بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يناير 2012

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

……….شارع ……… حى / مدينة …… محافظة ……..

الباب الأول :

البيانات المتعلقة بالاتحاد

مادة 1 – أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ………..بشارع………. بحى ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة………….

مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 3- مقر الاتحاد :…………………………..

مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الباب الثانى : ملكية العقار وعضوية الاتحاد

مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :يتكون العقار من…………… طبقة تحتوى على………. شقة .

وبيانات ملكيتها الآتى :

1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :

2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :

3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :

4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :

5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :

6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :

……………………….

……………………….

مادة 6- إيضاح الملكية 1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .

(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .

(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه …. إلخ .

مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) . 1- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ……) – و ما يعادل نصيبه ……. من ملكية العقار .

2- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام…..) ومايعادل نصيبه ….. من ملكية العقار . 3- ………….

4- ………….

5- …………

6- …………

7- ………… بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .

مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .

مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .

2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .

مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة – فى حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.

مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :لبائعى العقار بالتقسيط – فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

الباب الرابع : إدارة الاتحاد

مادة13 – يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .

2- مأمور الاتحاد .

مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .

مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .

يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.

مادة 16- الإنابة فى الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .

مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

مادة 19- محاضر الجلسات :يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .

مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى :

1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .

3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .

4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .

5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .

6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .

7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء – بحريق أو بسبب آخر – وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .

10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .

11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.

12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .

13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.

15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .

16 – تصفية الاتحاد عند إنقاصه .

مادة 21- تعيين المأمور :يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .

مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :

1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .

2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .

4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .

5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .

6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .

7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .

8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .

مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .

الباب الخامس : مالية الاتحاد

مادة 24- السنة المالية :تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .

مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :

1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .

2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .

3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .

4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .

مادة – 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.

الباب السادس : حقوق الأعضاء والتزاماتهم

مادة – 27 استعمال الأجزاء المشتركة :لكل عضو ،فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.

ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .

مادة – 28 تكاليف الصيانة أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .

(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .

(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .

مادة 29 – قروض الأعضاء :يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .

مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب السابع : فى انقضاء الاتحاد

مادة 31- أسباب الانقضاء :ينقضى الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .

2- هلاك العقار .

مادة 32- التصفية :تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .

الباب الثامن : أحكام عامة

مادة 33- المأمور المؤقت :يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :

1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .

2- إعداد النظام القانون للاتحاد .

3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :

(1) التصديق على نظام الاتحاد .

(2) تعيين مأمور الاتحاد .

مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :على المأور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .

مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .

مادة 36 – نسخ النظام :تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد – القدامى والجدد – صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .

مادة 37 – ملاحظات :تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

الباب التاسع :أحكام إضافية

للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون.

طلب فتح اعتماد مستندي غير قابل للنفض

اسم طالب فتح الاعتماد وعنوانه :

من :

إلى :

رقم الطلب : التاريخ : تاريخ انتهاء سريان الاعتماد لتقديم المستندات:_________

آخر تاريخ للشحن :______________________

اسم وعنوان المستفيد :

يتم تبليغ الاعتماد :

ببرقية موجزة وإرسال التثبيت بالبريد الجوي

ببرقية كاملة

بالبريد الجوي

مع إضافة تعزيز مراسلكم .

تغيير واسطة الشحن الشحن الجزئي

مسموح مسموح

غير مسموح غير مسموح

شروط الشحن : وسيلة الشحن ________

مكان الشحن___________ مكان الوصول________

شرط التسليم :____________________________

التأمين سيتم محليا من قبلنا لدى :___________________

قيمة الاعتماد :

بالأرقام ___________________________

بالكلمات______________________ ____

______________________________ _

إن هذا الاعتماد قابل للتداول لدى مراسلكم لقاء تقديم

المستندات المبينة أدناه مصحوبة بسحب/سحوبات المستفيد

غب الاطلاع/ مؤجل لمدة _____ من تاريخ _______

المستندات التي يجب أن يقدمها المستفيد :

فاتورة تجارية من ___________ نسخ .

بوالص شحن .

شهادة منشأ تبين أن منشأ البضاعة هو _________

بوليصة تأمين صادرة عن شركة تأمين محلية .

يجب أن تقدم المستندات إلى البنك المراسل خلال يوما من تاريخ الشحن ، على أن تقدم خلال سريان الاعتماد .

وصف موجز للبضاعة :

شروط أخرى :

نوافق على أن يكون الاعتماد الذي سيفتح بموجب هذا الطلب خاضع للشروط العامة للاعتمادات المستندية (المدرجة على ظهر الطلب) .

نتعهد بتسديد أية مبالغ تتحقق علينا بموجب هذا الاعتماد .

نفوضكم تفويضا لا رجعة عنه بقيد أية مبالغ تتحقق علينا على حسابنا لديكم رقم _______________

التوقيـع التوقيـع التوقيـع

لاستعمال البنك

رقم الاعتماد : البنك المراسـل : البنك المغطي :

الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية

بالإشارة إلى كافة الاعتمادات المستندية التي قد تفتحونها لحسابنا من وقت الى آخر نعلمكم أننا نوافق على الشروط التالية:-

1) نفوضكم بأن تقيدوا على حسابنا وأن نسدد قيم هذه الاعتمادات المستندية وجميع المصاريف التي تتكبدونها نيابة عنا وأية دفعات أو سحوبات يجري بموجبها في الأوقات التي ترونها مناسبة دون أخذ موافقتنا المسبقة على ذلك ونسقط حقنا بالاعتراض على هذه القيود .

2) تبقى المستندات والبضاعة العائدة لها بتصرفكم كضمانة لتسديد جميع الدفعات والمبالغ التي تستحق علينا بموجب الاعتمادات المستندية التي تفتحونها وفي حالة تقصيرنا عن تسديد أي مبلغ مطلوب منا بموجب الاعتمادات المستندية فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا ببيع البضاعة بالطريقة التي ترونها مناسبة وباستعمال حصيلة بيع البضاعة لتسديد التزاماتنا نحوكم وإننا نتعهد بأن نسدد إليكم أي رصيد يبقى لم يتم تسديده من حصيلة بيع البضاعة كما أننا نقر ونعترف مسبقا بأن لا حق لنا بالمطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة لبيع البضاعة بأية أسعار ترونها مناسبة .

3) نفوضكم بأن تشتروا أو تبيعوا لحسابنا ، بأسعار البيع والشراء السائدة في يوم البيع والشراء العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا .

4) نوافق على عدم اعتباركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة للاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا والتظهيرات الخاصة بهذه المستندات أو عن أي تزوير أو تحريف يلحق بها ، وكذلك فاننا لا نعتبركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن أي اختلاف في أوصاف البضائع المشحونة عن الأوصاف المبينة في مستندات الاعتمادات العائدة لها بما في ذلك كميتها ووزنها ونوعها وحالتها وتعبئتها أو عن مخالفتها لأي شرط من شروط هذه الاعتمادات .

5) نوافق على اعتباركم انتم أو عملائكم غير مسؤولين عن أية أضرار قد تلحقنا نتيجة ضياع أو تأخير البرقيات والتجايير والمستندات أو غيرها بسبب حدوث خطأ أو تأخير في نقلها من قبل سلطات البريد .

6) نتعهد بتزويدكم ببوليصة تأمين على البضائع المطلوبة بمبلغ يساوي قيمة الاعتماد( بما فيها مصاريف الشحن) مضافا إليها 10% على الأقل ضد جميع الأخطار التي ترونها مناسبة ونفوضكم بإجراء التأمين لحسابنا ( دون أن تكونوا ملزمين بذلك) إذا كان في اعتقادكم أن البوليصة التي زودتم بها غير كافية ونفوضكم بقيد مصاريف التأمين أو أية مصاريف أخرى تكونوا قد صرفتموها بهذا الخصوص على حسابنا لديكم ، وإننا نتحمل أي عطل أو ضرر قد ينجم عن تخلفنا عن تزويدكم ببوليصة التأمين أو عدم إجرائكم التأمين المطلوب .

7) نوافق على إعفائكم أنتم وعملائكم من أي عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بنا نتيجة لبوليصة شحن تم تجييرها من قبلكم لصالحنا ونعتبر أنه لا يحق لنا الرجوع عليكم بأي عطل أو ضرر أو خسارة تنتج عن بوليصة قد تم تجييرها من قبلكم .

8) نتعهد بالتقيد بجميع القوانين المرعية وعدم مخالفة أي من القوانين عند فتح اعتمادات لاستيراد البضائع كما نتعهد بتعويضكم عن أية عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بكم نتيجة لأي إجراء من طرفنا يتضمن مخالفة للقوانين المرعية ، كما نتعهد بتزويدكم بجميع المستندات اللازمة التي تتطلبها القوانين المرعية ،كما وأن مجرد استلامنا للبضاعة أو تحفظ خاص بالبضاعة أو المستندات .

9) نفوضكم تفويضا مطلقا لا رجعة عنه بنقل وتخزين البضاعة الخاصة بالاعتمادات المستندية التي تفتحونها ونتعهد بدفع جميع النفقات التي تتكبدونها بهذا الشأن، ونفوضكم بقيد قيمة أية نفقات تتكبدونها بهذا الشأن على حسابنا لديكم .

10) نوافق على اعتبار جميع القيود في سجلاتكم المتعلقة بالمبالغ والمصاريف التي دفعتموها أو الالتزامات التي ترتبت عليكم بسبب هذه الاعتمادات المستندية ببينة قاطعة بهذا الخصوص .

11) نفوضكم بقبول أي مستندات للشحن بموجب الاعتمادات التي تفتحونها لحسابنا ونوافق على إعفائكم انتم وعملائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليها إذا ماتبين أن بوليصة الشحن لا تحمل التواقيع المفوضة أو تم تزويرها .

12) نوافق على إعفائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليكم أو على عملائكم بموجب شروط الاعتمادات المفتوحة لحسابنا في حالات الحرب.

13) إن كل مبلغ يتم احتجازه لدى عملائكم من أحد حساباتكم مقابل أي اعتماد مفتوح لحسابنا يكون على مسئوليتنا ومجرد إشعارنا بأن مبلغا كهذا قد يتم احتجازه يعتبر بينة كافية لاثبات ذلك.

14) إذا وقع خلاف بيننا وبين المستفيد أو بينكم وبين المستفيد في أي شأن يتعلق بهذه الاعتمادات فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تقوموا رأسا أو بواسطة محام أو أكثر توكلونه أو يوكله عميلكم بأية إجراءات إدارية أو قضائية تقام ضدكم أو ضد عميلكم من أي شخص كان في أي بلد كان ، وسواء كانت تلك الإجراءات المقامة منكم أو عليكم أمام المحاكم أو بطريقة التحكيم أو بمعرفة الخبراء كما ترون وكما تكون الحال ، وأنا نتعهد بقبول نتائج تلك الإجراءات مهما كانت، وكذلك نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تدفعوا جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين والمحكمين والخبراء ( أينما كانوا) وما يتبعها من مصاريف سفر واقامة وترجمة أوراق ونسخها وطبعها وتصويرها بالغة ما بلغت دون الرجوع إلينا وقيد جميع ذلك علينا في الحساب ونتعهد بأن ندفع لكم جميع ما قد تكونون قد صرفتموه على الوجه المار الذكر بدون أي اعتراض .

15) نوافق على أن تخضع جميع الاعتمادات المفتوحة لحسابنا لمجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرتها غرفة التجارة الدولية ( كما عدلت في سنة 1993 نشرة رقم (500) وأية تعديلات عليها.

البنـك العربـي اعتماد مستندي غير قابل للنقض رقم

فرع:……………… نعلمكم أنه قد تم افتتاح الاعتماد المستندي المبين تفاصيله أدناه .

تلكس :…………….. يخضع هذا الاعتماد للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات

ص.ب:……………… المستندية الصادرة سنة …….. عن غرفة التجارة الدولية ، باريس،

تعزيزا لتعليماتنا المرسلة لكم بالتلكس فرنسا نشرة رقم …. ( 400 ، 500 ) نرجو تبليغ الاعتماد للمستفيد .

بدون إضافة تعزيزكم مع إضافة تعزيزكم

تاريخ الإصدار تاريخ ومدة انتهاء مدة الاعتماد لحساب المستفيد…………………… البنك………………………….. المبلغ………………… رقم المرجع……………………المبلغ حوالي/ لا يزيد عن فقط…………….

الشحن الجزئي الأقطرمة الاعتماد ساري المفعول: …………………………

مسموح ………………..غير مسموح ………………..مسموح ………………..غير مسموح ……….مقابل سحوبات بالاطلاع

مقابل سحوبات زمنية ( عدد…….. بقيمة ………….)

شحن البضاعة / إرسال البضاعة بواسطة………………………………………… مقابل الدفع المؤجل بتاريخ……. مقابل تقديم المستندات

من…………………………………………………………………….. المبين تفاصيلها أدناه .

آخر تاريخ للشحن …………………………………………………………. مقابل تقديم ……………………من المستفيدين

لنقلها إلى ………………………………………………………………….. مسحوبة على ……………………………….

فوب سي اند اف

سيف

المستندات المطلوبة مؤشر عليها بعلامة X ( راجع الشروط على خلف النموذج الخاصة بالمستندات المطلوبة )

فاتورة تجارية من…………… نسخ بوليصة /شهادة تأمين قابلة للتداول بقيمة الفاتورة مضافا إليها ……/ ( إذا لم تطلب بوليصة تأمين يتم التأمين محليا)

مجموعة كاملة من بوالص الشحن البحري النظيفة شهادة منشأ تذكر أن البضاعة ذات منشأ……… وتظهر

بالصيغة الكاملة بالإضافة إلى نسخة غير قابلة للتداول إن البضاعة لا تدخل في صناعتها أي مواد أو مكونات من دول أخرى وبخلاف ذلك

صادرة أو مجيرة لأمر البنك العربي ش م ع تبين أن يجب ذكر اسم البلد والنسبة المئوية لهذه المواد أو المكونات مقارنة مع الشحنة الكلية.

أجور الشحن دفعت مقدما ستدفع في ميناء إن البضاعة ليست من منشأ إسرائيلي ولم تصدر من إسرائيل ولا تحتوي على أية مواد/………………..

الوصول “مع إشعار المشترين وتبين أن أجور النقل: عمالة إسرائيلية .

دفعت مقدما إلى تدفع عند الوصول شهادة وزن منفصلة. شهادة معاينة .

ايصالات الطرود البريدية/بوالص الشحن الجوي باسم شهادة صحية/ بيطرية صادرة عن هيئة رسمية مختصة.

البنك ……… لحساب المشترين، بوالص الشحن بيان تعبئة يبين عدد الطرود / و الصناديق ومحتويات كل طرد / صندوق بشكل منفصل

الجوي يجب أن تظهر رقم وتاريخ الرحلة مذكورا بها أن

أجور النقل دفعت مقدما تدفع عند الوصول.

شهادة صادرة عن مالك/…………………………وكيل/…………………………ربان الباخرة تفيد بأن ………………..

الباخرة الناقلة تعمل ضمن مجموعة شحن و / أو أنها تعمل

على خطوط بحرية منتظمة .

وصف البضاعة

يجب تقديم المستندات خلال ……. يوما من تاريخ إصدار مستندات الشحن وضمن مدة صلاحية الاعتماد.

الرجاء إرسال المجموعة الأصلية من المستندات والنسخة الثانية عنها مباشرة إلينا على دفعتين بواسطة بريد مسجل أو بواسطة ناقل خاص.

جميع مصاريفكم وعمولاتكم بما فيها مصاريف الناقل يجب أن يدفعها المستفيد .

الرجاء إعلامنا بالاستلام بواسطة البريد الجوي .

لتغطية قيمة المستندات المطابقة شروط الاعتماد ، يرجى :

تزويدنا بالتعليمات الخاصة بطريقة التغطية .

القيد على حسابنا معكم رقم ……………………….

القيد على حسابنا لدى ………………………………

قبول حوالتنا بواسطة التلكس /…………………البريد عند استلامنا المستندات مطابقة لشروط الاعتماد .

جميع عمولات التغطية يجب أن يدفعها المشتري المستفيد

عقد أتعاب المحامى

أنه فى يـوم الموافق / /
تحـرر هذا العقد بين كل من :-
1- الأستاذ / ………………………… ………………………. المحامى
ومكتبه فى العنـوان ……………………………………………………………………………..

( طــــرف أول )

2- السيـد / ………………………… ………………………..

المقيـم ………………………… ………………………… ………………………… ………..

بطاقة ع / ش رقم ………………………………… سجل مدنى …………………………

( طــــرف ثان )

واقـر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على الاتى :-
أولاً :

يقوم الطرف الأول بنفسـه أو بمن ينيبـه القيام بـ ………………………… ………………………… ……………
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… .
ثانياً :

يلتزم الطرف الثانى فى مقابل ما يقوم به الطرف الأول بدفع مقابل أتعاب قدرهـا ………………………..
………………………… ………………………… . دفع منهـا مبلغ وقدره ………………………… ……………………
على سبيل مقـدم أتعـاب لا يجـوز للطرف الثانى استرداده بأى حال من الأحوال أما باقى الأتعاب
وقدرها ………………………… ……………. فتدفع للطرف الأول بمكتبه بمجرد صدرو حكم منهى للخصومة
أمـام المحكمـة المرفـوع أمامها النزاع ولا يعتد بسداد مقابل الأتعاب المتفق عليها إلا بعد حصول
الطرف الثانى على إيصال بالسداد أو التأشير على هذا العقد بقيمة الأتعاب المدفوعة .
ثالثاً :

تستحق كامـل هـذه الأتعاب المتفق عليها بهذا العقد فى حالة إنهاء التوكيل الممنوح للطرف الأول أو
إنهـاء النزاع صلحا أو قضاءاً أو عـدم رفـع الدعوى لأى سبب خارج عن إرادة الطرف الأول أو
صدور حكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى أو شطبهـا .
رابعاً :

هذه الأتعاب المتفق عليها لا يدخل فيها أى عمل من أعمال تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بأية طريقة من
طرق الطعن العادية أو الغير العادية .
خامساً :

يلتزم الطرف الثانى بكافة رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة .
سادساً :

فى حالة عدم أداء الطرف الثانى باقى أتعاب الطـرف الأول فـور صدور حكـم فى الدعوى فان
الطرف الثانى يتنازل للطرف الأول بموجب هذا العقد عن مبلغ مساوى لقيمـة الأتعـاب وله حق
الأولوية والامتياز والطرف الأول أن يقتضى هذا الحق من اى مصـدر مملوك للطرف الثانى بما
فى ذلك حق التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها فى الدعوى .
سابعاً :

تطبق احكام قانون المحاماة فيما لم يرد به نص فى هذا العقد .
ثامناً :

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الأول نسختين والطرف الثانى نسخة لنفاذ العقد فور التوقيع
عليه.
والله ولى التوفيق ،،،
الطرف الاول
الطرف الثاني

الاسم
الاسم

التوقيع
التوقيع

عقد ايجار املاك

انه فى يوم ………………الموافق / /

بموجب هذة الشروط الموقعة من المتعاقدين على إعتبار إنها محررة امام المحكمة المختصة بذلك .

قد اجر السيد / …………………………………….. وجنسيته مصري ومقيم فى ………………………………………

الىالسيد/……………………………………….المقيم……………………………………..

…………..ماهو……………….بالعقار…………………………………………………..بقصد استعمالها سكن خاص وقد قرر المتعاقدان بأن العقار الجارى التعاقد علية مستوفى جميع لوازمة من ابواب وشبابيك وكوالين بمفاتيحها وارضيات وسباكة وكهرباء وقد اعترف المستأجر المذكور بمعاينة العين موضوع الإيجارة والتعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة واقر بانها خالية من اى خلل او تلفيات وانها صالحة للغرض الذى أُعدت وأُجرت من اجلة وتوافق لسكنة دون ادخال اى تعديلات متطلبة من قبلة .وقد صار عقد هذا الإيجار بالشروط الأتية :-

بند 1 :- ان مدة الإيجار هى …………………. تبدأ من / / 200 وتنتهى فى / / 200

بند 2 :- صار الإتفاق بين الطرفين ان تاريخ / / 200 هو تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية واقر المستأجر انه عالم ومقر بتاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية دون حاجة الى تنبية او انذار من المالك بانتهاء العلاقة الإيجارية . ويقر الطرف الثانى المستأجر بانة فى ذات التاريخ ملزم بتسليم العين موضوع الإيجارة والتعاقد الى الطرف الأول المؤجر بنفس الحالة التى كانت عليها عند التعاقد وإنها ستكون خالية من كافة الأشخاص والمنقولات . وانه فى حالة التراخى او المماطلة فى التسليم عن ذلك التاريخ فيكون ملزم بسداد تعويض عن كل يوم تأخير بواقع مبلغ …………جنية عن كل يوم وهذا التعويض غير قابل للطعن علية قضائيا ويجوز للمالك اتخاذ مايراه قانونا لتنفيذة فى حال تحقق شرط اسنحقاقة .

بند 3 :- الأجرة المتفق عليها هى مبلغ …………………… ( فقط وقدرة ………………………… ) كل شهر وتعهد المستأجر بدفعها شهريا مقدما خلال فترة الأسبوع الأول من الشهر ليد المالك المذكور بموجب ايصال سداد .

البند 4 :- اذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فاللمالك الحق فى ان يلزمة بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التى تلزم فيما اذا اقيمت دعوى علية وللمالك ايضا الحق فى ان يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى لهذا الفسخ والمطالبة بكامل القيمة الأيجارية المستحقة عن باقى مدة الإيجارة حتى تاريخ انتهاء العقد .وقد قبل المستأجر هذة الشروط واقر به .

بند 5 :- لايجوز للمستأجر ان يؤجر العين موضوع العقد والإيجارة من باطنة او يسلبها لخلافه او يتنازل عنها عن اى مدة كانت .

بند 6 :- المستأجر ملزم بإستعمال العين المؤجرة لة فى الغرض الذى أُعدت من اجلة وعقدت الإيجار على اساسة وبشرط ان يتعهدها بعناية الشخص فى مالة الخاص ولا يستعملها الا فى حدود شروط هذا العقد وبخلاف ذلك تكون الإيجارة مفسوخة من تلقاء نفسها ويلزم المستأجر بالمصاريف والتعويض عن الأضرار التى تعود على المؤجر .

بند 7 :- المستأجر ملزم بعدم احداث اى تغيير بالعين المؤجرة مثل الهدم او البناء او التقسيم او فتح ابواب او شبابيك بدون اذن من المالك المؤجر . وان تم شيئ من ذلك يكون ملزم بإعادة الحال الى ماكان علية بمصروفات على نفقتة مع تعويض المالك المؤجر عن ماتكبدة من مصروفات فى سبيل الزامة باعادة الحال الى ماكان علية .كما يكون للمالك الحق فى الإبقاء على ماحدث من تعديلات بدون التزام بدفع قيمتها او مقابل عنها مهما كان تكلفتها للمستأجر.

بند 8 :- جميع مايفعلة المستأجر من تنظيمات فى العين المؤجرة مثل دهانات أو ورق حائط أو ديكور أو باركيهات وخلافة تكون بمصاريف على نفقته ولايلزم المالك بشيئ منها ولا يحق للمستأجر المطالبة بقيمتها او اعدامها او اتلافها عند خروجة من العين المؤجرة .

بند 9 :- المستأجر ملزم بإصلاح التلفيات والأعطاب ومايحدث بالعين المؤجرة مما يقل بحالتها عن الحالة التى كانت عليها العين حال التعاقد طوال مدة سكنة من مالة الخاص وعلى نفقتة ولا يعفية من هذا الإلتزام اذا كان التلف قد وقع من احد افراد اسرته التى تقيم معة حال الإيجارة او خدمه . ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة او مفرقعات او محظورات قانونية واذا حدث خلاف ذلك يكون للمؤجر الحق فى طلب فسخ العقد .

بند 10 :- جميع ما يحضرة المستأجر من منقولات او بضائع وخلافة والتى توضع بالعين موضوع العقد والإيجارة هى ملكية خاصة بالمستأجر بحيث اذا حدث تأخير او امتناع من المستأجر عن سداد الأجرة فيكون للمالك الحق فى توقيع الحجز عليها واستيفاء مستحقاتة منها وللمالك الحق فى ايقاع الحجز التحفظى عليها مبدئيا .

بند 11 :- كل مايريد المالك من اصلاحة فى العين المؤجرة من مرمات وخلافة فى مدة الإيجارة لة ان يجرية بدون تضرر من المستأجر ولا يكون للمستأجر المطالبة بتعويض عن اى ضرر او اعطال .

بند 12 :- المستأجر ملزم بأن يتحمل دون شكوى او أى إدعاء منه بجميع الإصلاحات والترميمات التى يترائى للمالك وجوبها فى خلال مدة الإيجارة ولا يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عن اى عطل او اضرار ولا انقاص الأجرة .

بند 13 : - المالك غير مسئول نحو المستأجر عن اى اعطال او اضرار من اعمال الجيران او عموم الغير او خلافهم مهما كان نوعها .

بند 14 :- اذا ترك المستأجر العين المؤجرة فيلزم بدفع القيمة الإيجارية عن باقى المدة المنصوص عليها فى عقد الإيجار مع المصاريف وقيمة ماتلف بالعين موضوع الإيجارة وللمالك الحق فى تتبعة لتحصيل هذة المستحقات .

بند 15 :- المستأجر ملزم بقيمة المياة وكهرباء السلم واجرة البواب وصيانة الأسانسير ونظافة المدخل والسلم وقيمة مايستحق علية فى صيانة ذلك .

بند 16 :-اذا حدث من المستأجر اى فعل مخل بالأداب أو النظام العام فاللمالك الحق فى طلب فسخ العقد وإنهاء الإيجار’ بدون تعويضات منه للمستأجر وللمالك الحق فى اجراء التحفظات اللازمة فى ذلك .سواء كان الفعل من المستأجر او ممن فى رعايتة بالعين موضوع التعاقد .مع احقية المالك فى المطالبة بالتعويضات وباقى الأجرة المستحقة للمدة الباقية من عقد الإيجارة ,

والله خير الشاهدين

المالك المؤجر المستأجر

نموذج عقد بيع صيدلية

محرر بتاريخ … /… / … بين كل من :
أولاً : السيد / …………….( صيدلى ) المقيم ……………. ( طرف أول بائع )
ثانياً : السيد / ……………( صيدلى ) المقيم ………….. ( طرف ثان مشترى )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : باع الطرف الأول للطرف الثانى ما هى صيدلية والمعروفة باسم ……… والصادر بشأنها الترخيص رقم ……… بتاريخ .. /.. / .. بكامل أدواتها ومنقولاتها ومعداتها وأثاثها وهى عبارة عن …….. ( يذكر وصف الصيدلية المادية بالكامل ،مثلاً باب الصيدلية من الألمونيوم ، ويوجد بها عدد ……..أرفف مصنوعة من ……….و……….. و……………. ).
ثانياً : تم هذا البيع نظير مبلغ ……… دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول عدًّا ونقداً وقت تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن أو دفع مبلغ ……… والباقى منه ……..يسدد ….
ثالثاً : يقر الطرف الأول أنه لا يمتلك صيدلية أخرى وقت تمليكه الصيدلية المبيعة وأنه لم يكن موظفاً حكومياً وقت تملكه لها – كما يقر الطرف الثانى بأنه ليس موظفاً حكومياً ، ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت التعاقد وإلا فلا رجوع له على الطرف الأول بأى شىء فى حالة إبطال العقد .
رابعاً : يتعهد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثانى ،فور التوقيع على هذا العقد .
خامساً : يقر الطرف الأول بأن العين المبيعة خالية من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنها غير مستحق عليها ضرائب ( إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع قبل تحرير العقد وانتظار الرد خلال ستين يوماً )
سادساً : كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد تكون محكمة …….. هى المختصة .
سابعاً : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .


والله خير الشاهدين


طرف أول بائع .

عقد بيع شقة سكنية

إنه فى يوم ……….الموافق ……. / …….. /………
بعد أن تم الاتفاق بين كلًّ من :
1- السيد / ……….. المقيم ……….محافظة …. ( طرف أول – بائع )
2- السيد / ……….. المقيم ………. ( طرف ثان – مشترى )
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية : اولاً: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثانى الشقة رقم (….. ) بالدور (……) من العقار رقم (….)بشارع (…………….)قسم (……….)محافظة (………..)
وتبلغ مساحة هذه الشقة (……..)متراً مربعاً وتمثل(…….) قيراط من 24 قيراط مشاعة فى كامل أرض وبناء العقار . وهذه الشقة عبارة عن (………..) غرف وصالة و (………….) و(……………)وهى تطل على(………..) وبابها ” يسار – يمين – أمام ” المصعد – السلم الطالع .
ثانياً : حدود الشقة :
الحد البحرى: ……… بطول …….
. الحد القبلى: ……….. بطول ……….
الحد الشرقى: ……….بطول ………..
الحد الغربى : ……….. بطول ………… ثالثاً : تم هذا البيع مقابل ثمن قدره ……… جنيها .
رابعاً: يقر الطرف الثانى أنه عاين الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ،وأنه استلمها ووضع يده عليها بحالتها دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شىء بسبب ذلك ، كما يحق له التصرف فيها بكل الطرق القانونية واستغلالها ( إذا كان الثمن سدد بالكامل )، وأنه قد أصبح منذ التوقيع على هذا العقد مسئولاً عن سداد العوائد وجميع الأموال الأميرية وغيرها المقررة قانوناً على الشقة موضوع البيع .
خامساً : اتفق الطرفان على أن جميع مصروفات ورسوم وأتعاب التسجيل يتحملها الطرف الثانى المشترى ،كما يتعهد الطرف الأول بتقديم مستندات المليكة والرسومات الهندسية أو أية أوراق أخرى خاصة بالشقة موضوع البيع وذلك لإنهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقارى .
سادساً : يتعهد الطرف الثانى المشترى باحترام جميع القواعد التى حددها القانون والخاصة بملكية الطبقات وعلى الأخص ما يأتى :
1- يتعهد المشترى بعدم إحداث أية تعديلات فى وحدته أو أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك بعد اعتماده من مهندس نقابى .
2- يتحمل الطرف الثانى( المشترى ) بنصيبه فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها
،3- ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الشقة موضوع البيع فى الأجزاء المشتركة سالفة الذكر .
4- لا يحق للطرف الثانى المشترى أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة .
5- عدم اتخاذ أى إجراء يؤثر على المظهر العام للمبين
،6- سواء بتعديل لون طلاء الوجهات الخارجية أو المدخل أو السلالم
،7- مع مراعاة الحرص على مظهر المبنى الخارجى مع المحافظة التامة على سلامة المرافق.
8- عدم إقامة عشش للدواجن أو ما يشابه ذلك مما يضر بالصحة العامة . 9- على مالك كل شقة القيام بما يلزم من إصلاحات فى الجزء الخاص به إذا كان يترتب على عدم القيام بها ضرر لغيره من الملاك.
10- يحق لكل مالك وحدة فى المبنى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الطرف الذى أخل بالشروط السابقة مع تحمله بجميع بالمصروفات كافةلإعادة الوضع إلى ما كان عليه .
سابعاً : كل نزاع ينشأ حول تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ………. الابتدائية هى المختصة .
ثامناً : تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم . ( الطرف الأول البائع ) ………………………….. ( الطرف الثانى المشترى )

نموذج عقد شركة تضامن

محرر بتاريخ / / بين كل من :
أولاً : السيد /………….. ……….( الجنسية )…………… والمقيم ……………. ………………………………….( طرف أول – شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ………………… ( الجنسية )……… والمقيم ……………. …………………………( طرف ثان – شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ………………… ( الجنسية )……. والمقيم ……………. ……………………..( طرف ثالث – شريك متضامن )بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتى بيانها :أولاً : اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها ……….ثانياً : غرض الشركة ……………….

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم …….. بشارع ………….. ……………. قسم …………….. محافظة ……………………….

رابعاً : رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول …………… جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى …………… جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث …………… جنيها مصرياً .

خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .

سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ……..جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف …………و………….. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

عاشراً : حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

حادى عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ – لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

ثانى عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

ثالث عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

رابع عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء

خامس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ………… هى المختصة .

سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /…………. المحامى بتسجيل ………

سابع عشر : تحرر هذا العقد من ……………. بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

توقيع الشركاء :
1- ……………….. 2- …………………. 3- …………………..

نموذج عقد بيع سيارة

إنه فى يوم …. الموافق ../ .. / …
اتفق كلاً من :
اولاً : السيد / ……….. جنسيته ………….مهنته والمقيم ……………..
، والثابت الشخصية بموجب ………………. ( طرف أول / بائع )
ثانيا ً: السيد / ……………. جنسيته ……………..مهنته والمقيم ……………….
، والثابت الشخصية بموجب ………….. ( طرف ثان / مشترى )
بعد أن أقر المتعاقدان على أهليتهما للتصرف القانونى اتفقا على ما ياتى :

البند الأول

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل بذلك
السيارة رقم ……….. موديل ………..ماركة شاسيه رقم ………….. موتور رقم
والتابعة لمرور ………….

البند الثانى

تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره ………….وقد دفع نقداً من يد المشترى إلى البائع عند التوقيع على هذا العقد ويقر البائع بتسليم الثمن وبعد التوقيع على العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بالثمن .

البند الثالث

يقر البائع بملكيته للسيارة المبيعة منفرداً وان غير محمله بأى أقساط أو حجوز أو ممنوع التصرف فيها وإذا أظهر ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فوراً ويتحمل الشرط الجزائى .

البند الرابع

يقر المشترى بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينه التامة وأنه قبلها بحالتها وقد تسلمها كما تسلم رخصتها الصادرة من مرور ………… فى …………. تحت رقم . ……….

البند الخامس

يصبح المشترى، وهو الطرف الثانى فى العقد ، مالكاً للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع على عقد البيع ، ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة ، كما أن المشترى غير مسئول عن المخالفات والحوادث السابقة على هذا التوقيع . البائع …………………………………….. المشترى


محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب / مأمورية ………. محضر تصديق رقم ……….. سنة…………..
إنه فى يوم ……. الموافق ………… سنة تم التوقيع على هذا العقد من كل من :
السيد / ………………. بصفته بائعاً – الثابت شخصية بموجب بطاقة ش/ع ……… رقم………….
ومن السيد / ……………. بصفته مشترياً – الثابت الشخصية بموجب أمامنا نحن ……….. الموثق بــ……………….

وهذا تصديق منا بذلك ؛


الموثق ؛

عقد حراسة على تركه

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف أول “

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثانى “

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثالث “

يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

“البند الاول”

توفى المرحوم …….. بتاريخ ..-..-….و خلف تركة عبارة عن …….. و نظرا لان الطرف الاول هو الحائز لهذه الاعيان و قائم بادارتها و استغلالها جاحدا على الطرف الثانى حقه فيها فقد اتفق الطرفان و الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .

“البند الثانى”

يلتزم الطرف الاول بتسليم جميع اعيان التركة التى فى حيازته و ما قد يظهر من أصولها الى الطرف الثالث خلال اجل غايته ..-..-…. فان اخل بهذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا و الزامه بتسليمه كافة الايرادات التى قام بتحصيلها و التى اهمل فى تحصيلها خلال المدة من ابرام هذا العقد و حتى تسليم الاعيان .

“البند الثالث”

يتولى الطرف الثالث فور تسلمه اعيان التركة من عقار و منقول , اداراتها بذات الطريقة التى كانت تدار بها فى حياة المورث , و ليس له تغييرها الا بموافقة الطرفين الاول و الثانى معا .

“البند الرابع”

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

“البند الخامس”

على الطرف الثالث اجراء الترميمات الضرورية التى تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المبانى و المنشآت و المساقى و المراوى و عليه زراعة الاطيان وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوى و الاسمدة و الالات و مراعاة المواشى و الدواب و بيع المحاصيل بالاسعار السارية و ابرام العقود اللازمة لذلك .

و عليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تتطلبها الادارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود ايجار الاماكن أو الاراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الادارة و توكيل المحامين لمباشرتها او للدفاع فى الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية , و رفع دعاوى ابطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و دعاوى الصورية و البوليصية و المستعجلة و الدفاع فيها , و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام او الطعن فيها , باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

“البند السادس”

للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة من ريع الاعيان المسلمة اليه بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة , و له فى سبيل ذلك ابرام عقود الرهن لبعض الاعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك , مع مراعاة البند التالى .

“البند السابع”

على الطرف الثالث عدم ابرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول و الثانى بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الادارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه اليه , على ان يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه , أما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .

“البند الثامن”

لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لأى من الطرفين الاول او الثانى , كما لا يجوز له بغير موافة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظهما الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

“البند التاسع”

لا يجوز للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الادارة الا بموافقة كل من الطرفين الاول و الثانى كتابة , فليس له ان يبيع او يقرض او يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تحسينات فى الاعيان او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المورث او يؤجر عينا لاحد الطرفين الاول او الثانى لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الاخر .

“البند العاشر”

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة باعمال الادارة , أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الاول و الثانى هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

“البند الحادى عشر”

على الطرف الثالث امساك سجلات منظمة لقيد الايرادات و المصروفات أولا بأول , و توزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها و ايداع الباقى بحساب لدى بنك …….. حتى يتم الفصل نهائيا فى النزاع , و حينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذى حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك .

“البند الثانى عشر”

يجوز للطرف الثالث التنحى عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك كمرض او سفر او ضيق وقت , على ان يخطر الطرفين الاول و الثانى بذلك كتابة قبل التنحى باسبوع على الاقل , و لا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما كافة الاعيان و الايرادات التى كانت مسلمة اليه او تحصل عليها اثناء الحراسة .

“البند الثالث عشر”

للطرفين الاول و الثانى معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله فى اى وقت , و لكل منهما طلب عزله و تعيين آخر محله اذا اهمل فى حفظ الاعيان أو اداراتها او اذا انحاذ الطرف الاخر أو بدد بعض الاموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .

“البند الرابع عشر”

يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره …….. فقط ……..جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الاعيان و اداراتها .

و له فى سبيل ذلك الحق فى حبس ما تحت يده من اموال حتى يستوفى كافة مستحقاته , سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس آخر .

“البند الخامس عشر”

تختص محاكم ……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

“البند السادس عشر”

حرر العقد من ثلاثة نسخ , لكل طرف نسخة .

” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى ” ” الطرف الثالث “
عقد ملكية أسرة

إنه فى يوم … الموافق//

محرر بين كل من : – الحاج /….........المقيم فى…... . طرف أول

وبين السادة/.... و… .. و.... و.... و.... و….. أولاد المرحوم /.... وهم :-

…...و..…. و..….. طرف ثان

تمهيد : -

يمتلك الطرف الأول العقار رقم…… بندر …. والبالغ مساحته 80 مترا مربعا تقريبا والمكون من بدروم وستة طوابق بكل دور شقه مكونة من ثلاثة حجرات وصالة وحمام ومطبخ عدا الطابق الأرضى مكون من محلين أحدهما مؤجر والثانى ببابين وشقة من حجرة واحدة وصالة ومطبخ وحمام والمحدود بحدود أربع هى البحرى /….، القبلى / ….، الشرقى/….، الغربى /….، والبدروم خالى وغير مؤجر وبالدور الأرضى محل مؤجر…. ومحل ببابين أحدهم على…. والباب الآخر على شارع….وهو غير مؤجر . والشقة الكائنة بالدور الأرضى غير مؤجرة ويشغلها الطرف الأول كسكن .والدور الأول علوى مؤجر للحاج/…. كسكن .والدور الثانى علوى مؤجر للحاج/….كسكن .والدور الثالث علوى مؤجر للحاج/…. كسكن .والدور الرابع علوى مؤجر للسيد/ …..والدور الخامس علوى مؤجر بعقد محدد المدة ينتهى فى 0/00/2000 للسيدة/….. كسكن

ولرغبة الطرفين فى تكوين ملكية أسره فيما بينهم وفقا لقواعد الشيوع الإجبارى المنصوص عليها بالقانون المدنى المادة 851 وما بعدها فقد إتفقا على ما يأتى .

أولا :- التمهيد السابق جزء لايتجزاء من عقد ملكية الأسرة هذا ومكمل لبنوده.

ثانيا : – إتفقا أفراد الطرفين على أن يظل العقار الموضح الحدود والمعالم عاليه مملوك على الشيوع فيما بينهم ولهم وحدهم الحق فى الإنتفاع به بالوجه المخصص له وبالإقامة فى القدر الخالى منه عند تواجد أحدهم بمدينة طنطا دون أن يستأثر بالانتفاع به أحدهم دون الأخر .

ثالثا :- مدة بقاء حالة الشيوع هذه 15 سنة فقط خمسة عشر سنة تبداء من تاريخ هذا التعاقد على أن تنتهى حالة الشيوع هذه بناء على رغبة ثلاثة أربع الشركاء المشتاعون أوفى حالة التصرف بالبيع فى كامل أو جزء من العقار من أفراد الطرفين .

رابعا : – إتفقا الطرفين على أن يقوم الدكتور /…. بإدارة ملكية الأسرة هذه وله وحده الحق فى أن يدخل على ملكية الأسرة هذه ما يحسن به طرق الإنتفاع به .

خامسا : – تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة وهو نافذ المفعول من تاريخه وتوقع عليه من طرفيه أمام شهود العقد أدناه والله سبحانه وتعالى خير الشاهدين .

الشــهود

الطرف الأول أفراد الطرف الثانى

عقد بيع عيادة طبيب

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….

تم تحرير هذا العقدبين كل من :

1) السيدالدكتور …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

2) السيدالدكتور …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

“طرف أول” “طرف ثان”

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:

“البند الاول”

باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم …….. بالعقار رقم ……..

شارع …….. قسم …….. محافظة …….. والمكونة من …….. ومجهزة بالادوات والمنقولات الآتية :

أولا : الاجهزة الطبية : ……..

ثانيا المنقولات: ……..

“البند الثانى” ]

يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ …….. بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال المدة من ..-..-…. حتى الآن

“البند الثالث”

يشمل البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق فى الايجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الايجار للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.

“البند الرابع”

تم هذا البيع وفقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .

“البند الخامس”

يقر الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له التصرف فيها.

“البند السادس”

لا يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.

“البند السابع”

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى و قدره …….. فقط …….. دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.

“البند الثامن”

يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .

“البند التاسع”

الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما

“البند العاشر”

تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .

“البند الحادى عشر”

حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.

” الطرف الاول” “الطرف الثانى”

فسخ عقد الإيجار فى ضوء قضاء النقض

فسخ عقد الإيجار


جلسة الأربعاء 29 مارس سنة 2000
الطعن رقم 1316 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


عقد الايجار. طبيعته. عقدا زمنيا. فسخه ليس له أثر رجعى. علة ذلك. المدة التى انقضت من العقد تبقى محتفظة بآثارها. يعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه. نشوء عقد الايجار من الباطن وتنفيذه وانتهائه فى ظل الرخصة التى تخلوها المادة 40 ق49 لسنة 1977 للمستأجر. صدور الحكم بعدم دستورية المادة 40 سالفة الذكر بعد ذلك. لا خطأ فى جانب المستأجر. لانه لم يكن يعلم وقت التأجير للغير بأن نص المادة 40 غير دستورى.
اغفال الحكم مجابهة دفاع جوهرى أبداه الخصم بما يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى اسبابه الواقعية.


القاعدة


انه وان كان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة 86 منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى اجاز فى نص المادة 26-3 منه وفى الفقرة السادسة من المادة الاولى من قرار وزير الاسكان رقم 486 لسنة 1970 الذى صدر تنفيذا له للمستأجر ان يؤجر العين المؤجرة له للعاملين بوحدات القطاع العام فى المدن التى يعملون بها استثناء من الحظر من التأجير من الباطن دون اذن المالك، الا ان نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كان قد اورد نفس الحكم، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه وان كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15-11-1997 فى القضية رقم 149 لسنة 18ق دستورية المنشور حكمها بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27-11-1997 بعدم دستورية نص المادة 40 آنفة الذكر بما لا يجوز معه تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم اعمالا لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - مثله فى ذلك كأى تشريع جديد الغى قانونا باثر رجعى سابقا على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الايجار المبرم وفقا له بحكم القانون نظرا لالغاء المادة 40، الا انه لما كان عقد الايجار عقدا زمنيا فان فسخه لا يكون له اثر رجعى لان طبيعه العقود الزمنية تستعصى على هذا الاثر ذلك ان العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته، فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك لان المدة التى انقضت من عقد الايجار تبقى محتفظه بآثارها ويبقى عقد الايجار قائما طوال هذه المدة ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك او من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وينبنى على ذلك انه اذا نشأ عقد الايجار من الباطن وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصه التى تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ففى هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الاصلى ولا خطأ فى جانبه لانه لم يكن يعلم وقت التأجير للغير بأن نص المادة 40 غير دستورى، وهو ما يترتب عليه اخلاء العين المؤجرة من المستأجر من الباطن وحده اذا رفعت دعوى الاخلاء من المالك لهذا السبب فى حالة عدم تصريحه بذلك التأجير، كما ان من المقرر ان اغفال الحكم مجابهة دفاع جوهرى ابداه الخصم بما يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى اسبابه الواقعية.



جلسة الاثنين 7 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 597 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


تقادم الالتزام كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يؤخذ نص يخالف ذلك. م374 من ق المدنى. التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية او العينية. علة ذلك. يبدأ سريان مدته من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على خلافه. م 381 من ق المدنى. سريان التقادم فى الالتزامات التى يتوقف فيها ميعاد الاستحقاق على ارادة الدائن، من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة يدينه.
طلب فسخ عقد الايجار من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة تقادم خاصة. تقادم بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى.


القاعدة


من المقرر "أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب للتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينيه فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما أصطلح على تسميته بالتقادم المكسب، اما التقادم المسقط للحقوق، وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد، وكان النص فى المادة 374 من القانون المدنى على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون…" يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدنية إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراما للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتدادا بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن فى حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة 381 من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفا على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3258 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


المستأجر الذي يقيم مبنى مكون من أكثر من ثلاث طوابق يلزم تخييريا بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لمالك العين أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية فإن لم يتخيير أيهما يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون.


القاعدة


النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه…" يدل على أن إلتزام المستأجر الذي إستحدثه هذا النص هو إلتزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في إختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على إنعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين إنحل إلتزامه التخييري إلى إلتزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في إمتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


متي ثبت قيام المستأجير بتأجير العين من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو تركه العين للغير دون إذن كتابي صريح من المالك تعين على المحكمة بفسخ العقد والإخلاء وليس لها في ذلك سلطة تقديرية إذ مرجع الرغبة في الفسخ لا تعود لإدارة الطرفين وإنما لإدارة المشروع.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-حـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31-ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23-ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية…. حـ: إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائيا..، يدل على أن التشريع الإستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار الإتفاقية مقررا مبدأ إمتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الأمر هو إنفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير - كلية كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدون - أو تأجيره من الباطن وإعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز طلب إخلاء المكان، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقص بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو إسترد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك، وأنه متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك تعين على المحكمة أن تقضي بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى إتفاق الطرفين، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إسقاط الحق في التخلي عن منفعة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلاته على المقصود منه تطبيق ذلك علم المؤجر بالتأجير من الباطن - شروط العلم.


القاعدة


المقرر أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


خلو الأوراق مما يفيد موافقة المؤجر على التأجير من الباطن أو التنازل عن حق إخلاء العين يوجب الحكم بالفسخ والإخلاء.


القاعدة


إذ خلت الأوراق مما يفيد موافقة الطاعنين على التأجير من الباطن أو التنازل عن حق إخلاء العين محل النزاع لهذا السبب فإنه يتعين الحكم في موضوع الإستئناف رقم 317 لسنة 11ق قنا بتأييد الحكم المستأنف.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 2315 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


التأجير من الباطن - الذي يعطي للمالك حق طلب إخلاء العين المؤجرة - يتحقق بإتفاق المستأجر على تأجير حقه كله أو بعضه للغير مقابل أجرة يتفق عليها ويجب تقديم الدليل على حصول هذا التأجير ويقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه (المالك).





القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- …… ب-….. ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.." يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه وأن المقصود بالتأجير من الباطن - هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر بالإتفاق على تأجير حقه - كله أو بعضه - في الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى أخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر ومن أحل محله في الإنتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله إنتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل تقع على عاتق الذي يدعيه.

صيغة دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود مستفيد

انة فى يوم الموافق / /



بناء على طلب السيد / ............. المقيم........... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى ومكتبه بشبرا الخيمة أول .

اتنقلت انا محضرمحكمة .......... الجزئية حيث اعلنت :-

ورثة المرحوم .....................وهم كل من :-

1- السيد / .................... مخاطبا مع:-

2- السيد / .................... مخاطبا مع :-

ويقمون بالعقار رقم ...شارع .................. قسم ...... القاهرة0
واعلنتهم بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ../.../..... استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب شقة بالعقار ....................................قسم .......محافظة ...... وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ....... لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )

وحيث ان مورث المعلن اليهم قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها دون المعلن اليه منذ امد طويل وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل الامر الذى به ترك المعلن اليهم الشقة موضوع العقد والدعوى خالية من السكنى واستغنوا عنها وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا

( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)

ولكون العين المؤجرة وقد اضحت بة الشقة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالب بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكة وذلك من حرمانه فى سد احتياجة لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليهم مرارا وتكرارا بتسليمة الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتهم قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر منه لمورثهم ولعدم اقامتهم بها حال حياة مورثهم وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0


( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)


( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)

( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)

وحيث ان كلا من المعلن اليهم عنها قد تركا الشقة واستقرا فى مسكن مستقل عنها الامر الذى يضحى به تخليهم الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لهم بها اقامة مستقرة او تبين منه ان انقطاعهم عابر او مؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثهم وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0

( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 )

وحيث انه بأستقلال كل من المعلن اليهم بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمراهم فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون لهو الامر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 8/1 و29/1 ق 49 لسنه 1977 وفى ذلك قد قضت محكمة النقض بالحكم الاتى ( الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركة العين المؤجرة شرطة الا يترتب علية احتجاز المستفيد لاكثر من المسكن فى البلد الواحدة دون متقضى )

( الطعن رقم 1092 لسنه 58 ق جلسة 17/12/1992)

( الطعن رقم 15 لسنه 59 ق جلسة 12/7/1993 )

( الطعن رقم 1538 لسنه 58 ق جلسة 14/3/1993 )

( الطعن رقم 2534 لسنه 56 ق جلسة 5/3/1992 )

( الطعن رقم 2210 لسنه 54 ق جلسة 23/1/1986)

( الطعن رقم 1810 لسنه 51 ق جلسة 29/4/1982)

وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر وكانت المادة الخامسة من ذات القانون قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتخيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليهم هو ادعاء وتخيل منهم فى ان لهم حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لهم من مورثهم وبأن لهم حق عليها هو امتداد لحق مورثهم وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعى بفسخ عقد الايجار الصادر منه لمورث المعلن اليهم والمؤرخ ../../..... ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بناء علية



انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانهم وسلمت كل منهم من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ......... الابتدائية الكائنه .............. وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم .... الموافق .. / ... /..... امام الدائرة ..... ايجارت كلى وذلك لسماعهم الحكم عليهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../..../...... الصادر من الطالب لمورثهم وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ فى ../.../......خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت

ولاجل العلم :-

صيغة دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود مستفيد

انة فى يوم الموافق / /



بناء على طلب السيد / ............. المقيم........... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى ومكتبه بشبرا الخيمة أول .

اتنقلت انا محضرمحكمة .......... الجزئية حيث اعلنت :-

ورثة المرحوم .....................وهم كل من :-

1- السيد / .................... مخاطبا مع:-

2- السيد / .................... مخاطبا مع :-

ويقمون بالعقار رقم ...شارع .................. قسم ...... القاهرة0
واعلنتهم بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ../.../..... استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب شقة بالعقار ....................................قسم .......محافظة ...... وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ....... لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )

وحيث ان مورث المعلن اليهم قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها دون المعلن اليه منذ امد طويل وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل الامر الذى به ترك المعلن اليهم الشقة موضوع العقد والدعوى خالية من السكنى واستغنوا عنها وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا

( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)

ولكون العين المؤجرة وقد اضحت بة الشقة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالب بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكة وذلك من حرمانه فى سد احتياجة لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليهم مرارا وتكرارا بتسليمة الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتهم قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر منه لمورثهم ولعدم اقامتهم بها حال حياة مورثهم وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0


( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)


( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)

( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)

وحيث ان كلا من المعلن اليهم عنها قد تركا الشقة واستقرا فى مسكن مستقل عنها الامر الذى يضحى به تخليهم الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لهم بها اقامة مستقرة او تبين منه ان انقطاعهم عابر او مؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثهم وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0

( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 )

وحيث انه بأستقلال كل من المعلن اليهم بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمراهم فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون لهو الامر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 8/1 و29/1 ق 49 لسنه 1977 وفى ذلك قد قضت محكمة النقض بالحكم الاتى ( الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركة العين المؤجرة شرطة الا يترتب علية احتجاز المستفيد لاكثر من المسكن فى البلد الواحدة دون متقضى )

( الطعن رقم 1092 لسنه 58 ق جلسة 17/12/1992)

( الطعن رقم 15 لسنه 59 ق جلسة 12/7/1993 )

( الطعن رقم 1538 لسنه 58 ق جلسة 14/3/1993 )

( الطعن رقم 2534 لسنه 56 ق جلسة 5/3/1992 )

( الطعن رقم 2210 لسنه 54 ق جلسة 23/1/1986)

( الطعن رقم 1810 لسنه 51 ق جلسة 29/4/1982)

وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر وكانت المادة الخامسة من ذات القانون قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتخيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليهم هو ادعاء وتخيل منهم فى ان لهم حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لهم من مورثهم وبأن لهم حق عليها هو امتداد لحق مورثهم وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعى بفسخ عقد الايجار الصادر منه لمورث المعلن اليهم والمؤرخ ../../..... ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بناء علية



انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانهم وسلمت كل منهم من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ......... الابتدائية الكائنه .............. وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم .... الموافق .. / ... /..... امام الدائرة ..... ايجارت كلى وذلك لسماعهم الحكم عليهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../..../...... الصادر من الطالب لمورثهم وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ فى ../.../......خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت

ولاجل العلم :-

إقرار

أقر انا ........ بقبول فسخ عقد الايجار المبرم فيما بينى و بين المؤجر السيد / ........ اذا رد لى مبلغ و قدره ........ فقط ........جنيه الذى أنفقته على الانشاءات التى أقمتها بالعين المؤجرة و المتمثلة فى ........ على أن يتم ذلك خلال أجل غايته يوم ..-..-.... بحيث اذا انقضى هذا الاجل دون رد المبلغ سالف البيان يعتبر هذا الوعد كأن لم يكن .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "
محكمه شبرا الخيمة أول الجزئية
الدائرة /الأربعاء المدنية

مذكــــــرة

بدفاع السيد / ........... مدعى
ضد
1/السيد / ................ مدعى عليه
1/السيد /................. هجومى
2/السيد / ................ هجومى
3/السيدة / ............... متدخلة هجومياً

في القضية رقم 173 لسنة 2009 مدني قليوب دائرة الأربعاء
والمحدد لنظرها جلسة 27/5/2009

الموضـــــــــــــــــوع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى أقامها بطلب الحكم له بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 1 /2007 وذلك لانتهاء مدة الإيجار حيث أن مدة الإيجار سنة تبدأ من 1/1/2007 وتنتهي فى 31/12/2007 مع إلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها للمدعى خاليه من الشواغل والأشخاص والعين المؤجرة عبارة عن ثلاثة شقق موضحين الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى .

الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة وبحق القضاء بالآتي :

1 – فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 والمحرر بين المدعى والمدعى عليه لمدة سنة تبدأ من 1/1/2007 وتنتهي فى 31/12/2007وذلك لانتهاء مدة الإيجار .

2–إخلاء الشقق الثلاث موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للمدعى خاليه من الأشخاص والشواغل .

3 – نلتمس رفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا فى الدعوى لعدم وجود صفه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


الدفــــــــــــــاع

أولاً : يلتمس المدعى وبحق فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 مع إلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة وتسليم الشقق الثلاث خاليه من الشواغل والأشخاص والعين عبارة عن ثلاثة شقق موضحين الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى وذلك تأسيساً على : -

1 – نصت المادة 598 من القانون المدني على انه ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء .

2- كذلك تنص المادة 590 من القانون المدني على انه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الايجاريه للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .... .

3- تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند رقم 1 فى عقد الإيجار المحرر فيما بين المدعى والمدعى عليه بتاريخ 1 / 1 / 2007 وينتهي فى 31/12/2007

/وبالرغم من ذلك قام المدعى بإرسال إنذار على يد محضر فى 2/2/2008 بالإخلاء للشقق الثلاثة .
×وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدني ملزما بان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجاريه للعين وما أصاب المؤجر من ضرر نقض جلسة ...... 14/11/1967 س 18 ص 1659 ......

4- كما إننا نلتمس وبحق رفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا وذلك تأسيسا على :
- أن المدعى قام بشراء الشقق محل الإيجار من المدعى عليه وأصبحت فى ملكيته حيث أن عقد البيع حتى ولو لم يسجل ينتج كافة آثاره القانونية والذي معه يحق للمدعى أن يؤجر ويقع ذلك الإيجار صحيحا ونافذا فى مواجهة البائع الذي لا ينازع فى الأصل على سند الملكية أو واقعة الإيجار وذلك واضح ضمنيا من خلال عقد الإيجار ومحضر إثبات الحالة المرفقين بالأوراق وسند ملكية المدعى كما أن المدعى معه كافة مستندات الملكية خاصته وتسلسلها من المدعى عليه وقضى بصحة ونفاذ هذا العقد وصحة توقيع العقد الآخر .

5 - كما انه من الآثار التي تترتب على البيع الابتدائي أن البائع قد التزم بنقل ملكية المبيع إلى المشترى والتزم نحوه بتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيه .

6 - وقد قضت محكمة النقض بأن وصف العقد بأنه ابتدائي أخذا بالعرف الذي جرى علي إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التي لم تراع فى تحريرها الأوضاع التي تطلبها قانون التسجيل بالشهر العقاري فان هذا الوصف لا يحول دون اعتبار البيع باتا لازما متى كانت طبيعته داله على أن كلا من طرفيه الزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعي لا يقبل العدول نقض مدني 26 ديسمبر 1946 مجموعة عمر /5 رقم 128 ص 282 هذا بالنسبة لعقود البيع الخاصة بالمدعى والذي جاء بناء عليها عقد الإيجار المحرر فى 1 / 1 / 2007 فيما بين المدعى والمدعى عليه .

7- وكما تعلمنا من سيادتكم أن عقود الإيجار من العقود الملزمة لجانبين فهو ينشىء التزامات على عاتق المؤجر والمستأجر.

8-كما انه من القواعد الأصولية فى القانون أن التصرفات القانونية لا تنتج آثارها إلا بين أطرافه وأطراف عقد الإيجار هما المدعى والمدعى عليه وثابت بمحاضر الجلسات أن المدعى عليه حضر بأكثر من جلسة شخصيا وبوكيل عنه وسلم بكافة طلبات المدعى .

9- كما أن أقوال الخصوم المتدخلين هجوميا عارية تماما من الصحة أو الأسانيد القانونية الفعلية سوى إنها أقوال مرسله الغرض منها الإطاله والمماطلة .

(سوء نية المتدخلين هجوميا وتعمدهم الإضرار بالمدعى)

10 - أما بالنسبة لادعاء المتدخلين هجوميا بصورية عقد الإيجار والتواطؤ فيما بين المدعى والمدعى عليه لمصلحة زوجة المدعى عليه الثانية فهذا كلام غير منطقي ومخالف للعقل والحقيقة والمنطق لأنه لمصلحة من هذا التواطؤ ولماذا شخص هذا المدعى حيث انه تاجر وله سمعته بالسوق ولما يدخل نفسه فى مثل هذه المشاكل كما انه من الصعب أن يقوم المدعى عليه ببيع ملكه للغير وبمستندات وعقود بيع موثقه من اجل إرضاء زوجته أو إضرارا بأولاده ؟؟؟

11 - كما أن أقوال الخصوم المتدخلين هجوميا عارية تماما من الصحة أو الأسانيد القانونية سوى إنها أقوال مرسله الغرض منها الإطاله والمماطلة والإضرار بالمدعى وذلك جلي بالأوراق وكما سنوضحه لعدالتكم كالآتي /

أ / تقدم الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى عليه / ......... بطلب للسيد المستشار / رئيس الدائرة العاشرة مدني كلى طنطا بتاريخ 14 / 4 / 2008 يلتمس فيه فتح باب المرافعة بالدعوى وذلك بدون علم موكله مما دعي المدعى عليه لإلغاء هذا التوكيل الصادر له برقم 2586 / ب لسنة 2005 رسمي عام كفر الزيات والحضور شخصيا بجلستين متتاليتين والتسليم بكافة طلبات المدعى ومرفق صوره من إلغاء هذا التوكيل بالأوراق ولما لم تفلح محاولة الحضور عن المدعى عليه لتغيير الحقيقة بهذا التوكيل والصادر أيضا لصالح المتدخل هجومياً الأول للأستاذ /................ للإضرار بالمدعى لجاؤا إلى حيلة أخرى وهى التدخل هجوميا .

فما كان منهم إلا أن تدخلوا هجوميا ومرفق بالأوراق إعلان بالتدخل الهجومي صادر أيضا من مكتب الأستاذ / .................. 25 / 8 / 2008 ولكن هذه المرة بصفته وكيلا عن المتدخلين هجوميا مدعيا هذه المرة ملكية موكليه المتدخلين هجوميا للشقق الثلاثة موضوع الدعوى فتارة الأستاذ /............. يحضر بصفته وكيلا عن المدعى عليه وتارة أخرى يحضر بصفته وكيلا عن المتدخلين هجوميا وهذا أن دل فانه يدل على سوء نية المتدخلين هجوميا للإضرار بالمدعى ومخالفته للقانون حيث انه مثل خصمين فى دعوى واحدة .

(عجز المتدخلين هجوميا فى إثبات صورية عقد الإيجار)

ب / التناقض فيما بين المستندات المقدمة من المتدخلين هجوميا وأقوال شهودهم .

حيث أن المتدخلين هجوميا قدموا مستندات عبارة عن ثلاثة صور ضوئية لثلاثة عقود بيع ابتدائية صادره من المدعى عليه / ......... لصالح المتدخلين هجوميا جميعا ومفادهم كالآتى العقد الأول صادر لصالح المتدخل هجوميا الأول / ............. عقد بيع شقه بالدور الثاني علوي بمبلغ 35000 جنيه محرر بتاريخ 7 / 3 / 2001 والعقد الثاني صادر لصالح المتدخل هجوميا الثاني / .............. عقد بيع شقه بالدور الثالث علوي بمبلغ 37000 جنيه محرر بتاريخ 12 / 5 / 2001 والعقد الثالث صادر لصالح المتدخلة هجوميا الثالثة السيدة / ........ عقد بيع شقه بالدور الارضى بمبلغ 30000 جنيه محرر بتاريخ 10/6/2001 السؤال الآن كيف يبيع المدعى عليه الثلاثة شقق للمتدخلين هجوميا فى خلال ثلاثة اشهر وهذا يوضح أن هذه العقود مصطنعه ونجحدها بالطبع ثم جاءت أقوال الشهود لكي - تزيد الطينة بله - حيث جاءت أقوال شهود الإثبات للمتدخلين هجوميا لتخالف هذه العقود المصطنعة فالشاهد الأول للمتدخلين هجوميا ويدعى .............. والشاهد الثانى / ............ أكدا أن المتدخل هجوميا الأول هو من قام ببناء الشقة الكائنة بالدور الثاني علوي وان المتدخل هجوميا الثانى هو من قام ببناء الشقة الكائنة بالدور الثالث علوي والشقة بالدور الارضى قام ببنائها والد المدعى عليه وهنا التناقض واضح تماما حيث السؤال المطروح هل المتدخلين هجوميا قاموا بشراء هذه الشقق من المدعى عليه بموجب العقود المصطنعة والمرفق صور ضوئية منها أم إنهم هم من قاموا ببنائها كما أكد شهودهم؟؟؟ فإذا كان الحال كذلك وهم من قاموا ببناء هذه الشقق فلما شراء هذه الشقق ؟؟؟

= وغير ذلك أن الصور الضوئية للعقود المقدمة والتي نجحدها بالرغم من اختلاف تواريخها فإنها نسخه طبق الأصل بمجرد مطالعة معاليكم لهذه الصور الضوئية للعقود سيتضح جليا أن هذه العقود مصطنعه ولا تمت للحقيقة بأى صلة ووجدت للمنازعة فقط والإضرار بالمدعى ومشاكلة المدعى عليه حيث أن شهود المتدخلين هجوميا أكدوا فى أقوالهم أن هناك خلافات فيما بين المدعى عليه والمتدخلين هجوميا .

ج / كما انه بالبند ثالثا بالصور الضوئية لعقود البيع بها اعترافا ضمنيا بملكية المدعى عليه للشقق الثلاثة محل التداعي وتسلسل ملكيتها حيث ورد بالبند ثالثا بالعقود الثلاثة أن ملكية الشقق الثلاثة ألت إلى المدعى عليه / ................. عن طريق الشراء من المرحوم /...... بموجب الحكم رقم 846 لسنة 1984م ك طنطا وعن طريق الميراث عن والده وعن طريق الشراء من شقيقه / ........... وهذا اعترافا ضمنيا بان المدعى عليه هو من يملك الشقق الثلاثة وان المتدخلين هجوميا لم يقم أي منهم ببناء أي شقه كما ادعى شهود المتدخلين هجوميا وهذه أوراقهم التي قدموها وشهودهم """

كما إننا جحدنا الصور الضوئية للثلاثة عقود المقدمة من المتدخلين هجوميا وطلب المدعى عليه تقديم الأصول للطعن عليها وذلك ثابت بمحضر الجلسة إلا أن المتدخلين هجوميا رفضوا ذلك وحاولوا الهروب من هذا المطلب الذي تمسك به وكيل المدعى عليه وهذا دليل على أن المتدخلين هجوميا ليس لديهم أي سند قانوني لحيازة هذه الشقق وان هذه العقود مصطنعه .

د / أما بالنسبة لحيازة ووجود المتدخلين هجوميا بهذه الشقق فهم زوجة وأولاد المدعى عليه ووجودهم من باب الاستضافة والمساكنه وبانتهاء مدة الإيجار المحددة بعقد الإيجار سند الدعوى المحرر بين المدعى والمدعى عليه زال السبب وليس لهم الحق فى البقاء بالعين وحيازتهم لهذه الشقق الآن بغير أي سند قانوني .

ه / كما انه المقرر فى أحكام النقض وكما تعلمنا من عدالتكم أن لعقد أيجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده سواء عين واحده أو أكثر وإنما ليضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به ومتى انتهى الإيجار بانتهاء المدة فالواجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة للمؤجر وما يسرى على الأصل يسرى على الفرع من التزامات .

و / أما عن ادعاء المتدخلين هجوميا بالحيازة فانه وكما تعلمنا من عدالتكم أن الحيازة يجب أن تبنى على سند قانوني فما سندهم القانوني فى الحيازة والواضح إنها غصب .

كما أن الحيازة التي تقوم على الرخص والمباحات والتسامح والانتفاع لا يكون من شأنها مهما استطالت مدتها أن تكسب مباشرها صفة الحيازة القانونية وذلك كما أكدت أحكام النقض.

أما حيازة المتدخلين هجوميا الآن لهذه الشقق فهذا بغير حق فالمتدخلينن هجوميا كانوا حائزي الشقق من باب المساكنة ولم ننكر ذلك وببيع المدعى عليه 0(المالك الاصلى ) لهذه الشقق للمدعى هنا زال سبب الحيازة وبقاء المتدخلين هجوميا فى العين يعتبر غصب وهذا مفاد الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16 /12/ 1996 س 47 ج 2 ص 1576

ن /كما أن ادعاء المتدخلين هجوميا بالحيازة فى غير محله لأنه لا يوجد أي سند قانوني لهذه الحيازة ونوضح ذلك فيما يلي :

الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قام بشراء ثلث المنزل من والده بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12 / 8 /1974 وبموجب صحة ونفاذ فى الدعوى رقم 846 لسنة 1984 م ك طنطا ومرفق صوره ضوئية ويرث 11 متر تقريبا من المنزل عن والده وقام بشراء 11 متر من المنزل من شقيقه / عادل بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5 / 4 / 2002 وما يهمنا فى هذا العقد أن المدعى عليه قام بشراء نصيب شقيقه ومذكور بعقد البيع المرفق صوره ضوئية منه أن العقد محرر فى 5 / 4 / 2002 والمنزل فى هذا العقد مكون من ثلاثة طوابق وهذا العقد يفضح ما فعله المتدخلين هجوميا حيث إنهم اصطنعوا عقود البيع المرفق صور ضوئية منها وكلها فى عام الفين وواحد (2001) فكيف تم شراء الدور الرابع إذ انه فى عام 2002 لم يكن موجود أصلا كما أن المدعى عليه قام بشراء نصيب شقيقه فى عام 2002 فكيف سيبيع فى عام 2001 وقام بشراء نصيب شقيقه فى المنزل المكون من ثلاثة طوابق وهذا إن دل فانه يدل أيضا على كذب شهود المتدخلين هجوميا الذين ادعوا أن المتدخلين هجوميا هم من قاموا ببناء هذه الشقق فى عام 1990 وعام 1995 والدليل على ذلك أيضا بمراجعة عدالتكم للصور الضوئية لعقود البيع المقدمة من المتدخلين هجوميا ستجدوا عدالتكم انه فى بند أيلولة الملكية للمدعى عليه فى الدعوى الماثلة (البائع فى عقود البيع) ترك المتدخلين هجوميا تاريخ تحرير هذا العقد مكانه فارغ لأنه أتضح أن هذا العقد محرر بتاريخ لاحق للتاريخ المحرر به الصور الضوئية للعقود المقدمة منهم وهذا دليل واضح وقاطع على سوء نية المتدخلين هجوميا وتعمدهم الإضرار بالمدعى واصطناعهم لعقود البيع المرفق صور ضوئية منها .

لذلك

نلتمس من عدالتكم الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 مع إلزام المدعى عليه بتسليم الشقق الثلاث خاليه من الشواغل والأشخاص والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة مع التعويض عن الضرر ورفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
صيغة دعوى فسخ عقد بيع








انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........



بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................

ومحله المختار مكتب الاستاذ /محمد جابر عيسى المحامى الكائن بشبرا الخيمة أول

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة .............

مخاطبا مع / ................







واعلنتهه بالأتى





بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .



2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.



وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .





بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , ولاجل العلم.........

ولاجل العلم.........









08 يناير 2012

مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية يأتي ذلك بالتزامن مع الاشتباكات الدامية التي يشهدها ميدان التحرير وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953.

بعد الاطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011 ،وعلى قانون العقوبات ، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شان جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

( المادة الاولى)

يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية)

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (1/أ) , (2) , (3) , (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الاتية :

مادة (1/أ):

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها

مادة (2)

مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو باحداها :

- العزل من الوظائف العامة القيادية .

- سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية

- الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم

- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

- الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولولم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة .

ويجوز الحكم برد ما افاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، كما يجوز للمحكمة ان تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضة ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة .

مادة (3) :

» تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 او الفصل فيها .

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو اكثر للأختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم اعلان المتهم بالجلسة المحددة وبإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية .

مادة (4) :

يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جديه علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم ، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشآن .

« وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة امام المحكمة »

(المادة الثالثة)

تلغي البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة)

يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون

(المادة الخامسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية (20/7/2011 )

نص المرسوم :-

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قررالمرسوم بقانون الأتي نصه وقد أصدرناه


( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد أرقام 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة و 3مكرر /ط/ فقرة أولى و16 و24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة / و29 فقرة /ثالثة/ و33 /فقرة ثانية/ و34 /فقرة أخيرة/ 57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

المادة 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة:

المادة 3 مكرر /ط/ فقرة أولى:

يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.


المادة 16 :

تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.


ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات.


المادة 24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة:

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وأخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة وعلى أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي يجرى فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الأمينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ويختص الثاني بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.


وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة وعذوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شان تطبيق الفقرة الخامسة.


المادة 29 /فقرة ثالثة/:

وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.


المادة 33 /فقرة ثانية/.

ولا يترتب على بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة /29 مكررا/ من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الأخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الأخر.


المادة 34 /فقرة أخيرة/:

ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التي تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الأصوات الصحيحة ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون.


المادة 57 :

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له.


/المادة الثانية/.

يضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1956 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 5 مكررا و 29 مكررا وفقرة ثانية للمادة 26 نصوصها الآتية:


المادة 5 مكررا:

استثناء من أحكام المادة /5/ من هذا القانون يوقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وتعرض قاعد بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من ذات الشهر وذلك فى المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية

لهذا القانون.


وتقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر.


المادة 29 مكررا:

فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي وتوضع فى الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.



المادة 36 /فقرة ثانية/:

وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.


/المادة الثالثة/.

تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا /أ/ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.


/المادة الرابعة/.

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.