بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2012

طائفة الانجيليين الوطنيين


طائفة الانجيليين الوطنيين
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 4
 يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                         
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


=================================


14 يونيو 2012

طائفة الانجيليين الوطنيين


طائفة الانجيليين الوطنيين
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 4
 يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                         
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


=================================


سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية



سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

                  ( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )







=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 4
إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة  دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى 1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة .

                   ( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ،  جلسة 1977/3/9 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                  
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 2
يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .

                    ( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

=================================

دعوى بطلان الزواج : احوال شخصية لغير المسلمين

دعوى بطلان الزواج
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 34 
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج                                
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ،  و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء .
              
                  ( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 ) 

=================================




دعوى النسب : احوال شخصية لغير المسلمين

دعوى النسب
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى النسب                                       
فقرة رقم : 3
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى  حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه . مما ينبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتما اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص المجلس الملى ، لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء . و لا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء العام دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية .


=================================




دعوى الحضانة احوال شخصية لغير المسلمين


دعوى الحضانة
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 19 
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة                                     
فقرة رقم : 4
لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

                    ( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/27 )
=================================




حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى احوال شخصية لغير المسلمين


حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى               
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا  يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب .


=================================




حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى

حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى                
فقرة رقم : 1
لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف مللها و طوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الأحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان . و يكون لهما و لكل ذى شأن حق الطعن فيه ، و كان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية و كانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجه بالطاعنة الثانية .


=================================





حجية حكم المجلس الملى العام


حجية حكم المجلس الملى العام
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الإبتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس قد قضى بعدم قبول إستئنافه شكلا فإنه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر و لم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الأرثوذكس - إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتأشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها .


=================================
الطعن رقم  021      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 540
بتاريخ 27-10-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير       و التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها -إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى النفقة و ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى  المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت فى أسباب حكمها المراحل التى إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة .

                    ( الطعن رقم 21 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/10/27 )
=================================

حجية اعلامات الوفاة و الوراثة احوال شخصية لغير المسلمين


حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة                    
فقرة رقم : 6
إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                        ( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )

=================================



جبانات احوال شخصية لغير المسلمين

جبانات
=================================
الطعن رقم  1925     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : جبانات                                           
فقرة رقم : 2
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب             و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927   و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع .


=================================




تنازع الاختصاص احوال شخصية لغير المسلمين

تنازع الاختصاص
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 4
ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى أن تطلب التطليق وفقا لأحكام القانون الذى أبرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لأن عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص وقد أيد المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى المادة 13 من القانون المدنى .
             
                   ( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )

=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 7
إذا كانت المحكمة العليا بلندن غير مختصة بدعوى التطليق وفقا لأحكام القانون المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فإنه لا يصحح حكمها أن يكون القانون الانجليزى قد خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى التطليق وما تفرع عنها للمحاكم المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 11
 متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر أنه إستلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الإجراءات أو غش.


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 7
إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 إذ إشترطت فى إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد إشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم المصرية .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 3
متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه أن حكم المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق إنما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب هذا الحكم الأجنبى أو التحقيقات الخاصه به .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 4
عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 8
إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الإختصاص الداخلى بتحديد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط الإختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالاً منقولة . فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها المشرع المصرى فى توزيع الإختصاص الداخلى فى تعرف إختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الإختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر .


=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    
فقرة رقم : 3
لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .


=================================