بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 يونيو 2010

صيغة دعوى تعويض عن قرار اعتقال








دعوي تعويض عن قرار اعتقال







السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم / المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي  الكائن بــ ............................................



ضد



السيد / رئيس الجمهورية بصفته



اليد / وزير الداخلية بصفته







الموضوع







بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .



وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية



1- تخلف ركن السبب



2- مخالفة القانون



3- الانحراف بالسلطة



وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .



ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار







بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها



وكيل الطالب
محمد جابر عيسى
   المحامى





تظلم من قائمة رسوم








تظلم من قائمة رسوم







السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات



مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم /



ضد



1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .



مخاطبا مع /







واعلنته بالاتي



بتاريخ / / اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم / وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .



وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور



اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية



( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )



1- وحيث ان البوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة



لجلسة / /



2- كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة / / لسنة



3- واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة / / والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .



وحيث ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .



وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون



لذلك



يلتمس المتظلمون الحكم :-



اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا



ثانيا :- وفي الموضوع



بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب



وكيل المتظلمين

محمد جابر عيسى

المحامي









دعوى إلغاء قرار سلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة








دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل







السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات



بعد التحية



مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن ..........................................







ضد



السيد محافظ/ القاهرة  بصفته



ويعلن سيادته



مخاطبا مع :-



السيد وزير التربية والتعليم / بصفته



ويعلن سيادته



مخاطبا مع :-







الموضوع



بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .



ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه



" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "



وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة







بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة



وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



وكيل الطالب

محمد جابر عيسى

المحامي









صيغة دعوى طعن في نتيجة انتخابات








طعن انتخابي به شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )



بعد التحية



مقدمة المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ /    محمد جابر عيسى المحامي الكائن ......................................................



ضد



السيد وزير الداخلية بصفته



الموضوع



رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته عاملا وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو عامل مدعيا ان الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه .



وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه



1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /



2- وفي الموضوع الحكم بالغائه







اسباب الطعن



اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل



ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب



ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971







بناء عليه



وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة



ويلتمس الطاعن الحكم :-



اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .



ثانيا :- وفي الموضوع



باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب



وكيل الطاعن
محمد جابر عيسى
    الـمـحامـى








صيغة دعوى طعن في قرار منع من السفر








طعن في قرار منع من السفر







السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري( دائرة الطعون )



بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............................................................المحامى



ضد



السيد / وزير الداخلية بصفته ويعلن من سيادته



الموضوع



بتاريخ / / اصدر السيد المطعون ضده بصفته القرار رقم لسنة بمنع الطاعن من السفر وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية



الاسباب



اولا :-



ان القرار المطعون عليه خلا من الاسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة في اصداره



ثانيا :- ان القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الامن والنظام العام



ثالثا :- ان تنفيذ القرار يؤدي الي الاضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال







لذلك



يلتمس الطاعن



اولا :- بقبول هذا الطعن شكلا



ثانيا :- وبصفة مستعجلة تنفيذ قرار الوقف بمسودة الحكم الاصلية



ثالثا :- وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



وتفضلوا بقبول وافر التحية



مقدمة









دعوى صرف بدل تفرغ








السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري



تحيه طيبه ...... وبعد



مقدمه لسيادتكم السيده/ .............. المقيمة بناحيه ........ مركز .......... ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن  بـــ  ........................................................................



ضـــــد



السيد/ وزير الصحة . بصفته



السيد / محافظ القاهرة . بصفته



السيد /مدير مستشفى ..... بصفته



الموضـــــــوع







الطالبه حاصله على شهادة ...... عام ...... وعينت بتاريخ ....... بوظيفه ........ وحالياً تشغ وظيفة ........ الدرجة ........ ومقيدة بنقابة ........... تحت رقم القيد ....... وتسدد الاشتراكات بانتظام .



وحيث ان الماده الرابعه من القانون 29 لسنه 1992 نصت على ضم العلاوات الخاصه للعاملين بالدوله والخاضعين لاحكام هذا القانون إلى الأجور الأساسيه اعتباراً من اول يوليو سنه 1992 واعتبار هذه العلاوات جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسى .



كما وأنه قد صدر الحكم فى الدعوى ..... لسنة ....ق بجلسة ...... من المحكمه الادارية العليا بالأحقية فى صرف بدل التفرغ من بدايه الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصه بنسبه 30%0



وقد قامت الطالبه بتقديم طلب الى لجنه فض المنازعات ....... طبقاً للقانون 7 لسنه 2000 قيد تحت رقم ...... لسنة ........ بتاريخ ......... وقد فصل فيه بجلسة .......... أمام لجنة فض المنازعات الدائرة ...... بأحقية الطالبة .



مما سبق يتضح أحقية الطالبة فى صرف بدل التفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وطبقاً لما نصت عليه الماده 4 من القانون 29 لسنه 1992 باحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر بنسبه 30% من بدايه الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصه المقرره سنويا اعتبارا من 1/7/1995 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه



لـــــذلك







تلتمس الطالبه بعد تحضير الدعوىوتحديد اقرب جلسه الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع احقيتها فى صرف بدل التفرغ بنسبه 30% من بدايه الاجر المقرر لدرجتها الوظيفيه التى تشغلها مضافا اليها العلاوات الخاصه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه اعتبارا من 1/7/1995 مع الزامه جهه الاداراه المصروفات



وتفضلوا بقبول وافر التحيه .









إعلان بالدعوى الإدارية








إعلان بالدعوى







أنه فى يوم ......... الموافق ............ بناحيه هيئه قضايا الدوله بالقليوبية .



بناء على طلب السيده / .......... المقيمة .................. ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي بـــ ........................................



انا محضر محكمه القضاء الإدراي بمجلس الدوله قد اعلنت كلا من:-



1 – السيد / وزير الصحة



2 –السيد / محافظ القليوبية



3 – السيد / مدير مستشفى ...... .



وكيل وزاره الشباب والرياضه بالقليوبية



يوم الموافق / / لسماعهم الحكم بالطلبات الوارده والموضحه بصلب وذيل الدعوى







ولأجل العلم /









صيغة دعوى بعدم دستورية نص قانوني








صيغة دعوى عدم دستورية نص قانوني











السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابرعيسى المحامي الكائن  بـــ  ..............................................



ضد :-



1- السيد / رئيس الوزراء بصفته ، ويعن بإدارة قضايا الدولة .



مخاطباً /



2- السيد / .......... والمقيم ..................



مخاطباً مع /







الموضوع



أقام الطالب الدعوى رقم .......... لسنة .......... ضد المقدم ضده الثاني أمام محكمة ............. وبجلسة ............... قررت المحكمة وقف سير الدعوى وعلى المدعي اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية العيا بشأن الطعن في عدم دستورية نص المادة ........ من القانون رقم ------------ خلال مدة --------- من تاريخه .



وحيث أن نص المادة ------------ السالف الإشارة إليه قد خالف نصوص المواد ------ من الدستور على النحو التالي :-



تكتب الأسباب التي بني عليها الطعن



لذلك



يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى رقم --------- تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا ليسمع المدعى عليهما الحكم بالأتي :-



1-قبول الدعوى شكلاً .



2-وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة ------ من القانون رقم -------- مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب .



وكيل الطالب


محمد جابر عيسى المحامي



تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء








تظلم من قرار إداري



قبل رفع دعوى الإلغاء







سعادة / رئيس .................. ( رئيس الجهة الإدارية )



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم ............. حيث أعمل في ........... بوظيفة ...........



وأتشرف بعرض الأتي :-



في ............ صدر القرار رقم ..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ........



وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ............ .



ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .



لذلك



ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،



مقدم التظلم





صيغة طلب مقدم إلى لجان توفيق المنازعات








صيغة طلب مقدم



إلى لجان توفيق المنازعات







سعادة / رئيس لجنة توفيق الأوضاع بمحافظة ......



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــ  ...........................................



ضد



1- ............



2- ...............



3- ..............







وأتشرف بعرض الآتي :-



الطالب يشغل وظيفة ............... بـ ................



( يذكر موضوع النزاع )



ولما كان الطالب قد سبق وأن طلب من جهة عمله ................ إلا أنه رفضت الاستجابه له .



الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى اللجوء إلى سيادتكم للحصول على حكم لصالحه بـ .........



طبقاً لما قرره القانون رقم (7) لسنة 2000م والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالحه .



لذلك



يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصيه بـ ................



مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي





صيغة طلب مقدم إلى لجان توفيق المنازعات الإدارية








صيغة طلب مقدم



إلى لجان توفيق المنازعات







سعادة / رئيس لجنة توفيق الأوضاع بمحافظة ......



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي بـــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ضد



1- ............



2- ...............



3- ..............







وأتشرف بعرض الآتي :-



الطالب يشغل وظيفة ............... بـ ................



( يذكر موضوع النزاع )



ولما كان الطالب قد سبق وأن طلب من جهة عمله ................ إلا أنه رفضت الاستجابه له .



الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى اللجوء إلى سيادتكم للحصول على حكم لصالحه بـ .........



طبقاً لما قرره القانون رقم (7) لسنة 2000م والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالحه .



لذلك



يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصيه بـ ................



مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي



صيغة إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية








إعلان حكم



مشمول بالصيغة التنفيذية







أنه في يوم ...............



بناء على طلب السيد / ............... والمقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي بـــ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



أنا .................. محضر محكمة ..... قد أنتقلت وأعلنت كل من :-



1- ............



2- .....................



الموضوع



أقام الطالب الدعوى رقم ....... وتداولت الدعوى بالجلسات ، وقضت محكمة ......... بهيئة استنئنافية بـ .....................



وبتاريخ ................. تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية ، كما تم استخراج صورة تنفيذية من الحكم .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه ، وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقاً للقانون ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /





صيغة دعوى قيد صغار سن بالمرحلة الابتدائية








صيغة دعوى



قيد صغار السن بالمدرسة







السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. بصفته ولي طبيعي على ابنته ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي  الكائن بـــ .......................................



ضـــد



ا- السيد / وزير التعليم ( بصفته )



2- السيد /محافظ .... ( بصفته )



3- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم ..... ( بصفته )



4- السيد / مدير العليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم .... ( بصفته )



ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة



الموضوع







تقدم الطالب بأوراق ابنته ....... المولودة في ...... بتاريخ ..... إلى مدرسة ........... الكائنة ........... لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ......... ، حيث أن سنها .......... .



إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .



وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .



ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ) .



لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ---------- ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .



بناء عليه



لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-



1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .



2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .



3- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي





طعن على قرار الجامعة بعدم دخول طالب المدينة الجامعية








دعاوى الطعن على قرار الجامعة



بعدم دخول الطالب المدينة الجامعية







السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بصفته ولي طبيعي علي ابنه ....... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــ  ...................................................................





ضــــد





رئيس جامعة .................... ويعلن سيادته ............



الموضوع





التحق ابن الطالب بالسنة الاولي بكلية ....... جامعة ....... قد قررت الجامعة بموجب القرار رقم .... لسنة ...... والمطعون فيه باستبعاد ابن الطالب من الاقامة بالمدينة الجامعية علي سند من القول ان تلك راجع الي اعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون للأسباب التالية :-



1- عدم منازعة المدينة الجامعية في تسكين المدعون بها امر يجعل القرار الصادر منها قائم علي أساس غير صحيح من القانون .



2- القول بأن عدم تسكين المدعون بالمدينةراجع إلي اعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به لا يصلح سببا لحرمانهم من الاقامة بها أسوة بباقي زملائهم المستجدين معهم في المراكز القانونية والذين تم تسكينهم في اماكن كما تسبب هذا القرارا لمطعون فيه الي اصابة المدعون باضرار بالغة ممثلة في عدم الاستقرار والانتظام في المذاكرة



بناء عليه





يلتمس الطالب الحـكم بـ :-



اولا:- قبول الطعن شكلا



ثانيا:-الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغاؤه مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى  المحامي





صيغة دعوى الجمع بين حافزين








دعوى الجمع بيت حافزين







السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بـ ....... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بــ ........................................................





ضــــد





1- .................... ويعلن سيادته ............







الموضوع





عين الطالب بوظيفة ..... الدرجه ..... وقد قامت جهة الاداره بصرف الحافز الشهرى بنسبة .....% استنادا لقرار وزير ...... رقم ...... لسنة ........ وعن د صرف الحافز المشار اليه للطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم...... لسنة ......... وذلك بنسبة.........% من الاجر الاساسى من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول ان كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما .



ولما كان تصرف جهة الاداره تجاه الطالب مخالفاً لاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس الدولة فى حالات مماثلة لأن :-



1- شروط منح الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلا للاخر .



2- أن استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه .



3- بالاضافه الى انه لم ينص فى احد القرارين المشار اليهما(................)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف الاخر.



ومن ثم فما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما .



ومن حيث انه بالرجوع لقرار وزير..... رقم.......... لسنة......... نص على انه يمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة1978م ( ب............... حافزا شهريا بنسبة .......%من بداية الاجر الاساسى لكل منهم وبالرجوع لنص الماده .....من قرارالسيد / ................... ............رقم..........لسنة............. ( يكتب شروط صرف الحافز بالقرار السابق ( .



ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار اليهما بالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون ان يحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده .



ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم ...... لسنة ....... بنسبة ....% والحافز المقرر بالقرار رقم ...... لسنة ......... بنسبة ........% من الاجر الاساسى.



وقد تقدم المدعى لجهة الاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة التوفيق(يكتب اللجنه المخصصة لذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له اقامة هذه الدعوى







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحـكم بـ :-



اولا:- قبول الطعن شكلا



ثانيا:-الحكم باحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير ......... رقم.......... لسنة....... بنسبة ......% والحافز المقرر بالقرار رقم ....... لسنة .......... بالنسب المقررة به من الاجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها صرف الفروق المالية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى  المحامي









صيغة طعن على قرار فصل طالب








الطعن في قرار فصل





السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم .................. الطالب .......... جامعة ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,





ضــــد



السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة............................وبصفته





الموضوع





وصل الطالب في دراسته بكلية ..... بجامعة ... الي السنة ...... في بداية العام الجامعي.../.... ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان ، ودخل الامتحان في العام الجامعي ..../ .... ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في العام الجامعي .... / ...... ولكنه رسب في الدورين في مادة ..... فقط وبذلك وجد الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب .



ولما كان الطالب مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور ..... للظروف المرضية القاهرة التي كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور/عميد الكلية لقبول عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم تحويله الي اللجنة الطبية بناء علي تاشيرة الاستاذ الدكتور عميد الكلية وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر الا ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم ... بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول الامتحان دور اخر بدل دور .. والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوي .



ورغم كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان دور ..... والذي تم قبول عذره عنه الا ان الكلية امتنعت من قيده لامتحان مقبل عوضا عن دور ..... وبعد ان تظلم الطالب من ذلك الي السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية دون جدوي ومن ثم اقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذهذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبله من الضياع .





بناء عليه







يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي:-



اولا:- قبول الطعن شكلا



ثانيا:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة000000 السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع

التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان

ثالثا:- في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من

اثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة









وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي





صيغة دعوى الطعن بإلغاء قرار إداري








دعوى بطلب إلغاء قرار أداري













السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم .................. المقيم بـ ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ ...............................................................







ضــــد



السيد / ............................ وبصفته



ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة







الموضوع







بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد .



وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له فوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض .



ومن حيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعض الذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم0



ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون .



وحيث أنه حق للطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشار إليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة من الوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهة الإدارية .





بناء عليه





يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطعن شكلا



ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي





صغية طعن بإلغاء قرار الفصل الصادر من مجلس التأديب








الغاء قرارصادر من



الجامعة بفصل طالب من الجامعة











السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم .................. الطالب .......... جامعة ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ..............................................................





ضــــد



السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة..............................................وبصفته....................................................



الموضوع





الطالب بكلية ..... جامعة ...... في السنة ....... وبتاريخ ..... أدى الامتحان في مادة .... وقد سلم بالفعل ورقة الاجابة الي ملاحظ اللجنة عند نهاية مدة الأختبار ، وقد تم استدعاء الطالب بتاريخ ..... للتحقيق معه واتهامه جزافا بان الطالب لم يقم بتسليم ورقة الاجابة الي المراقب والمسئول بعد انتهاء مواعيد الامتحان ، ودفع الطالب عن نفسه بأنه سلم ورقة الاجابة .



وحيث ان الثابت ان التهمة الموجهة لا تستند الا بالظن والاسستنتاج الخاطئ وان العقوبة الموقعة ... لم تكن في محلهاعلي النحو الوارد في الاوراق





بناء عليه





يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطعن شكلاً



ثانياً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم .... لسنة .... والذي تضمن فصل الطاعن نهائيا من كلية .... مع مايترتب من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي





دعوى إلغاء قرار برفض الترخيص








طعن علي قرار



برفض الترخيص بمنشاة صناعية







السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم/ ....... والمقيم ..... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بــ .................................................





ضــد







1- السيد / محافظ .............. بصفته .



2- السيد / رئيس حي ......... بصفته .



3- السيد / مراقب عام الرخص بحي ..... بصفته .





الموضوع





حيث ان الطاعن بتاريخ ....... استاجر المحل الكائن بشارع ........ وذلك لتشغيل ....... ملكه وقد تقدم بطلب ترخيص في .......... وقد حصل علي جميع موافقات الجهات المطلوب موافقتها علي ممارسة هذ النشاط ومع ذلك امتنعت جهة الادارة عن اصدار الترخيص المطلوب استنادا الي قرار المطعون ضده الاول رقم .... لسنة .....



وطبقا للواقع وما جاء في مذكرة ادارة الشئون القانونية لحي ..... فان النشاط المراد ترخيصه مدار وقائم قبل قرار السيد الاستاذ / محافظ ..... المطعون ضده الاول ولا سيما ان المنطقة الصناعية جاري تجهيز مرافقها ولم يتم نقل الورش اليها بعد وانتهت مذكرة الشئون القانونية للمطعون ضده الثاني الي الراي لا مانع من السير في اجراءات الترخيص للطالب برخصة مؤقتة لمدة عام واحد وذلك لحين النقل الي المنطقة الصناعية المخصصة له .



وحيث ان هذا النشاط هو مصدر الرزق الوحيد للطاعن واسرته بالتالي توفر عنصر الاستعجال



بناء عليه







يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطعن شكلا



ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة الحكم بصفة مستعجلة بايقاف تنقيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من اصدار-رخصة ....... الخاصة بالطاعن وذلك نظرا لتوافر شرط الاستعجال ولجديةالمشروعيةعلي ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم الاصلية وبدون اعلان



ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع كل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



محمد جابر عيسى المحامي





دعوى رصيد إجازات ( موظف حكومي )








دعوى رصيد اجازات ادارى











السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابرعيسى المحامي الكائن بــ  ...................................................................



ضـــــــد



1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .



السيد / محافظ ......................... بصه



ويعلنا بهيئة قضايا الدولة



الموضــــــوع





حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .



وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها .



وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."

" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "

وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .





بناء عليه







يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطلب شكلا



ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .



وكيل الطالب



محمد جابرعيسى المحامي



طعن على قرار إزالة








طعن على قرار ازالة







السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى



تحيه طيبه وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم / ................. ومهنته ........ والمقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... المحامى



ضد



1- السيد / محافظ ..................... بصفته



2- السيد / وزير ................. بصفته



ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة



الموضوع





يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها .................. بزمام............ مركز............ حوض ........... بالقطعة ....... ومحدودة بحدود أربع البحرى/..................بطول. القبلى/ ................... الشرقى/.................... الغربى/ ..................ولما كانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن ...... لاستغلالها فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية................................. بتاريخ ..../..../.........تقوم بتحرير محضر ............ ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ......... لسنة ......... جنح...................



وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة ...... حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف .



ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه .



وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ......... بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ....... والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة "فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة " والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف .



وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :-



1- عيب إنعدام الباعث " فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .



وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )



ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 .



ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 )



ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 )



وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ .../.../........ والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى .......... لسنة .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار





بناء عليه





يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-





أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .



ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ........ الصادر من السيد الدكتور/ محافظ.......... والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة.... بحوض...... بزمام ....... ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .





إلغاء القرارالصادر بنتيجة الانتخابات








دعوى إلغاء



القرار الصادر بنتجية الانتخابات











السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة





تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم ........................ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......... المحامي .





ضد





السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات





الموضوع







تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......



وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :

اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .



ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ



اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .



ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .












دعوى رجوع على



جهة الادارة بالمسئولية العقدية







مجلس الدولة



محكمة القضاء الادارى





أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب التوكيل رقم ........ ........ لسنة ........ توثيق .



ضد



السيد/ ........ بصفته ........ و مقره ........



الموضوع





بموجب عقد توريد مؤرخ ..-..-.... اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن ........ للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره ........ جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ ........ جنيها , و مبلغ ........ جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره ........ جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .

و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية .

و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .







بناء عليه





يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ........جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ..







صيغة دعوى بدل عدوى












صيغة دعوى بدل عدوى



السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة



ورئيس محكمة ---------



بعد التحية ،،،



مقدمه لسيادتكم / ---------------- المقيم بـ ------ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بــ  .............................


ضد



1- السيد / ................ بصفته



2- السيد / ............... بصفته



وأتشرف بعرض الآتي :-



الطالب يعمل بوظيفة ................ على درجة ................ ، وحيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م ، والقرار رقم 1627 لسنة 1996م يقرران أحقية الطالب في صرف بدل عدوى ومخاطر الوظيفة على النحو الموضح تفصيلاً لنص القرارين .



وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1996م في شأن تقرير بدل عدوى لجميـع الوظائف الموضحة " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها لسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية " .سنة 1996م على أن تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائي الأغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م والعاملين بأحكام قانون العامليين المدنين بالدولة .



وحيث أن الطالب يقوم بوظيفة ---- وهي وظيفة تخضع للقرار السابق ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفية



وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لذلك تقدم بطلب للجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقية الطالب في صرف البدل اعتباراَ من تاريخ صدور القرار المذكور بواقع ....% من الأجر الأساسي طبقاً للقانون .



بناء عليه



يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بـ



1- قبول الدعوى شكلاً



وفي الموضوع بأحقية الطالب في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بواقع ..... % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها وذلك اعتبا وذلك من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996م مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة





دراسة حول سلطة القاضي الجنائي في سماع الشهود








سلطة المحكمة في سماع الشهود





النصوص القانونية :



تنص المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها " .



حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله

إجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها

القاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات



ماهية الشهادة :



الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى

وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .



اختيار الشهود :



نصت المادة ( 110 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منه ، ومن المتفق عليه فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة ، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء

طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا ، حيث أن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود ، فللمحقق

سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم بل له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه ( المادة 111/2 إجراءات ) ، ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إليه سماعة من الشهود إذا لم يرى

فائدة من سماعهم .



ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود ، إلا أنه لا يجوز له

سماع المتهم شاهدا ضد نفسة ، لما يترتب علية حرمانة من الحق فى الدفاع ، ولهذا لايجوز للمحقق تأخير استجواب المتهم حتى يسمعة كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسه .



وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى

شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت ( المادة 288 إجراءات ) على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك ، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ، أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق يعطل التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .



إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور :



نصت المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين ، أو بواسطة رجال السلطة العامة ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد حتى ولو حضر من تلقاء نفسة وفى هذه الحالة أن يثبت ذلك في المحضر " ، ويفاد من ذلك أن إعلان الشهود وفقا لقواعد العامة يتم حضورهم بناءا على تكليفهم بالحضور يعلن إليهم بواسطة

احد المحضرين أو احد رجال الضبط ، أو يكون التكليف من النيابة العامة ، بالنسبة لشهود الإثبات

أما شهود النفى فيكون إعلانهم بناءا على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك طبقا

للمادة 277 إجراءات جنائية ). ..((بأن يكلف الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم )).

وقد يكون التكليف قبل الحضور 24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة ، غير انه الاستغناء عن هذا

الميعاد فى حالة (التلبس بالجريمة) ، إذ يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت بدون إعلان ، ويجوز حضور

الشهود فى الجلسة ، بناءا على طلب الخصوم و بغير إعلان سابق .



- التزامات الشهود وجزاء الإخلال بها .



:

(1)- الالتزام بالحضور أمام المحقق .

- يجب على كل من للحضور أمام المحقق لتأدية الشهادة أن يحضر بناءا على الطلب المحرر له ، والا جاز

لقاضى التحقيق ، أو القاضى الجزئ ، أو النيابة العامة إذا كانت هى التى تتولى التحقيق .(مادة 208)

الحكم علية بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيها ، ويجوز له أن يصدر أمر

بتكليفة ثانية بمصاريف من طرفة ، أو أن يصدر أمرا بضبطة واحضارة .(مادة 117 إجراءات جنائية )

فإذا حضر الشاهد بناءا على تكليفة بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسة وأبدى اعتذارا مقبولا جاز اعفاؤة

من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، ويجوز اعفاؤة بناءا على طلب يقدم منه .

- وإذا كان الشاهد مريضا ولدية ما يمنعة من الحضور تسمع شهادتة فى محل وجودة ، وإذا تبين عدم

صحة العذر جاز أن يحكم علية بغرامة لا تجاوز مائتى جنية ، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم .

الصادر علية بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا للمادة..( 120 ، 121 إجراءات )..

(2)- الالتزام بحلف اليمين .

- يجب على الشهود الذين بلغ سنهم أربعة عشرة ، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة ، لأنهم يشهدون

الحق ، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال

طبقا للمادة 116 ، 283 إجراءات ).، ولا يجوز تحليف الشاهد يمن الطلاق .

(3)- الالتزام بأداء الشهادة .

إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة ، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام

المحقق ، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين ، يحكم علية قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي

أو النيابة العامة ، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة لا تزيد عن مائتى جنية ، ويجوز اعفائة من كل أو

بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعة قبل انتهاء التحقيق (المادة 119 ).

- وذلك ما مراعاة نصوص المواد ( 286 ،287 إجراءات ) .

(4)- الالتزام بذكر الحقيقة .

حتى تقوم الشهادة بدورها كوسيلة إثبات تتيح التقدير السليم للوقائع ، فأن الشاهد يلتزم بذكر الحقيقة

ولا شىء غير الحقيقة ، وذلك وفقا لليمن الذى أداه ، والا عرض نفسة لعقوبة الشهادة الزور .

ويلاحظ انه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق للامتناع عن الحضور

أو للامتناع عن أداء الشهادة ، أو حلف اليمين أو عدم الالتزام بذكر الحقيقة ، ويراعى فى القواعد

المقررة فى المادة 120 إجراءات ).، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم الصادر علية بسبب صحة

عدم عذر المرض الذى منعة من الحضور)١( وذلك بطريق المعارضة أو الاستئناف وذلك وفقـا لنـص

المادة 121/2 إجراءات



أهلية الشاهد

.

لابد من التعرف على الأهلية اللازمة لسماع الشهود ، أنها تجب على الشهود الذين يبلغوا من العمر

14 سنة ، لأنهم فى هذا السن يصبح مكلفا أى مميزا و مدركا للأمور ، وأوجب المشرع على الشاهد

الذى بلغ 14 سنة أن يحلف يمينا قبل أداء الشهادة على أن يشهد الحق ولا يقول إلا الحق ،مادة 283

إجراءات ، وقد جرى العمل على أن يحلف الشاهد اليمين بقوله (( والله العظيم اشهد بالحق ))…،

وهذة العبارة وان كانت لا تتطابق النص القانونى ، إلا أنها تؤدى إلى ذات النتيجة المقصودة ، ومن ثم

فلا محل للبطلان الشهادة على هذا السبب ، والحكمة من حلف الشاهد اليمين هى تنبيه إلى أن مـا

سيدلى به من أقوال قد تؤدى إلى أدانه برىء ، أو إفلات مجرم من العقاب ، وهو أمر مناف للدين و

الأخلاق ، وإذا اغفل المحقق عن تحليف الشاهد ، فيترتب علية بطلان الشهادة و استبعادها كدليل.

- الاانه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين(م 283)

وفى حالة ما إذا كان الشاهد دون السابعة لايجوز سماعة أصلا لأنه غير مميز فهو ( كالمجنون ) قانونا ،

وان سمعت أقوالة رغم ذلك فلا اعتداد بها حتى ولو على سبيل الاستدلال ، وعند فراغ الشاهد من

شهادتة يضع كل من المحقق والكاتب إمضاؤه على محضر الشهادة)١( ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة

علية وإقراره ، بأنه مصر عليها وأن امتنع الشاهد عن الإمضاء يثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب

التى يبدها ، وفى جميع الأحوال يضع المحقق والكاتب إمضاؤه أعلى كل صفحة أولا بأول).

-- أحوال الامتناع عن الشهادة والإعفاء منها ........



- يجوز الامتناع عن الشهادة فى الحالات الآتية :

أستحدث قانون الإجراءات الجنائية قاعدة فى المادة 286 من)٢( قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجوز

للشاهد الامتناع عن الشهادة طبقا نص المادة 286 وذلك كالاتى :

1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية

أو الزوجية .

2- أن تكون الشهادة ضد المتهم .

3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه .

4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى .

- وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية

القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة).

-- عدم صلاحية الشاهد للشهادة ....



بالرغم من توافر شروط الأهلية العامة لأداء الشهادة ، إلا أن الفرد لا يملكها فىدعاوى معينة ، وهو

ما يطاق علية (بأسباب عدم الصلاحية) ، وتنعدم صلاحية الفرد لأداء الشهادة لصفتة الشخصية أو

وظيفتة ، فلا يجوز أن يجمع الفرد بين وظيفتي القاضي و الشاهد فى دعوى واحدة ، ولايجوز سماع

شهادة عضو النيابة فى الدعوى التى قام فيها بأعمال متعلقة بوظيفتة ،وكما لا تقبل الشهادة ممن له

صفة الخصم .







-- سلطة المحكمة فى الاستغناء عن الشهود ....



- يجوز للمحكمة الاستغناء عن الشهود فى الأحوال الآتية :

1- إذا اعترف المتهم بالواقعة المنسوبة إليه عند سؤاله عنها .

2- إذا تنازل المتهم أو المدافع عنه عن الشهادة سواء كان تنازل صريح أو ضمنيا .

3- إذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب أو استحال ذلك .

4- إذا كانت المحاكمة تجرى فى غيبة المتهم فى جناية أمام محكمة الجنايات فلها أن تحكم فى الدعوى

دون سماع الشهود .

5- إذا لم يحض المتهم بعد تكليفة بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ،

وللمحكمة أن تحكم فى غيبته بعد الإطلاع على الأوراق دون سماع الشهود .

-- ا كيفية سماع الشهود ....



- نظم القانون سلطة قاضى التحقيق فى سماع الشهود ، وهى تسرى على النيابة العامة عندما تتولى

التحقيق (المادة 112 إجراءات ) .

- والقاعدة لا تختلف أمام المحكمة فينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة

المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادتة منهـم

يبقى فى قاعدة الجلسة لحين انتهاء من المرافعة أو قفل باب المرافعة ، ومالم تسمح له المحكمة بالخروج

، وعند الضرورة يجوز أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر ..

- والشهادة أساسا إقرارات يدلى بها الشاهد شفويا أمام القاضى أو المحقق ، أما الإقرارات المكتوبة

من أحد الخصوم لشخص آخر فلا تعد شهادة بل تعد مستند قد يوجه نشاط القاضى فى الإثبات ويطاب المحقق من الشهود أن يبين كل شاهد منهم ……………………………..

- اسمه و لقبة و صناعته و سكنه و علاقته بالمتهم …، وتدون هذه البيانات بغير شطب ولا يعتمد

على أي تصحيح ، إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد (م 113 إجراءات ).

- ويضع المحقق والكاتب إمضاؤه عللا الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة علية إقراره و بأنه مصر

مصر عليها . وإذا امتنع عن الإمضاء يثبت ذلك فى محضر التحقيق مع ذكر الأسباب التى يبدها ، وفى

جميع الأحوال يضع كلا من المحقق والكاتب إمضاؤه أول بأول (المادة 114 اجراءات ).

- وعند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.، ولهم أن يطلبوا من

المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها ، وللمحقق دائما أن يرفض أى سؤال ليس له

تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير (المادة 115 اجراءات ) .

- ويلاحظ أن للمتهم حق الحضور أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم مالم يقرر المحقق غير ذلك للاستعجال

أو الضرورة .

- وللمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام فى الاستطاعة تبين معنى

تلك الإشارات .

- والأصل أن يسمع المحقق الشهود فى مقر التحقيق ( مكتبة ) ، غير أنه إذا كان الشاهد مريضـا أو

لديه ما يمنعة من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ( المادة 121 إجراءات ) .

-- سلطة المحكمة فى تقدير الشهادة ......



للمحكمة مطلق الحرية فى وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم ولم يضع

القانون نصبا للشهادة يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل ترك له تقدير الشهادة بحسب اطمئنانه إليها

وبغض النظر عن الشهود الذين سمعتهم، ويسمع المحقق الشهود الذى يرى سماعهم يفيد التحقيق

سواء كانوا شهود نفى أو إثبات ، أما الذين لاجدوى من سماع أقوالهم ، فان سماع المحقق لهؤلاء يضع

من وقت التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة للمحقق جدوى سماع الشاهد لصالح التحقيق

وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة وهذا هو المتفق علية فقها وقضاءا فى أختيار الشهود الذين يرى

سماعهم ، بناءا على طلب الخصوم أو لم يطلبوا .



-- مصاريف وتعويضات الشهود ....



- إذا كان حضور الشهود لمقر التحقيق للإدلاء بالشهادة قد يكلفهم بعض من المال أو الوقت أوجبت

العدالة ، أن يوف لهم مقابل ما تحملوه من مصاريف وأن يعوضوا عن الأضرار التى أصابتهم ، ولذا

فقد منح المشرع النيابة الحق فى تقدير المصاريف والتعويضات التى يستحقها الشاهد بسبب حضوره

لأداء الشهادة متى طلب ذلك منه (المادة 112 ، 208 إجراءات ) .



-- أهمية سماع الشهود .....



- تمثل الشهادة الدليل العادى أو المألوف الذى يطمئن إليه فى الغالب قضاء التحقيق ، والحكم إذا

كانت الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصالا مباشرا ، ولم يكن هناك مطعن على شخص الشاهد

ومع ذلك فان اتخاذ هذا الإجراء ، ليس متاحا فى كل الظروف ، فقد لا يكون هناك شهود على

الواقعة أو قد لا يرى المحقق ضرورة سماع الشهود .







صيغة إشكال في تنفيذ حكم جنائي








اشكال فى تنفيذ حكم جنائى







مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية



من المحكوم عليه .......... عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة استئناف ....... جنايات ......... والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى ..........



الوقائع والإجراءات :



وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته ........ ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :



السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ...... بتاريخ ........ تتابع نيابة ........ وبتاريخ ........ أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن .



السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )



السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .



لــــذلـك



يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .......... الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام . وكيل المستشكل



المحامى
 أ / محمد جابر عيسى










صيغة إعلان بالدعوى المدنية في جنحة












أنه في يوم ............ الموافق .......... الساعة ..........



بناء على طلب / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والمقيم ............................ في ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عبسى المحامى  ، الكائن بـــ .......................................



أنا .............. محضر محكمة ................. الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-



السيد / ......................... المقيم في ............................



مخاطبا مع/ ......................



واعلنتــــــــــه بالاتــــــــــي

حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم ...... لسنة ..... م وحدد لنظرها جلسة .......... وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ......... الموافق ........... لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة 0



بنــــــــــاء عليـــــــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم .......... الموافق .......... من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .













الموضوع







اعلان المعلن اليه بالادعاء المدني لجلسة











تحت مسؤولية الطالب



وكيل الطالب







المحامي









صيغة جنحة مباشرة لتبديد منقولات الزوجية








صيغة جنحة مباشرة لتبديد منقولات الزوجية

أنه في يوم الموافق

بناء على طلب السيدة/ وعنوانها ومحلها المختار مكتب المحامي  / محمد جابر عيسى ،  الكائن بــ .................................

أنا محضر محكمة ............. قد أتنقلت إلى محل إقامة :-



1 - السيد/  ......................المقيم برقم,,,,,,,,,,, شارع              قسم........... محافظة ...............



مخاطبا مع/



2- السيد الأستاذ/ وكيل نيابة .................. الجزئية بصفته ويعلن سيادته بمقر عملة بمحكمة الجزئية الكائنة



مخاطبا مع/



وأعلنتهما بالاتي



بموجب قائمة منقولات زوجية تسلم المعلن إليه الأول من الطالبة المنقولات المملوكة لها والمبينة وصفا وقيمة بقائمة جهازها الموضحة بها تفصيلا وهى عبارة عن الأتي :-



تذكر محتويات قائمة المنقولات على النحو الوارد بالقائمة



وحيث أن المعلن إليه الأول وبدون وجه حق أو مبرر امتنع عن تسليم الطالبة منقولاتها على الرغم من مطالبته وديا مرارا وتكرارا .



وحيث أن الطالبة قد أصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية من جراء ما أتاه المعلن إليه الأول مما يحق معه أن تطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار0



وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم علية بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم بدائرة قسم قد بدد المنقولات الزوجية الموضحة تفصيلا بالصحيفة وقائمة المنقولات حال كونه قد تسلمها على سيبل الوديعة أو عارية الاستعمال وذلك بسوء قصد وبنية الإضرار بالطالبة مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة



ولأجل العلم/





إعلان بالدعوى








أنه في يوم ............ الموافق .......... الساعة ..........



بناء على طلب والمقيم في ومحله المختار مكتب المحامي / محمد جابر عيسى المحامى ، الكائن بـــ  ..................................



أنا .............. محضر محكمة ................. الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-



السيد / ......................... المقيم في ............................



مخاطبا مع/ ...................... واعلنتــــــــــه بالاتــــــــــي



حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم ...... لسنة ..... م وحدد لنظرها جلسة .......... وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ......... الموافق ........... لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .



بنــــــــــاء عليـــــــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم .......... الموافق .......... من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .









جريمة تبديد منقولات الزوجية








جريمة تبديد منقولات الزوجية



تعريفها وأساسها :



جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.



وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .



أركان الجريمة



ركن مادي ويتمثل:



أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال ، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي ، وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به في الدعوى المدنية.

الركن المعنوي للجريمة

جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.



غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة .



وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية

عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه مشكلة الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية

يخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.



1- الإثبات بالكتابة: الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.



2- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.



3- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.



4- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.



5- الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث حالات:



الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.



الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات ، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات .



الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه .



وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.



6- الإثبات بالإقرار : يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.



7- إثبات وجود القائمة باليمين : لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدني في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة إثبات ارتكاب الزوج للجريمة يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.





مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية



1- صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.



2- مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.



3- تقادم الدعوى الجنائية: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.



4- الزوجة غير المدخول بها : في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للمنقولات.



5- ‏تنقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أو المجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.



6- المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى ، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.









صيغة جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب








جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب







انه في يوم الموافق / /



بناء على طـلب السيد / ................. المقيم ------ ومحله المـختار مكـتب الأسـتاذ /محمد جابر عيسى المحامي الكائن بــ ...............................................................................



أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث إقامة كلا من :-



1- السيد / ................. المقيم ..................... محافظة ............................



مخاطباً مع /



2- السيد الأستاذ / رئيس نـيابة .......... ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة ...........



مخاطبا مع /







وأعلنتهما بالاتى :







تقدم المعلن إليه الأول بتاريخ ................ ببلاغ لقسم شرطة ..... علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليه بالسب و الضرب و طالـب باتخـاذ اللازم قانـونا ، وبـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة ........... وقيدت القضية برقم ........ لسنة ....... لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما استعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن إليه الأول ، كما أضافت بأن المعلن إليه الأول دائم تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلي أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ ..........



و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : :" أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " .( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 19/2/1952 ) .



و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بـنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على : " أن كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند إلي المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عـملا بـنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات من أن كـل من أخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .



ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـوا لــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و أخر خاص و ذلك علي النحو التالي:



الركن المادي : وهـو الفعل و يتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .



الركن المعنوي: و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني علية للإضرار به .



و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليه الأول علي النحو التالي:







1- أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليه الأول قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة ..... فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ.



2-الأمر المبلغ عنه: يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لأستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة إلي الطالب جنحة الضرب و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول .



3- الجهة المقدم اليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز .



4- كذب البلاغ :ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الإسناد إلي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه - ( الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989) .



كما قضت في حكم آخر لها بأنه " لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده " - ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954 ) .







و بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار علي أن أقوال المجني عليه جاءت مرسله و غير معززه بآية دليل " ، كما أن أقول المعلن إليه الأول جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطة بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعة المدعى بها إلا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقته آخرين كما استندت في قرارها لما انتهت إليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و أن المعلن إليه الأول دائم تحرير محاضر كيدية للطالب و آخرين ، و أضافت بأن الطالب أنكر ما نسب إليه و عزز ذلك الإنكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه وقت حدوث الواقعة المدعى بها و انتهت إلي أن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند ارتكاب الطالب لها و إنما دليل لحدوثها و هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الإصابة دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) - و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابتة ، و في ذلك قضت محكمة النقض " أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة " - ( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/1944 ).



لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن إليه الأول قد قام بالإبلاغ كـذبا ضـد الـطالب و آخرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها وكذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك صدور قرار بحفظ القضية ( أو حكم المحكمة ببراءة الطالب ) من الاتهام المسـند إليه ، ومن ثم فإن هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع و أن ذلك الإبلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن إليه الأول بهدف النيل من الطالب و آخرين و الإضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305 من قانـون الـعـقـوبات .



و حـيث ما أتـاه المـعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ ..... جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت.



وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية ، لذا فـلا يسـع الطالب إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليهما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح ..... الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة ....... بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم ....... الموافق ...... لسماع الحكم بالأتي :-



أولا : بطلبات المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه بتاريخ ...... نسب إلى الطالب وقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء قصد بغرض النيل منه و الإضرار بسمعته و شرفه .



ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بـأن يـؤدي إلي الطـالب مبلغ و قدره .... جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفه غـير المـشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .



ولأجل العلم