الابراء
=================================
الطعن
رقم 0009 لسنة 31
مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045
بتاريخ
13-11-1963
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الابراء
فقرة
رقم : 1
الطلاق
على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول
من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها
لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد
الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على
زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من
الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع
الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا
يترتب عليها أثره المقرر شرعا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق