=================================
الطعن رقم 0403
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 771
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : البطلان المقرر لصالح جماعة
الدائنين
فقرة رقم : 1
إن البطلان الجائز الحكم به طبقاً
للمادة 228 تجارى إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى
يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود
على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه . فإذا كان ما قرره الحكم لا
يؤدى إلى نفى حصول الضرر لجماعة الدائنين ، وكان الحكم قد أثبت أن مبلغ الألف جنيه
الذى دفعه المشتريان ثمنا للعين المبيعة قد سدد إلى بعض دائنى المفلسين بإجراء
التسوية معهم والحصول منهم على التنازل عن 75 % من قيمة ديونهم دون باقى الدائنين
مما مؤاده توافر عناصر الضرر بالنسبة لجماعة الدائنين لعدم تحقيق مبدأ المساواة
بينهم ، وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإبطال العقد على هذا الأساس فإنها تكون قد
إلتزمت صحيح القانون .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق