المهر
=================================
الطعن
رقم 0102 لسنة 19
مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187
بتاريخ
12-06-1952
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة
رقم : 1
الإتفاق
بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند
الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و
من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين
أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و
إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز
تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص
الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد
تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن
إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات
الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو
قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى
شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن
إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما
كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر
جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى
قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون
لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان
الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .
=================================
الطعن
رقم 019 لسنة 48
مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ
21-02-1979
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة
رقم : 2
الإجماع
على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح
بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى
الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته
.
=================================
الطعن
رقم 0005 لسنة 13
مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ
27-05-1943
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة
رقم : 1
إن
" الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج
يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة "
للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق
المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق
بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو
من إختصاص المحاكم المدنية .
=================================
الطعن
رقم 0005 لسنة 13
مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ
27-05-1943
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة
رقم : 2
إذا
كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ،
عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة
أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق