بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2012

طلاق



طلاق
=================================
الطعن رقم  034      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 471
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد - لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة و أن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة و أن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى و الثانية و يروضها عل  الصبر و الإحتمال و لتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير و أن الإنفصال البات بينهما أحق و أولى .


=================================
الطعن رقم  034      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 471
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا ، و ليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، و من ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 31  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
الطلاق البائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا .
   
                   ( الطعن رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 )
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف و الطلاق و الخلع و المبارأة " و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من إختصاص المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية .
  

=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق و صادفت محلا ، يقع بها الطلاق فور صدورها ، و يكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته و لا يغير من ذلك ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .


=================================
الطعن رقم  011      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 526
بتاريخ 20-03-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانة دون حاجة إلى نية الطلاق .


=================================
الطعن رقم  011      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 526
بتاريخ 20-03-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، و أن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها و عديت عنها ، و الحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء - فى إدعائه أنه أخبر كاذباً - و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و لما كان يبين من الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى و التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع - و هى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 و الثالث ورد بالحكم الصادر بتاريخ 1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة و هى الزوجة الأخرى للمتوفى - أن ألفاظ الطلاق الصريح و الإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية ، و هو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها - الزوجة الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و هذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس 1957 و 9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و أن الإخبار يحتمل التصديق و التكذيب و أن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق  بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، و رتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته و ترث فى تركته        فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    
                    ( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 )

=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 297
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن و مورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت و طلق إمراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً و هارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث .


=================================
الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم  بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة و لم يكن طلاقاً على مال و ليس مكملاً للثلاث و حصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا واحدة و يكون طلاقاُ رجعياً ، و لا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين .

                   ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله و ذلك لإفتقاده الإرادة و الإدراك الصحيحين ، و لما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً ، و كان لا يوجد معيار طبى أو غير طبى للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه و مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
لا يكفى لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق .


=================================
الطعن رقم  054      لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 501
بتاريخ 26-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه و هو الزوج أو نائبه .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 762
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " و تعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذات المرض و هى فى عدته " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت و طلق أمرآته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر - إحتياطياً - فاراً هارباً فيرد عليه قصده ، و يثبت لها الإرث .

                  ( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
إن ركن الطلاق على مال " الذى هو عقد الطلاق بعوض " هو الإيجاب و القبول بلفظ الطلاق معلقاً على المال المسمى بين الزوجين . و لذلك كان مجرد الإتفاق على الطلاق و بدله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب و القبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر أن الإيجاب و القبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين و إستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على ما ينبغى أن تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه و تنفيذ هذا الإتفاق بإيفائها بعض المال المتفق عليه و تسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ . لا على أساس ما دون فى وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها فى هذا الموطن و يتعين نقضه .


=================================

شروط ثبوت المسجدية


شروط ثبوت المسجدية
=================================
الطعن رقم  0345     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 2039
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : شروط ثبوت المسجدية                               
فقرة رقم : 1
يشترط فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى  و إنقطاع حق العبد عنه فإن كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك فلا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه و لأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه و على هذا لا يخرج من ملك صاحبه و لو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه و إذا مات يورث عنه . و ليست العبرة فى ثبوت المسجدية للمكان بقول وزارة الأوقاف و إنما بإنطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة .

                  ( الطعن رقم 345 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

=================================




سماع دعوى الطلاق


سماع دعوى الطلاق
=================================
الطعن رقم  039      لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : سماع دعوى الطلاق                                 
فقرة رقم : 4
التناقض فى موضع الخفاء عفو . و إذ كان الطلاق مما يخفى على الزوجة فإن دعواها به تكون مقبولة رغم الإقرار بالزوجية .


=================================




سلطة السفير فى القضاء


سلطة السفير فى القضاء
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : سلطة السفير فى القضاء                            
فقرة رقم : 2
السفير لا يملك مباشرة حق القضاء على مواطنيه الموجودين على إقليم الدولة المعتمد لديها و هو فى مقام الشهادة أمام المحاكم فى أمر بين زوجين كغيره من أفراد الناس ، فلا تغنى صفته عن وجوب توافر نصاب الشهادة .


=================================



سرية الجلسات


سرية الجلسات
=================================
الطعن رقم  014      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 426
بتاريخ 08-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 871 ، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب فى غرفة مشورة ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات ، بأنه ينظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة ، و هى كلها مسائل يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور فيها ، و لذا إقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها فى غير علانية ، و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنطام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . يؤيد هذا النظر أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية و أن تجرى المرافعة فيها علناً ، و لما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة و لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة و آخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ، فإذا ما عنى المشرع بإيراد وجوب السرية فى أحوال معينة فإنها فى حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية فى المرافعات التى تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة ، و دون إمكان القول فى شأنها بتحقيق الغاية من الإجراء فى معنى المادة 20 من قانون المرافعات . يظاهر هذا القول أن المادتين 869 ، 780 الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات و اللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالى رسما طريقاً لرفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم و إذا يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار . لما كان ما تقدم و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيرة تدعى زوجة مصرية ثبوت لأب كويتى الجنسية ، و بهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر فى جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .          

                     ( الطعن رقم 14 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/8 )
=================================
الطعن رقم  044      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1306
بتاريخ 07-05-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 871 من قانون المرافعات على أنه " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر حكمها علناً " يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المستأنفة . و كان يبين من صور محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن كلا من حكميهما يقع باطلاً .

                       ( الطعن رقم 44 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1507
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الرابع منه - و الذى أبقى عليه قانون المرافعات الحالى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة المشورة أى فى جلسة سرية على أن يصدر الحكم علناً ، و مخالفة هذه القاعدة الأساسية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه البطلان .


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة مشورة و مؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى فى جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة و هى كلها يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور حولها ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن جلسة . . . و إن عقدت فى علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع و كانت بقية محاضر الجلسات التى تداولت فيها الدعوى و دارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف .


=================================


23 يونيو 2012

دعوى ملكية اعيان التركة


دعوى ملكية اعيان التركة
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 440
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة                          
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد إستعرضت النزاع الذى أثير حول ملكية بعض أعيان التركة و إنتهت إلى وجوب إدراجها فى قائمة الجرد فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها . ذلك أن المحكمة لا تصدق على قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها       و مقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم و تقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصى أو الغير . فإذا رأت عند التصديق على قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلاً فى النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 440
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة                           
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1008 من قانون المرافعات أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به مانعاً لأى جهة أخرى من نظره . فلها  فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه وكيل عن موكله إذا دفعت الدعوى أمامها بأى دفع . إذ ليست مهمتها قاصرة على مناقشة أرقام الحساب و تمحيصها بل تتناول أيضا كل دفع يتمسك به المدعى عليه سعياً وراء حسم الخصومة أو تحديد مسئوليته أو لأى سبب آخر .


=================================

دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه


دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 297
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه          
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 970 من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة فى هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات       و الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ،  مؤداهما - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .


=================================

دعوى النفقة


دعوى النفقة
=================================
الطعن رقم  0378     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 639
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى النفقة                                      
فقرة رقم : 2
نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن " تنفذ الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر فى لائحة الإجراءات الواجب إتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 أبريل سنة 1907 " . و قد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإدارى الذى تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين و يكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية . و قد نظمت اللائحة المشار إليها فى المادة 19 منها الإجراءات التى تتبع فى تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة فنصت على أنه " إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون و يجب على الدائن فى هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الإستمارة الخاصة بذلك و يشتمل الطلب على إسم و لقب و صناعة و محل إقامة كل من الطالب و المدين و كذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب و يرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها و صورة منه " إذا كان لم يسبق إعلانه " و يعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها فى الوقت نفسه الحجز الذى وقع و المبلغ الذى إنبنى عليه الحجز و كذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه و تدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد إستحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند " ، و تختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها فى المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و التى تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التى تم الأجراء فى ظله ، و التى يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و يتم الوفاء فيه بالإيداع فى خزانة المحكمة . و إذ كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التى وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة  و كان أى من هذين الإجراءين لا وجود له فى إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة 19 من اللائحة ، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذى يوقع عليه و طبيعته الدورية المتجددة - بإعتباره مرتباً شهرياً - و ما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها و هو ما تحقق معه الغاية التى توخاها المشرع فى المادة 574 من إشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه بإستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته فى التمسك بإستمراره ، فإنه يتجافى بحسب طبيعته و إجراءاته و ما توخاه الشارع فيه من التيسر على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق و التى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعمول به .

                    ( الطعن رقم 378 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 163
بتاريخ 13-05-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى النفقة                                      
فقرة رقم : 2
إن القضاء بنفقة مؤقتة لمستحق فى وقف و تحديد قيمتها مما يدخل فى سلطة القاضى الإطلاقية " pouvoir Diseretionaire "  فالمحكمة ليست ملزمة بإبداء ما تستند إليه فى النفقة و فى تقدير قيمتها .

                      ( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1973/05/13 )
=================================