بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2012

اختصاص المجالس الحسبية


اختصاص المجالس الحسبية
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                           
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها .  
  

=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 957
بتاريخ 05-12-1935
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                           
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير .


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 293
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                            
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب        و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .

                    ( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
=================================

اثر نقض الحكم


اثر نقض الحكم
=================================
الطعن رقم  003      لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم                                    
فقرة رقم : 2
1) مفاد المادة 2/269  من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض .

   3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

   3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع  .

   4) إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين .

                      ( الطعن رقم  3 لسنة 47 ق ، جلسة  1978/6/28 )
=================================
الطعن رقم  003      لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

   3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع  .


=================================

اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى


اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى  أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

                       ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )
 

=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

                 ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى

=

اثر التفويض فى الصلح


اثر التفويض فى الصلح
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح                             
فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


=================================



اثبات الطلاق


اثبات الطلاق
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق                                     
فقرة رقم : 3
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة        و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .


=================================

اثار عقد الزواج((مسلم ))


اثار عقد الزواج
=================================
الطعن رقم  017      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                  
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص


=================================
الطعن رقم  0532     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                  
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا    و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


=================================

وصية طبقا للقانون اليونانى


وصية طبقا للقانون اليونانى
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 27  مكتب فنى 10  صفحة رقم 331
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : وصية طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 1
نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا - فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ،  ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان .


=================================




نفقة اقباط ارثوذكس


نفقة اقباط ارثوذكس
=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس                               
فقرة رقم : 9
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية .

                    ( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 269
بتاريخ 30-11-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس                               
فقرة رقم : 1
إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية .

                       ( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30 )
=================================




نفقة ((غير مسلمين ))


نفقة
=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 3
إن المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل على الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث إيراد الزوج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا قضى لأحد الزوجين بالطلاق لخطأ الطرف الآخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه .       و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطأ مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة لم تطلب النفقة استنادا إلى المادة 301 مدنى فرنسى وإنما قضى الحكم الابتدائى لها ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين 203 و 212 من القانون المذكور ولحاجتها إليها هى وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر بالفرقة البدنية . فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة بما لا يزيد على ثلث إيراد المطعون عليه استنادا إلى المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون المذكور .

                    ( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/14 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 2
لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى تقاضى النفقة المستحقة لها عملا بالمادتين المشار إليهما . 

                     ( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )
=================================

نظام الرهبنة لدى الارثوذكس


نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
=================================
الطعن رقم  009      لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس                       
فقرة رقم : 1
الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر . وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك . وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام .


=================================
الطعن رقم  0494     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1202
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس                       
فقرة رقم : 2
لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس - و هو على ما جرى  به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره .


=================================
الطعن رقم  0685     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1091
بتاريخ 30-04-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس                       
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى  التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .

                  ( الطعن رقم 685 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 431
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس                       
فقرة رقم : 1
الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى مصر . و قد إعترفت به الحكومة المصرية إذ إختصت الرهبان على إختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية و من الرسوم الجمركية . و القانون فى المادة 14 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب و إختصاصات المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه و العمل على نفاذ الأحكام المقررة له . و من هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدمتها . فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال ليثقف و يربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة . و لما كان هذا الذى جرى العرف الكنسى عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام فإن الحكم الذى يعد المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه وقت شغله منصبه الدينى على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة فى ملكية الأموال بإعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به .

                    ( الطعن رقم 57 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================

نظام التبنى


نظام التبنى
=================================
الطعن رقم  012      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 90 
بتاريخ 14-01-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : نظام التبنى                                      
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون  المرافعات .

                    ( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
=================================

ميراث الاقباط الارثوذوكس


ميراث الاقباط الارثوذوكس
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1  
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس                         
فقرة رقم : 2
1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس  ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً       و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .                

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
=================================