=================================
الطعن رقم 0196
لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 260
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
إن حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة
التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على مابينته هذه القائمة فى حدود
ما أعدت له قانوناً من تقدير ديون الدائنين
و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار
بينهم . و فى هذا النطاق أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته . فإذا
ما إنقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات
وحدها لا تتعداه إلى ما عداها من المنازعات الأخرى بين الخصوم . فإذا كان أحد من
المطعون عليهم لا ينازع فى وجود الديون التى حلت فيها الطاعنة الأولى محل الدائنين
المسجلة ديونهم ولا فى مقدارها أو ترتيبها ، و إنما أقيمت الدعوى و فصل فيها الحكم
المطعون فيه على أساس أن الطاعنة الأولى فى حلولها محل الدائنين وفى شرائها
الأطيان بالمزاد كانت فى ذلك كله معيرة إسمها لزوجها الطاعن الثانى الذى كان وصياً
على القصر و الذى عمل ذلك بمالهم و لحسابهم ، و أن شراءه يقع باطلاً لأنه بوصفه
وصياً عليهم ممنوع قانوناً من شراء مالهم لنفسه بغير إذن من المجلس الحسبى ، فإنه
لا يحول دون نظر الدعوى ببطلان هذا الشراء صيرورة التوزيع نهائياً ، إذ هذا
البطلان ما كان لتمكن إثارته كمناقضة فى التوزيع لأن الطعن فيه موجه إلى إنعقاد
البيع ذاته للمشترى لا إلى إجراءات توزيع ثمن العين المبيعة .
=================================
الطعن رقم 0214
لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 877
بتاريخ 16-04-1953
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
يؤخذ مما جاء بالمادة 516 من قانون
المرافعات القديم من أنه لا تقبل طلبات توزيع من أحد بعد مضى الشهر المذكور
بالمادة 515 أنه بمجرد إنقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم أى طلب من الطلبات لأن حق
الدائن يكون قد سقط بانقضاء الأجل و هو سقوط واقع حتماً بقوة القانون فيراعيه
القاضى و لو من تلقاء نفسه ولايغنى عن تقديم الطلب فى الميعاد مجرد تقديم سندات
الدين فيه لأن الطلب هو بمثابة صحيفة إفتتاح الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه
محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك أوجبت المادة 515 المشار إليها
تقديم الطلبات المتعلقة بالتوزيع
والمستندات المؤيدة لها فى ميعاد الشهر المذكور .
( الطعن رقم 214 سنة 20 ق ،
جلسة 1953/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0356
لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1017
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ اطرح المستندات التى
قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه (( إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب
التساهل فى تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذى قدم
طلبه فى التقسيم فى ميعاده القانونى ان يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد
فإنما يكون ذلك بشرطين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك
المستندات فى الميعاد والثانى أن يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لأنه
لايصح مهما بلغ التساهل فى تطبيق تلك المادة أن يترك تقديم المستندات بلا تحديد
ميعاد معقول فى مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل إجراء فيها بمواعيد ولأنه يجب
أن يتوافر لدى قاضى التقسيم أو التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها قائمة
التقسيم المؤقتة كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة
المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها والمناقضة فى الطلب الذى يستند
إليها إذا ما تراءى لهم ذلك )) . فإن هذا الذى جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح
للمادة 580 من قانون المرافعات المختلط .
( الطعن رقم 356 سنة 21 ق
، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0492
لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 252
بتاريخ 16-03-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى التى فصل فيها الحكم
المطعون فيه هى مناقضة فى قائمة توزيع مؤقتة ، و كان الفصل فى هذه القائمة على نحو
ما تنأثر به القائمة فى جملتها و فيما إنطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين فى
التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك
حقوق الدين - و لايتصور أن يكون المناقضة صحيحة فى حق بعض هؤلاء و غير صحيحة فى حق
الباقين ، فإن النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة و من ثم فإن بطلان
الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح إعلانهم يترتب عليه عدم قبوله
بالنسبة إلى الباقين .
( الطعن رقم 492 لسنة 26 ق ،
جلسة 1961/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0202
لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 5
إنه و إن كان تقدم الدائن فى التوزيع
مطالبا باختصامه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائى
المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى
بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك أن إجراءات
الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، إذ
هى لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس
المدين طرفا فيها .
( الطعن رقم 202 سنة 28 ق ،
جلسة 1963/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0066
لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241
بتاريخ 13-01-1938
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
إنه مع التسليم بأن القاضى غير ملزم -
عند إنكار التوقيع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع
عليها ، و أن له أن يقضى فى ذلك بغير إحالة إلى التحقيق ، فإن عليه إذا رأى صحة
التوقيع أن يضمن حكمه الإعتبارات المؤدية إلى ما رآه إلا كان حكمه باطلاً لخلوه من
الأسباب . و ذلك على الأخص إذا كان التوقيع إمضاء و كان منكره يتمسك فى مواجهة خصمه بأنه لا
يعرف الكتابة ، و خصمه يبدى إستعداده لإثبات صحة التوقيع ، و كانت الدعوى خالية من
أية ورقة عليها مثل هذا الإمضاء .
فقرة رقم : 3
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين
المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل
التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه
تكفى لحمله .
=================================
الطعن رقم 0534
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1109
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر
الافلاس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند
التوقف عن دفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال
الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع
عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر
هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .
=================================
الطعن رقم 0028
لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 40
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر
الافلاس
فقرة رقم : 1
الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة
إتجار معقودة بين الدائن و المدين و
الموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين .
=================================
الطعن رقم 0028
لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 40
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر
الافلاس
فقرة رقم : 2
متى كان سند الدين موقعاً من المدين
بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من إتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل
ذلك الدين السابق على الترك .
( الطعن رقم 28 لسنة 15 ق
، جلسة 1946/1/3 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق