدل لبعض أحكام قانون المرور الجديد رقم 66 / 1973 خاصة فيما يتعلق بضرورة إتمام سن 18 سنه ميلادية للطالب بالاضافة على الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.
إجراءات تجديد الرخصة :
لتجديد هذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة الخاصة.
سابعا : رخص القيادة لذوى الاحتياجات الخاصة :
مراعاة لظروف هذه الفئة من المواطنين وحماية لهم من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلية على استخراج رخص قيادة لهم لقيادة سيارة ملاكى مجهزة بما يتناسب ونوع العاهة او دراجة نارية ذات الثلاث عجلات او اكثر : بالشروط الاتيه :
1-ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.
2-ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة الكمسيون الطبى المختص لقيادة سيارة ملاكى معده خصيصا من حيث التصميم بما يناسب حالة الطالب الصحية الناشئة عن العاهه للقدرة على القيادة العادية وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة النارية ذات الثلاث عجلات او اكثر وان يجتاز بنجاح :
أ-اختبارا فنيا لقيادة سيارة ملاكى.
ب- اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور مثبت به نوع المركبة المراد الاختبار عليها ورقمها.
2-عدد4 صور فوتوغرافية.
3- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليها.
4- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة القمسيون الطبى او احدى لجانه الطبية لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة خاصة على ان تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئه عن العاهة.
5- اجتياز اختبار فنى فى القيادة العملية عن السيارة المخصصة خصيصاً لحالتها وفى قواعد وآداب المرور.
6-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
7- التصوير - استلام الرخصة.
ملحوظة : هذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة (58مكرر) من قانون المرور الجديد 155 لسنة 1999 اسوة برخصة السيارة.
إجراءات تجديد الرخصة :
تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة.
ثامنا : رخص القيادة الدولية :
هذه النوعية من الرخص تصدر عن نادى السيارات والرحلات المصرى بشروط :
أ-ان يكون طالب الحصول عليها اما مصريا او اجنبيا مقيما في مصر.
ب- ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول وتصرف هذه الرخص بحسب درجة الرخص المصرية.
إجراءات الرخصة الجديدة :
- التوجة الى نادى السيارات والرحلات المصرى بشارع قصر النيل بالقاهرة ومعك نموذج الرخصة الحاصل عليها من احدى ادارات او اقسام المرور.
- شرا ء نموذج من خزينة نادى السيارات حيث يقوم الطالب بملئ البيانات ثم يقوم بسداد الرسوم المطلوبة حسب نوع الرخصة .
- تصرف الرخصة على النموذج المعتمد ولا يجوز استخدامها في قيادة المركبات في مصر.
صلاحية رخص القيادة الدولية التى يحملها الاجانب لقيادة المركبات التى تجيز لهم الرخصة قيادتها في مصر :
- هذه الرخصة صالحة في حدود مدة صلاحيتها في الدول الصادرة منها لحامل هذه الرخصة من الفئة (ب) قيادة السيارات الأجرة السياحية.
- لايجوز تجديد هذه الرخص اثناء وجود اصحابها في مصر وبالتالى اذا قام صاحب الرخصة بتجديدها فترة اقامتة في مصر لا يعتد بهذا التجديد.
- ويجوز للاجنبي الحاصل على رخصة قيادة دولية طبقا لاتفاقية فيينا سنة 1968 الحصول على رخصة قيادة دولية خاصة من مصر مع الاعفاء من الاختبارات الفنية في القيادة وفي قواعد المرور متى توافرت باقي الاشتراطات فيما يتعلق بالسن واللياقة الصحية.
- سريان رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول العربية اعضاء جامعة الدول العربية في مصر ويجوز لحاملها الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس نوع رخصته.
- تم عقد اتفاقية بين مصر وسوريا والعراق ولبنان والبحرين ومورتانيا وبموجبها فانه يجوز لحامل رخصة من احدى هذه الدول قيادة سيارة تجيز الرخصة قيادتها في مصر وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.
- يجوز للاجنبي حامل الرخصة الدولية الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس رخصته بشرط توافر الشروط القانونية وهي السن - الحالة الصحية - مع الاعفاء من الاختبار الشفهي في قواعد واداب المرور والاختبار العملى في القيادة.
عدم صرف رخص قيادة مصرية للاجانب الوافدين للبلاد الابعد مضى شهر على وصولهم :
- هذا الشرط يسرى بالنسبة للاجانب الوافدين للبلاد ولايحملون رخص قيادة صادرة او رخص قيادة دولية. - عندما تصرف الرخصة تصرف لمدة الاقامة بالبلاد.
- ان يقدم شهادة من الجهه التى يقيم بها او اى مستند اخر يثبت محل اقامته يقتنع بصحته قسم المرور، ويمكن اجراء التحريات اللازمة لاثبات صحة محل الاقامة.
- يقدم شهادة صادرة من سلطات الامن بدولته بعدم وجود اى سوابق تمس الامانة والشرف بشرط ان يكون مصدقا عليها من الجهات المختصة بدولته ومن وزارة الخارجية المصرية بالنسبة للرخصة المهنية.
تاسعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف لرخص القيادة :
لاستخراج بدل الفاقد او التالف لرخص القيادة الخاصة او المهنية عليك بتقديم المستندات الاتية :
1- نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2- اقرار على الطالب بفقد الرخصة فعلا، وانها لم تسحب منه بمعرفة أي ادارة او قسم او جهة شرطة.
3- البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة.
4- شهادة براءة الذمة المالية.
5- سداد ثمن الرخصة والتصوير واستلام الرخصة.
عاشرا : نقل القيد للرخصة الخاصة او المهنية من محافظة الى اخرى :
لنقل قيد الرخصة عليك بتقديم المستندات الاتية :
1- نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-صور شهادة بيانات اذا كانت الرخصة المراد نقل قيدها منتهية ، فاذا لم تكن منتهية يكتفي بالرخصة المراد ن 602;ل قيدها.
3- شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-التصوير وسداد سوم الرخصة واستلام الرخصة المؤقتة.

ضرائب ورسوم رخص المركبات ورخص القيادة
أولاً - الضرائب
ضرائب مركبات النقل السريع :
أ- تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزيناً صافيا على الوجه الآتي :
15 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1000 سم3.
18 جنيهاً سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1000 سم3 ولاتزيد على 1300 سم3.
30 جنيهاً سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.
50 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.
90 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2000 سم3 ولاتزيد على 2500 سم3.
120 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3.
ب- تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيهاً ( 50 جنيهاً ) سنوياً ، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيهاً واحداً ( 1 جنيه ) عن اليوم الواحد .
جـ- تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذي يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( 2 جنيه ) سنوياً .
د - ضرائب المركبات المقطورة :
تكون هذه الضرائب سنوياً عن المركبات المقطورة المبينة بعد الآتي :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
-- 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة ( الكارفان ).
-- 15 عن المقطورة الزراعية.
250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.
25 -- عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.
20 -- عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للكراب والبضائع معاً والتي تكون من نوعها.
15 -- أ- عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.
ب- عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع " ونش " أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.
ثانياً - الرسوم
1) رسوم رخص قيادة مركات النقل السريع :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
-- 1 عن الرخصة التي تسري لمدة خمس سنوات.
400 -- عن الرخصة التي تسري لمدة سنتين.
600 -- عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.
200 -- عن بدل الفاقد أو التالف.

2) رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
500 -- عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها .
100 -- عن بدل الفاقد أو التالف.
3) رسوم أخرى .
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
400 -- رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.
400 -- رسم سنوي مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة.
200 -- رسم سنوي مقابل استعمال لوحة المقطورة لوحة الموتوسيكل.
100 -- رسم سنوي مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.
250 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.
150 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.
100 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق.
10 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد.
-- -- عن الرخصة التي تسري لمدة عشر سنوات .

..: عقوبات قانون المرور :..

1. يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.. و تتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.. و تسحب رخصة قيادته إدارياً لمدة تصسعين يوماً و عند إرتكابه ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر فإذا تكرر ذلك سحبت منه الرخصة نهائياً و لا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب. ..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من يناير 2001.
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه قائد الدراجة النارية إذا لم يستخدم غطاء الرأس الواقي..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من الأول من يناير 2001.
3. يعاقب قانون المرور كل من يستخدم التليفون يدوياً أثناء القيادة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عن مائة جنيه.
4. تسحب رخصة قيادة و رخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخالفا للأداب في المركبة أو سمح بإرتكابها فيها.. و في حالة العود خلال سنة من تاريخ الفعل يلغي ترخيص تسيير المركبة و رخصة قائدها و لا يجوز إعادة الترخيص و الرخصة إلا بعد مضي ستة أشهر.
5. عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد عن مائة جنيه..
6. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
7. يجب على صاحب ترخيص تسيير المركبة تجديد رخصة التسيير في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية للإنتهاء مدة الترخيص بأداء الضرائب و الرسوم المستحقة عليها و رد اللوحات المعدنية.
8. إذا لم يقم صاحب ترخيص التسيير بتجديد الترخيص في الموعد المحدد استحق على المركبة من اليوم التالي لإنقضاء المدة دفع الضرائب و الرسوم المستحقة عن سنة كاملة للمركبة و يفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها.
9. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
10.تسحب رخصة قيادة كل سائق سيارة أجرة لمدة ثلاثين يوما إذا امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضي أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة للسيارات الأجرة بدون عداد .. و في حالة تكرار الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ السحب الأسبق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.. و في حالة العود لاإرتكاب الفعل خلال سنة تلغي رخصة القيادة و لا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.



الحد الأقصى والأدنى للسرعة
أولا : داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
40 كيلو متراً لكافة أنواع المركبات.
ثانيا : الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحليات أو الهيئات العامة للطرق والكباري :
60 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
80 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
90 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
ثالثا : الطرق الصحراوية :
القاهرة / اسكندرية - القاهرة / الاسماعيلية / بورسعيد - القاهرة / السويس - القاهرة / بلبيس - الاسكندرية / مطروح / السلوم - القاهرة / الفيوم - القاهرة / وادى النطرون / العلمين.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
80 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
90 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
100 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
رابعا : الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع :
على الطرق بداخل المدن 15 كيلو متراً في الساعة وخارج المدن 30 كيلو متراً في الساعة.
ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية السير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.

__________________
المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاهة .
2) الراكب : كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها .
3) الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقاً في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .
4) نهر الطريق : القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات .
5) مسار الطريق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة و من الدراجات البخارية سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .
6) التقاطع : هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .
7) المزلقان : هو تقاطع في مستوى واحد بين الطيق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .
8) اتجاه المرور : هو الجانب الأمين من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة .
9) الاتجاه المقابل أو المضاد : هو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكه المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معينة ويكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .
10) المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .
11) المرور اللاحق : هو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها .
12) التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها .
13) الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند (12) وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور .
14) نور القيادة : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
15) نور الطريق : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات .
16) أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه إلى وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها .
17) الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها .

18) الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الاصلاح .
19) الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلاً بها أو الحمولة الفعلية لها.
استخراج وتجديد رخص المركبات

أولا : السيارات الملاكي :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1- نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2- وثيقة التأمين الأجبارية.
3- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج.
4- إقرار بأن قائد السيارة يقودها بنفسه ولا يستخدم سائقا.
5- إقرار بأن هذه السيارة هي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية.
6- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور.
7- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص.
8- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير.
9- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-قدم شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات.
5-قدم الرخصة المراد تجديدها.
6-استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.
ثانيا : سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة:
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة.
2-إقرار بالقيادة بنفسه ولا يستخدم سائقا.
3-مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجهزة تجهيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك الرخصة بالمداد الأحمر.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة.
7-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .
8-تسرى هذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة.
ملحوظة : هذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
إجراءات تجديد الرخصة :
يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم.
ثالثا : السيارات الأجرة :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير.
رابعا : السيارات النقل :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير.
خامسا : الدراجات البخارية:
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارى.
4-عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصه على النموذج 101 مرور.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص به.
6-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة.
6-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .
7-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة.
سادسا : الجرارات الزراعية :
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو الوحدة من الإدارة العامة للمرور.
3-عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-شهادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين ، أما بالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية.
6-قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة.
7-سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .
7-سداد الرسوم والرخصة المؤمنة.
سابعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص أو اللوحات :
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
2-شهادة براءة ذمة مالية .
3-سداد الرسوم المقررة .
4-استلام الرخصة المؤمنة.
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرته.
3-تقديم اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .
4-شهادة براءة الذمة المالية .
5-سداد قيمة تأمين اللوحات.
6-سداد قيمة الرخصة الجديدة.
7-وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة.
8-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة.
ثامنا : نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لاخرى :
1-طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية.
3-صورة شهادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .
4-قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية.
5-قدم الرخصة المطلوب نقل قيدها.
6-سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدها واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .
7-أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير.
تاسعا : الاستغناء عن الترخيص :
1-طلب بالاستغناء عن الترخيص .
2-اللوحات المعدنية المستغنى عنها.
3-شهادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصها.
4-رخصة التسيير المستغنى عنها.
عاشرا : إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :
أ) الترخيص باللوحات التجارية :
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ويكون استعمال هذه الرخص واللوحات في الأغراض الآتية :
1-انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2-تجربة المركبة أمام المشتري.
3- تجربة المركبة بعد اصلاحها.
4-انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور.
5-الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى طالب هذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له.
3-تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعها بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى العمليات.
4-وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام.

وتصرف الرخصة واللوحات بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ويترتب على مخالفة شروط منح هذه الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة إلغاء الترخيص وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
ب) الترخيص باللوحات المؤقتة :
تمنح لمن لهم الحق في الحصول على رخص ولوحات تجارية وغيرهم من الأشخاص العاديين لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجارية بواقع جنية عن اليوم ، وبعد تقديم المستندات الآتيه:
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-مستند الملكية للمركبة.
3-وثيقة تأمين لمدة شهر.
4-إثبات شخصية ومحل إقامة المرخص.
وتستخدم هذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجارية وعند مخالفة شروط منح هذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات إداريا وتعتبر السيارة مسيرة بدون ترخيص.
استخراج وتجديد رخص القيادة
أولا : رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنته قيادة خاصة وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي وسيارات النقل الخفيف التي لاتزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة تفيد أن سن الطالب لا يقل عن 18 سنة ميلادية.
3-شهادة طبية نفيد اللياقة الصحية من حيث سلامة البنية والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة - وأخرى تفيد اللياقة في الأبصار.
4-عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة.
5-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار.
7-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة . 8-التصوير واستلام الرخصة.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-الرخصة المنتهية.
3- الشهادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية.
4-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجديد رخصة القيادة منة.
6-سداد الرسوم المقررة -التصوير -استلام الرخصة.
ثانيا : رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملها ممن تكون قيادة السيارات مهنته قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشرة راكبا فضلا عن سيارات رخصة القيادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-عدد6 صور فوتوغرافية.
3-صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل يفيد وجود هذه الصحيفة بملف الخدمة وخلوها من الأحكام.
4-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
5-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-الإحالة للقومسيون الطبي لاثبات اللياقة الطبية.
7-شهادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعها. أو شهادة من جهة العمل تفيد اشتراكه بنقابة العمل المقيد بها.
8-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية إذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلية.
9-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليها.
10-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة.
11-سداد الرسوم المقررة -التصوير-استلام الرخصة.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل يفيد الخلو من الأحكام.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-الرخصة المنتهية.
5-شهادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعها أو خطاب من جهة العمل يفيد الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقيد بها.
6-الاحالة للكمسيون الطبى لاثبات اللياقة الطبية.
7-شهادة الاشتراك بالتامينات الاجتماعية اذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلية.
8-تقديم البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقيم بدائرتها.
9-سداد الرسوم المقررة -التصوير-استلام الرخصة.
ثالثا : رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسيارات النقل والمعدات الثقيلة فضلا عن قيادة السيارات المسموح بقيادتها لحامل رخصة القيادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثالثة .
إجراءات الرخصة الجديدة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
إجراءات تجديد الرخصة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
رابعا : رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثانية.
إجراءات الرخصة الجديدة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
إجراءات تجديد الرخصة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
خامسا : رخصة قيادة جرار زراعي :
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعية ويجب أن يكون طالبها قد بلغ 21 سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة تفيد ان الطالب قد تم 21 سنة ميلادية.
3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
4- عدد 2 شهادة طبية احداهما تثبت سلامة البنية والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة عن القيادة والاخرى تثبت سلامة النظر.
5-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
6-عدد 4 صور فوتوغرافية.
7-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب الطالبالرخيص استخراج رخصة القيادة منة.
8-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر فنى فى القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار.
إجراءات تجديد الرخصة :
1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-الرخصة المنتهية.
4- الشهادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القيادة منة.
سادسا : رخصة قيادة دراجة بخارية :
تجيز لحاملها - ممن تكون القيادة مهنتهم - قيادة دراجة بخارية وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
لكي تحصل على هذه الرخصة عليك بتقديم نفس المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة طبقا لقانون المرور الجديد رقم 155/1999 المعدل لبعض أحكام قانون المرور الجديد رقم 66 / 1973 خاصة فيما يتعلق بضرورة إتمام سن 18 سنه ميلادية للطالب بالاضافة على الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.
إجراءات تجديد الرخصة :
لتجديد هذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة الخاصة.
سابعا : رخص القيادة لذوى الاحتياجات الخاصة :
مراعاة لظروف هذه الفئة من المواطنين وحماية لهم من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلية على استخراج رخص قيادة لهم لقيادة سيارة ملاكى مجهزة بما يتناسب ونوع العاهة او دراجة نارية ذات الثلاث عجلات او اكثر : بالشروط الاتيه :
1-ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.
2-ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة الكمسيون الطبى المختص لقيادة سيارة ملاكى معده خصيصا من حيث التصميم بما يناسب حالة الطالب الصحية الناشئة عن العاهه للقدرة على القيادة العادية وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة النارية ذات الثلاث عجلات او اكثر وان يجتاز بنجاح :
أ-اختبارا فنيا لقيادة سيارة ملاكى.
ب- اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة.
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 56 مرور مثبت به نوع المركبة المراد الاختبار عليها ورقمها.
2-عدد4 صور فوتوغرافية.
3- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليها.
4- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة القمسيون الطبى او احدى لجانه الطبية لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة خاصة على ان تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئه عن العاهة.
5- اجتياز اختبار فنى فى القيادة العملية عن السيارة المخصصة خصيصاً لحالتها وفى قواعد وآداب المرور.
6-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
7- التصوير - استلام الرخصة.
ملحوظة : هذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة (58مكرر) من قانون المرور الجديد 155 لسنة 1999 اسوة برخصة السيارة.
إجراءات تجديد الرخصة :
تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة.
ثامنا : رخص القيادة الدولية :
هذه النوعية من الرخص تصدر عن نادى السيارات والرحلات المصرى بشروط :
أ-ان يكون طالب الحصول عليها اما مصريا او اجنبيا مقيما في مصر.
ب- ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول وتصرف هذه الرخص بحسب درجة الرخص المصرية.
إجراءات الرخصة الجديدة :
- التوجة الى نادى السيارات والرحلات المصرى بشارع قصر النيل بالقاهرة ومعك نموذج الرخصة الحاصل عليها من احدى ادارات او اقسام المرور.
- شرا ء نموذج من خزينة نادى السيارات حيث يقوم الطالب بملئ البيانات ثم يقوم بسداد الرسوم المطلوبة حسب نوع الرخصة .
- تصرف الرخصة على النموذج المعتمد ولا يجوز استخدامها في قيادة المركبات في مصر.
صلاحية رخص القيادة الدولية التى يحملها الاجانب لقيادة المركبات التى تجيز لهم الرخصة قيادتها في مصر :
- هذه الرخصة صالحة في حدود مدة صلاحيتها في الدول الصادرة منها لحامل هذه الرخصة من الفئة (ب) قيادة السيارات الأجرة السياحية.
- لايجوز تجديد هذه الرخص اثناء وجود اصحابها في مصر وبالتالى اذا قام صاحب الرخصة بتجديدها فترة اقامتة في مصر لا يعتد بهذا التجديد.
- ويجوز للاجنبي الحاصل على رخصة قيادة دولية طبقا لاتفاقية فيينا سنة 1968 الحصول على رخصة قيادة دولية خاصة من مصر مع الاعفاء من الاختبارات الفنية في القيادة وفي قواعد المرور متى توافرت باقي الاشتراطات فيما يتعلق بالسن واللياقة الصحية.
- سريان رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول العربية اعضاء جامعة الدول العربية في مصر ويجوز لحاملها الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس نوع رخصته.
- تم عقد اتفاقية بين مصر وسوريا والعراق ولبنان والبحرين ومورتانيا وبموجبها فانه يجوز لحامل رخصة من احدى هذه الدول قيادة سيارة تجيز الرخصة قيادتها في مصر وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.
- يجوز للاجنبي حامل الرخصة الدولية الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس رخصته بشرط توافر الشروط القانونية وهي السن - الحالة الصحية - مع الاعفاء من الاختبار الشفهي في قواعد واداب المرور والاختبار العملى في القيادة.
عدم صرف رخص قيادة مصرية للاجانب الوافدين للبلاد الابعد مضى شهر على وصولهم :
- هذا الشرط يسرى بالنسبة للاجانب الوافدين للبلاد ولايحملون رخص قيادة صادرة او رخص قيادة دولية. - عندما تصرف الرخصة تصرف لمدة الاقامة بالبلاد.
- ان يقدم شهادة من الجهه التى يقيم بها او اى مستند اخر يثبت محل اقامته يقتنع بصحته قسم المرور، ويمكن اجراء التحريات اللازمة لاثبات صحة محل الاقامة.
- يقدم شهادة صادرة من سلطات الامن بدولته بعدم وجود اى سوابق تمس الامانة والشرف بشرط ان يكون مصدقا عليها من الجهات المختصة بدولته ومن وزارة الخارجية المصرية بالنسبة للرخصة المهنية.
تاسعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف لرخص القيادة :
لاستخراج بدل الفاقد او التالف لرخص القيادة الخاصة او المهنية عليك بتقديم المستندات الاتية :
1- نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2- اقرار على الطالب بفقد الرخصة فعلا، وانها لم تسحب منه بمعرفة أي ادارة او قسم او جهة شرطة.
3- البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة.
4- شهادة براءة الذمة المالية.
5- سداد ثمن الرخصة والتصوير واستلام الرخصة.
عاشرا : نقل القيد للرخصة الخاصة او المهنية من محافظة الى اخرى :
لنقل قيد الرخصة عليك بتقديم المستندات الاتية :
1- نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
2-صور شهادة بيانات اذا كانت الرخصة المراد نقل قيدها منتهية ، فاذا لم تكن منتهية يكتفي بالرخصة المراد نقل قيدها.
3- شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-التصوير وسداد سوم الرخصة واستلام الرخصة المؤقتة.

ضرائب ورسوم رخص المركبات ورخص القيادة
أولاً - الضرائب
ضرائب مركبات النقل السريع :
أ- تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزيناً صافيا على الوجه الآتي :
15 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1000 سم3.
18 جنيهاً سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1000 سم3 ولاتزيد على 1300 سم3.
30 جنيهاً سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.
50 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.
90 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2000 سم3 ولاتزيد على 2500 سم3.
120 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3.
ب- تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيهاً ( 50 جنيهاً ) سنوياً ، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيهاً واحداً ( 1 جنيه ) عن اليوم الواحد .
جـ- تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذي يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( 2 جنيه ) سنوياً .
د - ضرائب المركبات المقطورة :
تكون هذه الضرائب سنوياً عن المركبات المقطورة المبينة بعد الآتي :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
-- 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة ( الكارفان ).
-- 15 عن المقطورة الزراعية.
250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.
25 -- عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.
20 -- عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للكراب والبضائع معاً والتي تكون من نوعها.
15 -- أ- عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.
ب- عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع " ونش " أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.
ثانياً - الرسوم
1) رسوم رخص قيادة مركات النقل السريع :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
-- 1 عن الرخصة التي تسري لمدة خمس سنوات.
400 -- عن الرخصة التي تسري لمدة سنتين.
600 -- عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.
200 -- عن بدل الفاقد أو التالف.

2) رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ :
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
500 -- عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها .
100 -- عن بدل الفاقد أو التالف.
3) رسوم أخرى .
مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
400 -- رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.
400 -- رسم سنوي مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة.
200 -- رسم سنوي مقابل استعمال لوحة المقطورة لوحة الموتوسيكل.
100 -- رسم سنوي مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.
250 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.
150 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.
100 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق.
10 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد.
-- -- عن الرخصة التي تسري لمدة عشر سنوات .

..: عقوبات قانون المرور :..

1. يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.. و تتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.. و تسحب رخصة قيادته إدارياً لمدة تصسعين يوماً و عند إرتكابه ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر فإذا تكرر ذلك سحبت منه الرخصة نهائياً و لا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب. ..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من يناير 2001.
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه قائد الدراجة النارية إذا لم يستخدم غطاء الرأس الواقي..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من الأول من يناير 2001.
3. يعاقب قانون المرور كل من يستخدم التليفون يدوياً أثناء القيادة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عن مائة جنيه.
4. تسحب رخصة قيادة و رخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخالفا للأداب في المركبة أو سمح بإرتكابها فيها.. و في حالة العود خلال سنة من تاريخ الفعل يلغي ترخيص تسيير المركبة و رخصة قائدها و لا يجوز إعادة الترخيص و الرخصة إلا بعد مضي ستة أشهر.
5. عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد عن مائة جنيه..
6. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
7. يجب على صاحب ترخيص تسيير المركبة تجديد رخصة التسيير في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية للإنتهاء مدة الترخيص بأداء الضرائب و الرسوم المستحقة عليها و رد اللوحات المعدنية.
8. إذا لم يقم صاحب ترخيص التسيير بتجديد الترخيص في الموعد المحدد استحق على المركبة من اليوم التالي لإنقضاء المدة دفع الضرائب و الرسوم المستحقة عن سنة كاملة للمركبة و يفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها.
9. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
10.تسحب رخصة قيادة كل سائق سيارة أجرة لمدة ثلاثين يوما إذا امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضي أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة للسيارات الأجرة بدون عداد .. و في حالة تكرار الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ السحب الأسبق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.. و في حالة العود لاإرتكاب الفعل خلال سنة تلغي رخصة القيادة و لا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.



الحد الأقصى والأدنى للسرعة
أولا : داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
40 كيلو متراً لكافة أنواع المركبات.
ثانيا : الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحليات أو الهيئات العامة للطرق والكباري :
60 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
80 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
90 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
ثالثا : الطرق الصحراوية :
القاهرة / اسكندرية - القاهرة / الاسماعيلية / بورسعيد - القاهرة / السويس - القاهرة / بلبيس - الاسكندرية / مطروح / السلوم - القاهرة / الفيوم - القاهرة / وادى النطرون / العلمين.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
80 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
90 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
100 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
رابعا : الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع :
على الطرق بداخل المدن 15 كيلو متراً في الساعة وخارج المدن 30 كيلو متراً في الساعة.
ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية السير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.

__________________