=================================
الطعن رقم 0315
لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1012
بتاريخ 30-05-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية مصر و بلجيكا و دوقية
لوكسمبرج
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه المواد 2 ، 3 ، 4 ، 10
، 11 من الإتفاق المبرم بتاريخ 1971/6/16 بين جمهورية مصر و مملكة بلجيكا و دوقية
لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية و اللوكسمبرجية الصادر به قرار رئيس
الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين
و اللوكسمبرجين عن الأموال و الحقوق و
المصالح التى مستها إجراءات الحراسات و الإصلاح الزراعى و التأميم المنصوص عيلها
فى المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على
النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية ل 50 % من القيمة المستحقة
تودع فى حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد و يستخدم فى تسديد 50 % من قيمة البضائع
المبينه بهذه المادة ، و إذ كان ذلك و كان مقتضى تسوية كافة المطالبات و التعويضات
المذكورة بصورة نهائية و كاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10 ، 11 إجراء
المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التى سببتها تلك الإجراءات ثم تستنذل منها
الديون و الإلتزامات المستحقة فى ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز
المالى النهائى للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50 % من تلك القيمة للحساب
سالف الذكر مما مفاده خصم الديون و الإلتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة
لأن نسبة ال 50 % التى تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هى تسوية نهائية و
كاملة لكافة مطالباتهم .
( الطعن رقم 315 لسنة 54 ق ،
جلسة 1988/5/30 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق