بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 يونيو 2010

الكتاب الدوري للنيابة العامة بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي








كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي



‏صدر القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006



لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة .



وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطي وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية .



فإنه تطبيقا للأحكام التي تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بتا حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلي:



أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطي





يجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:



- الجنايات .



- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.



ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر .



ولا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية :



1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا .



2- الخشية من هروب المتهم .



3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .



4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب عليه جسامة الجريمة .



5- ويجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة .



لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له والآتي بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر .



إذا رأى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير للحبس الاحتياطي.



يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.







ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطي







يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:



1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنه .



2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .



3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .



إذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.



لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الأمر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير .



ويسرى في شأن مدة التدبير ومدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .







ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه



يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها، ويراعى فى هذا الشأن ما يلي :



1- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنه أمر الحبس الصادر منه.



2- يحرر عضـو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة.



3- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه في الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.



4- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء أكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فيكتفي في بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها في أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتم النيابة .



5- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية .



6- يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبس ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة .



7- يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحفوظة في الملف .







رابعا : حبس المتهمين الأحداث



لا يجوز حبس المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .



إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .



يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .





لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لا يجوز في هذا السن .







خامسا: مدة الحبس الاحتياطي وإجراءات مدها





الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل .



إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .



فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .



لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنباتية والقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية .



يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .



إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .



وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .



يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطي سواء كان صادرا من القاضي الجزئي أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر ويراعى فى هذا الشأن القواعد المشار إليها سلفا في البند الثالث بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصـادرة بمد الحبس الاحتياطي على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب.







سادسا : استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي



- يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق في الجنايات الآتية:

- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.

- الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

- المفرقعات.

- اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

وهى الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

- ويكون للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها في البند خامسا في تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما.

- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي في هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.

- كما يجوز للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي فى تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهى :

1. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

2. الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:

أ‌. الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ).

ب‌. الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ).

ت‌. الباب الثاني مكررا ( المفرقعات ).

ث‌. المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق ).

ج‌. المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب ).

ح‌. المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة ).

خ‌. المادة 176 ( التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ).

د‌. المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين ).

ذ‌. المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ).

3. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.

4. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1914 بشأن التجمهر.

5. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات.

- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق فى الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " السالف بيانها من وكيل نيابة على الأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي.

- يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائم سالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية إتباع ما يلى:

- يأمر عضو النيابة المختص بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى تبين له بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه قيام دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتى يجوز فيها قانونا حبس المتهم احتياطيا.

- ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبس المشار إليه فى البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما.

- على عضو النيابة المختص قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره ويسأله عما إذا كان لديه أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبس المتهم لمدة يحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

- إذا لم ينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس الاحتياطي زيادة على مدة الخمس وأربعين يوما المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه في شان تخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فى مد الحبس الاحتياطي في تحقيق جرائم الإرهاب بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية.

- فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى المقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فى البند خامسا.

- يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا أو بمد هذا الحبس عند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى وكذا عند مباشرة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبق بيانه فى البند ثالثا.







سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه







- الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا لمدة الحبس الاحتياطى المشار إليه فى البند خامسا.

- يراعى تسبب الأمر الجديد الصادر بحبس المتهم وكذا تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس وفقا لما سلف بيانه فى البند ثالثا.



- يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمر بأحد التدابير السالف بيانها المشار إليها فى البند ثانيا.







ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس





- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أى وقت من تاريخ صدور امر الحبس او مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ قرار الرفض.



- يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذ الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " ) والمرفق صورته بهذا الكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.

- يجوز للمتهم أو وكيله التقرير باستئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمر وقبل أن تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه.

- يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئى ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا كان امر الحبس او مدة صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك.



- يجب الإفراج عن المتهم إذا لم يفصل فى الطعن فى أمر الحبس الاحتياطى أو مدة خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن.



تاسعا: استئناف أمر الإفراج المؤقت





- للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.



- يكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر.

- يتم استئناف أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 14 " نيابة " ) والمرفق صورته فى هذا الكتاب ويجب على عضو النيابة المستأنف أن يحدد الجلسة لنظر الاسئتناف بما لا يجاوز ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به والتوقيع على تقرير الاستئناف.



- يرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من القاضى الجزئى أو من قاضى التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.



- يجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف.

- ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا فى حالتين:

أ‌. إذا لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المقرر قانونا ( أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ).



- إذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية.



- يجب على أعضاء النيابة عرض القضايا التى تم فيها استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذه الحبس أو الإفراج المؤقت على دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات المخصصة لنظر هذا الاستئناف ضمانا لحسن سير الإجراءات.



- تقيد البيانات المتعلقة بإجراءات استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس أو أوامر الإفراج المؤقت او الفصل فيها بسجل قيد قضايا المحبوسين احتياطيا المنصوص عليها فى المادة ( 122 ) من التعليمات الكتابية للنيابات وفى أجندة التحقيق المشار إليها فى المادة ( 625 ) من التعليمات القضائية للنيابات.



عاشرا: نشر الحكم ببراءة من سبق حبسه احتياطيا





النيابة العامة هى المنوط بها الأمر باتخاذ إجراءات نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.



- تقوم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة المشار إليها فى البند السابق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أو أحد ورثته.



- لا تتم إجراءات النشر فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا بعد موافقة النيابة العامة وذلك إذا ما رأت أن الواقعة بحسب ظروفها تتطلب ذلك.



- تعرض ملفات القضايا المحكوم فيها بالبراءة والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا قبل إيداعها قلم الحفظ على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته فى شأن نشر هذه الأحكام وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر.



- ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية سجل تقيد فيه بيانات القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الصادر فيها أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا وقرارات النيابة العامة بشأن النشر وإجراءات تنفيذ هذه القرارات.



والله ولى التوفيق





صدر في 18/7/2006





النائب العام





ا







صيغة طلب تسليم سيارة لمالكها حسن النية








صيغة طلب تسليم سيارة لمالكها حسن النية







السيد الاستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابة ......... الكلية



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمة لسيادتكم ...... ومهنته ...... والمقيم برقم ...... وموطنه المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



وأتشرف بعرض الأتي :-



الطالب وهو المالك للسيارة رقم ......... ملاكي ......... فوجيء بالأمر بضبطها في المحضر رقم ...... والمتهم فيه ........ بدعوى أنها مسروقة .( أو أن أورقها مزورة )



ولما كان الطالب يملك هذه السيارة بموجب عقد بيع مؤرخ صادر له من معرض سيارات ....... ولما كان هذا المعرض يتجر في مثل هذه الأنواع من السيارات وقد اشتراها منه بثمن المثل كما هو الثابت بعقد شرائه لها ومن ثم فهو حسن النية .



لذلك



يلتمس الطالب :-



بصفة أصليه : صدور أمر سيادتكم بتسليم الطالب السيارة رقم ....... ملاكي ....... والمضبوطة على ذمة المحضر رقم .........



بصفة احتياطيه :- التفضل بعرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



وكيل الطالب


محمد جابر عيسى  المحامي









صيغة إيصال أمانة








إيصـــال أمانــة





استملت أنا/ .............................. .................. المقيم .............................. ........................... محافظة .............................

واحمل بطاقة رقم ............................. شخصية / عائلية الصـادرة بتاريــخ / / 19

من السيد/ .............................. .................. المقيم .............................. ........................... محافظة .............................

مبلغ/ .............................. .................... جنيها مصريا , على سبيل الأمانة للقيام بتوصيلها وتسليم المبلغ إلى السيد / .............................. ........... المقيم .............................. ................... محافظة ..........................

وإذا لم أقم بتسليم هذا المبلغ أكون مبددا وخائنا للأمانة وأتحمل المسئولية الجنائية المترتبة على ذلك.

وهذا إيصال منى يفيد الاستلام ,,,

المقـر بمـا فيــه





تقرير بالطعن بالتزوير








صيغة تقرير بالطعن بالتزوير



في الدعوى رقم .......لسنة ..... مدنى كلى .....



المرفوعة من السيد / .......... بصفتة مدعى



ضـــــــــــــــــــد



السيد/............. . بصفته مدعى عليه



أنه في يوم .........الموافق .../.../...... الساعة



بقلم كتاب المحكمة أمامي أنا.........أمين السر .



حضر السيد / ............ المدعى في الدعوى رقم .......لسنة ..... مدني كلى ..... المرفوعة منه ضد السيد / ............. وقرر أنه يطعن بالتزوير على ......... المؤرخ .../.../....الذي قدمه المدعى عليه بحافظة المستندات بجلسة .../.../..... والمنسوب صدوره من المدعى والمتضمن ..... ............. .



وينصب الطعن بالتزوير عن هذا العقد صلبا وتوقيعا . حيث أن المدعى لم تصدر منه أيا من التصرفات التي يحويها ذلك المستند أو يقم بالتوقيع على هذا المستند .



وتحرر هذا التقرير وموقع منا ومن الطاعن .



الطاعن أمين السر



ولأجل العلم/





صيغة تظلم للمحامي العام من قرار النيابة برفض رد مضبوطات












صيغة تظلم للمحامى العام



من رفض وكيل النيابة تسليم الأشياء المضبوطة





السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية

تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمة لسيادتكم ...... ومهنته ...... والمقيم برقم ...... وموطنه المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



وأتشرف بعرض الأتي :-



بتاريخ ...... وأثناء تحقيق الجنحة أو الجناية رقم ...... تم ضبط الأشياء الآتية ........ ( تذكر الأشياء )



وحيث أنه وقد أصدر السيد وكيل نيابة ........ الجزئية المحقق قرارا بالتحفظ على تلك الأشياء على ذمة القضية . ولما كانت هذه الأشياء ملك للطالب وفقا للمستندات المرفقة ( ترفق المستندات الدالة على الملكية ) كما وأن هذه الأشياء ليست محلا للسير في الدعوى وليست محلا للمصادرة فقد تقدم الطالب بتاريخ ....... بطلب إلى السيد وكيل النيابة ........ الجزئية المحقق يطلب فيه تسليمه تلك الأشياء ولكنه فوجيء برفض الطلب .



ولما كان هذا الرفض إجحاف بحقوقه ومن ثم فهو يتظلم منه إلى سيادتكم .



ويلتمس الطالب :-



أصليا :- صدور أمر سيادتكم بإلغاء قرار النيابة الجزئية والأمر بتسليمي تلك الأشياء المشار إليها سلفا.



احتياطيا :- التفضل بعرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



وكيل الطالب /



محمد جابر عيسى المحامي







صيغة طلب للناية العامة برد مضبوطات








صيغة طلب إلى وكيل النيابة المحقق برد مضبوطات



السيد الأستاذ وكيل نيابة .......



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمة لسيادتكم ...... ومهنته ...... والمقيم برقم ...... وموطنه المختار مكتب الاستاذ /محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ...........................................



وأتشرف بعرض الأتي :-



بتاريخ ....... وأثناء تحقيق الجنحة أو الجناية رقم ......... تم ضبط الأشياء الآتية ...... ( تذكر الأشياء ) وقد صدر قرار سيادتكم بالتحفظ عليها على ذمة القضية .



وحيث أن هذه الأشياء ملك للطالب وفقا للمستندات المرفقة ( ترفق المستندات الدالة على الملكية وهى غير لازمة للسير في الدعوى كما وإنها ليست محلا للمصادرة .



ويلتمس الطالب :-



صدور أمر سيادتكم برد الأشياء المضبوطة على ذمة الجنحة أو النيابة رقم .... والسالف الأشياء إليها .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



وكيل الطالب /   
 محمد جابر عيسى  المحامي









صيغة إعلان بترك الدعوى المدنية








صيغة إعلان بترك الدعوى المدنية



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد /............................والمقيم ..........ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ .............................................................



أنا............محضر محكمة..............قد أتنقلت إلى محل اقامة



السيد/ ..............ومهنته ............. والمقيم في .......................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالاتي



أقام المعلن إليه ضد الطالب الجنحة المباشرة رقم .....لسنة .... جنح محكمة ......موجها إليه الاتهام بأنه ....... ..... طالباً من النيابة العامة تطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها بالمادة ... من قانون العقوبات ، والتعويض المدني بمبلغ 0000 جنية على سبيل التعويض المؤقت .



وحيث تداولت الجنحة أمام المحكمة المختصة بنظرها وحضر المتهم بجلسة .../.../... ولكن لم يحضر المدعى بالحق المدني أو وكيلة فقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى وإعلان المدعى بالحق المدني باعتباره تاركاً لدعواه المدنية لجلسة .../..../.....



وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهت علية باعتباره تاركا لدعواه المدنية في الجنحة رقم ... لسنة .... المحدد لنظرها جلسة .... أمام محكمة .... في حال عدم حضوره لمباشرة دعواه .



ولأجل العلم /





صيغة دعوى جنحة إهانة موظف عام








صيغة دعوى جنحة اهانة موظف عام



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ......................



أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الاستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ ......... بدائرة قسم...........قام المعلن إليه الأول بتوجيه الإهانة إلى الطالب وكانت تلك الإهانة عن طريق ( الإشارة او القول أو التهديد ) وذلك بأن اهانة بـ ...... تذكر الإهانة تفصيلا وتذكر الألفاظ صريحة كما حصلت أو الإشارات كما تم فعلها أو التهديد على النحو الذي ورد ولما كان ذلك وقد حدث من المعلن إليه الأول وكان الطالب أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهو الذي يعمل موظفا عموميا بكونه تذكر وظيفة الطالب وجهتها .



وحيث ان المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة اهانة موظف عام المنصوص عليها في المادة 133 مكررا من قانون العقوبات.



ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ......... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



لذلك



انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة........الكائنة ...........وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق ........لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 133مكررا من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ...... بدائرة قسم ....... قد أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو شخص مكلف بخدمة عامة أو احد أعضاء المحكمة القضائية أو الإدارية وذلك أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /









صيغة دعوى جنحة تزوير في عقد إيجار










صيغة دعوى جنحة تزوير عقد ايجار



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن يــ ..................................................


أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بموجب عقد ايجار استأجر السيد /......... من الطالب ما هو عبارة عن الشقة الكائنة بملك الطالب بالعقار رقم ...شارع ....., قسم .... محافظة .....وهى مكونة من ........... وذلك بقيمة ايجارية قدرها ...جنية .



وحيث أن الطالب استصدر ضد المستأجر أمر حجز تحفظي رقم ... لسنة ... وعند البدء في توقيع الحجز بتاريخ ......... تبين ترك المذكور للعين وقيام المعلن إليه الأول باغتصابها كما قام بتزوير عقد ايجار نسب صدور الي وتم إدخال التليفون والإنارة بموجب العقد المزور وقد تبين ذلك من محضر الحجز التحفظي سالف البيان مما يقطع بتزوير ذلك المحرر العرفي واستعماله بأن قدمه لشركة كهرباء ...... لتركيب عداد الإنارة.وكذا إلى هيئة المواصلات السلكية سنترال ... للتعاقد على التليفون رقم .......... بناء على هذا العقد المزور وما أن علم الطالب ذلك من محضر الحجز المذكور سارع الي تحرير المحضر رقم ......لسنة .... ادارى قسم .....ضد المعلن إليه بشأن واقعة تزوير العقد واستعماله .



ولما كان ما قام به المعلن إليه الأول يكون جريمة التزوير في محرر عرفي ( عقد الإيجار ) وقام باستعماله بأن قدمه إلى شركة الكهرباء وسنترال ...وتم به إدخال عداد الكهرباء وتوصيل التليفون رقم ...... الأمر الذي به تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادتين رقم 214 مكرر و215 عقوبات .



ولما كان الطالب قد أصابه أضرار مادية وأدبية نتيجة لذلك يقدرها مؤقتا بمبلغ ...... جنية على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب والنفاذ بلا كفالة .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل اقامة المرغوب في إعلانهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح ....... الجزئية الكائنة ...... وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ..... الموافق ...... أمام الدائرة رقم ... وذلك ليسمع المعلن إليه الأول بتطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادتين 214 مكرر و215 من قانون العقوبات وذلك لأنة زور على الطالب محررا هو عقد ايجار واستعمله بتقديمه الي شركة الكهرباء وسنترال ..... وقام بإدخال عداد الإنارة والتليفون المبينين بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ ..... مع إلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ....... جنية مصريا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . مع حفظ باقي حقوق الطالب الأخرى .



ولأجل العلم /





صيغة دعوى جنحة تزوير في إعلام وراثة








صيغة دعوى جنحة تزوير في إعلام وراثة



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ /حمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ  ....................................................................



أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ .......... بدائرة قسم ..........قام المعلن إليه الأول باستخراج إعلام شرعي باسم المرحوم /.......... ولكن قام بالتزوير في ذلك المحرر بأن لم يذكر اسم الطالب مع أنه أحد الورثة الشرعيين أو ذكر أسماء ....... كورثة شرعيين على خلاف الحقيقة وذلك بهدف عدم استحقاقه لنصيبه من التركة التي هي عبارة عن ..........أو بهدف تمكين الآخرين من الحصول على مال ليس من حقهم شرعا .



وحيث ان المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التزوير في الإعلام الشرعي المنصوص عليها في المادة 226من قانون العقوبات .



ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ....... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ..........الكائنة ..........وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق .......... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 226 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ..........بدائرة قسم ....................قد قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الوجبة أمام السلطات المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وضبط الأعلام على أساس هذه الأقوال . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /









صيغة دعوى جنحة امتناع عن تسليم صغير








صيغة دعوى جنحة امتناع عن تسليم صغير



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيدة / ...........................والمقيمة في ...... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى  الكائن يــ ......................................................



أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الاستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ ......... .بدائرة قسم .........صدر الحكم رقم ......... شرعي جزئي محكمة .........لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بضم الصغير لحضانتها بوصفها حاضنه له ، وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفل إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بالضم سالف الذكر .



وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات.



ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ 0000 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة .......... الكائنة ............ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم .......... الموافق ............ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم .......... بدائرة قسم ......... قد امتنع عن تسليم الطفل الى من له الحق في ضمه مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ 0000 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /





صيغة دعوى تزوير








صيغة دعوى جنحة تزوير أصلية



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



أنا............ محضر محكمة.............. حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ .............. ومهتنه .............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



نما إلى علم المدعي أن المدعى عليه يزعم أن تحت يده عقد بيع صادراً له من المدعى يتضمن بيعه له كامل أرض وبناء العقار رقم ..... بشارع ........ قسم ....... محافظة ..... والمكون من ............والمحدود أربع هي :-



الحد البحري / .................... الحد الشرقى / .............



الحد القبلى / ....................... الحد الغربى / ...........



ولما كان المدعي لم تصدر منه أي عقود تضمن أي تصرفات قانونية على ذلك العقار المبين وصفا وتحديدا بصدر هذه الصحيفة ولم يسبق له أي تعاملات بالبيع أو الشراء مع المعلن إليه .



ولما كان المدعى يخشى من المدعى علية ان يحتج عليه بهذا العقد المزور فان له طبقا للمادة 59 من قانون الإثبات والتي تنص على ) أن يقيم هذه الدعوى للحكم برد وبطلان عقد البيع لتزويره .



ولما كانت قيمة عقد البيع حسبما يدعى المدعى عليه مبلغ ألف جنية فان الاختصاص القيمي بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الابتدائية.



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفتة الحضور أمام محكمة .......الكائنة ...... وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ..... الموافق ......... أمام الدائرة رقم ... مدني وذلك لسماعة الحكم علية برد وبطلان عقد البيع العرفي المنسوب صدوره من المدعى لصالح المدعى عليه والمتضمن بيع الطالب إلى المعلن إليه كامل ارض وبناء العقار رقم.. بشارع .......قسم ..... محافظة ..... والمبين حدوده ومعالمه بصدر هذه الصحيفة وذلك لتزويره مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب .



ولأجل العلم /





صيغة دعوى جنحة تبديد أو خيانة أمانة








صيغة دعوى جنحة تبديد أو خيانة أمانة



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى  المحامى الكائن بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ ......... بدائرة قسم ............. قام الطالب بتسليم المعلن إليه الأول الشيك رقم ....... بمبلغ ..... مسحوبا على بنك............ وذلك لصرفه وتسليم قيمته الي الطالب باعتباره يعمل عنده وطرفه ولكن المعلن إليه الأول احتفظ بالشيك ولم يتجه لصرفة من البنك أو قام بصرف قيمة الشيك واحتفظ بها لنفسه ولم يسلم المبلغ للطالب أو لم يسلم الشيك للطالب .



وقد يكون المعلن إليه احد البنوك التي استلمت الشيك على سبيل الضمان ولذا يقال .



وحيث أن البنك قد استلم الشيك مؤقتا على بياض وضمانا للفارض التي منحها للطالب وذلك على سبيل الضمان إلا انه فوجيء بالبنك المذكور يقيم جنحة شيك بدون رصيد تحت رقم ........... .



وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 340 من قانون العقوبات .



ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل اقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة .... الجزئية الكائن مقرها شارع ........ وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم ...... الموافق ......... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم علية بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ....... بدائرة قسم قد بدد أو خان الأمانة للشيك موضوع الدعوى بأن صرف قيمته واحتفظ بها لنفسه أو لم يحتفظ بالشيك ولم يرده للطالب أو استخدام الشيك حال كونه أداة ضمان وليس أداة وفاء وسلمه إليه بصفته وكيلا مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة



ولأجل العلم /





صيغة دعوى جنحة خيانة أمانة








صيغة دعوى جنحة خيانة أمانة



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى  الكائن بــ ...................................................



أنا............ محضر محكمة.............. حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ .............. ومهتنه .............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ .... بدائرة قسم .... قام الطالب بالتوقيع على بياض على ( إيصال أمانة أو عقد بيع أو شيك أو عقد إيجار أو غير ذلك ) .



وحيث أن ذلك كان حال استئجار الطالب لشقة من العلن إليه الأول الذي كان من شروطه لإتمام التعاقد أن يوقع الطالب على ورقة على بياض مزيلة بتوقيع الطالب دون أن يحرر أعلى التوقيع أي بيانات وذلك ضمانا له لجبر الطالب على إخلاء العين بمجرد انتهاء مدة التعاقد ولكون الطالب كان مضطرا على التعاقد فقد أذعن لطالبات المعلن إليه الأول ( أو يذكر السبب حسب طبيعة حال الموقف ) ولكن الطالب فوجئ بالمعلن إليه الأول قام بتقديم تلك الورقة إلى الجهة ....... بعد أن قام بخيانة الائتمان على ذلك التوقيع وقام بإحداث تغير فى الورقة بان قام ( يذكر ما تم تغيره في الورقة ) .



وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك ارتكب جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات .



ولما كان الطالب قد أصابه العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة .... الجزئية الكائن مقرها شارع ........ وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم .... الموافق ......... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم علية بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ..... وبدائرة قسم .... قد خان الأمانة في ورقة او قيد بها على بياض وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة مما ترتب عليه ضررا للطالب وذلك بنية الإضرار به .



مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ....... جنية على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /





صيغة دعوى جنحة تعدي على أنثى








صيغة دعوى جنحة تعدى على أنثى



انه في يوم الموافق / / الساعة



بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بــ .......................



أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-



1- السيد/ .............. ومهتنه .............ومقيم في ............



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............



مخاطبا مع /



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ ........ بدائرة قسم .........قام المعلن إليه الأول بالتعرض للطالبة أثناء سيرها بالطريق العام وعلى مرأى ومسمع من جميع المارة بالطريق وذلك بان قام يذكر التعرض .



وحيث أن ما أتاه الطالب من فعل وتعرض للطالبة كان أمام كلا من السيد/ .......... والسيد /...........شهود الواقعة .



الأمر الذي حدا بالطالبة إلى تحرير المحضر رقم......لسنة ..........قسم .......إلا أن النيابة العامة قد قامت بحفظه بتاريخ ..............وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التعرض لأنثى في الطريق العام المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات والتي تنص على ( كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل على الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ).



ولما كانت الطالبة قد أصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ..... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الإضرار .



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة...........الكائنة .............وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ...........الموافق ........ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 306 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم .......... بدائرة قسم ......... قد قام بالتعرض للطالبة وكان هذا التعرض في الطريق العام بالقول – أو بالإشارة بان قال لها. مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ..... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /









صيغة طلب لقاضي التحقيق برد مضبوطات












صيغة طلب إلى قاضى التحقيق برد المضبوطات





السيد المستشار / قاضى التحقيق بمحكمة ...........





تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمة لسيادتكم ...... ومهنته ...... والمقيم برقم ...... وموطنه المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى  الكائن بـ ........................



وأتشرف بعرض الأتي :-



حيث انه وبمناسبة ندب سيادتكم لتحقيق الجناية أو الجنحة رقم ......... والتي تم فيها ضبط الأشياء الآتية ....... وقد قررتم سيادتكم التحفظ عليها مؤقتا على ذمة القضية .



ولما كانت هذه الأشياء ملك للطالب وفقا للمستندات المرفقة ( ترفق المستندات الدالة على الملكية ) والتي يبين منها بجلاء ملكيته لها كما وإنها ليست لازمة للسير في الدعوى عن أنها ليست محلا بذاتها للمصادرة .



ويلتمس الطالب :-



أصليا : صدور أمر سيادتكم بتسليم الطالب الأشياء المضبوطة على ذمة الجناية أو الجنحة رقم ...... وذلك لملكيته لها بالإيصال اللازم .



احتياطيا :- التفضل بعرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بما تراه .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي







صيغة جنحة تبديد بإيصال أمانة








جنحة تبديد بإيصال أمانة





أنه في يوم

بناء على طلب السيد / .......... والمقيم ........

ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي بــ .......................................
أنا ........... محضر محكمة ..............

الجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل إقامة كلا من : .............

1- السيد / .............. والمقيم ..............

ومهنته ................ مخاطبا مع

2- السد الأستاذ / وكيل نيابة ............... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..............

مخاطبا مع / ............





وأعلنتهما بالآتي





بتاريخ ........... بدائرة قسم ........... وبموجب إيصال أمانة أو عقد من عقود الأمانة تسلم المعلن إليه الأول من الطالب مبلغا وقدره ............. وذلك على سبيل الأمانة لكي يقوم بتوصيله ويسلمه إلى السيد / ............ والمقيم ............ وذلك لأنه تعذر على الطالب توصيله بنفسه لظروف انشغاله إلا أن المعلن إليه الأول خان تلك الأمانة ولم يقم بتسليمه إليه بل أخذه لنفسه وقام بتبديده وذلك لأنه بالرجوع إلى السيد / .......... أفاد بعدم استلامه لذلك المبلغ من المعلن إليه الأول .

وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات .

ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .





لذلك





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........... الكائنة ......... وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ........... الموافق ...........ز لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات .

وذلك لأنه في يوم ..............ز بدائرة قسم .............. قد اختلس لنفسه وبدد المبالغ المشار إليها بإيصال الأمانة المؤرخ ......... بعد أن تسلمها من الطالب على وجه الوكالة لتوصيلها إلى الغير .

مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /









صيغة جنحة إهانة موظف عام








صيغة دعوى جنحة اهانة موظف عام





انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي بــ ..................................



أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-

1- السيد/ ..............ومهتنه.......... ...ومقيم في ............

مخاطباً مع / .............

2- السيد الاستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............

مخاطبا مع / ............



وأعلنتهم بالاتي



بتاريخ ......... بدائرة قسم...........قام المعلن إليه الأول بتوجيه الإهانة إلى الطالب وكانت تلك الإهانة عن طريق ( الإشارة او القول أو التهديد ) وذلك بأن اهانة بـ ...... تذكر الإهانة تفصيلا وتذكر الألفاظ صريحة كما حصلت أو الإشارات كما تم فعلها أو التهديد على النحو الذي ورد .



ولما كان ذلك وقد حدث من المعلن إليه الأول وكان الطالب أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهو الذي يعمل موظفا عموميا بكونه تذكر وظيفة الطالب وجهتها .

وحيث ان المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة اهانة موظف عام المنصوص عليها في المادة 133 مكررا من قانون العقوبات.

ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ......... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



لذلك



انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة........الكائنة ...........وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق ........لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 133مكررا من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ...... بدائرة قسم ....... قد أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو شخص مكلف بخدمة عامة أو احد أعضاء المحكمة القضائية أو الإدارية وذلك أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /





صيغة إعلان للشـهود








إعلان الشهود





أنه في يوم ......... الموافق / / الساعة ..........

بناء على طلب السيد / والمقيم ....

ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي بــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أنا ......... محضر محكمة .......... انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت

السد / .......... المقيم ( يذكر العنوان بالكامل)

مخاطبا مع / .............





وأعلنت بالآتي :

الموضوع







قدمت النيابة العامة الطالب للمحاكمة في القضية رقم ............. لسنة .............. أمام دائرة جنح ............. بمحكمة ............. حيث أن لدى المعلن إليه معلومات هامة في هذه القضية ويهم الطالب سماع شهادته استجلاء للحقيقة وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة / / وصرحت للطالب بإعلان المعلن إليه



بناء عليه





أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الكائن مقرها بشارع .......... وبجلستها التي ستعقد علنا في يوم .............. الموافق / / من الساعة الثامنة أفرنجي صباحا وما بعدها وذلك لسماع شهادته عما يعلنه بحيث إذا تأخر عن الحضور يعاقب طبقا للقانون .









صبغة جنحة نصب








جنحة نصب







أنه في يوم

بناء على طلب السيد / .......... والمقيم ........

ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي بــ ...........................
أنا ........... محضر محكمة ..............

الجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل إقامة كلا من : .............

1- السيد / .............. والمقيم ..............ومهنته ................



مخاطبا مع / ........................

2- السد الأستاذ / وكيل نيابة ............... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..............



مخاطبا مع / .................





وأعلنتهما بالآتي





بتاريخ ........... بدائرة قسم ........... توصل المعلن إليه الأول إلى الاستيلاء على نقود الطالب

أو ...................... عروض

أو ....................... سندات دين

أو ....................... سندات مخالصة

أو .................. أي متاع منقول

وكان ذلك بأنه قام باستعمال طرقا احتيالية من شأنها

1- إيهام الناس بوجود كشروع كاذب

2- إيهام الناس بوجود واقعة مزورة

3- إحداث الأمل بحصول ربح وهمي .

4- إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال .

5- إيهام الناس بوجود سند دين غير صحيح .

6- إيهام الناس بوجود سند مخالصة مزور .

أو كان ذلك بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه .

أو كان ذلك : باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .

وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بلك قد ارتكب جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات .

ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول

وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ............ والذي يعتبر ........... (موجز الواقعة)

وقد تم حفظه إداريا بتاريخ ............





لذلك





أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........... الكائنة ......... وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ........... الموافق ...........ز لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات .

وذلك لأنه في يوم ............... بدائرة قسم .......... قد توصل إلى الاستيلاء على ............ المملوكة للطالب بطريق النصب بأن ................. وذلك بقصد الإضرار بالطالب .

مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /