دعوى
النفقة
=================================
الطعن
رقم 0378 لسنة 43
مكتب فنى 29 صفحة رقم 639
بتاريخ
01-03-1978
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النفقة
فقرة
رقم : 2
نصت
المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن " تنفذ الأحكام الصادرة فى مسائل
الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر فى لائحة الإجراءات الواجب إتباعها فى تنفيذ
أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 أبريل سنة 1907 " . و قد جاء بمذكرته
الإيضاحية أن الطريق الإدارى الذى تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين و
يكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية . و قد
نظمت اللائحة المشار إليها فى المادة 19 منها الإجراءات التى تتبع فى تنفيذ
الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة فنصت على أنه "
إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع
الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه فى الأحوال المنصوص عليها فى
القانون و يجب على الدائن فى هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم
طلباً على الإستمارة الخاصة بذلك و يشتمل الطلب على إسم و لقب و صناعة و محل إقامة
كل من الطالب و المدين و كذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب و
يرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها و صورة منه " إذا كان لم
يسبق إعلانه " و يعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها فى الوقت
نفسه الحجز الذى وقع و المبلغ الذى إنبنى عليه الحجز و كذلك مقدار المبلغ المحجوز
عليه و تدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد إستحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر
على ظهر السند " ، و تختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى
الغير المنصوص عليها فى المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و
التى تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التى تم الأجراء فى
ظله ، و التى يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز
لديه و يتم الوفاء فيه بالإيداع فى خزانة المحكمة . و إذ كانت المادة 574 من قانون
المرافعات السابق - التى وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى
الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى
المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها
خزانة المحكمة و كان أى من هذين الإجراءين
لا وجود له فى إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة 19 من اللائحة ، كما أن هذا
الحجز بحسب الدين الذى يوقع عليه و طبيعته الدورية المتجددة - بإعتباره مرتباً
شهرياً - و ما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة
الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها و هو ما تحقق معه الغاية
التى توخاها المشرع فى المادة 574 من إشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه
بإستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته فى التمسك بإستمراره ، فإنه يتجافى بحسب طبيعته و
إجراءاته و ما توخاه الشارع فيه من التيسر على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574
من قانون المرافعات السابق و التى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية
و التجارية المعمول به .
( الطعن رقم 378 لسنة 43 ق ،
جلسة 1978/3/1 )
=================================
الطعن
رقم 0004 لسنة 07
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 163
بتاريخ
13-05-1937
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النفقة
فقرة
رقم : 2
إن
القضاء بنفقة مؤقتة لمستحق فى وقف و تحديد قيمتها مما يدخل فى سلطة القاضى
الإطلاقية " pouvoir
Diseretionaire " فالمحكمة ليست ملزمة بإبداء ما تستند إليه فى
النفقة و فى تقدير قيمتها .
( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ،
جلسة 1973/05/13 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق