=================================
الطعن رقم 0276
لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بيوع الاقطان الآجلة
فقرة رقم : 9
متى حدد فى العقد أجل ليستعمل فيه
البائع حقه فى القطع أو النقل فإن سكوته عن إبداء رغبته فى القطع أو النقل لا
يترتب عليه إعتبار القطن منقولا و إنما وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالى مباشرة
لنهاية هذا الأجل . كما أنه إذ كان يترتب على النقل إلتزام فى ذمة البائع بدفع السمسرة
القانونية و فرق السعر و كافة المصروفات القانونية لهذا النقل فإنه يجب أن يصدر
بالنقل أمر من البائع إلى المشترى تظهر فيه نية الأول واضحة فى إجراء النقل .
( الطعن رقم 276 لسنة 33 ق
، جلسة 1968/3/28 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق