حجية
شهادة الوفاة
=================================
الطعن
رقم 0019 لسنة 41
مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ
27-04-1977
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية شهادة الوفاة
فقرة
رقم : 5
شهادة
الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة ، و مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات
تقتصر وفقاً لنص المادة 29 و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960
على التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة
الشخصية ، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى و محل ولادته و صناعته و
جنسيته و ديانته و محل إقامته و إسم و لقب والده و والدته فعلى الموظف المختص
تدوينها طبقاً لما يدلى به ذوى الشأن ، و من ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة
لتلك البيانات تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها و تجوز
الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها .
( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ،
جلسة 1977/4/27 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق