بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




حكم هام للمحكمة الدستورية العليا بشأن رصيد الإجازات








قضية رقم 2 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



نص الحكم



باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421هـ •



برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة



وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي •



وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين



وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر







أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا



برقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية"



المقامة من السيد / ------



ضد

1ـ - السيد رئيس مجلس الوزراء



2ـ - السيد رئيس جامعة الزقازيق





الإجراءات





بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى





وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم





المحكمة



بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة







حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى - وكان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق - قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1998 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعى عليه الثاني طالبا الحكم له بباقي مستحقاته عن رصيد أجازاته السنوية التي تجاوز مدة أربعة أشهر •



وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة



وحيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة الصادر بالقانون رقم 47 لسنــة 1978 معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي .... ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ، ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية •



على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم



وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم". ،كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في 7/12/1991

ومفاد ما تقدم أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 219 لسنة 1991



- المشار إليه - في 7 /12/1991 فإن العاملين الذين تنتظم شئون توظفهم قوانين خاصة -ومن بينها قانون تنظيم الجامعات - يسرى في شأنهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة - بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة في النزاع الموضوعي - يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991



وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثارا يرتبها ، من بينها - في مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غاياتها يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .



وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة 13 تنظيم حق العمل إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره ، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها ، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها ، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية ، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل ، واستتارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه



وحيث أن المشرع قد صاغ - في هذا الإطار - بنص المادة 65 المشار إليها حق العامل في الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون ، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل ، ولم يجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لا يجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يوما في السنة الواحدة فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين : أولهما : ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر ، وثانيهما : حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة .



وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل في أجازة سنوية بالشروط التي حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها ، إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدّعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلي عنها إنهاكا لقواه، وتبديدا لطاقاته، وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع .



بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه ، أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل وهو ما يقطع بأن الحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية ، ومن ثم كان ضروريا بالتالي - ضمانا لتحقيق الأغراض المتوخاة من الأجازة السنوية - أن تنص المادة 68 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذاته على أن اشتغال العامل بأجر أو بدون أجر لدى جهة أخرى خلال إجازته المقررة وفق القانون يجيز لجهة الإدارة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر عنها فضلاً عن تعرضه للجزاء التأديبي



وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها - ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر ، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قِصَرها يعتبر كافلاً للأجازة السنوية غاياتها ، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا ، تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك



وحيث أن الحق في هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل ، مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها •



متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة



وحيث إنه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل - بسبب مقتضيات العمل - حتى انتهاء خدمته ، يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الإجازات وكان المشرع قد اتخذ أساساً لحساب هذا التعويض الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها- مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها ، جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازاته السنوية، فإن هذا النهج لا يكون مصادماً للعدالة ولا مخالفاً لأحكام الدستور



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة







رئيس المحكمة أمين السر













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق








عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق



قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ



برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة



وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف.



وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 26 قضائية " دستورية". المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية نفاذاً لحكمها الصادر فى الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى (نفس )



المقامة من السيدة/ ----------- ضد السيد/ ---------



" الإجراءات"



بتاريخ 10 مايو سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم، بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. " المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى أمام محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاً بائناً بينونة كبرى المكمل للثلاث طلقات اعتباراً من شهر مايو سنة 2003، قولاً منها بأنها تزوجت من المدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 15/12/1971، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ذكوراً وإناثاً، وأنه دأب على طلاقها ومراجعتها من نفسه دون توثيق الطلاق رغم وقوعه شرعاً، إلى أن قام فى غضون شهر مايو سنة 2003 بطلاقها الطلقة الثالثة، التى غدا بها طلاقها منه بائناً بينونة كبرى، وقد اعترف بذلك أمام شهود عدول، وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية أصبحت محرمة عليه شرعاً لطلاقها المكمل لثلاث، بحيث لاتحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، دون أن تكون هناك فتوى مكتوبة، وعلى أثر ذلك انتقلت المدعية للإقامة مع ذويها، غير أن المدعى عليه رفض توثيق الطلاق، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة. وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم – المقامة من المدعية ضد المدعى عليه للاعتراض على إنذار الطاعة الموجه منه لها- إلى هذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 31/3/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 لما تراءى لها من مخالفته للمادتين (2، 12) من الدستور، وفى الدعوى رقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بوقف الاعتراض وقفاً تعليقياً لحين الفصل فى موضوع الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بإثبات طلاق المعترضة بحكم نهائى. وحيث إن المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن "لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ماتم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولايعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية". وحيث إن المسائل الدستورية التى تقضى محكمة الموضوع بإحالتها مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لازمها أن تبين النصوص القانونية التى تقدر مخالفتها للدستور، ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها، ونطاق التعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها هذا دالاً على انعقاد إرادتها على عرض المسائل الدستورية التى ارتأتها مباشرة على المحكمة الدستورية العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها، وهو مايتعين على هذه المحكمة تحرية فى ضوء ماقصدت إليه محكمة الموضوع وضمنته قضاؤها بالإحالة، وصولاً لتحديد نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق، أن نطاق الإحالة كما قصدت إليه محكمة الموضوع، وضمنته أسباب حكمها بالإحالة، إنما ينصب على ماتضمنه نص المادة (21) المطعون فيه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة، وهو الشق من النص الطعين الذى تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة له، بحسبان أن مبنى النزاع الموضوعى هو طلب الحكم بإثبات الطلاق لامتناع المدعى عليه المطلق عن إثباته طبقاً للنص المشار إليه، وأن القضاء فى مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الطلب الموضوعى سالف الذكر، وقضاء محكمة الموضوع فيه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها تكون قائمة بالنسبة للنص المذكور فى حدود إطاره المتقدم، ولاتمتد إلى غير ذلك من الأحكام التى وردت بنص المادة (21) المطعون فيه. وحيث إن حكم الإحالة ينعى على هذا النص الطعين، محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفته لنص المادتين (2، 12) من الدستور، على سند من أن هذا النص بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير، وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكان إثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22 من مايو سنة 1980 – يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل – قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراً وتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة لايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاً على ولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباً كذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى "مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج". وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته – وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار، فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص وإن وقع فى دائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، إلا أنه – فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو مايتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التى حرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقى الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمع ككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصية قيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) من الدستور.



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق .



أمين السر رئيس المحكمة













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 46/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش إذا استمر لمدة خمس سنوات متصلة








أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية المادة 46 /1 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش إذا استمر لمدة خمس سنوات متصلة



قضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتي



في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 187 لسنة 20 قضائية " دستورية " المقامة من السيد / ----------- ضد السيد رئيس الجمهورية و السيد رئيس مجلس الشعب و السيد رئيس مجلس الوزراء و السيد وزير العدل والسيد / --------



الإجراءات



بتاريخ 3 من أكتوبر 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ، ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .



وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 3129 لسنة 1990 كلى مساكن أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن الشقة رقم (1) الكائنة بالدور الأرضي خلف رقم (15) طريق جمال عبد الناصر قسم المنتزه الإسكندرية ، بقيمة إيجاريه مقدارها جنيهان ، على سند من أنه استأجر الشقة محل التداعي من المدعى بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ 1/6/1972 ، وأن هذا العقد امتد بقوة القانون طبقاً لنص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بعد أن استمر شاغلاً للعين لمدة تزيد على خمس سنوات سابقة على صدور القانون المشار إليه ، كما أقام المدعى الدعوى رقم 3277 لسنة 1990 كلى مساكن أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس ، طالباً الحكم بإنهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/1/1985 ، وتسليمه العين محل النزاع بحالتها وقت التعاقد ، قولاً منه بأنه قام بتأجير الشقة المذكورة إلى المدعى عليه الخامس مفروشة بموجب عقد حرر فى 1/1/1985 ، وأنه أنذر المستأجر بتاريخ 1/9/1990 بعدم رغبته فى تجديد العقد ، إلا أنه لم يمتثل لذلك ، مما دعاه إلى إقامة دعواه سالفة الذكر ، ابتغاء الحكم له بطلباته المتقدمة ، وقررت المحكمة ضم الدعويين المشار إليهما للارتباط ، وقد طعن المدعى عليه الخامس بالتزوير على العقد المؤرخ 1 / 1 / 1958 ، وبجلسة 29/1/1997 قضت المحكمة برد وبطلان العقد المشار إليه لتزويره ، وتأسيساً على ذلك قضت المحكمة بجلسة 30/7/1997 برفض الدعوى رقم 3277 لسنة 1990 ، كما قضت بجلسة 26/11/1997 في الدعوى رقم 3129 لسنة 1990 بإلزام المدعى عليه ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) بتحرير عقد إيجار للمدعى ( المدعى عليه الخامس فى الدعوى الراهنة ) عن الشقة محل التداعي بذات الشروط المنصوص عليها بعقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/6/1972 ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 1997 لسنة 53 قضائية ، 32 لسنة 54 قضائية ، وبجلسة 1/6/1998 قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط ، وقد ضمن المدعى صحيفة استئنافه رقم 32 لسنة 54 قضائية دفعاً بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ثم عاد وتمسك بهذا الدفع أثناء نظر الاستئنافين بجلسة 2/8/1998 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وكانت غاية المدعى هى رد طلب المدعى عليه الخامس إلزامه بتحرير عقد إيجار مفروش عن شقة النزاع بذات شروط عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/6/1972 ، وإلغاء الحكم الصادر بجلسة 26/11/1997 فى الدعوى رقم 3129 لسنة 1990 المشار إليها والقاضي بإلزامه بتحرير ذلك العقد ، استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة 46 المطعون فيها وبالتالي فإن الفصل فى مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها ، ومن ثم تتوافر للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على ذلك النص . وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد 7 ، 32 ، 34 ، 40 من الدستور ، على سند من أن هذا النص بتقريره الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش مال بالميزان وتحيز لفئة المستأجرين ، كما قرر لهم سلطة أبدية على العين وما بها من منقولات ، وحرم المؤجرين من استغلالها ، بما يُعد إهدارً لحقهم في الملكية في أهم عناصره ، ومساساً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ، وإهداراً لحرية المتعاقدين في تحديد شروط عقودهم خاصة من حيث المدة والمقابل . وحيث إن تقصى التطور الذي طرأ على التنظيم القانوني لعقود إيجار الأماكن مفروشة عبر مراحله المختلفة ، يبين منه أن المشرع بدءاً من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، حرص على إخراج تلك العقود من حكم الامتداد القانوني الذي كان مقرراً بمقتضى نص المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، فنص صراحة في المادة (23) من القانون رقم 52 لسنة 1969على عدم سريان الامتداد القانوني عليها ، بحيث تنتهي هذه العقود بنهاية مدتها المتفق عليها ، وقد أكد المشرع هذا المنحى بتضمين نص المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، ومن بعدها المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حكماً مماثلاً ، غير أن المشرع وخروجاً على هذا الأصل أورد المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص الفقرة الأولى منها وهى المطعون فيها على أنه " يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود ( أ ، ب ، ج ، د ) من المادة (31) من هذا القانون . " ومؤدى هذا النص أن المشرع تدخل بقاعدة آمرة فرض بموجبها امتداداً قانونياً لعقود إيجار الوحدات السكنية التي استأجرت مفروشة من ملاكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9 / 9 / 1977 ، بذات الشروط المنصوص عليها فى عقد الإيجار ، كما حصر المشرع طلب إخلاء المستأجر في هذه الحالة فى ذات الأسباب المسوغة لإخلاء مستأجري الأماكن خالية والمقررة بالبنود ( أ ، ب ، ج ، د ) من المادة (31) من القانون المشار إليه ، والتي حلت محلها المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 . وحيث إن القيود التي فرضها المشرع على الإجارة ، واقتضتها أزمة الإسكان وحدة ضغوطها ، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية ، تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها ، وقد أصابها هذا التنظيم الخاص في كثير من جوانبها ، مقيداً عمل الإرادة فى مجالها وعلى الأخص في مجال امتداد العقد بقوة القانون ، كما هو الحال في النص الطعين ، إلا أن الإجارة تظل حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص تصرفاً قانونياً ناشئاً عن حرية التعاقد وهى أحد روافد الحرية الشخصية التي كفلها الدستور فى المادة (41) منه ، فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص المادتين ( 32 ، 34 ) من الدستور ، لتحيطها من جوانبها المختلفة المبادئ التي أقامها الدستور صوناً للحقوق والحريات التي احتضنها ، وقيداً على كل تنظيم يتناول أيَّاً منها أو يمسها في أحد عناصرها ، وفى مقدمة هذه المبادئ مبدأ المساواة أمام القانون ، الذي أفرد له الدستور المادة (40) منه ، وصدر بها بابه الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، والتي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها ، وبذلك غدا مبدأ المساواة قيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، والتي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ أصحابها من خلالها أمام القانون ، والمرجع فى موضوعية هذه الشروط هو اتصال النصوص التي ترتبها ، بالحقوق التي تتناولها ، بما يؤكد ارتباطها عقلاً بها ، وتعلقها بطبيعة هذه الحقوق ، ومتطلباتها فى مجال ممارستها ، وأن تأتى تلك الشروط ترجمة حقيقية وغير منتحلة لكل ذلك . لما كان ذلك وكان لا شبهة فى أن المشرع قد عمد بالنص الطعين إلى تقرير معاملة متميزة ، وامتداداً قانونياً استثناء من القواعد العامة فى إنهاء عقود الإيجار المفروش بانتهاء مدتها ، وذلك لصالح طائفة من المستأجرين هم أولئك الذين يتوافر فيهم شرط استمرار سكنى العين المؤجرة مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/9/1977 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وهو شرط لم يكن مقرراً من قبل فى القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه كما أنه يستقل بأحكامه عما نص عليه أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 والذي ألغى بمقتضى نص المادة (86) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا متصلاً بمتطلبات قيام العلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة عند إبرامها بين أطرافها وغير متفق مع طبيعتها ، بل أقحم عليها في مباغتة ومداهمة لم يكن فى مكنة أطرافها توقعه ، كما لا تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون علة لتقريره ، ومناطاً لمشروعيته ، ليغدو معه النص الطعين متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة (40) من الدستور ، لا يستند إلى أسس موضوعية ، ذلك أنه اختص فئة المستأجرين لوحدات سكنية مفروشة المخاطبين بأحكامه ، بحقوق حجبها عن أقرانهم مستأجري الوحدات السكنية مفروشة المخاطبين بأحكام ذات القانون وهو القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 ، كما حمل هذا النص مؤجري الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بأعباء والتزامات خلال فترة الامتداد القانوني للعقد لا يتحملها غيرهم من مؤجري الوحدات المفروشة الأخرى ، أخصها حرمانهم من مكنة إنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد ، بل وضمن المشرع النص الطعين استثناء أجاز بمقتضاه لمؤجري الوحدات السكنية مفروشة بسبب الإقامة فى الخارج طلب إخلائها عند عودتهم النهائية ، حال كونهم جميعاً مستأجرين ومؤجرين لوحدات سكنية مفروشة ، تتماثل العلاقة القانونية التى تربطهم فى طبيعتها وتتحد فى جوهرها ، فضلاً عن أنهم جميعاً يواجهون ذات المشكلة التي دفعت إلى سن النص الطعين وهى مشكلة الإسكان ، وبالتالي تتماثل مراكزهم القانونية في هذا الشأن ، بما يوجب ضماناً للتكافؤ في الحقوق والالتزامات بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بينهم من أي نوع ، ومن ثم فإن إقامة النص الطعين ذلك التمييز التحكمى بين الطوائف المتقدمة يكون مصادماً لمبدأ المساواة الذي فرضته المادة (40) من الدستور ، كما يجاوز هذا النص بذلك نطاق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي أقام عليهما الدستور بنص المادة (7) منه بنيان المجتمع ، ويعد خروجاً في هذا الخصوص بالملكية عن نطاق وظيفتها الاجتماعية التي حرص الدستور على توكيدها فى المادتين 32 ، 34 منه . وحيث إنه لما تقدم ، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفاً للمواد 7 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 من الدستور .



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




الحكم بعدم دستورية المادة 46/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش للمستأجر من الباطن إذا استمر لمدة عشر سنوات








أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية المادة 46 /2 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار المفروش للمستأجر من الباطن إذا أستمر لمدة عشر سنوات



قضية رقم 221 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لسنة 24 قضائية " دستورية " .



المقامة من كل من --------- ، ------------ ضد السيد رئيس مجلس الوزراء و السيد وزير العدل و السيد / ------------- ، والسيد -------------



الإجراءات



بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2002 ، أودع وكيل المدعيين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما على المدعى عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم 2844 لسنة 1999 مساكن أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ابتغاء الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما وبين المدعى عليه الثالث فى 1/2/1966 ، وطرد المدعى عليه الرابع من الشقة المؤجرة وتسليمها خالية . وقالا بياناً لدعواهما أن المدعى عليه الثالث استأجر الشقة محل النزاع من المدعية الأولى بموجب العقد المشار إليه مع السماح له بالتأجير من الباطن إلا أنه تنازل عنها إلى المدعى عليه الرابع . وأثناء نظر الدعوى أقام الأخير دعوى فرعية بأحقيته فى الشقة موضوع النزاع طالباً إلزام المدعية الأولى بتحرير عقد إيجار له بذات شروط العقد المؤرخ 1/2/1966 استناداً إلى نص المادة (46) من القانون 49 لسنة 1977 ، باعتبار أنه شغل العين المؤجرة مدة تزيد على عشر سنوات سابقة على صدور القانون المشار إليه ، وإذ حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وإجابة المدعى عليه الرابع إلى طلباته فى الدعوى الفرعية فقد طعن المدعيان على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2334 لسنة 57 قضائية ، ودفعا بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (46) من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه كانت تنص قبل صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى منها على أنه : " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود ( أ ، ب ، ج ، د ) من المادة (31) من هذا القانون . فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " . وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه محصوراً فى فقرته الثانية أنه يتضمن قيداً على حرية التعاقد لإهداره إرادة المؤجر وانتهاكه للحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية والحقوق والحريات الخاصة . فضلاً عن مخالفته المادة الثانية من الدستور لتناقضه مع أحكام الشريعة الإسلامية . وحيث إن ما ينعاه المدعيان من مخالفة النص المطعون فيه لحكم المادة الثانية من الدستور التى تقيم من الشريعة الإسلامية فى ثوابتها ومبادئها الكلية المصدر الرئيسي لكل قاعدة قانونية أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها . مردود بأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها لنص المادة الثانية من الدستور لا تمتد وعلى ما جرى به قضاؤها لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 وليس من بينها النص الطعين ، أياً ما كان وجه الرأي فى مدى اتفاقه وأحكام الشرعية الإسلامية . وحيث إن تقصى التطور الذي طرأ على التنظيم القانوني لعقود إيجار الأماكن مفروشة عبر مراحله المختلفة ، يبين منه أن المشرع بدءاً من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، حرص على إخراج تلك العقود من حكم الامتداد القانوني الذي كان مقرراً بمقتضى نص المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، فنص صراحة في المادة (23) من القانون رقم 52 لسنة 1969 على عدم سريان الامتداد القانوني عليها ، بحيث تنتهي هذه العقود بنهاية مدتها المتفق عليها . وقد أكد المشرع هذا المنحى بتضمين نص المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، ومن بعدها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حكماً مماثلاً . غير أن المشرع وخروجاً على هذا الأصل أورد المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها متضمنة النص الطعين ومؤداه الامتداد القانوني لعقود إيجار الوحدات السكنية التي استؤجرت مفروشة من ملاكها لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى 9 / 9 / 1977بذات الشروط المنصوص عليها فى عقد الإيجار ، ولمدة عشر سنوات لتلك التي استؤجرت من مستأجريها الأصليين ، وحصر طلب إخلاء المستأجر فى هذه الحالة وتلك فى ذات الأسباب المسوغة لإخلاء مستأجري الأماكن خالية ، أو عند ثبوت عودة المؤجر نهائياً إذا كان الإيجار بسبب إقامته فى الخارج . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (46) المشار إليها المتعلقة بالأماكن المستأجرة من ملاكها وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 2/11/2003 فى القضية رقم 187 لسنة20 قضائية دستورية . وحيث إن القيود التي فرضها المشرع على الإجارة ، واقتضتها أزمة الإسكان وحدة ضغوطها ، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها ، وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها ، مقيداً عمل الإرادة فى مجالها ، وعلى الأخص في مجال امتداد العقد بقوة القانون كما هو الحال فى النص الطعين ، إلا أن الإجارة تظل حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص تصرفاً قانونياً ناشئاً عن حرية التعاقد وهى أحد روافد الحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة (41) منه فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص المادتين ( 32 و34 ) من الدستور ليحيطها من جوانبها المختلفة بالمبادئ التي أقامها الدستور صوناً للحقوق والحريات التي اقتضتها ، وقيداً على كل تنظيم يتناول أياً منها أو يمسها فى أحد عناصرها . وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن حرية التعاقد هي قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التي تمتد حمايتها إلى إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن تتوافر لكل شخص ، وهى بذلك تتصل اتصالاً وثيقاً بحق الملكية الذي قد يكون هو أو بعض من الحقوق التي تنبثق عنه محلاً للتعاقد ، ومجالاً لإعمال إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار في شأن هذا التعاقد ، بما يغدو معه التدخل بنص آمر يخالف ما تعاقد عليه صاحب حق الملكية أو أحد الحقوق المتولدة عنه منطوياً بالضرورة على مساس بحق الملكية ذاته . حيث يرد النص الآمر مقيداً لحرية نشأت فى أصلها طليقة ، ومنتقصاً من مقومات الأصل فيها كمالها ، إذ كان ذلك ، وكان المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها أو تقييدها بأى قيد ما لم يستنهض ذلك توافر ضرورة اجتماعية ملحة تجيز إيراد بعض القيود على هذه الملكية وفاءً لأدائها لدورها الاجتماعي وبما لا يؤدى إلى إهدارها أو إفقادها جوهر مقوماتها الأساسية ، بما مؤداه أن إيراد المشرع لقاعدة آمرة تنال من حرية المتعاقدين يصبح مرهوناً فى مشروعيته الدستورية بما إذا كانت هناك ضرورة اجتماعية ملحة قامت لتبرير مثل هذه القاعدة الآمرة من عدمه . فإن انتفت مثل هذه الضرورة عُدت القاعدة الآمرة عدواناً على إرادة المتعاقدين أو أحدهم ومن ثم عدواناً على حق الملكية سواء ما تعلق بكامل حق الملكية أو بعنصر من مقوماتها إن كان ما تضمنته سلباً لإرادة المالك فى كل أو بعض ما تعاقد عليه . وحيث إنه لا شبهة فى أن المشرع قد عمد بالنص المطعون عليه إلى تقرير الامتداد القانوني على عقود الإيجار المفروش المبرمة مع مستأجر العين الأصلي شريطة استمرار السكن المفروش مدة عشر سنوات متصلة سابقة على 9/9/1977 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 . وهو أمر لم يكن مقرراً من قبل فى القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ولا متصلاً بمتطلبات قيام العلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة عند إبرامها بين أطرافها وغير متفق مع طبيعتها بل أقحم عليها في مباغتة ومداهمة لم يكن فى مكنة أطرافها توقعه . كما لا تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون علة لتقريره ، ومناطاً لمشروعيته ليغدو معه النص الطعين تدخلاً تشريعياً آمراً اقتحم إرادة المتعاقدين فى هذه العقود . وينفك بتقريره هذا الحق لأحد أطراف التعاقد وهم المستأجرون ، قيداً على حق الطرف الآخر فى التعاقد وهم المؤجرون ، وقيداً على حق الملكية وبما يعتبر انحيازاً لطائفة من المتعاقدين دون طائفة أخرى بغير ضرورة اجتماعية ملحة تبرر ذلك ، فضلاً عن أنه بهذا يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة (40) من الدستور لا يستند إلى أسس موضوعية . فقد اختص فئة من المستأجرين لوحدات سكنية مفروشة المخاطبين بأحكامه بحقوق حجبها عن أقرانهم مستأجري الوحدات السكنية مفروشة المخاطبين لأحكام ذات القانون وهو القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 . كما حمل هذا النص مؤجري الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بأعباء والتزامات خلال فترة الامتداد القانوني للعقد لا يتحملها غيرهم من مؤجري الوحدات المفروشة الأخرى وأخصها حرمانهم من مكنة إنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، فيما بينهم جميعهم مستأجرين ومؤجرين لوحدات سكنية مفروشة تتوافق العلاقة القانونية التي تربطهم في طبيعتها وتتحد فى جوهرها ، وبالتالي تتماثل مراكزهم القانونية في هذا الشأن . وحيث إنه لما تقدم فإن النص المطعون عليه يكون مخالفاً للمواد ( 32 و34 و40 و41 ) من الدستور.



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



أمين السر رئيس المحكمة









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ضريبة العاملين بالخارج








قضية رقم 43 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"







باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يناير سنة 1999 الموافق 14 رمضان سنة 1419 ه• برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر أصدرت الحكم الآتي فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 17 قضائية "دستورية"• المقامة من 1 - الدكتور / أحمد صالح محمود عبد الرازق 2 - الدكتور / السيد محمد البلاسى 3 - الدكتور / محمد وحيد المنطاوى 4 - السيد / عمر فتحي الكومى ضد 1 - السيد / رئيس الجمهورية 2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء 3 - السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب الإجراءات بتاريخ العشرين من شهر يونيه سنة 1995، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد من الأولى حتى الخامسة من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج ، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعين من الثاني حتى الأخير، وفى الموضوع برفضها .



وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ، وبجلسة 5 سبتمبر 1998 طلب الحاضر عن المدعين أن تتصدى المحكمة -طبقا للمادة 27 من قانونها- لدستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعين- وبوصفهم من العاملين المصريين في الخارج -كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2403 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث، طالبين الحكم بصفة مستعجلة الكف عن مطالبتهم بسداد الضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج وحتى الفصل في الدعوى، ورد ما سبق أن دفعه المدعى الأول منها في الفترة من 19/6/1994 حتى 2/8/1994، وبراءة ذمتهم من أية مبالغ مستحقة عليهم بصفتهم هذه اعتبارا من 19/6/1994 وبتعويض قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، وأثناء نظر هذه الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت للمدعين بإقامة الدعوى الماثلة، فأقاموها .



وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعين من الثاني حتى الأخير لانتفاء شرط المصلحة بالنسبة إليهم، قولا منها بأنهم لم يسددوا الضريبة المشار إليها، كما لم توجه إلى أي منهم مطالبة بسدادها، لتكون دعواهم الموضوعية بالكف عن مطالبتهم بتلك الضريبة وبراءة ذمتهم منها خلوا من أية حقوق موضوعية يدعونها وتستقل بمضمونها عن الفصل بشكل مجرد في دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها ولتغدو دعواهم الدستورية مفتقرة إلى شرط المصلحة لانتفاء صلتها بأية طلبات موضوعية يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فيها .



وحيث إن هذا الدفع مردود بأن شرط المصلحة اللازم قانونا لقبول الدعوى الدستورية يعد متوافرا دوما في شأن المخاطب بالقانون الضريبي المطعون فيه ولو لم تتخذ في شأنه إجراءات ربط وتحصيل الضريبة طبقا له .



متى كان ذلك وكان المدعون المشار إليهم يندرجون في عداد المصريين العاملين بالخارج الملتزمين قانوناً بالضريبة المطعون فيها فإن القول بانتفاء مصلحتهم في إقامة الدعوى الماثلة يكون حقيقا بالرفض .



وحيث إن القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج قد أورد المواد الخمسة الأولى منه -موضوع الطعن الماثل- على النحو الآتي: المادة الأولى : تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها التي يتقاضاها العاملون المصريون في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية .



ولا يخضع لهذه الضريبة المصريون المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983 ، المادة الثانية : يكون سعر الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتي: الشريحة الأولى: حتى ما يعادل 20 ألف جنيه مصري سنويا (1 %) الشريحة الثانية: أكثر مما يعادل 20 ألف جنيه مصري سنويا وحتى ما يعادل 40 ألف جنيه مصري سنويا (2%) الشريحة الثالثة: أكثر مما يعادل 40 ألف جنيه مصري سنويا (3 %) ، وتحدد قيمة التعادل بالجنيه المصري على أساس سعر الصرف عند بدء كل سنة تعاقد ، المادة الثالثة: تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات، وذلك على الوجه الآتي: 1 – لا تسرى الضريبة على بدلات السفر والانتقال والسكن والملابس والغذاء ، 2 – لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ما يعادل ألف جنيه مصري سنويا .



فإذا كان الثابت من عقد العمل أن الأجر أو المرتب أو المكافأة شاملا للبدلات المشار إليها في البندين (1) و (2) فيتحدد وعاء الضريبة بعد خصم 15 % من الأجر أو المرتب أو المكافأة الشاملة مقابل هذه البدلات 3 - يخصم من وعاء الضريبة اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع أو تسدد وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية سواء في جمهورية مصر العربية أو الدولة التي بها جهة العمل ، 4 - بعد إعمال أحكام البنود (1) و (2) و (3) يخصم من الوعاء 5% للأعزب و10% للمتزوج وللمتزوج ويعول وللعائل لأولاده أو لوالديه أو لأحدهما مقابل الأعباء العائلية ، وفى جميع الأحوال تخصم من وعاء الضريبة، الضريبة الأجنبية المسددة عن ذات الإيراد ، المادة الرابعة : على كل عامل خاضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب سنويا وعند انتهاء الإجازة أو الإعارة صورة معتمدة من عقد العمل المبرم مع جهة عمله فى الخارج أو بيانا معتمدا بمفردات مرتبه أو أجره في تلك الجهة ويتعين عليه إيضاح التغييرات التي طرأت على مرتبه أو أجره خلال السنة ، وتختص مصلحة الضرائب بتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون وإخطار الممول بذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر للعامل نفسه أو من ينيبه مقابل إيصال ، وفى حالة تسديد قيمة الضريبة تسلم المصلحة العامل شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة للموافقة على تجديد الإجازة أو الإعارة أو منحه إذن العمل ، وفى جميع الأحوال يحظر على الجهات المختصة تجديد الإعارة أو الإجازة أو إذن العمل إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة أو إيداع تأمين مناسب وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا قدم الممول اعتراضا أو طعنا وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويكون صدور إذن العمل المنصوص عليه بالقانون رقم 173 لسنة 1958 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لمدة عام قابلة للتجديد ، المادة الخامسة: يكون سداد الضريبة سنويا بالجنيه المصري وبالطريقة وفى المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة حدوث تغيير في المرتب أو الأجر الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد ، وفى حالة عدم اكتمال السنة تسدد الضريبة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخارج، ويتوقف سريان الضريبة في الحالات التي يتوقف فيها صرف مرتب أو أجر العامل لأي سبب من الأسباب، وبالنسبة لمتجمد المرتبات أو الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعامل دفعة واحدة في سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك .



وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يونيه 1994 وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وحيث إن المدعين ينعون على القانون رقم 208 لسنة 1994 الطعين مخالفته للمواد 4 و8 و31 و38 و40 و41 و 52 و61 و119 و120 من الدستور، وذلك من أوجه متعددة أهمه أولا : الإخلال بالعدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي، سواء من ناحية قصر الضريبة المطعون عليها على العاملين المصريين في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية؛ لتصيب الضريبة الكادحين ويفلت منها القادرون؛ أو من ناحية ضوابطها التي لا تقيم وزنا للمقدرة التكليفية للممول ، ثانيا : مناهضة مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بالتمييز غير المبرر بين أفراد الفئة الخاضعة للضريبة؛ وبين فئات أخرى من العاملين المصريين في الخارج ممن لم يتحقق في شأن عملهم عنصر التبعية الذي يشترطه القانون للخضوع للضريبة ، ثالثا: إخفاق المشرع في معالجة الازدواج الضريبي بنصه على أن يخصم من وعاء الضريبة، الضريبة الأجنبية المسددة عن ذات الإيراد، بينما الصحيح أن تخصم الضريبة الأجنبية من الضريبة التي فرضها هذا القانون ، رابعا: الخروج على مبدأ إقليمية الضريبة الذي اعتنقته الدولة وأخذت به في قانون الضريبة الموحدة باعتباره الشريعة العامة للنظام الضريبي بما لا وجه معه للخروج على هذا المبدأ، لما في ذلك من إخلال بالعدالة في توزيع الأعباء والتكاليف العامة وبقواعد فرض الضرائب وبأسس جباية الأموال العامة خامسا : أن تعليق تجديد الإعارة أو الإجازة على تقديم ما يفيد سداد الضريبة المشار إليها ينطوي على تقييد لحق العمل وحرية التنقل والهجرة المؤقتة .



وحيث إن من المقرر -وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة- أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها بُذِلَت من أجلهم، وعاد عليهم مردودها ، ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطاً بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام - وعوضا عن تكلفته- وإن لم يكن بمقدارها ، وحيث إن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد وعائها، وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها، وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من طعون اعتراضا عليها، ونُظُم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة -عدا الإعفاء منها- إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون ، وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية في إطار من قواعد القانون العام، متخذاً من العدالة الاجتماعية- وعلى ما تنص عليه المادة 38 من الدستور -مضموناً وإطاراً، وهو ما يعنى بالضرورة، أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عَرَضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين أصلا بها والمسئولين عنها، في تحصيلها وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نافيا لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها .



وحيث إن البين من نص المادة الأولى من القانون المطعون فيه ما يأتي: أولا: إن فقرتها الأولى قضت بفرض الضريبة على الأجور والمرتبات و ما في حكمها التي يتقاضاها العاملون المصريون في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية ، ثانيا: إنه عملا بفقرتها الثانية لا يخضع لهذه الضريبة المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983 ، ثالثا: أن غير هؤلاء المهاجرين هجرة دائمة من المصريين العاملين في الخارج ويحصلون على دخل من عملهم الذي لا يتوافر فيه عنصر التبعية يظلون بمنأى عن هذه الضريبة ، وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النصوص القانونية -وأيا كان مضمونها- تعتبر مجرد وسائل تدخل بها المشرع لتنظيم موضوع محدد ، ومن خلال ربطها بأغراضها -وبافتراض مشروعيتها- واتصالها عقلا بها، تتحدد دستوريتها ، وإذ كانت المقاصد الأصلية لهذه الضريبة -على نحو ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- تتمثل في إنماء موارد الدولة إيفاءً لنفقاتها العامة، ولكي يؤدى المصريون العاملون في الخارج جزءاً من الدين الواجب عليهم أداؤه مقابل تعليمهم وتنشئتهم وإعدادهم للعمل فى الخارج، وحتى يتحقق الانتماء الوطني بتحميل العاملين في الخارج جزءاً من عبء النفقات العامة للدولة، بما يحقق تكافل أبناء مصر داخلها وخارجها في بناء وتنمية الوطن ، إذ كان ذلك، فإن ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون من قصر فرض الضريبة على الأجور والمرتبات – وما في حكمها- التي يتقاضاها العاملون المصريون في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية، مخرجا بذلك من نطاقها ما يجنيه مصريون آخرون من حصيلة عملهم في الخارج لا لشئ إلا لكون عملهم لا ينطوي على تلك التبعية؛ يكون متصادما مع المقاصد الأصلية للقانون المطعون فيه، ذلك أن صفة المواطنة ليست حكرا على الطائفة الأولى وحدها دون الثانية، كما أن التكافل فى بناء وتنمية الوطن عن طريق التحمل بعبء الضرائب والتكاليف العامة يشمل المصريين جميعا -كل بحسب مقدرته التكليفية- التزاماً بما نص عليه الدستور في المادة الرابعة من كفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وفى المادة السابعة من إقامة المجتمع على التضامن الاجتماعي؛ ومن ثم يكون اتخاذ عنصر التبعية في العمل لدى الغير بالخارج معيارا مُحِّددا للخاضعين للضريبة التي فرضها القانون المطعون فيه، مفتقدا للرابطة المنطقية التي تصل الضريبة بأهدافها المبتغاة ، وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون -وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها- مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور، بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي ضمنها المشرع ، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصما من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزا غير مُبَرَّر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابها ، لما كان ذلك، وكان القانون المطعون فيه قد استبعد من دائرة تطبيقه فئة من العاملين المصريين في الخارج ، هم الذين لا يتوافر في عملهم عنصر التبعية بينما أخضع لأحكامه أولئك الذين يتوافر في عملهم ذلك العنصر، فإن هذا التمييز وقد قام على غير أسس موضوعية تبرره، يصم المبدأ الذي اعتنقه ذلك القانون بالإخلال بالمساواة التي كفلتها المادة 40 من الدستور.



وحيث إن الضريبة التي يكون أداؤها واجبا وفقاً للقانون -وعلى ما تدل عليه المادتان 61 و 119 من الدستور- هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية ، وتقوم على العدالة الاجتماعية التي فرضتها المادة 38 من الدستور كأساس للنظام الضريبي ، والتي ينافيها أن يقتصر فرض الضريبة على فئات دون أخرى رغم توافر مناط استحقاقها فيهم جميعاً، مما يعد إخلالا بحقوق الفئات التي أخضعها القانون للضريبة -بتحميلهم وحدهم أعباءها كاملة- وإعفاء الآخرين منها دون مقتضٍ .



وحيث إن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية، سواء أكان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية؛ وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه عام؛ وكان القانون المطعون فيه قد انعكس أثره سلبا على عناصر الذمة المالية الإيجابية للممول منتقصا منها دون مقتضٍ، فإنه يكون قد تضمن -بذلك- عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفة للمادتين 32 و 34 من الدستور .



وحيث إن العوار الدستوري الذي يصم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الطعين - طبقا للتفصيل متقدم الذكر- يهدم بنيان هذه الضريبة من أساسه؛ ذلك أن تصحيح نطاقها ليشمل كل من يتوافر فيه مناط استحقاقها، ينعكس تأثيره حتما على سائر نصوصه، وعلى الأخص تلك المتضمنة تعيين وعائها وتحديد سعرها وشرائحها وحدود وأحوال الإعفاء منها وبيان طرائق وإجراءات تحصيلها .



وحيث إن القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى المشار إليها، يؤدى -بحكم اللزوم العقلي- إلى سقوط باقي نصوص القانون رقم 208 لسنة 1994 برمتها، ودون حاجة إلى بيان المثالب الدستورية الأخرى التي اعتورتها -وذلك لارتباط هذه النصوص بالفقرة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة بحيث تكوِّن معها كُلاً واحداً لا يتجزأ، مما لا يتصوّر معه أن تقوم لهذه النصوص قائمة بغير تلك الفقرة، أو إمكان إعمال أحكامها في غيبتها ، وحيث إنه عن طلب المدعين التصدي لدستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا -استناداً إلى المادة 27 من قانونها- فإنه بعد أن انتهى قضاء هذه المحكمة إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الطعين وسقوط باقي مواده تبعا لذلك، بما مؤداه انعدام أي أساس قانوني لمطالبتهم بالضريبة، فإنه يتعين الالتفات عن هذا الطلب ، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج وبسقوط باقي نصوصه الأخرى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



أمين السر رئيس المحكمة ----------------- صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار/ محمد على سيف الدين الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار ماهر البحيرى .












مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى  
 
 
 
قضية رقم 9 لسنة 27 دستورية عليا " تنازع أحكام "








قضية رقم 9 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م ، الموافق 13 محرم سنة 1427 هـ . برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضويـة السادة المستشارين:حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى والدكتورعادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر .



أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 27 قضائية "تنازع" المقامة: من



1- السيد / محمد مهران عبد العال حسن



2- السيد / محمد محمود شحاته حسن



3- السيد / عاشور محمد عبد المنعم عبد الله



4- السيد / علاء كامل عبد العال ابراهيم



5- السيد/رزق أبو السعود عبد المطلب عبد الكريم



6- السيد / السيد عبد المحسن السيد عطية



7- السيد / محمد مصطفى عبد العزيز عشوب



8- السيد / محسن محمد محمد شلتوت



ضـــــد



1 – السيد وزير العدل



2- السيد المستشار رئيس مجلس الدولة



3- السيد المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا



الإجراءات :



بتاريخ 23/5/2005 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ " في الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية عليا . ثانياً : وفى الموضوع بإزالة التعارض بين هذا الحكم والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى .



وفى 13/6/2005 رفض المستشار رئيس المحكمة الطلب المستعجل . وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.



وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.



ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمـــــة



بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .



حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الطعون أرقام 18099 لسنة 50 قضائية و 1245 و 1246 و 1247 و 1248 و 1249 و 1250 و 1251 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية ، وإذ سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت في العديد من الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى – بأحقية القضاء الإداري في بسط رقابته على ركن السبب في مثل هذه القرارات ، ومراقبة السلطة التقديرية لجهة الإدارة في هذا الشأن .



إلا أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، قد قضت في الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية ، على خلاف ذلك المبدأ ، مجزئة الرقابة القضائية على مثل هذه القرارات على ركن الغاية وحده ، التي تستلزم – في هذه الحالة – ضرورة إثبات سوء استعمال جهة الإدارة لسلطتها التقديرية كسبيل وحيد لإلغاء مثل هذه القرارات . مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى ، لإزالة التناقض بين هذه الأحكام .



وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج ، بل مرد الأمر في تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علواً على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى في الحدود التي ينص عليها القانون ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأحكام المدعى بتناقضها – بصرف النظر عن وحدة الخصوم فيها من عدمه – إنما صدرت من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء الإداري ، فإن مناط قبول الطلب الراهن يكون منتفياً ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .



فلهــذه الأسبــاب



حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع "








قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع "



باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 سبتمبر سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 هـ.

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمـد عبد القـادر عبد الله وأنـور رشـاد العاصى وإلهـام نجـيب نـوار ومحمـد خيـرى طـه .



وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتي فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 28 قضائية "تنازع" المقامة من



السيد/ سامح محمد أبو الخير



ضــــــــد



1 ـ السيد المستشار رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية

2 ـ السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية

3 ـ السيد المستشار مدير عام التفتيش القضائى

4 ـ السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف التل الكبير







الإجراءات



بتاريخ 4/2/2006م أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف قيد القضية رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير باعتبار أنها جنحة حتى يفصل في هذه الدعوى ، ثانياً : عدم الاعتداد بالقيد والوصف الصادرين في الجناية رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير ، وبالاعتداد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح التل الكبير .



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.



وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .



ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمــــة







بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.



حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل في أنه بتاريخ 30/5/1998 بدائرة التل الكبير وعلى طريق الإسماعيلية / القاهرة وقعت مشاجرة بين قائدي سيارتين الأولى قيادة ضابط الشرطة محمد السيد مصطفى ويركـب معه المدعى الذي تدخـل في المشاجرة لصالحه والثانية قيادة محسن سيد عرفات ، وأثناء ذلك تصادف مـرور السيد / محمود محمد أحمد مصطفى بسيارته فتدخل لفض المشاجرة ، كما تصادف أيضاً مرور ضابط الشرطة معتز على أحمد بسيارته الذي تدخل في المشاجرة لصالح قائد السيارة الأولى والمدعى . وعلى إثر هذه المشاجرة أصيب السيد / محمود محمد أحمد مصطفى بإصابات تخلف عنها عاهـة مستديمة ، كما أصيب السيد / محسن سيد عرفات بإصابات شُفى منها . وقد قيدت الواقعة برقم 2905 لسنة 1988 جنايات التل الكبير ، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة سامح محمد أبو الخير – المدعى في الدعوى الماثلة – غيابياً بالسجن المشدد مدة خمس سنوات ، وإذ حضر المدعى وسلم نفسه وقدم للمحكمة صلحاً موثقاً مع المجني عليه فقضت حضورياً بمعاقبته بالسجن خمس سنوات . ومن جهة أخرى كانت النيابة العامة قد قدمت كل من ضابطي الشرطة محمد السيد محمد ومعتز على أحمد إلى المحاكمة بتهمة الضرب حيث قيدت ضدهما الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح التل الكبير فقضت المحكمة بجلسة 12/12/2002 بحبس كل منهما سنة مع الشغل ، وإذ استأنفا ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 1561 لسنة 2003 وقدما محضر صلح موثق ، فقضت تلك المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن تهمة الضرب .



وإذ تراءى للمدعى أن الحكمين الصادر أولهما من محكمة جنايات الإسماعيلية في الجناية رقم 2905 لسنة 1998 مركز التل الكبير ، والصادر ثانيهما من محكمة جنح التل الكبير في الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 ، والحكم الصـادر في اسـتئنافه رقـم 1561 لسنة 2003 جـنح مسـتأنف الإسماعيلية ، قد تناقضا إذ أسند كل منهما واقعة إحداث العاهة المستديمة إلى متهم يختلف عن المتهم الآخر ، الأمر الذي يرى معه المدعى تعذر تنفيذ أي من هذين الحكمين ، فقد أقام الدعوى الماثلة لفض ما ارتآه من تناقض بينهما .



وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية فى الجناية رقم 2905 لسنة 1998 مركز التل الكبير على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ، قرر بتاريخ 13/3/2006 رفض هذا الطلب .



وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعـقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً .





وحيث إن الحكمين المدعى تناقضهما صادران من جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي ، وكان هذا التناقض – وبفرض قيامه – لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى ، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة تكون متخلفةً في شأن الدعوى الماثلة ؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.












مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




عدم دستورية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين








المحكمة الدستورية العليا



عدم دستورية تبادل الوحدات السكنية



بين المستأجرين







باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا



( الجريدة الرسمية 42 فى 16 اكتوبر 1997 )



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أكتوبر 1977 الموافق 2 جمادى الأخرى سنة 1418هـ



برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر 000 رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :- عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد القادر عبد الله .



وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى 000 رئيس هيئة المفوضين .



وحضور السيد / حمدى أنور صابر 000 أمين السر .



" أصدرت الحكم الأتى "



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 1919 قضائية



( دستورية )



المقامة من



السيد / إسماعيل أحمد إسماعيل



ضــــد



1. السيد / رئيس الجمهورية وأخرين 2. السيد / رئيس مجلس الوزراء



3. السيد / احمد عبد المالك عبد الله 4. السيده / درية عواد عبد الغنى



5. السيد / هشام سمير فهمى سليمان 6. السيد / سيد إبراهيم كوسبر 7. السيده / حكمت إبراهيم سيد كوسبر 8. السيده / نظله إبراهيم كوسبر



9. السيد / أحمد إبراهيم سيد كوسبر 10. السيد / عبد الحميد إبراهيم كوسبر



11. السيده / ملكة إبرايه سيد كوسبر 12. السيده / عنايات إبراهيم كوسبر







الإجراءات



فى التاسع من إبريل سنة 1996 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لنسة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.



قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .



وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا رأيما .



ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .



المحكمة



بعد الإطلاع على الوراق والمداولة



- حيث أن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتصل فى أن المدعى عليها الرابعة ونجلها المدعى عليه الخامس كانتا يقيمان فى وحدة سكينة بعقار المدعى بدائرة قسم مصر القديمة وقد أبرمه مع المدعى عليه الثالث المقيم بالدور الأراضي بالزمالك بالعقار المملوك المدعى عليهم من السادس إلى الأخير عقدا تبادلا وبمقتضاه مسكينها المؤجرين على سند من مقتضيات الحالة الصحية للمدعى عليها الرابعة وتغير الظروف الاجتماعية للمدعى عليه الثالث لازدياد عدد أفراد أسرته وقد أخطر المتادلان ملاك العقارين بصورة من عقد التبادل وبميستنداتهما التى تؤكد حقهما فى غجرائه وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبعد مضى أكثر من ثلاثين يوما على هذا الأخطار دون رد من الملاك بقبول التبادل أثام المتبادلان ضدهم الدعوى رقم 629 لسنة 1995 إيجارات كلى جنوب القاهرة وأثناء نظرها دفع المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى " أن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذا قرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بالطعن بعدم الدستورية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة .



وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على ما يلى :



( وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستاجر وأخر وذلك فى البلاد وبين الحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير )



- عملا باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 فإن تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الثالثة المشار إليها يتم فى الأحوال التى حددتها وهى :-



أولاً :-



...............................................................................................................



ثانيا :- أن تستلزم الحالة الصحية لكل من المستأجر راغبى التبادل أو كليهما الانتقال من مسكنه إلى أخر أكثر ملائمة لظروفة الصحية التى لا يجوز إثباتها إلا بتقرير قاطع من طبيين متخصصين متضامنا بيانا دقيقا بها واقتضائها من تغيير المسكن بسببها .



ثالثا :- أن يقع تغيير فى الأوضاع الاجتماعية لأحد لراغبى التبادل من مأجرين أو كليهما ويندج تحتها تغيير حجم الأسرة وما يقتضيه من ضيق او تساع مسمنها .



ويكون التبادل فى الحالتين المنصوص عليهما فى ثانيا وثالثا فى عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التى تسري فيها أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 سواء أكان ذلك فى عقار واحد أو بين عقار وأخر داخل البلدة الواحدة .



- وتشترط المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون لإجراء التبادل - قبل البدء فيه - وفاء كل من المستأجرين الراغبين فى التبادل بالتزاماته المالية الناشئة عن عقد الإجارة وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينه فى البند ( ثانيا ) يشترط لجواز التبادل انقضاء سنه كاملة على الأقل على إقامة كل مستأجر فى مسكنه قبل البدء فى إجراءات التبادل ويبقى المستأجران ضامنين متضامنين - كل منهما قبل الأخر وفى مواجهة المؤجر - إبقاء التزاماتها المالية الناشئة عن عقد الإيجار وذلك لمدة سنتين من تاريخ إتمام التبادل .



- وعملا بالمادة 5 من اللائحة التنفيذية يحرر المستأجران راغبا التبادل خمس نسخ من النموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة يخطوان مالكى العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج علىأن تكون موقعا عليها منهما ومرفق مستنداتها التى تؤكد صحة بياناتها وعلى كل من الملاك وخلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره برغبه المستأجرين إبلاغهما بكتاب موصى مصحوب بعلم الوصول برأيه فى طلباتهم ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من قبله بمثابة رفض للتنازل .



- وتقضى المادتان 6 ، 7 من هذه اللائحة بأن يتنازل كل من المستأجرين راغبى التبادل عن عقد الإيجار الخاص به إلى المستأجر الأخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل ويقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام اللازم لإثبات التبادل .



- وحيث أن الفقرة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كان قد تضمنها مشروع قانون عرض على مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 19 يوليو 1977 إلا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لهذا المجلى ارتأت ضرورة حذفها تأسيسا على انحيازها لصلحة مستأجرى الأعيان إضرارا بأًصحابها الذين سلبهم المشرع الحق فى تحديد الأجرة وفرض عليهم امتداد الإجارة بعد انتهاء مدتها وعرضهم كذلك لقيود صارمة نظم بها الروابط الإيجارية فى عديد من جانبها ولم يبقى لهم بعد اذن إلا حق اختيار مستأجرالعين التى يملكونها فإذا اسقط المشرع عنهم هذا الحق نالتهم مضار كثيرة يندرج تحتها أن يتحول المستاجرين إلى مستغلين إلى مستغلين من خلال عمليات التبادل التى يجرونها ويفاجئون من يملكون من يملكون الأماكن التى يشلغلونها بيد أن المجلس التى يجرونها ويفاجئون من يملكون الأماكن التى يشغلونها بيد أن المجلس رفض إقرار ما أنتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعاد إدراج الفقرة الثالثة المشار غيها بنصها الوارد بمشروع الحكومة ثم أقرها.



- وحيث أن المدعى ينعى على الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مخالفتها للمواد 2 ، 7 ، 33 ، 34 من الدستور وذلك من عدة أوجه حاصلها أن حكم الفقرة المطعون عليها يناقض الشريعة الإسلامية فى أصولها الكلية ويتضمن إسقاطها للمكلية عن أصحابها بما فرضه المشرع من قيود عليها وتحوير للإجارة عن طبيعتها الشخصية من خلال إعيار مقيما بها فلا يكون إنفاذ التبادل قيما بين هاتين الوحدتين إلا إقحاما عليها لأشخاص لا تربطهم بصلحبها صلة منطقية ، هذا فضلا عن أن هذا التبادل لا يتم فى الأعم من الأحوال إلا مقابل مبالغ مالية باهظة يدفعها أحد المتبادلين لثانيهما ولا يحصلا ملوجر على شيء منها .



- وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى لقبول الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بصله منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى وكان المدعى وأن قصر الدفع بعدم الدستور الذى أبداه أمام محكمة الموضوع على حكم الفقرة الثالثة م المادة 7 من الثانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلا أن الخصومة الدستورية الماثلة لا تكتمل عناصرها بعيدا عن الشروط والأوضاع التى نظم وزير الإسكان والتبادل من خلالها وهو ما يعنى تكوينها مع الفقرة المطعون عليها كلا لا يتجزأ .



- وحيث أن مؤدى الأحكام التى تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1979 - وفى إطار ربطها بلائحة التنفيذية لهذا القانون - أن تبادل الوحدات السكنية فيما بين مستأجرى يرغبان فيه ليس عملا رضائيا بل يقع فى الأحوال التى حددتها اللائحة النفيذية وبالشروط التى عينتها ووفق الأوضاع الإجرائية التى حددتها . ومن ثم يكون نص القانون مصدرا مباشرا لتبادل الوحدات السكينة يحيط بالأحوال والشروط والأوضاع التى يتم فيها فلا يحول دون نفاذه اعتراض أصحابها عليه كلما توافرت الواقعة إلى اعتبرها المشرع مصدرا للحق فيه . وهو ما يعنى أن الحق فى التبادل لا ينشأ إلا من النصوص القانونية التى تستنهضها إرادة مستأجرين توفقا على إجراء التبادل وأراد أن يتماه وفقا لأحكامها فلا يدور إلا معها .



- وحيث المادة 144 من الدستور تقضى بأن لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه



- وحيث أن من المقرر أنه لا يجوز للسلطة التشريعية - فى ممارستها لاختصاصاتها فى مجال إقرار الوقانين أن تتخلى بنفسها عنها إهمالا من جانبها بنص المادة 86 من الدستور التى تعهد إليها أصلا بالمهام التشريعية وتخول السلطة التنفيذية مباشرتها إلا استثناء ان وفى الحدود الضيقة التى بينتا نصوص الدستور حصرا ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين التى لا يدخل فى مفهومها توليها ابتداء تنظيم مسائل حلا القانون من بيان الإطار العام التى يحكمها فلا تفصل اللائحة عندئذ أحكاما زوردها المشرع إجاملا ولكنها تشرع ابتداء من خلال نصوص جدية لا يمكن إسنادها إلى القانون وبها تخرج اللائحة عن الحدود التى ضبطتها بها المادة 144 من الدستور .



- وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى عهد القانون إلى جهة بذاتها بتنفيذ أحكامة كان إجراؤه مما تستقل به هذه الجهة دون غيرها وكان قانون بيع وتأجير الأماكن قد أورد نص الفقرة الثالثة المطعون عليها مجيزا بموجبها تبادل الوحدات السكنية فى البلد الواحد بين مستأجر وأخر ومتسليا من تحديد القيود والضوابط التى يباشر هذا الحق على ضوئها حتى فى خطوطها الرئيسية تاركا إحداثها - لا تفصلها - للائحة تنفيذية يصدرها الإجرائية التى يلتزمها وكذلك ضماناته وكان ذلك مؤداه أنه فيما خلا مبدأ جواز التبادل فى البلد الواحد الذى تقرر بالفقرة المطعون عليها فإن أسس هذا التبادل والقواعد التى يقوم عليها وإجراءاتها ظل بيد السلطة التفيذية تتولاه من خلال على لائحته تصدرها فلا تكن أحكامها تنفيذا لقانون قائم بل تشريعا مبتدأ يؤثر على الأخص فى حرية التعاقد والحق فى الملكية وهما من الحقوق التى كلفها الدستور .



- وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية أنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى المكلية وذلك بالنشر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها أيا كان المدين بأدائها .



- وحيث أن السلطة التشريعية وأن ساغ لهذا استثناء أن تتناول أنواعها من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم أمر يكون مستندا إلى مصلحة مشروعة إلا أن هذه السلطة ذاتها لا يسعها أن تهدم الدائرة التى تباشرها فيها الإرادة حركتها فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر ذلك أن افرادة وأن لم يكن دورها كاملا فى تكوين القعود وتحديد الأثار التى ترتبها إلا أن الدائرة المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها لا يجوز اغتيالها بتمامها وإلا كان ذلك إنها لوجودها ومحوا كاملا للحرية الشخصية فى واحد من أكثر مجالاتها تعبيرا عنها ممثلا فى إراداة الاختيار استقالا عن الأخرين بما يصون لهذه الحرية مقومات فعاليتها



- وحيث أن الصل فى الروابط الإيجارية أن الإرادة هى التى تنشئها فإذا جردها المشرع من كل دور فى مجال تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها أمراض منافيا لطبيعتها .



- ومن البديهى أن القيود التى فرضها المشرع على الإجارة اقتضاها أزمه الإسكان وحدة ضغوطها وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوابنها مقيدا عمل الإرادة فى مجالها وعلى الأخص فى مجال تحديد الأجرة وامتداد العقد بقوة القانون إلا أن الإجارة تظل - حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص - تصرفا قانونيا ناشئا عن حرية التعاقد التى أهدرتها لانصوص المطعون فيها من خلال إنفاذها التبادل بقوة القانون فى شئون الأعيان التى تعلق بها فلا تكون الإجارة عقدا يقوم على التراضى بل غملاء يناقض أسسها ويقوضها .



- وحيث ان قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو بعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه بفترض إلا ترهق القيو التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ولا أن يكون من شانهما حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان صون الملكية وأعاقتها لا يجتمعان فإن هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها .



- وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على ان الملكية لا تعتبر حقا مطلقا وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ومن ثم جاز تحملها ببعض القيود التى يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التى لا يجوز ان يتذرع المشرع بها ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها وكان الدستر فقد كفل للملكية حرمتها بقانون يوازن به المشرع حقوق أصحابها بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار وكانت الفقرة المطعون عليها التى تضمنا قانون الإسكان لا تتناول غير أصل الحق فى التبادل فى البلد الواحد على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التى يتم فيها التبادل وشروط إقاذه فإن التنظيم الوارد بها لحق الملكية يكون متضمنا فرض عليها تنال من محتواها وعلى الأخص من خلال الأثار التى ترتبها فى مجال استعمالها .



- وحيث أن التبادل المقرر بالنصوص المطعون عليها ليس إلا تنازلا رخص به المشروع وبه يحل كل متبادل محل نظيره فى الوحدة قانونيا كثيرا ما يقترن بمقابل يختص به أحدهما ولا يعود شيء منه - وأيا كان مقداره - على من يملكها مما يخل بتساؤيهم مع نظائرهم فى شأن الحقوق التى يستعدونها من تناول المستأجر الصلى عن الإجارة إلى غيره وفقا لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك أن من يؤجرون أعيانا يملكونها بالخيار وفقا لحكمها بين اعتماد تنازل مستأجرها عن إجارتها مع الحصول من المتنازل على 5% من مقابل التنازل المعروض عليه أو رفض هذا التنازل استقالا منهم بالعين المؤجرة من دون المتنازل على أن يؤدى إليه مالكا عندئذ النسبة ذاتها من المعروض عليه مقابلا للتنازل عنها .



- ولا كذلك الفقرة المطعون عليها شكلا مضمونها بالائحة التنفيذية - لأنها تجعل تبادل الأعيان المؤجرة وفقا لأحكامها نافذا بقوة القانون فى شأن أصحابها ودون مقابل يعود عليهم من التنازل . وليس ذلك إلا تمييزا منهيا عنه دستوريا بين فئتين تؤجران أعيانا تملكها إحداهما تلك التى يتعلق التبادل بأعيانها وفقا للنصوص المطعون عليها وأخراها التى يكون التنازل عن الإجارة منصرفا إلى أعيانها فى الحدود التى بينتها المادة 20 المشار إليه .



- ولا يستقيم هذا التمييز وقد افتقر إلى الأسس الموضوعية التى ينهض بها سويا ومبدأ تساويهم أمام القانون وفقا لنص المادة 40 من الدستور التى تكفل صون محتواه باعتباره مدخلا للحرية وطريقا إلى العدل والسلام الاجتماعى لا يجوز أن يعاق من خلال أعذار لا اعتبرا لها .



- وحيث أن تبادل الأعيان المؤجرة وفقا للنصوص المطعون عليها لا يحول دون انتقال منفافعها بين أكثر من مستأجر يتعاقبون عليها اتصال بها كلما طرأ تغيير على الأوضاع التى قام عليها التبادل الأول .



- فما يكون من الأعيان المؤجرة بعيدا عن موقع العمل الأصلي قد يصير قريبا منه فى وقت لاحق ومن بادل عينا بأخرى لاتساعها قد يظهر ضيقها من بعد ومن يبادل مستاجرا اعتل صحيا قد يعدو هو عليلا فلا يبقي فى الوحدة التي انتقل إليها - والقرض انها يطابق أعلي - بل يبدلها بأخرى توافق ظروفه الصحية الجديدة فلا يكون التبادل الأول اجراء نهائيا فى كل الأحوال بل مسوغ جديد للتبادل فلا تخلص الاعيان المؤجرة لاصاحبها بل تتحدر حقوقهم بشانها الى مرتبة الحقوق المحددة أهميتها مع انبساط سلطة المستأجرين عليها الى حد يخل بالملكية الخاصة التي حرص الدستور على صونها تقديرا بان المزايا التي تنتجها هى التي تبلور جوهرها فاذا انقض المشرع عليها صار أمرها صريما ومسها بذلك ضر عظيم.



- وحيث أن ما نص عليه الدستور فى المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعي يعني وحدة الجماعة فى بنائها وتداخل مصالحة تصادمها وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصل أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرا فلا يتفرقون بددا او يتناحرون طمعا او يتنابدون بغيا وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها لا يملكون التنصل منها او اتخلي عنها وليس لفريق منهم بالتالي ان يتقدم على غيره انتهازا ولا ان ينال من الحقوق قدرا منها يكون به - عدوانا - أكثر علوا وتتهيا معها تلك الحماية التي ينبغي ان يلوذ بها ضغاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار وحيث القرة.



- المطعون عليها - ومن خلال مطلق انحيازها لمصلحة من يقررون التبادل - لا تقيم وزنا لتوازن علاقاتهم مع مؤجرتها ولكنها تنحدر بها الى ما دون مسئوياتها المنطقية الى تكفل لعقود الايجار خصائصها وكانت السلطة التقديرية التي يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق لا يجوز ان ينفلت مداها بما يفقد الملكية مقوماتها وعلى الأخص من خلال اقتلاع مزاياها او تهميشها تسترا بتنظيم الحقوق المؤجرين وكان المشرع ما قد تدخل بالقواعد التي فرضها أطار لتبادل الانتفاع بالاعيان المؤجرة وكان المشرع ما قد تدخل بالقواعد التي فرضها اطار لتبادل الانتفاع بالاعيان المؤجرة بما ينال من حق أصحابها فى مباشرة سلطتهم فى مجال استعمالها وعلى الاخص عن طريق اختيارهم لمن يشغلونها مبلغا على مصالحهم حقوقا لا ترجحها بل تزاحمها وتعلو عليها دون مقتضى قال يكون المستاجر إلا مناهضا مؤجرتها متحفيا الحقوق المشروعة التي كان يجل أن يقتضيها ليكون صراعهما بديلا عن التعاون بينهما مما يخل بتضامنها اجتماعيا وتوافق مصالحها اقتصاديا .



- وحيث أنه متى كان ما تقدم فان الفقرة المطعون عليها تكون مخالفة لأحكام المواد 7 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ، 86 ، 144 من الدستور.







فهذه الأسباب



حكمت المحكمة :-



أولا :- بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شان تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر.



ثانيا :- بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 99 لسنه 1978 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة الى تبادل الوحدات السكنية.



ثالثا :- بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة








عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة







باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا







بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427ه. برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 26 قضائية "دستورية"المقامة من السيد/ عمر عبد الهادى هلال



ضد



السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية



الإجراءات



بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2354 لسنة 49 قضائية بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الأولى " بتاريخ 9/5/2004 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .



وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .



ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.



حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد الهيئة المدعى عليها الدعوى رقم 2354 لسنة 49 قضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الأولى " طالباً الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بتسوية حالته على أساس احتفاظه بالأجر الذى كان يتقاضاه إبان عمله بالمكافأة الشاملة ، قولاً منه أنه عُيّن بها بعقد مؤقت بمكافأة شاملة مقدارها سبعون جنيهاً اعتباراً من 15/7/1993 . ثم صدر قرار الهيئة رقم 679 بتاريخ 25/10/1993 بتعيينه بوظيفة مساعد ميكانيكى من الدرجة السادسة مانحة إياه أول مربوط هذه الدرجة دون أن تحتفظ له بقيمة المكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها بها بالمخالفة لنص المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما قضى به من احتفاظ العامل الذى يعين على وظيفة دائمة بأجره الذى كان يتقاضاه إبان تعيينه بمكافأة شاملة ، يتضمن تمييزاً غير مبرر بينه وبين زميله المعين إبتداءً على درجة دائمة والذى يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه ، بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبهة مخالفة نص المادة (40) من الدستور ، فقد قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص .



وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيساً على أن النص الطعين لم يمس المدعى بضرر ، ولم يُخِّل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور له ، ومن ثم فلا مصلحة له ترجى من الفصل فى دستوريته .



وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية ، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور ، فى حين تطرح ثانيتهما فى صورها الأغلب وقوعاً الحقوق المدعى بها فى نزاع موضوعى يدور حولها إثباتاً أو نفياً ، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين : أولاهما : أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلب الموضوعى المرتبط بها ، وثانيتهما : أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفاً على الفصل فى الدعوى الدستورية . متى كان ذلك ، وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول طلب المدعى إعمال حكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذى يقضى باحتفاظه بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها إبان عمله بالهيئة قبل تعيينه فى وظيفة دائمة بها ، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن النص المطلوب إنزال حكمه على النزاع المعروض عليها يشوبه من وجهة أولية عوار دستورى مما يقتضى عرض أمره على المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المثارة يكون لازماً للفصل فى الطلب الموضوعى المرتبط بها ، مما يتوافر معه شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة ، محدداً نطاقها بما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة بأجرهم السابق عند تعيينهم فى وظائف دائمة .



وحيث إن المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون .



ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .



واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة .



ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .



كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " .



ومفاد النص المتقدم ، أن الأصل هو استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون . واستثناء من هذا الأصل ، احتفظ لمن كان معيناً بمكافأة شاملة ثم عين فى وظيفة دائمة بأجر يساوى المكافأة التى كان يتقاضاها عند تعيينه فى هذه الوظيفة وذلك بشرط اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة وبقيد مؤداه عدم تجاوز أجر العامل نتيجة هذا الاحتفاظ نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها .



وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين ، فإن ما تُقِرُّه القواعد القانونية فى هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها .



وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العمل وفى إطار الخصائص التى يقوم عليها باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً للمادة (13) من الدستور مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير . وإعلاؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته ، يحملها على تقدير من يمتازون فيه ، ليكون التمايز فى أداء العاملين ، مدخلاً للمفاضلة بينهم ، وهو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هى التى يُعتد بها فى تقدير العمل وتحديد المقابل المستحق عنه ، والأوضاع التى ينبغى أن يمارس فيها ، والحقوق التى يتصل بها ، وأشكال حمايتها ووسائل اقتضائها . وأن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (13) من الدستور من أن العمل لا يجوز أن يُفرض جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ، وبمقابل عادل ، مؤداه أن الأصل فى العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر ، فلا يُفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل ؛ وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل سواء فى نوعها أو كمها ، فلا عمل بلا أجر ، ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين : أولهما : أن يكون متناسباً مع الأعمال التى أداها العامل ، مقدراً بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها ، وغير ذلك من العناصر الواقعية التى يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها . ثانيهما : أن يكون ضابط التقدير موحداً ، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر . وهو ما يعنى بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محدداً التواءً أو انحرافاً . فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يؤدونها وأهميتها ، فإذا كان عملهم واحداً فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغى أن يكون متماثلاً ، بما مؤداه أن قاعدة التماثل فى الأجر للأعمال ذاتها ، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التى يتحدد الأجر فى نطاقها .



وحيث إنه يبين من الاطلاع على المذكرة الإيضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن أحكام هذا القانون تقوم على أسس موضوعية وذلك عن طريق الاعتداد أولاً " بالوظيفة " باعتبارها مجموعة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة فى شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وتسمح بتحقيق الهدف من إيجادها ، وأن هذا الاعتداد الموضوعى لا يتعارض مع الجانب الآخر للوظيفة المتمثل فى " العامل " الذى يقوم بأعبائها وما يتطلبه هذا الجانب " البشرى " لا الشخصى من الاعتداد بالخبرة النظرية أو المكتسبة اللازمة للقيام بأعباء الوظيفة ومراعاة ذلك فى الأجر الذى يحصل عليه بوصفه مقابلاً موضوعياً لا شخصياً لما يناط به من مسئوليات .



وحيث إن من المقرر أن النصوص القانونية التى ينظم بها المشرع موضوعاً محدداً لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها ، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ ، ولا يعتبر مقصوداً لذاته ، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها ، وتعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها ، وطريق الوصول إليها .



وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص الطعين قد قضى باحتفاظ العامل المعين بمكافأة شاملة بأجره عند تعيينه على وظيفة دائمة ولو كانت هذه المكافأة تزيد على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذى يمنح لزملائه الذين عينوا فى الوظيفة ذاتها ، وذلك بالرغم من أن الوظيفة التى يشغلها كلاً من الفريقين واحدة ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بقاعدة التماثل فى الأجر للأعمال ذاتها والتى تقتضيها موضوعية الشروط التى يتحدد الأجر فى نطاقها ، كما يتعارض مع حق العامل فى اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذى يتكافأ مع عمل نظيره بالمخالفة بالنص المادة (13) من الدستور .



وحيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة أهمية كبرى ، إذ نصت المادة (40) منه على أن " المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " . ويعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى ، وأن غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة . فإذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها ، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم ، فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حمأة المخالفة الدستورية .



وحيث إن النص الطعين مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العاملين المدنيين بالدولة ، إذ قضى باحتفاظ من كان منهم معيناً بمكافأة شاملة بأجره السابق عند تعيينه على وظيفة دائمة ، فى حين أن زملاءهم الذين عينوا فى الجهة ذاتها فى ذات الوظيفة لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أساس موضوعى يبرره ، ومن ثم يضحى هذا التمييز تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور .



ولا ينال مما تقدم أن من كان معيناً بمكافأة شاملة اكتسب خبرة فى مجال الوظيفة التى كان يباشر أعمالها مما يلزم أن ينعكس على أجره ، ذلك أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عالج هذا الأمر بأن أجاز بنص المادة (27) منه معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من ذات الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .



وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لنشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، سيؤدى إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التى استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه ، ومن ثم فإن هذه المحكمة حفاظاً منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية فإنها ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره .



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة :



أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " .



ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .