الاختصاص
بالمسائل المالية
=================================
الطعن
رقم 0081 لسنة 06
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ
28-10-1937
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل
المالية
فقرة
رقم : 3
المحاكم
المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية
من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و مقداراً من جهة
الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا
كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق
مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة .
( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ،
جلسة 1937/10/28 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق