الطلاق
الرجعى
=================================
الطعن
رقم 0017 لسنة 43
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ
05-11-1975
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة
رقم : 4
الطلاق
الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً
ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها
الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية
بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .
=================================
الطعن
رقم 0017 لسنة 43
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ
05-11-1975
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة
رقم : 7
إذ
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا
الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة
أياً كان وجه الرأى فيها .
( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ،
جلسة 1975/11/5 )
=================================
الطعن
رقم 2149 لسنة 53
مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ
05-05-1991
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة
رقم : 3
المقرر
فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير
شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا
نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء
العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها
فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها
الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه
الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب
التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها
منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة
لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها
شرط الإقامة وقت حصول الترك .
( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق
، جلسة 1991/5/5 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق