دعوى
الحسبة
=================================
الطعن
رقم 020 لسنة 34
مكتب فنى 17 صفحة رقم 782
بتاريخ
30-03-1966
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة
فقرة
رقم : 3
الحسبة
هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى
عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو
مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة
لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق
الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين
زوجين زواجهما فاسد .
=================================
الطعن
رقم 020 لسنة 34
مكتب فنى 17 صفحة رقم 782
بتاريخ
30-03-1966
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة
فقرة
رقم : 4
جمهور
الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق