النفاس
=================================
الطعن
رقم 030 لسنة 46
مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ
01-03-1978
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة
رقم : 1
النفاس
فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على
حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة
بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة
الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء
الشريعة و فقهائها .
=================================
الطعن
رقم 030 لسنة 46
مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ
01-03-1978
الموضوع
: احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة
رقم : 2
المقرر
فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل
الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على
زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا
يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق