قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982
الإصــــــــــدار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه وقد اصدرناه .
مادة 1
تسرى احكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى .
وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون .
وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .
مادة 2
تحظر اقامة ايه مبان او منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :-
(أ) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب) الاراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى .
(ت) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل .
(ث) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة .
(ج) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .
مادة 3
تسرى احكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .
مادة 4 مع عدم الاخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم او قرار تطبيقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتسقيم الاراضى المعدة للبناء .
مادة 5
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .
مادة 6
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثانى من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 7
يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكامه .
مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )
الباب الأول - في شأن تخطيط القرى والمدن
مادة 1
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع .
ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .
مادة 2
يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على اساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها .
كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها .
وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 3
تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه .
ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات .
وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .
مادة 4
على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .
مادة 5
على الوحدة المحلية تحديد انواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة 6
مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الاحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد اعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
في شأن التخطيط التفصيلي
مادة 7
بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :-
(أ) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية .
(ب) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام .
ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى .
1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى
2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات .
3- الحد الادنى لمساحات قطع الارضى وابعادها
4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى
5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة
6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها .
7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية .
ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها .
اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى .
وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق .
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .
مادة 8
يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة .
وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى .
1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة .
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة
3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .
مادة 9
للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 10
مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقةاو اكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى .
في شأن تقسيم الأراضي
مادة 11
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة
مادة 12
لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقسيم معتمد او قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانونولائحته التنفيذية.
مادة 13
- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الاراضى وعلى الاخص في المجالات الاتية :-
(أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى الاتجاوز هذه النسبه ثلث المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك .
(ب) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة .
(ت) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% .
(ث) الاشترطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم
مادة 14
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصرا اعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين
مادة 15
على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها.
واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات .
فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها .
ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 16
يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .
مادة 17
اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
مادة 18
يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى او لضبط الكثافات السكانية والبنائية او بقدرة المرافق العامة او للحفاظ على الرقعة الزراعية ان تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز ان تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى الوزير المختص بالزراعة .
كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة .
ويجوز رفع الحظر اذا التزم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال اجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك وذلك وفقا لاحكام التىتحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 19
يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب الاراضى الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجة المنصوص عليه في المادة 42 وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق احد اشخاص القانون العام او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الاخر اقتصر نزع الملكية على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.
مادة 20
يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدينة او قرية او في مناطق او احياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرىاعدادها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها .
ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوقف سنة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحديد انواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون .
مادة 21
يلتزم المقسم المرافق العامة اللازمة لااضى التقسيم او باداء نفقات انشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار اليها ان يجزا التقسيم الى اشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اوايتها في تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف انواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 10% من قيمة الاعمال .
فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بعد التعديل على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الالغاء او التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية
مادة 22
يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره الاعلان عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية او ادائه نفقات المرافق العامة المذكورة او تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها .
على انه في حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى
مادة 23
يجب ان يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك.
وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من قرار التقسيم وتسرى عليها احكام هذا القانون كما تعتبر للشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم وان يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الاخر .
مادة 24
تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تاتى في مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها .
وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة 25
يحظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم او اصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة او ادائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية
مادة 26
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات .
في شأن منطقة وسط المدينة
مادة 27
يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق المؤسسات الترفهيهة والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه .
وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها الاحكام الواردة في هذا الفصل .
مادة 28
تبين الوحدة المحلية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة بالائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 29
تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الارض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الارصفة وفقا للواعد المبينة بالائحة التنفيذية
مادة 30
تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى :
(أ) اماكن احتيجات انتظار السيارات ومعدلاتها واماكن التحميل والتفريغ
(ب) تحديد استخدامات الشوارع
(ت) تحديد اشغالات ارصفة الشوارع بما فيها الاكشاك والاسواق المفتوحة وغيرها.
(ث) النواحى الجمالية وعلى الاخص بالنسبة للاشجار وشكل الاضاءة والارصفة والنافورات والاعلانات وغيرها .
وتكون القواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب الاحوال .
مادة 31
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية .
في شأن المناطق الصناعية
مادة 32
يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق احكام هذا القانون المناطق التى تخصص لما ينشأ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الضرة بالصحة العامة او المخلة بالامن العام او حركة المرور والتى يتقضى الصالح العام حظر اقامتها في غير المناطق الصناعية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان انواع الصناعات والمنشأت المشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها
مادة 33
تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشأت على اختلاف انواعها .
كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعها والاشتراطات التى يلزم مراعاتهافيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها
مادة 34
لايجوز ادخال اى تغيير على المنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا او توسيع في هذه المحال .
ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها . ولايسرى الحظر المشار اليه على الاعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة 35
لايجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة بالائحة التنفيذية وبمرعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام
مادة 36
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في المدن او اجزائها التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
في شأن تجديد الأحياء
مادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدها مايلى :-
(أ) المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد .
(ب) المناطق او المساحات التى تكون بعض مبانيها مختلفة وتفتقر الى المرافق او الخدمات الاساسية ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع مستواها .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير والدرسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق .
وتتم الدرسات الزمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها .
مادة 38
تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدرسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة .
ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط
مادة 39
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة ذات الاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية
مادة 40
تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن المناسبة لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ .
ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا الاماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولايشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة .
وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها
مادة 41
يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى او المنطقة الاالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة او الخاصة سواء عن طريق المشاركة او الاسناد .
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
09 يونيو 2010
قانون التحكيم
مواد الإصدار
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
( المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة(17)من هذا القانون.
( المادة الثالثة)
تلغى المواد من501إلى 513من القانون رقم13لسنة1968بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4)
1- ينصرف لفظ "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة"طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
مادة (6)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة (7)
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة ( 8 )
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9)
1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
مادة(10)
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة(30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
مادة (11)
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12)
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة.
مادة (13)
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15)
1- تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16)
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته.
مادة (17)
1- لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين.
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة ( 18 )
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو إستقلاله.
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة (19)
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلاله ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22)
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة(53) من هذا القانون.
مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أوفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة(24)
1- يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (25)
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة ( 28 )
لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30)
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
مادة (33)
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة(30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة(30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
مادة (36)
1- لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين78و80من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة ( 38 )
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم - إذا إتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
مادة (43)
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44)
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التخكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة ( 48 )
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة(45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50)
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين(53\54)من هذا القانون.
مادة (51)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة (53)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلى:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة(47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة ( 58 )
1- لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة(9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1995
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة(1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1994فقرة ثانية نصها الآتي:
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك".
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة1418هـ( الموافق13مايو سنة1997م).
مواد الإصدار
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
( المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة(17)من هذا القانون.
( المادة الثالثة)
تلغى المواد من501إلى 513من القانون رقم13لسنة1968بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4)
1- ينصرف لفظ "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة"طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
مادة (6)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة (7)
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة ( 8 )
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9)
1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
مادة(10)
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة(30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
مادة (11)
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12)
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة.
مادة (13)
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15)
1- تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16)
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته.
مادة (17)
1- لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين.
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة ( 18 )
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو إستقلاله.
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة (19)
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلاله ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22)
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة(53) من هذا القانون.
مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أوفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة(24)
1- يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (25)
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة ( 28 )
لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30)
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
مادة (33)
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة(30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة(30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
مادة (36)
1- لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين78و80من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة ( 38 )
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم - إذا إتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
مادة (43)
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44)
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التخكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة ( 48 )
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة(45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50)
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين(53\54)من هذا القانون.
مادة (51)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة (53)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلى:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة(47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة ( 58 )
1- لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة(9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1995
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة(1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1994فقرة ثانية نصها الآتي:
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك".
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة1418هـ( الموافق13مايو سنة1997م).
قانون الاحزاب
الباب الأول : الأحزاب السياسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( مادة 1 )
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
( مادة 2 )
يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
( مادة 3 )
تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .
مادة (4) (1)
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى :
أولاً : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانياً : عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .
ثالثاً : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعاً :عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
( مادة 5 )(2)
يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
أولاً : اسم الحزب .
ثانياً : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية - إن وجدت - ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثاً : المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف .
رابعاً : شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه .
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
خامساً : طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادساً : النظام المالى للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعاً : قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تئول إليها هذه الأموال .
( مادة 6 )(3)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .
( مادة 7 )(4)
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لحنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
(مادة 8) (5)
تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :
1- رئيس مجلس الشورى رئيساً
2- وزير الداخلية
3- وزير شئون مجلس الشعب
4- ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو أعضاء
نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى.
5- ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى .
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاث أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه.
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .
-------------
(5) معدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 ، وبالقرار بقانون رقم 221 لسنة 1994 .وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته .
( مادة 9 )(6)
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو فى اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية .
(مادة 9) مكرراً(7)
حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2- المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
(مادة 9) مكرراً (أ)(8)
يتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة 9 مكرراً من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية .
2- المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين .
(مادة 10)
رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير .
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً للنظام الداخلى .
(مادة 11)(9)
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من أى شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.
(مادة 12)(10)
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى .
ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقاً للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.
(مادة 13)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية
(مادة 14) (11)
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة وإلا اعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
(مادة 15)(12)
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور .
(مادة 16)(13)
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
لا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه مالم يثبت عكس ذلك .
(مادة 17)(14)
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض قرار أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به .
(مادة 18 )(15)
تقدم الدولة دعماً مالياً سنوياً للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :
1- مائة ألف جنيه سنوياً لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2- خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
مادة 19 ) (16)
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….
( مادة 20 ) (17)
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….
( مادة 21 ) (18)
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة
الباب الثانى : العقوبــــات
( مادة 22 )(19)
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير المشـروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
( مادة 23 )(20)
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .
( مادة 24 )
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
( مادة 25 )
يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أى جهة أجنبية
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة .
( مادة 26 )(21)
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 12 من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من خالف المادة 4 من هذا القانون .
( مادة 27 )
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
الباب الثالث : أحكام ختامية ووقتية
( مادة 28 )
استثناء من أحكام المادة ( 7 ) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس .
( مادة 29 )
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور
( مادة 30 )
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1 – حزب مصر العربى الاشتراكى .
2 – حزب الأحرار الاشتراكيين .
3 – حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .
( مادة 31 )
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية – طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة– ما يئول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .
( مادة 32 )
تلغى المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 .
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .(22)
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة 33)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره(23).
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
(أنور السادات)
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397هـ (2 يوليو سنة 1977
الباب الأول : الأحزاب السياسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( مادة 1 )
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
( مادة 2 )
يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
( مادة 3 )
تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .
مادة (4) (1)
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى :
أولاً : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانياً : عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .
ثالثاً : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعاً :عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
( مادة 5 )(2)
يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
أولاً : اسم الحزب .
ثانياً : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية - إن وجدت - ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثاً : المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف .
رابعاً : شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه .
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
خامساً : طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادساً : النظام المالى للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعاً : قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تئول إليها هذه الأموال .
( مادة 6 )(3)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .
( مادة 7 )(4)
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لحنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
(مادة 8) (5)
تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :
1- رئيس مجلس الشورى رئيساً
2- وزير الداخلية
3- وزير شئون مجلس الشعب
4- ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو أعضاء
نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى.
5- ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى .
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاث أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه.
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .
-------------
(5) معدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 ، وبالقرار بقانون رقم 221 لسنة 1994 .وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته .
( مادة 9 )(6)
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو فى اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية .
(مادة 9) مكرراً(7)
حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2- المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة .
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
(مادة 9) مكرراً (أ)(8)
يتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة 9 مكرراً من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية .
2- المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين .
(مادة 10)
رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير .
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً للنظام الداخلى .
(مادة 11)(9)
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من أى شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.
(مادة 12)(10)
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى .
ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقاً للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.
(مادة 13)
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية
(مادة 14) (11)
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة وإلا اعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .
(مادة 15)(12)
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور .
(مادة 16)(13)
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
لا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه مالم يثبت عكس ذلك .
(مادة 17)(14)
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض قرار أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن .
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به .
(مادة 18 )(15)
تقدم الدولة دعماً مالياً سنوياً للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :
1- مائة ألف جنيه سنوياً لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2- خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .
مادة 19 ) (16)
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….
( مادة 20 ) (17)
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….
( مادة 21 ) (18)
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة
الباب الثانى : العقوبــــات
( مادة 22 )(19)
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير المشـروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
( مادة 23 )(20)
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .
( مادة 24 )
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
( مادة 25 )
يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أى جهة أجنبية
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة .
( مادة 26 )(21)
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 12 من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من خالف المادة 4 من هذا القانون .
( مادة 27 )
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
الباب الثالث : أحكام ختامية ووقتية
( مادة 28 )
استثناء من أحكام المادة ( 7 ) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس .
( مادة 29 )
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور
( مادة 30 )
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1 – حزب مصر العربى الاشتراكى .
2 – حزب الأحرار الاشتراكيين .
3 – حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .
( مادة 31 )
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية – طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة– ما يئول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .
( مادة 32 )
تلغى المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 .
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .(22)
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة 33)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره(23).
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
(أنور السادات)
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397هـ (2 يوليو سنة 1977
قانون الاتصالات المصري
الباب التمهيدي - الإصــــدار
القانون رقم (10) لسنة 2003
الصـادر فى 4 فبـرايــر
بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1423 هـ .
(الموافق 4 فبراير 2003 م) .
حسنى مبارك
الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1
تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .
6- المستخدم : أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .
7- مقدم خدمة الاتصالات : أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .
9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات .
10-أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة .
11-البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال فى الاتصالات ، من المبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ، الهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها .
12-الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير
13-الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية .
14-التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية .
15-الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .
16-حيز التردد : جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر .
17-الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها .
18-خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات .
19-الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربى ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات .
20-أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية .
21-خدمات اتصالات الإغاثة والطزارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق
مادة 2
تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :
1- علانية المعلومات .
2- حماية المنافسة الحرة .
3- توفير الخدمة الشاملة .
4- حماية حقوق المستخدمين .
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون
مادة 3
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية
مادة 4
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة .وعلى الأخص ما يأتى :
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .
2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون .
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات
الباب الثاني - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
مادة 5
للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :
1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
2- العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون .
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة
- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .
9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .
مادة 6
يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ، وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ، وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية
مادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
مادة 8
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى :
1- المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
4- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية .
5- عائد استثمار أموال الجهاز .
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون .
7- القروض التى تعقد لصالح الجهاز .
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون
مادة 9
يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
2- إعادة تنظيم الطيف الترددى .
3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .
4- تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .
مادة 10
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الانفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض .
مادة 11
أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
مادة 12
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى للجهاز .
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .
7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
8- احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر .
وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته .
مادة 13
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارت لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للجهاز .
3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية .
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية .
8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها .
9- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
10-الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
11-الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية . وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
12-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
13-وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .
14-إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي .
15-الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز
16-قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
17-وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الأجهزة اللاسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن .
18-النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص .
مادة 14
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة 15
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ، ولع على الأخص ما يأتى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والإشراف على سير العمل به .
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الإدارة .
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة 16
يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة .
مادة 17
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .
مادة 18
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه :
1- لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى .
2- لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات .
3- لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .
مادة 19
تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى .
مادة 20
يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
الباب الثالث - التراخيص والتصاريح
مادة 21
لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لاتستخدم أنظمة اتصال لاسلكية .
ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية
مادة 22
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الأنتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص
مادة 23
يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .
ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .
مادة 23
يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فى المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه
مادة 24
يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك .
مادة 25
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الأخص ما يأتى :
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة .
2- مدة الترخيص .
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها .
4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة .
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها .
6- تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك .
7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز .
8- الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز .
9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة .
10-تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها .
11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى .
12-الالتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
13-الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب .
14-الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية .
15-تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
16-الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات .
17-تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة .
18-وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة .
19-ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك .
مادة 26
يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز .
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
مادة 27
لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة .
مادة 28
يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال :
1- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات .
2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة لآ تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن .
3- تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ، نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز .
وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .
مادة 29
إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائداً استثمارياً معقولاً .
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ، ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائياً .
ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص .
ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
مادة 30
يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة .
ولمجلس إدارة الجهاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة .
مادة 31
لا يجوز – فى جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الإدارة .
مادة 32
يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى :
1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات.
2- مقابل الترخيص .
3- سعر الخدمات المرخص بها .
4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة .
5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات .
ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .
مادة 33
للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه .
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .
مادة 34
يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر ، وذلك وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل .
فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .
مادة 35
للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء – الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال ، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها .
مادة 36
يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق .
مادة 37
يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها .
مادة 38
يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
مادة 39
لا يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار ، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .
مادة 40
يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها .
ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها
مادة 41
يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة فى المادتين (39 ، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصفة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر .
مادة 42
لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين متراً أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور .
ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض .
مادة 43
تسرى أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص .
مادة 44
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه .
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .
مادة 45
يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريحمن الجهاز .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
مادة 46
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .
مادة 47
لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها .
مادة 48
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها .
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
الباب الرابع - إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه
مادة 49
الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 50
يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 51
لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .
ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .
ولا يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى
كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .
مادة 52
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى .
ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها .
مادة 53
يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى ، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون .
مادة 54
للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .
مادة 55
للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ضماناً لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها .
مادة 56
للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها .
مادة 57
لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز .
مادة 58
يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية .
مادة 59
يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل .
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى .
الباب الخامس - الشركة المصرية للإتصالات
مادة 60
يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال .
ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .
وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .
مادة 61
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
مادة 62
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الأسميه للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصرى .
مادة 63
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء الأسهم المطروحة للبيع فى حدود (5%) .
مادة 64
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى .
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
الباب السادس - الأمن القومي والتعبئة العامة
مادة 65
يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
مادة 66
على الجهاز الاتفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما .
مادة 67
للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
مادة 68
تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65 ، 67) من هذا القانون .
ويكون لمشغلىومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة (67) من هذا القانون .
مادة 69
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
الباب السابع - العقوبات
مادة 70
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .
مادة 71
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .
مادة 72
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
3- تقديم خدمات الاتصالات .
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .
مادة 73
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
مادة 74
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .
مادة 75
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .
مادة 76
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
مادة 77
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى .
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
مادة 78
يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
مادة 79
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
مادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .
مادة 81
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .
مادة 82
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة .
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إلية .
مادة 83
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
مادة 84
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 "فقرة ثالثة" و 28 البندين "1 ، 3" و 59 "فقرة ثانية") من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
مادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .
مادة 86
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات
الباب الثامن - أحكام ختامية
لا تسرى أحكام المواد (5 بند 8 ، 21 ، 24 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 فقرة أولى ، 48 ، 51 فقرة أولى ، 52 فقرة أولى ، 53 ، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى .
كما لا تسرى أحكام الماد (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51 ، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .
الباب التمهيدي - الإصــــدار
القانون رقم (10) لسنة 2003
الصـادر فى 4 فبـرايــر
بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1423 هـ .
(الموافق 4 فبراير 2003 م) .
حسنى مبارك
الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1
تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .
6- المستخدم : أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .
7- مقدم خدمة الاتصالات : أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .
9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات .
10-أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة .
11-البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال فى الاتصالات ، من المبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ، الهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها .
12-الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير
13-الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية .
14-التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية .
15-الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .
16-حيز التردد : جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر .
17-الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها .
18-خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات .
19-الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربى ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات .
20-أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية .
21-خدمات اتصالات الإغاثة والطزارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق
مادة 2
تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :
1- علانية المعلومات .
2- حماية المنافسة الحرة .
3- توفير الخدمة الشاملة .
4- حماية حقوق المستخدمين .
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون
مادة 3
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية
مادة 4
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة .وعلى الأخص ما يأتى :
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .
2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون .
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات
الباب الثاني - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
مادة 5
للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :
1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
2- العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون .
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة
- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .
9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .
مادة 6
يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ، وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ، وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية
مادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
مادة 8
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى :
1- المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
4- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية .
5- عائد استثمار أموال الجهاز .
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون .
7- القروض التى تعقد لصالح الجهاز .
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون
مادة 9
يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
2- إعادة تنظيم الطيف الترددى .
3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .
4- تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .
مادة 10
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الانفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض .
مادة 11
أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
مادة 12
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى للجهاز .
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .
7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
8- احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر .
وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته .
مادة 13
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارت لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للجهاز .
3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية .
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية .
8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها .
9- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
10-الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
11-الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية . وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
12-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
13-وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .
14-إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي .
15-الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز
16-قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
17-وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الأجهزة اللاسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن .
18-النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص .
مادة 14
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة 15
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ، ولع على الأخص ما يأتى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والإشراف على سير العمل به .
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الإدارة .
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة 16
يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة .
مادة 17
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .
مادة 18
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه :
1- لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى .
2- لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات .
3- لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .
مادة 19
تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى .
مادة 20
يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
الباب الثالث - التراخيص والتصاريح
مادة 21
لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لاتستخدم أنظمة اتصال لاسلكية .
ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية
مادة 22
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الأنتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص
مادة 23
يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .
ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .
مادة 23
يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فى المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه
مادة 24
يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك .
مادة 25
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الأخص ما يأتى :
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة .
2- مدة الترخيص .
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها .
4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة .
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها .
6- تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك .
7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز .
8- الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز .
9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة .
10-تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها .
11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى .
12-الالتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
13-الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب .
14-الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية .
15-تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
16-الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات .
17-تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة .
18-وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة .
19-ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك .
مادة 26
يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز .
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
مادة 27
لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة .
مادة 28
يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال :
1- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات .
2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة لآ تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن .
3- تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ، نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز .
وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .
مادة 29
إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائداً استثمارياً معقولاً .
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ، ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائياً .
ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص .
ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
مادة 30
يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة .
ولمجلس إدارة الجهاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة .
مادة 31
لا يجوز – فى جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الإدارة .
مادة 32
يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى :
1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات.
2- مقابل الترخيص .
3- سعر الخدمات المرخص بها .
4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة .
5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات .
ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .
مادة 33
للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه .
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .
مادة 34
يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر ، وذلك وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل .
فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .
مادة 35
للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء – الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال ، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها .
مادة 36
يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق .
مادة 37
يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها .
مادة 38
يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
مادة 39
لا يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار ، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .
مادة 40
يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها .
ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها
مادة 41
يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة فى المادتين (39 ، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصفة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر .
مادة 42
لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين متراً أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور .
ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض .
مادة 43
تسرى أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص .
مادة 44
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه .
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .
مادة 45
يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريحمن الجهاز .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
مادة 46
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .
مادة 47
لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها .
مادة 48
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها .
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
الباب الرابع - إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه
مادة 49
الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 50
يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 51
لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .
ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .
ولا يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى
كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .
مادة 52
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى .
ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها .
مادة 53
يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى ، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون .
مادة 54
للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .
مادة 55
للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ضماناً لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها .
مادة 56
للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها .
مادة 57
لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز .
مادة 58
يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية .
مادة 59
يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل .
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى .
الباب الخامس - الشركة المصرية للإتصالات
مادة 60
يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال .
ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .
وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .
مادة 61
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
مادة 62
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الأسميه للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصرى .
مادة 63
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء الأسهم المطروحة للبيع فى حدود (5%) .
مادة 64
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى .
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
الباب السادس - الأمن القومي والتعبئة العامة
مادة 65
يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
مادة 66
على الجهاز الاتفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما .
مادة 67
للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .
مادة 68
تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65 ، 67) من هذا القانون .
ويكون لمشغلىومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة (67) من هذا القانون .
مادة 69
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
الباب السابع - العقوبات
مادة 70
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .
مادة 71
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .
مادة 72
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
3- تقديم خدمات الاتصالات .
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .
مادة 73
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
مادة 74
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .
مادة 75
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .
مادة 76
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
مادة 77
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى .
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
مادة 78
يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
مادة 79
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
مادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .
مادة 81
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .
مادة 82
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة .
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إلية .
مادة 83
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
مادة 84
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 "فقرة ثالثة" و 28 البندين "1 ، 3" و 59 "فقرة ثانية") من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
مادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .
مادة 86
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات
الباب الثامن - أحكام ختامية
لا تسرى أحكام المواد (5 بند 8 ، 21 ، 24 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 فقرة أولى ، 48 ، 51 فقرة أولى ، 52 فقرة أولى ، 53 ، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى .
كما لا تسرى أحكام الماد (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51 ، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)