=================================
الطعن رقم 0278
لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تعلق قواعد الافلاس بالنظام
العام
فقرة رقم : 1
إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من
النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ
فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف
السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس
المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة
215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس
أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس
بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة
إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر
بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم
يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات
أو كانوا دائنين غير ظاهرين .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق