بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 يونيو 2012

الشهادة


الشهادة
=================================
الطعن رقم  035      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما  وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .


=================================
الطعن رقم  035      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 5
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط  و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .


=================================
الطعن رقم  011      لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 2
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .


=================================
الطعن رقم  011      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 6
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .

                 ( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )

=================================
الطعن رقم  34       لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .


=================================
الطعن رقم  34       لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " .

                   ( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )

=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .


=================================
الطعن رقم  012      لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1400
بتاريخ 12-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 2
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح  و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .


=================================
الطعن رقم  006      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل  . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0

                   ( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )
=================================
الطعن رقم  012      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .


=================================
الطعن رقم  012      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 4
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

                        ( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )
=================================
الطعن رقم  027      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .

                ( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )

=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ،  كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

                      ( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 3
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .

                     ( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره "  فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 3
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .


=================================
الطعن رقم  019      لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 3
فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته      و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة .

                     ( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1024
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به  إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه .

              ( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة
و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .


=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 251
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 1
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل       و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها    و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                ( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 3
الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

                    ( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )
=================================
الطعن رقم  002      لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 3
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
أو خصام أو ما فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول 
                    ( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 )
=================================
الطعن رقم  33       لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 4
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .


=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1742
بتاريخ 26-06-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطليق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

                    ( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 804
بتاريخ 21-05-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                           
فقرة رقم : 5
المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 2
لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً .

                      ( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 )

=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 625
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه " ..     و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى " سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

                   ( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 1
الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة                                          
فقرة رقم : 3
من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
 و العم و العمة و الخال و الخالة .


=================================

الحكم فى الدعوى الشرعية


الحكم فى الدعوى الشرعية
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الشرعية                          
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على دعامتين و كانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج .

                ( الطعن رقم 104 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )
=================================

التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية


التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 31  مكتب فنى 15  صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك .

                       ( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية            
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
 

=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية            
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس      و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع    و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية             
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه

                     ( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

التحكيم فى المسائل الشرعية


التحكيم فى المسائل الشرعية
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 1
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو  منه كان على القاضى أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما . و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و أنه إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب .

                     ( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )
=================================
الطعن رقم  045      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 5
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .

                    ( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 316
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها .   و إذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً .

                   ( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1260
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة  1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و إتخذت المحكمة الإستئنافية - و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق الحكمان على إستحكام الخلاف و إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .
و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف . المستأنف و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 )


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 626
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 1
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة  1929 يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما  و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع     و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .

                       ( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 4
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب .


التبنى


التبنى
=================================
الطعن رقم  002      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التبنى                                           
فقرة رقم : 4
التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التبنى                                           
فقرة رقم : 4
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ،   و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة .

                  ( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )
=================================