قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة ؛
و علي ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة ،
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ؛
و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر:
( المادة الأولي )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه، علي المنشآت التي ترغب في مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلي جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة علي نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة ، علي أن يشتمل الطلب علي مبررات المد و ما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة
و علي جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة ، و مدي جدية المنشأة في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، و أن يرفع بذلك تقريرا مفصلا و مدعما بالمستندات إلي الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه علي مجلس الوزراء .
و يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض ، و يتحمل طالب المد في هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رمضان سنة 1415 ه
الموافق 18 فبراير سنة 1995 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
باب تمهيدي
الفصل الأول أحكام عامة
( مادة 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
ا – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الإستخدامات الأخري المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :
( أ )الزيت أو المزيج الزيتي .
(ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية.
(ج)أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة .
( د )النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
( ه )العبوات الحربية السامة .
( و )ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها .
2 – التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة .
3 – التعويض :
يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ .
4 – خط الشاطئ :
هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما .
5 – البحر الإقليمي :
هو المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربية و تمتد في اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحري مقاسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982
6 – المنطقة الاقتصادية الخالصة :
هي المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس .
7 – البحر :
هو المساحات البحرية التي تقع وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة .
8 – المنطق البحرية الخالصة :
و تشمل منطقتي البحرين المتوسط و الأحمر طبقا للحدود الجغرافية و الطبيعية الواردة في القاعدة رقم (10 ) من الملحق رقم ( 1 ) من اتفاقية ( مار بول ) لعام 1973 – 1978
الفصل الثاني جهاز شئون البيئة
( مادة 2 )
يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة ، و يتم تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
( مادة 3 )
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :
* الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
* ممثل من الدرجة العالية علي الأقل يختاره الوزير المختص من كل ست وزارات هي وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصلاح الأراضي – وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية - وزارة النقل و المواصلات – وزارة الصناعة – وزارة الداخلية – وزارة الصحة .
* اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض من الرئيس التنفيذي للجهاز .
* ثلاثة من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحي تلك التنظيمات لتمثيلها في المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
* أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز .
* رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
* ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي ترشيح من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
* اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
و يتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها .
كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات ، و يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة ، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلي واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و لا يكون له صوت معدود في المداولات ما لم يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس و يعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات .
( مادة 4 )
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز و تصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها و في إطار الخطة القومية ، وله علي الأخص ما يأتي :
الموافقة علي الخطط القومية لحماية البيئة .
الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث .
إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة .
الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز .
الموافقة علي سياسة التدريب البيئي و خططه .
الموافقة علي المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تلوث البيئة .
الموافقة علي أسس و إجراءات تقييم التأثير البيئي للمشروعات .
الإشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة .
الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات .
الموافقة علي اللوائح الداخلية و لوائح العاملين فيه .
الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز .
النظر في كل ما يري مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .
تحديد ما يعرض من قراراته علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنها و في جميع الأحوال علي المجلس أن يضمن قراراته و بوجه خاص تلك التي يري عرضها علي مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها .
( مادة 5 )
يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس الإدارة ، و يختص بالأتي :
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين و اللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف أموره الفنية و المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه .
مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية .
تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك .
الحصول علي البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج 0 العمل علي تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه و هذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق و التعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا .
( مادة 6 )
يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة المالية 0
الفصل الثالث صندوق حماية البيئة
( مادة 7 )
ينشأ بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول غليه :
( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق .
(ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها و التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة 0 ( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0 ( ه ) ما يخص جهاز شئون البيئة من نسبة ال25 % من حصيلة الرسوم المقررة علي تذاكر السفر التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولي من القانون رقم ( 5 ) لسنة1986 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 و بحد أدني 12.5 من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها 0 ( و ) عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز 0 ( ز ) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر 0 ( ح ) رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز 0 و تودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الضرار التي تصيب البيئة 0 و تكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخري ، و تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0
( مادة 8 )
تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه ، و بصفة خاصة :
مواجهة الكوارث البيئية 0 المشروعات التجريبية و الرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 0 نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة و التي ثبت تطبيقها بنجاح 0 تمويل تصنيع نماذج المعدات و الأجهزة و المحطات التي تعالج ملوثات البيئة 0 إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0 إنشاء و إدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة علي الثروات و الموارد الطبيعية 0 مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 0 تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية و تقييم التأثير البيئي وو ضع المعدلات و المعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة علي البيئة 0 المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية و الجمعيات الأهلية و يتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية 0 مشروعات مكافحة التلوث 0 صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة 0 دعم البنية الأساسية للجهاز و تطوير أنشطته 0 الأغراض الأخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز 0
الفصل الرابع الحوافز ( مادة 9 )
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من ِأنها حماية البيئة علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و علي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 0
الباب الأول حماية البيئة الأرضية من التلوث الفصل الأول التنمية و البيئة ( مادة 10 )
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و علي جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر 0
( مادة 11 )
تسري أحكام المادة ( 10 ) من هذه اللائحة علي المنشآت المبينة في الملحق رقم ( 2 ) لهذه اللائحة 0
( مادة 12 )
يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و يعد جهاز شئون سجلا يتضمن صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبات الجهاز من صاحب المنشأة 0
( مادة 13 )
لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، وذلك لإبداء الرأي في تقييم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها و كذلك المطلوب الترخيص لها 0
( مادة 14 )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة و التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس الدولة و عضوية :
مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذي للجهاز 0 صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي 0 ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0 ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم لعضوية اللجنة بناء علي ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز لمدة ثلاث سنوات 0
و للجنة أن تشكل من بين أعضائها و من غيره لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات و رفع تقريرها للجنة ، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها و علي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة إليها 0
( مادة 15 )
تختص اللجنة الدائمة للمراجعة و المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات علي نتيجة التقييم أو علي ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة و تقرير رأيها في هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذه اللائحة ، و يقدم الاعتراض لجهاز شئون البيئة كتابة مستوفيا أسباب الاعتراض و ما يستند إليه مالك المشروع من أسانيد قانونية و علمية ، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه 0
( مادة 16 )
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز ، و يتولي مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذي تحرير محاضر الاجتماع ، و لا يكون له رأي معدود فيما يثار من مناقشات ، و يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ، و يوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين 0
( مادة 17 )
علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة تدون فيه البيانات التالية :
الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها 0 مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة المستخدمة 0 إجراءات المتابعة و الأمان البيئي المطبقة في المنشأة 0 الاختبارات و القياسات الدورية و نتائجها 0 المسئول المكلف بالمتابعة 0
و يعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (3 ) لهذه اللائحة 0
و يلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات الملوثات أو المنصرفة و الإجراءات التي اتخذت للتصويب 0
( مادة 18 )
يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و اخذ العينات اللازمة و إجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة 0
و تتم تلك المتابعة دوريا كل سنة ، و يرفع عن كل منهما تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة و الاختبار و تاريخ المعاينة و الاختبار 0 فإذا ما تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات علي وجه السرعة بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية :
غلق المنشأة 0
وقف النشاط المخالف
المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة 0
و تلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة ( 17) من هذه اللائحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة علي السجل بالمعاينة 0 ( مادة 19 )
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الحكام المنصوص عليها في المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من قانون البيئة المشار إليه 0
يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبني المنشأة و بوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه تأثير ضار علي البيئة أو علي العاملين في المنشأة 0
( مادة 20 )
تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، و لها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئات و الجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 0
و يشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيدا لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية 0
( مادة 21 )
يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، و تستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي العناصر المبينة في المراحل التالية :
( 1 ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة :
تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناطق الأكثر تأثرا و معرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها 0 جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و سبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0 حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي و القومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0 تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها 0 وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث 0 إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 0 الإشراف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستويات 0 تيسير نظام و أساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته 0 تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة 0
( ب ) مرحلة اجتياح الكارثة :
تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها 0 تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق و التعاون علي المستوي المحلي و الإقليمي و المركزي لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة 0 تحقيق الاستخدام المثل للإمكانات الفعلية المتوافرة في مختلف الجهات في التعامل مع الكارثة 0 تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى علي ضوء تطورات الكارثة 0 تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها 0 ( ج ) مرحلة إزالة آثار الكارثة : تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة 0 تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء 0 رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث 0 ( د ) مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة : تسجيل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي ترتبت علي حدوث الكارثة 0 تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة 0 المقترحات لتفادي اوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة 0 ( مادة 22 )
تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة ( 21 ) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها تضم في عضويتها ممثلي الجهات المعنية ، و يكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة 0
( مادة 23 )
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات و نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0
كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0
و يسري حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية و كذلك مناطق تواجد الحيوانات و الطيور المهددة بالانقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0
( مادة 24 )
لا يجوز الترخيص بصيد الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمي أو القضاء علي وباء منتشر و غيرها من الأغراض التي يوافق عليها جهاز شئون البيئة ، و يقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور و الحيوانات البرية المطلوب صيدها و الأعداد المطلوب صيدها و الغرض منه و فترة الصيد و الفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم و طريقة الصيد و أداته ، وعلي وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية و أهمية هذا الطلب 0
الفصل الثاني المواد و النفايات الخطرة ( مادة 25 )
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :
المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة 0
المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية 0
المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصحة 0
المواد و النفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول 0
المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة - وزارة الكهرباء ء – هيئة الطاقة الذرية 0
المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال - وزارة الداخلية 0
المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة 0
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :
( أ ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل منها 0
(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0
( ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0
( د) أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها 0
( مادة 26 )
علي طالب الترخيص التقدم بطلبه كتابة إلي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة ( 25 ) من هذه اللائحة و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط الآتية :
إجراءات منح الترخيص :
يصدر الترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي ، ما لم يحدث ما يستدعي مراجعة الترخيص ، و يجوز للجهة الإدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة 0
تتقدم الجهة أو الفرد الراغب في الحصول علي ترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة بطلب مستوف للبيانات الآتية :
القائم بتداول المواد و النفايات الخطرة 0
اسم المنشأة 0
العنوان و رقم التليفون 0
موقع المنشأة و مساحتها 0
الخرائط الكنتورية لموقع المنشاة 0
مستوي الماء الأرضي 0
معدات الأمان المتوفرة لدي المنشأة 0
معلومات مختصة بالتأمين 0
برنامج رصد البيئة بالمناطق المحيطة بالمنشأة 0
2 – الجهة المنتجة للمواد و النفايات الخطرة :
( الاسم بالكامل و العنوان و رقم الهاتف و الفاكس ) 0
3 – توصيف كامل للمواد و النفايات الخطرة المزمع التعامل فيها و طبيعة و تركيز العناصر الخطرة بها 0 4 – تحديد كمية المواد و النفايات الخطرة المزمع تداولها سنويا و وصف أسلوب تعبئتها ( براميل – - صهاريج - سايب ) 0 5 – توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد و النفايات الخطرة و فترة التخزين لكل منهما مع تعهد بكتابة بيان واضح علي العبوة للإعلام عن محتواها ومدي خطورته و كيفية التصرف في حالة الطوارئ 0
6 – توضيح وسائل النقل المتوخاة ( بري - سكك حديدية - بحري - جو - مياه داخلية ) و تحديد خطوط سيرها و مواقيتها 0
7 - بيان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعه في معالجة و تصريف المواد و النفايات الخطرة المطلوب الترخيص بتداولها 0 8 – تعهد بعدم خلط المواد والنفايات الخطرة مع غيرها من كافة أنواع النفايات الأخرى التى تتولد عن الأنشطة الاجتماعية والإنتاجية . 9- تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانا وافيا بكميات المواد والنفايات الخطرة ونوعياتها ومصادر ومعدلات وفترات تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها ، مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب ، وعد إهدار هذه السجلات قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخدامها . 10- تعهد باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حسن تعبئة المواد والنفايات الخطرة أثناء مراحل التجميع والنقل والتخزين . 11- وصف تفصيلي لخطة الطوارئ لمجابهة كافة الظروف غير المتوقعة بما يضمن حماية البيئة والناس . 12- شهادة بسابق الخبرة في مجال تداول المواد والنفايات الخطرة . 13- إقرار بصحة البيانات الواردة في هذه الوثيقة . شروط منح الترخيص : استيفاء كافة البينات المطلوبة . توافر الكوادر المدربة عن تداول المواد والنفايات الخطرة .
توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد .
توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول .
أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة .
(مادة 27)
يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص ، ويسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد .
ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه أو إيقاف النشاط بقرار مسبب في الحالات الآتية : إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة .
إذا خالف المرخص له شروط الترخيص .
إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص .
إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويؤدى إلى استخدامها تحسن كبير في حالة البيئة وصحة العاملين .
إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم سلامة تداول أى من تلك المواد والنفايات .
وللجهة المانحة للترخيص أن تطلب من طالب الترخيص استيفاء ما تراه من شروط أخرى تراها ضرورية لتأمين التداول وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز لطالب تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا على النموذج المعد لذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب . (مادة 28)
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية :
القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة :
- تولد النفايات الخطرة :
تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي:
(أ) العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة .
(ب) توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها .
(ج) إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها .
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها ، تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعالجة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية والبيئية والمختصة ، ويسرى على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في هذه اللائحة .
2 - مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة :
(أ) تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة ، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس .
(ب) تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي لا تتسرب منه السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة تعلم عما تحويه .
(ج) توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات تعرف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية .
(د) يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين .
(هـ) يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها في الأماكن العامة .
– مرحلة نقل النفايات الخطرة :
( أ ) يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة و يجب أن تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية :
أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان و في حالة جيدة صالحة للعمل 0
أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة 0
أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة علي حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ 0
أن توضح علي المركبات علامات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها و الأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ 0
(ب) تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغير يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف السريع و السليم في حالة الطوارئ 0
( ج ) حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار 0
( د ) يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و رقم و تاريخ الترخيص 0
( ه ) يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة 0
– للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي :
( أ ) ضرورة الإخطار المسبق و للجهة الإدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث للبيئة 0
(ب) في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة و المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية علي أن يراعي وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 0
– مرحلة معالجة و تصريف النفايات الخطرة :
( أ ) تختار مواقع مرافق معالجة و تصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية و العمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات ، و يجب أن تتوفر بها الاشتراطات و المعدات و المنشآت التالية :
ا – تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة 0
2 – يحاط بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5, 2 متر 0
3 – يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة 0
4 - يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه 0
5 – يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و الأمان التي تنص عليها قوانين العمل و الصحة المهنية و بخط تليفون 0
– يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به 0 – يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها و تصريفها ، و تختلف هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق 0 – يزود المرفق بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة 0 – يزود المرفق بالمعدات و المنشآت اللازمة لفرز و تصنيف بعض لنفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها و تدويرها 0 – يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق ( ب ) تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :
1 – إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة
2 – استرجاع المذيبات العضوية و إعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص 0
3 – تدوير و إعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة0
4 – إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها 0
5 – تدوير و إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة 0
6 – استرجاع و تدوير الأحماض أو القواعد 0
7 – استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث 0
8 – استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة 0
9 – استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي و العائد الاقتصادي 0
( ج ) تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :
1 – حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار و القباب الملحية و المستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية 0
2 – ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظام البيئي 0
3 – معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها 0
4 – معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير و التخفيف و التكليس و المعادلة و الترسيب و ما إلي ذلك 0
5 – الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات و الأبخرة في البيئة المحيطة 0
6 – التخزين الدائم ( مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم ) 0
( د ) اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد و الإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال :
1 – تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها 0
2 – تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة 0
3 – التوسع في إعادة استخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك 0
( ه ) وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية ( الكائنات الحية و الموجودات غير الحية ) في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة و ما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق 0 ( و ) تكون الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون ، بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن 0 ( مادة 29 )
يحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة القوي العاملة و الوزارة المختصة بنوع النفاية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (25 )من هذه اللائحة و بما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة و العاملين فيها 0
و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28 ) من هذه اللائحة 0
و يحدد وزير الإسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز شئون البيئة أماكن و شروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة 0
( مادة 30 )
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية 0
و يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، علي أن يخطر جهاز شئون البيئة 0
( مادة 31 )
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :
( ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد 0 ( ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص 0 ( ج ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 0 ( د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 0 ( ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة 0 ( و ) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني 0 ( ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها 0 ( ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديهم بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، علي أن يراعي في مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية 0 ( ط ) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياجات اللازمة عند تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها 0 ( ي ) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم علي وسائل الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك 0 ( ك ) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهده المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و علي القائمين علي إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة 0 ( مادة 32 )
تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة أن تراعي عند إنتاج أو استيراد تلك المواد الاشتراطات التالية :
أولا- مواصفات العبوة :
( أ ) نوع العبوة التي ستوضع فيها تلك المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة و أن تكون محكمة الغلق و لا يسهل تلفها 0
( ب ) سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها دون التعرض للتلف أو إحداث أضرار 0
( ج ) أن تكون العبوة من الداخل من نوع لا يتأثر بالتخزين طوال مدة فاعلية المادة التي تحتويها 0
ثانيا – بيانات العبوة :
( أ ) محتوي العبوة و المادة الفعالة و درجة تركيزها 0
(ب) الوزن القائم و الوزن الصافي 0
(ج) اسم الجهة المنتجة و تاريخ الإنتاج و رقم التشغيل 0
( د ) نوع الخطورة و أعراض التسمم 0
( ه ) الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها في حالة حدوث الضرر 0
( و ) الكيفية السليمة للفتح و التفريغ و الاستخدام 0
( ز ) أسلوب التخزين السليم 0
( ح ) سبل التخلص من العبوة الفارغة 0
و يجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللغة العربية و بأسلوب يسهل علي الشخص المعتاد قراءته و فهمه و أن تكون الكلمات مقروءة و مثبتة علي مكان ظاهر في العبوة و لا يسهل طمسها أو إزالتها أو تعديل محتواها ، و أن يصاحب تلك البيانات صور توضيحية لكيفية الفتح و التفريغ و التخزين و التخلص و الرموز الدولية للخطورة و السمية 0
( مادة 33 ) علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذه اللائحة ، الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات و ذلك وفق البيانات الآتية :
1 – اسم المنشأة و عنوانها 0
2 – اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفته 0
3 – الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية 0
4– الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة 0
5– بيان بأنواع و كميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة 0
6 – كيفية التخلص 0
7 – الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة 0
8 – تاريخ تحرير النموذج 0
9 – توقيع المسئول 0
و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع 0
الباب الثانى حماية البيئة الهوائية من التلوث ( مادة 34 )
مع مراعاة أحكام المادتين (10) و (11) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث إتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التى تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (5) لهذه اللائحة .
وفى جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ في الإعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة وإتجاه الريح السائدة . ( مادة 35 ) يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التى يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئى ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئى لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة . ( مادة 36 ) تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم إنبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وبما هو مبين في الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة أو أى تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة . ( مادة 37 ) لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى التالية : أولا - المركبات الموجودة في الخدمة حاليا : أول أكسيد الكربون :7% بالحجم عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) . هيدروكربونات غير محترقة : 1000 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) -الدخان :65% درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل . ثانيا - المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا من 1995 : أول أكسيد الكربون : 4.5 % بالحجم عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) هيدروكربونات غير محترقة :900 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) . الدخان:50% درجة عتامة أن ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل . أن يضمن القرار فترة لا تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن الملاك والحائزون لتلك الآلات والمحركات والمركبات من توفيق أوضاعها وفقا لحكم هذه المادة . ولجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبترول أن يعيد النظر في الحدود القصوى المنصوص عليها في هذه المادة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذه اللائحة . ( مادة 38 ) يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق والمبينة فيما يلى : 1- يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق في محارق خاصة يراعى فيها ما يلى : ( أ ) أن تكون الرياح السائدة للتجمعات السكنية . ( ب ) أن تبعد 1500 متر عن أقرب منطقة سكنية . ( ج ) أن تكون سعة المحرق أو المحارق المخصصة تكفى لحرق القمامة المنقولة إليها خلال 24 ساعة . ( د ) أن يكون موقع المحرقة في مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها . 2- فى حالات الضرورة القصوى وخلال فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات إعتبارا من تاريخ نشر هذه اللائحة التنفيذية يسمح بحرق القمامة حرقا مكشوفا وذلك طبقا للشروط الأتية : ( أ ) أن يكون هناك تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة والدفاع المدنى وأن يتم الحرق تحت إشراف أجهزة الإدارة المحلية والدفاع المدنى . ( ب ) أن يكون مكان حرق القمامة على مسافة لا تقل عن 1.5 كم من التجمعات السكنية والصناعية وأن تكون تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية . ( جـ ) تخصص المحليات مكانا لإستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقية وطبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان : - على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة . - أن تكفى المساحة لتشوين القمامة المزمع نقلها وكذلك العمليات الأخرى التى تجرى بالموقع من فرز ومن عمليات أخرى . - وجود مصدر للمياه لحالات الطوارئ والإستخدامات الضرورية الأخرى . - توفير المعدات اللازمة للتشوين والتقليب والتخلص من الرماد بدفنه بحيث لا يتطاير للهواء أو يتسرب للمياه الجوفية . 3- النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية يتم حرقها بنفس المكان بواسطة محارق مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار المحرقة عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل مخلفات هذه الوحدات إلى أقرب مستشفى مزود بمحرقة أو محارق وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفات في حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها وعلى أن يتم حرق تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات . 4- فى جميع الأحوال يشترط أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو انبعاث الغازات إلا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة . 5- تلتزم الوحدات المحلية بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة . ( 39 ) يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة . كما يلزم أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة في أى من تلك الصناديق وفى أى وقت عن سعته . وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة . ( مادة 40 ) يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى : ( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم . ( ب ) توفير وسائل الإسعاف اللازمة . ( جـ ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش . ( د ) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش . ( هـ ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل . ( و ) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا في حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم في هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو في المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية . ( مادة 41 ) تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أثرية بإتخاذ الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو المبين فيما يلى : 1- أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيدا عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء . 2- نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء في حاويات أو أوعية خاصة بإستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها :
* أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع إنتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق .
* أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ .
* على أن تكون السيارة في حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان .
3- أن تخصص الأماكن التى تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5 كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها . 4- أن تقوم المحليات بتحديد الأماكن التى تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية . ( مادة 42 ) يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى أخر أن يكون الدخان والغازات ولأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط إتخاذ جميع الإحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الإحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلى : الإحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أى نوع من أنواع الوقود : ( أ ) الإحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات في نواتج الإحتراق لمنع أو الإقلال من إنبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم أختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن وأستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية : 1- يحظر الحرق المكشوف الذى لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الإحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقا للمواصفات الهندسية المناسبة . 2- أن تيم تصميم الموقد وبيت النار يحث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافى والتقليب الذى يضمن الحرق الكامل ضمانا للإقلال من إنبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسوح بها للإنبعاث وفقا لما هو مبين بالملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة . 3- يحظر استخدام الفحم الحجرى بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية . 4- يحظر استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى والبترول الخام بالمناطق السكنية 5- ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن 1.5 % . 6- أن يتم إنبعاث الغازات المحتوية على ثانى أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر الكافى بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح الأرض . أو استخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات الكافية لعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية . ( ب ) إرتفاعات المداخن : 1- المداخن التى يصدر عنها إنبعاث إجمالى للعادم ما بين 7000-15000 كجم بالساعة يتراوح إرتفاعها ما بين 18-36 مترا . 2- المداخن التى يصدر عنها إنبعاث إجمالى أكثر من 15000 كجم/ساعة يجب أن يكون إرتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من إرتفاع المبانى المحيطة بما فيها المبنى الذى تخدمه المدخنة . 3- المداخن التى تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل إرتفاعها عن 3 متر عن حافة المبنى ( أعلى المبنى ) مع العمل على إرتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة . الملوث الحد الأقصى المسموح به الدخان
ثانى أكسيد الكبريت
الداهيدات
أول أكسيد الكربون - 1 ( بإستعمال كارت رنجلمان ) - 1رنجلمان - مصادر متواجدة بالمناطق الحضرية أو بالقرب من المناطق السكنية . - 2 رنجلمان - مصادر بعيدة عن العمران - 2 رنجلمان - حرق النفايات قائم 4000 مجم / م3 جديد 2500 مجم/م3 حرق نفايات 20 مجم/م3
قائم 4000 مجم/م3 جديد 2500 مجم/م3
• ( 1 ) رنجلمان = 250 مجم / م3 . • ( 2 ) رنجلمان = 500 مجم / م3 . وعلى الجهة الإدارية المختصة مراعاة الإلتزام بأحكام هذه المادة .
( مادة 43 ) يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى : 1- يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز وتصنيعه وتكريره وتخزينه ونقله ، أن تلتزم بالضوابط والإجراءات والإحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية والموافق على تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لطبيعة كل مشروع أو منشأة أو عملية . 2- يجب على القائم بالأعمال في النشاط البترولى أتباع تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها ، في شأن طرق وأساليب التشغيل الآمنة في كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها ن مع تفادى ضياع البترول أو الغاز ، وكذلك القيام بعمل الإحتياطات اللازمة بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية الألات والأبار ومساكن العالمين ، والمخازن والمنشآت البترولية ، وجميع الوسائل الأخرى التى ترى الهيئة المصرية العامة لزومها لتنظيم وضمان حسن سير العمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين ، وتتضمن على الأخص ما يأتى : ( أ ) مراعاة تحديد المسافات الآمنة سواء بين الآبار الإستكشافية أو الإنتاجية وبين محطات التجميع والإنتاج وأية منشأة صناعية أخرى والورش وخطوط الأنابيب الرئيسية أو الفرعية والمساكن والأماكن الدينية والإجتماعية والمقابر . ( ب ) مراعاة شروط الأبعاد والمسافات عند استخدام المتفجرات سواء في عمليات المسح السيزمى أو عمليات إنشاء خطوط الأنابيب . ( ج ) تزويد الأبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع الإنفجارات ومنع تسرب الزيت أو الغاز . ( د ) تركيب أجهزة الفصل والشعلات اللازمة لإجراءات عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز . ( هـ ) إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذى يتم إستخراجة في الإختبارات التى تجرى أثناء الحفر وإكمال الآبار والذى لا يمكن جمعه ، وكذلك أى زيت أو غاز أخر ينبغى حرقه إما في حفر مفتوحة أو في الشعلات على أن يراعى الإحتيار الأمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعلات أو استخدام عملية التذرية أو استخدام الهواء الإضافى أو إمكانية استخدام وقود الديزل لإستكمال حريق الزيت الخام الثقيل . ( و ) تركيب المداخن والشعلات والهوايات اللازمة لعمليات الإنتاج والتشغيل والتكرير والتخزين اللازمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة ، سواء للغازات المنبعثة الباردة أو الساخنة . ( ز ) وضع الخطط اللازمة وتجهيز المعدات والآلات وتعيين وتدريب الأفراد لمجابهة أى تسرب أو حريق يحدث لرؤوس الأبار أو خطوط التدفق أو المنشآت البحرية أو المنشأت الصناعية أو صهاريج التخزين أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أى منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنشأة . ( ج ) بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى : 1- توفر الحد الأدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمستودعات الأخرى والمبانى والأماكن المكشوفة للنيران . 2- أن تكون الصهاريج محكمة وتنظم عملية تسرب الأبخرة الزائدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية بهذا الشأن . 3- الدهان باللون الأبيض أو أى لون فاتح آخر . 4- إحاطة كل صهريج بأسوار لحصر تسرب الزيت إن وجد ومزودة بمناقذ لتصريف مياه الأمطار ، على أن يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهريج أو طبقا للإشتراطات العالمية المستخدمة في تصميم صهاريج تخزين البتروكيماويات . ( طـ ) يراعى استخدام الهواء المضغوط في أجهزة القياس والتشغيل بدلا من الغاز الجاف المضغوط كلما أمكن ذلك . 3- أن تكون جميع المهمات والمعدات والآلات المستخدمة في العمليات في حالة جيدة ومستوفية لجميع الشروط اللازمة لحسن إستخدامها وأن تكون بالقدرة الكافية للعمل المخصص من أجله مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش اللازمة لها . 4- يجب التخلص من الغاز المصاحب للزيت الذى لا يمكن إستغلاله أو إستعمالة بطريقة مأمونة وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن . 5- يجب استعمال وتطبيق الوسائل الميكانيكية والكيميائية لإستخراج أكبر نسبة من فضلات الآبار أو الصهاريج مع إعداد حفر أو خزانات لإستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة في مكان مناسب مأمون بعيدا عن الآبار أو المنشآت البترولية والصناعية المساكن . لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تفيض هذه الفضلات على سطح الأرض أو على الطرق العامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها . ( مادة 44 ) تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وإستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم ( 1 ) من الملحق رقم ( 7 ) لهذه اللائحة . وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها ، والتأكد من إلتزام المنشأة بإختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم ( 2 ) من الملحق رقم ( 7 ) لهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له . ( مادة 45 ) يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا في الحدود المبينة في الملحق رقم ( 8 ) لهذة اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك إختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود اللازمة على أن يؤخذ في الإعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء . ( مادة 46 ) يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما ، وفى حالة ضرورة العمل في درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية ويتضمن الملحق رقم ( 9 ) لهذه اللائحة الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .
( مادة 47 ) يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الإستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه وإحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة . ويبين الجدول التالى كميات الهواء اللازمة لتهوية الأماكن العامة : كمية الهواء الخارجى *** نوع المكان والنشاط ديسيمتر مكعب / دقيقة / شخص
140-280 مكان ذو سقف مرتفع ، بنك ، قاعة محاضرات ، مكان عبادة ، محل عام كبير ، مسرح ، غرفة بدون تدخين . 280-420 شقة ، صالون حلاقة ، محل تجميل ، غرفة فندق أو غرفة فيها تدخين قليل . 420-560 كافيتريا ، محل به مطعم صغير ، مكان عمل عام ،غرفة
مستشفى ، مطعم أو غرفة بها تدخين متوسط .
560-850 مكان عمل خاص ، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخين كثير. 850-1700 قاعة إجتماعات ، ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها تدخين كثير .
*
o
+ - بدون استعمال أجهزة تكييف الهواء .
- لا يقل حجم الفراغ المخصص لكل فرد عن 4.25 متر مكعب . - لا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل فرد عن 1.4 متر مربع . ( مادة 48 ) يلتزم المدير المسئول عن المنشأة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحيز المخصص للمدخنين وبعد التدخين وبعد التدخين في غير هذا الحيز مخالفة إدارية تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة . ( مادة 49 ) لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من زير الكهرباء والطاقة المسئول عن الأمان النووى بعد الرجوع إلى وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1994 الباب الثالث حماية البيئة المائية من التلوث الفصل الأول التلوث من السفن الفرع الأول التلوث من الزيت ( مادة 50 ) على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التى إتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية : 1) الإجراءات التى إتخذت لمعالجة التسرب . 2) كمية ونوع المشتتات التى إستعملت . 3) المصدر المحتمل لحدوث التسرب ، وهل حدث حريق أم لا . 4) إتجاه البقعة الزيتية المتكونة . 5) معدل التسرب إذا كان مستمرا . 6) إبعاد البقعة . 7) سرعة وإتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية . إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه . 9) حالة البحر . 10) حالة المد والجزر غامر - عالى - متوسط - ضعيف . 11) الأماكن الشاطئية المهددة . 12) طبيعة المنطقة ، شعب مرجانية ، كائنات بحرية . 13) المصدر المبلغ - الإسم - التليفون - العنوان . وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فوز حدوثه لمتابعة الإجراءت التى إتخذت في هذا الشأن وفقا لمهام الجاز المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من قانون البيئة . ( مادة 51 ) يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لإستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لإستقبال مياه الإتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن . ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لإستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء . وتتولى الجهة الإدارية المختصة إستقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الإتزان غير النظيفة . ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لإستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الإتزان غير النظيفة . ( مادة 52 ) على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى إنضمت للإتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالإتفاقية وعلى الأخص العمليات الأتية : ( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها عن عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت . ( ب ) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت . ( جـ ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة إصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب . ( د ) تصريف مياه الإتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات . ( هـ ) التخلص من النفايات الملوثة . ( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء . ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام في البيئة المائية في سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه في هذه المادة على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية : 1- إسم المنصة وموقعها . 2- الترخيص الصادر لها . 3- إسم صاحب المنصة . 4- النشاط الذى تزاوله المنصة . 5- بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى قبل تصريفها ونظام التحكم فيها ومراقبتها . 6- كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها . 7- الكمية الفعلية للمواد والسوائل التى يتم تصريفها . 8- بيان الأعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى موضحا تاريخ العطل وفترة إستمراره ونتائج التحليل عقب الإصلاح مباشرة . 9- إسم وتوقيع مسئول ملئ بيانات السجل . 10-تاريخ تحرير البيانات . ( مادة 53 ) فى تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه . يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمى ، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة .
الفرع الثانى التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة ( مادة 54 ) يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلى : إجراءات تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصات البحرية : تلتزم السفن والمنصات البحرية أيا كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحى : 1- أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحى وأن تكون الشهادة سارية المفعول . 2- أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى . 3- لا يجوز لأى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ . 4- فى حالة تصرف السفينة لتلك المخلفات قبل معالجتها فلا يجوز لها ذلك قبل مسافة 12 ميل بحرى من خط الشاطئ . وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سفينة صرف مخلفات الصرف الصحى المحجوزة في صهاريج الإحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن 4 عقدة/ساعة . وينبغى أن لا يتخلف عن عمليات الصرف أيا كانت نوعيتها ظهور أجسام صلبة عائمة مرئية في المياه وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضلات مياه يلزم معالجتها فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرف ولا تنطبق الأحكام السابق الإشارة إليها في حالة التصريف لسلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ أرواح في البحار أو نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها بشرط أن تكون جميع الإحتياطات المعقولة قد إتخذت لمنع هذا التصريف أو للتخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده .
( مادة 55 ) على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة بإستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات في حالة صالحة للإستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية . ( مادة 56 ) على الجهات المختصة أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة في التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو إنبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها في الأماكن وبالضوابط التى ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 ، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات . الفصل الثانى التلوث من المصادر البرية ( مادة 57 ) يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنقذة لها ، مراعاة أحكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة والخاص بالتنمية والبيئة ، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كما يلتزم بأن يلتزم بأن يبدأ بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية . ( مادة 58 ) مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة يحظر على المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة . وعلى معامل وزارة الصحة إجراء تحليل دورى في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل . وفى حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم ( 1 ) يخطر جهاز شئون البيئة لإتخاذ الإجراءات الإدارية بالإشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر في منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن إستمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية فيوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها في الملحق رقم ( 10 ) لهذه اللائحة في البيئة المائية . ( مادة 59 ) يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . وتتبع في شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات التالية : ( أ ) يقدم الطب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية " الجهة المانحة للترخيص " يرفق الطلب دراسة متكاملة عن تقييم التأثير البيئ للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما في ذلك تأثيرها على الإتزان البيئ للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ ، وعلى الأخص العناصر الأتية : 1- النحر. 2- الإرساب. 3- التيارات الساحلية. 4- التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال. مع بيان الأعمال والإحتياطات المقترحة تفصيلا لملاقاة أو معالجة هذه الآثار إن وجدت . ( ب ) تقوم المحافظة الساحلية بتحويل الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها الفنى في المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم المحافظة الساحلية بإرسال دراسة تقييم التأثير البيئ للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى فيه خلال ستين يوما من تاريخ إستلامه . ( جـ ) للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أن تحمل مقدم الطلب تكاليف المعاينات والدراسات التى تقوم بها . ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ . ( مادة 60 ) يحظر الترخيص بإجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديلة دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التى من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
الفصل الثالث الإجراءات الإدارية والقضائية مادة ( 61 ) يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم في المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه ، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسئول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل ، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البيئة ، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة ، ويتم إيداع تلك المبالغ في اليوم التالى على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقا لأحكام المادة ( 7 ) من هذه اللائحة . ويجوز تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، وذلك مراعاة لأحكام الإتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 . ( مادة 62 ) يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرار بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالى : - مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيسا - ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا - ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا - ممثل لوزارة الدفاع عضوا - ممثل لوزارة البترول عضوا - ممثل للجهة الإدارية المختصة التى وقعت المازعة في مجال نشاطها عضوا
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية .
وتختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة ، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . ( مادة 63 ) للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة . الباب الرابع أحكام ختامية مادة ( 64 ) تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها في المادة 91 من قانون البيئة وفقا للضوابط التالية : ( أ ) قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ ويوجه خاص المناطق ذات الأهمية الإقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية . ( ب ) درجة سمية المواد المفرغة . ( ج ) حجم الملوث ونوعيتة وأثره الإتلافى للبيئة . مادة ( 65 ) يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة ، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات ، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة ، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التى تقدم في هذا الشأن ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة رقم الملحق الموضوع 1- المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها في البيئة البحرية . 2- المنشآت التى تخضع للتقييم البيئى . 3- نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية ) 4- الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها . 5- الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى 6- الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الإنبعاثات 7- الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة العرض الآمن له . 8- الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة . 9- الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منها . 10- المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية . ملحق رقم ( 1 ) المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها في البيئة البحرية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل ولائحته التنفيذية يشترط ألا تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها . وفى جميع الأحوال لا يسمح بالصرف في البيئة البحرية إلا على مسافة لا تقل عن 500 مترا من خط الشاطئ ، كما لا يسمح بالصرف في مناطق صيد الأسماك أو مناطق الإستحمام أو المحميات الطبيعية بما يحافظ على القيمة الإقتصادية أو الجمالية للمنطقة .
البيـان الحد الأقصى للمعايير والمواصفات ( ميللجرام/ لتر - ما لم يذكر غير ذلك ) درجة الحرارة لا تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السائد الأسس الأيدروجينى 6-9 اللون خالية من المواد الملونة الأكسجين الحيوى الممتص 60 الأكسجين المستهلك كيماويا _ دايكرومات ( 100 مجموع المواد الصلبة الذائبة 2000 رماد المواد الصلبة الذائبة 1800 المواد العالقة 60 العكارة 50 NTU الكبريتيدات 1 الزيوت والشحوم 15 الهيدروكربونات من أصل بترولى 0.5 الفوسفات 5 النيترات 40 الفيوتولات 1 الفلوريدات 1 الألومنيوم 3 الأمونيا ( نتروجين ) 3 الزئبق 0.005 الرصاص 0.5 الكادميوم 0.05 الزرنيخ 0.05 الكروم 1 النحاس 1.5 النيكل 0.1 الحديد 1.5 المنجنيز 1 الزنك 5 الفضة 0.1 باريوم 2 كوبالت 2 المبيدات بأنواعها 0.2 السيانيد 0.1
العد الإحتمالى للمجموعة القولونية في 100 سم3 5000
ملحق رقم ( 2 ) المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئى تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط الأساسية التالية : الأولى : نوعية نشاط المنشأة الثانى : مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة المياه والأراضى الزراعية والثروات المعدنية . الثالث : موقع المنشأة الرابع : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة أولا : نوعية نشاط المنشأة 1- المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعية وتشجيعها رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية . 2- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام : قانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية . القانون رقم 38 لسنة 77 في شأن تنظيم الشركات السياحية القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار القانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن المحال السياحية 3- المنشآت العاملة في مجال الكشف عن البترول وإستخراجه وتكريره وتخزينة ونقله الخاضعة لأحكام : القانون رقم 6 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول . القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول . 4- منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام . القانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة . القانون رقم 63 لسنة 1974 بأن منشآت قطاع الكهرباء . القانون رقم 12 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر . القانون رقم 13 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء . القانون رقم 27 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء الريف . القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 5- المنشآت العاملة في المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخاضعة لأحكام : القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر . القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر . 6- جميع مشروعات البنية الأساسية ومنها محطات معالجة الصرف الصحى وإعادة استخدام مياهها أو مياه الصرف الزراعى ومشروعات الرى والطرق والكبارى والقناطر والإنفاق والمطارات والموانى البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها . 7- أية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثير ملحوظ على البيئة ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الإتفاق مع الجهة الإدارية المختصة . ثانيا : المنشآت الخاضعة لتقييم التأثير البيئى وفقا لموقعها ومنها تلك التى تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات أو في المناطق السياحية والأثرية أو حيث تزيد الكثافة السكانية أو عند شواطئ البحار والبحيرات أو في مناطق المحميات. ثالثا : مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية : ومنها تلك التى تسبب تجريف الأرض الزراعية أو التصحر أو إزالة تجمعات الأشجار والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وفرعيه والبحيرات أو المياه الجوفية . رابعا : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة : وهى : 1- المنشآت الثابتة التى تعمل بالوقود الحرارى ويصدر عنها إنبعاثات تجاوز المعايير المصرح بها . 2- المنشآت التى تستخدم وقود نووى في التشغيل .
ملحق رقم ( 3 ) نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية ) 1-إسم المنشأة وعنوانها . 2-إسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته . 3-الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية . 4-نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام والإنتاج خلال المدة الزمنية المقابلة . 5-التشريع الخاضع له المنشأة . 6-الإشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة . 7-بيان بأنواع الإنبعاثات ومعدلات صرفها ( في الساعة / في اليوم / في الشهر / في السنة ) وكيفية التصرف فيها . 7/1- غازية . 7/2- سائلة . 7/3- صلبة . 7/4- أخرى . 8-معدلات إجراء الإختبارات على كل نوع من الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة .
8/1 عينات مخطوفة ( جرابية ) تاريخ ووقت ومكان كل عينة . معدل جمع العينات . بيان المؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا ) 8/2 عينات مركب تاريخ ووقت جمع العينة أماكن ونسب خلط العينة المركبة بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا ) 9-المخرجات بعد عمليات المعالجة 10-مدى كفاءة وسائل المعالجة 11-تاريخ وتوقيع المسئول
ملحق رقم ( 4 ) الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها أولا : ( أ ) الطيور والحيوانات المبينة بالكشف المرفق بقرار وزير الزراعة رقم 28 لسنة 1967 الصادر تنفيذا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة . ( ب ) أى طيور أو حيوانات أخرى تحددها الإتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية . ( ج) أى طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة ثانيا : المناطق التى يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات : ( أ ) المناطق المبينة بقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 : يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتى سيناء : - منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة . - منطقة سانت كاترين وجبل سريال . - منطقة جزيرة تيران . يحظر صيد الطيور والأسماك والأصداف والمحارات والشعب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعة على خليج العقبة من طابا حتى رأس محمد وذلك بطريق الصيد بشباك الجر أو بالتدمير . ( ب ) المحميات الطبيعية المحددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذا للقانون 102 لسنة 1983 . ( ج ) تنظيم الصيد في شمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 442 لسنة 1980 . ( د ) تنظيم الصيد في جنوب سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 15 لسنة 1980 ، 16 لسنة 1980 . ( هـ ) المناطق التى تحددها الإتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية . ( و ) أى مناطق أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة
ملحق رقم ( 5 ) الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (ميكروجرام في المتر المكعب)
الحد الأقصى مدة التعرض
ثانى أكسيد الكبريت 350 ساعة 150 24 ساعة 60 سنة أول أكسيد الكربون 30 مليجرام/متر3 ساعة 10 مليجرام/متر3 8 ساعات ثانى أكسيد النيتروجين 400 ساعة 150 24 ساعة الاوزون 200 ساعة 120 8 ساعات الجسيمات العالقة مقاسة كدخان أسود 150 60 24 ساعة سنة الجسيمات العالقة الكلية 230 90 24 ساعة سنة الجسيمات الصدرية 70 24 ساعة الرصاص 1 سنة
ملحق رقم ( 6 ) الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات
جدول ( 1 ) الجسيمات الكلية نوع النشاط الحد الأقصى للإنبعاث
مجم / م3 من العادم
1- صناعة الكربون 50 2- صناعة الكوك 50 3- صناعة الفوسفات 50 4- صناعة سبك و استخلاص رصاص، و ذنك، و نحاس و غيرها من الصناعات المعدنية غير الحديدية 100 5- صناعات حديدية قائمة 200 جديدة 100 6- صناعة أسمنت قائمة 500 جديدة 200 7- أخشاب صناعية و ألياف 150 8- صناعات بترولية و تكرير بترول 100 9- مصادر أخرى 200
جدول ( 2 ) الحدود القصوى لإنبعاث الغازات والأبخرة من المنشآت الصناعية الملوث الحد الأقصى للإنبعاث
مجم / م3 من العادم
* الدهيدات ( تقاس كفور مالدهيد ) 20
* انتيمون 20
* أول أكسيد الكربون قائم 500
جديد 250
* ثانى أكسيد الكبريت
حريق بترول وفحم جديد 2500 قائم 4000 صناعات غير حديدية 3000 صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى 1500
* ثالث أكسيد كبريت بالإضافة إلى حامض الكبريتيك 150
* حامض النيتريك
صناعة حامض نيتيريك 2000
* حامض هيندروكلوريك ( كلوريد هيدروجين ) 100
* حامض هيدروفلوريك ( فلوريد هيدروجين ) 15
* رصاص 20
* زئبق 15
* زرنيخ 20
* عناصر ثقيلة ( مجموع كلى ) 25
* فلوريد سليكون 10
* فلور 20
* قطران
صناعة أقطاب جرافيت 50
* كادميوم 10
* كبريتيد هيدروجين 10
* كلور 20
* كربون
حرق قمامة صناعة أقطاب 50
* مركبات عضوية
حرق سائل عضوى 50 0.04 % من الخام ( تكرير بترول )
* نحاس 20
* نيكل 20
أكاسيد نيتروجين صناعة حامض نيتريك قائم 3000 جديد400 مصادر أخرى 300
ملحق رقم ( 7 ) الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له جدول ( 1 ) • شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة : الحد المسوح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية :
تحديد نوع المكان والنشاط الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء المكافئة ديسبل ( أ ) 1-أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع 90 2- أماكن العمل التى تستدعى سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام 80 3- حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمتطلبات عالية 65 4- حجرات العمل لواحدات الحاسب الآلى أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك . 70 5- حجرات العمل للأنشطة التى تتطلب تركيز ذهنى روتينى 60
أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل ( مصانع وورش ) القيمة المعطاة فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع . - يجب ألا تزيد شدة الضوضاء المكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) خلال وردية العمل اليومى 8 ساعات .
- فى حالة إرتفاع منسوب شدة الضوضاء الكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) يجب تقليل مدة التعرض طبقا للجدول الأتى : منسوب شدة الضوضاء ديسبل ( أ ) 95 100 105 110 115 مدة التعرض ( ساعة ) 4 2 1 2/1 4/1
- يجب ألا يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى خلال فترة العمل 135 ديسبل . - فى حالة التعرض لمستويات مختلفة من شدة الضوضاء أكثر من 90 ديسبل . ( ا ) لفترات متقطعة خلال وردية العمل ، يجب ألا يزيد الناتج .
أ 1 أ 2
ــــ + ـــــ + ……………………………… ) عن الواحد الصحيح
ب 1 ب 2
حيث : أ : مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء ( ساعة ) ب : مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء ( ساعة ) ( في حالة التعرض للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة ) . تتوقف على مدة التعرض ( عدد الطرقات خلال الوردية اليومية ) حسب شدة الضوضاء طبقا للجدول التالى : شدة الصوت ( ديسبل ) عدد الطرقات المسموح بها خلال فترة العمل اليومى 135 300 130 1000 125 3000 120 10000 115 30000 تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقلية متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتى يليها 1 ثانية أو أكثر . أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء في البنود الأربعة السابقة .
جدول ( 2 ) الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناطق المختلفة نوع المنطقة الحد المسموح به لشدة الصوت ديسبل ( أ ) نهارا من إلى مساءا من إلى ليلا من إلى المناطق التجارية والإدارية ووسط المدينة 55 - 65 55 - 60 45 - 55 المناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على طريق عام 50 - 60 45 - 55 40 - 50 المناطق السكنية في المدينة 45 - 55 40 - 50 35 - 45 الضواحى السكنية مع وجود حركة ضعيفة 40 - 50 35 - 45 30 - 40 المناطق السكنية الريفية مستشفيات وحدائق 35 - 45 30 - 40 25 - 35 المناطق الصناعية ( صناعات ثقيلة ) 60 - 70 55 - 65 50 - 60
نهارا من 7 صباحا حتى 6 مساء مساءا من 6 مساءا حتى 10 مساء ليلا من 10 مساء حتى 7 صباحا
الملحق رقم ( 8 ) الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة الحدود العتبية هى تركيزات المواد الكيميائية في الهواء التى يمكن أن يتعرض لها العاملون يوما بعد يوم دون حدوث أضرار صحية وتنقسم إلى ثلاث أنواع : 1-الحدود العتبية - المتوسط الزمنى وهى المتوسط الزمنى ليوم عمل عادى ( 8 ساعات ) والتى يمكن أن يتعرض لها العامل 5 أيام في الأسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية . 2-الحدود العتبية - حدود التعرض لفترة قصيرة . وهى الحدود التى يمكن أن يتعرض لها العاملون بإستمرار لفترة قصيرة . والحدود العتبية لفترة قصيرة وهى حدود التعرض - متوسط زمن - لمدة 15 دقيقة والتى لا يجوز تجاوزها بأى حال خلال فترة العمل . ولا يجوز أن يتجاوز التعرض 15 دقيقة ولا أن يتكرر ذلك أكثر من 4 مرات في اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قصير والذى يليه 60 دقيقة على الأقل . 3-الحد السقفى ولا يجوز تجاوزه ولو للحظة وعندما يكون الإمتصاص عن طريق الجلد عاملا في زيادة التعرض توضع إشارة + جلد " أمام الحد العتبى ، وبالنسبة للأتربة الكلية التى تسبب المضايقة فقط وليست لها آثار صحية ملموسة فإن الحد العتبى هو 10 مجم/م3 بالنسبة للجسيمات القابلة للإستنشاق .
وبالنسبة للغازات الخانقة البسيطة التى ليست لها آثار فسيولوجية تذكر يكون العامل المؤثر هو تركيز الأكسجين في الجو والذى لا يجوز أن يقل عن 18% المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 استيالدهايد 100 180 150 270 حامض الخليك 10 25 15 37 اندريد الخليك 5 20 + جلد اسيتون 750 1780 1000 2375 اسيتونيتريل 40 70 6 105 + جلد رباعى برومايد الأستلين حامض استيل سالسيك ( اسبرين ) 1 15 5 1.5 20 اكرولين 0.1 0.25 0.3 0.8 اكربل أمايد 0.3 0.6 + جلد حامض اكريليك 10 30 اكربلونيتريل 2 + جلد الدرين 0.25 0.75 + جلد الكحول الأليلى 2 5 4 10 + جلد كلوريد الاليل 1 3 2 6 الألومينوم المعدنى 10 20 والأكاسيد مساحيق البيرو 5 أدخنة اللحام الأملاح القابلة 5 للذوبان 2 الألكيلات 2
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 امنيوبيردين 5.5 2 2 4 أمونيا 25 18 35 27 كلوريد النوشادر ( أدخنة ) 10 ن - خلات أميل 100 530 150 800 ثانوى - خلات الأميل 125 670 150 800 انيلين ومثيلاته 2 10 5 20 + جلد الأنتيمون ومركباته ( محسوبة كانتيمون ) 0.5 انتو ANTU 0.3 0.9 الزرنيخ ومركباته القابلة للذوبان ( محسوبة كزرنيخ ) 0.2 غاز الأرسين 0.05 0.2 أدخنة الأسفلت البترولى 5 10 اترازين 5 أزينفوس - مثيل 0.2 0.6 + جلد باريوم ومركباته القابلة للذوبان ( محسوبة كباريوم ) 0.5 بنزين ( بترول ) 10 30 25 75 كلوريد البنزيل 1 5 البريليوم 0.002
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ثنائى الفنيل 0.2 1.5 0.6 4 تليورايد البزموث 10 20 رباعى بورات الصوديوم لا مائى 1 ديكاهيدرات 5 خماسى الهيدرات 1 أكسيد البورون 10 20 ثالث بروميد البورون 1 10 3 30 ثالث فلوريد البورون 1 3 + حد سقفى البروم 0.1 0.7 0.3 2 خامس فلوريد البروم 0.1 0.7 0.3 2 بروموفورم 0.5 5 بيوتادين 1000 2200 1250 2750 بيوتان 800 1100 ن - خلات البيوتيل 150 710 200 150 ثانوى خلات البيوتيل 200 950 250 1190 ثلاثى خلات البيوتيل 200 950 250 1190 بيوتيل اكريلات 10 55 ن - كحول بيوتيلى 50 150 + جلد ثانوى كحول بيوتيلى 100 305 150 450 ثلاثى كحول بيوتيلى 100 300 150 450
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 بيوتيل أمين 5 15 + جلد رباعى بيوتيل كرومات ( محسوبة كأكسيد الكروم CrO3 ) 0.1 + جلد حد سقفى لبنات البيوتيل 5 25 بيوتيل مركابتان 0.5 1.5 أتربة وأملاح الكدميوم 0.05 0.2 ( محسوبة ككدميوم ) أدخنة الكدميوم 0.05 + حد سقفى كربونات الكالسيوم 20 أيدروكسيد الكالسيوم 5 أكسيد الكالسيوم 2 كرباربل 5 10 كربوفيوران 0.1 الكربون الأسود 3.5 7 ثانى أكسيد الكربون 5000 9000 15000 27000 ثانى كبريتور الكربون 10 30 + جلد أول أكسيد الكربون 50 55 400 440 رابع كلوريد الكربون 5 30 20 125 رابع بروميد الكربون 0.1 1.4 0.3 4 كلوردان 0.5 2 + جلد
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 الكامفين المكلور 0.5 1 + جلد أكسيد ثنائى الفنيل المكلور 0.5 2 كلور 1 3 3 9 ثنائى أكسيد الكلور 0.1 0.3 0.3 0.9 كلورو استالدهيد 1 3 حد سقفى كلوروبنزين 75 350 كلوروداى فنيل ( 42 % كلور ) 1 2 كلوروداى فنيل ( 45 % كلور ) 0.5 1 كلورفورم 10 50 50 225 ثنائى كلوروميثيل اثير 0.001 0.005 كلوربكرين 10 45 كلوربيرفوس 0.2 0.6 + جلد الكروم ومركباته ( محسوبة على أساس
الكروم ) 0.5
مركبات الكروم السداسية التكافؤ ( محسوبة على أساس الكروم ) 0.05
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 منتجات قطران الفحم القابلة للتطاير والذوبان في البنزين 0.2 الكوبالت وأتربته وأدخنه 0.1 أدخنة النحاس 0.2 النحاس أتربة ورذاذ ( محسوبة كنحاس ) 1 2 غبار القطن الخام 0.2 0.6 الكريسولات 5 22 + جلد أملاح السيانيد ( محسوبة كسيانيد ) 5 + جلد سينانوجين 10 20 كلوريد السيانوجين 0.3 0.6 حد سقف سيكلو هكسان 300 1050 375 1300 سيكلوبنتادين 75 200 150 400 سيكلوينتان 600 1720 900 2580 د . د . ت 1 3 ديكابورين 0.05 0.3 0.15 0.9 + جلد ديازينون 0.1 0.3 + جلد ثنائى ازوميثان 0.2 0.4 داى بورين 0.1 0.1 ثنائى كلوراستلين 0.1 0.4 حد سقفى أورثو داى كلوربنزين 50 300 حد سقفى باراداى كلوربنزين 75 450 110 675
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 1 ، 2-داى كلورواثيلين 200 790 250 1000 داى كلورايثيل ايثر 5 30 10 60 + جلد داى كلور فوس 0.1 1 0.3 3 + جلد داى كروتوفوس 0.25 + جلد ديلدرين 0.25 0.75 + جلد داى ايثانول امين 3 15 داى ميثيل انيلين 5 25 10 50 + جلد ثنائى نيتروبنزين 0.15 1 0.5 3 + جلد ثنائى نيتروارثوكريسول 0.2 0.6 + جلد ثنائى نيتروتلوين 1.5 5 + جلد ديوكسان 25 90 100 360 + جلد ثنائى برويلين جليكول ( ميثيل ايتر ) 100 600 150 900 + جلد داى كوات 0.5 1 داى سلفيرام 2 5 اندوسلفان 0.1 0.3 + جلد اندرين 0.1 0.3 + جلد ابيكلور وهيدرين 2 10 5 20 + جلد خلات الايثيل 400 1400 ايثانول 1000 1900 ايثانول امين 3 8 6 15
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ايثل بنزين 100 435 125 545 ايثل بيوتيل كيتون 50 230 75 345 كلوريد الايثل 1000 2600 1250 3250 ايثل داى امين 10 25 أكسيد الايثلين 10 20 ايثلين كلوريد الايثلين 10 40 15 60 ايثلين جليكول جسيمات 10 20 بخار 50 125 حد سقفى ايثيل مركابتان 0.5 1 2 3 أتربة الفانديوم الحديدى 1 0.3 أتربة الألياف الزجاجية 10 الفلوريدات ( محسوبة على أساس الفلور ) 2.5 الفلور 2 2 4 حد سقفى فورمالدهيد 2 3 حد سقفى حامض الفورميك 5 9 جازولين 300 900 500 1500 هيبتاكلور 0.5 2 + جلد هيتان 400 1600 500 2000
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 هكسا كلور سيكلوبنتادين 0.01 0.1 0.03 0.3 هكسا كلورونفتالين 0.20 0.60 + جلد ن - هكسان 50 180 ايزومرات الهكسان 500 1800 1000 3600 بروميد الايدروجين 3 10 سينايد الايدروجين 10 10 حد سقف فلوريد الايدروجين 3 2.5 6 5 كبريتيد الايدروجين 10 14 15 21 اليود 0.1 1 حد سقفى أدخنة أكسيد الحديد 3 5 10
خامس كربونيل الحديد 0.1 0.8 0.2 0.16 كحول ايزوبيوتيل 50 150 75 225 كحول ايزوبروبيل 400 980 500 1225 أتربة وأدخنة الرصاص الغير عضوى ( كرصاص ) 0.15 0.45 زرنيخات الرصاص 0.15 0.45 كرومات الرصاص 0.05 لندان 0.5 0.5 + جلد الغازات البترولية السائلة 1000 1800 1250 2250
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 أدخنة أكاسيد الماغنسيوم 10 مالاثيون 10 + جلد أتربة ومركبات المنجنيز ( كمنجنيز ) 5 حد سقفى أدخنة المنجنيز 1 3 رابع أكسيد المنجنيز 1 الزئبق ( كزئبق ) : + جلد مركبات الالكيل 0.01 0.03 أبخرة كل المركبات الأخرى عدا الالكيل 0.05 مركبات الاربل والمركبات غير العضوية 0.1 ميثوميل 2.5 + جلد ميثوكسى كلور 10 الحكول الميثيلى 200 260 250 310 + جلد بروميد الميثيل 5 20 15 60 ميثيلين - بيوتيل كيتون 5 20 ميثيل كلورايد 50 105 100 205 ميثيل كلورفورم 350 1900 450 2450 ميثيلين ثنائى فنيل ايزوسيانيت MDI 0.02 0.2 حد سقفى
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 كلوريد الميثيلين 100 360 500 1700 ميثيل ايثل كيتون 200 590 300 885 ميثيل هيدرازين 0.2 0.35 + جلد ميثيل ايزوسيانيت 0.02 0.05 + جلد ميثيل مركبتان 0.5 1 ميثيل براثيون 0.2 0.6 + جلد مفينفوس 0.01 0.1 0.03 0.3 + جلد مونو كروتوفوس نفثالين 10 50 15 75 كربونيل النيكل ( كالنيكل ) 0.05 0.35 النيكل المعدن 1 المركبات القابلة للذوبان ( كنيكل ) 0.1 0.3 نيكوتين 0.5 1.5 + جلد حمض النيتريك 2 5 4 10 أكسيد النيتريك 25 30 35 45 ب . نيترو انيلين 3 + جلد
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 نيترونبنزين 1 5 2 10 + جلد نيتروكلوروبنزين 1 2 + جلد ثانى أكسيد الينتروجين 3 6 5 10 ثالث فلوريد النتروجين 10 30 15 45 نيتروجلسرين 0.02 0.2 0.05 0.5 + جلد نيتروتلوين 2 11 + جلد اوكتاكلورونفثالين 0.1 0.3 + جلد رذاذ الزيوت المعدنية 5 10 رابع أكسيد الأوزميوم ( كاوزميم ) 0.0002 0.002 0.0006 0.006 حامض الاكساليك 1 2 ثانى فلوريد الأكسجين 0.05 0.1 0.15 0.3 أوزون 0.1 0.2 0.3 0.6 أدخنة شمع البرافين 2 6 براكوات ( حجم الجسيمات القابل للإستنشاق ) 0.1 باراثيون 0.1 0.3 + جلد
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 خماسى كلور النفثالين 0.5 2 خماسى كلور الفينول 0.5 1.5 + جلد ثنائى كلور الاثيلين 50 325 فينول 5 19 10 38 + جلد فينو ثيازين 5 10 + جلد بار افنيلين دايامين 0.1 + جلد فنيل هيدرازين 5 20 1 45 + جلد فنيل مركبتان 0.5 2 فوسيجين 0.1 0.4 فوسفين 0.3 0.4 1 1 حامض فوسفوريك 1 3 الفسفور الأصفر 0.1 0.3 حامض البكريك 0.1 0.3 + جلد معدن البلاتين 1 أملاح البلاتين القابلة للذوبان ( كبلاتين ) 0.002 أيدروكسيد البوتاسيوم 2 حد سقفى حامض البروبيونيك 10 30 15 45
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 الحكول البروبيلى 200 500 250 625 + جلد بيريثيرم 5 10 بيريدين 5 15 10 30 روتينون 5 10 أملاح السلنيوم ( كسلنيوم ) 0.2 هكسافلوريد السلنيوم 0.05 0.2 سليكون 20 كربيد السليكون 20 معدن الفضة 0.1 أملاح الفضة القابلة للذوبان 0.01 ازيد الصوديون 0.1 0.3 حد سقفى صوديوم ثنائى سلفيت 5 فلورواسيتات الصوديوم 0.05 0.15 + جلد أيدروكسيد الصوديوم 2 حد سقفى ميتابايسلفيت 5 استبين 0.1 0.5 0.3 1.5 الأنزيمات المحللة للبروتين ( 100% أنزيم نقى مبلور ) 0.00006 حد سقفى
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ثانى أكسيد الكبريت 2 5 5 10 حامض الكبريتيك 1 سداسى فلوريد الكبريت 1000 6000 1250 7500 آحادى كلوريد الكبريت 1 6 3 18 خماسى فلوريد الكبريت 0.025 0.25 0.075 0.75
T - 2,4,5 10 20
TEPP 0.004 0.05 0.01 0.2 + جلد 2.2.1.1 رابع كلوروايثان 5 35 10 70 + جلد رابع ايثيل الرصاص ( كرصاص ) 0.1 0.3 + جلد تتريل 1.5 3 + جلد أملاح الثاليوم القابلة للذوبان ( كثاليوم ) 0.1 +جلد ثيرام 5 10 القصدير ومركباته غير العضوية ( عدا رابع أكسيد القصدير ) ( محسوبة كقصدير ) 2 4
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 مركبات القصدير العضوية ( كقصدير ) 0.1 0.2 + جلد ثانى أكسيد التيتانيوم 20 تولوين 100 375 150 560 + جلد ثنائى ايزوسيانيت التلوين 0.02 0.14 حد سقفى اورثوتولويدين 2 9 + جلد ثلاثى كلور حامض الخليك 1 5 4,2,1 ثلاثى كلور بنزين 5 40 ثلاثى كلور اثيلين 50 270 150 805 ثلاثى كلور نفثالين 5 10 6,4,2 ثلاثى نتروتلوين 0.5 3 + جلد ثلاثى ميثيل بنزين 25 125 35 170 ثلاثى اورثوكريسيل فوسفات 0.1 0.3 اليورانيوم الطبيعى ومركباته القابلة للذوبان محسوبة كيورانيوم 0.2 0.6
المادة الحدود العتبية المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 أتربة وأدخنة الفاناديوم القابلة للإستنشاق محسوبة كخماسى أكسيد الفانديوم
0.5 كلوريد الفينيل 5 10 وارفارين 0.1 0.3 أدخنة اللحام 5 أتربة الأخشاب الصلبة 1 أتربة الأخشاب اللينة 5 10 زيلين جلد أدخنة كلوريد الزنك 1 2 أدخنة أكسيد الزنك 5 10 مركبات الزركونيوم محسوبة كزركونيوم 5 10
الحدود العتبية للتعرض للآتربة المعدنية 1- السليكا - ثانى أكسيد السليكون : ( أ ) المبلورة : الكوارتز : الحد العتبى ( مليون جسيم في القدم المكعب ) 300 = ــــــــــــــــــــــــــــــ النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز في الأتربة + 10 الحد العتبى للأتربة الكلية ( مجم/متر3 ) 30 مجم / م3 = ــــــــــــــــــــــــــــ النسبة المئوية لتزكيز الكواراتز في الأتربة + 3 الكرستوباليت والتريديميت : تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز ( ب ) السيليكا غير المبلورة : الحد العتبى 20 مليون جسيم في القدم المكعب .
2- الأسبستس : أتربة الأسبستس التى تزيد طول أليافها عن 5 ميكرون : الأموسيت 0.5 من الألياف لكل سم3 هواء الكروسيداوليت 0.2 من الألياف لكل سم3 من الهواء الأنواع الأخرى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء 3-التلك : النوع الليفى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء النوع غير الليفى 20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء 4-الميكا:
20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
5-الجرافيت الطبيعى 15 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء 6-الفحم : الأتربة القابلة للإستنشاق ( بشرط أن تقل نسبة السليكا عن 5% ) = 20 مليون جسيم في القدم المكعب من الهواء إذا زادت نسبة السليكا عن 5% = 10 مجم/م3
ــــــــــــــــــــــــ
نسبة السليكا في الأتربة القابلة للإستنشاق + 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مليون جسيم في القدم المكعب * 35.5 = مليون جسيم في المتر المكعب
= جسيم في السنتيمتر المكعب .
الحدود العتبية للأتربة التى تسبب المضايقة فقط ( أقل من 1% كوارتز ) الحد العتبى للأتربة الكلية = 30 مليون جسيم في القدم المكعب .
= 10 ملليجرامات في المتر المكعب
الحد العتبى للأتربة القابلة للإستنشاق = 5 ملليجرامات في المتر المكعب إذا زادت نسبة الكوارتز عن 1% يستعمل الحد العتبى للكوارتز . أمثلة : من الأتربة التى تسبب المضايقة فقط : - الومنيا - كربونات الكالسيوم
الرخام
الحجر الجيرى
- سليكات الكالسيوم - الأسمنت البورتلاندى - الجرافيت الصناعى - الجبس - كبريتات الكالسيوم - كبريتات الماغنسيوم - الكاولين - ألياف الصوف المعدنى - أكسيد الزنك - ألياف السليولوز - رذاذ الزيوت النباتية - ما عدا المهيجة الحد العتبى لغبار القطن ( الخام ) الحد العتبى - متوسط زمنى = 0.2 مجم/م3 الحد العتبى - للتعرض القصير = 0.6 مجم/م3
الحدود العتبية للمواد المسرطنة والتى يشتبه في أنها مسرطنة المــــادة الحد العتبى ملاحظـــات اكريلو نيتريل 2 جزء في المليون +جلد الاسبستس أنظر الأتربة المعدنية بيو كلورومثيل ابثر 0.001 جزء في المليون الكرومات ( تنقية خام الكرومايت ) 0.05 مجم/م3 ( ككروم ) الكروم سداسى التكافؤ - بعض المركبات غير القابلة للذوبان في الماء 0.05 مجم/م3 ( ككروم ) المواد القابلة للتطاير في قطران الفحم 0.2 مجم/م3 كمواد قابلة للذوبان في البنزين أتربة وأدخنة النيكل ( تحميص كبريتيد النيكل ) 0.1 مجم/م3 ( كنيكل ) كلوريد الفينيل 5 جزء في المليون بنزين 10 جزء في المليون البريليوم 2 ميكروجرام /م3 رابع كلوريد الكربون 5 جزء في المليون + جلد كلورفورم 10 جزء في المليون هيدرازين 0.1 جزء في المليون فينيل هيدازين 5 جزء في المليون + جلد 1.1 ثنائى ميثيل الهيدرازين 0.5 جزء في المليون + جلد ميثيل هيدرازين 0.2 جزء في المليون + جلد - حد سقفى كبريتات ثنائى الميثيل 0.1 جزء في المليون + جلد أكسيد الاثيلين 1 جزء في المليون فور مالدهايد 1 جزء في المليون حد سقفى هكسا كلوروبيو تادين 0.02 جزء في المليون يوديد الميثيل 2 جزء في المليون + جلد 2- نيتروبروبان 10 جزء في المليون بيتابروبيو لاكتون 0.5 جزء في المليون بروبيلين امين 2 جزء في المليون + جلد أورثوتوليدين 2 جزء في المليون + جلد بروميد الفينيل 5 جزء في المليون ثانى أكسيد فينيل سيكلوهكسين 10 جزء في المليون
مواد ذات تأثير سرطانى وليس لها حدود عتبية معروفة لا يسمح للعاملين بملامستها أو التعرض لها بأى طريقة : 4-أمينو ثنائى الفنيل ( بارا ازنيل أمين ) بنزيدين كلور ميثيل ايثر بيتانافثيل أمين 5-نيترو ثنائى الفينيل مواد أو عمليات صناعية يشتبه في أنها مسرطنة : أميترول إنتاج ثالث أكسيد الأنتيمون بنزو ( أ ) بيرين إنتاج أكسيد الكدميوم 3.3 - ثنائى كلور وبنزيدين ثنائى ميثيل كرباميل كلوريد ثنائى بروميد للإيثلين هكسا ميثيل فوسفور اميد ن . نيتروزو ثنائى ميثيل أمين ن . فينيل بيتانافثيل أمين
التهوية في أماكن العمل : تهدف إلى الإحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها ويكون توفير التهوية الكافية داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين : 1-التهوية العامة . 2-التهوية الموضوعية . 1-التهوية العامة :
وهى طريقة ملائمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السمية المنخفضة . وهى لا تلائم المواد ذات السمية العالية ولا تلك الملوثات التي تنبعث بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة وهى بصفة عامة غير ملائمة للتعامل مع الأتربة والأدخنة . ويراعى حساب نظام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخرة ويتم حساب كمية الهواء المطلوب تحريكه ، بحيث تكفى لإحداث تغيير لهواء المكان ، يكفى للإحتفاظ بتركيز المادة الملوثة تحت الحدود القصوى المسموح بها . كما يجب أن تراعى النواحى الفنية الهندسية في إنشاء نظام التهوية ، وأن يقوم بالإشراف على تنفيذ ذلك مهندس متخصص مع الإستعانة بالتوصيات الواردة في مرجع : American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On Ventilation. Industrial ventilation. Amanual Of Recommended practice, 13th ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974 .
3- التهوية الموضوعية :
وهى أكثر فاعلية في التحكم في أنواع الملوثات المختلفة وتتكون من برقع Hood ومجموعة من الأنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء . ومهما كان تصميم البرقع ، فيجب أن يراعى أن تكون سرعة الهواء عند مكان إنبعاث الملوثات كافية للتحكم فيها وإزالتها قبل إنتشارها في جو العمل . تراعى النواحى الفنية والهندسية في تصميم نظام التهوية الموضعية ، ويجب أن يقوم بالإشراف على التنفيذ مهندس متخصص مع الإستعانة بالمرجع المذكور في التهوية العامة . ويراعى عند استعمال نظم التهوية العامة والتهوية الموضوعية ، أن يشرف على صيانتها بصفة دورية مهندس متخصص ، وأن تجرى قياسات كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية .
ملحق ( 9 )
الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما
1- خلال ساعتى العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل لظروف وطأة حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتر الأسود المبلل . نوعية العمل سرعة هواء منخفضة سرعة هواء مرتفعة عمل خفيف 30 م 32.2 م عمل متوسط 27.8 م 30.5 م عمل شاق 26.1 م 28.9 م
2-لا يسمح بتشغيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة . 3-إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خلال ساعتى عمل عند وطأة حرارية تزيد عن 26.1م. للرجال 24.5م. للنساء فيجب الرجوع إلى أى واحدة أو أكثر من هذه الطرق لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 38م . ( أ ) أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلى 50% من مدة التعرض اليومية في اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة 10% يوميا ليصل إلى 100% في اليوم السادس . ( ب ) العامل الذى يتغيب لمدة 9 أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض لمدة 4 أيام متتالية لا بد أن تعاد أقلمته على فترة 4 أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحرارى لمدة تكون 50% من إجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة 20% يوميا ليصل إلى 100 % من التعرض في اليوم الرابع . 4-تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجى على العامل وليحصل على الراحة الكافية بين أوقات العمل . 5-توزيع إجمالى فترة العمل بالتساوى في اليوم الواحد . 6-جدولة الأعمال الحارة في أقل فترات اليوم حرارة . 7-فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح ، بحيث يتم توفير 2 لتر من مياه الشرب على الأقل مذابا بها 0.1 % أملاح للعامل الواحد ( مع عدم إعطاء أقراص ملح ) . لابد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن 60 مترا . 8-توفير وإستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة . 9-أخذ جميع الإحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو . طبيا : - فحص العامل تحت حمل حرارى للتأكد من قدرتهم على تحمل الجو ، مع ملاحظة فحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبدى والغدد الصماء والجلد بدقة وكذلك التاريخ الطبى خصوصا ما له علاقة بالأمراض المرتبطة بالحرارة . - الفحص الدورى كل عامين تحت سن 46 سنة للمتعرضين لدرجات حرارة عالية وكل عام للعاملين الأكبر سنا . - وجود شخص مدرب لملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الإستعدادت الأولية اللازمة .
التـدريب : لا بد من تعريف العمال المتعرضين لدرجات حرارة عالية بالأشياء الأتية : 1- أهمية التزود بالماء أثناء العمل . 2-أهمية التزود بالأملاح . 3-أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب الإنتهاء منه . 4-معرفة أعراض أهم الأمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة . على سبيل المثال : الجفاف والأغماء والإرهاق والتقلصات الناتجة عن الحرارة . 5-معرفة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى أخر يتعرض له العامل . 6-معرفة أهمية التأقلم الحرارى ( مع تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل في ملف خاص يسهل على العامل الحصول عليه ) . المراقبـة : 1- وضع ترمومتر مبلل ( الترمومتر الزئبقى العادى مع تغطية خزان الزئبق بقطعة شاش مبللة ) في أماكن العمل الحارة . 2-إستخدام الترمومتر الأسود ترمومتر جلوب ( ترمومتر زئبقى مع وضع خزان الرئبق في غلاف معدنى أسود ) إلى جانب الترمومتر المبلل . 3-الإنتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءات كل ترمومتر . 4-تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء . من المعادلـة :
درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 X قراءة الترمومتر المبلل + 0.3 x قراءة ترمومتر جلوب .
كما يمكن استخدام الجدول الأتى للعمل ، بشرط أن يطبق عن كل ساعة عمل واحدة على حدة وتوافر الإشتراطات السابق ذكرها .
المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل لكل ساعة عمل واحدة على حدة نظام العمل والراحة كل ساعة عمل خفيف عمل متوسط المشقة عمل شاق عمل مستمر 30م 27م 25م 75 % عمل ، 25 % راحة 30.5م 28م 26م 50 % عمل ، 50 % راحة 31.5م 29.5م 28م 25 % عمل ، 75 % راحة 32م 31م 30م
فى حالة العمل في ظروف الحرارة المنخفضة :
فى حالة ضرورة العمل في درجة منخفضة فإنه يلزم إتخاذ إجراءات السلامة المهنية المناسبة ، من حيث إرتداء جهاز تنفس يسمح بتدفئة الهواء المستنشق ، وكذلك إرتداء الملابس العازلة والواقية التى تحافظ على درجة حرارة العامل الداخلية .
ملحق ( 10 ) المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية
مواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التى تتواجد في البيئة لمدة طويلة معتمدة أساسا على الكميات التى يتم صرفها في البيئة البحرية ، حيث إن بعضا منها يتحلل بعد فترات طويلة تصل من شهور إلى عدة سنوات معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز في البيئة .
المواد غير العضوية :
مثال ذلك :
الزئبق ومركباته . الرصاص ومركباته . الكاديوم ومركباته . الكوبالت - الفانديوم - النيكل - السلينيوم - الزنك ومركباتها . المواد العضوية : مثال ذلك : Organophosphorus Pesticides Dimethoate Malathion كمية ضئيلة جدا تتحلل في خلال شهور - Organochlorine Pesticides Aldrin Dieldrino, DDT Chloridane Endrine غير قابلة للتحلل تستمر بقاياها عدة سنوات - Polychlorinated Biphenyls ( PCBs ) Aroclor 1254 2,3,5,6 Tetrachlorobipheny l 2,3,6 Trichlorobiphen l هذه المواد غير قابلة للتحلل تماما وتعتبر شديدة السمية في تركيزاتها الضئيلة جدا - Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH ) Eenzo ( a ) Pyrene Naphthalene قابلة للتحلل وكمية ضئيلة تتحلل في خلال سنين المواد الصلبة مثال ذلك - البلاستيك - شباك الصيد - الحبال - الحاويات
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
20 يناير 2012
قانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون فى شأن البيئة
.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة .
وعلى المنشآت القائمة رقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على أكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق ، مع مراعاة أحكام المادة 5 وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1414 هـ ( 27 يناير سنة 1994 م )
قانون فى شأن البيئة
باب تمهيدى
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
1 - البيئة :
المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .
2 - الهواء :
الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة ، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة .
3 - الاتفاقية :
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث .
4 - المكان العام :
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض .
5 - المكان العام المغلق :
المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء الا من خلال منافذ معدة لذلك . ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
6 - المكان العام شبه المغلق :
المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلية .
7 - تلوث البيئة :
أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .
8 - تدهور البيئة :
التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .
9 - حماية البيئة :
المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى .
10 - تلوث الهواء :
كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى ، بما فى ذلك الضوضاء .
11 - مركبات النقل السريع :
هى السيارات والجرارات والدراجات الالية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .
12 - التلوث المائى :
إدخال مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الاسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
13 - المواد والعوامل الملوثة :
أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها .
14 - المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .
ويندرج تحت هذه المواد :
( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى .
( ب ) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية .
(جـ ) أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( د ) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
( هـ ) العبوات الحربية السامة .
( و ) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها .
15 - الزيت :
جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته . ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الافران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .
16 - المزيج الزيتى :
كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون 17 - مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون
18 - المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .
19 - النفايات الخطرة :
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الاكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الاحبار والاصباغ والدهانات .
20 - تداول المواد :
كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .
21 - إدارة النفايات :
جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها .
22 - التخلص من النفايات :
العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين المدائم أو الترميد .
23 - إعادة تدوير النفايات :
العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
24 - المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973 / 1978 .
25 - تسهيلات الاستقبال :
التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على الموانى والممرات المائية .
26 - التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد فى اللائحة التنفيذية .
27 - الاغراق :
( أ ) كل إلقاء متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الارصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .
( ب ) كل إغراق متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
28 - التعويض :
يقصد به التعويض عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث ليترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إلى جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بر وكسل عام 1969 أو أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
29 - وسائل تقل الزيت :
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .
30 - السفينة :
أى وحدة بحرية عائمة من أى طرز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى .
31 - السفينة الحربية :
هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكرى بها .
32 - السفينة الحكومية :
هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .
33 – ناقلة المواد الضارة
السفينة التى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبه وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .
34 - المنشأة :
يقصد بها المنشآت التالية :
المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1997 . المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992 .
منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 .
منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .
جميع مشروعات البنية الأساسية .
أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة . ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .
35 - شبكات الرصد البيئى :
الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
36 - تقويم التأثير البيئى :
دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر أقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها .
37 - الكارثة البيئية :
الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذى يترتب عليه ا ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية .
هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :
( أ ) جهاز شئون البيئة .
( ب ) مصلحة الموانى والمنائر .
( جـ ) هيئة قناة السويس .
( د ) هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية .
( هـ ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول .
( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .
( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية .
( ط ) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الفصل الثانى
جهاز شئون البيئة
مادة 2
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى " جهاز شئون البيئة " وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزه مدينة القاهرة ، وينشا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية .
مادة 3
يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية .
مادة 4
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق رما عليه من التزامات ، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدميتهم إلى جهاز شئون البيئة .
مادة 5
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية .
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
ويوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالبيئة ، وبعد مشروعات القوانين فى القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .
وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه :
إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة .
إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة .
وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء واثناء التشغيل .
حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها .
المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط .
وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات والتأكد من الالتزام بهذه المعدلات والنسب .
جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الإدارة والتخطيط البيئى ونشرها .
وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات .
إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة 25 من هذا القانون ، والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية .
إعداد خطة للتدريب البيئى والإشراف على تنفيذها .
المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته .
إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية .
وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها .
التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة .
إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .
إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة .
متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة .
اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث .
تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث .
التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة .
المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة .
الاشتراك فى إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية .
الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى .
إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب .
مادة 6
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .
اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز .
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .
اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
يتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
مادة 7
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك ، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 9
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .
مادة 10
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
مادة 11
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .
مادة 12
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الامين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .
مادة 13
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
كما يكون لامين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .
الفصل الثالث
صندوق حماية البيئة
مادة 14
ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إليه :
( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .
( ب ) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
( جـ ) الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الإضرار التى تصيب البيئة
( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 .
وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الإضرار التى تصيب البيئة .
وتكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى . وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .
مادة 15
تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه .
مادة 16
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
الفصل الرابع
الحوافز
مادة 17
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .
مادة 18
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .
الباب الأول
حماية البيئة الأرضية من التلوث
الفصل الأول
التنمية والبيئة
مادة 19
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التى تسرى عليها أحكام هذه المادة .
مادة 20
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئى المشار إليه بالمادة السابقة إلى أو شئون البيئة لإبداء الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها فى جال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية . وتتولى هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات . ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه فى هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، والا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم .
مادة 21
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض لإجراءات عملها .
مادة 22
على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ ا بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التى تسجل فيه . ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخالفات ومن الجهاز بأخطر الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الإضرار الناشئة عن هذه المخالفات .
مادة 23
تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون .
مادة 24
تكون شبكات الرصد البيئى طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة ، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات . ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى .
مادة 25
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى :
جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الإضرار التى تنتج عنها .
حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى :
تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها .
إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .
تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة
مادة 26
على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ولقوم الصندوق المشار إليه فى المادة 14 من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد .
مادة 27
تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الاشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة .
وتولى الجهات الإدارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الاشجار ورعايتها ، وشمهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل .
مادة 28
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .
كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
الفصل الثانى
المواد والنفايات الخطرة
مادة 29
يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره .
ويصدر الوزراء - كل فى نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 30
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة .
مادة 31
يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .
مادة 32
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية .
ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 33
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى إضرار بالبيئة .
وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن ، نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .
الباب الثانى
حماية البيئة الهوائية من التلوث
مادة 34
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وان تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة .
مادة 35
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 36
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 37
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة الا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات والضوابط والحد الأدنى فى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة .
مادة 38
يحظر رش أو استخدام لمبيدات الافات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض الا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
مادة 39
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج نحها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الأمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 40
يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى أيخر ، أن يكون الدخان والغازات و الابخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتراق
مادة 41
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .
مادة 42
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومحبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت .
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح ا بها . والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة . الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .
مادة 43
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل الا فى الحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .
مادة 44
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد ، الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما . وفى حالة ضرورة العمل فى . درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل ، من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .
مادة 45
يشترط فى الأماكن العامة المغلقة : شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
مادة 46
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى . ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام .
مادة 47
لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثالث
حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل الأول
التلوث من السفن
الفرع الأول
التلوث من الزيت
مادة 48
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .
( ب ) حماية بيئة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .
( جـ ) حماية الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية والجرف القارى .
( د ) التعويض عن الإضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية .
ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى والجهات الإدارية المختصة المشار إليها فى البند 38 من المادة 1 من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه .
مادة 49
يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 50
يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية .
مادة 51
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية وتعديلاتها .
وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 بر من الاتفاقية وتعديلاتها وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتى لا يضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة .
مادة 52
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الابار أو الإنتاج فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية .
مادة 53
مع عدم لإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ولأن السفينة أن المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 54
لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :
( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الارواح عليها .
( ب ) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط الا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .
ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ولأن السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بأخطر الجهة الإدارية المختصة .
( جـ ) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والإضرار الناجمة عنه .
مادة 55
على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .
مادة 56
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .
ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والاوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات النفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء .
ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ الا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفايات ومياه الاتزان غير النظيفة .
مادة 57
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .
ويجب أن تكون السفن الأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها .
مادة 58
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الإخلال العمليات الآتية :
( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .
( ب ) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الارواح مع بيان نوع الزيت .
( جـ ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب .
( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
( هـ ) التخلص من النفايات الملوثة .
( و ) إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .
مادة 59
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 وتعديلاتها ، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فاكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التى تبلغ حمولتها الكلية 150 طناً فاكثر التى تعمل فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر .
ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى وان يكون سارى المفعول ويغطى جميع الإضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة .
وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة .
الفرع الثانى
التلوث بالمواد الضارة
مادة 60
يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .
كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجيه برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 61
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها .
مادة 62
يجب أن تزود الناقلات التى تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية .
مادة 63
يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى الجرف القارى والملاحقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 64
تسرى أحكام المادة 54 من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الارواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب .
مادة 65
على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من الملحق ( 2 ) من الاتفاقية .
الفرع الثالث
التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة
مادة 66
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا" للمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 67
يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة 68
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة .
الفصل الثانى
التلوث من المصادر البرية
مادة 69
يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها أحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استقرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة .
مادة 70
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت
مادة 71
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها . وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وأخطر الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل . وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة . فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استقرار الصرف من شأنه إلحاق إضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون .
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية .
مادة 72
مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة ( 69 ) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ( 87 ) من هذا القانون .
مادة 73
يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
مادة 74
يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
مادة 75
لممثلى الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيء أصله والا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لاصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة . بطريق الحجز الإدارى .
الفصل الثالث
الشهادات الدولية
مادة 76
على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة .
ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية ، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها .
مادة 77
على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد ا الموانى المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وان تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية .
أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة .
الفصل الرابع
الإجراءات الإدارية والقضائية
مادة 78
يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون .
ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى .
مادة 79
يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على الا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة .
ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن إضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.
ملاحظة لم تحرر المواد من 80إلى 104
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة .
وعلى المنشآت القائمة رقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على أكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق ، مع مراعاة أحكام المادة 5 وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1414 هـ ( 27 يناير سنة 1994 م )
قانون فى شأن البيئة
باب تمهيدى
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
1 - البيئة :
المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .
2 - الهواء :
الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة ، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة .
3 - الاتفاقية :
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث .
4 - المكان العام :
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض .
5 - المكان العام المغلق :
المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء الا من خلال منافذ معدة لذلك . ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
6 - المكان العام شبه المغلق :
المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلية .
7 - تلوث البيئة :
أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .
8 - تدهور البيئة :
التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .
9 - حماية البيئة :
المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى .
10 - تلوث الهواء :
كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى ، بما فى ذلك الضوضاء .
11 - مركبات النقل السريع :
هى السيارات والجرارات والدراجات الالية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .
12 - التلوث المائى :
إدخال مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الاسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
13 - المواد والعوامل الملوثة :
أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها .
14 - المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .
ويندرج تحت هذه المواد :
( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى .
( ب ) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية .
(جـ ) أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( د ) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
( هـ ) العبوات الحربية السامة .
( و ) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها .
15 - الزيت :
جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته . ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الافران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .
16 - المزيج الزيتى :
كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون 17 - مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون
18 - المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .
19 - النفايات الخطرة :
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الاكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الاحبار والاصباغ والدهانات .
20 - تداول المواد :
كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .
21 - إدارة النفايات :
جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها .
22 - التخلص من النفايات :
العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين المدائم أو الترميد .
23 - إعادة تدوير النفايات :
العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
24 - المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973 / 1978 .
25 - تسهيلات الاستقبال :
التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على الموانى والممرات المائية .
26 - التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد فى اللائحة التنفيذية .
27 - الاغراق :
( أ ) كل إلقاء متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الارصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .
( ب ) كل إغراق متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
28 - التعويض :
يقصد به التعويض عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث ليترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إلى جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بر وكسل عام 1969 أو أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
29 - وسائل تقل الزيت :
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .
30 - السفينة :
أى وحدة بحرية عائمة من أى طرز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى .
31 - السفينة الحربية :
هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكرى بها .
32 - السفينة الحكومية :
هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .
33 – ناقلة المواد الضارة
السفينة التى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبه وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .
34 - المنشأة :
يقصد بها المنشآت التالية :
المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1997 . المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992 .
منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 .
منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .
جميع مشروعات البنية الأساسية .
أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة . ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .
35 - شبكات الرصد البيئى :
الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
36 - تقويم التأثير البيئى :
دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر أقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها .
37 - الكارثة البيئية :
الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذى يترتب عليه ا ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية .
هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :
( أ ) جهاز شئون البيئة .
( ب ) مصلحة الموانى والمنائر .
( جـ ) هيئة قناة السويس .
( د ) هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية .
( هـ ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول .
( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .
( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية .
( ط ) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الفصل الثانى
جهاز شئون البيئة
مادة 2
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى " جهاز شئون البيئة " وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزه مدينة القاهرة ، وينشا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية .
مادة 3
يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية .
مادة 4
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق رما عليه من التزامات ، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدميتهم إلى جهاز شئون البيئة .
مادة 5
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية .
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
ويوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالبيئة ، وبعد مشروعات القوانين فى القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .
وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه :
إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة .
إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة .
وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء واثناء التشغيل .
حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها .
المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط .
وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات والتأكد من الالتزام بهذه المعدلات والنسب .
جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الإدارة والتخطيط البيئى ونشرها .
وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات .
إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة 25 من هذا القانون ، والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية .
إعداد خطة للتدريب البيئى والإشراف على تنفيذها .
المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته .
إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية .
وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها .
التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة .
إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .
إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة .
متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة .
اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث .
تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث .
التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة .
المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة .
الاشتراك فى إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية .
الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى .
إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب .
مادة 6
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .
اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز .
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .
اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
يتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
مادة 7
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك ، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 9
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .
مادة 10
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
مادة 11
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .
مادة 12
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الامين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .
مادة 13
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
كما يكون لامين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .
الفصل الثالث
صندوق حماية البيئة
مادة 14
ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إليه :
( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .
( ب ) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
( جـ ) الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الإضرار التى تصيب البيئة
( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 .
وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الإضرار التى تصيب البيئة .
وتكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى . وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .
مادة 15
تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه .
مادة 16
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
الفصل الرابع
الحوافز
مادة 17
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .
مادة 18
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .
الباب الأول
حماية البيئة الأرضية من التلوث
الفصل الأول
التنمية والبيئة
مادة 19
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التى تسرى عليها أحكام هذه المادة .
مادة 20
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئى المشار إليه بالمادة السابقة إلى أو شئون البيئة لإبداء الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها فى جال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية . وتتولى هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات . ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه فى هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، والا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم .
مادة 21
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض لإجراءات عملها .
مادة 22
على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ ا بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التى تسجل فيه . ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخالفات ومن الجهاز بأخطر الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الإضرار الناشئة عن هذه المخالفات .
مادة 23
تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون .
مادة 24
تكون شبكات الرصد البيئى طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة ، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات . ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى .
مادة 25
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى :
جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الإضرار التى تنتج عنها .
حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى :
تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها .
إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .
تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة
مادة 26
على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ولقوم الصندوق المشار إليه فى المادة 14 من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد .
مادة 27
تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الاشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة .
وتولى الجهات الإدارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الاشجار ورعايتها ، وشمهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل .
مادة 28
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .
كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
الفصل الثانى
المواد والنفايات الخطرة
مادة 29
يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره .
ويصدر الوزراء - كل فى نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 30
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة .
مادة 31
يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .
مادة 32
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية .
ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 33
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى إضرار بالبيئة .
وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن ، نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .
الباب الثانى
حماية البيئة الهوائية من التلوث
مادة 34
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وان تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة .
مادة 35
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 36
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 37
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة الا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات والضوابط والحد الأدنى فى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة .
مادة 38
يحظر رش أو استخدام لمبيدات الافات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض الا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
مادة 39
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج نحها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الأمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 40
يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى أيخر ، أن يكون الدخان والغازات و الابخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتراق
مادة 41
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .
مادة 42
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومحبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت .
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح ا بها . والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة . الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .
مادة 43
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل الا فى الحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .
مادة 44
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد ، الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما . وفى حالة ضرورة العمل فى . درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل ، من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .
مادة 45
يشترط فى الأماكن العامة المغلقة : شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
مادة 46
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى . ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام .
مادة 47
لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثالث
حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل الأول
التلوث من السفن
الفرع الأول
التلوث من الزيت
مادة 48
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .
( ب ) حماية بيئة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .
( جـ ) حماية الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية والجرف القارى .
( د ) التعويض عن الإضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية .
ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى والجهات الإدارية المختصة المشار إليها فى البند 38 من المادة 1 من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه .
مادة 49
يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 50
يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية .
مادة 51
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية وتعديلاتها .
وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 بر من الاتفاقية وتعديلاتها وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتى لا يضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة .
مادة 52
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الابار أو الإنتاج فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية .
مادة 53
مع عدم لإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ولأن السفينة أن المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 54
لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :
( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الارواح عليها .
( ب ) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط الا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .
ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ولأن السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بأخطر الجهة الإدارية المختصة .
( جـ ) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والإضرار الناجمة عنه .
مادة 55
على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .
مادة 56
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .
ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والاوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات النفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء .
ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ الا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفايات ومياه الاتزان غير النظيفة .
مادة 57
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .
ويجب أن تكون السفن الأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها .
مادة 58
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الإخلال العمليات الآتية :
( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .
( ب ) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الارواح مع بيان نوع الزيت .
( جـ ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب .
( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
( هـ ) التخلص من النفايات الملوثة .
( و ) إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .
مادة 59
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 وتعديلاتها ، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فاكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التى تبلغ حمولتها الكلية 150 طناً فاكثر التى تعمل فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر .
ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى وان يكون سارى المفعول ويغطى جميع الإضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة .
وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة .
الفرع الثانى
التلوث بالمواد الضارة
مادة 60
يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .
كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجيه برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 61
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها .
مادة 62
يجب أن تزود الناقلات التى تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية .
مادة 63
يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى الجرف القارى والملاحقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 64
تسرى أحكام المادة 54 من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الارواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب .
مادة 65
على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من الملحق ( 2 ) من الاتفاقية .
الفرع الثالث
التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة
مادة 66
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا" للمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 67
يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة 68
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة .
الفصل الثانى
التلوث من المصادر البرية
مادة 69
يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها أحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استقرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة .
مادة 70
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت
مادة 71
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها . وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وأخطر الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل . وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة . فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استقرار الصرف من شأنه إلحاق إضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون .
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية .
مادة 72
مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة ( 69 ) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ( 87 ) من هذا القانون .
مادة 73
يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
مادة 74
يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
مادة 75
لممثلى الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيء أصله والا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لاصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة . بطريق الحجز الإدارى .
الفصل الثالث
الشهادات الدولية
مادة 76
على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة .
ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية ، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها .
مادة 77
على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد ا الموانى المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وان تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية .
أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة .
الفصل الرابع
الإجراءات الإدارية والقضائية
مادة 78
يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون .
ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى .
مادة 79
يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على الا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة .
ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن إضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.
ملاحظة لم تحرر المواد من 80إلى 104
17 يناير 2012
إنة فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / .......المقيم ..... شبرالخيمة أول ، بصفته أحد الورثة الشرعيين للمرحوم / .......ل المالك الأصلى
للعقار سالف الذكر . ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ محمد جابر عيسى ومكتب سيادته بشبرا
الخيمة أول .
اتنقلت أنا محضرمحكمة شبرا الخيمة الجزئية حيث أعلنت :-
ورثة المرحوم / ... .... .... وهم كل من :-
1- السيدة / .... .... ....
مخاطبا مع:-
2- السيد / ....
مخاطبا مع :-
3 ـ السيد / .........
مخاطبا مع :-
4 ـ السيدة / ... .... .... ثابت بصفتها وصية على القاصرة الآنسة / ............
مخاطبا مع : ـ
5 ـ السيدة / .... ..... ..... ثابت بصفتها وصية على القاصر / ..............
مخاطبا مع :-
ويقيمون بشقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار رقم 28 شارع الرفاعى ـ المتفرع من
ش 10 ـ عزبة عثمان ـ شبرا الخيمة أول .
وأعلنتهم بالاتى :
الــمــوضـــــــوع
* بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/1991 م استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب (( وقد جاء توقيع المرحومة / ..... ....... عقد الايجار سالف الذكر من قبيل حق الادارة التى
خولها لها ورثة المرحوم / .... .... ..... وذلك لظروف تتصل بصلة الرحم ؛ وقد تأكد
ذلك بالحكم الكاشف فى الدعوى رقم ... ايجارات كلى قليوب المرفوعة من المنذر ضد المرحوم ........ )) شقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار .....
........ وذلك لمدة ((مشاهرة )) ؛ وذلك بقيمة إيجارية شهرية
قدرها 40 جنيها مصريا (( بخلاف رسم النظافة والرسوم الأخرى المقررة قانونا وكذا الرسوم
التى تقررها الجهات الإدارية المختصة بحى شبرا الخيمة على حائز مسكن )) تدفع أول كل شهر ؛ ؛ وذلك بقصد استخدامها مسكن .
• وقد آلت ملكية كامل العقار (( أرضا وبناء ))إلى ورثة المرحوم / .... ..... .... عن
طريق الميراث الشرعى بعد وفاة المرحوم فى 22/ 8 /1972 م الذى قد آلت ملكية العقار إلى
المرحوم / .... .... .... قبل وفاته بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 1 /11 / 1965 ؛ وقد جاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى كلى قليوب كاشفا لملكية المرحوم / ... .... ...
لملكية كامل العقار سالف الذكر (( وقد أُدخل مورث المنذر إليهم المرحوم / ...........
فى الدعوى سالفة الذكر وحضر جميع جلساتها وأعلن بمنطوق الحكم وسدد الرسوم المقررة وقد تحرر محضر بتحصيل الرسم النسبى المقررالمشمول بالصيغة التنفيذية والمطالبة واستلم المرحوم من المُحضر سندا بذلك . ))
- وحيث إن المنذر إليهم قد امتنعوا عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من 1/11/2011 م وحتى 17/1/2012 بإجمالي مبلغ 40.80ج (الأجرة الشهرية) ×عدد الأشهرغير المسددة 3 أشهر= 122.400ج (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنية) وهي القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر بخلاف قيمة استهلاك المياة عن هذا الشهر التى لم تحددها شركة المياة المختصة بعد عن تلك الفترة وللمنذر الحق فى أن يتمسك بقيمة ما يستجد من أجرة حتى تاريخ نفاذ الحكم الموضوعي بالإخلاء والتسليم مضافاً إليها كافة المصاريف والأتعاب وما تكبده المنذر من خسائر مادية ومعنوية
لذلـــــــــك
- فإن المنذر ينبه مشدداً على المنذر إليهم بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة في ذمتهم وقدرها 122.400ج (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنية) من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/11/2011 وحتى 17/1/2012وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة للمنذر خالية من الأشخاص والأشياء والشواغل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة من هذا الإنذار ونبهت عليهم بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/11/2011م وحتى 17/1/2012م بقيمة إجمالية قدرها ...........122.400 جنيه (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنيه) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ في ...... وتسليم الشقة سالفة الذكر إلى المنذر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد ؛ وإلا سوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالإخلاء والتسليم والفسخ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجــــــــــــــــــــــــــــــل ...
بناء على طلب السيد / .......المقيم ..... شبرالخيمة أول ، بصفته أحد الورثة الشرعيين للمرحوم / .......ل المالك الأصلى
للعقار سالف الذكر . ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ محمد جابر عيسى ومكتب سيادته بشبرا
الخيمة أول .
اتنقلت أنا محضرمحكمة شبرا الخيمة الجزئية حيث أعلنت :-
ورثة المرحوم / ... .... .... وهم كل من :-
1- السيدة / .... .... ....
مخاطبا مع:-
2- السيد / ....
مخاطبا مع :-
3 ـ السيد / .........
مخاطبا مع :-
4 ـ السيدة / ... .... .... ثابت بصفتها وصية على القاصرة الآنسة / ............
مخاطبا مع : ـ
5 ـ السيدة / .... ..... ..... ثابت بصفتها وصية على القاصر / ..............
مخاطبا مع :-
ويقيمون بشقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار رقم 28 شارع الرفاعى ـ المتفرع من
ش 10 ـ عزبة عثمان ـ شبرا الخيمة أول .
وأعلنتهم بالاتى :
الــمــوضـــــــوع
* بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/1991 م استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب (( وقد جاء توقيع المرحومة / ..... ....... عقد الايجار سالف الذكر من قبيل حق الادارة التى
خولها لها ورثة المرحوم / .... .... ..... وذلك لظروف تتصل بصلة الرحم ؛ وقد تأكد
ذلك بالحكم الكاشف فى الدعوى رقم ... ايجارات كلى قليوب المرفوعة من المنذر ضد المرحوم ........ )) شقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار .....
........ وذلك لمدة ((مشاهرة )) ؛ وذلك بقيمة إيجارية شهرية
قدرها 40 جنيها مصريا (( بخلاف رسم النظافة والرسوم الأخرى المقررة قانونا وكذا الرسوم
التى تقررها الجهات الإدارية المختصة بحى شبرا الخيمة على حائز مسكن )) تدفع أول كل شهر ؛ ؛ وذلك بقصد استخدامها مسكن .
• وقد آلت ملكية كامل العقار (( أرضا وبناء ))إلى ورثة المرحوم / .... ..... .... عن
طريق الميراث الشرعى بعد وفاة المرحوم فى 22/ 8 /1972 م الذى قد آلت ملكية العقار إلى
المرحوم / .... .... .... قبل وفاته بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 1 /11 / 1965 ؛ وقد جاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى كلى قليوب كاشفا لملكية المرحوم / ... .... ...
لملكية كامل العقار سالف الذكر (( وقد أُدخل مورث المنذر إليهم المرحوم / ...........
فى الدعوى سالفة الذكر وحضر جميع جلساتها وأعلن بمنطوق الحكم وسدد الرسوم المقررة وقد تحرر محضر بتحصيل الرسم النسبى المقررالمشمول بالصيغة التنفيذية والمطالبة واستلم المرحوم من المُحضر سندا بذلك . ))
- وحيث إن المنذر إليهم قد امتنعوا عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من 1/11/2011 م وحتى 17/1/2012 بإجمالي مبلغ 40.80ج (الأجرة الشهرية) ×عدد الأشهرغير المسددة 3 أشهر= 122.400ج (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنية) وهي القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر بخلاف قيمة استهلاك المياة عن هذا الشهر التى لم تحددها شركة المياة المختصة بعد عن تلك الفترة وللمنذر الحق فى أن يتمسك بقيمة ما يستجد من أجرة حتى تاريخ نفاذ الحكم الموضوعي بالإخلاء والتسليم مضافاً إليها كافة المصاريف والأتعاب وما تكبده المنذر من خسائر مادية ومعنوية
لذلـــــــــك
- فإن المنذر ينبه مشدداً على المنذر إليهم بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة في ذمتهم وقدرها 122.400ج (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنية) من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/11/2011 وحتى 17/1/2012وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة للمنذر خالية من الأشخاص والأشياء والشواغل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة من هذا الإنذار ونبهت عليهم بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/11/2011م وحتى 17/1/2012م بقيمة إجمالية قدرها ...........122.400 جنيه (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنيه) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ في ...... وتسليم الشقة سالفة الذكر إلى المنذر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد ؛ وإلا سوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالإخلاء والتسليم والفسخ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجــــــــــــــــــــــــــــــل ...
إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار
إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار
إنه في يوم الموافق / /2010م
بناء على طلب السيد / .............................– والمقيم ........................................ ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى المحامي بشبرا الخيمة .
أنا محضر .......... محكمة .......... الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / ................................. – والمقيم ...............................................
مخاطباً مع / ...
وأنذرته بالأتي
- بموجب عقد إيجار مؤرخ في ../../2008م استأجر المنذر إليه من المنذر ما هو : شقة عبارة عن (... وصف الشقة ...) بغرض استخدامها سكن خاص بموجب عقد محدد المدة وذلك اعتباراً من ../../2008م وينتهي العقد في ../../2010م بإيجار شهري قدره 300ج (ثلاثمائة جنية) يدفع مقدماً كل أول شهر .
- وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من ../../2009 وحتى ../.../2010 بإجمالي مبلغ 300ج (الأجرة الشهرية) ×عدد الأشهرغير المسددة = ........ ج (.............. جنية) وهي القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن تلك الفترة وما يستجد حتى تاريخ نفاذ الحكم الموضوعي بالإخلاء والتسليم مضافاً إليها كافة المصاريف والأتعاب وما تكبده المنذر من خسائر مادية ومعنوية .
لذلـــــــــك
- فإن المنذر ينبه مشدداً على المنذر إليه بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة في ذمته وقدرها ........ج (............ جنية) من تاريخ الامتناع الحاصل في ../../2009 وحتى .../.../2010وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة للمنذر خالية من الأشخاص والأشياء والشواغل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .
- كما ينبه المنذر على المنذر إليه مشدداً بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى واعتباراه منتهياً في 30/6/2010 وتسليم الشقة للمنذر بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل في ../.../2009م وحتى .../.../2010م بقيمة إجمالية قدرها ........... جنيه (فقط .................... جنيه) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ في ../.../2008 وتسليم الشقة إلى المنذر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد الكائنة : .......................................، كما ينبه المنذر على المنذر إليه مشدداً بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى واعتباراه منتهياً في .../.../2010 وتسليم الشقة للمنذر بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد وإلا سوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالإخلاء والتسليم والفسخ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ...
إنه في يوم الموافق / /2010م
بناء على طلب السيد / .............................– والمقيم ........................................ ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى المحامي بشبرا الخيمة .
أنا محضر .......... محكمة .......... الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / ................................. – والمقيم ...............................................
مخاطباً مع / ...
وأنذرته بالأتي
- بموجب عقد إيجار مؤرخ في ../../2008م استأجر المنذر إليه من المنذر ما هو : شقة عبارة عن (... وصف الشقة ...) بغرض استخدامها سكن خاص بموجب عقد محدد المدة وذلك اعتباراً من ../../2008م وينتهي العقد في ../../2010م بإيجار شهري قدره 300ج (ثلاثمائة جنية) يدفع مقدماً كل أول شهر .
- وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من ../../2009 وحتى ../.../2010 بإجمالي مبلغ 300ج (الأجرة الشهرية) ×عدد الأشهرغير المسددة = ........ ج (.............. جنية) وهي القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن تلك الفترة وما يستجد حتى تاريخ نفاذ الحكم الموضوعي بالإخلاء والتسليم مضافاً إليها كافة المصاريف والأتعاب وما تكبده المنذر من خسائر مادية ومعنوية .
لذلـــــــــك
- فإن المنذر ينبه مشدداً على المنذر إليه بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة في ذمته وقدرها ........ج (............ جنية) من تاريخ الامتناع الحاصل في ../../2009 وحتى .../.../2010وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة للمنذر خالية من الأشخاص والأشياء والشواغل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .
- كما ينبه المنذر على المنذر إليه مشدداً بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى واعتباراه منتهياً في 30/6/2010 وتسليم الشقة للمنذر بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل في ../.../2009م وحتى .../.../2010م بقيمة إجمالية قدرها ........... جنيه (فقط .................... جنيه) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ في ../.../2008 وتسليم الشقة إلى المنذر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد الكائنة : .......................................، كما ينبه المنذر على المنذر إليه مشدداً بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى واعتباراه منتهياً في .../.../2010 وتسليم الشقة للمنذر بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد وإلا سوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالإخلاء والتسليم والفسخ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ...
14 يناير 2012
إنذار بفسخ عقد إيجار
إنة فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / .......المقيم .............،
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى ومكتب سيادته بشبرا الخيمة أول .
اتنقلت أنا محضر محكمة شبرا الخيمة الجزئية حيث أعلنت :-
ورثة المرحوم / ............. وهم كل من :-
1- السيدة / .......
مخاطبا مع:-
2- السيد / .............
مخاطبا مع :-
3 ـ السيد /
مخاطبا مع :-
4 ـ الآنسة /
مخاطبا مع :-
5 ـ السيدة / بصفتها وصية على القاصر /
مخاطبا مع :-
ويقيمون بشقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار رقم
.
وأعلنتهم بالاتى :
الــمــوضـــــــوع
* بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/1991 م استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب (( وقد جاء توقيع المرحومة /
...... على عقد الايجار سالف الذكر من قبيل حق الادارة التى خولها لها ورثة المرحوم / ... .....
... وذلك لظروف تتصل بصلة الرحم ؛ وقد تأكد ذلك بالحكم الكاشف فى الدعوى رقم 612 ايجارات كلى
قليوب المرفوعة من المنذر ضد المرحوم ....... )) شقة بالدور الأرضى يمين الصاعد
بالعقار 28...........وذلك لمدة ((مشاهرة )) ؛ وذلك بقيمة
إيجارية شهرية قدرها 40 جنيها مصريا (( بخلاف رسم النظافة والرسوم الأخرى المقررة قانونا وكذا الرسوم
التى تقررها الجهات الإدارية المختصة بحى شبرا الخيمة على حائز مسكن )) ؛ وذلك بقصد استخدامها مسكن .
* وقد آلت ملكية كامل العقار (( أرضا وبناء ))إلى ورثة المرحوم / .... عن طريق الميراث
الشرعى بعد وفاة المرحوم فى 22/ 8 /1972 م الذى قد آلت ملكية العقار إلى المرحوم / ..... قبل وفاته بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 1 /11 / 1965 ؛ وقد جاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم 921لسنة 1996
مدنى كلى قليوب كاشفا لملكية المرحوم / ....... لملكية كامل العقار سالف الذكر (( وقد أُدخل مورث
المنذر إليهم المرحوم /...... فى الدعوى سالفة الذكر وحضر جميع جلساتها وأعلن بمنطوق الحكم وسدد الرسوم المقررة وقد تحرر محضر بتحصيل الرسم النسبى المقررالمشمول بالصيغة التنفيذية والمطالبة واستلم المرحوم من المُحضر سندا بذلك . ))
• وحيث أن عقد الإيجار سالف الذكر والمؤرخ فى 15 /9 / 1991 م هو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية
بإجماع أهل العلم إذ لايجوز شرعا فى حكم الشريعة الإسلامية تأبيد المدة كما ورد بنصوص القانون 136
لسنة 1981 ولا تأبيد الأُجْرة فيظل ورثة المرحوم /...... ((المنذر إليهم )) طيلةَ زمن
هذا العقد منذ تحريره حتى الآن من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً قدرها أربعون جنيها مصريالا تُساوي شيئًا من
أجرة المثْل اليوم التى قد تصل إلى مائتين جنيه، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ
لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم ، فعقدُ الإجارةِ سالف الذكرُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشقة موضوع الإنذار والتى يحوزها المنذر إليهم إلى مُلاكِها ورثة المرحوم / جابر عيسى إسماعيل ؛ وحاجةُ ا المنذر إليهم لا تبررُ استحواذَهم على تلك الشقةِ، فليبحثواْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقونْ مع ملاك العقار (( ورثة المرحوم .....)) على قيمة إيجارية تعادل المثل تقريبا بشرط لايكون ظلم فيها لجميع الأطراف ،
ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -.
لـــذلــــــــــك
• فإن المنذر ينبه المنذر إليهم الخيار بين أمرين :ـ
اولهما ... انتهاء العلاقة الايجارية بين المنذر إليهم و ورثه المرحوم / ..... .... ورثة العقار
سالف الذكر والتنيه بالاخلاء فى موعد أقصاه 30 /3 / 2012م وتسليم العين المؤجرة لملاكها (( ورثة المرحوم ....) وإلا اعتبرالمنذر إليهم سالبى لحيازة الشقة المؤجرة سالفة الذكر ودون حسن نية (( ويحق للمنذر بصفته رفع دعوىطالبا الحكم برد الحيازة المسلوبة مع التعويض المناسب )).
الخيار الثانى ... إبرام عقد جديد بين المنذر إليهم و ورثة المرحوم / ...... يتفق وأحكام شريعتنا السمحة تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها ملاك الشَّقَّة سالفة الذكر تعادل أجرة المثل المعمول بها فى منطقة شبرا الخيمة أول ،
ملاحظة هامة : يكون الإعلان بالرغبة فى تنفيذ أى من الخيارين بأى وسيلة من وسائل الإعلان الرسمية على أى محل إقامة لورثة المرحوم/ .... مجتمعين أو منفردين كيفما شاء المنذر إليهم فى اختيار العنوان..(( وذلك فى مدة لاتزيد على الشهرين وإلا اعتبر المنذر إليهم مغتصبين لشقة النزاع ))
بــنــــــــــــاء عــلــــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليهم و سلمتهم صورة من هذا؛ للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية والمحددة بالإنذار الماثل وقدرها شهرين من تاريخ استلام الإنذار .... مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .
ولأجــــــــــــــــــــــــــــــل
بناء على طلب السيد / .......المقيم .............،
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى ومكتب سيادته بشبرا الخيمة أول .
اتنقلت أنا محضر محكمة شبرا الخيمة الجزئية حيث أعلنت :-
ورثة المرحوم / ............. وهم كل من :-
1- السيدة / .......
مخاطبا مع:-
2- السيد / .............
مخاطبا مع :-
3 ـ السيد /
مخاطبا مع :-
4 ـ الآنسة /
مخاطبا مع :-
5 ـ السيدة / بصفتها وصية على القاصر /
مخاطبا مع :-
ويقيمون بشقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار رقم
.
وأعلنتهم بالاتى :
الــمــوضـــــــوع
* بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/1991 م استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب (( وقد جاء توقيع المرحومة /
...... على عقد الايجار سالف الذكر من قبيل حق الادارة التى خولها لها ورثة المرحوم / ... .....
... وذلك لظروف تتصل بصلة الرحم ؛ وقد تأكد ذلك بالحكم الكاشف فى الدعوى رقم 612 ايجارات كلى
قليوب المرفوعة من المنذر ضد المرحوم ....... )) شقة بالدور الأرضى يمين الصاعد
بالعقار 28...........وذلك لمدة ((مشاهرة )) ؛ وذلك بقيمة
إيجارية شهرية قدرها 40 جنيها مصريا (( بخلاف رسم النظافة والرسوم الأخرى المقررة قانونا وكذا الرسوم
التى تقررها الجهات الإدارية المختصة بحى شبرا الخيمة على حائز مسكن )) ؛ وذلك بقصد استخدامها مسكن .
* وقد آلت ملكية كامل العقار (( أرضا وبناء ))إلى ورثة المرحوم / .... عن طريق الميراث
الشرعى بعد وفاة المرحوم فى 22/ 8 /1972 م الذى قد آلت ملكية العقار إلى المرحوم / ..... قبل وفاته بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 1 /11 / 1965 ؛ وقد جاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم 921لسنة 1996
مدنى كلى قليوب كاشفا لملكية المرحوم / ....... لملكية كامل العقار سالف الذكر (( وقد أُدخل مورث
المنذر إليهم المرحوم /...... فى الدعوى سالفة الذكر وحضر جميع جلساتها وأعلن بمنطوق الحكم وسدد الرسوم المقررة وقد تحرر محضر بتحصيل الرسم النسبى المقررالمشمول بالصيغة التنفيذية والمطالبة واستلم المرحوم من المُحضر سندا بذلك . ))
• وحيث أن عقد الإيجار سالف الذكر والمؤرخ فى 15 /9 / 1991 م هو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية
بإجماع أهل العلم إذ لايجوز شرعا فى حكم الشريعة الإسلامية تأبيد المدة كما ورد بنصوص القانون 136
لسنة 1981 ولا تأبيد الأُجْرة فيظل ورثة المرحوم /...... ((المنذر إليهم )) طيلةَ زمن
هذا العقد منذ تحريره حتى الآن من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً قدرها أربعون جنيها مصريالا تُساوي شيئًا من
أجرة المثْل اليوم التى قد تصل إلى مائتين جنيه، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ
لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم ، فعقدُ الإجارةِ سالف الذكرُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشقة موضوع الإنذار والتى يحوزها المنذر إليهم إلى مُلاكِها ورثة المرحوم / جابر عيسى إسماعيل ؛ وحاجةُ ا المنذر إليهم لا تبررُ استحواذَهم على تلك الشقةِ، فليبحثواْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقونْ مع ملاك العقار (( ورثة المرحوم .....)) على قيمة إيجارية تعادل المثل تقريبا بشرط لايكون ظلم فيها لجميع الأطراف ،
ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -.
لـــذلــــــــــك
• فإن المنذر ينبه المنذر إليهم الخيار بين أمرين :ـ
اولهما ... انتهاء العلاقة الايجارية بين المنذر إليهم و ورثه المرحوم / ..... .... ورثة العقار
سالف الذكر والتنيه بالاخلاء فى موعد أقصاه 30 /3 / 2012م وتسليم العين المؤجرة لملاكها (( ورثة المرحوم ....) وإلا اعتبرالمنذر إليهم سالبى لحيازة الشقة المؤجرة سالفة الذكر ودون حسن نية (( ويحق للمنذر بصفته رفع دعوىطالبا الحكم برد الحيازة المسلوبة مع التعويض المناسب )).
الخيار الثانى ... إبرام عقد جديد بين المنذر إليهم و ورثة المرحوم / ...... يتفق وأحكام شريعتنا السمحة تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها ملاك الشَّقَّة سالفة الذكر تعادل أجرة المثل المعمول بها فى منطقة شبرا الخيمة أول ،
ملاحظة هامة : يكون الإعلان بالرغبة فى تنفيذ أى من الخيارين بأى وسيلة من وسائل الإعلان الرسمية على أى محل إقامة لورثة المرحوم/ .... مجتمعين أو منفردين كيفما شاء المنذر إليهم فى اختيار العنوان..(( وذلك فى مدة لاتزيد على الشهرين وإلا اعتبر المنذر إليهم مغتصبين لشقة النزاع ))
بــنــــــــــــاء عــلــــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليهم و سلمتهم صورة من هذا؛ للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية والمحددة بالإنذار الماثل وقدرها شهرين من تاريخ استلام الإنذار .... مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .
ولأجــــــــــــــــــــــــــــــل
13 يناير 2012
عقود الإيجار القديم، ((فتوى ))
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة" اهـ.
بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتصابها بقوَّة قانون جائر، قال الله - تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]،
وفي الحديث: "فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم"؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.
وعليه؛ فعقدُ الإجارةِ المذكورُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشَّقَّق لمالكها، والمالك مُخيَّر بعد ذلك بين تأجيرِ الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيرِه، مع الالتزِم بِالشُّروط الشرعيَّة في الإجارة.
أما الاستِقْواء على المالك بالقانون الوضعيّ المضادّ للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال - تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]،
وقال - عزَّ وجلَّ -: إ{ِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
فإن رضِي المالك وأبرم عقدًا جديدًا شرعيًّا تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها مالك الشَّقَّة، ولا يُجبَر عليْها جبرًا بِحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذَه على تلك الشقةِ، فليبحثْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقْ مع صاحبِة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -.
هذا، وقانون الإيجار القديم، ليس هو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي بعقود المُشَاهَرة، والذي صححه المالكية والحنفِيَّة وبعضِ الحنابِلة وأبو ثَوْرٍ، وغيرُ صحيحٍ عند الشافعيَّة؛ لِعدم تحديد مُدَّة الإجارة.
لأن عقد المشاهَرةِ عند القائلين به، عقدٌ غيرُ لازِمٍ لأحد الطرفَيْنِ، بل هو مُنحَلٌّ من جِهَتِهِمَا، فأيُّهما أراد فَسْخَ العقْدِ فَلَهُ ذلك ما لم يَدْفَعِ المستأجِرُ الأُجْرَةَ أو يَبْدَأْ في الشهر أو السنة، قال الدَّرْدِيرُ - المالكيُّ -: "وجاز الكِراءُ مُشاهرةً، وهو: عبارةٌ - عندهم - عمَّا عُبِّرَ فيه بِكُلّ، نَحْوُ: كل شهر بكذا، أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزمِ الكراء لهما، فَلِكُلٍّ من المُتَكَارِئَيْنِ حَلُّهُ عن نفسه مَتَى شاءَ".
ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازمٌ للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُّ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين "؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشرٌ، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها "؛ متفق عليه،، والله أعلم.
فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة" اهـ.
بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتصابها بقوَّة قانون جائر، قال الله - تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]،
وفي الحديث: "فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم"؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.
وعليه؛ فعقدُ الإجارةِ المذكورُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشَّقَّق لمالكها، والمالك مُخيَّر بعد ذلك بين تأجيرِ الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيرِه، مع الالتزِم بِالشُّروط الشرعيَّة في الإجارة.
أما الاستِقْواء على المالك بالقانون الوضعيّ المضادّ للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال - تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]،
وقال - عزَّ وجلَّ -: إ{ِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
فإن رضِي المالك وأبرم عقدًا جديدًا شرعيًّا تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها مالك الشَّقَّة، ولا يُجبَر عليْها جبرًا بِحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذَه على تلك الشقةِ، فليبحثْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقْ مع صاحبِة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -.
هذا، وقانون الإيجار القديم، ليس هو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي بعقود المُشَاهَرة، والذي صححه المالكية والحنفِيَّة وبعضِ الحنابِلة وأبو ثَوْرٍ، وغيرُ صحيحٍ عند الشافعيَّة؛ لِعدم تحديد مُدَّة الإجارة.
لأن عقد المشاهَرةِ عند القائلين به، عقدٌ غيرُ لازِمٍ لأحد الطرفَيْنِ، بل هو مُنحَلٌّ من جِهَتِهِمَا، فأيُّهما أراد فَسْخَ العقْدِ فَلَهُ ذلك ما لم يَدْفَعِ المستأجِرُ الأُجْرَةَ أو يَبْدَأْ في الشهر أو السنة، قال الدَّرْدِيرُ - المالكيُّ -: "وجاز الكِراءُ مُشاهرةً، وهو: عبارةٌ - عندهم - عمَّا عُبِّرَ فيه بِكُلّ، نَحْوُ: كل شهر بكذا، أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزمِ الكراء لهما، فَلِكُلٍّ من المُتَكَارِئَيْنِ حَلُّهُ عن نفسه مَتَى شاءَ".
ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازمٌ للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُّ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين "؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشرٌ، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها "؛ متفق عليه،، والله أعلم.
اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة …….. الكلية
من المحكوم عليه ………. عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم …….. بمحكمة استئناف ……. جنايات ……… والمقيدة برقم ……… لسنة ……… كلى ……….
الوقائع والإجراءات
وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته …….. ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :
السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم …… بتاريخ …….. تتابع نيابة …….. وبتاريخ …….. أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.
السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )
السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .
لــذلك
يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة ………. الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .
وكيل المستشكل
توقيع المحامي
من المحكوم عليه ………. عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم …….. بمحكمة استئناف ……. جنايات ……… والمقيدة برقم ……… لسنة ……… كلى ……….
الوقائع والإجراءات
وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته …….. ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :
السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم …… بتاريخ …….. تتابع نيابة …….. وبتاريخ …….. أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.
السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )
السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .
لــذلك
يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة ………. الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .
وكيل المستشكل
توقيع المحامي
اشكال فى تنفيذ حكم مدني
أنه في يوم ………… الموافق …../ ….. / …………….
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن في .
أنا ……………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد / ………………. المقيم فى ……………….. قسم ………. محافظة ……………..
مخاطبا مع…………….. /
2- السيد / محضر أول محكمة ………….. بصفته
مخاطبا مع…………….. /
وأعلنتهما بالأتي
أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ……… لسنة ……… مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم
له ب……………….
وبتاريخ …./ …. / …….. قضت محكمة أول درجة ( منطوق الحكم ) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :
………………………………………….. …………………
………………………………………….. ………………….
………………………………………….. ………………….
غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم……… لسنة ……….
مدني لحين الفصل فى الأشكال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل
الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها فى ………… أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …/ … / ….. وذلك ليسمع الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ……. مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المادة 312 من قانون المرافعات
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن في .
أنا ……………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد / ………………. المقيم فى ……………….. قسم ………. محافظة ……………..
مخاطبا مع…………….. /
2- السيد / محضر أول محكمة ………….. بصفته
مخاطبا مع…………….. /
وأعلنتهما بالأتي
أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ……… لسنة ……… مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم
له ب……………….
وبتاريخ …./ …. / …….. قضت محكمة أول درجة ( منطوق الحكم ) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :
………………………………………….. …………………
………………………………………….. ………………….
………………………………………….. ………………….
غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم……… لسنة ……….
مدني لحين الفصل فى الأشكال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل
الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها فى ………… أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …/ … / ….. وذلك ليسمع الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ……. مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المادة 312 من قانون المرافعات
إعادة اعلان
انه في يوم ………. الموافق …./…../…..
بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….
انا ………. محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / …………….. المقيم فى ………. قسم ………. محافظة……….
مخاطبا مع / ……………………..
وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ………. أمام محكمة ………. الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ………. ……………..
وتحدد لنظر الدعوى جلسة …./…../….. ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المدعى عليه لجلسة …./…../….. لتخلفه عن الحضور رغم سبق إعلانه قانونا إعمالا لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: “ إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا “
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ………….. الكائن مقرها فى ………….. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد من صباح يوم ……….
الموافق …./…../….. فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ونبهت عليه في حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا في حقه مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المادة 84 /1 من قانون المرافعات
بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….
انا ………. محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / …………….. المقيم فى ………. قسم ………. محافظة……….
مخاطبا مع / ……………………..
وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ………. أمام محكمة ………. الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ………. ……………..
وتحدد لنظر الدعوى جلسة …./…../….. ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المدعى عليه لجلسة …./…../….. لتخلفه عن الحضور رغم سبق إعلانه قانونا إعمالا لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: “ إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا “
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ………….. الكائن مقرها فى ………….. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد من صباح يوم ……….
الموافق …./…../….. فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ونبهت عليه في حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا في حقه مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المادة 84 /1 من قانون المرافعات
إعلان بالدعوى
أنه في يوم ………… الموافق ………. الساعة ……….
بناء على طلب والمقيم في ومحله المختار مكتب المحامي / ……………، الكائن …………………….
أنا ………….. محضر محكمة …………….. الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-
السيد / ……………………. المقيم في ……………………….
مخاطبا مع/ ………………….
واعلنته بالاتي
حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم …… لسنة ….. م وحدد لنظرها جلسة ………. وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ……… الموافق ……….. لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ………. الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ……… وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم ………. الموافق ………. من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .
بناء على طلب والمقيم في ومحله المختار مكتب المحامي / ……………، الكائن …………………….
أنا ………….. محضر محكمة …………….. الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-
السيد / ……………………. المقيم في ……………………….
مخاطبا مع/ ………………….
واعلنته بالاتي
حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم …… لسنة ….. م وحدد لنظرها جلسة ………. وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ……… الموافق ……….. لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ………. الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ……… وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم ………. الموافق ………. من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .
استئناف حكم
انه في يوم ………………… الموافق ….. / …. / ………..
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….
أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ………………. المقيم فى ………… قسم ……….. محافظة ………..
مخاطبا مع / ………………
وأعلنته بالأتي
أقام المستأنف ضده الدعوى رقم …….. لسنة ……. طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………………… ، وبتاريخ …/ …./ ….. قضت محكمة أول درجة بـ ( منطوق الحكم ) .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :
……………………………………………………..
……………………………………………………..
وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم
وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها فى …………… أمام الدائرة ( ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …/ ../ …… وذلك لسماع الحكم بـ ………
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء مجددا ب …………… وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….
أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ………………. المقيم فى ………… قسم ……….. محافظة ………..
مخاطبا مع / ………………
وأعلنته بالأتي
أقام المستأنف ضده الدعوى رقم …….. لسنة ……. طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………………… ، وبتاريخ …/ …./ ….. قضت محكمة أول درجة بـ ( منطوق الحكم ) .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :
……………………………………………………..
……………………………………………………..
وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم
وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها فى …………… أمام الدائرة ( ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …/ ../ …… وذلك لسماع الحكم بـ ………
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء مجددا ب …………… وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات
دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
انه فى يوم ………… الموافق …/…../…….
بناء على طلب السيد /……………. المقيم …………… محافظة ……….
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ………….
انا…………………… محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم………………… وهم:
1- السيد /…………… المقيم ……………… قسم……..محافظة ……….
مخاطبا مع / ……………
2- السيد / ……………… المقيم ……………. قسم ………….محافظة ………
مخاطبا مع / …………….
( لجـمــــيــع الــــورثــــة )
واعلنتهم بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو ……………… بغرض الاستعمال فى …………… بالعقار
رقم ………. الكائن فى………………….. قسم …….. محافظة ……….
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ……… قد توفى
بتاريخ …../…./….. دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…./…… والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها…………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/…/ ….. وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…/….. وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
انه فى يوم ………… الموافق …/…../…….
بناء على طلب السيد /……………. المقيم …………… محافظة ……….
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ………….
انا…………………… محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم………………… وهم:
1- السيد /…………… المقيم ……………… قسم……..محافظة ……….
مخاطبا مع / ……………
2- السيد / ……………… المقيم ……………. قسم ………….محافظة ………
مخاطبا مع / …………….
( لجـمــــيــع الــــورثــــة )
واعلنتهم بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو ……………… بغرض الاستعمال فى …………… بالعقار
رقم ………. الكائن فى………………….. قسم …….. محافظة ……….
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ……… قد توفى
بتاريخ …../…./….. دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…./…… والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها…………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/…/ ….. وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…/….. وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
دعوى تطليق خلعا
أنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / والمقيمة في ومحلها المختار مكتب الأساتذ / المحامي في
آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخه و أعلنت :-
السيد/ والمقيم
مخاطبا مع / …………..
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المــؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار .
وحيث ان الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها الـى الحد الذى اصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض كالامر الذى دعاها الى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على ان ترد الية مقدم المهر الذى دفعة لها وتتنازل لة عن جميع حقوقها الشرعية المالية الا انه رفض .
وحيث انة يحق للطالبة والحال كما سلف ان تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وحيث ان الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذى أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
وحيث ان الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن الية عن جميع حقوقها المالية الشرعية أفتداء وخلاصأ لها .
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اجراءات وأوضاع التقاضى فى مسائل الآحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وأفتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسر ا الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم الموافق / /2006 أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة مع الزامـة بعدم التعرض لها والزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولاجل العلم ،،
بناء على طلب السيدة / والمقيمة في ومحلها المختار مكتب الأساتذ / المحامي في
آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخه و أعلنت :-
السيد/ والمقيم
مخاطبا مع / …………..
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المــؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار .
وحيث ان الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها الـى الحد الذى اصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض كالامر الذى دعاها الى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على ان ترد الية مقدم المهر الذى دفعة لها وتتنازل لة عن جميع حقوقها الشرعية المالية الا انه رفض .
وحيث انة يحق للطالبة والحال كما سلف ان تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وحيث ان الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذى أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
وحيث ان الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن الية عن جميع حقوقها المالية الشرعية أفتداء وخلاصأ لها .
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اجراءات وأوضاع التقاضى فى مسائل الآحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وأفتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسر ا الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم الموافق / /2006 أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة مع الزامـة بعدم التعرض لها والزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولاجل العلم ،،
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)