بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 سبتمبر 2011

مذكرة في شأن القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها

أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:
" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
• وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -
(1) الحيازة محل الحماية:
• المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
• معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
• معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
• يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
• يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
• لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
• إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.
(2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف:
• يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.
( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات )
• تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
• يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
• كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
(3) إصدار القرار:
• يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
• ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
• ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
• يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
• يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.
• يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:
(1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
(2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
(3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.
• وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
(4) إعلان القرار وتنفيذه:
• بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )
• يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
• يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
• الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
• إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
• إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
• أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
(5) التظلم من القرار والفصل فيه:
• يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
• ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.
• ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
• ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة
إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضرنين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
• يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.
وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
• يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.
ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته
• نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:
" يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".
• اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: -
( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.
( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.
( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.
(4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
(5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:
مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.
• اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:
• يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
• يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المادة 3 من القرار )
صدر في 18 / 9 / 2004

" النائب العام "
المستشـار /
ماهر عبد الواحد

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص القيمى

اختصاص قيمى
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 781
بتاريخ 22-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى وفقا لنص المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الأموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجأ إلى التقدير على أساس آخر إلا فى حالة ما إذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد أخذ قانون المرافعات الجديد بهذه القاعدة وإن اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الأرض إلى مقدار الضريبة المربوطة عليها إذ نصت المادة 31 منه على أن يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و أن لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات أو بمعرفة خبير إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه أن الشارع هدف فى النصين القديم والجديد إلى اتخاذ أساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجأ فى تقديرها إلى المستندات أو إلى أهل الخبرة إلا إذا لم يكن مقررا عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على أساس قيمة العقار الحقيقية بشرط أن لا تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف .

( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/22 )

=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 223
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى الجزئى و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة .

( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة وأحيلت منها إلى المحكمة الابتدائية الوطنية عملا بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها فإنه يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فإذا لم تقرر إحالتها و فصلت فيها فإن قضاءها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص النوعى ، و لا يغير من ذلك أن أحدا من الخصوم لم يطلب الإحالة لأن عدم إبداء هذا الدفع لايضفى على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها إذ الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الأحتياطى ولو كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فتسرى عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، بل العبرة هى بتاريخ اعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها .


=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص النوعى و حكمت فى دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 258
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها .

( الطعن رقم 335 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الإبتدائية الإختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات .

( الطعن رقم 178 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت القساط المترتبة على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها إختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف .


=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45 من قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الإستئناف ، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام .

( الطعن رقم 111 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى أصبحت بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان الطعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
و إن كان الإختصاص القيمى من النظام العام - قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل النزاع .


=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 549
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و 200 م شهرياً و إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من القانون المدنى أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .

( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 503
بتاريخ 24-03-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى و الذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام ، و إنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية فى الدعوى يكون قضاء إنتهائيا غير جائز إستئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق .

( الطعن رقم 43 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 353
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إنجاز الأماكن ، أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و تعتبر مع باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 828
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا الحكم لذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 338 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص
خاص .


=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب ، و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها ، و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ، فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص


=================================
الطعن رقم 0274 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 854
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667
بتاريخ 10-04-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليه الأول قد رفع دعواه طالباً إثبات وفاة والده و أنه الوارث الوحيد له و يستحق جميع تركته التى حددها بأنها أطيان زراعية مساحتها 84 فدان ،32 قيراطاً ، 16 سهماً ، و محل تجارى و قدر قيمتها بمبلغ عشرين ألف جنيه و كان الثابت أن الطاعنين أسسوا الدفع بعدم الإختصاص لا على إنكار وجود هذه التركة المخلفة عن المورث ، و إنما على أساس أنه قد تصرف فيها قبل وفاته إلى زوجته المسيحية و أحد أولاده منها ، الأمر الذى ينكره المطعون عليه الأول مدعياً صورية التصرفين ، و كان التحقق من صحة هذا الدفاع الأخير يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة أخذاً بأنها دعوى وفاة و وراثة يقصد بها إثبات صفة المدعى ، و ليست نزاعاً مدنياً ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقدير قيمة الدعوى بأكثر من مائتى ألف قرش ، و هو ما يجعل الإختصاص معقود للمحكمة الإبتدائية وفق المادتين 8/6 و 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 917
بتاريخ 20-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 جنيهاً ، و تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية ، قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و رددته فى صحيفة الإستئناف طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى ، و الذى جعل هذا الإختصاص غير متعلق بالنظام العام ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها - و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص القيمى ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان الإختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-06-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً ، و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و إنتقال الملكية إليه ، و كان إختصام المشترى - فى دعوى صحة التعاقد - البائع للبائع له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به - قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه - غير مقبول . إذ كان ذلك ، فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً بالنظر فيها تبعاً و إمتداداً لإختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها - إذ هى المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى و متى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى ، و يكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية - و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له بإعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشىء عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و إرتباط هذه الطلبات به و قد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع إستئنافه و أسس على إعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الإستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو إستناداً إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكية البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 32 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0563 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 480
بتاريخ 21-02-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن محكمة شئون العمال الجزئية قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لإختصاصها قيميا بنظرها ، و كان هذا القضاء الصادر فى الإختصاص و الذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً قد أصبح إنتهائياً و حاز قوة الأمر المقضى يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجازو قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و أهدر بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 563 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1435
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
قواعد الإختصاص بالنسية لنوع الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام و تكون قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و من ثم فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب .


=================================
الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539
بتاريخ 19-02-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد أولهما أحقية المطعون ضده - العامل - فى تقاضى بدل إقامة أسوان و ثانيهما مرتبط به و مترتب عليه و هو إلزام الطاعن - رب العمل - أن يؤدى له مبلغ 200ج و 208 م قيمة ما إستحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها و إذ كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه و من ثم تختص له المحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746
بتاريخ 11-06-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
لئن كان الإختصاص القيمى يتعلق بالنظام العام إلا أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها .


=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع فى الدعوى إنما يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه و بين المالكين السابقين للعقار و من ثم فلا تسرى عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه ، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد إستئجاره لها و هو ما تمسك به فى دفاعه و كان النص فى المادة 40 من القانون سالف البيان على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد إستثنى من الأصل المقرر فى المواد 37 و 42 و 1/219 و 223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى و لو لم تزد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها .


=================================
الطعن رقم 1511 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1922
بتاريخ 24-06-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الأوراق أن محكمة طنطا قضت فى 31-5-1977 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بإعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً و أصبح هذا الحكم نهائياً و حاز قوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس .

( الطعن رقم 1511 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1672 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1095
بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى .

( الطعن رقم 1672 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/26)
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81
بتاريخ 08-01-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع و تسليمها إليها خالية و كأن التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمنياً على طلب أصلى بإنهاء عقد الإيجار بسبب إنتهاء مدته ، و طلب آخر بإخلاء العين
و تسليمها ، و هذا الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً فى الطلب الأصلى إذ هو مترتب عليه و القضاء فيه يعد قضاء فى الطلب الآخر ، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة فى مذكرته المقدمة بجلسة 1980/1/6 إذ تمسك فيها بملكيتة للأرض محل النزاع بطريق الشراء و وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفة لأنه هو المالك للأرض ، كما أشار الحكم الإبتدائى فى مدوناته إلى إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها و دفاعها بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعى ، و من ثم فإن طلب الإخلاء و التسليم لا يعد - بعد ذلك المنازعة التى ثارت بين الطرفين ، طلباً مندمجاً و يتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلى .


=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1191
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الحكم بعدم الإختصاص القيمى و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الإختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للإستئناف فى حينه ، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً و إلتزمت به المحكمة التى قضى بإختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن قوة الأمر المقضى تعلو عل إعتبارات النظام العام .

( الطعن رقم 649 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823
بتاريخ 25-09-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لإنتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار إنصبت على أرض فضاء و لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، و من ثم فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الإمتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتاد العقد إليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1973/5/23 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى و كان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الإمتداد القانونى إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً إمتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أو أن عقد الإيجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدنى و لا يلحقه الأمتداد القانونى أخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانو رقم 91 لسنة 1980
و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض فى حين أن المنازعة فى إمتداد العقد - و هى أعم و أشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى يتعلق بالإمتداد أياً كان وجه الرأى فى هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 8/37 مرافعات إستثناء من القاعدة العامة التى تعول على قيمة الطلب الأصلى أو الطلب العارض فى تقدير قيمة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الإختصاص القيمى و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف ، و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 909 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/25 )
=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذا كانت ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى أن قيمة الدعوى فى طلب الفسخ تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد و هى المدة المحددة لدفع الأجرة التى تدخل فى حدود الإختصاص القيمى لمحكمة المواد الجزئية - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 101 من قانون المرافعات . مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و تقدير المقابل النقدى عنها فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص القيمى

اختصاص قيمى
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 781
بتاريخ 22-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى وفقا لنص المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الأموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجأ إلى التقدير على أساس آخر إلا فى حالة ما إذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد أخذ قانون المرافعات الجديد بهذه القاعدة وإن اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الأرض إلى مقدار الضريبة المربوطة عليها إذ نصت المادة 31 منه على أن يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و أن لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات أو بمعرفة خبير إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه أن الشارع هدف فى النصين القديم والجديد إلى اتخاذ أساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجأ فى تقديرها إلى المستندات أو إلى أهل الخبرة إلا إذا لم يكن مقررا عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على أساس قيمة العقار الحقيقية بشرط أن لا تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف .

( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/22 )

=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 223
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى الجزئى و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة .

( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة وأحيلت منها إلى المحكمة الابتدائية الوطنية عملا بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها فإنه يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فإذا لم تقرر إحالتها و فصلت فيها فإن قضاءها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص النوعى ، و لا يغير من ذلك أن أحدا من الخصوم لم يطلب الإحالة لأن عدم إبداء هذا الدفع لايضفى على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها إذ الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الأحتياطى ولو كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فتسرى عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، بل العبرة هى بتاريخ اعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها .


=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص النوعى و حكمت فى دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 258
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها .

( الطعن رقم 335 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الإبتدائية الإختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات .

( الطعن رقم 178 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت القساط المترتبة على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها إختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف .


=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45 من قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الإستئناف ، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام .

( الطعن رقم 111 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى أصبحت بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان الطعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
و إن كان الإختصاص القيمى من النظام العام - قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل النزاع .


=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 549
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و 200 م شهرياً و إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من القانون المدنى أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .

( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 503
بتاريخ 24-03-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى و الذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام ، و إنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية فى الدعوى يكون قضاء إنتهائيا غير جائز إستئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق .

( الطعن رقم 43 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 353
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إنجاز الأماكن ، أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و تعتبر مع باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 828
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا الحكم لذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 338 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص
خاص .


=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب ، و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها ، و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ، فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص


=================================
الطعن رقم 0274 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 854
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667
بتاريخ 10-04-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليه الأول قد رفع دعواه طالباً إثبات وفاة والده و أنه الوارث الوحيد له و يستحق جميع تركته التى حددها بأنها أطيان زراعية مساحتها 84 فدان ،32 قيراطاً ، 16 سهماً ، و محل تجارى و قدر قيمتها بمبلغ عشرين ألف جنيه و كان الثابت أن الطاعنين أسسوا الدفع بعدم الإختصاص لا على إنكار وجود هذه التركة المخلفة عن المورث ، و إنما على أساس أنه قد تصرف فيها قبل وفاته إلى زوجته المسيحية و أحد أولاده منها ، الأمر الذى ينكره المطعون عليه الأول مدعياً صورية التصرفين ، و كان التحقق من صحة هذا الدفاع الأخير يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة أخذاً بأنها دعوى وفاة و وراثة يقصد بها إثبات صفة المدعى ، و ليست نزاعاً مدنياً ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقدير قيمة الدعوى بأكثر من مائتى ألف قرش ، و هو ما يجعل الإختصاص معقود للمحكمة الإبتدائية وفق المادتين 8/6 و 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 917
بتاريخ 20-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 جنيهاً ، و تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية ، قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و رددته فى صحيفة الإستئناف طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى ، و الذى جعل هذا الإختصاص غير متعلق بالنظام العام ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها - و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص القيمى ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان الإختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-06-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً ، و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و إنتقال الملكية إليه ، و كان إختصام المشترى - فى دعوى صحة التعاقد - البائع للبائع له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به - قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه - غير مقبول . إذ كان ذلك ، فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً بالنظر فيها تبعاً و إمتداداً لإختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها - إذ هى المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى و متى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى ، و يكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية - و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له بإعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشىء عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و إرتباط هذه الطلبات به و قد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع إستئنافه و أسس على إعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الإستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو إستناداً إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكية البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 32 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0563 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 480
بتاريخ 21-02-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن محكمة شئون العمال الجزئية قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لإختصاصها قيميا بنظرها ، و كان هذا القضاء الصادر فى الإختصاص و الذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً قد أصبح إنتهائياً و حاز قوة الأمر المقضى يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجازو قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و أهدر بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 563 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1435
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 3
قواعد الإختصاص بالنسية لنوع الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام و تكون قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و من ثم فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب .


=================================
الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539
بتاريخ 19-02-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد أولهما أحقية المطعون ضده - العامل - فى تقاضى بدل إقامة أسوان و ثانيهما مرتبط به و مترتب عليه و هو إلزام الطاعن - رب العمل - أن يؤدى له مبلغ 200ج و 208 م قيمة ما إستحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها و إذ كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه و من ثم تختص له المحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746
بتاريخ 11-06-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
لئن كان الإختصاص القيمى يتعلق بالنظام العام إلا أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها .


=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع فى الدعوى إنما يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه و بين المالكين السابقين للعقار و من ثم فلا تسرى عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه ، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد إستئجاره لها و هو ما تمسك به فى دفاعه و كان النص فى المادة 40 من القانون سالف البيان على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد إستثنى من الأصل المقرر فى المواد 37 و 42 و 1/219 و 223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى و لو لم تزد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها .


=================================
الطعن رقم 1511 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1922
بتاريخ 24-06-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الأوراق أن محكمة طنطا قضت فى 31-5-1977 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بإعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً و أصبح هذا الحكم نهائياً و حاز قوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس .

( الطعن رقم 1511 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1672 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1095
بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى .

( الطعن رقم 1672 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/26)
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81
بتاريخ 08-01-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 4
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع و تسليمها إليها خالية و كأن التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمنياً على طلب أصلى بإنهاء عقد الإيجار بسبب إنتهاء مدته ، و طلب آخر بإخلاء العين
و تسليمها ، و هذا الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً فى الطلب الأصلى إذ هو مترتب عليه و القضاء فيه يعد قضاء فى الطلب الآخر ، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة فى مذكرته المقدمة بجلسة 1980/1/6 إذ تمسك فيها بملكيتة للأرض محل النزاع بطريق الشراء و وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفة لأنه هو المالك للأرض ، كما أشار الحكم الإبتدائى فى مدوناته إلى إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها و دفاعها بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعى ، و من ثم فإن طلب الإخلاء و التسليم لا يعد - بعد ذلك المنازعة التى ثارت بين الطرفين ، طلباً مندمجاً و يتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلى .


=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1191
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الحكم بعدم الإختصاص القيمى و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الإختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للإستئناف فى حينه ، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً و إلتزمت به المحكمة التى قضى بإختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن قوة الأمر المقضى تعلو عل إعتبارات النظام العام .

( الطعن رقم 649 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823
بتاريخ 25-09-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لإنتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار إنصبت على أرض فضاء و لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، و من ثم فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الإمتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتاد العقد إليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1973/5/23 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى و كان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الإمتداد القانونى إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً إمتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أو أن عقد الإيجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدنى و لا يلحقه الأمتداد القانونى أخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانو رقم 91 لسنة 1980
و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض فى حين أن المنازعة فى إمتداد العقد - و هى أعم و أشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى يتعلق بالإمتداد أياً كان وجه الرأى فى هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 8/37 مرافعات إستثناء من القاعدة العامة التى تعول على قيمة الطلب الأصلى أو الطلب العارض فى تقدير قيمة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 2
إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الإختصاص القيمى و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف ، و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 909 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/25 )
=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
إذا كانت ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى أن قيمة الدعوى فى طلب الفسخ تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد و هى المدة المحددة لدفع الأجرة التى تدخل فى حدود الإختصاص القيمى لمحكمة المواد الجزئية - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 101 من قانون المرافعات . مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و تقدير المقابل النقدى عنها فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

اختصاص نوعي في منازعات التنفيذ

جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 1708 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


اجراءات الحجز والبيع الادارى. ق 308 لسنة 1955. لا تعد من قبيل الاوامر الادارية. بل هى وليده نظام خاص. اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به. اسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.


القاعدة


اجراءات الحجز والبيع الادارى كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الأوامر التى لا يجوز للمحاكم إلغاءها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هى وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات - بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة - تحصيل ما يتأخر لها لدى الأفراد من مستحقات وعلى هذا الأساس يختص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.



جلسة الاثنين 21 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 3257 لسنة 58 ق


ملخص القاعدة


منازعات التنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ وحده دون سواه.


القاعدة


وكان مؤدى نص المادة (109) من القانون سالف الذكر أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها نوعيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان مفاد النص فى المادة (275) من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ولما كان الثابت أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مقدار الدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة (343) من قانون المرافعات، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملا بنص المادة (275) سالفة الذكر وتخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى، وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه:-

"على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة"، وإذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى بما يوجب نقضه لذلك دون حاجة لبحث أسباب الطعن، ويتعين إعمالا لحكم المادة 269-1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة محكمة الإسكندرية الإبتدائية بنظرها.

الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا

ماهية الاختصاص النوعي :

الاختصاص النوعي هو سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم - الوسيط في شرح قانون المرافعات الفقيه الأستـاذ الدكتور فتحي والي الطبعة الثامنة ص 974 .

الإحالة بناء علي عدم الاختصاص النوعي وبيان الغاية منه :

الإحالة كما ذكرنا آنفاً هي نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها ابتداء إلى محكمة أخري ، وينظم قانون المرافعات أربع أسباب للإحالة هي :
أولاً : الإحالة بسب عدم الاختصاص .
ثانياً : الإحالة بسبب اتفاق الخصوم .
ثالثاً : الإحالة بسبب وحدة الدعوى أمام محكمتين .
رابعاً : الإحالة بسبب الارتباط .
والحكمة من الإحالة - عموماً - الاقتصاد في الوقت وفي الإجراءات والنفقات حتى لا يتحمل المدعي أعباء رفع دعوى جديدة .

الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص النوعي :


الاختصاص النوعي ابتدائيا للمحاكم الجزئية : مادة 42 مرافعات
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

الاختصاص النوعي انتهائيا للمحاكم الجزئية : مادة 43 مرافعات
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:-
1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3. دعاوى قسمة المال الشائع .
4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات وتحديدها.


الاختصاص النوعي لقاضي الأمور الوقتية : مادة 45 مرافعات

يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية : مادة 47 مرافعات

تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

الاختصاص النوعي للمحاكم الاستئناف : مادة 48 مرافعات

تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.

الاختصاص النوعي لمحكمة النقض : المواد 48 2 ، 249 ، 250 مرافعات
تختص هذه المحكمة نوعيا بنظر الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الواردة بالمادة 248 ، وفي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) في الأحوال الواردة بالمادتين 249 ، 250 من قانون المرافعات .

المقصود بعبارة (( بالحالة التي تكون التي تكون عليها )) في تنفيذ أمر الإحالة .


المقصود بالحالة التي تكون عليها الدعوى أن تحال الدعوى بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحال منها صحيحاً يبقي صحيحاً ومن ثم يجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما المحكمة المحال إليها علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها .


ويقول العميد الدكتور : أحمد أبو الوفا عميد فقه المرافعات " علي المحكمة الأخيرة - المحال إليها - نظر الدعوى بحالتها التي أحيلت بها ، ذلك أن الخصومة تمتد إلى المحكمة المحال إليها ، وتبقي الإجراءات التي تمت قبل الإحالة صحيحة بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى ، فعلي المحكمة المحال إليها أن تتابع نظر الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وينبني علي ذلك أنه إذا كانت المحكمة المحيلة قد قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين أو أحدهما ، فإن للمحكمة المحال إليها الاعتداد بهذا التحقيق ، وإذا كان حق الخصم في إبداء دفع شكلي قد سقط لعدم إبدائه أمام المحكمة المحيلة فلا يجوز إبداؤه أمام المحكمة المحال إليها .

وقد قضي نقضاً في هذا الشأن : إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها أمرت بإحالة الدعوى بحالتها الي المحكمة المختصة ، والمقصود بكلمة " حالتها " الواردة في النص ، أن الدعوى تحال بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحيلة صحيحاً يبقي صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ويجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما هذه المحكمة الأخيرة علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها "
( الطعن رقم 7654 لسنة 70 ق جلسة 20/6/2000م )




تكييف الدفع : على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكيفها الصحيح بغض الطرف عن التكييف القانوني الذي يطرحه كل من المدعي والمدعي عليه .

تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية : تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات : العبرة فى تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات .

بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة : إن المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة ولاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور.

إن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسـألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في الاختصاص .

إذا كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن " عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيه .
( الطعن 351 لسنة 24 مكتب فني 10 صفحة 101 بتاريخ 29-01-1959)

تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فى شأن الاختصاص

لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على " عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فى شأن الاختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الابتدائية " بهيئة استئنافيه " فى هذا النظر الخاطئ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن 355 لسنة 24 ق جلسة19/11/ 1959 )
اتفاق الخصوم علي اختصاص نوعي مغاير

ما قرره الحكم من انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعي من النظام العام أن يصبح الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على اختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين " محكمة المدعى " هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو اتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى .
( الطعن 166لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة 701 بتاريخ 24-03-1966)

تجاوز حدود الاختصاص النوعي .

…، و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جميـع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربي و الاقتصاد الوطني ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية " و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة و وقتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967 ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة و اعتباره كأن لم يكن .
( الطعن 16 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 128 بتاريخ 29-12-1977)

الطلبات الفرعية وأثرها علي تغيير الاختصاص النوعي

إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من اختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هي الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لاختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر أي من الدعويين - لقيام هذا الاتفاق على اختصاصها من جهة ولأن عدم الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الاختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ _/_/___م وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى _/_/___م - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى انتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ _/_/___م هو حكم قطعي قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم اختصاصها بالحكم بالمبلغ الذي ظهر من فحص الخبير ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنـا باختصـاص المحكمـة
الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون .
( الطعن 351 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 )

الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعلاقته بالإخلال بحق الدفاع :

إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعي وأنها أبدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم .
( الطعن 129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة 1676بتاريخ 14-11-1967)

القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي :

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمني فى شأن الاختصاص .
( الطعن 206لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة 422 بتاريخ 10-02-1976)


إن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالاختصاص النوعي .

إذا كان القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب ، لا ينطوى على قضاء بعدم الاختصاص ، فلا محل للتذرع بحكم المادة 135 من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم 100 لسنة 1963 - لإثبات الدفع بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل فى نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالاختصاص النوعي .
( الطعن 21 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة 123 بتاريخ 09-01-1974)

إذ كانت الدائرة التي أصدرت الحكم فى طلب رد القاضي قد اختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلي لكل محكمة ، فإن ذلك لا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم و تكون هذه الدائرة باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مختصة نوعياً بالفصل ابتدائيا فى طلب الرد .

الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا

ماهية الاختصاص النوعي :

الاختصاص النوعي هو سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم - الوسيط في شرح قانون المرافعات الفقيه الأستـاذ الدكتور فتحي والي الطبعة الثامنة ص 974 .

الإحالة بناء علي عدم الاختصاص النوعي وبيان الغاية منه :

الإحالة كما ذكرنا آنفاً هي نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها ابتداء إلى محكمة أخري ، وينظم قانون المرافعات أربع أسباب للإحالة هي :
أولاً : الإحالة بسب عدم الاختصاص .
ثانياً : الإحالة بسبب اتفاق الخصوم .
ثالثاً : الإحالة بسبب وحدة الدعوى أمام محكمتين .
رابعاً : الإحالة بسبب الارتباط .
والحكمة من الإحالة - عموماً - الاقتصاد في الوقت وفي الإجراءات والنفقات حتى لا يتحمل المدعي أعباء رفع دعوى جديدة .

الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص النوعي :


الاختصاص النوعي ابتدائيا للمحاكم الجزئية : مادة 42 مرافعات
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

الاختصاص النوعي انتهائيا للمحاكم الجزئية : مادة 43 مرافعات
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:-
1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3. دعاوى قسمة المال الشائع .
4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات وتحديدها.


الاختصاص النوعي لقاضي الأمور الوقتية : مادة 45 مرافعات

يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية : مادة 47 مرافعات

تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

الاختصاص النوعي للمحاكم الاستئناف : مادة 48 مرافعات

تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.

الاختصاص النوعي لمحكمة النقض : المواد 48 2 ، 249 ، 250 مرافعات
تختص هذه المحكمة نوعيا بنظر الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الواردة بالمادة 248 ، وفي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) في الأحوال الواردة بالمادتين 249 ، 250 من قانون المرافعات .

المقصود بعبارة (( بالحالة التي تكون التي تكون عليها )) في تنفيذ أمر الإحالة .


المقصود بالحالة التي تكون عليها الدعوى أن تحال الدعوى بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحال منها صحيحاً يبقي صحيحاً ومن ثم يجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما المحكمة المحال إليها علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها .


ويقول العميد الدكتور : أحمد أبو الوفا عميد فقه المرافعات " علي المحكمة الأخيرة - المحال إليها - نظر الدعوى بحالتها التي أحيلت بها ، ذلك أن الخصومة تمتد إلى المحكمة المحال إليها ، وتبقي الإجراءات التي تمت قبل الإحالة صحيحة بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى ، فعلي المحكمة المحال إليها أن تتابع نظر الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وينبني علي ذلك أنه إذا كانت المحكمة المحيلة قد قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين أو أحدهما ، فإن للمحكمة المحال إليها الاعتداد بهذا التحقيق ، وإذا كان حق الخصم في إبداء دفع شكلي قد سقط لعدم إبدائه أمام المحكمة المحيلة فلا يجوز إبداؤه أمام المحكمة المحال إليها .

وقد قضي نقضاً في هذا الشأن : إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها أمرت بإحالة الدعوى بحالتها الي المحكمة المختصة ، والمقصود بكلمة " حالتها " الواردة في النص ، أن الدعوى تحال بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحيلة صحيحاً يبقي صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ويجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما هذه المحكمة الأخيرة علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها "
( الطعن رقم 7654 لسنة 70 ق جلسة 20/6/2000م )




تكييف الدفع : على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكيفها الصحيح بغض الطرف عن التكييف القانوني الذي يطرحه كل من المدعي والمدعي عليه .

تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية : تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات : العبرة فى تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات .

بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة : إن المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة ولاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور.

إن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسـألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في الاختصاص .

إذا كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن " عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيه .
( الطعن 351 لسنة 24 مكتب فني 10 صفحة 101 بتاريخ 29-01-1959)

تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فى شأن الاختصاص

لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على " عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فى شأن الاختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الابتدائية " بهيئة استئنافيه " فى هذا النظر الخاطئ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن 355 لسنة 24 ق جلسة19/11/ 1959 )
اتفاق الخصوم علي اختصاص نوعي مغاير

ما قرره الحكم من انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعي من النظام العام أن يصبح الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على اختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين " محكمة المدعى " هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو اتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى .
( الطعن 166لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة 701 بتاريخ 24-03-1966)

تجاوز حدود الاختصاص النوعي .

…، و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جميـع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربي و الاقتصاد الوطني ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية " و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة و وقتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967 ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة و اعتباره كأن لم يكن .
( الطعن 16 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 128 بتاريخ 29-12-1977)

الطلبات الفرعية وأثرها علي تغيير الاختصاص النوعي

إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من اختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هي الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لاختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر أي من الدعويين - لقيام هذا الاتفاق على اختصاصها من جهة ولأن عدم الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الاختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ _/_/___م وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى _/_/___م - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى انتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ _/_/___م هو حكم قطعي قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم اختصاصها بالحكم بالمبلغ الذي ظهر من فحص الخبير ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنـا باختصـاص المحكمـة
الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون .
( الطعن 351 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 )

الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعلاقته بالإخلال بحق الدفاع :

إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعي وأنها أبدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم .
( الطعن 129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة 1676بتاريخ 14-11-1967)

القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي :

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمني فى شأن الاختصاص .
( الطعن 206لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة 422 بتاريخ 10-02-1976)


إن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالاختصاص النوعي .

إذا كان القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب ، لا ينطوى على قضاء بعدم الاختصاص ، فلا محل للتذرع بحكم المادة 135 من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم 100 لسنة 1963 - لإثبات الدفع بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل فى نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالاختصاص النوعي .
( الطعن 21 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة 123 بتاريخ 09-01-1974)

إذ كانت الدائرة التي أصدرت الحكم فى طلب رد القاضي قد اختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلي لكل محكمة ، فإن ذلك لا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم و تكون هذه الدائرة باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مختصة نوعياً بالفصل ابتدائيا فى طلب الرد .