دعوى
حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه
=================================
الطعن
رقم 0035 لسنة 36
مكتب فنى 19 صفحة رقم 297
بتاريخ
14-02-1968
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و
النائب عنه
فقرة
رقم : 2
النص
فى المادة 970 من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة
فى هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها
المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات و
الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة
أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن
الغائب أو المدير المؤقت ،، ، مؤداهما - و
على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين
عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى
جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم
الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى
بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها
من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق