التماس
اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
=================================
الطعن
رقم 0028 لسنة 31
مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
بتاريخ
03-06-1964
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال
الشخصية
فقرة
رقم : 1
إنه
و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق
إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك
لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى
دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول
دون ذلك .
( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق
، جلسة 1964/6/3 )
=================================
الطعن
رقم 0013 لسنة 46
مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ
21-12-1977
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال
الشخصية
فقرة
رقم : 1
إذ
كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل
الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه
يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
=================================
الطعن
رقم 0004 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ
26-05-1981
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال
الشخصية
فقرة
رقم : 1
مؤدى
نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس
إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة
الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى
نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول
الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول
الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا
كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول
الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد
وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من
الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم
قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى
الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون
حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من
آثار .
=================================
الطعن
رقم 0016 لسنة 53
مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ
21-02-1984
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال
الشخصية
فقرة
رقم : 2
مفاد
المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً
إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه
( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/2/21 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق