=================================
الطعن رقم 1702
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 87
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية
الموضوع الفرعي : الانسحاب من الاتفاقيات
الدولية
فقرة رقم : 2
نصت المادة الثانية عشر على أن لكل دولة
مرتبطة بهذه الإتفاقية أن تنسحب منها و
ذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعه الدول العربية و يعتبر الإنسحاب واقعاً
بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الأعلان به على أن تبقى أحكام هذه الإتفاقية
سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة ، بما مؤداه أن
الإلتزام بأحكام هذه الإتفاقية لا يتم التحلل منه إلا بالإجراءات المنصوص عليها
فيها ، و لا يرتبط بإستمرار العضوية بجامعة الدول العربية ، لما كان ذلك و كان
البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة
إستوفت إجراءات إنضامها إلى هذه الإتفاقية . و كان مفاد هذا الدفاع إن صح أن تكون
أحكام الأتفاقية هى الواجبه التطبيق على واقعة
الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر على مجرد القول بأن مصر لم تكن تتمتع بعضوية جامعه الدول العربية
عند ما إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى
هذه الإتفاقية و حجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على
واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1702 لسنة 57 ق ،
جلسة 1989/11/14 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق