الطلاق
المضاف الى الماضى
=================================
الطعن
رقم 029 لسنة 45
مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
بتاريخ
25-05-1977
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى
فقرة
رقم : 2
الفتوى
أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً
و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة
أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض
لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة
زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما
إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق