=================================
الطعن رقم 2994
لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434
بتاريخ 16-07-1990
الموضوع : الاتفاقيات الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام
المحكمين الاجنبية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من
إتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - و التى إنضمت
إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2 و أصبحت تشريعاً نافذاً بها إعتباراً من
1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها
بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما
لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة
على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى [أ] نقض أهلية
أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه [ب] عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو
بإجراءات التحكيم أو إستحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . [ج] مجاوزة الحكم فى قضائه
حدود إتفاق أو شرط التحكيم .
[د] مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو
إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق
[هـ] صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ
طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى
التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق