الاعتقاد
الدينى
=================================
الطعن
رقم 028 لسنة 33
مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ
19-01-1966
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 2
الإعتقاد
الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز
لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .
=================================
الطعن
رقم 0019 لسنة 36
مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ
29-01-1969
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 1
للشخص
أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض -
مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و
الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق
المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام
الدين أو المذهب الجديد .
=================================
الطعن
رقم 0021 لسنة 39
مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ
09-01-1974
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 6
المنصوص
عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه
إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام
قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا
بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت
إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها
الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة
كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون
عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد
رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم
المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .
=================================
الطعن
رقم 0044 لسنة 40
مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ
29-01-1975
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 2
المتفق
عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات
حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ
لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته
المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم
تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام
فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .
=================================
الطعن
رقم 0044 لسنة 40
مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ
29-01-1975
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 4
الراجح
فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد
بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .
=================================
الطعن
رقم 0017 لسنة 43
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ
05-11-1975
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 2
المستقر
فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة
تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة
قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .
=================================
الطعن
رقم 0057 لسنة 49
مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ
23-06-1981
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 1
إذ
كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً
لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و
هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و
يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه
من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .
=================================
الطعن
رقم 048 لسنة 54
مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ
29-05-1984
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 4
ما
أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و
لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد
إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .
( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ،
جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن
رقم 0034 لسنة 55
مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ
27-11-1990
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 4
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى
الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .
=================================
الطعن
رقم 0105 لسنة 05
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ
03-12-1936
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة
رقم : 1
الإعتقاد
الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر
الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا
التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء
أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا
الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على
هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد
الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً
للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .
( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق
، جلسة 1936/12/3 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق