بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تهنئة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تهنئة. إظهار كافة الرسائل

29 يونيو 2010

قانون رقم 47 لسنة 1973




بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة



والهيئات العامة والوحدات التابعة لها



المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986



الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973



باسم الشعب – رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .





[ مادة 1 ]



تسرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .



[ مادة 2 ]



لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة .



[ مادة 3 ]



استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة .







[ مادة 4 ]



يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون .



[ مادة 5 ]



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393



( 2 يوليو سنة 1973 ) .







الفصل الاول



الادارات القانونية والمؤسسات العامة



والهيئات العامة والوحدات التابعة لها







[ مادة 1 ]



الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .



وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :



أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام .



ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة .



ثالثاً : اعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين .



رابعاً : اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامرالتنظيمية والفردية .



خامسا : معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .



سادساً : الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .



[ مادة 2 ]



تختص الادارة القانونية المؤسسة العامة او الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :



أولاً : التوجيه والاشراف الفنى على اعمال الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة .



ثانياً : ابداء الراى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات او الهيئة ريا يخالف راى ادارة اخرى .



ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الادارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .



[ مادة 3 ]



لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب اهميته او ظروفه كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .



[ مادة 4 ]



يجب على الادارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الاراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة باعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة او الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الاراء القانونية واللوائح والقرارت التنظيمية والعقود التى اعدتها .



[ مادة 5 ]



يجوز دعوة مدير الادارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .



[ مادة 6 ]



تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .



ولا يخضع مديروا واعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لاحكام هذا القانون .



ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشاة فيها الادارة القانونية فى الاشاف والمتابعة لسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها او التنزل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .



[ مادة 7 ]



تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :



وزير العدل " رئيسا "



احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة اثنان من رؤساء مجلس ادارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة .



يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .



احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يندبه رئيس الجهاز .



خمسة من مديرى واعضاء الادارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم لثنان من اعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة .



وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع راى الجانب الذى منه الرئيس .



ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .



[ مادة 8 ]



تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :



أولاً : اقتراح ودراسة وابداء الراى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية واوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها واعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .



ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعرة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانن ، فى جميع الادارات القانونية او بالنسبة لنوع او اكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .



وتصدر اللوائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات نت وزير العدل .



[ مادة 9 ]



تشكل ادارة للتفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها واعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة او من بين المديرين العاملين والمدربين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .



ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .



[ مادة 10 ]



يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى واعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام ادارة قانونية " ويجب ان يتم التفتيش مرة على الاقل كل سنتين. وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون الموتسط- ضعيف " ويجب ان يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشان كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات



الفصل الثانى



مديروا واعضاء الادارات القانونية







[ مادة 11 ]



تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :





مدير ادارة قانونية

مدير عام ادارة قانونية



محام ثان

محام اول

محام ممتاز





محام رابع

محام ثالث





وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .



[ مادة 12 ]



يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوفرفيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام , حسب الاحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .



[ مادة 13 ]



يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :



محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية .



محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .



محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية.



محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف .



مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .



مدير عام ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض .



تحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .



[ مادة 14 ]



مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .



[ مادة 15 ]



يجوز ان يعين راسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية .



وتحسب هذه النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .



[ مادة 16 ]



تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية .



ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية .



[ مادة 17 ]



تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى واعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة اعضاء بينهم ثلاثة على الاقل من اقدم مديرى او اعضاء الادارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .



وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظاءف وفى التعيينات والترقيات والعلاواتوالانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية التى تضعها ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على ان يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .



[ مادة 18 ]



تبلغ توصيات لجنة شئون مدير واعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه ان بعترض عليها كلها او بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء اسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة وراى وكيل الوزارة المختص بشانها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .



[ مادة 19 ]



لا يجوز نقل او ندب مديرى واعضاء الادارات القانونية الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية .



على انه اذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة او خارجها بفئته ومرتبه فيها فاذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .



[ مادة 20 ]



يكون نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونية لاحدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة لوزارة اخرى وبقرار من الوزير المختص اذا كان النقل الندب لاحدى الادارات القانونية بالمؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة للوزارة .



ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل او الندب الذى تزيد مدته او مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية او اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل او الندب بموافقة صاحب الشأن .



[ مادة 21 ]



تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .



ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفنى .



[ مادة 22 ]



العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير ادارو فانونية هى :



1. الانذار 2. اللوم 3. العزل



اما شاغلوا الوظائف الاخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية :



(1) الانذار



(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة ايام .



(3) تاجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .



(4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الاكثر



(5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .



(6) العزل من الوظيفة .



[ مادة 23 ]



لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية الا بحكم تاديبى .



وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تاديبى .



ومع ذلك يجوز فى جميع الاحوال لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الادارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .



ويبلغ التنبيه الكتابى الى الادارة القانونية يالمؤسسة العامة او الهيئة العامة والىادارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .







الفصل الثالث



احكام عامة وانتقالية







[ مادة 24 ]



يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك بالوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .



[ مادة 25 ]



تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .



ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:



(1) مستشار من احدى الهيئات القضائية " رئيساً "



يندبه وزير العدل .



(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .



(3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .



وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة واعداد قوائم واسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .



[ مادة 26 ]



تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم ام فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .



وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .



وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .



وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .



[ مادة 27 ]



يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .



ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيقية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .



[ مادة 28 ]



تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .



[ مادة 29 ]



تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .







العلاوة السوية

نسبة الترقية بالاختيار

الاجر السنوى

درجات الوظائف



جنية



جنية

درجات الوظائف العالية



-

-

26.3

ممتازة



75

-

1680-2493

عالية









مدير عام









الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984



يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى يشترط الا يجاوز نهاية المستوى .



يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .



لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .







قانون رقم 1 لسنة 1986



بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .



باسم الشعب – رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .



المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .



المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا اول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مديرعام من الجدول وتعادل الوظائف الاعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى اداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .



وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لهذه الدرجات .



ويكون ترتيب الاقدمية بين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .



المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .



حسنى مبارك







جدول توزيع المعاش للمستحقين



(خاص بقانون المحاماة)







الأنصبة المستحقة فى المعاش

المستحقون

رقم الحالة



الأخوة

الوالدان

الأولاد

الأرمل





-

-

نصف

ارملة او ارمل او اكثر من ولد

1





-

سدس للواحد او الاثنين

نصف

ارملة او ارمل وولد واحد ووالدان

2





-

-

نصف

ارملة او ارمل وولد واحد

3





-

سدس الواحد او الاثنين

ثلث

ارملة او ارامل واكثر من ولد ووالدان مستحقان

4





-

سدس لكل منهما

نصف

ارملة او ارامل وولدان مع عدم وجود اولاد

5





-

-

ثلاث ارباع

ارملة او ارامل مع وجود الاود ولا والدين

6





-

-

-

ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين

7





-

كامل المعاش

-

اكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين

8



-

سدس للواحد او الاثنين

ثلاثة ارباع

-

اكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود ارملة

9



-

سدس لكل منهما

نصف

-

ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة

10



-

ثلث للواحد او الاثنين

-

-

والدان مع عدم وجود ارملة ولا اولاد

11



سدس

-

-

-

اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين

12



ثلث بالتساوى

-

-

-

اكثر من اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين

13






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية


باسم الشعب



رئيس الجمهورية





قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:







مادة 1



المصريون هم:



أولا- المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.





ثانيا- من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.





ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:



• بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى.



• من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه.



• الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (ا)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية.



ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون.



مادة 2



يكون مصريا:



1. من ولد لأب مصرى.



2. من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.



3. من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.



4. من ولد فى مصر من أبوين مجهولين،5. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.





مادة 3



يعتبر مصريا من ولد فى الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجـه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الإخطار إليه.





مادة 4



يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:



أولا- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.



ثانيا- لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.



ثالثا- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.



رابعا- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:



1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.



2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.



خامسا- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).



مادة 5



يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.





مادة 6



لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.



أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم.





مادة 7



لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنتهى الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية.





مادة 8



إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.





مادة 9



لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.



ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها.



ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس المحلية التى يتبعونها وعضويتهم بها.



مادة 10



لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.



ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.



ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.





مادة 11



لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.



أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.





مادة 12



المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلهـا فى هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتهـا فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.



وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.





مادة 13



يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.



كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.





مادة 14



الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصـرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.



سحب أو إسقاط الجنسية المصرية





مادة 15



يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.



كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:



1. إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.



2. إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.



3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.





مادة 16



يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:



1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.



2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.



3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.



4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها،



5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،



6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.



7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.



8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،



9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.



10. إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.





مادة 17



يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.



ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.



رد الجنسية المصرية





مادة 18



يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.



كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.



وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.





مادة 19



لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.







عموميات





مادة 20



الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.





مادة 21



يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.



ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.





مادة 22



جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير.



وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.





مادة 23



يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى.



ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة فى شـأنه أو فى شأن أبيه، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر.





مادة 24



يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.





مادة 25



لا يترتب أثر للزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة.





مادة 26



يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون.





مادة 27



مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.





مادة 28



يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.







وزارة الداخلية



قرار رقم 1197 لسنة 1975



ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 26 لسنة 75



بشأن الجنسية المصرية



وزير الداخلية:



بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية:



وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،





( قــرار )





مادة 1- على كل أجنبى يطلب التجنس بالجنسية المصرية أن يشفع طلبه بشهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة قانونا ( مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية) فى مصر، وفى بلده الأصلى أو فى البلد الأجنبى الذى كانت فيه إقامته العادية قبل حضوره إلى مصر، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة أو جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بشهادة برد اعتباره إليه إن كانت له سوابق من هذا النوع.



وتكون الشهادات الأجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة من سلطاته ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية.





مادة 2- تقدم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون على النماذج المرفق صورتها، ويرخص للموظفين المذكورين بعد فى تسلمها وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب الشأن:



1. المدير العام لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.



2. مديرى ورؤساء أقسام وحدات مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الفرعية بالقاهرة وخارجها.



3. الممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية فى الخارج.





مادة 3- تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المشار إليها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ( قسم الجنسية ) بالقاهرة لاتخاذ اللازم بشأنها.





مادة 4- يكون رسم إعطاء شهادة بالجنسـية خمسة جنيهات ويؤدى هذا الرسم إلى خزانة وزارة الداخلية بالقاهرة أو إلى خزانة المحافظة أو إلى هيئة التمثيل السياسى أو القنصلى لجمهورية مصر العربية فى الجهة التى يقدم إليها الطلب حسب الأحوال.





مادة 5- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.



تحريرا فى 11 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 21 يونية 1975 ).





وزير الداخلية









مادة 29- يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.





مادة 30- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1395 ( 21 مايو لسنة 1975 ).



رئيس الجمهورية

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




قانون رقم 10 لسنة 1990


بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة(1)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

الباب الأول

في تقرير المنفعة العامة

مادة 1- يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2- يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:

أولاً: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعا أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.

ثانيا: مشروعات المياه والصرف الصحي.

ثالثا: مشروعات الري والصرف.

رابعاً: مشروعات الطاقة.

خامساً: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

سادساً: مشروعات النقل والمواصلات.

سابعاً: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

ثامناً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا به:

(أ‌) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

(ب‌) رسم بالتخطيط الإجمالي وللعقارات اللازمة له.

مادة 3- ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.

مادة 4- يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل دخول العقار.

الباب الثاني

في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض

مادة 5- يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن احد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع احد ذوي الشأن عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

مادة 6- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير الأعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

مادة 7- تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية ـ ملحق الجريدة الرسمية ـ وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

الباب الثالث

في الفصل في المعارضات والطعون

مادة 8- لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.

ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، وألا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ـ عند اللزوم ـ أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.

ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار.

مادة 9- لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.

مادة 10- تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (8) ,(9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة.

مادة 11- يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.

وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة، غير انه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص.

مادة 12- إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

مادة 13- لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها (ابتدائيا).

وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن يتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

الباب الرابع

في الاستيلاء المؤقت على العقارات

مادة 14- يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائياً.

مادة 15- للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراء أخرى.

ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولدى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة 16- تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاثة سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ايهما اقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.

الباب الخامس

أحكام عامة ووقتية

مادة 17- إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض.

مادة 18- إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.

مادة 19- يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون احد جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصورا على جزء من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.

مادة 20- يصرف نصف قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها والتي دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.

مادة 21- تشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وألا سقط حقهم في ذلك.

ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.

مادة 22- لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذي الشأن في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.

ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية انه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.

مادة 23- لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين حق الطالبين إلى التعويض.

مادة 24- جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.

مادة 25- جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقرة في سائر القوانين الأخرى. مادة 26- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 27- المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه.

مادة 28- يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 29- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1410هـ (31 مايو سنة 1990م).

حسني مبارك

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين

صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وقت أن كان النظام السائد في البلاد هو نظام المركزية الإدارية وفي وقت كانت فيه المرافق العامة ـ في الغالب الأعم ـ عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة وقد مضى ما يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل يذكر يساير التطور الهائل الذي لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الإدارية متمثلا في نظام الحكم المحلي ومائلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الضروري تعديله بما يكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.

وآية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة إحدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات التي تتولاها الدولة محصورة في نطاق محدود. ومن اجل ذلك عهد إليها باعتبارها الجهة التي تقوم إجراءات نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات التي يجري نزع ملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد في الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقي الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن وتحقيقها وإحالة ما كان منها خاصا بتقدير التعويض إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدوره إلى لجنة الفصل في المعارضات لنفصل فيها. وأجاز القانون لكل من مصلحة المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات ومد المشروع هذه الإجراءات إلى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها.. كما أناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المختصة لها وفي حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعويضات عن المبالغ المقدرة في الميزانية، فان مواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى إدراج المبالغ المطلوبة في الميزانية الجديدة. إلا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى إلى أن الأحكام الصادرة بزيادة التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة إلى أن تقوم الجهات طالبة نزع الملكية بإدراج قيمة هذه الزيادة في ميزانياتها ثم موافقة هيئة المساحة بها لتقوم بالوفاء بها لأصحاب الشأن بالنظر إلى أن هذه الأحكام تصدر طبقا لأحكام القانون القائم ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر ـ في حد ذاته ـ فضلا عن انه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة في مجموعها بمظهر الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.

كما وان انفراد هيئة المساحة بتقدير التعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على قرارات لجنة الفصل في المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، تم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وابرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي.

هذا علاوة على أن الدولة قد اتجهت منذ أمد إلى الرجوع بالانزعة التي تثور بين الدولة والأفراد إلى قاضيها الطبيعي ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي. لكل ما تقدم فقد اعد مشروع القانون المقدم الذي نص فيه على إلغاء بعض النصوص التي تتناول نزع الملكية في بعض القانونين لتماثلها مع القانون الحالي أو إحالتها إلى أحكامه وهي نصوص القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم وكذلك كل نص يخالف هذا القانون.

وقد نصت المادة السادسة من القانون إلى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكيل بكل محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة.

وأضافت المادة إلى انه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطاع أراضي الحي أو المنطقة جميعها. وفي هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي أو المنطقة مضافا إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع.

وتم قصر المادة الثامنة من القانون على الطعن على تقدير التعويض حيث نصت على انه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال الثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط. نصت المادة التاسعة على انه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذلك خلال التسعين يوما التالية له وألا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. وأوضحت المادة الثانية عشرة من القانون انه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها. وأفادت المادة الثالثة عشر إلى أن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذا الجهة على المبالغ المحكوم بها من المحكمة الابتدائية وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع.

وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 14 منه على انه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة 8. وأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظة بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء كافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة ويتم الإخطار به والطعن عليه طبقا للوارد في المادة السابقة. وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها إعادة العقار بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته في حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو عدم صلاحيته. وافرد الباب الخامس للتحسينات التي ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة ومواده مستقاة كما هي في القانون الحالي عدا انه تم حذف جملة (ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه) حيث تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع وفي الباب الخاص بالتوسع في نزع الملكية ألغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو إنشاء حي جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة والوقتية عدا انه تم رفع قيمة الرسم الذي يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود إلى مبلغ جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة جنيهات. كما تم إلغاء نص المادة 31 من القانون الحالي وتم النص بالمادة 28 من القانون المقدم على أن المعارضات التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. ويتشرف وزير الأشغال العامة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد إفراغه في الصورة التي اقرها مجلس الدولة والتعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية.

رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير الأشغال العامة

والموارد المائية

(مهندس/ عصام راضي)



تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الإسكان

والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري، والإدارة المحلية

والتنظيمات الشعبية

عن مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة

العامة أو التحسين

(القانون رقم 10 لسنة 1990)

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 23 من ديسمبر سنة 1988، مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري، والإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، فعقدت اللجنة تسعة اجتماعات في 8، 10 من يناير و19 من فبراير و2 و3 من أبريل و17 و31 من ديسمبر سنة 1989 و14 و28 يناير 1990، حضرها السيد المهندس عصام راضي وزير الأشغال العامة والموارد المائية والسادة: على عبدالرحمن علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكمال عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة وفؤاد يوسف خميس مدير الشئون القانونية بالهيئة، وعبدالرحمن شلبي مدير عام المكتب الفني بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.وإعمالاً لحكم المادة (73) من اللائحة الداخلية للمجلس قرر المجلس بجلسته المعقودة في 5 من مايو سنة 1990، إعادة تقرير اللجنة عن مشروع القانون لتعيد دراسته في ضوء ما استجد من ظروف واعتبارات، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعًا في 6 من مايو سنة1 990 حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.أعادت اللجنة نظر مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وتقريرها السابق المعد عنه، واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، المعدل بالقانونين رقمي 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962، كما استعادت نظر القوانين أرقام: 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته و3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، واستمعت إلى إيضاحات ممثل الحكومة، فتبين لها: أن تعدد المهام الملقاة على عاتق الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتمعية، يقتضي منها إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.ولقد حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءًا من دستور سنة 1923 حتى دستور 1971 الذي تضمنت المادة 43 منه أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقًا للقانون.ويتبين من هذا أن الدساتير المصرية قد كفلت حماية الملكية الخاصة وفي الوقت ذاته إجازت للدولة – بصفة استثنائية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات ما دامت تحتاج إليها، على أن يتم ذلك وفقًا لضوابط معينة أهمها:

(أ) أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازمًا للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أي قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أي كيان قانوني.(ب) أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضًا عادلاً نظير ما أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة.

ولتحقيق هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أخرها القانون المطبق حاليًا رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، وعلى الرغم من تناول المشرع هذا القانون بالتعديل بموجب القانونين رقمي 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962 إلا أنه لم يحقق بالكامل الغرض المرجو منه، فقد كشف التطبيق العملي له عن عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع والتي من نتيجتها تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالإضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة وقد حدا هذا بالحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض متضمنًا سبعة أبواب تحتوي على ثلاثين مادة تتناول الإجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة وتقدير التعويض عنها وذلك على النحو الآتي:يكون تقرير صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع مليكتها بناء على قرار من رئيس الجمهورية، على أن يرفق به مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي لهذا المشروع. وينشر هذا القرار مع صورة من المذكرة الخاصة ببيان المشروع في الجريدة الرسمية، كما يلصق في المحل في المحل المعد للإعلانات بالمقر الرئيسي لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة وفي مقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، ثم بعد النشر المشار إليه يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة بالنسبة للمشروعات الطولية لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات الخاصة بالعقار.أما بالنسبة للمشروعات الموقعية فيتم إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه قبل دخول العقار.تقوم لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ومن أحد رجال الإدارة المحليين والصراف بحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، على أن يسبق عملية الحصر هذه بعض الإجراءات مثل الإعلان عن الموعد المحدد له وإخطار أصحاب الشأن بهذا الموعد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كي يتم حضورهم أمام هذه اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، على أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون على كشوف الحصر وإقرارًا منهم بصحة البيانات الواردة بها.يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ: من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسًا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو من مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن، ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، كما أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها.تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفًا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها كل ما يتعلق بالعقار والمنشآت التي لتم حصرها سواء فيما يختص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، على أن تعرض هذه الكشوف. ومعها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقار التي حددها مشروع القانون وذلك لمدة شهر ويتم إخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا لغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، على أن يسبق هذا العرض إعلان في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط، ويخطر الملاك والمستأجرون بالإخلاء في مدة أقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.أجاز المشروع للجهة طالبة بنزع الملكية ولذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للإجراءات العادية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف السابق الإشارة إليها.يكون للملاك وأصحاب الحقوق الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض الخاصة ببيان العقارات أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ عرض هذه الكشوف على أن يرفق بالاعتراض كافة المستندات المؤيدة له خلال التسعين يومًا التالية لتقديمه.اعتبار البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بكشوف العرض نهائية إذا لم تقدم عنها طعون أو معارضات، ويقوم أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم بشأنها معارضات بالتوقيع على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن بالنسبة لها فيصدر الوزير المختص قرارًا بنزع ملكيتها، على أن يودع هذا النموذج أو القرار بمكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.إذا لم تودع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الخاص بنزع ملكية الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحابها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار.إن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع إخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئًا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع.

1- يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه ويتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يشمل كل البيانات الخاصة بالعقار، ويتم تبليغه لذوي الشأن مع منحهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار، ولهم الحق في التعويض مقابل عدم انتفاعهم بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض عن نزع ملكيته ويتم تقدير هذا التعويض بمعرفة لجنة التعويض السابق الإشارة غليها وذلك خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.يجوز للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وفي سائر الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، وذلك مقابل تعويض عن عدم الانتفاع، ويجب ألا تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على ثلاث سنوات يعاد بعدها العقار لمالكه بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، وفي حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن على مد المدة أو عدم صلاحية العقار فتقوم الجهة المختصة قبل مضي الثلاث السنوات بوقت كافٍ باتخاذ إجراءات نزع الملكية.مراعاة الزيادة أو النقصان في قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة وذلك عند تقدير القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه على نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، وكذلك أخذ مقابل للتحسين من الملاك الذين يطرأ تحسين على عقاراتهم – دون أخذ جزء منها – بسبب أعمال المنفعة العامة.جواز التوسع في نزع الملكية بحيث يشمل عقارات أخرى غير العقارات اللازمة للمشروع الأصلي متى رأت الجهة القائمة على أعمال التنظيم. أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أن بقاءها بحالتها لا يتفق مع التحسين.

2- يتم الشراء الكامل للعقارات اللازم نزع ملكية جزء منها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به كاملاً، وذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال مدة معينة.لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما قد يطرأ عليها من مبانٍ أو غراس أو تحسينات أو غير لك إذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد.لا توقف دعاوى الفسخ أو الاستحقاق أو أية دعاوى عينية إجراءات نزع الملكية وينتقل حق المطالبين بها إلى التعويض.يتم تحصيل المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري، أم المبالغ التي تستحق لذوي الشأن قبل الجهة المختصة فيتم تحصيل رسم محدد عنها وذلك عند سدادها لهم.

3- النص على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، وعلة ذلك تطبيق الأحكام الواردة بهما إذا تعارضت مع أحكام هذا المشروع بقانون. وكذلك النص على إلغاء العمل بالقانونين رقمي 577 لسنة 1954، 2 لسنة 1963 السابق الإشارة إليهما، مع إحالة المعارضات – في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون – بحالتها إلى المحكمة المختصة.يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على نصوص بعض مواد المشروع لأحكام الصياغة ولتحقيق الهدف المأمول منه وذلك على النحو الآتي:حذف عبارة "أو التحسين" من عنوان مشروع القانون، حتى يتفق مسمى القانون مع ما ورد بنص المادة 43 من الدستور، حيث تضمنت هذه المادة أن نزع الملكية يكون للمنفعة العامة.

إضافة نصوص جديدة إلى المادة (2) من المشروع تتضمن:تعريف ما يعد من أعمال المنفعة العامة على هدي أحكام القوانين رقمي 223 لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وعلى ألا يتم إضافة أية أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلا بقرار من مجلس الوزراء

- أن يكون من ضمن مرفقات قرار المنفعة العامة تقرير برأي اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة أهمية وجدية المشروع المراد تنفيذه. وكذلك إعادة صياغة هذه المادة بما يتفق مع الأحكام المضافة وذلك على النحو التالي:

مادة 2- مع دعم الإخلال بأحكام القانونين رقمي (222) لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و(3) لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وأي نص في قانون آخر يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون.

أولاً: إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.

ثانيًا: مشروعات المجاري.

ثالثًا: مشروعات الري والصرف.

رابعًا: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

خامسًا: أغراض التخطيط العمراني وتسحين المرافق العامة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقًا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للعقارات اللازمة للمشروع.

(جـ) تقرير برأي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

1- استحداث مادة جديدة برقم (3) تتضمن تشكيل اللجنة الفنية السابق الإشارة إليها في المادة (2) وذلك على النحو الآتي:مادة 2- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية دائمة تلحق برئاسة مجلس الوزراء للتحقق من جدية وأهمية المشروع المطلوب تقرير المنفعة العامة بشأنه ومدى حاجته الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، وتستعين هذه اللجنة في دراستها بتقرير يقدمه المحافظ المختص متضمنًا ملاحظات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وذوي الشأن.

ويتضمن القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة طريقة عملها والإجراءات التي تتبع أمامها".

مدعاة هذا الحكم هو التحقق من جدية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ومدى الحاجة الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، مع إتاحة الفرصة أمام القاعدة الشعبية وذوي الشأن في المنطقة المراد تنفيذ المشروع بها لإبداء ملاحظاتهم حياله.وقد ترتب على استحداث المادة (3) هذه إعادة ترقيم مواد المشروع طبقًا لما سيرد بيانه.استبدال باري "في المادة (2) من هذا القانون" و"بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية" بعبارتي "في المادة السابقة" و"بالمقر الرئيسي لوحدات الحكم المحلي" الواردة في المادة (4) من المشروع وذلك بناء على نص المادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل قانون نظام الإدارة المحلية، والتي تم بمقتضاها استبدال عبارة "الإدارة المحلية" بعبارة "الحكم المحلي" أينما وردت في القوانين واللوائح.وكذلك إضافة عبارة "أو الشرطة" بعد عبارة "وفي مقر العمدة" الواردة في عجز هذه المادة، حتى يتم لصق القرار المقرر للمنفعة العامة في مقر الشرطة في البلاد التي لا يوجد بها مقر للعمدة.إعادة صياغة المادة (5) واستبدال كلمة "الأراضي" بكلمة "العقارات" الواردة في الفقرة الأولى منها مع إضافة عبارتي "للمباني" و"ومصحوب بعلم الوصول" للحكم الوارد في الفقرة الثانية منها، وذلك لأنه قد يحدث أن يكون في المشروعات الطولية مبان تحتاج إلى إخطار ذوي الشأن قبل دخول مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لإجراء العمليات الفنية المساحية، وذلك أسوة بالمشروعات الموقعية التي يلزم إخطار ذوي الشأن قبل دخول العقار، وعلى أن يكون الخطاب الموصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول حتى تتأكد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من أن ذوي الشأن قد تم إخطارهم فعليًا لتنفيذ الحكم الوارد بالمادة.استبدال كلمة "المحلية" بكلمة "المحليين" واستبدال عبارة "بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية" بعبارة "بالمقر الرئيسي لوحدات الحكم المحلي" الواردة في المادة (6) من المشروع وذلك للأسباب السابق الإشارة إليها.

2- تعديل صياغة نص المادة (7) من المشروع، بحيث يسند تشكيل لجنة تقدير التعويض المنصوص عليها بها إلى وزير الأشغال العامة والموارد المائية بدلاً من المحافظ، وأن يكون رئيس هذه اللجنة مندوبًا عن هيئة المساحة بدلاً من مندوب عن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، كما يضم إلى عضويتها مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية، وأن يكون التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وليس عن صعرها وقت تسليمها.كما تضمن تعديل المادة استحداث الحكم بألا تقل درجة أي عضو من أعضاء لجنة تقدير التعويض عن الدرجة الأولى، وأن يتم تغيير هؤلاء الأعضاء كل سنتين، بالإضافة إلى قيام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية.

وكذلك حذف الحكم الخاص بإرجاء صرف قيمة أنصبة ملاك العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها، واستحقاقهم تعويضًا مساويًا لقيمة هذه الأنصبة منسوبًا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي مضافًا غليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع.وقد هدفت اللجنة من تعديل هذه المادة ما يأتي:(أ) إسناد تشكيل لجنة تقدير التعويض لوزير الأشغال العامة والموارد المائية نظرًا للدور الذي تقوم به الوزارة وهيئة المساحة التابعة لها بالنسبة لإجراءات نزع الملكية مما يجعلها تحت إشرافه، كما أن تشكيلها بالصيغة التي ارتأتها اللدنة يضمن وجود عناصر ذات مستوى عال يوفر العدالة والضمانات اللازمة للمواطنين عند تقدير الثمن العادل لعقاراتهم.(ب) إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال شهر منن تاريخ صدور القرار بنزع الملكية، حتى لا تتراخى هذه الجهة في إعطاء التعويض لمستحقيه مما يلحق الضرر بهم.(جـ) التيسير على مستحقي التعويض في عدم إرجاء صرف قيمة أنصبتهم من العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة بالشروط التي حددها الحكم الذي حذفته اللجنة من عجز المادة، لصعوبة تطبيق هذا الحكم من الناحية العملية.إضافة جملة "بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة" إلى صدر المادة (8) من المشروع، وعلة هذا أن تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض قبل إعداد كشوف الحصر، مما يؤدي إلى توفير الضمانات الكافية لأصحاب العقارات في الحصول على مقابل الانتفاع، وكذلك استبدال بعض العبارات الواردة في هذه المادة على النحو الآتي:استبدال عبارة "المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون" بعبارة "سالفة الذكر" وعبارة "ومرفقًا بها" بكلمة "معها" وعبارة "مدير المساحة أو الإدارة التابعة لها" بعبارة "مقر المديرية أو الإدارة التابعة لها" وعبارة "الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية" – بعبارة "ملحق الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية" وعبارة "بوجوب الإخلاء" بعبارة "بالإخلاء" وذلك لتوضيح الأحكام الواردة بهذه المادة بغية تحقيق المعنى المقصود منها.رأت اللجنة أن تعدل ترتيب المادتين 9، 10 – الواردتين في مشروع الحكومة برقمي 8، 9 – بحيث يسبق الحكم الوارد بالمادة (10) والخاص بإعطاء ذوي الشأن حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – عدا البيان الخاص بالتعويض – الحكم الواردة بالمادة (9) الخاص بإعطاء الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن الحق في تقدير التعويض، وعلة ذلك أن الطعن في هذه البيانات قد يترتب عليه آثار فيما يتصل بتقرير الحق في التعويض مما يستدعي أن يكون الطعن في هذه البيانات سابقًا على الطعن في تقدير التعويض من حيث الاتساق والترتيب التشريعي.كما رأت اللجنة تعديل المادة (9) بإضافة عبارة "من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة" بعد عبارة "خلال ثلاثين يومًا" وذلك لتحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها في هذه المادة، كما تم استبدال عبارة "بهذه الكشوف" بعبارة "بكشوف العرض" الواردة بها، وكذلك إضافة فقرة رابعة إليها تتضمن أنه يجوز لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر بشأن البيانات الواردة في كشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار خلال ستين يومًا أسوة بما يتبع بالنسبة لتقدير التعويض.وكذلك تعديل المادة (10) باستبدال عبارة "خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (8)" بعبارة "خلال ثلاثين يومًا" وعلة ذلك إعطاء ذوي الشأن الذين يطعنون على البيانات الواردة بالكشوف فرصة أوسع للطعن على تقدير التعويض، مع تحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها في هذه المادة.كما تم استبدال عبارة "على وجه السرعة" بعبارة "على وجه الاستعجال" الواردة في عجز المادة ذاتها، اتساقًا مع ما هو وارد في قانون المرافعات بالنسبة لنظر الطعون في الدعاوى المستعجلة، حيث تضمن هذا القانون نظر الطعن على وجه السرعة وليس على وجه الاستعجال.استبدال كلمة "تعد" بكلمة "تعتبر" الواردة في المادة (11).وكذلك استبدال عبارة "معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (9) و(10) من هذا القانون" بعبارة "طعون أو معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة" ليتسق ذلك مع التعديل الذي أدخل على هاتين المادتين.

كما رأت اللجنة استبدال عبارة "التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان" بعبارة "التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج المذكورة" وعبارة "وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة" بعبارة "وفي تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقامة" الواردتان في المادة (12)، وذلك لتوضيح المعنى وضبط الصياغة.استبدال عبارة "عد القرار كأن لم يكن" بعبارة "سقط مفعول هذا القرار" الواردة في المادة (13) وذلك لدقة معنى العبارة الأولى.وكذلك حذف عبارة "ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها" الواردة في ذات المادة، حتى لا تتراخي الجهة طالبة نزع الملكية في تنفيذ إجراءات نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة، مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة الملاك الذين تظل أوضاعهم معلقة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التي تلزم لنقل الملكية للمنفعة العامة.إضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المواد الوارد ذكرها في المادة (14)، وحذف عبارة "من الملاك وأصحاب الحقوق الواردة في الفقرة الأولى منها". لأن عبارة "ذوي الشأن" الواردة بها تشمل معنى الملاك وأصحاب الحقوق.

وكذلك إضافة عبارة "أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية" إلى حالات إبراء ذمة الجهة طالبة نزع الملكية الواردة في ذات المادة وذلك لتحقيق مصلحة ذوي الشأن في اقتضاء قيمة التعويض المستحق عن عدم الانتفاع مع استبدال عبارة "طالبة نزع الملكية" بكلمة "المذكورة" الواردة بذات المادة لتوضيح المعنى.استبدال كلمتي "لذوي" و"بموجبه" بكلمتي "لأصحاب" و"وفيه" الواردتين بالفقرة الثانية من المادة (15) مع استبدال كلمتي "لذي" و "ذو" بكلمتي "لصاحب" و"صاحب" وإضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المادتين الوارد ذكرهما في الفقرة الثالثة من ذات المادة فضلاً عن إعادة صياغة هذه الفقرة وجعلها فقرتين، وذلك لضبط الأحكام الواردة بها لتحقيق مصلحة الملاك عند تقدير التعويض مقابل عدم الانتفاع.استبدال عبارة "للوزير المختص" بعبارة " يجوز للمحافظ" الواردة في صدر المادة (16)، لأن الوزير هو صاحب الاختصاص الأول في تنفيذ أحكام هذا القانون، كما أن الجهة التي تقوم بتنفيذ مثل هذه الأمور تخضع لإشرافه فضلاً عن أنه قد يتطلب الأمر الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات التي قد تدخل في نطاق محافظتين مما يتطلب أن يكون القرار في مثل هذه الحالة للوزير. وكذلك إضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المادتين الوارد ذكرهما في الفقرة الثانية من ذات المادة.تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (17) بحيث يكون نصها كالآتي: "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته".ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة ملاك العقارات التي تم الاستيلاء عليها بصفة مؤقتة، وبذلك تنتهي مدة الاستيلاء المؤقت التي تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقارات بانتهاء الغرض الذي من أجله تم الاستيلاء والتي قد تقل عن ثلاث سنوات أو بمضي ثلاث سنوات كاملة.وكذلك تعديل عجز هذه المادة بما يوجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضًا عادلاً للمالك إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال، وعلة هذا التعديل تعويض المالك تعويضًا عادلاً يتناسب مع ما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء المؤقت على عقاره والذي نتج عنه عدم صلاحيته للانتفاع به مرة أخرى.رأت اللجنة حذف عنواني البابين الخامس والسادس الواردين في مشروع القانون، ونقل عنوان الباب السابع والمتضمن عبارة "أحكام عامة ووقتية" كي يشتمل على الأبواب الثلاثة (الخامس والسادس والسابع) وتسمى كلها بالباب الخامس ويعنون بعبارة "أحكام عامة ووقتية" ويحتوي على المواد من مادة (18) إلى مادة (31).وسبب ذلك أن عنوان الباب الخامس والمشتمل على عبارة "في التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أ‘مال المنفعة العامة" لا يتفق مع المعنى الوارد في المواد التي يحتوي عليها هذا الباب، لأنها مواد تتعلق بتنظيم مسائل تدخل في عناصر تقدير التعويض مقابل نزع الملكية، ولا صلة لها بإجراء التحسين ذاته.

كما أن عنوان الباب السادس والمتضمن عبارة في التوسع في نزع الملكية لا يتضمن المعنى الوارد في المادة التي يشملها هذا الباب، إذ أن المقصود من هذه المادة ليس هو التوسع في نزع الملكية، وإنما الهدف منها هو إمكان إدخال كل ما هو لازم من العقارات للمشروع ذاته من ضمن ما يتم نزع ملكيته.تعديل صياغة المادة (18) وذلك على النحو الآتي:(إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة وهذه النقصان ف في تقدير التعويض).والهدف من هذا التعديل أن الزيادة أو النقصان الذي يرد على العقار المنزوع ملكية جزء منه نتيجة للتحسينات التي قامت بها جهة الإدارة غير معروف أو محدد قيمته مسبقًا، مما يجعل تحديد حد أقصى لها أيا كان لا يحقق العدالة بالنسبة لذوي الشأن أو لجهة الإدارة على السواء.تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (20) باستبدال عبارة "ويودع" بعبارة "ويعلي" الواردة في المادة 21)، وذلك لحسن الصياغة كما رؤي استبدال عبارة "أو التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة" بعبارة "أو التحسين أو التجميل" الواردة بالمادة (22) مع حذف كلمة "المقصود" وعبارة "أو التجميل" الواردة بذات المادة، حتى يتفق الحكم الوارد بها مع ما ورد بالمادة (2) من تعريف أعمال المنفعة العامة.إعادة صياغة المادة (23) بتقديم أو بتأخير أو إضافة بعض العبارات أو استبدال بعض الكلمات منها، وذلك لتوضيح الحكم الوارد بها.استبدال عبارة "أو غيرها" بعبارة "أو غير ذلك" وكلمة "بغرض" بكلمة "بقصد" وعبارة "يزيد على المستحق" بكلمة "أزيد" وكلمة "ذي" بكلمة "صاحب" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (24).

وكذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة ذاتها على النحو الآتي:"ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض".

وسبب ذلك إبراز الحكم الوارد بالمادة وزيادة وضوح معناها.

3- استهلال المادة (25) بعبارة "لا توقف" بدلا من ورود هذه العبارة في سياق نص المادة، وذلك لضبط الصياغة.

4- تعديل نص المادة (27) بحيث تم استبدال كلمتي "مبلغ" و"مقابل" بكلمتي "رسم" و"نظير" وعبارة "والوراق" بعبارة "وكافة الأوراق" وكذلك عبارة "أو تلك المؤيدة" عبارة "أو المؤيدة" كما تم حذف كلمة "جميع" واستبدال عبارة "من جميع الرسوم المقررة في سائر القوانين الأخرى" بعبارة "من رسوم" وذلك لحسن الصياغة.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة بالإنابة

سعد بهنساوي

قرار وزير الاشغال العامة والموارد المائية رقم 319 لسنة 1990

صادر بتاريخ 31 / 12 / 1990

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وزير الأشغال العامة والموارد المائية

بعد الاطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليه تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 باعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المرفقة ويلغى كل حكم خالف أحكامها .

مادة 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .



===========

اللائحة التنفيذية

لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مادة 1 تتولى الجنة المصرية العامة للمساحة إجراءات نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة وذلك ما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون .

مادة 2ترسل الجهة طالبة نزع الملكية أو رئيس الجمهورية بتقرير صفة المنفعة العامة إلى الإدارة المركزة لشئون المصلحة والمناطق بالهيئة المصرية العامة للمساحة مرفقا به ما يأتى :

1 - منكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .

2 - رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له وذلك لاتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى والعقارات الازمة للمشروع .

مادة 3تشكل لجنة لحصر وتحديد العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة من :

( 1 ) مندوب عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كل درجة وظيفته من الدرجة الثانية يختاره رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة والمناطق بالهيئة …... رئيسا .

( 2 ) مندوب من الوحدة المحلية الواقع بدائرتها المشروع يختاره رئيس الوحدة المحلية المختصة ……… عضوا .

( 3 ) صراف الناحية أو الشياخة الواقع فى دائرتها المشروع ………. عضوا .

وتحدد اللجنة موعد المباشرة عملية الحصر وتتولى الهيئة الاعلان عن هذا الموعد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد وذلك بطريق اللصق فى لوحة الإعلانات فى المقر الرئيسى للوحدة المحلية المختصة وفى مقر العمدة أو نقطة شرطة بحسب الاحوال .

مادة 4 تتحقق مديرية المساحة المختصة من صحة البيانات التى اثبتتها لجنة ، الحصر وذلك بمراجعتها على دفاتر المكلفات وغيرها من السجلات والدفاتر الرسمية مع بيان أرقام المكلفات .

مادة 5 تتولى الادارة العامة للتثمين بالهيئة معاينة موقع المشروع ودراسة واستكمال خرائط التثمين وكشوف معاملات العقارات الواقعة فى منطقة المشروع وتعد تقريرا استشاريا بتقدير التعويض يعرض على لجنة تقدير التعويض بالهيئة للاسترشاد به فى عملها.

مادة 6 تعد مديرية المساحة المختصة بعد ايداع مبلغ التعويض خزانة الهيئة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى هذه اللائحة يبين فيها العقارات والمنشآت التى تيم حصرها ومساحتها وموقعها وأوصافها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال أقامتهم والتعويضات التى قدرتها لجنة تقدير التعويض .

ويتم اعداد أربع صور من هذه الكشوف تراجع بمعرفة مكتب نزع الملكية بمديرية المساحة المختصة وتعتمد من مدير المديرية وتختم بخاتمها .

مادة 7 يخطر الملاك وذوو الشأن و الجهة طالبة نزع الملكية بمواعيد عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الموعد المحدد لعرض الكشوف بأسبوع على الأقل .

مادة 8 تتولى الهيئة تحقيق المعارضات المقدمة من ذوى الشأن فى البيانات الواردة فى الكشوف المعروضة أو المتعلقة بحق على العين الواردة بالكشوف مع اعلان ذوى الشان بقرارها بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المادة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار اليه .



مادة 9 يجب على الجهة التى تقوم بمشروع او بعمل من اعمال المنفعة العامة التى يترتب عليها تحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه اخطار الهيئة لاتخاذ الاجراءات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم تقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية .

القرار رقم 809 لسنة 1955 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 222 لسنة 1955 فى شأن مقابل التحسين

وزير الشئون البلدية والقروية

بعد الإطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

مادة 1------تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بارسال صورة من القرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 222 لسنة 1955 ومن الخريطة المرافقة له الى المجلس البلدى المختص بمجرد صدوره.

ويقوم هذا المجلس بالاشتراك مع مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة المحددة فى القرار وحصر ملاكها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود القرار والخريطة المرافقة له.

مادة 2----يرسل المجلس البلدى صورة من القرار المشار اليه والخريطة المرافقة له وكشوف مسح العقارات وحصر الملاك الى رئيس لجنة تقدير قيمة العقارات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من الاعمال الفنية لمسح العقارات وحصر ملاكها.

مادة 3--------تجتمع لجنة التقدير بدعوة من رئيسها وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فان تساوت يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيسى.

وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها وفقا للنموذج المعد لذلك (رقم 1 تحسين) تثبت فيه انتقالها الى موقع العقار ونتيجة معاينتها له ورأى كل عضو ويقيد المحضر فى سجل خاص.

مادة 4------يعلن المجلس ذوى الشأن بالطريق الادارى بقرارات لجنة التقدير . واذا تعذر اعلانهم بسبب غيبتهم أو امتناعهم عن تسلم الاعلان أو عدم الاستدلال على محال اقامتهم - تلصق نسخة من قرار اللجنة فى المحل المعد للاعلانات بمقر المجلس البلدى وفى مقر البوليس أو العمدة الكائن فى دائرته العقار لمدة سبعة أيام.

وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات الخاصة بالعقارات التى لم يعرف ذوو الشأن فيها.

ويبدأ ميعاد الطعن فى قرارات اللجنة من تاريخ الاعلان أو من تاريخ انتهاء مدة اللصق المشار اليها.

مادة 5------يعد المجلس البلدى سجلا تقيد فيه صحائف الطعون فى قرارات لجنة التقدير بحسب تاريخ وساعة ورودها وكذلك أرقام الايصالات الدالة على أداء رسم كل طعن.

ويرسل المجلس البلدى صحائف تلك الطعون والاوراق الخاصة بتقدير قيمة العقارات محل الطعن الى رئيس لجنة الفصل فى الطعون المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون.

مادة 6------تجتمع لجنة الفصل فى الطعون بدعوة من رئيسها فى الموعد والمكان اللذين يحددهما.

وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فان تساوت رجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.

وللجنة أن تأمر بحضور الطاعن وأعضاء لجنة التقدير وغيرهم ممن ترى لزوما لحضورهم أمامها لسماع اقوالهم ومناقشاتهم فيها.

وترسل اللجنة قراراتها وصورا من محاضر أعمالها الى المجلس البلدى.

مادة 7-------يقوم المجلس البلدى باعلان قرارات لجنة الفصل فى الطعون الى ذوى الشأن.

وتتبع فى هذا الاعلان الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القرار.

مادة 8------على ذوى الشأن الذين يختارون أداء مقابل التحسين فورا أو على أقساط وفقا لحكم الفقرتين الاولى والثانية من المادة 11 من القانون أن يقدموا طلباتهم الى المجلس البلدى خلال الموعد المنصوص عليه فى تلك المادة وذلك على النموذج المعد لذلك (رقم 3 تحسين).

ويعد المجلس سجلا تقيد فيه هذه الطلبات وكذلك الطلبات المنصوص عليها فى المادة التالية بحسب تاريخ وساعة ورودها.

مادة 9-----على ذوى الشأن الذين يختارون أداء مقابل التحسين عينا وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون أن يقدموا طلباتهم الى المجلس البلدى خلال الموعد المنصوص عليه فى تلك المادة على النموذج المعدة لذلك (رقم 4 تحسين) وترفق لكل طلب خريطة تبين عليها حدود قطعة الأرض الفضاء المعروض على المجلس البلدى شراؤها نظير مقابل التحسين ويجب ألا تقل مساحتها عن ثلثمائة متر مربع .

ويحيل المجلس البلدى الطلب على لجنة التقدير لتقوم بتقدير قيمة المساحة المعروضة للبيع ومدى صلاحيتها لأن تكون عقارا قائما بذاته ومدى قابليتها للتصرف فيها، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس البلدى فاذا أقره اتخذت الاجراءات اللازمة لاتمام التعاقد.

مادة 10-------تقدم طلبات استخراج الشهادات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 16 من القانون على النموذج المعد لذلك (رقم 5 أو رقم 6 تحسين)، وعلى المجلس اعطاء الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة (ثانيا) من المادة 12 من القانون بمجرد التحقق من أن العقار موضوع الطلب لا يدخل فى مناطق التحسين أو بمجرد قيام الورثة بتقديم المستندات المثبتة للملكية والوراثة اذا كان العقار داخلا فى مناطق التحسين ، ويجب البت فى طلبات استخراج الشهادات المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب اما بتسليم الشهادة المطلوبة الى الطالب واما باخطاره برفض طلبه وبأسباب هذا لرفض.

مادة 11-------يعلن المجلس البلدى ذوى الشأن بالطريق الادارى بخصم مقابل التحسين من المستحق لهم فى ذمته من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين تطبيقا لحكم المادة 13 من القانون.

مادة 12-------يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

تحريرا فى 25 شوال سنة 1374 (16 يونية سنة 1955).



القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛

وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشان المجلس البلدي لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي لمصيف راس البر.

وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1يفرض فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والاراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

ويتولى كل مجلس فى دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون موردا من موارده.

مادة 2تعتبر من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية:

(أولا) إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها.

(ثانيا) مشروعات المجارى.

(ثالثا) إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة على أن يتضمن القرار تحديد المناطق التى يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال.



مادة 3تحدد المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية بحيث تشمل:

(أولا) بالنسبة الى إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها.

العقارات التى تقع فى منطقة محددة بخطوط توازى حدود الطريق أو الميدان ولا يجاوز بعدها عن تلك الحدود مائة وخمسين مترا.

(ثانيا) بالنسبة الى مشروعات المجارى العامة:

(1) العقارات التى تتصل مباشرة بطريق زود بخط من شبكة المجارى.

(2) العقارات التى تطل على طريق ليس به خط من شبكة المجارى متى كانت المسافة بينها وبين أقرب وصلة جديدة لا تزيد على مائة متر.

(ثالثا) بالنسبة الى انشاء أو تعديل الكبارى والمجازات السطحية والممرات السفلية . العقارات التى تقع داخل منطقة محددة بخطين متوازيين لمحور الكوبرى أو المجاز السطحى أو الممر السفلى وعلى بعد لا يجاوز ثلاثمائة متر من هذا المحور - وخطين موازيين لنهايتي الكوبرى أو المجاز السطحى أو الممر السفلى وعلى بعد لا يجاوز ثلاثمائة متر من هاتين النهايتين.

ويكون تحديد المناطق أو العقارات التى يطرأ عليها تحسين بالاتفاق بين وزارة الشئون البلدية والقروية وبين الوزارة أو المصلحة المختصة.

مادة 4على الجهة التى تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تخطر وزارة الشئون البلدية والقروية بمجرد البدء فى تنفيذه بيان واف عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير الابتدائي للتكاليف وأن ترفق بهذا البيان الخرائط اللازمة.

ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عمل من أعمال المنفعة العامة يرى أنه يترتب عليه تحسين - قرارا يتضمن بيان هذا العمل وتاريخ بدء الانتفاع به أو بجزء منه ويرفق به خريطة تبين بها حدود منطقة التحسين،وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بمقر المجلس البلدى المختص وفى مقر البوليس أو العمدة الكائن فى دائرته العقار.

مادة 5تقوم مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة المحددة فى القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة وحصر ملاكها.

مادة 6تقدر قيمة العقار الداخل فى حدود منطقة التحسين - قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من:

(1) مدير أعمال يندبه مراقب المراقبة الاقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع فى دائرتها العقار.

(2) المهندس الذى يرأس قسم التنظيم فى المجلس البلدى المختص أو من ينوب عنه ------------ رئيسا

(3) عضو من أعضاء المجلس البلدى المختص يختاره رئيس المجلس من غير الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم ------------ أعضاء

(4) مندوب عن تفتيش المساحة المختص .

ويحل محل مندوب المراقبة الاقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية فى القاهرة والاسكندرية وبورسعيد مهندس من الادارة الهندسية يندبه مدير المجلس البلدى وفى المحافظات الاخرى مهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية.

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة عند التقدير من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو كيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى التقدير.

وتستأنس اللجنة فى تقدير قيمة العقار بثمن شراء المالك الأخير له وما أحدث فيه من تعديلات أو تحسينات وكذلك بثمن المثل فى الصفقات التى تمت فى مدة قريبة من وقت التقدير بشأن العقارات المجاورة الواقعة فى منطقة التحسين.

وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال الشهرين من تاريخ ورود الأوراق اليها.

وتبلغ القرار الى المجلس البلدى المختص لاعتماده فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يعتمده أعاده الى اللجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه - وعلى اللجنة اعادة النظر واتخاذ قرار فى الموضوع فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة الاوراق اليها.

ويعلن المجلس البلدى الى ذوى الشأن قرارات اللجنة التى يعتمدها وكذلك القرارات التى تصدر منها فى حالة اعادة التقديرات اليها.

مادة 7 لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بها. ويؤدى الطاعن رسما قدره 1% من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين جنيها - ويجب أن يرفق الإيصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعن . ويرد الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن.

مادة 8 تفصل فى الطعون لجنة تؤلف فى كل مديرية أو محافظة من:

(1) رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو وكيلها.

(2) مراقب المراقبة الاقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع فى دائرتها العقار أو من ينوب عنه.

(3) مفتش المساحة أو من ينوب عنه ---------- أعضاء.

(4) مفتش المالية أو من ينوب عنه ----------- أعضاء.

(5) عضوين من أعضاء المجلس البلدى المختص يختارهما رئيس المجلس من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم.

ويحل محل مراقب المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد مدير المجلس البلدى المختص أو من ينوب عنه - وفى المحافظات الأخرى مهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية - كما يحل رئيس القسم المالى أو من ينوب عنه فى جميع المحافظات محل مفتش المالية.

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى التقدير . وكذلك من يكون قد سبق له الاشتراك فى أعمال لجنة التقدير، وتفصل هذه اللجنة فى الطعون فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية.

مادة 9 يعلن الطاعن بموعد الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل وله أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام على أن يتقدم بدفاعه مكتوبا وللجنة أن تطلب الى ذوى الشأن ما تراه لازما من إيضاحات ويصدر القرار مسببا.

مادة 10 يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده.

مادة 11 للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار احدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين.

(1) أداء المقابل فورا.

(2) أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار.

(3) أداء المقابل كله أو بعضه عينا اذا كان العقد أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 12 اذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال وبالشروط الآتية:

(أولا) فى حالة بناء الآرض الفضاء أو تعلية المبنى القائم أو تعديله تعديلا يزيد فى ايراده.

(ثانيا) فى حالة انتقال الملكية بالميراث.

ويحصل المقابل على خمسة أقساط سنوية متساوية على الأكثر يحل بعد سنة من تاريخ وفاة المورث.

ولا يجوز لمصلحة الضرائب الافراج عن أى عقار كائن فى دائرة اختصاص مجلس بلدى الا بعد أن يقدم ذوو الشأن شهادة من هذا المجلس بموافقته على ذلك.

(ثالثا) فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار.

ويكون مقابل التحسين فى هذه الحالات مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده طبقا للمادة التاسعة.

على أنه فى حالة التصرفات الناقلة للملكية اذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن . واذا حدث تصرف فى جزء من العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء الى العقار كله.

مادة 13 للمجلس البلدى المختص - فى جميع الأحوال - أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين.

مادة 14 للمجلس البلدى اذا تبين أن عقارا بيع بأقل من قيمته الحقيقية بقصد التهرب من مقابل التحسين أن يحيل الامر الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة للنظر فى جدية الثمن المتفق عليه وتقدير قيمة العقار الحقيقية - وتتبع فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السادسة والسابعة والثامنة.

مادة 15 يكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتى فى المرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب ويكون تحصيله بطريق الحجز الادارى

.مادة 16 (ملغاة بالقانون رقم 6 لسنة 1991).

مادة 17 يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع من الترخيص فى اقامة مبان أو إنشاءات أو تعليتها أو تعديلها اذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه.

مادة 18 يكون لمندوبى مصلحة المساحة و المجالس البلدية المختصة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون الحق فى دخول العقارات والأراضى الواقعة بمناطق التحسين لاجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوى الشأن بخطابات موصى عليها.

مادة 19 تلغى المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية وكل نص مخالف أحكام هذا القانون.

مادة 20 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من أول يناير سنة 1952.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى